بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فهذا هو مجلسنا الثالث والعشرون بعون الله تعالى توفيقه من مجالس شرح تنقيح الفصول في علم الاصول لشهاب الدين الامام القرافي رحمه الله تعالى المنعقد هذا اليوم الاربعاء الثامن من شهر صفر سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من الهجرة. وفي هذا المجلس نتم بعون الله الفصل السادس من الباب الرابع في الاوامر. وهو ما يتعلق بكلام المصنف رحمه الله تعالى في انواع الواجب المخير والكفاء والموسع ذكر فيه قاعدة نختم بها هذا الفصل وفوائد ثم نكمل الفصلين الباقيين السابعة والثامن ننهي به باب الاوامر بعون الله تعالى وتوفيقه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى اله اجمعين. قال قاعدة الفعل على قسمين منهما تتكرر بتكرره كالصلوات الخمس فان مصلحتها الخظوع لذي الجلال. الخظوع الخظوع ذي الجلال وهو متكرر بتكرر الصلاة. لما انتهى رحمه الله تعالى في مجلسنا الماظي من حديثه عن في اقسام الواجب بالاعتبارات المتعددة وذكر الفرض الكفائي وتكلم عن متعلقه في الوجوب وذكر لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل بل ظنه تبعا للامام الرازي رحمه الله انتقل ها هنا في ذكر قاعدة يتم بها كلامه عن الفرض الكفائي او فرض الكفاية. وهذه القاعدة هي اولى القواعد الست التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لما قال في مقدمته انه زاد كثيرا من القواعد. فهذا مثال للقواعد التي زادها رحمه الله على ما اختصره من المحصول. قال قاعدة ويريد بها رحمه الله كما ذكر في شرحه ان يذكر سر الفرق بين ما يتعلق بفرض الكفاية وفرض العين. واراد به جعل ضابط يتميز به ما يشرع على الكفاية وما يشرع على الاعيان. وجعل مناط ذلك يعني متى تجعل الشريعة هذا الفرض واجبا عينيا ومتى تجعله كفائيا؟ واشار الى ان ضابط الفرق في فروض الكفايات عن فروظ الاعيان في الشريعة يرجع الى حكمة الشريعة ومقصودها من تحقق المصلحة بتلك الواجبات. فما كان من واجبات الشريعة مناطا او معلقا بمصلحة يراد تحقيقها والمصلحة فيها متكررة فان الفرض فيها يكون عينيا. وما كانت المصلحة فيها متحققة في الجملة بالمرة. فان الفرض فيها يكون وكفائيا قال رحمه الله الفعل على قسمين يعني الواجب في الشريعة الذي تأمر به الشريعة نوعان منه ما يتكرر مصلحته بتكرره. ظرب مثالا بالصلوات الخمس. ما مصلحتها؟ المقصود بالمصلحة هنا المصلحة الشرعية دنيوية كانت او اخروية. وهي العائدة الى مقصد الشريعة. يعني ما حكمة ارض الصلاة في الاسلام ما مقصودها الشرعي؟ ستقول الخضوع لله واقامة العبودية له. السؤال هو هذه مصلحة هذا المقصد الشرعي اهو مما يكتفى بتحقيقه مرة؟ ام يراد تكرر هذه المصلحة؟ وتكرار حصولها الجواب هو الثاني اذا سيكون ايجاب الشريعة لهذا الواجب من فرض العين الذي يراد تكرره قال منه ما تتكرر مصلحته يعني تحقيق المصلحة من فرضه والمقصد الشرعي من ايجابه يتكرر بتكرر كالصلوات الخمس فان مصلحتها يعني الحكمة والمقصد الشرعي من ايجابها الخظوع لذي الجلال. هذه الحكمة ما او المصلحة متكررة لتكرر الصلاة. ليس فقط بتكرر الصلاة بل بتكررها من افراد واعيان المكلفين الخضوع لله الحاصل بصلاتي لا يكفي عن الخضوع الذي يراد ان يحصل بصلاتك وصلاة زيد وفاطمة اسماء وهند وهكذا فهذه مصلحة متكررة فالوجوب فيها على اي وجه سيكون في الشريعة؟ على الفرض العيني في مقابل هذا ما كان من الافعال ما لا تتكرر مصلحته بتكرره بل المصلحة ستتحقق بالاتيان بالواجب مرة واحدة مثل انقاذ الغريق. غريق امامنا في بحر او نهر او مسبح الواجب انقاذه لكنه واجب كفائي لو قام به واحد يكفي. فئة من الجالسين على الشاطئ او على حافة النهر يكفي لماذا لم تأمر الشريعة الجميع بهذا الواجب؟ لان المصلحة فيه لا تتكرر. فلو قفز الاول واستنقذ الغرير تحققت المصلحة فلو نزل الثاني فالثالث اي مصلحة نراد تحقيقها بعد ذلك؟ فمثل هذا النوع من الواجبات في الشريعة مصلحته غير متكررا فعلى اي وجه من وجوه الوجوب سنجده في الشريعة؟ الواجب الكفائي. اعد الفعل على قسمين. الفعل على قسمين منه ما تتكرر مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس فان مصلحتها الخظوع جلال وهو متكرر بتكرر الصلاة. ومنهما لا تتكرر مصلحته بتكرره. كانقاذ غريق فانه اذا شيل من البحر فالنازل بعد ذلك الى البحر لا يحصل شيئا من المصلحة. وكذلك اطعام عام الجوعان واكساء العريان وقتل الكفار. هذه امثلة لفروض وواجبات على الكفاية فاذا حصل انقاذ الغريق واطعام الجائع وكسوة العار وقتال الكفار ونصرة الاسلام فقد تحققت المصلحة بهذا الفعل الذي حصل من البعض او من الفئة. فهذا كاف فيكون فرضا كفائيا. نعم فالقسم فالقسم الاول جعله الشارع على الاعيان تكفيرا للمصلحة. تكفيرا للمصلحة المتكررة. التي تقع ويطلب تحصيلها مرارا فمن اجل ذلك جاء الوجوب في الشريعة في هذا القسم وجوبا عينيا لان المصلحة كرر فيراد تحصيلها تكرارا من خلال ايجابها على الاعيان وليس على الكفاية. والقسم الثاني على كفاية لعدم الفائدة في الاعيان يعني لعدم فائدة ايجابه على الاعيان. لو حصل الوجوب عينيا على كل مسلم كما تحققت به مصلحة. هذا تقسيم القرافي رحمه الله وهذه من فوائده وضوابطه التي قلنا عنها مرارا انه رحمه الله تعالى ذو اضافات وتحريرات وفوائد علمية محررة في كثير من كتبه وفي في هذا الكتاب خاصة بعدما قرر هذه القاعدة وقد اوردها رحمه الله في شرحه واوردها كذلك في الفروق بين فرض الكفاية اي فرض في كتابه الفروق اورد آآ سؤالا يحتاج الى اجابة. اذا وضعنا الضابط ان فرض العين تتكرر مصلحته بتكرره خلافا لفرض الكفاية يشكل على هذه القاعدة حكم صلاة الجنازة ما حكمها فرض عين او فرض كفاية الحكم المتقرر فقهيا فرض كفاية. طيب يطبق هذا الضابط. ما مصلحة صلاة الجنازة؟ حصول المغفرة للميت. قال وهذا غير معلوم الحصول. يعني نحن اذا صلينا على الجنازة وكل مصلي دعا الله واستغفر واسترحم الميت الذي صلينا عليه. فاننا لا نجزم ولا نقطع بان الله قد غفر له. اذا المصلحة المراد من الصلاة على الجنازة غير متحققة. يعني عندنا يقينا علمها عند الله. قال فينبغي على الضابط ان تكون صلاة الجنازة ليست فرض كفاية. بل فرض عين. بل ومتكرر يعني نصلي على الميت مرة ومرتين وثلاثا. او تكون فرض عين ليست مثل انقاذ الغريق لان مصلحة انقاذ الغريق حصلت ثم لا مصلحة من تكرارها ويتعذر تكرارها. هذا الاشكال فما جوابه؟ منهم من قال في الجواب ان مصلحة صلاة جنازة هي الاستغفار. طلب المغفرة لا حصولها. وهذا حاصل بالصلاة او غير حاصل؟ حاصل صلاة البعض هذا جواب يبدو وجيها وان حصول طلب المغفرة حاصل بالصلاة لا المغفرة نفسها واجاب هذا بهذا الجواب بعضهم آآ ردا على استشكال القرافي رحمه الله. لكن الجواب ها هنا ضعيف ليش؟ لان الاستغفار الذي هو طلب المغفرة هو وسيلة للمقصود وليس هو المقصود ذاته المقصود ان يغفر الله له ويرحمه فصلاتنا واستغفارنا ودعاؤنا هو وسيلة وليس هو المقصد ذاته فيبقى الاشكال قائما. فاجاب القرافي رحمه الله ان مصلحة صلاة الجنازة حصول المغفرة ظنا لا قطعا ويقينا. وهذا حاصل بصلاة المسلمين على اخيهم الميت. حصل دعاء في اول من صلى عليه فردا او جماعة حصل لان القطع بالغفران متعذر ولا سبيل لنا الى عليه فيكتفى فيه بالظن لتعذر القطع والجزم به. وهذا لتبقى القاعدة التي قررها القرافي رحمه الله على وجهها في بناء التفريق بين فرض العين وفرض الكفاية على قاعدة تكرر المصلحة او الشرعي الذي يراد من ايجاب تلك الواجبات والله اعلم. فوائد ثلاث الاولى الكفاية والاعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات. هذه الفوائد الثلاث ختم بها هذا فصل السادسة من الباب الرابع وهي متعلقة بفوائد كما سماها اولها كما ان في الواجب واجب فرض واجب عين وواجب كفاية فكذلك في المندوبات. هناك مندوبات عين مندوبات كفاية. هناك مندوب عين سنة عين يعني سنة في حق المكلف كل مكلف بعينه. مثل السنن الرواتب والظحى والوتر وقيام الليل؟ السنة في قيام الليل لي ولك ولكل مسلم على حدة فلو صلى بعض اهل البلد قيام الليل هل نقول انهم قاموا بالسنة عن اهل البلد؟ الجواب لا. هنا كل مكلف يقوم بالسنة هذه في حق نفسه. سنة عين. فما مثال سنة الكفاية السنن الكفائية اذا قلنا صلاة الجنازة على الميت فرض كفاية فما يحصل من تلقين الميت عند احتضاره وتغميض عينيه هذه المندوبات التي تتعلق بالميت هي مندوبات كفائية. فاراد في الفائدة الاولى ان يقرر لك ما قال فيه بعضهم كما يقول ابن سبكي في جمع الجوامع وسنة الكفاية كفرضها. يعني كما عندنا فرض كفاية فكذلك عندنا سنة كفاية وسنة الكفاية كفرضها في ماذا؟ في الامرين في مشروعيته ووجوده على هذا النحو وفي جريان الخلاف في متعلق الندب هل هو الكل ويجزئ القيام به بالبعض؟ او هو متعلق في الاستحباب البعض ثم هذا البعض هل هو مبهم؟ ام هو من يقوم به؟ تماما كما جرى الخلاف في فرض الكفاية في درس ليلة الاسبوع المنصرم نعم الكفاية والاعيان الكفاية والاعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات يقصد بالمندوب كل ما سوى الواجبات كل ما سوى الواجب من المطلوبات. ما طلبته الشريعة فان لم يكن واجبا فهو مندوب الاذان والاقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالاموات من المندوبات. فهذه على الكفاية. هذه سنن كالاذان والاقامة. يقصد بالاذان والاقامة على احد القولين لان الفقهاء لهم فيها قولان. فمنهم من يقول الاذان والاقامة فرض كفاية ومنهم من يقول هي سنة كفاية. ولعل القول الوسط الجامع بين هذين المذهبين ان يقال ان اقامة الاذان والاقامة في الفرض الذي يعلن به شعيرة الاذان فرض كفاية. والاذان المتكرر وفي البلدة او القرية او الحاضرة بتكرر المساجد والجوامع في الاحياء هي سنن كفائية. يعني يكفي اذان واحد في البلد قيام يا من بواجب وفرض اعلان شعيرة الاذان وبقية اذان المساجد الاخر في البلد نفسه فسيكون من السنن كفائية فهذا على القول بانهما سنة لا فرض. وكذلك الاقامة قال رحمه الله تعالى والتسليم يعني بالسلام لان رد السلام واجب. فاما ابتداء السلام فسنة. قال على الكفاية يعني ليبقى هذا الحق من حقوق المسلمين واعلان شعار الاسلام قائما فانها سنة كفائية. ومن الفقهاء من ذكر في كتب الاداب ان بث السلام ونشر السلام. والبدء سلا من فروض الكفاية وليست من سنن الكفاية. فكل ما يذكره المصنف من امثلة على القول بسنيته. التشميت تشميت العاطس اذا قال الحمد لله فيقال له يرحمك الله هذا ايضا على القول بسنيته ومن اهل العلم من الفقهاء من يقول ان تشميت اعطسي واجب لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست قال واذا عطس فحمد الله فشمته وفي رواية فسمته. قال وما يفعل بالاموات من المندوبات؟ ليش قال من المندوبات؟ ليخرج تكفينا والغسل والصلاة فانها فرض كفاية. اما ما قبل التكفين وقبل الغسل وقبل الصلاة يدخل فيه تلقين الميت المحتضر تلقينه الشهادة وتوجيهه الى القبلة وتغميض عينيه ما وردت به السنة من المستحبات التي تفعل بالميت حال الاحتضار واثناء النزع فانها سنن. والقيام بها سنن كفائية. وقل مثل ذلك ايضا صلاة الجماعة على القول صلاة الجماعة في المساجد على القول بسنيتها هي ايضا مثال للسنن الكفائية على ما تقدم ذكره اما الميت وتكفينه كما قلنا وحمله ودفنه والصلاة عليه ففروظ كفاية. نعم. وعلى الاعيان الوتر والفجر وعلى الاعيان يعني هذا مثال للسنة على الاعيان ليست سنة كفائية بل سنة عين يعني سنة في حق لكل مسلم بعينه. نعم. وعلى الاعيان كالوتر والفجر. ايش يقصد بالفجر؟ ركعتان. سنة الفجر طبعا لا فرضه نعم. وصيام الايام الفاضلة مثل عاشوراء ويوم الاثنين والخميس ومثل صيام يوم وغيرها من المستحبات من صيام الايام الفاضلة. وصيام الايام الفاضلة وصلاة العيدين في غير النسك والصدقات وغسل الجمعة وتحية المسجد وصلاة الضحى وصلاة الكسوف والخسوف على القول بسنيتها. وقد قال المصنف وصلاة العيدين. كما هو مقرر عند المالكية والشافعية. انها سنن مؤكدة ستكون في حق كل مسلم سنة عين في حقه. واما عند الحنفية فصلاة العيدين واجب وعند الحنابلة فرض كفاية فهذا مثال على ما ذكره قال والطواف ايضا في غير النسك. لان الطواف في النسك حجا وعمرة واجب. وفي الحج هو ركن كذلك في العمرة والصدقات يقصد به صدقة التطوع. نعم. الثانية نقل صاحب الطراز ان يقصد بصاحب الطراز احد فقهاء المالكية وقد سماه المحقق عندكم ابو علي سند بن عدنان الازدي المصري شارح من شراح المدونة في مذهب الامام ما لك اه اتم منها ثلاثين جزءا ولم يتمها رحمه الله واعتمده كثير من جراح المالكية كالحطاب وغيره في شرح المختصر مات في نصف القرن السادس سنة خمسمائة واحدى واربعين للهجرة فهذا مما نقله عنه القرافي رحمه الله نعم نقل صاحب الطراز نقل صاحب الطراز وغيره ان اللاحق بالمجاهد وقد كان سقط الفرظ عنه يقع فعله فرظا بعد ما لم يكن واجبا عليه. صورة المسألة اي فرض كفاية؟ السنا نقول اذا قام به البعض سقط عن الباقين سقط ماذا؟ الاسم. سقط الاثم اثم ماذا الوجوب اثم ترك الواجب. اذا سقط الوجوب فسقط الاثم. فلو انتدب فرقة طائفة من اهل البلد ليتفقهوا في العلم. قاموا بفرض الكفاية. فسقط الوجوب عن الباقي. سقط الوجوب فسقط الاثم. السؤال فماذا لو لحق بهم لاحق؟ يعني بعد ما قاموا بفرض الكفاية. فاللاحق بهم هل هو متوجه باعتباره قائما بفرض كفاية او قد سقط الفرض عنه المفترض انه قد سقط الفرض عنه بغيره اللاحق بمن قام به برد الكفاية وكان قد سقط الفرظ عنه يقع فعله فرضا. فيلحق بهم في ثواب الفرض وتحصيله. اعد نقل صاحب الطراز وغيره ان اللاحق بالمجاهدين وقد كان سقط الفرظ عنه يقع فعله ارضا بعد بعد ما لم يكن واجبا عليه. فهمنا كيف بعد ما لم يكن واجبا عليه. لماذا لم يكن واجبا لقيام غيره بهذا الواجب وسقوط الواجب هذا عن البقية. قال يقع فعله فرضا. لما ليلحق اللاحق بالسابق. يقول القرافي رحمه الله في شرحه الوجوب يتبع المصلحة. فاذا لم محصول المصلحة يعني لم يقم به احد بقي الخطاب بالوجوب. ماشي فمن اوقع المصلحة مصلحة الوجوب استحق ثواب الواجب والجميع ها هنا موقع لمصلحة الوجوب فوجب اشتراكهم في ثواب الوجوب والاجر هذا الكلام كله حيث لم تتحقق المصلحة بعد. اما من جاء بعد تحقيقها فلا. قد تحققت المصلحة يعني مثل صلاة جنازة فرض كفاية قام به البعض وصلوا فتحققت المصلحة. فجاء اللاحق يلحق بهم فهذا لا ينال حكم الفرض لان المصلحة قد تحققت بغيره. اما خروج فئة من المجاهدين للقتال في سبيل الله فان الفرض والمصلحة لم تتحقق بعد فلحق بهم. فكان ازرا لاخوانه ومددا لكتائب المجاهدين. فان تحاق بهم لا يزال يحقق مصلحة ذلك الواجب فيلحق به في حكمهم ونيل اجرهم. فهذا الضابط مهم يقول وجوب يتبع المصلحة فاذا لم تحصل المصلحة بقي الخطاب بالوجوب. يعني ماذا لو انتدب منا بعضنا لتغسيل الميت اصله وتكفينه فرض كفاية لكن الواحد هذا لم يستطع القيام بالتغسيل. لم يسقط الاثم عن الباقين لبقاء مصلحة الوجوب ما حتى يلحق به ثان وثالث واكثر واقل الى ان تتحقق مصلحة الوجوب نقول خلاص ها هنا تحقق الوجوب ابقى من بعدهم غير مخاطب به. فمن لحق بهم بعد ذلك وقد تحققت مصلحة الوجوب بمن سبق فلا حاجة له ولا قال اما من جاء بعد تحقيقها فلا. نعم. وطرده غيره من العلماء في فروظ الكفاية التي قرره صاحب الطراز في صورة من لحق بالمجاهدين وقد كان سقط الفرض عنه هو ذكر سورة واحدة فلما جاء بعده بعض الفقهاء رأوا ان الصورة غير منحصرة في هذا المثال. رأى ان الصورة غير منحصرة في هذا المثال فطرده غيره من العلماء في سائر فروظ الكفاية يقصر بالطرد هنا اضطراد القاعدة وجعلها مستمرة في كل صور فروض الكفايات. وطرده غيره من العلماء في سائر فروض الكفاية من يلحق بمجهزي الاموات من الاحياء او بالساعين في تحصيل العلم من العلماء. هذه امثلة لفروض كفاية من يلحق بمجهز الاموات؟ ماذا لو مات في البلد عدد؟ اصابهم حادث او مرض او وباء فكثروا. والموجود بتغسيل الاموات لا يكفي فانتدب بعضنا للقيام بهذا الواجب غير انهم لم يحصل الوفاء بهم لقلة عددهم. فمن يلحق بهم في هذا القيام بذلك الواجب يلحق فيقع فعله فرضا لانه لا يزال متحققا به بلحاقي بهم تحقيق مصلحة ذلك الاجور. قال او الساعين في تحصيل العلم من العلماء. طلبة علم ينتدبون بالعلم وتحصيله فان تحقيق المصلحة وهو نيل العلم وبثه ونشره وتعليم الجاهل لا يزال قائما. فان ذلك فان ذلك فان ذلك الطالب للعلم يقع فعله واجب معللا لذلك بان مصلحة الوجوب لم تتحقق بعد. ولم ولم تحصل الا بفعل الجميع. يقصد بالجميع اللاحق السابق. من سبق اولا ثم من لحق بهم. هذا تعديل صاحب الطراز. فوجب ان يكون فعل الجميع واجبا. ويختلف وثوابهم بحسب مساعيهم يعني من بذل اكثر في فعل الواجب ومن سبق ومن قام بالقدر الاوفى كان اجره ليس كمن لحق فيما بعد وادرك الاواخر او لم يكن القدر الذي قام به من الواجب كقدر السابق. لكن من حيث اتصاف فعلهم بالوجوب فهذا قدر مشترك. ومن حيث الحكم على فعلهم بانه فرض فهذا مشترك. والثواب الذي ينالونه ثواب فرض فهذا مشترك انما يختلف الثواب كما قال باختلاف المساعي. اذا فهمت هذا فها هنا سؤال. وهو نحن نقول اللاحق بهم يقع فعله فرضا بعدما لم يكن واجبا عليه. السؤال الان طالما وصفنا فعله بالوجوب بانه كان في الفئة التي قامت بفرض الكفاية السؤال ايجوز له اذا ابتدأ في فعل من افعال فروظ الكفاية ان يرجع عنه الجواب يجوز الرجوع فكيف يجوز الرجوع ويسقط عنه ذم الترك مع ان فعله موصوف بالوجوب لو رأيته وهو يشارك في غسل الاموات وفي الصلاة على الجنازة وقد شرع فيه وبدأ وبعد ما التكبيرة الاولى من صلاة الجنازة قطعها. اراد ان يدرك امرا يخشى فواته. فثم تقول هو ليس اثما. نحن هو كان في الفئة التي قامت بهذا الفرض. ففعله موصوف بالوجوب وحكم الوجوب تأثيم الترك او الذم على الترك. فهنا السؤال كيف يوصف فعله بالوجوب؟ ويجوز له الترك من غير ذم من اجماعا قال رحمه الله الجواب عن ذلك ان وصف الوجوب هنا ليس مطلقا بل هو مقيد مشروط بالاتصال والاجتماع موصوف فعله بالوجوب بشرط الاجتماع والاتصال مع بقية الفاعلين اذا ترك الفعل بهذا القيد مع الاجتماع كلهم تركوا حصل الاثم. اما اذا انفرد هو لان الوجوب مشروط انتفى بانتفاء الشرط فاذا ترك وحده لم يصدق انه ترك فعلا موصوفا بالوجوب لان الوجوب هناك مشروط بان يكون متصلا ومجتمعا مع بقية الفاعلين. فلو تركه منفردا انتفى الحكم ترك الوجوب في حقه لانتفاء الشرط الذي قيد الواجب الذي قد فعله. وهنا ايضا مسألة اخرى ذات صلة بهذه هل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه؟ فيلزم الاتمام هل يتعين؟ وهنا يذكرون مسألة نقول طلب العلم فرض كفاية فلو اتجه طالب علم وابتدأ الطريق فاذا قلت يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه يأثم بتركه والرجوع عنه لانه قد تعين معنى تعين يعني انقلب الواجب في حقه من فرض كفاية فاصبح فرض عين هذا معنى يتعين هذه مسألة يذكرها بعض الاصوليين الذي صححه ابن السبكي في جمع الجوامع انه يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه وهو تابع في هذا الترجيح لابن الرفعة من فقهاء الشافعية والذي قرره بارزين من شرحاء من شراح المالكية قال فرض الكفاية لا يلزم المضي فيه بعد الشروع الا في الجهاد وصلاة الجنازة وكانه رأى ان امر الشارع في هذين الامرين متعين البقاء فيه والاستمرار عليه ولهذا يقول ايضا حلول من شراح المالكية من شراح التنقيح يقول لا يتعين فرض الكفاية يعني هو اجابة عن هذا السؤال بوجه فيه تفصيل قال لا يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه اذا كان هناك من يقوم به يعني صلينا صلاة جنازة وفي غيرنا كثير مصلين وانا بعد ما بدأت اردت الرجوع في هذه الواجبات الكفائية الصلاة والكفن والحمل والدفن تجهيز الميت فرض كفاية يقوم به انا وغيري معي وقد شرعت فيه فقال فرض الكفاية لا يتعينوا اذا كان هناك من يقوم به لان المقصود حصول الفعل من غير نظر الى فاعله الا ما قامت دليل على وجوب اتمامه بالشروع فيه قال كصلاة الجنازة. بخلاف تكفين الميت ودفنه. ثم هناك صورة اخرى من صور الكفاية الواجب الكفائي يتعين على الشخص بعينه. قال بتعيين الامام. ولي الامر مثل تعيين امام المسجد الراتب وتعيين المؤذن فيه وتعيين طائفة وفرقة للجهاد فرغهم لهذا الامر وعينهم فاصبحت فروض الكفاية في حق هؤلاء فروظ عين لانهم اختصوا بها وفرغوا لاجل ذلك وتعينوا بتعيين الامام والله اعلم. الثالثة الاشياء المأمور بها على الترتيب او على البدل. في هذه الفائدة الثالثة والاخيرة في هذا الفصل يذكر المصنف رحمه الله احكام المأمورات المرتبة والمخيرة بالنسبة الى الجمع بينها الواجب المرتب او الواجب المخير. ما حكم الجمع بينها؟ ذكر ثلاث سور الواجب المرتب والواجب مخير احيانا يحرم الجمع بينها واحيانا يباح واحيانا يستحب. فذكر الفائدة لبيان هذه الاقسام قد يحرم الجمع بين الاشياء المأمور بها الاشياء المأمور بها على الترتيب او على البدل على الترتيب المقصود بها المأمورات المرتبات التي لا يجوز فعل الثاني منها الا بعد تعذر الاول. لا يجوز فعل الثاني الا بعد تعذر الاول حسا او شرعا مثل ماذا مثل كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ثم قال فمن لم يجد فهذا الترتيب لا ينتقل الى الثاني الا اذا تعذر الاول تعذر حسي او شرعي. هذه المقصود بها بالمرتبات يعني الواجبات او المأمورات المرتبة مأمورات سواء كانت واجبة او مستحبة. واما المخيرات فالمقصود بها الاشياء التي يتخير المكلف في فعلها مثل كفارة اليمين فصيام فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. ثم الترتيب بعد هذه ثلاثة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. فكفارة اليمين فيها مثال للترتيب وللتخيير معا الاشياء المأمور بها على الترتيب او على البدل. قد يحرم الجمع بينها كالمباح والميتة من المترتبات وتزويج وتزويج المرأة من احد الكفئين من المشروع على سبيل البدل. هذه الصورة الاولى قد يحرم الجمع بين انها سواء كانت من صور المأمورات المرتبة او المأمورات المخيرة. ضرب مثالا لكل واحد قال كالمباح والميتة يعني كاكل المباح واكل الميتة. هل يجتمعان؟ الجواب لا. اكل الميتة متى يباح ضرورة عند تعذر وعند عدم اكل الحلال اكل المباح يجوز اكل الميتة فالجمع بين اكل الميتة الحرام واكل المباح للمضطر لا يجتمعان. لو وجد المباح لن يأكل الميتة. فهذا مثال لمرتبات لا يمكن الجمع بين نهى فلا تؤكل الميتة الا اضطرارا. المثال في المخيرات تزويج المرأة من احد الكفئين. من المشروع على سبيل البدن فاذا تقدم خاطبان لامرأة فعلا وليها ان يتخير لها احد الكفئين. يحرم الجمع بينهما فلا تزوج المرأة لرجلين هذا حرام ولكن ليس من المأمورات انه لا بد ان يزوجها من احدهما قد يرفض الاثنين معا. ولا يختار واحدا منهما فهذا مثال للمخيرات مأمورات مخيرة اما هذا واما ذاك. والاولى مرتبة نعم. وقد يباح كالوظوء التيمم من المترتبات من المرتبات. من المرتبات والسترة بالثوبين من باب البدل. هذه الصورة الثانية. مأمورات يباح الجمع بينها في المرتبات مثال الوضوء والتيمم. هل هل يمكن جمع بين الوضوء والتيمم؟ شخص عليه حد وعنده تراب عنده ماء فماذا سيفعل لهذا من المرتبات التي لا يمكن الجمع فكيف ذكرها مما يمكن الجمع؟ قال الجمع الصوري يعني هو سيتوضأ لانه الواجب عليه طيب توضأ الا يستطيع ان يأتي بصورة التيمم؟ الجواب بلى بصورة التيمم وليس بحقيقته وحكمه توضأ ارتفع حدثه ثم جاء للتراب فضرب بيديه الارض ضربتين فمسح بهما كفيه ووجهه. حصلت صورة التيمم فهذا مثال اه افتراضي الى حد ما فالذي حصل ولذلك نبه هو القرافي رحمه الله في شرحه قال اباحة التيمم مع الوضوء معناه صورة التيمم اما التيمم الشرعي المبيح للصلاة فلا تتصور حقيقته مع الوضوء. لانه حينئذ غير مشروع طهارة لكن صورته هذا مثال للمرتبات لانه لا ينتقل الى التيمم الا عند تعذر الوضوء بالماء. مثال للمخيرات المأمورات مخيرة قال السترة بالثوبين من باب البدن. عنده ثوبان وفي الصلاة عليه ان يستر عورته ليصلي. فيجوز ان يأخذ الثوب الاول او الثاني فهل يجوز له الجمع بالثوبين؟ الجواب نعم. لان هذا مباح فهذا مثال لمأمورات ابيح له الجمع بين لهما نعما وقد تستحب كخصال الكفارة في الظهار من المرتبات وخصال كفارة الحنف ومما شرع على البدن. مما مما شرع على البدل هذه الصورة الثالثة والاخيرة. احيانا قلنا يحرم الجمع بين المأمورات او المخيرة او يباح الصورة الثالثة يستحب الجمع. فليس حراما وليس مباحا بل مستحبا. ذكر مثالا بالكفارات لان فيها خصالا على الترتيب وخصالا على التخيير. الترتيب مثل الظهار فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا قال قبله فمن لم يجد فصيام شهر طيب وفي خصال الكفارة على التخيير فاطعام او كسوتهم او تحرير رقبة. في كلا المثالين كفارة الظهار على الترتيب كفارة اليمين على التخيير قال يستحب الجمع بين خصال الكفارة. فاذا كانت عليه كفارة ظهار فانه يصوم شهرين ويطعم ستين مسكين ويعتق رقبة. بينما هي على الترتيب الاول عتق رقبة. ثم صيام شهرين ثم اطعام ستين المفترض انه لا ينتقل الى الثاني الا عند تعذر الاول ولا ينتقل الى الثالث الا عند تعذر الثاني. طيب شخص قادر على الثلاثة فاعتقه واطعم وصام باتخانق الفقهاء يحصل الواجب بالاول. يستطيع عتق الرقبة يبدأ بها. فباعتاقه الرقبة الواجب طيب ما حكم ما سيفعله ثانيا وثالثا؟ اذا انتقل فصام شهرين ثم انتقل واطعم ستين. قالوا يقع فعله ذاك من دوبا لان الوجوب قد تحقق بالاول في كفارة اليمين اطعم عشرة مساكين حصل به الكفارة. ثم كسى عشرة مساكين ثم اعتق رقبة وهو كان مخيرا بين واحد من الثلاثة فلما فعلها حصل له ثواب الواجب او اداء الواجب بالاول ويبقى الثاني والثالث مندوبا يثاب عليه. يبقى الكلام ما دليل الاستحباب؟ يقول السبكي رحمه الله قول باستحباب ذلك يفتقر الى دليل ولا اعلمه. يعني هل سنقول ان من عليه كفارة فجاء يستفتي؟ قلنا اطعم العشرة في كفارة يمين اطعم عشرة مساكين او اكس عشرة مساكين او اعتق رقبة على اي شيء سنقول له ويستحب لك ان تأتي باثنين او ثلاثة منها ان قدرت ما دليل الاستحباب؟ الاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تحتاج الى دليل عليها يقول ابن السبكي رحمه الله في الابهاج قولهم باستحباب ذلك يفتقر الى دليل ولا اعلمه ولم ارى احدا به من الفقهاء باستحباب الجمع. قال ولعل مرادهم الورع والاحتياط. بتكفير اسباب براءة الذمة قال ولعلهم ايضا لم يريدوا ان الجمع قبل فعله مطلوب. بل اذا وقع كان بعظه فرظا وبعظه ندبة ثم قال ولي الدين العراقي مكملا لكلام السبكي قال لانه اذا كفر بالعتق في الظهار بالعتق ثم سقطت الكفارة بالاول فلا ينوي بالثانية الكفارة لعدم بقائها. ولهذا قال القرافي نفسه رحمه الله في الشرح يقول كفارة مرتبة وكفارة اليمين بالله تعالى مخيرة. قال والكل يستحب الجمع بين خصال من العتق والكسوة والاطعام والصيام انظر الى التعليل قال لانها مصالح وقربات تكثر وان كان بعضها اذا انفرد لا يجزئ في المرتبات. فيبقى استدراك ابن السبكي رحمه الله او الامام السبكي في محله انها الى دليل ولا يوجد نص يثبت به استحباب الجمع بين هذه المأمورات والله اعلم فرع اختار القاضي عبد الوهاب عبدالوهاب. اختار القاضي عبدالوهاب ان الامر المعلق على الاسم اقتضي الاقتصار على اوله. والزائد على ذلك اما مندوب او ساقط. القاضي عبدالوهاب ابن نصر البغدادي شيخ المالكية في بغداد بالعراق واحد ائمة المذهب الذين لا يغفل الامام القرفي رحمه الله ذكره في المسائل وهذه مما تميز به القرافي رحمه الله في كتابه تنقيح الفصول فانه وان اختصر المحصول للرازي الشافعي الا انه حرر الكتاب بما يقرر به مذهب المالكية. فلذلك تلقاه ينقل عن الباجي والقاظي عبد الوهاب وغيرهم من فقهاء المالكية وائمة اعلامهم فاصبح الكتاب من اصول فقه المالكية رحم الله الجميع. فالمسألة ليست بالمالكية ولا ولا القاضي عبد الوهاب هو وحده من تكلم فيها بل هي موجودة في كتبهم. انما هو يريد ان يعتني بتحرير اصول مذهب الامام مالك وفقه المالكية. قال اختار القاضي عبد الوهاب ان الامر المعلق على الاسم يقتضي صار على اوله والزائد على ذلك اما مندوب او ساقط هذه المسألة التي يعنونون لها بقولهم هل الاخذ باوائل الاسماء ام باخرها؟ المقصود بالاسم هنا الاسم الكلي وليس الكل. الاسم الكلي الذي يتكون من جزئيات لان الكلي تحته جزئي. اما الكل فتحته جزء المسألة بالمثال تتضح ثم نعود الى كلام المصنف رحمه الله. الامر بالطمأنينة في الصلاة. امر بكل والطمأنينة مفهوم كلي بمعنى ان الكلية ليست ان الطمأنينة عفوا ليست شيئا مكونا من اجزاء بخلاف ما لو تقول مثلا صلاة الفجر ركعتان هذه لها اجزاء الركعة جزء والركعة الثانية جزء منها فجزء مستقيم الاجزاء تكون الكل والجزئيات تكون الكلي. فالكلي تحته جزئي والكل تحته جزء اذا فهمت هذا فالامر بالطمأنينة في الصلاة. امر بقدر متفاوت. الطمأنينة مراتب. ادناها ما هو الاتيان باقل الواجب في الاركان في الركوع تأتي بتسبيحة في السجود كذلك هذا ادنى واعلاه معناه لا حد له اطالة طويلة في القيام والركوع والسجود وتأسم برسول الله صلى الله عليه وسلم وما بينهما مراتب بين ادنى الطمأنينة واعلى الطمأنينة. الان الطمأنينة هذه مفهوم كلي. طيب امرت به الشريعة طيب فهل القدر الذي يحصل به امتثال هذا المأمور؟ متحقق باوله يعني بادنى مراتبه فيكون ما فوقه زائدا او المطلوب تحصيل اعلى مراتبه. هذا مثال امر الشريعة بالطمأنينة في الصلاة. هل هو امر يجزئ فيه الامتثال بادنى المراتب؟ او لا نقول ان المكلف امتثل على هذا المأمور وحقق الطمأنينة الا اذا ارتقى الى اعلى المراتب. هذه مسألتنا. الامر المعلق ان الاسم مثل الامر بالطمأنينة في الصلاة. هذا معلق على اسم الطمأنينة. يقتضي الاقتصار على اوله هذا اختيار من؟ قاضي عبد الوهاب. يقتضي الاقتصار على اوله. وبالتالي فهذا القدر مجزئ طيب وما حكم وما زاد على هذا القدر؟ قال والزائد اما مندوب او ساقط مندوب ان كان المأمور مشروعا فيه الزيادة كالطمأنينة. ساقط ان كان المأمور لا يطلب فيه الزيادة مثل تدليك الوضوء في الوضوء مالكية رون دلك غسل القدمين مثلا. طيب ود لك ادناه ان يفرك بيده اصابعه وقدمه. وهذا الدلك ممكن يكون وممكن يظل يدلك في قدمه اثناء الوضوء نصف ساعة. قال القدر الزائد ساقط لان القدر المتحقق بالدلك يأتي بالمرة او بادنى المراتب باوله. خلاصة المسألة هنا اذا جاء الامر في الشريعة معلقا على اسم بهذا كلي معلقا على اسم كلي. فهل يكفي الاقتصار على اوله والمقصود باوله ايش ادنى مراتبه اول جزئياته وليس اجزائه. اول جزئياته لان ادنى الطمأنينة تسمى طمأنينة وادنى الدلك يسمى دلكا. قال ثم القدر الزائد على ذلك اما مندوب او ساقط. مثال اخر قلنا الطمأنينة مثال تدليك مثال اجابة المؤذن بعدها اذانه في جمل الاذان. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هل المطلوب متابعته الى اخر الاذان؟ ام يكفي في امتثال امر الشارع الى اخر جملتي التشهد في الاذان كما هو مشهور مذهب الامام مالك. الاقتصار على اوله. وما زاد على ذلك مندوب دعك من التفصيل الفقهي الان ومناقشة القول وما مبناه وما الراجح فيه؟ حضانة الولد حال الطلاق بين الزوجين. قال النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي. حضانة الطفل. طيب حضانة الطفل ايضا لها مراتب. مراتب الطفل المحضون حال الحضانة يبتدأ من اثغار الولد كما يسميه الفقهاء الاصغار تبديل اسنانه سقوط السن وانبات سن جديد اعلاها البلوغ فهل يتحقق هذا حق المرأة في الحضانة بادنى المراتب من اقله؟ ام باعلاه؟ مثل ذلك كقول الرجل لزوجته انت علي حرام. ومن يحمله من الفقهاء يحمل التحريم على الطلاق فهل هي طلقة او ثلاث؟ فهل يحمل على اقله ام على اعلاه؟ يقتصر على اول الاسم او ما زاد على ذلك. مثل ذلك ايضا الرشد وابتلوا اليتامى اما حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم الرشد مراتب وادناه رشد المال واعلاه رشد المال ورشد الدين. فهل المطلوب اقله كما يذهب الامام مالك رشد المال يكفي؟ او الاعلى هو المقصود وبهذا الحكم او الامر المتعلق بالاسم كما يرى الشافعي فلابد من اجتماع رشد الدين مع رشد المال ليدفع له ما له الذي فهو اليتيم مثله فتيمموا صعيدا طيبا الصعيد الامر المعلق بالاسم هل يقتضي الاقتصار على اوله؟ فكل وما كان على وجه الارض يجزئ التيمم به كما يقول مالك. او تأخذ اعلاه وهو التراب دون الحجارة وسائر ما يكون على الارض كما هو مذهب الشافعي ولهذا امثلة فمبنى هذه المسائل الخلافية هو هذه المسألة الاصولية الامر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على اوله او على اعلاه هذا الخلاف هنا قال اختار القاضي عبد الوهاب ان الامر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على اوله قال والزائد على ذلك اما مندوب او ساقط. اذا للتنبيه الاسم الكلي الذي له جزئيات يعني افراد والكل له اجزاء فاذا قلت الانسان هذا كلي لان تحته زيد وعمرو فكل جزئي هو كلي. يعني يصدق علي فكل زيد انسان. وخالد انسان وعمر فهذا العلاقة بين الكلي والجزئي بخلاف الكل فانه لا يدل على اجزائه اه ذكر بعض الشراح خللا في فهم المسألة ونبه عليها القرار في ان عددا من الاصوليين لما جاء لهذه المسألة ضرب لها مثالا بما يلي قال اختلف الفقهاء هل التيمم الى الكوعين؟ الكوع الذي هو مفصل الكف او الى المرفقين او الى الابطين وان هذا مما يتخرج على القاعدة قال القرافي هذا خطأ هذا ليس من الاسم الكلي هذا من الكل لان هذه الامثلة لاجزاء تحت الكل وليس الى جزء اياك فهو اشبه بمن قال هل من اتى بركعة في صلاة الفجر حصل له امتثال؟ الركعة هنا جزء من كل ليس جزئيا من كلي. من صام يوما من شهر رمضان هل يقول انه اقتصر في هذا الامر المطلق المعلق بالاسم على اول اجزائه لا هذا مثال لجزء تحت كل لا يتحقق به الامتثال. ونحن كلامنا في جزئي تحت كلية فصيام يوم من الشهر في رمضان والاتيان بركعة من الفجر او الظهر او العصر او المغرب او العشاء ليست مثالا لمسألتنا عليه قال القرافي رحمه الله ويجعلون كل ما هو من هذا الباب مخرجا على هذه القاعدة وهذا باطل اجماعا. لان معنى قاعدة اذا علق الحكم على معنى كلي وليس كلا. له جزئيات متباينة في ايش؟ في المراتب في الاقل والاكثر الادنى والاعلى وهل يقتصر على ادنى المراتب؟ التي يتحقق بها الامتثال او يأخذ بالاحتياط فيكمل الى اعلى مراتب ويأتي بها على الكمال. ومثله كما قلنا الطمأنينة. قال اذا صليت فكبر ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم مرفحة فتكر الطمأنينة ما هو القدر المطلوب؟ وقد سمعت المثال؟ اذا منشأ الغلط في امثلة بعض الشراح اجراء احكام الجزئيات المقصودة في المثال على الاجزاء والتسوية بينها. الفرق بين الجزئي والجزء فاجروا احكام الجزء على الاجزاء ومسألتنا في الجزئيات تحت الكليات وليس في الاجزاء تحت الكل وهذا غلط لان الركعة لا تجزئ عن ركعة ولا ثلاثة واربع وصوم اليوم كما قلنا لا يجزئ عن صوم الشهر باكمله والفرق ان الجزئي يستلزم ملك لي وليس العكس الجزء لا يستلزم الكل. فلذلك لو اتى بالجزء تحقق به الكلي فادنى رتبة الطمأنينة طمأنينة وادنى رتبة الحضانة يسمى حضانة. وادنى رتبة الرشد يسمى رشدا كما في الامثلة التي مرت وادنى اجابة المؤذن في بعض الجمل تسمى اجابة مؤذن. بخلاف ما ذكرنا في الامثلة الركعة من الركعتين واليوم من الشهر. فانها لا تكون كذلك. نبه الشوشاوي رحمه الله في الشرح على ان القاعدة ها هنا ليست في على اطلاقها ان الامر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصاد على اوله والخلاف فيه ليس في كل الصور. قال بل ها هنا صور ثلاثة وذكرها المحقق عندكم. قال هناك قسم يجب الحمل فيه على اعلى المراتب اتفاقا ولا يكفي الاقتصار على ادنى المراتب. قال هو الامر بتوحيد الله وتعظيمه واجلاله جل وعلا. فالامر بالايمان ما يكفي في اقل المراتب يقول يكفي الاقتصار. الصورة الثانية قال قسم يجب الحمل فيه على ادنى المراتب. وهو اقرار الاقارير فلو قال له عندي دنانير فلذلك قالوا اقل الجمع كم؟ ثلاثة. فوجب الحمل على الاقل. اذا في سورة وعلى وجوب حمل الاسم الكلي فيها على اعلى المراتب كالامر بتوحيد الله. وقسم اتفقوا فيه على وجوب حمل الامر على ادنى المراتب وهو الاقارير. والقسم الثالث هو الذي وقع فيه الخلاف. كالامر بالطمأنينة والشك في عدد الطلقات والتحريم هل هو طلاق وكم يكون والرشد والحضانة واجابة المؤذن وامثلة كثيرة والله اعلم الفصل السابع في وسيلته وسيلته الظمير يعود الى ماذا وسيلته الامر او الواجب قال بعدها وعندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم الواجب المطلق الا به. فالكلام على ايش على الواجب ظاهر الترجمة يقتضي عود الظمير على الامر لانها من فصول باب ايش؟ الاوامر فوسيلته يعني الامر لكن باطن الترجمة يقتضي عوده على الواجب لقوله ما لا يتم الواجب ويحتمل عوده على هذا وذاك وانما قال المؤلف في وسيلته واعاد الضمير على الامر وان كان في الحقيقة عائدا على الواجب للملازمة بينهما فالامر هو الذي يدل على الوجوب او قل الواجب هو دلالة الامر فالتقدير وسيلة الواجب امر وسيلته وسيلة الواجب بالامر. هنا هذا فصل آآ لطيف. يذكر فيه المصنف رحمه الله المسألة الاصولية الشهيرة ما لا يتم الواجب الا به باعتباره وسيلة الى الواجب. فهل وسيلة الواجب مأمور بها بالامر بالواجب؟ باختصار اذا قال الشرع اقيموا الصلاة. والصلاة لا تحصل الا بطهارة. فهل الامر بالصلاة وحدها للامر بالطهارة لانها لا تصح الصلاة الا بطهارة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذه المسألة المشهورة فسماها مصنف وسيلة الواجب. ليش جاء بها في فصول باب الاوامر؟ لانها من طريقة استدلال الفقهاء. ايستقيموا ان نستدل على وجوب الطهارة بالامر بالصلاة؟ لا تقول لاية الوضوء في المائدة اعرف هذا لا تقول حديث لا قل الله صلاة بغير طهور السؤال هل يصح وانت تدرس الاصول؟ ان تقول الطهارة للصلاة واجب ومن ادلتها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة عشرة قوله تعالى واقيموا الصلاة. فيأتيك واحد يقول يا رجل هذا امر بالصلاة وانت تريد ان تستدل على ايجاد الطهارة. فتستدل فتقول الطهارة وسيلة للصلاة. والقاعدة تقول ان الامر امر بوسيلته او بالعبارة المشهورة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فلهذا يوردون هذه المسألة الشهيرة في ابواب الامر الفصل السابع في وسيلته الفصل السابع في وسيلته وعندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم الواجب المطلق الا به وهو مقدور المكلف فهو واجب لتوقف لتوقف الواجب عليه. هذا مذهب الجمهور. الجمهور من كل المذاهب الذي عليه المالكية والشافعية والحنابلة قيد كبير يدخل فيه الجمهور انه من ان المذاهب الاربعة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. بالقيدين المذكورين. ما لا يتم الواجب المطلق هذا القيد الاول والقيد الثاني وهو مقدور للمكلفين. قال فهو واجب وعلل فقال لتوقف الواجب عليه. ليش قال الواجب المطلق لان الواجب المقيد بشرط او المقيد بسبب او المقيد بعدم المانع هذا مقيد فخلاص لا سبيل لنا خذها مثالا لغويا لغويا لو قال السيد لعبده اصعد السطح هذا امر مطلق امره بماذا؟ بصعود السطح. هل يجب عليه دلالة لغوية هكذا؟ هل يجب عليه تحصيل الة الصعود ليبحث عن سلم هل يجب عليه الاتيان بالسلم؟ قال اصعد السطح ونظر فلم يجد شيئا ما استطاع هذا هذا صورة المسألة الامر لكن لو قال له اذا نصب السلم فاصعد. هذا امر مقيد. فهنا لا يجب عليه تحصيل السلم اجماعا لانه قال له اذا حصل كذا فافعل. فهل تحصيل هذا السبب او الشرط مطلوب منه بهذا الامر؟ الجواب اذا وجدت دليلا اخر يأمره بتحصيل ذلك السبب او الشرط سيكون مأمورا بامر ثان. وصورة المسألة عندنا هي هذه الامر المطلق هل يجب ما لا يتم الامر الا به معه تبعا له؟ قال نعم اذا كان مطلقا والقيد الثاني اذا كان مقدورا للمكلف فهو واجب. قال لتوقف الواجب عليه وشرح القيدين. نعم فالقيد الاول احترازا من اسباب الوجوب وشروطه. نفرق يا مشايخ بين شرط الوجوب وشرط الاداء فالصلاة واجبة. من شروط وجوبها دخول الوقت. فلا تجب حتى يدخل الوقت قبل ان يدخل الوقت لن تكون واجبة. هذا سبب للوجوب وعندنا شرط لصحة الصلاة يعني بعد ان دخل الوقت وتعلق الوجوب بذمة المكلف يبقى عليه اشياء هي من شروط صحة الصلاة ان تطهر ان يستقبل القبلة ان يستر العولة فهذه شروط صحة اداء اذا عندنا شروط اداء وعندنا شروط او اسباب وجوب ليش قال الامر المطلق؟ قال احترازا من اسباب الوجوب وشروطه. فسبب الواجب وشرط الواجب. ليس كلامنا فيه مثل الزكاة متى تجب الزكاة؟ اذا ملك نصابا وحال عليه الحول ولم يكن عليه دين. فالنصاب سبب وحولان الحول شرط وعدم الدين او الدين مانع فلابد من وجود السبب والشرط وانتفاء المانع السؤال هنا هل يجب على المكلف ان يجمع مالا ويدخره ليبلغ نصابا ويجب عليه ان يحبسه عنده ليحول عليه نحاولو حتى تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا. فكيف نخرج هذه الصورة؟ نقول ما لا يتم الواجب المطلق. وايجاب الزكاة ليس واجبا مطلقا على كل انسان بل واجب مقيد مقيد بايش؟ بوجود سبب ووجود شرط وانتفاء المانع اسلوب الزكاة لابد فيه من تحقق ملك النصاب وحولان الحول وعدم الدين فهذا مثال فلا يجب على المكلف الامور لانها ليست واجبا مطلقا. فاراد اخراجها فقال احتراز من اسباب الوجوب وشروطه انها لا تجب اجماعا. نعم احترازا من اسباب الوجوب وشروطه فانها لا تجب اجماعا مع التوقف. وانما الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة بعد الوجوب بعد انعقاد الوجوب. يعني ايقاع الواجب بعد تحقق الوجوب. هذا الذي فيه كلامنا يعني تم الواجب تم الوجوب عفنا تم الوجوب في حق مكلف يعني وجبت عليه الصلاة وجبت عليه الزكاة لكنه حتى يؤدي الصلاة يحتاج ان يبحث عن ماء ليتطهر به فليجب السعي لتحصيل الماء لم يصلي الا اذا جاء بماء يتطهر به. عليه ان يجد ثوبا يستر عورته. عليه ان يخرج الى الجمعة ويسعى اليها ليشهدها اذا فالسعي للجمعة والسعي للحج الواجب هو الحج. ايش الحج؟ ان يقف بعرفة ويطوف ويسعى. طيب هو لا يزال في بلده. فما حكم الى الحج ليحج. السفر والارتحال واتخاذ الاسباب ما لا يتم الحج الواجب الا به يجب عليه بذل تلك الاسباب فهذا مثال لاسباب تبذل او يجب بذلها للوصول الى اداء الواجب هذا الذي نقول عنه شروط اداء وهو من ايقاع الواجب بعد تحقق الوجوب. ففي الحج امتلك الاستطاعة الزاد والراحة وتعين وجوب في حقه فهو قادر. فعليه اذا ان يدفع الرسوم وان يستخرج جواز سفر وان يحصل على تصريح وان يرتب اموره من وقت مبكر وان يدرك فترة التسجيل هذه اجراءات. يجب عليه السعي في تحصيلها لانه ان لم يفعل لن يتم له ايقاع بعد تحقق الوجوب لكن قبل هذا هل يجب عليه ان يعمل ويكدح ويدخر ويجمع من المال ويقتر على نفسه ليملك نفقة تبلغه يجب يعني بحيث لم لو يفعل لاثم مع فقره وقلة حيلته؟ الجواب لا. لا يجب عليه ان يجمع لكن اذا اجتمع عنده المال وتحقق الوجوب فنعم بعظ الاصوليين يتخذ صياغة اخرى للقاعدة توضح لك الاحتراز بصورة ايسر قال الا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فيفرق بين الوجوب والواجب. الوجوب الحكم حكم الله في حق العبد وجوب الصلاة عليك وجوب الحج عليك. وجوب صوم رمضان عليك. وجوب صلاة الجمعة عليك. هذه لها شروط حتى تجب في ذمتك فمن شروط وجوب الصوم او الجمعة الا تكون مسافرا. فهل يجب عليك الا تسافر لينعقد الوجوب في حقك؟ الجواب لا. ما لا يتم الوجوب الا به فليس اليك. ليس واجبا. لكن اما وقد وجبت الصلاة ووجب الصوم ووجب الحج في ذمتك. فكل ما يلزمك فعله لاداء هذا الواجب وايقاعه بعد تحقق الوجوب فهو واجب. ففرقنا فقلنا ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولهذا كما يقول ابن اللحام للناس في ضبط القاعدة طريقتان. فمنهم من يقول ما لا يتم الواجب الا به ثم يفصل يقول لابد يكون واجب مطلق غير مقيد في مقدور مكلف وليس كذا. ومنهم من يستريح من هذا فيقول لا نفرق بين ما لا يتم الوجوب الا به. وما لا يتم الواجب الا به. طيب والقيد الثاني؟ والقيد الثاني احترازا من توقف فعل العبد اي قيد؟ قال وهو مقدور للمكلف نعم احترازا من توقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى وارادته وقدرته بايجاده ولا يجب على المكلف مع المكلف تحصيل ذلك اجماعا. القيد الثاني ليخرج العجز عجز المكلف عن الفعل قالوا كمن آآ ليس له يد يتوضأ بها وليس له رجل يمشي بها ويسعى بها هذا عاجز فما نحتاج تحترز عنه فاذا اردت ان تحترز ما لا يتم الواجب تقول بشرط ان يكون في قدرة المكلف. ما ليس في قدرته هو ليس مطالبا به فتخرج هذه الصور قال ما توقف فعل العبد على تعلق علم الله وارادته وقدرته ان يسبق علم الله بانه قادر بان يرزقه الارادة وان يكتب له القدرة على الفعل. ولا يجب على المكلف تحصيل ذلك اجماعا. هذا القول الاول الذي الجمهور ما لا يتم الواجب الا به بالقيدين ان يكون مطلقا وان يكون في مقدور المكلف. القول هذا متضمن القول الثاني المقابل له ما هو ما لا يتم الواجب الا به فليس واجبا. فالاول الذي عليه الجمهور من الائمة الاربعة. والثاني مقابله تماما. نعم وقالت الواقفية هذا قول ثالث. بالتفصيل نعم ان كانت ان كانت الوسيلة سبب المأمور به وجبت والا فلا. القول الثالث يجب السبب دون غيره ما لا يتم الواجب الا به ان كان سببا فيجب. اما ان كان شرطا او انتفاء مانع فلا. هذا القول الذي ذكره ونسبه الى الواقفية. ان كانت الوسيلة سببا للمأمور به وجبت والا فلا. يعني دون الشرط وانتفاء المانع نحن ذكرنا مثالا للسبب في الزكاة بامتلاك النصاب والشرط ان يحول الحول وعدم المانع الا يكون عليه دين. هذه الامثلة الثلاثة يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ان كان سببا. فقط ليش خصوا السبب؟ قالوا لان المسبب لا وجود له عند انتفاء سببه والامر بالمسبب امر بالسبب. فمثلا لو امر السيد عبده او امر الوالد ولده بان الضيف قال اشبع ضيفك امره بالاشباع؟ امر بالاطعام. فالاطعام سبب للاشباع. لو قال له في الشرط بعكس هذا يعني حتى تفهم الفرق بين السبب والشرب في السبب اذا امرك بالنتيجة فهو امر بالسبب ظمنيا. قال لك اشبع ضيفك هذه النتيجة وهي المسبب لن تتحقق الا اذا مررت بالسبب. فالامر بالنتيجة امر بالسبب وليس كذلك الشرط فلذلك لو قال اقيموا الصلاة. امر بالصلاة وللصلاة شرط فان لم يكن لهذا الشرط دليل يخصه يأمر به فانه لا يجب بالامر بالصلاة فقط. فيحتاج الى امر مستقل ففرقوا بين السبب والشرط كما ترى. نعم قال هذه ثلاثة اقوال واختصر المصنف قولا رابعا مشهورا في المسألة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ان كان شرطا شرعيا كالطهارة ولا يجب ان كان شرطا عقليا او عاديا هذا اختيار امام الحرمين وهو الذي رجحه ابن الحاجب في مختصره. فهذه اربعة اشهر الاقوال الايجاب بهذين القيدين الجمهور عدم الايجاب نسب الى بعض المعتزلة ايجاب السبب وحده وايجاب الشرط الشرعي دون العقل والعادي عند ابن الحاجب وامام الحرمين. بعدما انتهى من حكم الوسيلة وسيلة الواجب بهذا التفصيل الذي مر بك انتقل الى اقسام وسيلة وهو ايضا طريقة فريدة للمصنف وهذه من فرائضه في الكتاب. دائما نحن نقول يعني ما مثال ما لا يتم الواجب الا به فيأتيك المثال الشهير في كتب الاصول كغسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء. الله قال فاغسلوا وجوهكم وحدوا الوجه من بداية منابت شعر الرأس الى ما انتهى من الذقنين طولا وما بين الاذنين عرضا. طيب بداية منابت الشعر هذه من وغسلها مع غسل الوجه ليس واجبا لكنه لن يتحقق لك استيفاء حد الوجه كاملا الا بغسل جزء من الرأس معه فيقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا من اين قلنا يجب غسل جزء من الرأس مع الوجه؟ قالوا لانه لا يتم غسل وجهي كاملا الا بالاتيان بهذا الجزء ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. امساك جزء من الليل في رمضان مع النهار لان لحظة طلوع الفجر لا يمكن ضبطها بالشعرة. فحتى تظمن وتتيقن انك امسكت من اول طلوع الفجر انت تمسك قدرا من الليل قبله ولو لحظة. ما لا يتم الواجب الذي هو امساك النهار الا بجزء من الليل فهو واجب. هذه اشهر الامثلة قالوا اشتبهت عليه شاة ميتة بمذكاة والواجب عليه ان يترك الشاة الميتة لانه حرام. واشتبهت عليه فيجب الكف عنهما يجب الكف عن الميتة لانها حرام بعينها وليش يجب الكف عن المزكاة؟ لان ما لا يتم الواجب الا به فهو وواجب اشتبهت اخته من الرضاع باجنبية يجوز نكاحها يعني جاء يتزوج بنت امرأة من بيت بعينه وعندهم بنتان وهو يعلم يقينا ان احداهما اخته من الرضاع اختان توأم لكن لا يدري ايتهما هي التي رظعت من امه فيجب عليه الكف عن كلتيهما. اما احداهما فسبب تحريمها انها اخت بالرضاء. والثانية ما سبب تحريمها؟ وهي في بحكم الشريعة حلال القاعدة ما لا يتم الواجب الذي هو كفه او امتناعه عن نكاح المحرم اخته بالرضاع الا به هذه الامثلة جاء القرف هنا قسمه لك قال كل وسائل الواجب التي تندرج في القاعدة ما لا يتم الواجب الا به تنقسم خمسة اقسام بناء على قسمين اساس هل هذه الوسيلة يتوقف عليها المقصد في ذاته؟ او لامر خارج عنه ثم كل واحد تحته اقسام. نعم ثم الوسيلة ثم الوسيلة اما ان يتوقف عليها المقصد في ذاتها او لا ثم الوسيلة اما ان يتوقف اما ان يتوقف عليها المقصد في ذاته او لا يتوقف؟ نقول الوسيلة يترتب عليها القصد او الوسائل لها احكام المقاصد. فالمقصد اما ان يترتب على الوسيلة ترتبا مباشرا فالوسيلة يتوقف عليها المقصد في ذاته. او يتوقف عليها المقصد ليس في ذاته بل لامر خارج عنه كما سيأتيك الان والاول ما الاول؟ ما توقف عليها المقصد لذاته او في ذاته والاول اما شرعي كالصلاة على الطهارة. يعني توقف الصلاة على الطهارة. اين المقصد؟ الصلاة واين الطهارة فتوقف الصلاة على تحقيق الطهارة شرعي يعني الشرع هو الذي جعل هذا متوقفا على ذلك لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ او لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذا توقف فيه المقصد على الوسيلة لذاته لكن التوقف هنا شرعي هذا النوع الاول او عرفي كنصب السلم لصعود السطح حتى تحقق صعود السطح تحتاج الى سلم توقف صعود على وجود سلم هذا شرعي؟ هذا عرفي وعادي. هذا مثال ثاني ونوع اخر من توقف المقصد على الوسيلة او عقلي كترك الاستدبار لفعل الاستقبال. لن تستدبر شيئا الا اذا استقبلت غيره. الجهة الاخرى. هذا عقلي اذا تحقق الاستقبال لا يتم الا بترك الاستدبار. المقصد متوقف على هذه الوسيلة توقفا عقليا. باختصار كل مقصد متوقف على وسيلة في ذاته لتحقيقه اما شرعي او عرفي او عقلي. ما في احتمال ثالث. ونحن كلامنا في فقط نعم والثاني والثاني ما هو الثاني الوسيلة التي يتوقف عليها المقصد لا لذاته بل لامر خارج عنه له صورتان والثاني فجعله وسيلة اما بسبب الاشتباه نحو نحو ايجاد خمس صلوات لتحصيل صلاة منسية او كاختلاط النجس بالطاهر والمزكاة بالميتة والمنكوحة بالاخت هذه اربعة امثلة لمقصد متوقف على وسيلة لا لذاته بل بسبب الاشتباه شوف الفرق بين الصلاة متوقفة على طهارة لذاتها. وبين اجابة خمس صلوات لتحصيل صلاة منسية. شخص نسي صلاة فلما كان بعد ايام تذكر انه فاته من ذلك اليوم الذي كان فيه مريضا او مسافرا صلاة لكن نسي عينها نسي عين الصلاة فماذا يفعل؟ قال الفقهاء يصلي خمس صلوات فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء ليتحقق له تيقن قضاء الصلاة المنسية الان الواجبة واحدة طيب والاربع الصلوات الاخرى؟ باي شيء وجبت؟ قال ما لا يتم الواجب الا به. اذا هذا وسيلة للوصول الى الواجب لتحقيقه لذاته؟ الجواب لا لغيره بسبب الاشتباه. فاشتبهت عليه الصلوات. يقول ابن الحاجب في مختصره الفقهي يعتبر في الفوائت يقين براءة الذمة. فان شك اوقع اعدادا تحيط بجهات الشكوك. فلو نسي صلاة ان لا يعينها صلى خمسا حتى يتحقق له بيقين ايقاع الصلاة المنسية. فهذا مثال اول المثال الثاني اختلاط النجس بالطاهر. الثوب ولا الاناء كلاهما يصبح مثالا على القول على القول ها هنا بترك الجميع لان من الفقهاء من يقول اذا اشتبه فاناء طاهر بنجس ماذا يفعل منهم من يقول يتحرى ومنهم من يقول يتوضأ اذا اشتبه الطهور بالطاهر لكن هنا على القول بترك الجميع. وكذلك لو اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وثوبان فعلى القول بالكف عن الجميع فهو مثال لما توقف المقصد فيه على الوسيلة لا لذا بل لاجل الاشتباه. مثال ثالثا مزكاة بالميتة ومر ذكرها قبل قليل. والمنكوحة بالاخت يعني تزوج امرأة وعقد عليها عقدا شرعيا ثم اشتبهت باخته ووجه الاشتباه هنا يعني متعدد الصور كأن يكون آآ كأن تكون اخته بالرضاع وقد عقد على احداهما ولا يدري ايتهما التي وقع عليها العقد من اخته التي يحرم عليه فيجب عليه الكف عن وطأ الثنتين واحدة لذاتها الثانية لاجل الاشتباه. فهذه الصورة الاولى من صورتي توقف المقصد على الوسيلة لا اذا تهبل لامر خارج والامر هنا هو الاشتباه. نعم او لتيقن الاستيفاء هذه الصورة الثانية. ان يكون المقصد متوقفا على الوسيلة لا لذاته بل لامر خارج وهو التحقق قل يقين تيقن الاستيفاء استيفاء الاتيان بالواجب كغسل كغسل جزء من الرأس مع الوجه او امساك جزء من او امساك جزء من الليل مع نهار الصوم كما تقدم القرافي وهذا الجزء غير مقدر ويكفي منه اقل ما يطلق عليه الاسم. فاقل ما يطلق عليه الرأس واقل ما يطلق عليه الليل يأتي به ليتيقن الواجب. فهذا الذي قلت لك انها طريقة فريدة للمصنف رحمه الله في تقسيم وسيلة الواجب. نعم الفصل الثامن ونختم به مجلس الليلة. الفصل الثامن في خطاب الكفار هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ مسألة شهيرة ذائعة في كتب الاصول وهل لها ثمرة؟ فقهية تنبني عليها مسائل؟ ام الكلام فقط في العقاب الاخروي يوم القيامة؟ يعني هل يحاسبون على الكفر بالله؟ عقيدة او يحاسبون على الكفر بالله وعلى ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج سائر التكاليف ان قلت ان هذا هو اثر الخلاف فهو ليس فقهيا هذا اثر عقدي وكل مسألة في اصول الفقه لا ينبني عليها فقه فليست من اصول الفقه. يعدد المصنف للمسألة ثم يشير الى فائدة الخلاف في اخرها اجمعت الامة على انهم مخاطبون بالايمان واختلفوا في خطابهم بالفروع هذا تحرير لمحل النزاع اولا اتفقوا على ان الكفار مخاطبين بالايمان. ما الدليل العمومات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعل تتقون فهم مخاطبون بالايمان. ومن اجل ذلك بعثت الرسل وانزلت الكتب وشرعت الاحكام للاتيان بهذا الواجب الذي يخاطب به كل خلق الله مؤمنهم وكافريهم على حد سواء. اه هذا من تحرير محل النزاع ومما اتفقوا عليه ان الكافر اذا اتى بالواجب والتكليف الشرعي حال كفره فانه لا يصح منه ولا يقبل يعني لو صام كافرا صلى كافرا فعل شيئا من افعال الشريعة الواجبة حال كفره فانه لا يصح منه ولا تبرأ ذمته ولا يثاب عليه. هذا مما اتفقوا عليه ايضا واتفقوا ثالثا انهم يوم القيامة مؤاخذون. وانهم محاسبون على كفر بالله اولا ومتفقون ايضا على ان الكافر مخاطب بان يؤمن بالله ثم بالاتيان بما اوجب الله على من امن بدينه سبحانه وتعالى. اذا عموم الامر بالايمان هم مخاطبون به ولا شك. اختلفوا اين؟ في خطابهم بالفروع ايش يعني؟ هل يوجد احد يقول ان الكافر مأمور بالصلاة؟ وبصيام رمضان؟ لا هو مخاطب بان يوقع العبادة بعد ان يدخل في الاسلام ويتخلى عن الكفر هذا القدر في الحقيقة لا خلاف فيه. اذا اين الخلاف؟ الخلاف كما سيذكره المصنف رحمه الله في اه ثلاثة اقوال اختصر فيها المصنف الخلافة البالغة اربعة وخمسة اقوال كما سيأتي بعد قليل. ما علاقة هذا بباب الاوامر هل تقول الاوامر يخاطب بها الكفار؟ هذه ليست مسألة. طيب ليش ما نقول فصل اخر؟ الاوامر هل يخاطب بها الصبيان؟ الاوامر؟ هل يخاطب بها العبيد والاماء لا هو ليس كذلك. فرض الاصوليون هذه المسألة مثالا لاصل وهو ان التكليف بالمشروط حال عدم الشرط هل يصح ان التكليف بالمشروط يعني بالامر المشروط عند عدم الشرط هل يصح التكليف به؟ وممن ترجم بهذا الاصل للمسألة عدد من الاصوليين. الغزالي في المستصفى والامدي في الاحكام وابن الحاجب في مختصره والسبكي وفي جمع الجوامع والزركشي في البحر المحيط وغيره. ففهمت الان ان المسألة في عداد مسائل الامر تأتي فمثالا اصل هو اصل الخلاف فيه. ولهذا قال الفهري في شرح المعالم رحمه الله يقول حرف المسألة ينبني على ان الامكان المشترط في التكليف هل يشترط فيه التمكن الناجز ام لا؟ فمن شرطه منع ذلك اذا ما انشرط التمكن الناجز منع ذلك ومن اعتقد ان الشرط التمكن في الجملة جوزها واذا الاتيان اذ يمكن الاتيان بالمشروط والتوصل اليه بالاتيان بالشرط مثل تكليف الدهر بالايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم المشروط لتقديم الايمان بالله وامر المحدث بالصلاة ولا يشترط تقدم الطهارة. طيب قال واختلفوا في خطابهم واختلفوا في خطابهم بالفروع قال الباجي وظاهر مذهب مالك وظاهر مذهب مالك خطابهم بها هذا اول نسبه الباجي الى الامام مالك في ظاهر مذهبه. وكذلك فعل ابن العربي وابن رشد فانهم نسبوا هذا القول الى ما لك في ظاهر مذهبه وهذا القول ليس في ظاهر مذهب المالكية فحسب بل هو عند الجمهور في الائمة الاربعة هذا مذهب البغداديين من الحنفية كابي الحسن الكرخي والجصاص مذهب جمهور الشافعية وجمهور الحنابلة فهو قول الجمهور من المذاهب الاربعة ان الكفار صار مخاطبون بفروع الشريعة. لكن كما قلت لك يحرص الامام القرفي رحمه الله على تحرير مذهب مالك في المسائل. قال الباجي وظاهر مذهب مالك خطابهم بها. بعكس ما فعل الابياري في شرحه للبرهان وهو مالكي عندما قال ظاهر مذهب مالك انهم غير مخاطبين قال وعندنا قول ليس بالمشهور انهم مخاطبون فرد الابياري بهذه النسبة لمذهب مالك خلافا لما قرره الباجي في احكام الفصول وابن العربي في المحصول وابن رشد في المقدمات فنص على ان ظاهر مذهب مالك على ما تقرر عند الجمهور ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة خلافا لجمهور الحنفية وابي حامد الاسبرايين هذا القول الثاني غير مخاطبين. الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة نسبه لجمهور الحنفية هو قول السمرقنديين من الحنفية او البخاريين منهم من بلاد ما وراء النهر ومن اشهرهم الدبوسي صاحب تقويم الادلة البزدوي صاحب اصول الفقه وكذلك شمس الائمة السرخسي وهو اختيار المتأخرين منهم قال مصنف وابي حامد الاسفلانيين يعني من الشافعية. وهو ايضا قول ابن خويز من داد من المالكية. فالقول الثاني اقل الاصوليين من حيث الاختيار فئة من الحنفية وافراد من الشافعية والمالكية رحم الله الجميع. ليش قالوا الكفار غير مخاطبين؟ قالوا لعدم شرط صحتها منهم كافر ما عنده شرط الصحة الذي هو الاسلام فكيف يخاطب؟ نعم. لقوله تعالى لقوله تعالى اللام للتعليم هذا استدلال للقول الاول او للثاني قولي الاول وان كان ترتيب صف الكلام هنا في صنيع الطباعة يوهم انه استدلال للقول الثاني. فالاولى يعني ان تكون اشارة او يبدأ ام من صدر الجملة في فقرة اخرى؟ لقوله يعني ما نسبه المالكي الى ظاهر مذهب مالك. نعم لقوله تعالى حكاية عنهم قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. ولان العمومات تتناولهم ذكر دليلين. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. ما وجه الدلالة الصلاة من الفروض ان الكلام على الكفار وهم يعذبون في النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين هذا فرع ولم نك نطعم المسكين هذا فرع وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فذكروا الكفر باليوم الاخر وهو عقيدة وذكروا فروعا فدل على انهم يعذبون على شيء كانوا مكلفين به. ولو لم يكونوا مخاطبين ومكلفين لما وقع العذاب عليهم فهذا نص في المسألة. طبعا في كتب الاصول هنا نقاش طويل واجابة. لمن يقول انهم غير مخاطبين لهم تأويلات في الاية ليس هذا محل ذكرها ومما يلحق بالاستدلال بهذه الادلة الجزئية مثل قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون فذكر فرعا وهو اتيانهم عدم اتيان الزكاة. ومثله ايضا في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. فذكر هذه الاعمال الثلاثة ايمان وترك القتل وترك الزنا. قال ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. ويخلد فيه مهانا. فذكر انهم يضاعف لهم العذاب باجتماع الشرك قال ومن يفعل ذلك يدعون مع الله الها اخر ويقتلون ويزنون فلو لم يكن القتل والزنا من الافعال التي خوطبوا بالتكليف بتركها انما كانوا يعذبون عليها فذكر تضعيف العذاب في سياق الجمع بين الكفر والمحرمات التي هي افعال ومما انفرد به اه حلول المالكي رحمه الله القروي في ذكره للاستدلال ولم يذكره غيره من الشراح امثلة في اللطيفة ادلة جزئية. قال مثل قوله تعالى وطعامكم حل لهم اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال هذا خطاب لنا. قال وطعامكم حل لهم. فهذا مسألة في اباحة الطعام وهو اباحة الحل لهم. فقال هذا يشبه ان يكون خطابا يوجه لهم فيستدل به على تكليفهم ومثله في سورة ممتحنة لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن في نكاح المشركات من المشركين والعكس قال خطاب لهم وتفرد به حلول في استدلال لطيف يذكره في سياق الادلة. قال المصنف في دليله الثاني ولان عمومات تتناولهم اي عمومات يا ايها الناس اعبدوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. ولله على الناس حج البيت وهذا اللفظ تشمل المسلم والكافر على حد سواء. نعم. وقيل مخاطبون بالنواهي دون الاوامر هذا القول الثالث وهو رواية يذكر عند الحنابلة عند الامام احمد قال ليش فرقوا بين النواهي والاوامر؟ قالوا النواهي ترك ويقع فيه الامتثال بدون لنية التقرب ما احتجلني كافر وهو كافر فيكون مخاطبا بترك الزنا وترك القتل وترك الخمر وترك ومات كلها دون الاوامر لان الاوامر عبادات وامتثال يستوجب نية والكافر لا نية له في التقرب لانه لم يؤمن بالله بعد بخلاف النواهي فيمكن امتثالها لانها لا تحتاج الى نية. اورد على هذا القول انه يلزمهم القول بصحة بالمأمورات التي لا تفتقر الى نية. اذا كانت المسألة هي افتقار النية فاذا ازالة النجاسة مثلا لا يفتقر الى نية. فسيشمل هذا فينقدح في القول باختصاص النواهي دون الاوامر. وطوى المصنف رحمه الله قولين اخرين اشهرهما الرابع تكليف الكافر المرتد دون الكافر الاصل. ونسب القرافي هذا القول الى القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي. لم؟ قال لان المرتد سبق له حال تكليف فوجب استصحاب الحال. المرتد كان مسلما وكان التكليف متوجه اليه فوجب استصحاب الحال في حكمه ولهذا عقوبته مغلظة بسبب توجه الخطاب اليه وجعل الكافر الاصلي مخالفا له في الحكم. هذا الرابع القول الخامس قال القرفي وفيه تكليف الكفار بالمأمورات دون الجهاد يعني مكلفون بفروع الشريعة الا الجهاد. ليش؟ قال كيف يجاهد نفسه؟ هو الامر بالجهاد لجهاد الكفار. فلا يتصوره هذا ما نسب هذا القول لاحد بعينه بل قال في الشرح قد مر في بعض الكتب قد مر بي في بعض الكتب لست اذكره الان يعني لا يذكر اين مر به القول لكنه وقف عليه. ثم علل فقال لعدم حصول مصلحة من الكافر. واجيب بانك اذا استثنيت الجهاد لعدم تحقق المصلحة فيه فسائر الاوامر التي نحن نقول انهم مكلفون بها هم لا يكلفون بها الا بعد الايمان فمعنى ان يتوجه الامر بالجهاد تكليفا على الكافر انه بعدما يسلم هو مطالب بالجهاد كما هو مطالب بعد ان يسلم بالصلاة والصيام والحج وسائر واجبات نعم وفائدة الخلاف ترجع الى مضاعفة العذاب في الاخرة. العقاب. مضاعفة العقاب في الاخرة. وعين انه الامام او الى غير ذلك وبسطه في غير هذا الكتاب. نعم يطيل الاصوليون هنا في القضية هل لهذه المسألة ثمرة ولها اثر فقهي هم فيها بصراحة على قولين. اولا منهم من يجعل الخلاف لفظيا وبالتالي فكل الخلاف هنا ليس حقيقيا او عمليا. ليش؟ يقول الكل متفق ان الكافر حال كفره هل يصح منه فعل الشريعة؟ الجواب لا. الكل متفق انهم مخاطبون بالايمان. الكل متفق انه اذا دخل النار حوسب وعذب على كفره وعلى تضييعه الدين والشريعة حال الحياء. خلاص انتهينا. فقضية ان يضاعف له العذاب وان يعذب على كفره او على الكفر وعلى الواجبات المحرمات هذا امر ليس فقهيا فلا يترتب عليه ثمرة فقهية. فهذا جانب يغلب فيه اصحابه ان الخلاف لفظي لا ثمرة له وان الثمرة منحصرة في مضاعفة العقاب في الاخرة. قال المصنف هو عينه الامام الرازي. ايش يعني عينه اختار هذا السبب بعينه ونص عليه. يعني لا يرى سبب او فائدة للخلاف غيرها. وليس الرازي وحده بل كثير من الاصوليين في شرح الله مع السمرقني في ميزان الاصول ابن قدامى في الروضة البخاري في كشف الاسرار السبكي في الابهاج الزركشي في البحر المحيط كثير منهم على ان هذا هو ثمرة الخلاف. قال او الى غير ذلك بعض الاصوليين يرى ان هناك ثمرات للخلاف غير الثمرة الاخروية مثل ماذا؟ يأتي الاسناوي في التمهيد وابن اللحام في القواعد وغيرهم في ذكر ثمرات الخلاف في المسألة فيضربون لها امثلة. قالوا مثلا من فوائد الخلاف في المسألة تيسير الاسلام على الكافر. اذا قلنا ان هو مخاطب بفروع الشريعة وكان حال كفره طيب النفس بالخيرات والصدقات فكان هذا ادعى الى اسلامه لو قيل له انه مخاطب فاذا اسلم كان هذا عونا له على تقريب الاسلام له. ومنها امثلة تفرض في الكافر اذا اسلم. اسلم الكافر اثناء نهار رمضان هل يمسك وبقية صومه منهم من خرجه على المسألة ومنهم من وجد له بناء اخر وان القضية لا علاقة لها بالتكليف. اذا المسافر اثناء نهار رمضان مسافر وجاز له الفطر وهو مفطر. هل يجوز له وطأ امته الكتابية؟ كتابية ليست مسلمة وهي لا غير مخاطبة بالصيام. اقامة الحدود عليهم. في بلد الاسلام. اذا اسلم اخر الوقت هل يجب عليه قضاء الصلاة بمجرد اسلامه بادراك قدر من الوقت ام يشترط بقاء وقت من القدر من الوقت يتسع لفعل الصلاة الاوقاف والهبات والصدقات اذا باعوها بعد صدور اسبابها لا نمنعهم لو قلنا انهم غير مخاطبين. وهذا مذهب مالي مع انه يرجح الباجي وابن العرب ابن الرشد انهم مخاطبون. فيأتون لهذا الفرع فيقولون تنفذ اسبابها ولا نمنعهم لو قلناهم غير مخاطبين اذا جوزنا دخول الكافر للمسجد سواء قمنا بجوازه مطلقا او بجوازه لمصلحة او لاذنه باذن المسلم ايا كان اذا جوزنا دخوله فليدخلوا المسجد اذا كان على جنابة الاية تتعلق باهل الاسلام هل ينطبق عليه الحكم؟ الذمي هل يمنع من قراءة القرآن لبس الحرير للكافر بيع انية الذهب والفضة للكفار وصنعها لهم وعملها لهم بالاجرة العمل في مطاعم يقدم فيها الخمر للكافر وامثلة هذا. فهم كثير منهم يخرجوا المسائل هذه على الاصل هل هم مخاطبون فروع الشريعة اولى؟ يقول ابن اللحام رحمه الله وقد ذكر جزءا من المسائل قال والذي يظهر لي ان بناء الفروع التي تتعلق بالكفار على الفروع غير ولا منعكس في جميعها. يقول ما يستقيم تجدهم يعني في بعض المسائل يصححون وبعضها يمنعون وليس هناك بناء مضطرد على المسألة التي نحن بصددها السبكي الخلاف بخطاب التكليف وما يرجع اليه من خطاب الوضع وهو تقييد مهم. ليس كل مسائل الشريعة تندرج تحت المسألة تحت القاعدة يقول فقط خطاب التكليف. طيب وخطاب الوضع؟ قال ما يرجع الى خطاب التكليف من خطاب الوضع. مثل ايش؟ كون الطلاق سببا لتحريم الزوجة لكن الطلاق من حيث هو طلاق لا تجري عليه احكام الشريعة اما خطاب الوضع غير الراجع الى التكليف سبب للاتلاف والجناية سبب الغرم او القصاص والعقود سبب لاثارها في الاباحة الاستمتاع والملك والانتفاع قال فليس محل خلاف وهم مخاطبون بها اتفاقا. هذا ما يتعلق بمسألتنا وهي ختام فصول الباب الرابع في الاوامر لنشرع درسنا القادم ان شاء الله تعالى في الباب الخامس في النواهي سائلين الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا واياكم الاخلاص والتوفيق والسداد والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين