بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد فهذا هو المجلس الثاني والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول لشهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذه الليلة اليوم الاول من شهر صفر سنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من الهجرة. وقد وقف بنا حديث ليلة الاسبوع الماضي في ختام الفصل الخامس من فصول باب الاوامر. والفصل السادس الذي سنأخذ معظمه في مجلس الليلة ان شاء الله يتناول متعلق الاوامر. متعلقات الامر يعني القضايا التي يتعلق بها الامر فهي اسم مكان متعلق يعني المكان الذي او الشيء الذي يتعلق به الامر والامر من حيث الوجوب يتعلق بثلاثة اشياء اما بزمنه واما بفاعله واما بالمأمور به او المحكوم فيه وهو الفعل نفسه على ما سيأتي في هذا الفصل تتناول القرافي رحمه الله تعالى في هذا الفصل حديث الاصوليين عن الواجب الموسع والمضيق والواجب المخير والمعين. والواجب الكفائي والعيني هذه التي يجعلها الاصوليون عادة فصولا من اجل مناقشة تقرير هذه القضايا اصوليا. من يوافق ويخالف في تقسيم الواجب الى موسع ومضيق وما توجيه ذلك؟ وكذلك في الواجب المخير والمعين ثم العين والكفاء لكن القرافي رحمه الله له طريقة فريدة في هذا الفصل كما سيأتي تتمثل فيما يلي اولا انه جمع تقسيمات الواجب التي درجت العادة ان يقول الاصوليون ان الواجب ينقسم باعتبار فاعله الى عينين وكفاء. وباعتبار زمنه الى موسع ومضيق وباعتبار المحكوم فيها والمأمور به الى معين ومخير لكن القرافي هنا قال جمعها في فصل واحد وجعلها متعلقات الامر فجعلها من جنس واحد هذه واحدة. والثانية بموجب هذا التقسيم ومورده عند القرافي رحمه الله من حيث جعلها متعلقات الامر جعل تقرير مذهب جمهوري في كل الانواع الثلاثة الواجب الموسع الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي جعلها في مورد تقسيم واحد كما سيأتي في تقريره وهو ان الوجوب فيها يتعلق بالقدر المشترك في كل فان كان من حيث الزمن فالقدر المشترك في الزمن وان كان في الخصال فالقدر المشترك في الخصال وان كان في الفاعل فالقدر المشترك في الطائفة او البعض وهكذا كما سيأتي تقريره فهذا وجه تفرد القرافي رحمه الله في طريقة تقسيمه لهذه الانواع في الواجبات التي تشتهر عند طلاب العلم في باب الاصول. اذا اذا فجعل مناط التقسيم المتعلق متعلق الامر زمنا او فاعلا او المأمور به وان شئت فقلت الواجب فيه والواجب عليه والواجب نفسه الواجب فيه هو الزمن او الوقت والواجب عليه هو المكلف والواجب نفسه الذي سيكون اما معينا او مخيرا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف الله الفصل السادس في متعلقه. سبقت الاشارة فيما مضى في اول فصول الكتاب ان عنونت الفصل هي من صنيع المحقق وفقه الله كلمة الفصل فجعلها بين معكوفتين كما ترى. والا فان النفاق لما بوب يقول الاول كذا الثاني الثالث الرابع الخامس فقال هنا السادس في متعلقه ثم اصطلحنا نحن المعاصرين على تسمية هذا بابواب وفصول فنقول الفصل الاول الفصل الثاني فمن باب الدقة في قراءة القارئ وهو يقول قال المصنف رحمه الله الفصل السادس هو ما قال الفصل السادس هو قال السادس نعم في متعلقين متعلق كما قلنا على صيغة اسم المفعول او اسم المكان يعني الشيء الذي يتعلق به الامر فهو متعلق اتقوا وهو كما قلنا المراد به في الظمير متعلقه يعود الى الامر او يعود الى الوجوب الذي هو دلالة الامر في متعلق الوجوب ينقسم الى واجب فيه وواجب آآ عليه وواجب مأمور به. وان قلت المتعلق يعود الظمير الى الامر فمتعلقه كما تقدم المأمور الذي هو المكلف او المأمور به الذي هو الفعل او فيه الذي هو؟ الوقت فينقسم هذه متعلقات الامر لان الامر اذا جاء من الشريعة يتعلق بماذا علق بالفعل المأمور به ويتعلق بالمكلف المأمور ويتعلق بالزمن المأمور فيه هذه متعلقات الامر قال الله اقيموا الصلاة هذا امر يتعلق بثلاثة اشياء بفاعل وزمن يفعل فيه الفعل وفعل توجه اليه الامر. فلهذا نقول متعلق قات الامر مأمور هو المكلف. ومأمور به هو الفعل ومأمور فيه هو الزمن. فالواجب الذي هو دلالة الامر ينقسم من حيث متعلقاته بهذه الاعتبارات باعتبار المأمور المأمور به وبالاعتبار المأمور فيه. نعم فالواجب الموسع هو ان يكون زمان الفعل يسع اكثر منه. وقد لا يكون محدودا بل بالعمر وقد يكون محدودا كاوقات الصلوات. ينقسم الواجب من حيث تعلقه بالزمن الى قسمين واجب قبل ان تقول واجب موسع ومضيق تقول اولا واجب مؤقت وواجب غير مؤقت واجب غير مؤقت الواجبات التي هي فريضة العمر يعني طاعة الله هل هي واجب مؤقت؟ لا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بالله هذه واجبات تملأ العمر كله فهي غير مؤقتة. بر الوالدين. هذه وجبات غير مؤقتة يعني ليس لها وقت تبتدأ منه وتنتهي فيه. فنقول هذه واجبات غير مؤقتة. يقابلها قسيمها الواجب والمؤقت يعني الذي حددت الشريعة له وقتا يعني المقصود بالوقت وقت بداية ووقت نهاية الواجب المؤقت تنقسم عقلا الى ثلاثة اقسام وشرعا وواقعا هما قسمان. اما عقلا فان يكون واجبا اوسع زمنه اوسع من الفعل. او ان يكون زمنه بقدر الفعل او ان يكون زمنه اضيق من الفعل. الاخير هذا غير موجود في الشريعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يمكن ان يكون هناك مثال في الشريعة لامر اوجبته على العباد ثم حددت له زمنا يضيق عن فعل هذا الامر. هذا غير موجود. فلذلك قلنا عقلا. لكن هما قسمان واقعان ان يكون زمن الفعل اوسع من فعله او ان يكون بقدره. فما كان زمنه اوسع سميناه الموسع وما كان زمن الفعل بقدره سميناه ليش مضيق موسع لانه واسع مضيق يعني قد يتبادر الاسم الى انه اضيق من الفعل. فلماذا سموه المضيق؟ هل يضيق عن الفعل فلماذا قالوا مضيق ايوة ليس مضيقا عن فعل المأمور بل هو مضيق عن فعل مأمور اخر من جنسه معه في الوقت نفسه هذه واحدة والثانية الواجب المضيق والواجب الموسع موسع ومضيق صفتان للواجب في الوقت الواجب للوقت اذا هو بتقدير الواجب الموسع وقته والواجب المضيق وقته والا فليس الواجب نفسه هو الموسع والمظيق انما الكلام عن الوقت فاختصارا واشتهارا يقولون الواجب الموسع والواجب المضيق. الواجب الموسع مثل الصلوات الخمس. فصلاة الفجر منذ طلوع الفجر للصادق وحتى ينجلي الشفق. وقت الظهر من زوال الشمس من كبد السماء وحتى يصير ظل مثله وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله الى مصيره بظل مثليه او الى غروب الشمس. والمغرب من غروب الشمس الى غروب الشفق والعشاء من غروب الشفق الى منتصف الليل او في وقت الاختيار والضرورة الى طلوع الفجر هذه الاوقات في كل صلاة هي مثال للواجب الموسع. لان الصلاة اذا كانت تستغرق خمس دقائق فان وقت الفجر ساعة ونصف ووقت الظهر بثلاث ساعات مثلا يسع لفعل الصلاة وفعل عبادة اخرى من جنسها معها مرات ومرات اكثر من مرة اذا هو واجب موسع مثال الواجب المضيق الصيام في اليوم. صيام اليوم الواحد من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هو يوم واحد لا يمكن ان يصوم فيه العبد يومين فلا يقضي صوم يومين من رمضان في يوم واحد. فهذا اليوم الواحد لا يسع الا واجبا واحدا او مستحبا واحدا فهذا مثال للواجب المضيق. ثم اختلفوا في مثل الحج هل هو موسع بالنظر الى انه من حيث العمر عمر المكلف؟ يمكن ان يفعله هذا العام او العام الذي يليه او الذي بعده فيكون واجبا موسعا بالنظر الى العمر. لكنه من حيث اشهر الحج وزمن الحج من الاحرام بالحج يوم ثمانية الى خروج الحاج من ايام التشريق زمن الحج لا يسع الا حجا واحدا من العبد الواحد. فيكون فيسمونه ذا الوجهين. مثال الحج يعني هو من وجه يعتبر موسعا ومن وجه يعتبر مضيقا هذه القسمة المشهورة والمثال المعروف. قال المصنف رحمه الله الواجب الموسع هو ان يكون زمان فعلي يسع اكثر منه زمان الفعل يعني الفعل الواجب المأمور به. يسع اكثر منه يعني من جنسه. لكن لا تقول لي هذا الوقت يسع صوما وصلاة وبر والدين وصلة رحم فجمعنا مجموعة واجبات. نقول من جنسه. فالصوم ان تجمع له عبادة اخرى من جنسها في في الوقت نفسه فان امكن واتسع فهو واجب موسع والا فهو مضيق. قال وقد لا يكون محدودا بل مغين بالعمر وقد يكون محدودا كاوقات الصلوات. ضرب لك او جمع لك الانواع الثلاثة قد لا يكون محدودا الواجب الموسع يعني قد لا يكون له حد لاخره فيسمى واجبا موسعا وقد بل مغين بالعمر يعني ليس له حد بل هو في العمر كله كمثل فريضة الحج لمن لم يحج الفرض. وقد يكون محدودا يعني اخر هذا الوقت في الواجب موسع كاوقات الصلوات. خلاف الاصوليين هو في هذا الواجب الموسع المحدود الصلوات الخلاف فيه اي خلاف؟ هل هذا الوقت كله هو وقت وجوب على الخلاف الاتي ذكره الان. اما الواجب المضيق فلا خلاف فيه. والواجب غير فلا خلاف فيه. اذا هذا تحرير لمحل الخلاف. الواجب الموسع المحدد وقته كاوقات الصلوات وهذا يعزي للشافعي منعه. بناء على وهذا يعزى. وهذا يعزى للشافعي منعه بناء على تعلق الوجوب باول الوقت. والواقع بعد ذلك قضاء يسد مسد الاداء وللحنفية منعه بناء على تعلق الوجوب باخر الوقت. والواقع قبله نفل يسد الوجوب وسد الواجب يسد مسد الواجب والكرخي منعه بناء على ان الواقع من من فعلي موقوف فان كان الفاعل في اخر الوقت من المكلفين فالواقع فرض والا فهو نفل مذهبنا جوازه اختصر مذاهب العلماء في الواجب الموسع في هذه الاقوال الاربعة. ولك ان هما في الجملة قولان اساس القول الاول للحنفية ان وقت الواجب وقت الوجوب في الواجب الموسع محدد باخر اجزاء الوقت لانه الجزء الجزء الذي يصدق عليه حكم الواجب هذا القول الاول ويقابله قول الجمهور ان الوقت كله وقت وجوب خذها بتفصيل ادق. لو قلنا ان وقت صلاة الظهر مثلا يبدأ من الساعة الثانية عشرة وينتهي الساعة الثالثة حيث يدخل وقت العصر فافترض ان وقت الظهر ثلاث ساعات كاملات مئة وثمانون دقيقة. وافترضنا ان صلاة الظهر يسعها او يكفيها من الوقت خمس دقائق او عشر دقائق هذه العشر الدقائق الكافية لصلاة الظهر لاداء صلاة الظهر هي مناط الوجوب. فالسؤال هو اي اجزاء هذه الثلاث الساعات هو وقت وجوب صلاة الظهر. الجمهور يقولون كل اجزاء هذا الوقت العشر الدقائق الاولى والثانية والثالثة والرابعة الى اخر عشر دقائق في هذا الوقت قبل الساعة الثالثة كله وقت وجوب. فحيثما فيه المكلف الواجب فقد اصاب وقت الوجوب ويقابله قول الحنفية ان اخر اجزاء الوقت الجزء الاخير هو وقت الوجوب. على ما سيأتيك الان في تفسيري هذا وفهمه فهما قولان اساس في الجملة. يتفرع عن ذلك اقوال تفصيلية فيها نقاش. منها مذهب الكرخي وهو انه يقول بتفصيل وان الفعل اذا ادى المكلف الواجب في بعض اجزاء الوقت ينظر فان بقي المكلف الى اخر الوقت على هيئة التكليف كان ما اداه في ذلك الوقت فرضا. وان اختل لتكليفه بانزال عقله فاصبح مجنونا او ذهب في حالة اغماء كان ما فعله نفلا. على ما سيأتي تفصيله الان في تعداد الاقوال فهما قولان اساس ويقابلها قول تفصيل. اذا فهمت هذا فانظر كيف نسب القرافي رحمه الله الاقوال الى المذاهب اذ قال اولا وهذا يعزى للشافعي منعه. ما هو؟ هو توسعة الوقت في الواجب الموسع. يعني لا يجعل وقت الواجب الموسع كله وقت واجب. قال بناء على تعلق الوجوب باول الوقت طيب اذا قلت ان اول اجزاء الوقت هو وقت الوجوب. فالسؤال ماذا لو لم يصلي في اول جزء من اجزاء الوقت صلى في الجزء الثاني او الثالث او في منتصف الوقت قال والواقع بعد ذلك قضى يسد مسد الاداء يعني ان صليت الساعة الواحدة كانت صلاتك هذه قضاء. لم وانت لم تخرج عن وقت الظهر؟ قال لانك اوقعت الفعل خارج الجزء الذي اتصف بالوجوب وهو اول اجزاء الوقت. لماذا قالوا او لماذا قيل ان اول اجزاء الوقت هو وقت الوجوب؟ قال لان الوقت كله له متصف بالوجوب واول جزء منه يتصف بهذا فكان هو الاحق بان يكون الموصوف بالوجوب. فيرد على هذا فما حكم الفعل ان وقع بعد قال في الجواب يعتبرونه قضاء يسد مسد الاداء وقد يبدو هذا غريبا او خلاف ما يقرره الفقهاء ولا يقول بهذا احد. يعني هل ترى انه يمكن ان يقول فقيه ان من صلى الظهر الساعة الواحدة يكون فعله قضاء وهو يؤديه في الوقت المحدد شرعا هذا بعيد ولهذا قال القرار في ايش؟ قال هذا يعزى للشافعين طيب وهل تصح هذه النسبة للامام الشافعي؟ الجواب لا والشافعية قد ناقشوا هذا القول المتداول في كتب الاصول منسوبا الى مذهبهم بل الى امام مذهبهم. فاتوا يصححون هذا من ذلك ما قال السبكي في الابهاج وهذا القول نسب الى بعض اصحابنا. قال وقد كثر كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه ولا يوجد في شيء من كتب المذهب قال ولي حين من الدهر اظن ان الوهم سرى الى ناقلها من قول اصحابنا ان الصلاة تجب باول الوقت وجوبا موسعا. تجب باول الوقت فظنوا ان قولهم باول الوقت هو ربط للوجوب باول اجزاء الوقت. يقول الاسناوي في نهاية السؤال كذلك يقول ولعل هذا القول المنسوب الى الشافعية يقول ولعل هذا القول التبس على صاحب المحصول بوجه الصخري الرازي نقل هذا القول وذكره وجها للشافعية والرازي شافعي فليس هو الذي ينسب الى مذهبه شيئا خطأ. واذا نقل الناس عن الراز في المحصول شيئا وهو شافعي. حق لهم ان يقولوا. قال الشافعي او عند الشافعية او يقرر لهم وجه كذب. فالان الاسناوي يناقش سبب ايراد الرازي لهذا القول الذي لا تصح نسبته. فمن اين تقرر عند الرازي يقول الاسناوي رحم الله الجميع يقول ولعل هذا القول التبس على صاحب المحصول يعني الرازي بوجه الاصطخري احد اصحاب الوجوه في مذهب الشافعية يقول حيث ذهب يعني الاصطخري الى ان وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار هذا تخريج للاصطخري ووجه قرره. فلعل لعل الرازي التبس عليه وبنى عليه بناء على هذا ان اول اجزاء الوقت ووقت الوجوب. ثم يقول الاسناوي لكنه نقله عن الشافعي في الام عن المتكلمين وهذا يحتمل ان يكون سببا لهذا الغلط ايضا الذي نقله الامام الشافعي في الام رحمه الله قوله ما يلي. يعني انظر كيف يريد الاسناوي ان يلتمس عذرا؟ كيف انه فهم من كلام الشافعي في مقام الرد على المتكلمين ما يظن انه مذهب للشافعي نفسه فنسب اليه. قال الشافعي في الام فذهب بعض اهل الكلام الى معنى ساصف ما كلمني به ومن قال قوله فزعم ان فرض الحج على المستطيع اذا لزمه في وقت يمكنه ان يحج فيه فتركه في اول ما يمكنه كان اثما بتركه. الكلام لمن لبعض المتكلمين الذين ينقل الشافعي كلامه ليفنده. فمن لم يقف على اول الكلام ربما يقع له الوهم ان كلام للشافعي مرة اخرى يقول فذهب بعض اهل الكلام الى معنى ساصف ما كلمني به ومن قال قوله فزعم ان فرض الحج على المستطيع اذا لزمه في وقت يمكنه ان يحج فيه فتركه في اول ما يمكنه كان اثما بتركه وكان كمن ترك الصلاة وهو يقدر على صلاتها حتى ذهب الوقت. وكان انما يجزئه حجه بعد اول سنة من مقدرته عليه قضاء كما تكون الصلاة بعد اول الوقت قضاء ثم اعطانا بعضهم ذلك في الصلاة اذا دخل وقتها الاول تركها فان صلاها في الوقت وفيما نذر من صوم او وجب عليه بكفارة او قضاء فقال فيه كله متى امكنه فاخره فهو عاص بتأخيره. ثم قال في المرأة يجبرها ابوها وزوجها على تركها لهذا المعنى وقاله معه غيره قال ولا اعرف فيه حجة الا ما وصفت من مذهب بعض اهل الكلام فمن وقف الاسناوي يقول لعل هذا ايضا من سبب وقوع هذا الوهم. الخلاصة ان هذا القول لا يصح عن الشافعية. ولا يذكرونه مذهبا وقد رده غير واحد من ائمتهم مثل تقي الدين السبكي وتلميذه جمال الدين الاسناوي وقرره ايضا غير واحد في عدم صحة هذا كلام وعدم تسليم نسبته الى الشافعية لكن القرفي رحمه الله اورد ما كثر تداوله بهذه الصيغة قال وهذا يعزى للشافعي منعه. يعني يذكر في كتب الاصول معزوا. والتحرير كما سمعت عدم صحة نسبة هذا القول. اذا هذا قول الاعتبار به بل ولا قائل به ان وقت الوجوب هو اول اجزاء الوقت. تعال الى القول الثاني. قال وللحنفية منعه شوف قال وهذا يعزى للشافعي اولا. لما جا للحنفية قال وللحنفية يعني القول المنسوب للحنفية منعه فقرره مذهبا لهم منع ماذا منع ان يكون الوقت في الواجب الموسع كله وقت وجوب. يمنعونه لم؟ قال بناء على تعلق الوجوب اخر الوقت هذا المقرر عندهم وقت الوجوب في الواجب الموسع هو اخر اجزاء الوقت لم؟ قالوا ولانه الجزء الوحيد من اجزاء الوقت في الواجب الموسع الذي يصدق عليه حكم الواجب. تعال الى الجزء الاول نرجع الى مثال صلاة الظهر الساعة الثانية عشرة تماما هذا الجزء الاول ماذا لو لم يصلي فيه المصلي فاخر؟ هل هو اثم الجواب لا سيصلي في الجزء الثاني ما صلى في الجزء الثاني من اجزاء الوقت في العشر الدقائق الثانية اثم؟ الجواب لا. اذا ما هو الجزء؟ ما من الوقت الذي يصدق عليه انه ان لم يفعل فيه الواجب اثم اخر اجزاء الوقت اذا هو مناط الوجوب. هو الجزء المتعلق. قال بناء بناء على تعلق الوجوب باخر الوقت طيب فيرد على هذا اشكال ان كان اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب فمعناه ان ما فعله المكلف قبل ذلك في اول الوقت او وسطه او اثنائه لا يكون واجبا فماذا قالوا؟ قالوا الواقع قبله نفل يسد مسد الواجب. ما قالوا نفل يسقط الفرظ بان النفل لا يسقط الفرض ولا يقوى عليه. قالوا يسد مسد الفرض هذا تكلف لكن الذي حملهم عليه هو تقريرهم ان وقت الوجوب هو اخر اجزاء الوقت فلابد من جواب عن الاشكال فتكلف هذا الجواب هنا ملحضان الملحظ الاول هذا القول المنسوب للحنفية ليس قول كافتهم بل هو قول مشايخ للعراق منهم خاصة كما قرره البزدوي في اصوله والبخاري في شرحه في كشف الاسرار وكما قرره كذلك صاحب التيسير تيسير التحرير فقرروا ان هذا ليس قول الحنفية بل اكثر الحنفية يقولون كقول الجمهور ان الوقت في الواجب الموسع كله وقت وجوب. لكن هذا قول مشايخ العراق او العراقيين من الحنفية خاصة. الامر الثاني يحسن التنبيه اليه ان هذا التأويل الواقع قبله نفل يسد مسد الواجب هذه رواية مهجورة عند الحنفية في كما يصرح السمرقندي في ميزان الاصول هذا قول قلته لك يعني هو تكلف وفيه ضعف بين لكنه حملهم على ذلك التخلص من الاشكال الوارد على تقريرهم بعد هذا انتقل الى القول الثالث المنسوب للامام ابي الحسن الكرخي رحمه الله مفتي العراق شيخ الحنفية الذي هو شيخ شيوخ في الحنفية وائمتهم ابو بكر الجصاص الرازي الحنفي ابو علي الشاشي وكلاهما صاحب كتاب في الاصول لا يزال الى اليوم مرجعا للحنفية هم تلامذة الامام ابي الحسن الكرخي رحم الله الجميع له مصنف في الاصول لم يبلغنا لكن تجمع اراؤه من كتب وبتلاميذه ومن تصفح الفصول لابي بكر الجصاص الرازي وجده لا يكاد يخلي مسألة من ذكر شيخه ابي الحسن ترخي فيعد من اوائل من اصل اصول الحنفية وتكلم عنها وقررها فافرغ ذلك تلميذه ابو بكر الجصاص في كتابه الفصول قال والكرخي منعه منع ماذا منع ان يكون الوقت في الواجب الموسع كله وقت وجوب. منعه بناء على ليس على ان اخر اجزاء الوقت هو الوجوب قال بناء على ان الواقع من الفعل موقوف معنى موقوف يعني غير محكوم عليه يعني اذا جاء مصلي فصلى الظهر في اول الوقت لن نصف بصلاته تلك بالوجوب ولا بالنفل. قال بل نتوقف الى متى؟ قال الى اخر الوقت انظر ان كان الفاعل في اخر الوقت من المكلفين يعني باق على هيئة التكليف لم يحترم اهلية تكليفه خارم ولم يطرأ عليه عارظ اعتبرنا ذلك الفعل الذي فعله في اول الوقت فرضا. طيب فماذا لو اعترظته عوارض الاهلية صلى الظهر في اول الوقت ثم اصابته غيبوبة ثم سقط فزال عقله جن. هكذا باي شيء من عوارض الاهلية؟ قال سيكون ذلك الفعل نفلا. لما؟ ايضا الاشكال نفسه يجعل مناط الوجوب في الواجب الموسع اخر اجزاء الوقت. لكنه لم يقل بالقول السابق ان الذي افعلوا في اول الوقت نفل يسد مسد الفرض. قال لا. ننظر الى حال المكلف. فهذا القول يسمى قول المراعاة او مذهبا مراعاة لانه يراعي حال المكلف في اخر الوقت. يعني يجعل حكم الفعل في اول الوقت موقوفا على مراعاة بحال المكلف في اخر الوقت فننظر ان بقي على هيئة التكليف كان ما فعله في اول الوقت فرضا انزال عنه التكليف لاي عارض كان فعله في اول الوقت نفلا وهكذا. فيسمى هذا مذهب المراعاة. اه هذا المنقول عن الامام ابي الحسن الخلقي هو احد الاقوال المنسوبة اليه في كتب الاصول. وعند الحنفية قبل غيرهم. فالسرخس مثلا والجصاص والبخاري في كشف الاسرار يذكرون عن ابي الحسن الكرخي رحمه الله اكثر من رواية. هذه احدها التي اوردها المصنف هنا وهي مشهورة ويسمى القول او المذهب كما سمعت بمذهب المراعاة. وينسب الى ابي الحسن الكرخي ايضا رحمه الله انه يقول يتعين الواجب بالفعل لي في اي اجزاء الوقت كان يعني ليس هناك جزء من اجزاء الوقت هو الواجب. لكن يتحدد الجزء ويتعين ويوصف بانه وقت الوجوب اذا فعل مكلف وهذا ايضا لن يسلم من اشكال. انا صليت في اول اجزاء الوقت وانت صليت في الجزء الثاني. وذاك صلى في الجزء الثالث. فسيكون وقت الوجوب بالنسبة لي في اول جزء وبالنسبة لك في الجزء الثاني وبالنسبة للثالث في الجزء الثالث وهذا غير سالم من اشكال. الرواية الثالثة المنسوبة ابي الحسن الكرخي رحمه الله انه يتعين الوجوب باخر الوقت او بالدخول في الصلاة قبله ايضا هو محاولة للتخلص من الاشكال الوارد. يقول اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب. اما ان فعل المكلف ذلك قبل اخر جاء الوقت كان الجزء الذي فعل فيه الواجب هو وقت الوجوب. ماذا تلاحظ؟ تلاحظ انه جعل المسبب علامة على وهذا عكس المطلوب. يعني انت ترى زوال الشمس فتعرف ان الصلاة وجبت. السبب علامة على المسبب السبب زوال الشمس المسبب وجوب صلاة الظهر. وماذا يقول؟ يقول وقت الوجوب يتبين بالفعل. فاذا فعل قلنا هذا وقت الوجوب. فجعل تسبب علامة على السبب وهذا ايضا لا يخلو من اشكال. نعم ومذهبنا ومذهبنا جوازه اي جواز الواجب الموسع والحكم بان الوقت في جميعه وقت وجوب. ويتعلق الوجوب بجميع اجزاء الوقت. اذا كما رأيت الان من المهم في مسألة الواجب الموسع تحرير النقول والمذاهب في ظبط الواجب الموسع. فما يعزى للشافعي او للشافعية لا يصح. وما يعزى للحنفية الصواب انه عن العراقيين منهم خاصة. وتعليل ذلك وتوجيه ايضا فيه اكثر من رواية والمذكور في انه نفل يقع او يسد مسد الفرض رواية مهجورة عندهم وابو الحسن الكرخي رحمه الله عنه اكثر من رواية ليس يخلو احد منها من اشكال قال القرافي رحمه الله تعالى ومذهب جوازه يقصد اي مذهب المالكية لكنهم لم ينفردوا به هو كذلك مذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية قلنا ذاك قول العراقيين منهم خاصة اما الخراسانيون منهم فهم على قول الجمهور. ثم هذا القول الذي عليه الجمهور في ان الوقت او ان الوجوب متعلق بجميع اجزاء الوقت مقرر عندهم ثم اختلفوا من اخر الفعل عن اول اجزاء الوقت هل يعتبر مخليا بجزء من وقت الوجوب عن فعل الواجب؟ الجواب نعم. يعني لما دخل وقت صلاة الظهر من الساعة الثانية عشرة. وحضرتك ما صليت الا الساعة الثانية. طب انت من الساعة الثانية عشرة الى الثاني عشر والربع والنصف واربعين دقيقة والواحدة والواحدة والنصف الى الثانية. انت في كل ذلك قد اخليت جزء الوقت من اعد الواجب. اذا هل تكون اثما؟ الجواب لا ما توجيه ذلك؟ قالوا هو لم يؤدي الواجب لكنه عازم على فعله. فهل يشترط العزم ليكون بديلا عن فعل الواجب قالوا اذا هو في كل جزء من اجزاء الوقت ادى الواجب. اما بفعل ما وجب واما بالعزم عليه. وتخلصوا من هذا الاشكال ولا يسلم من ايراد. ما دليل ايجاب العزم ما دليل ايجاب العزم؟ قالوا لان لا تخلو ذمته من امتثال لامر الشريعة. هذا في الجملة لكن المصنف لم يتطرق لقضية العزم وخلاف الجمهور فيه فنتجاوز ما لم يورده رحمه الله. لما قرر لك مذهب الجمهور ينتقل الى توجيه قول الجمهور في ان الوجوب متعلق بجميع اجزاء الوقت. نعم قال ومذهبنا جوازه والخطاب عندنا والخطاب عندنا توجيه لقول الجمهور في ماذا؟ في مذهبهم ان الواجب الموسع يتعلق فيه الوجوب باي جزء بجميع اجزاء الوقت نعم والخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين اجزاء الزمان الكائنة بين الحدين فلا جرم صح اول الوقت لوجود المشترك ولم يأثم بالتأخير. لبقاء المشترك في اخره ويأثم اذا فوت جملة الوقت لتعطيل القدر المشترك الذي هو متعلق الوجوب. فلا يرد لدينا مخالفة قاعدة البتة بخلاف غيرنا. موجز هذا التوجيه ان الخطاب عن التكليف متعلق عندنا بالقدر المشترك بين اجزاء الزمان الكائنة بين الحدين ايش المقصود بالحدين اول الوقت واخره كم جزءا بين الحدين؟ خمسة اجزاء عشرة اجزاء مئة جزء من الوقت هذه الاجزاء الكائنة بين الحدين تعلق الوجوب بالقدر المشترك بينها. ما القدر المشترك؟ انها جزء من الوقت انا اضرب لك مثالا يريحك في فهم التقرير هنا في الواجب الموسع وفي الاتي في المخير وفي الكفاء تذكرون مثال المطلق ودلالته وصدقه على افراده. هذا للتقريب فقط وبينهما وجه شبه. لما يقول الله فتحرير رقبة لمن وجبت عليه كفارة مسلم اصاب شيئا من الافعال التي وجبت بها الكفارة والكفارة عتق رقبة توجه اليه امر الله فتحرير رقبة جاء يعتق رقبة نزل السوق يشتري رقبة جارية او عبدا اي رقبة اراد الله منه ان يعتقها اهي الرقبة التي يملكها ام يذهب يشتري من السوق رقبة ويعتقها؟ واذا كان يملك اكثر من رقبة فاي رقبة؟ هل هو عبده سالم؟ ام عبده زيد امته ميمونة او اي اسم اي رقبة هو مأمور شرعا؟ تقول الامر يتناول الجميع. ايش يعني يتناول الجميع؟ عليه ان يعتق كل العبيد؟ الجواب لا المعنى اذا فهمت تحرير رقبة او عتق رقبة تعلق بالقدر المشترك ان كلا منها يسمى رقبة لكن المطلوب واحد اذا من حيث التناول يصدق على الجميع ومن حيث المطلوب ايقاع الفعل به المطلوب واحد في الصلاة في المثال في الواجب الموسع المطلوب ايقاع الفعل في جزء من الوقت اي جزء كل اجزاء الوقت هل كل اجزاء الوقت مطلوب ان يصلي مرة ومرتين حتى يملأ الوقت من الساعة الثانية عشرة الى الساعة ثلاثة صلاة بعد صلاة بعد صلاة او يفتتح تكبيرة احرام ولا يسلم الا في اخر اجزاءه يملأ الوقت كله؟ الجواب لا الامر يصدق على كل اجزاء الوقت ما القدر المشترك بينها؟ انها وقت وجوب لكن المطلوب ان يوقع الفعل في اي اجزاء الوقت. قال الخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين اجزاء الزمان الكائنة بين الحدين فاذا بناء على هذا سلمنا من كل الاشكالات فلا جرم صح الفعل الواجب يعني في اول الوقت في اول اجزاء الوقت اعتبرنا فعله صحيحا. قال لوجود المشترك يعني انه يصدق عليه انه جزء من الوقت. القدر المشترك بين اجزاء موجود في الجزء الاول ولم يأثم بالتأخير اذا ما صلى في اول الوقت هل يكون اثما؟ الجواب لا. لم يأثم ليش؟ قال لبقاء المشترك في اخره. لا يزال القدر المشترك موجود في الجزء الثاني والثالث والرابع الى اخر جزء. قال ويأثم اذا فوت جملة الوقت لم؟ قال لانه لم يحقق قدر المشترك لتعطيله القدر المشترك الذي هو امتثال الامر في جزء من الوقت. فقد مضى الوقت باجزائه ولم يصدق عليه انه ادى الفعل لا في اوله ولا في اثنائه ولا في اخره. هذا توجيه لقول الجمهور وترى انه يسلم من الاشكال. قال ويأثم اذا فوت جملة الوقت لتعطيل القدر المشترك الذي هو متعلق الوجوب متعلق الوجوب من حيث الزمان هو اي جزء. فلما فوت الوقت كله فوت متعلق الوجوب. قال فلا يرد علينا مخالفة قاعدة البتة اتى بخلاف غيرنا. من قال اول اجزاء الوقت هو الواجب يرد عليه اشكال. من قال اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب ورد عليه اشكال فهو يقول هذا المذهب هو الذي يسلم من الاشكالات ولا يرد بخلاف ما ورد عند غيرنا. يشهد لهذا المذهب الذي يقرره الجمهور صريح الادلة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث بريدة الاسلمي رضي الله عنه في تحديد اوقات الصلوات لما امه جبريل عليه السلام في اليوم الاول الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اول الوقت ثم نزل وفي اليوم الثاني فامه في اخر الوقت في الصلوات الخمسة ثم قال ما بين هذين وقت او الصلاة بين هذين فدل على ان ما بين اول او الوقت واخره او ما بين الحدين جميعه وقت وجوب وهذا هو المتقرر الذي آآ يسلم من الاشكال ولا عليه مخالفة كما قال المصنف وهو الذي ايضا يتفق مع الادلة في مسألة الواجب الموسع والله اعلم احسن الله اليكم وكذلك الواجب المخير وكذلك ما هو ما هو وكذلك كالواجب الموسع صح؟ في ماذا؟ في الاقوال والمذاهب وكذلك هذا تشبيه في ماذا يشابه الواجب المخير الواجب الموسع وكذلك بعدين دخل في الاقوال قال المعتزلة كذا وعندنا كذا ويحكى عن المعتزلة ايضا المخالف الواجب المخير المعتزلة او بعضهم كما سيأتي المخالف للواجب الموسع الحنفية طب ما في ما في وجه شبه هنا المخالف حنفية وهنا المخالف معتزلة. هنا المتعلق زمن وهنا المتعلق المأمور به. الفعل نفسه يروى معين ايش يقصد وكذلك واحد اما ان تقول توجيه القول في مسألة الواجب الموسع كالقول في الواجب المخير بمعنى انه يتعلق فيه الوجوب بالقدر المشترك فيكون قوله وكذلك اشارة الى المأخذ الذي سيبنى اعليه القول في المسألة ولكن على هذا التوجيه سيكون تكرارا لقوله فيما بعد في الصفحة التالية والمخير عندنا كالموسع تقول وكذلك الواجب المخير ثم يقول والواجب المخير عندنا كالموسع بهذا التوجيه يكون تكرارا فاوله بعض الشراح ان يكون المعنى وكذلك الواجب المخير يعني كالواجب الموسع في مطلق الخلاف انه تطرق اليه الخلاف في مطلق الخلاف لا في تفاصيله. اذا فهمت ان القرافي رحمه الله عمد الى طريقة القدر المشترك. فجعله طريقة يقرر بها مذهب الجمهور في الواجب الموسع من حيث الزمن وكذلك القدر المشترك يفسر به مذهب الجهور في واجب مخير والقدر المشترك هناك هو الخصال من حيث هي خصلة وكذلك القدر المشترك في الواجب الكفائي من حيث الفاعل. والقدر المشترك هناك هو الطائفة او الفئة التي بها الوجوب كما سيأتي بعد قليل. وكذلك الواجب المخير. الواجب عند الاصوليين بالنظر الى المأمور به يعني الفعل الذي توجه اليه الامر اما ان يكون واجبا معينا او واجبا مخيرا. فصلاة الظهر والعصر والعشاء واجب معين بر الوالدين واجب معين تربية الاولاد العشرة بالمعروف الاحسان الى الزوج هذه واجبات معينة الواجب المخير هو الامر بواحد من اشياء او من خصال على التخيير من غير تعيين. واشهر امثلتها الكفارات التي وردت على التخيير لا على الترتيب. مثل كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهل او كسوتهم او تحرير رقبة. وكفارة الاذى في النسك. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك هي على التخيير. ومثلها ايضا الكفارات الاخرى التي جاءت في الشريعة هي امثلة لمثلك كفارة الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيام ليذوق وبال امره هذا هو مثال الواجب المخير. باختصار المخالف فيه المعتزلة. ويقولون تسمية بالواجب المخير تناقض. لان حقيقة الوجوب الزام وحقيقة التخيير لا الزام فيه التخيير انت مخير يعني ان شئت فعلت وان شئت لم تفعل. والوجوب الزام يجب ان تفعل. فكونك تقول واجب مخير كانك تقول لازم ليس بلازم تجمع بين وصفين متناقضين لا يجتمعان. هذا مناط الاشكال عند المعتزلة. اذا هو اشكال في التسمية كثير من الاصوليين يرى وان الخلاف لفظي وان الاشكال في التسمية فيقولون واجب مخير لا يصح وانما عليك ان تقول ان التخيير متعلق بجملة الخصال والمعتزلة يقولون بل بواحد من الخصال. وليس بجميعها كما سيأتي الان. فهذا هو مناط الخلاف بين الجمهور والمعتزلة في مسألة الواجب المخير ما هو متعلق الوجوب في الواجب المخير هل هو الخصال جميعها او واحد منها؟ فان كان واحدا منها فايها هو الذي تعلق به الوجوب؟ واحد لا بعينه هل هو ما يختاره المكلف او يتعين اذا فعل المكلف سيأتي ذكره الان. وكذلك وكذلك الواجب المخير. قال المعتزلة الوجوب متعلق بجملة الخصال وعندنا وعند اهل السنة بواحد لا بعينه ويحكى عن المعتزلة ايضا انه متعلق بواحد معين عند الله وهو ما علم وهو ما علم ان المكلفة سيوقعه وهو ينقله وهم وهم ينقلون وهم ينقلون ايضا هذا المذهب عنا. قولان والثالث لا قائل به. قالت المعتزلة ثم قال وعندنا وعند اهل السنة. القول الاول عند المعتزلة الوجوب متعلق بجملة الخصال يعني يقولون ايش؟ الجميع واجب بصفة التخيير ولا تقول واجب مخير الجميع واجب. طيب نأخذه مثالا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه صيام ثلاثة ايام ويطعن ستة مساكين وذبح شاة في تفسير المراد بالاية. طيب من عليه كفارة اذى اما ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين او يذبح شاة الواجب ان يفعل واحدا من هذه الثلاثة ركز معي المعتزلة والجمهور لا خلاف بينهم ان من فعل واحدا من هذه فقد ادى الواجب وبرأت ذمته انه متى يأثم؟ اذا لم يفعل شيئا من الثلاثة فقد اثم هذا القدر هو العملي. وان كان الجانب العملي لا خلاف فيه سيعتبر الخلاف لفظيا قالت المعتزلة الوجوب متعلق بجملة الخصال. وقد علمت مناط ذلك لزعمهم المنافاة بين الوجوب والتخييم فماذا قالوا؟ قالوا الجميع واجب بصفة التخيير. هذا القول محكي عن بعض المعتزلة. مثل ابي اشم وكذلك ابو علي وبعضهم ينسب هذا القول يعني امام الحرمين الجويني ينسب القول الى بعض معتزلة وليس الى كلهم للتدقيق في نسبة الاقوال وحدد منهم ابا هاشم الجبائي تحديدا. واطلق القول به ابوه ابو علي الجبائي وعبد الجبار وجماهير مشاهيرهم. يعني ابو الحسين البصري وهو معتزلي في المعتمد ينسب هذا الى جماهير المعتزلة فإذا امام الحرمين ينسبه الى بعضهم وابو الحسين ينسبه الى المشاهير والكبار منهم فاشبه ان يكون اقول كبارهم ومشاهيرهم وائمتهم. القول الثاني عن ابي هاشم الجباء من المعتزلة كما حكاه الباجي ايضا عن ابن خويز من داد من المالكية ان الجميع واجب ويسقط بفعل واحد الجميع واجب فاذا فعل واحدا منها من الخصال سقط الواجب. هذا قول المعتزلا قال المصنف عندنا ماذا يقصد المالكية ولالا تفهم انه خاص بالمالكية قال وعند اهل السنة يعني من المذاهب الاخرى. الاخرى. وبالتالي فهو مذهب لا بالمذاهب الفقهية بل بالعقدية فيعني عندنا وعند اهل السنة يدخل فيه الشافعية والحنفية والحنابلة الا المعتزلة منهم فلو كان منهم شافعيا او حنفيا سيكون في الجملة منتصرا لقول المعتزلة فالمسألة لا علاقة لها بالانتماء اي الى المذهب الفقهي بل الى الاصل العقدي. قال وعندنا وعند اهل السنة يعني من بقية المذاهب بواحد يعني الوجوب متعلق بواحد من الخصال الثلاثة اما صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة ايها هو الذي تعلق به الوجوب. ركزوا الكلام على متعلق الوجوب. الفصل كله في متعلق الوجوب. في هذه الخصال الثلاثة باي شيء تعلق على طريقة القراف بالقدر المشترك الجمهور يقولون بواحد لا بعينه بقدر مشترك الوجوب هو واجب لكن ليست الثلاثة واجبة طيب بناء على هذا هل الخلاف بين المعتزلة والجمهور لفظي ام معنوي يذهب بعض الاصوليين كما يرجحه القرافي تبعا للرازي وهو الذي ينصره ابو الحسين البصري المعتزلي ان الخلاف لفظي بدليل انهم متفقون في النهاية انه لا يأثم الا بترك الجميع وانه تبرأ ذمته بفعل واحد. فذهبوا الى ان الخلاف لفظي لا يرون وجوب الاتيان بالكل ولا يجوز الاخلال بالكل بينما يذهب كثير من الاصوليين كالامدي والزركشي وقطب الدين الشيرازي الى عدم موافقة الرازي ولا ابي الحسين البصري في ان الخلاف لفظي بل الخلاف معنوي بناء على ماذا؟ قالوا لان كبار المعتزلة كابي هاشم يصرح بانه لو فعل الثلاثا يعني صام ثلاثة ايام واطعم ستة مساكين وذبح شاة فانه لو فعل يثاب ثواب ثلاث واجبات وانه لو ترك يعاقب عقاب ثلاث واجبات فهل هذا الخلاف لفظي عندئذ بناء على هذا لن يكون لفظيا طالما ترتب عليه اثر عملي. فابوه هاشم يصرح بهذا كما ينسبه اليه في البرهان. ان صحت النسبة بهذا الى ابي هاشم في الخلاف معنوي والا يعني لما يأتي احد ائمتهم بالحسين مصرحا بان الخلاف لفظي وليس فيه شيء المعنوي فهو ادرى بمذهبه قال المصنف رحمه الله وعندنا وعند اهل السنة بواحد يعني يتعلق الوجوب بواحد لا بعينه فهما مذهبان معتبران في خلاف لا معتبران في صحة القول به انما القول الثالث الاتي بعدهما قول لا قائل به ما هو؟ قال ويحكى عن المعتزلة ايضا انه اي الوجوب متعلق بواحد معين عند الله. وهو ما علم ان المكلف سيوقعه بواجب معين عند الله غير معين عند المكلف طيب وكيف نعرفه؟ يقولون هو مبهم عندنا معين عند الله. اما بعد اختيار المكلف واما قبله بان يلهمه الله تعالى اختياره. القول هذا باطل وساقط عقديا جملة وتفصيلا فالمعتزلة لا يقولون به وينسبونه الى الاشاعرة والاشاعرة لا تقول به وتنسبه الى المعتزلة. ويسمى هذا القول في كتب الاصول بقول التراجم لان كلا من المعتزلة والاشاعرة يرجم به الطائفة الاخرى ويتبرأ منه. فتراه في كل كتاب من كتب الاصول يتبرأ منه صاحبه يرميه على غيره ولا يزال منقولا والاحرى به ان يسقط من الخلاف والا يذكر طالما لا قائل به وهو باطل عند الجميع ولا يقول به احد الذي نقله الباقي اللاني عن اجماع سلف الامة والفقهاء هو القول الذي قاله القرافي عندنا وعند اهل السنة الوجوب في المخير يتعلق بواحد لا بعينه هذا القول للجمهور سيأتي ذكره الان في توجيهه كما سبق للمصنف توجيه الواجب الموسع. نعم والمخير عندنا كالموسع والوجوب فيه وجه التشبيه كالموسع في ماذا؟ في تقرير توجيه قول الجمهور انه يتعلق بالقدر المشترك هناك بالقدر المشترك في اجزاء الوقت وهنا بالقدر المشترك في اجزاء الفعل الموصوف بالوجوب. نعم والمخير عندنا كالموسع والوجوب فيه متعلق بمفهوم احد الخصال الذي هو قدر للمشترك بينها طيب الوجوب هنا في الواجب المخير متعلق بماذا؟ هل بالجميع كما يقول المعتزلة؟ لا لماذا قلنا بواحد الله بعينه؟ قال لانه القدر المشترك بمفهوم احد الخصال هذا هو القدر المشترك اوجب الله نرجع الى مثال المطلق فتحرير رقبة عليك ان تعتق رقبة ولم يعين لك الرقبة التي يراد منك ان تعتقها لتكون ممتثلا للكفارة. فاي رقبة وقع اختيارك عليها واعتقتها فقد امتثلت لان الرقبة مفهوم يصدق على كل رقبة وكذلك الشأن هنا قال فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هذه الكفارة. المطلوب احد هذه الخصال مفهوم احد الخصال الذي تعلق به الوجوب قدر مشترك. الواجب ان تؤدي الكفار. يصدق في الاطعام انه كفارة ويصدق في الكسوة انها كفارة ويصدق في عتق الرقبة انها كفارة. هذا هو القدر المشترك ان كلا منها يصدق عليه انه يؤدى به الواجب. هذا هو القدر المشترك. الوجوب متعلق بمفهوم احد الخصال. اذا لما يقول الجمهور واجب مخير ايش معناه حتى لا تقول نفس الاشكال هناك كيف يقول المعتزلة واجب وتخيير؟ هذا تنافي. قال لا الواجب المخير المخير هنا ليس وصفا للواجب. الواجب الذي خير المكلف في افراده. فالواجب واجب لا تخيير فيه التخيير فين في الافراد ممتاز اذا تعلق وصف الوجوب بموضع غير الذي تعلق به وصف التخيير هذا انفكاك عن اشكال المعتزلة يقولون واجب مخير هذا تناقض كيف واجب ومخير في ان واحد؟ نقول لا. الذي وصف بالوجوب ما هو الذي وصف بالوجوب ما هو؟ الكفارة ووجوب اتيان المكلف بها والذي وصف بالتخيير ما هو؟ الافراد افراد الكفارة فمناط الوجوب ليس هو مناط التخيير الواجب الذي خير المكلف في افراده فلم يتوارد الوصفان على محل واحد فلا اشكال هذا سيشرحه المصنف الان بعد قليل نعم والوجوب فيه متعلق والوجوب فيه متعلق بمفهوم احد الخصال الذي هو قدر مشترك بينها وخصوصيتها وصياتها وخصوصياتها متعلق التخيير خصوصيات افراد الكفارة صيام اطعام مثلا كسوة او اطعام عتق رقبة كسوة او هنا صيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين ذبح شاة خصوصياتها اختيار الافراد هو متعلق التخيير نعم فما هو واجب لا تخيير فيه فما هو واجب الذي هو الالزام بالكفارة. لا تخيير فيه. نعم فما هو واجب لا تخيير فيه؟ وما هو مخير فيه لا وجوب فيه. ما هو واجب؟ الالزام بالكفارة؟ هذا لا تخيير فيه تكفر او ما تكفر لا الكفارة واجبة. وما هو مخير فيه ان يختار اطعام او كسوة او عتق رقبة لا وجوب فيه ليس واجبا ان يعتق رقبة ليس واجبا ان يطعم عشرة. هذا هو مخير فيه. فالذي فيه تخيير لا وجوب فيه والذي جاء فيه الوجوب لا تخير فيه. نعم فلا جرم يجزئه كل معين منه منها. فلا جرى ما يجزئه كل معين منها. لتضمنه القدر المشترك يعني ان اطعم فقد اتى بالقدر المشترك في الكفارة وهو ايجاب الكفارة. ان اطعم ان كسى ان اعتق رقبة هناك ان ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او ذبح شاة صدق عليه انه اتى بالواجب لتظمنه للقدر المشترك. نعم وفاعل الاخص فاعل للاعم فاعل الاخص فاعل للاعم. يعني لما يأمرك الله عز وجل بالصلاة فدخل وقت العشاء شاء فصليت الست امتثلت الامر الالهي؟ فاعل اخص فاعل للاعم. لان الاخص كما يقولون جزئي والاعم كلي. والجزئي يأتي تحت الكلي ان امتثل الجزئي امتثل الكلي. يعني ما يصدق ان تقول والله وصلى العشاء لكنه غير مصلي. ما يأتي صلى العشاء اذا هو مصلي ففاعل الاخص فاعل للاعم. فمن فعل الاخص الذي عين احد الافراد فاتى به فقد اتى بالواجب الذي جاءت الافراد هذه تحته فهذا وجه التفسير كيف قال الجمهور الوجوب في الموسع متعلق بمفهوم احد الخصال الذي هو قدر مشترك بينها ولا يأثم بترك بعظها اذا فعل البعظ يعني اذا اكتفى بصيام ثلاثة ايام فلا حاجة ان يطعم ستة مساكين ولا ان يذبح شاة لا يأثم بترك بعضها اذا فعل البعض ليش ما يأثم؟ يعني اطعم ستة مساكين لماذا لا يأثم وقد ترك صيام ثلاثة ايام وقد ترك ذبح الشاة لماذا لا يأثم؟ لانه لما اتى هناك باطعام ستة مساكين اتى بالقدر المشترك ماذا تركوا؟ ترك الخصوصية ترك ما هو هو مخير في تركه ولا يأثم بترك بعضها ولا يأثم بترك بعظها اذا فعل البعظ. لانه تارك للخصوص المباح فاعل للمشتري للمشترك للمشترك الواجب تارك للخصوص المباح فاعل للمشترك الواجب. اخرج الكفارة الواجبة فعل الواجب. ترك ماذا ترك ما خير بين فعله وتركه. نعم ويأثم بترك الجميع لتعطيله القدر المشترك المشترك بينها. يأثم في حالة واحدة اذا لم يفعل شيئا من الخصام قال لا هذا ولا ذاك ولا الثالث. لما؟ لانه عطل القدر المشترك الذي هو مناط الوجوب او متعلقه. عند اذ نصدق ان اقول هو خالف الواجب او لم يمتثل للواجب فقط في هذه الصورة. لكن اذا اتى بشيء منها فقد امتثل الواجب. الجواب كما ترى اتجه او مبني على محاولة تفكيك الجهة جهة الوجوب غير جهة التخيير. وهذا جواب حسن قرره القرافي رحمه الله يشبه ويقارب جدا تقرير ابن الحاجب رحمه الله تعالى ايضا في اجابته للمعتزلة في اشكالهم الجمع بين وصف الوجوب والتخيير في موضع واحد يقول ابن الحاجب رحمه الله تعالى ولا ادري هل هو توافق ام اخذ القرفي واستفاد هذا من ابن الحاجب لان التقرير متقارب جدا. يقول ابن الحاجب في رد مذهب المعتزلة القائلين بان الجميع واجب قال احد الاشياء قدر مشترك بين الخصال كلها. حتى تفهم الكلام نزله مركزا على احد امثلة المخير ولتكن مثلا كفارة الاذى صيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين ذبح شاة قال احد الاشياء الواجب ان يخرج شيئا منها واحدا منها. هي ركز. الواجب ان يخرج واحدة ان يفعل واحدا هذا الواحد احد الاشياء قدر مشترك اطعام ستة مساكين هو احد الاشياء صح صيام ثلاثة ايام هو احد الاشياء ذبح شاة هو احد الاشياء. اذا ما القدر المشترك بين الثلاثة احد الاشياء فهذا هو مناط الوجوب. يجب ان يفعل احد هذه الاشياء الثلاثة ركز قال احد الاشياء قدر مشترك بين الخصال كلها. لصدقه على كل واحد منها. يصدق على الاطعام ويصدق على الصيام ويصدق على الذبح قال وهو واحد لا تعدد فيه احد الاشياء احد احد واحد وهو واحد لا تعدد فيه. قال وانما التعدد في محله احد الاشياء هل سيكون محله الاطعام؟ او محله الصيام او محله ذبح الشاة احد الاشياء لا تعدد فيها. التعدد فين في محل القراءة في ان يقول التعدد في خصوصياته. يعني خصوصية الاطعام او خصوصية الذبح او خصوصية الصيام. قال وانما التعدد فيما محالة لان المتواطئ موظوع لمعنى واحد صادق على افراد كالانسان. وليس موضوع لمعان متعددة اخرج بك قليلا عن قضية هذا الى مسألة المتواطئ والمشترك. انا اقول لما لفظة عين لفظ مشترك يصدق على العين الباصرة والعين الجارية كذلك لفظة قرء مشترك بين الطهر والحيض كلمة عين كلمة قرء مشترك يعني لفظ واحد وله اكثر من معنى اختلاف المعاني حيض وطهر هو عبارة عن اختلاف حقائق اجتمعت تحت لفظ واحد صح العين باصرة وعين جارية وعين الجاسوس وعين المال عدة معاني مختلفة الحقائق لكن اللفظ واحد يعني لا يجمعها الا اللفظ الاسم لكن تعال للمتواطئ مثل كلمة انسان كلمة انسان تصدق على زيد وعمرو والرجل والمرأة والذكر والانثى والصغير والكبير والمسلم والكافر كلهم انسان كلمة انسان هذه هل هي مثل كلمة عين؟ لفظ مشترك تحته افران؟ لا لان الافراد في لفظة انسان ليست مختلفة الحقائق عندها الانسانية تزيد غير انسانية فاطمة انسانية الطفل غير انسانية الكبير انسانية الذكر غير انسانية الانثى انسانية المسلم غير انسانية الكافر؟ الجواب لا. هذا هو المتواطئ الذي تستوي فيه الافراد المندرجة تحته وتتحد في حقيقة ما جمعها عليه اللفظ انسان الانسانية واحدة تقول رجل فكل الرجال في هذا اللفظ واحد طفل كل الاطفال في هذا اللفظ واحد هذا يسمى متواطئ دخول ركز معي دخول افراد الكفارة صيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين ذبح شاة هل هو مثل دخول طهر وحيض تحت لفظة قرء او هو مثل دخول زيد وفاطمة وجورج تحت لفظة انسان ركز هل هي من هذا القبيل او من هذا القبيل؟ هل هي من المشترك او من المتواطئ هم مشترك لا هي من المتواطئ ليش؟ المتواطئ الكفارة الواجبة. الكفارة الواجبة تصدق على الاطعام ولا لا تصدق على صيام ولا لا؟ وعلى ذبح الشاة ولا لا؟ طيب الكفارة الواجبة هنا تختلف عن الكفارة الواجبة هنا؟ لا اذا هي متفقة في حقيقة المعنى انا ما عليك بالكفارة ما هي؟ ان الاطعام غير طيب مو زيد غير فاطمة لا نتكلم على اشتراكهم في هذا اللفظ الذي اندرجوا تحته. فهو من قبيل المتواطئ اشتركت الثلاثة الخصال في كونها واجبة بالكفارة هذا الوجوب بالكفارة معنى تتحد فيه الثلاثة الخصال بما لا تعدد فيه قال لان المتواطئ موظوع لمعنى واحد صادق على افراد كالانسان. وليس موضوعا لمعان متعددة فالكفارة هنا او الواجب المخير هو من قبيل المتواطئ او هو شبيه بالمواطئ لا شبيه بالمشترك قال واذا كان واحدا استحال فيه التخيير وانما التخيير في الخصوصيات وهي خصوص الاعتاق مثلا او الكسوة او الاطعام. ركز يقول فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه. هذا كلام ابن الحاجب رحمه الله تفنيدا لاشكال المعتزلة القائلين بان التخيير يتنافى مع وصف الوجوب ففرقوا واجابوا بانفكاك الجهة التخيير والوجوب وعلى كل فهذه المسألة وهذا القول الحقيقة ومن دقائق ومظائق اقوال الاصوليين التي تقف فبك على اه غور عميق وبعد ودقة متناهية في الكلام التخلص من الاشكالات الواردة باجابات علمية تفيد تقرير المعنى بشكل واضح وتزيل عنها الاشكالات. نعم وكذلك فرض الكفاية كذلك على ما تقدم فيك ذلك هل هي المراد به؟ القدر المشترك في توجيه الخلاف او هو المقصود به خلاف الاصوليين مطلق الخلاف؟ نعم وكذلك فرض الكفاية. المرض او الواجب من حيث فاعله ينقسم الى فرض عين وفرض كفاية فرض عين كالصلاة الواجبة على كل مكلف بعينه فهذا فرض عين. بر الوالدين واجب على كل مكلف بعينه فروظ الكفايات مثل صلاة الجنازة وصلاة العيدين على القول بانه فرض وكفاية ورفع الاذان والنداء به هذه فروض ايات بمعنى ان الواجب في الجملة على الامة القيام به والاتيان به. لكن الخلاف او او مناط وجوبي هو اين فهمنا ان المطلوب اتيان بعض الامة به. فمناط الوجوب في فرض الكفاية ما هو نفس الاشكال او الخلاف سيأتي الان هل هو على كل الافراد ويسقط بفعل بعضهم؟ او هو على القدر المشترك طافي يميل الى الثاني كما قرر في الواجب الموسع والواجب المخير والجمهور هنا على خلاف تقرير القرافي. يرون ان اناط الوجوب في فرض الكفاية متعلق بالجميع. بالجميع من باب الكلية اي كل واحد واحد توجه اليه الامر بالاذان والامر بصلاة الجنازة على الميت والامر بتكفينه والامر بدفنه وكذا وكذا فروظ الكفايات لكنه سقط لما بادر به البعض فادوه برئت الذمم القراف يقول لا على طريقته يقول الوجوب هنا متعلق بماذا؟ بالقدر المشترك. القدر المشترك في فروظ الكفايات الطائفة او الفئة من المكلفين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. خلاص قل هذا هو الواجب الواجب طائفة او فئة تقوم به فالوجوب متعلق بالقدر المشترك. فلما فعله اهل هذا المسجد او اهل فصلوا عليه او هذا المؤذن فاذن هو طائفة ممن توجه اليه الخطاب فتعلق بها الوجوب وقرره على طريقته السابقة نعم وكذلك وكذلك فظ الكفاية المقصود بالطلب لغة انما هو مفهوم احد الطوائف التي هي قدر مشترك بينها غير ان الخطاب يتعلق بالجميع اول الامر لتعذر خطاب المجهول. فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف. لوجود المشترك فيها. يقول فلا جرم لا جرم تقدمت في الواجب المخير وتقدمت في الواجب الموسع. لا جرم عند اللغويين يعني لابد او لا ريب او لا محالة يقول الخليل وسيبويه هي كلمة واحدة بمعنى حق يعني ليست لا بد وبالتالي فحتى املاء ان تنتبه اليها هل تكتب؟ لا ثم تترك مسافة وتكتب بد يعني لا ريب انت لو كتبت لا ريب فان لا محالة فانك تكتبها كلمتين فهل لا جرم كلمتان او كلمة؟ ينسب الى الخليل وسيباوي انها كلمة واحدة بمعنى حق فتكتب لا جرم متلاصقة من غير مسافة بين ومنهم من يقول بل هما كلمتان فلا بد بمعنى لا ريب ولا محالة وينسب ايضا الى الخليل في بعض الاقوال في كتب اللغة والمعنى واضح لا يعني لا خلاف لا شك لا ريب ومن باب الجزم في القول. نعم فلا جرم سقط الوجوب فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف لوجود المشترك فيها ولا تأثموا طائفة معينة اذا غلب على الظن فعل غيرها لتحقق الفعل من المشترك بينها بينها بينها ظن ويأثم الجميع اذا تواطؤوا على الترك لتحقق تعطيل المشترك بينها وكذلك فرض الكفاية المقصود بالطلب لغة ما يريد ان يعرف المعنى الشرعي يقود المقصود بالطلب في فرض الكفاية لما توجه الطلب من المقصود به؟ قال مفهوم احد الطوائف التي هي قدر مشترك. ليش عبر بالطوائف اخذه من الاية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة هذا الجهاد فرض كفاية اذا هو فرض كفاية تعلق بطائفة اي طائفة هي؟ المفهوم احد الطوائف. يصدق على اي طائفة قامت به فهو متعلق في فرض الكفاية يقول غير ان الخطاب يتعلق بالجميع. هنا يخالف القرفي الجمهور الجمهور يقولون ايش؟ الوجوب متعلق بالجميع. قرا فيه قال لا بالقدر المشترك وهو مفهوم احد الطوائف لكنه رجع فاراد ان يعني يردم الفجوة فقال غير ان الخطاب يتعلق بالجميع اول الامر. لماذا احتاج الى هذا هو يقول لان خطاب المجهول متعذر يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قبلها قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة تقول طيب التكليف توجه الى من؟ هو يقول الخطاب او الطلب يتعلق بمفهوم احد للطوائف طيب احد الطوائف مفهوم قدر مشترك غير معين غير معين مجهول. هل جاء الخطاب الى مجهول؟ قال لا. يتعذر خطاب المجهول فعندئذ توجه الخطاب للجميع. توجه الخطاب للجميع وتعلق الطلب بمفهوم احد الطوائف هو اراد ان يقرر قاعدته كما مشى في الواجب الموسع والمخير والجمهور هنا يقررون المسألة باسهل من هذا فيقولون الوجوب متعلق الجميع من باب الكلية وليس من باب الكل. الكل الكلية التي هي كل واحد واحد يوجه له الخطاب ويسقط عنهم بفعل البعض لحصول المقصود ويأثم الجميع عند ترك الجميع. طيب قال رحمه الله غير ان الخطاب يتعلق بالجميع اول الامر. يعني في التكليف. لتعذب خطاب المجهول فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف لوجود المشترك بينها. وقد فهمت طريقة الجمهور في هذه المسألة الرازي فيما يحكى عنه في بعض المواطن التي نسبها له العراقي يقول الوجوب متجهون الى البعض لا الى الكل ليش؟ قال لان الله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يقول فالوجوب توجه ابتداء الى البعض ويذكر عنه انه ذكر هذا في موضع من المحصور وفي موضع قرر تقرير الجمهور ان الوجوب متعلق بالجميع. نعم اذا تقرر ولا تأثم ولا تأثم طائفة معينة اذا غلب على الظن فعل غيرها. سؤال نحن نقول فرض الكفاية يتوجه فيه على طريقة الجمهور يتعلق الوجوب بالجميع ويسقط الاثم عن الكل بفعل البعض وعلى طريقة القرافي يتعلق الوجوب بالقدر المشترك طيب المحصلة متى يسقط الاثم؟ قال اذا غلب على الظن فعل الغير اذا غلب او اذا حصل اليقين لا يقول لا يشترط اليقين يعني مات لنا ميت في بلدة او في قرية فيكفي غلبة الظن ان فئة قامت بالفرض تغسيلا وتكفينا ودفنا وصلاة بمجرد غلبة الظن يكفي هذا لماذا الاكتفاء بغلبة الظن؟ لان الظن مناط التكليف. ولانه قد لا يتحقق حصول اليقين يتعذر فيكون مستحيلا فيكتفى بغلبة الظن ولا تأثم ولا تأثموا طائفة معينة اذا غلب على الظن فعل غيرها بتحقق الفعل من المشترك بينها بينها ظن بتحقق الفعل من المشترك بينها ظنا. يعني تحقق الفعل ظنا وليس وليس يقينا ويأثم الجميع اذا تواطؤوا على الترك لتحقق تعطيل المشترك بينها. ما المشترك كما قال ومفهوم احد الطوائف هو القدر المشترك. وعلى طريقة الجمهور ما يحتاج يقولون هذا. يقولون يأثم الجميع لما لعدم امتثال الشرع لعدم حصول المقصود. ولهذا يقول الشوشاوي في شرحه يقول قال المصنف لتحقق تعطيل المشترك قال والصواب ان يقول لعدم حصول المقصود بناء على طريقة الجمهور اذا تقرر اذا تقرر ذلك تعلق الخطاب في الابواب في الابواب الثلاثة القدر المشترك ايش يقصد بالابواب الثلاثة الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي هو يقول ثلاثتها على طريقة واحدة وتقرير واحد وهو تعلق الوجوب فيها بالقدر المشترك القدر المشترك في الواجب الموسع في الزمن. القدر المشترك في الواجب المخير في المأمور به. القدر الواجب في الفرض الكفاية المكلف او الفاعل نعم فالفرق بينها ان المشترك في الموسع هو الواجب فيه. ما الواجب فيه الوقت او الزمن وفي الكفاية هو الواجب عليه. من هو الواجب عليه؟ المكلف يقول يقول القدر المشترك في الواجب عليه. وطريقة الجمهور متعلق الوجوب في الكفاية. كل واحد وليس القدر المشترك. نعم وفي المخير الواجب نفسه. يعني مأمور به نعم فائدة لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل بل ظنه تحقق الفعل ممن من الغير لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل بل ظنه. هذه فائدة قررها الرازي رحمه الله ونقله عنها القرافي هنا رحمه الله فاذا غلب فاذا غلب على ظن فاذا غلب على ظن هذه الطائفة الطائفة ان فعلت سقط عن هذه واذا غلب على ظن تلك الطائفة ان هذه فعلت سقط عنها. واذا غلب على ظن الطائفتين فعل كل واحد منهما سقط عنهما. طيب وماذا لو لم يفعل لا هذه ولا تلك؟ وكل ظن بالاخر انه قد فعل الاثم يسقط من حيث الاثم لا اثم لان ليس واحدا منهما قصد الترك طيب لماذا اكتفى بالظن وقرره؟ قلنا لان تحصيل العلم بفعل الغير ممكن وما هو الممكن غلبة الظن فيكتفى به والظن في الشريعة مناط التكليف وتقرر هذا في الشريعة فمضى هذا في فرض الكفاية على ذلك الاصل في الشريعة. الفهري صاحب شرح المعالم خالف الرازي في المسألة هذه التي نقلها القرافي ولم يوافق على طرد المسألة بالاكتفاء بالظن في كل فرض كفاية وكلامه وجيه يفرق بين ما يمكن في فروض الكفايات ان يتصور العلم بحصوله فلا يكتفى بالظن ماذا لو كانوا اهل قرية وتعدادهم خمسون نسمة. ومات فيهم ميت الا يمكن الوقوف على العلم يقينا بان احدا قام بالواجب من تغسيله وتكفينه او لا يمكن القطع يمكن يقول فما يتصور العلم بحصوله كميت يموت بينهم في دفنه وتغسيله وكفنه لا يسقط الا بالعلم بالامتثال ما تسقط ما يسقط الواجب عن الغير الا اذا تحقق العلم اليقين بان الغير قد فعل. قال وما يتعذر العلم به مثل ايش؟ يقول مثل فروض الكفايات الكبيرة التي بحجم الامة قيام طائفة بالجهاد او بطلب العلم لاعلاء الدين وكذا قال يكتفى باسقاطه الظن ففرق بين فروض الكفايات ما يمكن ان يوقف فيه على العلم فلا بد فيه من العلم وما يتعذر فيكتفى بغلبة الظن وهو تقرير وجيه نعم سؤال هذا السؤال نختم به مجلس الليلة ان شاء الله اذا تقرر الوجوب في فرظ الكفاية على جملة الطوائف فكيف يسقط عن من لم يفعل عمن لم يفعل بفعل مع ان الفعل البدني كصلاة الجنازة والجهاد مثلا لا يجزئ في احد لا يجزئ فيه فيه احد عن احد وكيف يسوي الشرع بين من فعل ومن لم يفعل. اذا تقرر الوجوب في فرض الكفاية على جملة الطوائف وعلى طريق الجمهور تعلق الوجوب بالجميع. السؤال ما هو؟ السؤال كيف نفهم شرعا؟ ان يسقط الوجوب عنك بفعل غيرك الان وافقني هل اتجه الوجوب اليك في الاذان وتغسيل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه الوجوب الشرعي العام بالقيام بحق المسلمين تغسيلا وتكفينا ودفنا وصلاة توجه اليك؟ الجواب نعم فكيف سقط عنك الواجب بشيء لم تفعله؟ ونحن عندنا في الشريعة اصل انه لا يجزئ في الصلاة ونحوها احد عن احد فكيف تقول وجبت علي صلاة الجنازة وسقطت بفعل غيري هذا هو الاشكال. كيف يسقط عن من لم يفعل بفعل غيره؟ مع ان الافعال البدنية لا تدخلها النيابة ولا يؤدي فيه احد عن احد كصلاة الجنازة والجهاد لا يجزئ فيه احد عن احد. وكيف يسوي الشرع بين من فعل ومن لم يفعل سوى بينهم في ايش في سقوط الاثم والتكليف والطلب ما جوابك انت قبل ان تقرأ جواب القرافي انت ما جوابك لكن في الاخير واجب عليك سقط اثمه عنك بفعل غيرك طيب ها في الاخير خالفنا اصل الشريعة العام انه اذا تعلق بذمة المكلف وجوب لا يبرئه فعل غيره خصوصا في الافعال البدنية الجواب من وجهين ان الشرع لم يسوي بين من فعل ومن لم يفعل من وجهين. الاول رتب لهذا الثواب والثاني لا ثواب له فهذه ليست تسوية مطلقة اثنين اذا جئت تركز في السؤال تحديدا يقول كيف سوى الشرع بين من فعل ومن لم يفعل كما قلنا في سقوط الطلب وسقوط الاثم لا هنا ليست تسوية مطلقة التسوية في اصل سقوط الطلب لا في سببه وكيفيته من فعل فرض الكفاية سقط عنه الطلب باي شيء بفعله فهو لما فعل حصل شيئين ثواب وسقوط المؤاخذة والطلب والذي لم يفعل سقط عنه الطلب بفعل غيره ولكن لا ثواب له فاتفقا في اصل سقوط الطلب والتكليف والمؤاخذة واشتغال الذمة واختلف في سببه وطريقته مع الثواب الذي رتب جوابه جوابه ان الفاعل يساوي غير الفاعل في سقوط التكليف عنه اي في اصل سقوط التكليف نعم واختلف السبب فسبب سقوطه عن الفاعل فعله وعن غير الفاعل تعذر تحصيل تلك المصلحة التي لاجلها وجب الفعل. كانت المصلحة ان يغسل ميتنا وقد غسله غيرك تحققت المصلحة اذا لا محل لك انت كانت المصلحة ان يكفن وقد تحققت بفعل غيرك فسقط الاثم عنك. اذا سقطت عن الفاعل بفعله وعن غيره قال بتعذر تحصيل تلك المصلحة التي تحققت بفعل غيرك. نعم. فانتفى فانتفى الوجوب لتعذر لتعذر حكمته. ولم يتكلم المصنف رحمه الله عن التفريق بين من فعل ومن لم يفعل في تحصيل ثواب مع الوجه الثاني الذي قرره وهو اختلاف سبب سقوط التكليف. يبقى فقط ان تذيل على كلام القرافي بما هو معلوم ومقرر طبعا بالادلة اننا نقول في فروض الكفايات بل حتى في فروض الاعيان اذا بل حتى في الواجبات والمستحبات في كل مطلوبات الشريعة ان من لم يفعل من لم يفعل تارة يكون اثما غير معذور وتارة يكون معذورا غير اثارة يكون معذورا مأجورا. فهي ثلاث مراتب اما غير المعذور غير المأجور فالتارك للمطلوب المأمور شرعا بلا عذر. مفرط مقصر تارك للواجب للصلاة والصيام فهذا غير معذور ولا مأجور. الثاني معذور غير مأجور. لا اجر له لكنه معذور فاته الفعل لعذره لكنه لا اجر له الثالث المعذور المأجور. لم يفعل لعذره لكن اجره حاصل وهذا الذي ربطت الشريعة فيه عذر ذي العذر بصدق نيته على الفعل لولا العذر انه كان يقصد ان يفعل لولا العذر لكن العذر حال بينه وبين الفعل فكتب اجره فهو معذور مأجور مثل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فاستثنوا للظرر. فدل ذلك على ان اولي الضرر يساوون المجاهدين في سبيل الله باموالهم وانفسهم بسبب صدق النية وان لم يفعلوا في الحديث الاخر من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه في الحديث في صحيح البخاري اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما في حديث البخاري ايضا في قصة غزوة تبوك عن انس رضي الله عنه قال لما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة قال ان بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر كانوا معكم في الاجر قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قالوا وهم بالمدينة. هذه الشواهد وغيرها تؤكد على هذا الاصل لكنها تبع للقضية الاصل التي ذكرها المصنف رحمه الله. نكتفي بهذا القدر ويبقى تتمة هذا الفصل مع فصلين يسيرين يتم بهما باب اوامر الذي ما زلنا فيه نتمها في مجلس الاسبوع المقبل ان شاء الله نختم به الباب الرابع من الكتاب اسأل الله العلم النافع والعمل الصالح والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين