الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله. وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا هو مجلسنا العاشر بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن التنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين القرفي رحمة الله عليه واليوم هو السابع من شهر ربيع الثاني سنة احدى واربعين واربعمئة من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم سيكون مجلسنا الليلة ان شاء الله نتدارس فيه فصلين من الباب الاول هما الثالث عشر والرابع عشر والباب الاول كما تقدم في المجالس السابقة وما عقده المصنف رحمه الله تعالى للاصطلاحات. والاصطلاحات معنا في هذين الفصلين متعلقة بالحكم الشرعي واقسامه من الاحكام التكليفية ثم في اوصاف العبادة الاداء والقضاء والاعادة وصحة الاجزاء فهذه ستكون محل مجلسنا الليلة ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الفصل الثالث عشر في الحكم واقسامه. الحكم الشرعي رأيه هو خطاب الله القديم المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير هذا فصل في الحكم واقسامه. وجاء هذا الفصل كما ترون بعد ما تم له الكلام في الفصل السابق في الثاني عشر حيث تكلم هناك على حكم العقل بامر على امر. وقلنا هناك انه تمهيد لهذا الفصل في بيان الحكم الشرعي قدم له بالحكم العقلي لانه المدخل والمتصور اولا. فاذا فهمت ان الحكم العقلي هو بناء امر على امر فان الحكم الشرعي هو من هذا القبيل. بناء امر على امر بناء شيء من التكاليف على حكم الشارع بايجابي او استحباب او تحريم ونحو ذلك. بدأ رحمه الله تعالى بقوله في الحكم واقسامه يتكلم عن الحكم الشرعي واقسامه وهما في الجملة كما مر بكم في كتب الاصول آآ مما يتداوله الاصوليون في تقسيم الحكم الشرعي الى قسمين اساسا حكم تكليفي وحكم وضعي. ابتدأ المصنف رحمه الله بتعريف الحكم الشرعي وكعادته اقتصر على التعريف الاصطلاحي دون اللغوي. لان الحكم لغة هو القضاء والمنع ابني حنيفة احكي سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب. ومنه سميت ايضا الحكمة وهي اللجام الذي يكون في فمه دابة من فرس ونحوه لانها تمنعه من الحركة الا بيد قائده. فالحكمة والحكم تدور على اصل واحد من معنى المنع ومنه اخذ الحكم الشرعي لانه يمنع من تجاوزه ويوجب امتثاله والوقوف عنده وسمي حكم الحاكم او القاضي حكما لانه يمنع ايضا من استمرار الخصومة ويقضي بايقافها والحكم بشيء مما يراه الحاكم او القاضي. الحكم الشرعي قال فيه المصنف رحمه الله تعالى هو خطاب الله القديم المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير استعمل المصنف رحمه الله هنا في تعريفه جنسا وخمسة فصول. فالجنس قوله خطاب الله والفصول او الاوصاف والقيود التي اوردها فهي قوله القديم والمتعلق بالمكلفين بافعالهم بالاقتضاء او التخيير. وسيأتي بيانها تباعا ان شاء الله تعالى. وقبل الدخول في تفاصيل هذا تعريف قيوده التي تناولها المصنف هنا في المتن وافاض فيها في الشرح. فانه يحسن التنبيه هنا الى جملة من المسائل او اولها ان المصنف رحمه الله تعالى تبع في هذا الحد الامام الرازي فخر الدين رحمه الله تعالى مع اضافة قيد اضافه في التعريف هو قوله القديم. فان الرازي عرفه بقوله خطاب الله المتعلق بافعاله المكلفين الى اخره الامر الثاني ان المصنف لما اظاف هذا القيد على تعريف على تعريف الرازي اراد احترازا من امر ولم يسلم له بالكلية ثم اعتذر عنه في شرحه كما سيأتي بيانه. والامر الثالث ان هذا التعريف الشرعي بكونه خطاب الله سواء بالقيد الذي اورده القديم او بغير ايراده هو الطريقة التي يعرف بها الاصوليون الحكم الشرعي يقولون هو خطاب الله تعالى. المتعلق بافعال المكلفين او بفعل المكلف اقتضاء او تخييرا او وضعا ونحو ذلك من تعريفات. واقصد هنا جنس التعريف فان الاصوليين يعرفون الحكم بانه الخطاب فيقولون هو خطاب الله واما الفقهاء فانهم يفضلون في التعريف جنس المدلول او المقتضى. فيقولون مدلول خطاب الله. او خطاب الشرع او مقتضى خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف الى اخره والفرق كما سيأتي الان في كلام المصنف ان الحكم الشرعي هل هو الدليل؟ ام المدلول يعني لما يقول الله تعالى واقيموا الصلاة. هذا دليل دل على حكم ما هو وجوب الصلاة او وجوب اقامة الصلاة. الحكم هو وجوب اقامة الصلاة. والدليل هو واقيموا الصلاة نعرف الحكم الشرعي فهل نعرف الدليل؟ ام المدلول الذي هو الحكم؟ المدلول فاذا لن تقول هو الخطاب لانك لو قلت هو خطاب الشارع فانت تناولت الدليل ولا يصح ان تطلب تعريف المدلول الذي هو الحكم ثم تعبر بالدليل وتقول هو الخطاب. على كل حال هذان مسلكان شائعان في تعريف الحكم الشرعي فمن قال مقتضى او قال اثر او قال مدلول خطاب الشرع اراد هذا المعنى ان الحكم ليس هو الدليل نفسه بل هو مقتضاه او مدلوله او ثمرته هذا ملحظ والملحظ الاخر الذي هو في صلب التعريف قال المصنف هو خطاب الله القديم. وانما اورد القرافي رحمه الله قيد القديم احترازا من ان من ان يقول ان خطاب الله تعالى يشمل نوعين خطاب القديم والخطاب الحادث والمقصود بالخطاب القديم صفة الله تعالى القائمة بذاته يعني صفة الكلام واما المقصود بالخطاب الحادث فهو احاد كلام الله سبحانه وتعالى. كما في كلامه للملائكة الرسل في الوحي الذي نزل في القرآن وفي غيره من الكتب السماوية. والله عز وجل قد قال قل لو كان البحر مدادا كلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال ايضا ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله. فكلام الله عز وجل اعم من ان يكون ايات القرآن او غيرها من الكتب السماوية التي نزل بها الوحي على الانبياء عليهم السلام فان الكلام اذا كان يشمل كلام الله الذي هو صفته الذاتية القائمة به ويشمل الكلام الذي الذي تكلم به سبحانه في الوحي الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما في ايات القرآن فان الحكم ايهما هل هو وكل كلام الله ام جزء منه او جنس منه او نوع منه خاص الحكم الشرعي في الشريعة هو نوع من كلام الله وكلام الله اعم فكيف نقيده؟ قالوا نقيده بوصف القديم. قال له حكم الله او هو الحكم هو خطاب الله القديم. القديم فهو ماذا يريد؟ يريد صفة الكلام الذاتية او احاد الكلام حادث لا هو يريد الصفة الذاتية يقول خطاب الله القديم هذا العدول عند المصنف رحمه الله في اشتراط او في اضافة قيد القديم هو على منهج الاشاعرة في التفريق بين كلامي القديم والحادث وتقرير ان صفة الكلام لله جل جلاله والصفة الذاتية القائمة بذاته. واما الحادث فلا يكون صفة لله. ولهذا تراهم يقولون ان القرآن هو عبارة عن كلام الله او يقولون الكلام هو الصفة القائمة بالله صفة القديمة. فان عبر عنه بالعربية فهو القرآن وان عبر عنه بالسريانية فهو بانجيل او بالعبرية فهو التوراة لئلا لان لا يلتزموا القول بان القرآن والايات المتلوة على الالسنة والمكتوبة في المصاحف انها هي القرآن لانها توصف او تقوم بالحوادث كالكتابة والقراءة وهذا لا ينبغي ان يكون كلاما لله سبحانه وتعالى في تقرير عقدي يطول بسطه وليس هذا محله لكنهم التزموا هذا القول ردا على المعتزلة القائلين نفي صفة الكلام جملة وتفصيلا. وبقول ان القرآن مخلوق. تعالى الله فاراد الاشاعرة الرد على ذلك فلم يجدوا بدا من هذا التفصيل الذي لا اصل له في مقتضى خطاب الشريعة ولا في كلام السلف ولا حتى بما تساعد عليه دلالات اللغة. تأسيسا على هذا المنهج الذي درج عليه كثير من اهل العلم على طريقة الامامة بالحسن الاشعري او على منهج الاشاعرة في تفسير صفة الكلام وتقريره قالوا هنا في الحكم الشرعي انه خطاب الله القديم وارادوا به ما ذكرت قبل قليل. وهذا اذا فهمته ادركت انه ليس المقصود فقط هو التحرز عن وصف الكلام عن وصف القرآن بانه كلام الله حقيقة ومن اجل ان يقول هو العبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله واما اهل السنة فيرون ان القرآن حقيقة كلام الله وهو خطابه سبحانه وتعالى الذي تعلقت به او تعلق بالتكليف به احكام المكلفين والامر الاخر ايظا ان له لما قال رحمه الله القديم واراد به ذلك الملحظ وانهم يقسمون كما تعلمون الى كلام النفس وكلام اللسان وان الكلام على الحقيقة هو النفسي او هو القديم كما يسمونه فان اهل السنة يقولون الكلام صفة لله وهو ايضا ينقسم الى ما كان قديما او ذاتيا لله فهو الصفة الذاتية. وللكلام ايضا احاد تتجدد لا انتهاء لها كما قال الله ما نفدت كلمات الله فيكون صفة فعلية بهذا الاعتبار. اراد المصنف بقوله الخروج من هذا الاشكال قال رحمه الله تعالى وهو يذكر هذا في شرحه وقد عبر بقوله خطاب الله القديم قال رحمه الله الصحيح ان يقال كلام الله القديم. فعدل في الشرح عن تعريف الحكم بالخطاب الى ان يقول انه الكلام فاراد ايضا تغييرا ثانيا في التعريف قال والاولى ان يقال كلام الله. لم؟ قال لان لفظ الخطاب والمخاطبة انما يكون بين اثنين وكلام الله او حكم الله قديم فلا يصح فيه الخطاب انما يكون ذلك في الحادث. والصحيح ان يقال كلام الله القديم. ايضا انطلق من منطلق عقدي. انك لو سميت الحكم الشرعي خطاب فالخطاب مخاطبة بين طرفين وحكم الله قديم يعني قبل وجود الخلق فكيف يكون بين اثنين؟ فعدل عنه الى الكلام وايضا لن يسلم له ذلك لان قوله كلام الله القديم حصر للحكم الشرعي في كلام الله خاصة. ويخرج من ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم الا على تكلف بان يقول ان كلام الله هو من الوحي والوحي من الله يكون كلاما لله ولو من باب المجاز لكن هذا غير مستحسن في التعريفات. السؤال اذا لو قلنا خطاب الله هل يشمل نعم لان سنة وحي والوحي يصدق ان يقال انه خطاب الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال الحكم الشرعي هو فقط كتاب وسنة يكون اجماعا ايضا. طيب هل الاجماع خطاب الله هو مستند مستند الى خطاب الله فلم يخرج عنهما. طيب والقياس؟ هو ايضا قائم على حكم ثابت ان باصل من كتاب او سنة فشمل هذا التعريف بقولك خطاب الله او على طريقة الفقهاء مدلول خطاب الشارع او مقتضى خطاب شارعي بهذا كله. بقيت اشارة الى ان قول تعريف بعض الفقهاء بانه مقتضى خطاب الشارع ليس ايضا محصورا فقط في التحرز من كونه هو الكلام ذاته الدليل او هو مقتضاه لكن ايضا لكثير من آآ اطرافه مأخذ عقدي. لانك عندما تقول ان الحكم الشرعي هو كلام الله. مباشرة وانت لا تريد ذلك بل تريد اثره مقتضاه وهو ثبوت الحكم وبعض الكتب تفصل في هذا كله. اذا هذا الجنس في تعريف الحكم الشرعي خطاب الله. والمصنف رحمه الله تعالى اضاف اليه قيد القديم ثم عدل في الشرح من قوله خطاب الله الى ان يكون كلام الله وتبين لك المأخذ في هذا كله اما القيود في التعريف فكتالي قوله القديم مر بك وسيذكره المصنف الان في شرحه بعد قليل قيد الثاني في التعريف المتعلق احترازا من كلام الله او خطابه سبحانه وتعالى غير المتعلق بالمكلف ولا بغيره كسائر صفاته. الم نقل ان من كلام الله ومن خطابه ما هو صفة قائمة بذاته فلا تعلق لها بغيره سبحانه وتعالى كما تقول في صفة العلم وصفة الحياة فلا تعلق لها بشيء سوى الله جل جلاله. القيد الثالث التعلق بالمكلف هذا قيد ثالث التعلق بالمكلف خاصة. وكونه متعلقا بالمكلف يخرج ما تعلق بغير المكلف مثل مثل ما تعلق ما بغير ما استجمع شروط التكليف كالصغير والمجنون. وما تعلق جمادات وما تعلق بالملائكة وما تعلق بسائر الخلق يعني واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة او ما يتعلق مثلا باسماء بذات الله جل جلاله شهد الله انه لا اله الا هو هذا كلام الله خطابه لكنه علق بذاته وصفاته. عالم الغيب والشهادة الكلام في الاية وهو خطاب من الشارع متعلق بذات الله وصفاته. كذلك ما كان متعلقا بفعله سبحانه. والله خلق كل داب من ماء هذا خطاب شرعي لكنه ليس متعلقا بالمكلف بل متعلق بذاته او صفاته سبحانه او افعاله. كذلك بغير المكلفين كما قلنا في الجمادات اذا السماء انشقت. يوم تمور السماء مورا. هذا خطاب شرعي. لكنه متعلق بشيء سوى المكلفين فكل ذلك يخرج. القيد الثالث بافعال المكلفين. اذا هناك من خطاب الشارع ما يتعلق بالمكلف وما يتعلق بغيره. اخرجنا غير المكلف بقيد المكلف. طيب المكلف؟ قد يتعلق الخطاب بذاته وقد يتعلق بفعله. ايهما هو الحكم ما تعلق بفعله انه يجوز عليه كذا ويحرم عليه كذا وليس بذاته. لان من الخطابات الشرعية لان من كلام الله ما جاء متعلقا بذات المكلفين ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا هذا ليس فيه حكما شرعيا وان كان خطابا لله متعلقا بالمكلف ولكن ليس بفعله. فهذه كما قالوا خمسة اشياء تخرج من قولك بفعل المكلفين يخرج ما تعلق بذات الله وبصفات الله وبافعال الله وما تعلق بذات المكلفين وما تعلق بغير المكلفين كالجمادات وسائر المخلوقات التي لا علاقة لها بحديثنا عن تعريف الحكم الشرعي هذا القيد الرابع والثالث والرابع المكلفين وافعال المكلفين. القيد الاخير بالاقتضاء او التخييم وحصر في هاتين الكلمتين رحمه الله الاحكام الشرعية التكليفية الخمسة الوجوب والتحريم والاباحة والاستحباب فحصرها لانها هي المتعلقة واخرج ماذا اخرج الاحكام الوضعية الاسباب والشروط والموانع والصحة والفساد فلماذا اخرجها؟ هو يعرف الحكم الشرعي عامة او يعرف الحكم التكليفي خاصة هو قال الحكم الشرعي هو كذا فهذا هنا ابتداء عرف الحكم الشرعي التكليفي. فواحد من امرين اما ان المصنف لا يرى الحكم التكليفي شرعيا فاذا قال الحكم الشرعي انصرف الى التكليفي خاصة وهذا مستبعد لانه لا احد يقول ان الحكم التكليفي ليس شرعيا. واما ان يكون شيئا بدا له رحمه الله فقرره على هذا النحو والثاني هو الصحيح لان الحكم الشرعي اما تكليفي واما وضعي ولهذا ستراه في الفصل عشر يخصه للاحكام الوضعية الاسباب والشروط والموانع بتفصيل واستفاضة. ولانه وقع في هذا فقد استدرك على نفسه رحمه الله في شرحه واعترف فقال فالحق ان نقول في حد الحكم الشرعي هو ها كلام الله القديم المتعلق باعمال او بافعال المكلفين على وجه الاقتضاء او التخيير قال او ما يوجب وثبوت الحكم او انتفاءه ما الذي يوجب ثبوت الحكم السبب والذي يوجب انتفاءه عدم الشرط او وجود المانع فجمع الثلاثة في قوله ما يوجب انتفاء بحكم او ثبوته فادخلها في التعريف. قال رحمه الله فما يوجب ثبوت الحكم هو الاسباب وما يوجب انتفاءه هو الشرط بعدمه او المانع بوجوده فيجتمع في الحد او ثلاث مرات الاقتضاء او التخيير او ما يوجب ثبوت الحكم او انتفاءه. قال وحينئذ يستقيم ويجمع جميع احكام الشرعية قالوا وهذا هو الذي اختاره. هذا كلام من القرافي نفسه رحمه الله في الشرح اذا هو يعترف انه آآ خلل في تعريفه في المتن فاستدركه في الشرح بادراج او ما يوجب ثبوت الحكم او جاءه ليدخل الاحكام الوضعية في تعريف الحكم الشرعي. ومع ذلك فان بعض الشراح بعض الشراح اراد الاعتذار لصحة التعريف واستقامته من غير حاجة الى ادخال الحكم الوضعي. فذكر حلول رحمه الله في شرحه بانه لا اعتراض. قال لان لان الحكم الوضعي مندرج في خطاب التكليف كيف يقول لا حاجة لذكره لانه مندرج فيه يقول رحمه الله لان الاحكام التكليفية تستلزم اسبابها وشروطها ونقل ايضا جوابا اخر بان خطاب الوضع ليس من حكم الشريعة لانه لم يكلف به المكلف وانما يكلف بالحكم بعد حصول اسبابه وشروطه. وهذا ليس جوابا هو تفريق بين الحكم التكليفي والوضعي والكلام في انك فيهما حكم شرعي فينبغي ان يشملهما تعريف الحكم الشرعي ولا حاجة لهذه الاجابات وقد اجابه ورحمه الله الله تعالى بقوله وهذا هو الذي اختاره. فالخلاصة اذا انه لما عرف رحمه الله تعالى الحكم صاري على التكليف ادرج في شرحه الحكم الوضعي بانه لا ينفصل عن تعريف الحكم الشرعي. نعم قال في القديم احترازا من نصوص ادلة الحكم. فانها خطاب الله تعالى وليست حكما والا اتحد الدليل والمدلول وهي محدثة. قال القديم في التعريف احترازا من نصوص ادلة الحكم. مرة اخرى انا عندي اية او حديث الاية او الحديث دليل دلت على ماذا؟ على وجوب الصلاة تحريم الزنا استحباب بالسواك كراهية اتيان المسجد لمن اكل ثوما او بصلا اباحتي الطيبات طيب اباحة تحريم استحباب كراهة وجوب هذه الادلة في الايات والاحاديث دلت على تلك الاحكام. السؤال الان انا عندي دليل هو الاية لفظ الاية ولفظ الحديث وعندي حكم هو مدلول تلك الايات والاحاديث. فانا اذ اعرف الحكم الشرعي هل هو الخطاب هل هو هذه الايات والاحاديث على طريقة الاشاعرة هذه الايات والاحاديث كلام الله الحادث؟ هي عبارة عن كلام الله واذا اردنا كلام الله او صفته الذاتية لابد من اضافة قيل القديم. فقالوا خطاب الله القديم. قال احترازا من نصوص ادلة الحكم. ليش؟ لان ادلة الاحكام التي هي الايات والاحاديث ليست قديمة. بل هي حادثة. كيف يعني حادثة يعني هذه ايات القرآن انما انما نزلت وحيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. ولم تكن زمن موسى وعيسى عليهما السلام فهي حادثة. لكن اين هو الكلام القديم باصطلاحهم هو صفة الله الذاتية القائمة به فان الله كان ولم يزل متكلما سبحانه وتعالى. فهذه الصفة الذاتية هي التي يرتبط بها تعريف الحكم الشرعي. فيقولون خطاب الله القديم. واذا ارادوا الاخراج بهذا قال فانها خطاب الله وليست حكما. هذه الايات والاحاديث يقول ليست هي الحكم. قال والا اتحد الدليل والمذلول. الايات والاحاديث ليست هي الاحكام هي المقتضية للاحكام. قال وهي محدثة. ولو تأملت لوجدت في كلام المصنف رحمه الله لو وجدت فيه خلطا بين شيئين. بين مسألة التفريق بين الكلام القديم والحادث وبين مسألة البيان للحكم ودليل الحكم يعني لا علاقة لما جعله تعليلا فيما اراده رحمه الله في التعريف احترازا. هو يقول انا ماذا قلت القديم هل هو ليد خروجي من الكلام الحادث ام هو حتى لا يتحد الدليل والمدول؟ هو خلط بين الامرين او او مزج بينهما والصواب انهما شيئان متغايران مرة اخرى سنقول ان اراد رحمه الله التفريق بين الكلام القديم والحادث وهي مسألة ليست على قواعد منهج اهل السنة فانه اراد بها التفريق بين ما يسمونه صفة ذاتية لله عز وجل وهو الكلام القائم به بين قوسين يسمونها صفة قديمة وبينما اعتبروه من النصوص الشرعية التي نزل بها الوحي قرآنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اعتبرون هذا كلام الله يقولون كيف كلام الله ويقرؤه المخلوق بلسانه؟ كيف كلام الله ويكتب في المصاحف؟ كلام الله صفة الهية تنزه عن ان تتصف بحادث او تتصل به. فدخلوا في هذا التقعيد فانتهوا الى ان انا المتلوة المكتوبة المحفوظة المسموعة كل ذلك ليس هو كلام الله. بل هو عبارة عن كلام الله. وهذا يصادموا كثيرا من الصريح نصوص الشريعة كتابا وسنة وهدي السلف وعباراتهم وكلامهم. والمقصود هنا ان تفهم ان هذا الاشكال ليس هو السبب في اضافة قيد القديم. يعني هو في النهاية يريد ان يقول ان الحكم الحكم هو ما تضمنه ذلك الدليل وليس هو الدليل نفسه. هذا يخرج باحتراز الفقهاء لما قالوا في تعريف الحكم. هو مقتضى او هو مدلول خطاب الله تعالى وليس هنا حاجة الى اضافة قيد القديم حتى على طريقة القرافي رحمه الله ان تجعل التعريف هو المقتضى من غير حاجة الى ان تقول قديم او تقول حادث. نعم قال والمكلفين احترازا من المتعلق بالجمال وغيره. نعم. احترازا للمتعلق بالجماد وغيره. بل قل احترازا مما تعلق بذات الله من الخطابات الشرعية من الايات والاحاديث او ما تعلق بصفات الله يعني مثلا هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز جبار متكبر سبحان الله عما يشركون مع ما بعدها. اليس خطابا للشرع؟ بلى. لكنه ليس متعلقا بافعال مكلفين هو متعلق بذات الله. اذا هل تقول ان هذه الاية حكم شرعي؟ الجواب لا. ليست فيها ولا في مقتضاها نعم تتضمن الاية ما يجب على المكلف اعتقاده في ذات الله وفي صفات الله. لكنها لم تتناول تكليفا اتجه الى المكلا الامتثال به كما في قوله واقيموا الصلاة. او لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. او اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم او اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. هذه الايات ليست كمثل تلك الايات. والكل خطاب لله خطاب الشرع. فحتى نقيد تعريف الحكم الشرعي. بما نريد فنقول المتعلق بالمكلفين او بافعال المكلفين. وقد مر بك انه يخرج حتى ما تعلق بغير المكلفين او بذواتهم فانها ليست احكام شرعية ولا تتضمنها قال والاقتضاء احترازا من الخبر وقولنا او التخيير ليندرج المباح. طيب على وجه الاقتضاء او التخيير. الاقتضاء احترازا من الخبر. لان الخبر لا اضاءة فيه مثل قوله تعالى والله خلقكم خبر لكنه لا يشمل الخبر في صورة الامر او الامر كما يقولون في سورة الخبر يعني الصورة خبر والمعنى امر في مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن دخله كان امنا فالصيغة صيغة خبر ومعناها الطلب. وقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن. فالصيغة صيغة خبر والمعنى يحتمل الامر او الانشاء او الطلب. قولنا او والاقتضاء احترازا من الخبر. فماذا يشمل يشمل الطلب فعلا وترك سواء كان طلبا جازما او غير جازم فشمل اربعة صور اربع صور الاقتضاء يشمل الوجوب والاستحباب ويشمل التحريم والكراهة فكلها اقتضاء اقتضت ماذا؟ اقتضت طلب فعل او طلب الترك وكل منهما ينقسم الى طلب جازم او غير جازم ماذا بقي من الاحكام التكليفية المباح ادرجه بقوله قال وقولنا او التخيير ليندرج المباح. طيب الخطاب تعلقوا بفعل المكلف على هذا الوجه اقتضاء او تخييرا هو الحكم التكليفي. في اي جزء من اجزائه في الخمسة الصور اقتضاء او تخيير هذا الحكم التكليفي ومر بك استدراك مكلف رحمه الله استدراك كن مؤلف رحمه الله على نفسه في ادراج الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي في التعريف بقوله او ما يوجب ثبوت الحكم او انتفاءه. نعم واختلف في اقسامه واختلف في اقسامه الضمير يعود الى ماذا والان انتهى من تعريف ماذا؟ الحكم الشرعي. واختلف في اقسامه اي الحكم الشرعي لكنه يتكلم هنا على اقسام تام الحكم الشرعي التكليفي خاصة. فهل هو سهو؟ الجواب لا هو اتساق مع ما اقتصر عليه في التعريف واقتصر في التعريف على ماذا؟ على على التكليفي فقط فقوله اختلف في اقسامه يعني على ما ورد في التعريف هو التكليفي خاص والا لو اردت تقسيم جملة وانتهيت من تعريف الحكم الشرعي تعريفا كاملا ثم قلت في اقسامه كم قسما ستقول ستقول هما قسمان الحكم الشرعي تكليفي او وضعي ثم تأتي الى كل منهما فتذكر اقسامه فالكلام هنا على تقسيم الحكم الشرعي التكليفي خاصة وحتى يتضح الكلام يا اخوة اه خصوصا للمبتدئين او من لم يسبق له دراسته شيء. عندما نقول الحكم الشرعي فهو ما جاءنا من الشارع سبحانه وتعالى معشر العباد على السنة انبيائه ورسله فيما بلغهم من الوحي فان الله لم يخلقنا الا لعبادته هذه العبادة ليست في وسع المكلف ولا طاقته ولا ادراك عقله ان ينشأها ابتداء من عنده. فارسل الله الرسل السلام دليلا للعباد اليه. كيف يعبدون؟ ومتى يعبدون؟ وباي صفة يعبدون؟ هذا الوحي الذي جاء سمي حكما جاءت من الشريعة للعباد تدلهم على طريقهم الى الله. هذه الاحكام اما ان تكون تكليفيا افعلوا كذا لا تفعلوا كذا الست عبدا لانك عبد فسيدك يقول لك افعل ولا تفعل. وليس للعبد الا الامتثال والسيد امر سبحانه وتعالى فهذا حكم تكليفي يكلفك بان تفعل او لا تفعل. هذا الحكم التكليفي جاء بازائه امورا عهى الشرع ايضا تكون في طريق التكليف امارات وعلامات ودلائل. قال لك اوجبت عليك الصلاة. والامارة اذا ما زالت الشمس فصلي الظهر. واذا غربت فصلي المغرب واذا غاب الشفق فصلي العشاء. واذا طلع الفجر فصلي الفجر وهكذا اذا اقبل هلال رمظان ستصوم شهرا فاذا طلع الفجر فامسك واذا غربت الشمس فافطر. واذا كانت المرأة حائضا فلا قوم ولا صلاة اتاك باسباب وشروط وموانع من الذي حدد تلك العلامات لان تكون سببا وشرطا ومانعا الشارع اذا هي احكام شرعية. الفرق ان الاحكام التكليفية وجوب وتحريم واستحباب وكراهة واباحة. فيها شيء خاطبوا به المكلف افعل او لا تفعل. فهو مكلف متجه اليه التكليف. اما الوضعية فلا هي علامات يعني هل من شيء يصنعه المكلف حتى تزول الشمس؟ هو لا يصنع شيئا. لكنها اذا وجدت العلامة ارتبط حكم تعلق فالحكم الوضعي مرتبط بالتكليف فيكون علامة لشيء اما على ثبوته او على انتفائه ولانها من قبل الشريعة موظوعة لتلك المعاني سميناها احكاما شرعية وضعية وضعتها الشريعة فهي حكم شرعي فالكل من الشريعة التكليفي والوضعي هل يستقل المكلف بمعرفة احد النوعين عن الاخر امتثال حكم الله؟ الجواب لا صلي لن تعرف صفة الصلاة اسبابها شروطها موانعها الا من قبل الشرع. هو الذي حدد لك. فما افادك فيه الشرع من تلك العلامات كانت احكاما شرعية. من هنا يتكلم الاصوليون على ان الاحكام الشرعية تأتي تكليفية تارة ووضعية تارة فصلوا لك القول بينوا الانواع حددوا لك الفوارق بينها ليستقيم لك وانت تتفقه وتحمل في يديك اصول الفقه وادوات التفقه ان تفهم كيف تتعامل مع نصوص الشرعية وكيف تربط هذا بذاك لتقول هذا علة لكذا وهذا سبب له وهذا شرط واذا لم يتحقق الشرط لم يستكمل الحكم استيفاءه واذا وجد المانع حال بينه وبين اتمامه وهكذا فتفهم هذا فهما جيدا فاتوا بهذا التمهيد في مقدمات الحكم الشرعي الحديث عن تعريفه انواعه اقسامه نعم واختلف في اقسامه فقيل خمسة. الوجوب والتحريم والندب والكراهة والاباحة. اولا هذا التقسيم الخماسي هو المشهور الذي اجمع عليه المتأخرون. فانهم لا يكادون يختلفون على ان الاحكام التكليفية خمسة هذا المشهور عند المتأخرين. اما المتقدمون فسيأتي ذكر مذاهبهم فيها. ثانيا قوله خمسة الوجوب تحريم والندب والكراهة والاباحة. هذا التعبير فيه تسامح يجري عليه كثير من الاصوليين. والاصح ان تقول الايجاب والتحريم وليس الوجوب. لانه مصدر للفعل اوجب وليس وجب ان اتكلم عن حكم والحكم من الشارع فالشرع اوجب الشيء والمصدر ايجاب فتقول الايجاب وحرم فالمصدر تحريم وندب فالمصدر الندب وكره فالمصدر كراهة واباح فالمصدر اباحة فتقول الايجاب والتحريم لكن هذا كما قلت لك تسامح ان الاصوليين في التعبير لا يلتزمون فيه دقة فتراه مرة يقولون وجوب وحرمة وهذا يعني متجانس وتارة يقولون ايجاب وتحريم. ومرة يخلطون فيقولون وجوب وتحريم. لكن لو اردت النسق اما ان تقول وجوب وحرمة او تقول ايجاب وتحريم. نعم وقيل اربعة والمباح ليس من الشرع. وقيل اربعة ما هي الاربع؟ الايجاب والتحريم. الخمسة عدا المباح كيف عرفناه؟ قال والمباح ليس من الشرع. فعلى هذا الاحكام التكليفية اربعة باخراج المباح. ليش؟ على هذا المذهب قال المباح ليس من الشرع. هذا قول لبعض معتزلة مشتهر في كتب الاصول. كيف المباح ليس من الشرع قال لك اولا دعنا نحرر ما المباح هل المباح نفي الحرج؟ ام هو الاعلام بنفي الحرج؟ فان قلت المباح هو رفع الحرج ونفيه فالنفي هذا حكم مستفاد من قبل العقد لا من الشرع. يعني انا اعرف ان هذا مباح حتى يقول لي الشرع هذا حرام. واترك هذا فسأتركه. ومن هنا نقول الاصل في الاشياء الاباحة الاصل هذا عقلي او شرعي هذا محل الخلاف. فمن قال الاصل عقلي قال لا احتاج الى دليل في الشريعة يدل على الاباحة ومن قال الاباحة الشرعية قال لابد من اصل شرعي عام. قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ويحل لهم الطيبات. وسخر لكم قم ما في السماوات وما في الارض والخلاف هنا لفظي ام معنوي ايضا ثمة وجهة نظر في هذا الباب. المقصود ان من لا يرى الاباحة حكما شرعيا ويراها حكما عقليا. فستكون الاحكام التكليفية كم؟ اربعة. ووجهة اخرى تقول الاباحة حكم شرعي لكنها ليست تكليفا انا لا اخالفك حتى غير المعتزلة. يقولون الاباحة حكم شرعي. سلمنا بهذا. لكنه وان كانت حكما شرعيا فاين التكليف فيها تكليف الزام ما فيه كلفة ومشقة. فكونه يقول الله لك هذا الماء مباح. وهذا اللباس مباح. وهذا التكييف والاضاءة فرش مباح اين التكليف فيه ابدا قالوا لا تكليف في المباح هو اذن ورفع حرج. فهو وان كان حكما شرعيا فلا ينبغي ان ندرجه في التكليف. وهذا قول وجيه درج عليه بعض المحققين من اصوليين ان التكليف منحصر في اربعة اقسام هي الايجاب والتحريم والندب والكراهة وتخرج الاباحة لما سمعت قال وقيل اثنان التحريم والاباحة وفسرت بجواز الاقدام الذي يشمل الوجوه. والندب والندب الكراهة والاباحة. وعليه يتخرج قوله عليه السلام ابغض المباح الى الله الطلاق. فان البغض يقتضي رجحان طرف الترك والرجحان مع التساوي محال. هذا القول الثالث في اقسام الحكم التكليفي القول الاول كم؟ خمسة والقول الثاني اربعة. القول الثالث انهما قسمان فقط تحريم واباحة لما جعل الاباحة مقابل التحريم ما مرادهم بها المباح بها اعم من نفي الحرج اعم من الانحصار في لفه الحرج الذي هو بمعنى استواء الطرفين لا بل هو رفع الحرج مطلقا ورفع الحرج مطلقا تارة يكون باستواء الطرفين فهو المباح. وتارة يكون بترجيح احد الطرفين فهو اما وجوب واما استحباب فاذا دخل فيه ذلك كله فهذا التقسيم تحريم اباحة شبيه بمصطلح قبل استقرار هذا التقسيم لما تقول الشريعة حلال وحرام فما الذي قابل الحرام هنا؟ حلال. هل الحلال هنا هو المباح؟ لا. المراد به نقيض الحرام او ما يخالفه ويخالفه ما كان واجبا ما كان مستحبا ما كان مباحا ما كان مكروها. فعدنا الى المحتوى من حيث هو في جملة هذا التقسيم الثنائي هو الذي تجده في عبارات المتقدمين من السلف والائمة قبل التقسيم فلا تعتبر هذا خطأ وتنزل كلام الائمة المتقدمين على استقرار اصطلاحي متأخر. فتقول هذه العبارة المرورية عن الاوزاعي او عن سفيان او عن ابن المباركة واحمد فيها خطأ او كان هذا تحتاج الى تكلف في الجواب لا تتكلف كان مرادهم شيئا فهمت مقصده الان قال رحمه الله وفسرت بجواز الاقدام. ما هي؟ الاباحة. يعني كأن الممنوع هو المحرم وغير الممنوع مما يجوز الاقدام عليه. يجوز ولو كان مكروها. يجوز ولو كان مباحا. فمن باب اولى ان الواجب والمستحب جائز وزيادة فبالتالي فسرت بجواز الاقدام مطلقا قال الذي يشمل الوجوب والندب والكراهة والاباحة ثم قال وعليه يتخرج قوله صلى الله عليه وسلم ابغض المباح الى الله الطلاق. ابغض الحلال كما روى ابن ماجة وابو داوود هو الثابت لفظا وان كان ضعيفا سندا. كما ضعفه ابن حجر والالباني رحم الله الجميع. لكن ابغض بهذا اللفظ مما يتداول في بعض كتب الاصول والفقه لكنه لا يثبت لفظا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لا يثبت مروي صحيحا ولا ضعيفا فهو مما يتداول على غير اصل له ثابت في الرواية. لكن الثابت كما قلت لك عند ابي داود وابن ماجة ابغض الحلال فصار الحلال هنا ايضا كما قال البغض يقتضي رجحان طرف الترك لانه قال ابغض المباح حتى لو قلت ابغض الحلال. طيب ابغض المباح او ابغض الحلال. اذا الحلال فيه ابغض وفيه اليس كذلك؟ لما لكن لما يقول حلال وهو ابغض. اذا يقتضي رجحان الترك ام رجحان الفعل ام تساوي الطرفين؟ ريحان الترك لانه قال ابغض لان البغض صفة تقتضي تفضيل الترك البغض صفة تقتضي تفضيل الترك. ثم وصفه بانه مباح او حلال فهل تتصور ان قوله هنا مباح او حلال يعني مستوي الطرفين؟ لا كيف فهمت انه ليس المراد مستوي الطرفين؟ نعم من لفظة البغض فان اتقتضي ترجيح الترك او الابتعاد قال رحمه الله فان البغض يقتضي رجحان طرف الترك والرجحان مع التساوي اراد رحمه الله ان يثبت على مذهب القائلين بان الاحكام الشرعية التكليفية نوعان فقط تحريم اباحة ان مرادهم بالاباحة ما هو اعم ومنه جاء اللفظ الشرعي ابغظ المباح او ابغظ الحلال الى الله الطلاق على ما تقدم نعم قال فالواجب ما ذم شرعا ما ذم تاركه شرعا والمحرم ما ذم فاعله شرعا وقيد بالشرع احترازا من العرف والمندوب ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذنب والمكروه ما رجح تركه على فعله شرعا من غير ذنب والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع. ما الذي شرع فيه المصنف الان رحمه الله؟ تعريف ماذا؟ الاحكام المذكورة الخمسة وهو في الحقيقة ما عرفها عرف متعلقاتها ما عرف الاحكام الخمسة نفسها عرف المتعلقات ايش يعني؟ يعني الحكم تعلق بشيء يتصل بالمكلف وعرف الواجب. طيب فالحكم هو الوجوب ام الواجب؟ ولهذا هو نفسه المصنف رحمه الله في شرحه للمحصول في النفائس قرر بان حكم الله هو الوجوب لا الواجب فالواجب هو فعل العبد. تقول صلى صلاة واجبة وصام الصوم الواجب. فالذي يوصف بقولنا واجب ما هو؟ فعل العبد قال فالواجب هو فعل العبد وهو متعلق الحكم وليس هو الحكم نفسه. قال وهو متعلق الحكم وما الحكم اذا؟ هو الوجوب الذي هو متعلق الحكم واجب واما الحكم نفسه فهو الوجوب. قال والوجوب الذي هو الحكم صفة لمن؟ لله عز وجل لانه هو الذي اوجب فصار ذاك الفعل الذي يفعله العبد واجبا. قال والوجوب هو الحكم صفة لله ومتعلقه الواجب صفة للعبد. فالوجوب هو الطلب. والواجب هو الفعل المطلوب. قال رحمه الله الوجوب هو الطلب والواجب هو الفعل المطلوب. والمؤلف تعرض هنا لتفسير المتعلق هنا المتعلق الذي هو الحكم نفسه. فالمتعلق هو الحكم. تعلق بماذا؟ بالكلام. تعلق بفعل المكلف صنف هنا فسر متعلقات الحكم وليس لنفس الحكم نفسه المتعلق وانما فعل ذلك تبعا للامام الرازي رحم الله الجميع ولك ان تقول انها طريقة ايظا درج عليها بعظ الاصوليين في تعريفهم للاحكام الخمسة بانهم ينتقلون الى فيها بالرسم لا بالحد. فيعرفونها من حيث الاحكام الناشئة عنها. لا من حيث الذوات المتعلقة بحقائقها قال رحمه الله تعالى فالواجب ما ذم تاركه شرعا اخذ القرافي هذا التعريف محصول الرازي لانه احد اكبر مصادره الاربعة في تأليفه هذا المختصر التنقيح. غير ان الرازي الله قال في تعريفه ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه ماذا قصد الرازي بقوله على بعض الوجوه ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه. ماذا قصد الرازي نعم ان بعض الواجب لا يتوجه فيه الذنب مثل الواجب الكفائي والواجب المخير والواجب الموسع فان تلك ربما ترك المكلف فيها الفعل ولا يعتبر مذموما لما؟ لان غيره قد كان في الكفاء او لانه سيأتي به فيما بعد في الموسع او لانه اتى بخصلة غيره في المخير. فهمت؟ يعني مثلا عليه كفارة يمين وتقول الواجب اما اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين او تحرير رقبة. والواقع انه صام انه اطعم عشرة مساكين اليس تاركا للكسوة؟ اليس تاركا لعتق الرقبة؟ فهو تارك لواجب لكن لا تقول انه يذم. كيف نخرج هذا من لو قلت ما ذم تاركه شرعا وسكت دخلت. فماذا اراد الرازي؟ اراد الاحتراز فماذا قال؟ على بعض الوجوه الراسي لما اورد التعريف نسبه في اصل وضعه على هذا النحو قيدا في صياغة تعريف الواجب الى الامام الباقي اللاني رحم الله الجميع ثم جاء من بعد فغير هذه الكلمة على بعض الوجوه بكلمة مطلقا وفعلها البيضاوي في مختصره تبعا لصاحب الحاصل. فيقولون ما ذم تاريخه شرعا مطلقا. من قال مطلقا قصد هذا المعنى نفسه الذي هو الا يتناول الذم تارك الواجب الكفائي. وقد قام به غيره. وتارك الواجب الموسع في بعض وقته وهو سيفعله في غيره او تارك الواجب المخير في بعض خصاله لاتيانه بغيره. فارادوا كلمة مطلقا هذا القيد. قال ما ذم تاركه شرعا استعمل الرازي الذي تبعه القرافي هنا الذم عوضا عما عرف به بعض الاصوليين بالعقوبة فيا ما قالوا ما يعاقب فاعله او ما عوقب بسبب ان العقوبة الالهية قد لا تقع مع كونها يعني الافعال المتروكة موصوفة بالوجوب. لا تقع العقوبة اما لعفو الله واما لفضله واحسانه وغلبة حسنات المكلف على سيئاته فحتى لا يكون التعريف منخرما. توجهوا او عدلوا عن التعريف بالعقوبة الى الذنب لان العقوبة وان لم تقع فالذم حاصل. فلا شك ان تارك الواجب وان لم تقع العقوبة هو مذموم على كل حال وقيدوا الذم هنا بالشرع ليخرج الذم عرفا. فلو تعارف اهل بلد على ذم لباس معين او هيئة معينة فان لا تدخل في تعريف الواجب شرعا لانا نقصده بالتعريف فذكروه قيدا لاحظ معي في التعريف ذكروا الذم او جانب الترك ولم يذكروا جانب الفعل يعني في الواجب ما الذي يترتب على ترك الذنب وما الذي يترتب على الفعل؟ الثواب وعامة ما يحفظه صغار الطلبة في تعريف الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاريخه فلما اغفلوا جانب الثواب في التعريف واقتصروا على الذم او على العقاب او على جانب الترك بانه موف بالغرض ويتحقق به الاحتراز يعني تعال حتى الى التعريف الدارج ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طيب ما يثاب فاعله احتراز من ماذا وحدة وحدة لما اقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاريخه قولك ما يثاب فاعله احترازا من ماذا؟ احترازا من المبالغة فانه لا يثاب فاعله صح؟ ومن المكروه فانه لا يثاب فاعله. ومن الحرام فانه لا يثاب فاعله. خرج الثلاثة ماذا بقي بقي المندوب فاتوا بالقيد الثاني ويعاقب تاريخه قالوا لان المندوب لا يعاقب تاركه فتم الاحتراز من الاربعة طيب انا اقول الغي الشطر الاول وقل ما ذم تاركه او ما يعاقب تاركه وتعالى اليها واحدة واحدة هات المحرم هل يعاقب وتاركه المحرم يعاقب تاركه. لا. المكروه يعاقب تاركه. لا. المباح يعاقب تاركه. لا. المندوب يعاقب تاركه خلاص تم لنا المقصود. فالباقي حشو لا داعي له فيقتصر في تعريف الواجب على جانب الترك المترتب عليه العقاب او الذنب فانه موف بالغرض. ولا حاجة الى ذكر جانب الثواب ليس اه يعني انصرافا لكن كما قلت لك اتجاها الى القدر الموفي بالغرض في بيان الحدود والتعريفات. وعليه تسوق الاربعة الباقية. قال والمحرم ما ذم فاعله شرعا نفس الكلام عدلوا عن العقوبة الى الذنب لما تقدم في الواجب كان الذم على التارك وفي المحرم يكون الذم للفاعل. فتخرج الاربعة كلها تخرج الاربعة تخرج يخرج الواجب لانه يثاب فاعله ولا يذم. وكذلك المندوب. ويخرج المباح لانه لا ذم اصلا في فعله ولا في في تركه وخرج المكروه لان فاعله لا يذم وهذا الفارق بينه وبين المحرم. قال وقيد بالشرع احترازا من العرف في تعريف المحرم فقط لا فيه وفي تعريف الواجب في كليهما لانه اورد القيد بقوله شرعا في الاثنين. بعض الاصوليين في التعريف كلمة قصدا وهذا التعريف المختصر هو الدارج ومنه تعريف البيضاوي ما ثم تاريخه شرعا مطلقا قصدا. اضافة القصد لتنبيه يأتي ذكر كلام المصنف عنه الان بعد هذه التعريفات. وسنذكرها بعد قليل. قال رحمه الله والمندوب ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذنب. فقوله ما رجح فعله على تركه. اخرج المباح لانه لا ترجيح واخرج المحرم والمكروه لان الراجح فيهما جانب الترك وليس الفعل. فبقي الواجب لان الواجب ايضا جانب فعله مرجح على جانب تركه فاحترز منه بقوله من غير ذم ليخرج الواجب وعلى نسقه تعريف المكروه ما رجح تركه على فعله شرعا على العكس. فقوله ما رجح تركه يخرج الواجبة والمندوبة والمباح. ويدخل الحرام فكيف يخرجه؟ قال في التعريف من غير ذم تعريفه للمكروه ما رجح تركه على فعله شرعا يشمل جملة امور فان المكروه في اصطلاحات متقدمة تتناول امورا عدة. يطلق على الحرام ايضا بالسنة الائمة المتقدمين يطلق عليه مكروه. بل حتى في نصوص الشريعة يطلق على بعض صور المحرم ومصطلح المكروه واوضح امثلة ذلك في سورة الاسراء لما ذكر الله المحرمات الكبائر في بدءا من قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الى ان قال ولا تقتل تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس وسائر قال في اخرها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فلم يرد بالمكروه هناك هذا الاصطلاح الذي يقرره الاصوليون انه ما ترجح جانب تركه على فعله من غير ذنب بل اعظمه وهو من الكبائر في تلك المحرمات. ولهذا تجد في كلام الائمة المتقدمين حكما على بعض المحرمات التي يقولون بتحريمها ويعبرون بالكراهة. اما يعبرون بالكراهة موافقة للفظ الشريعة في نصوص الكتاب والسنة او عنه كما ينقل عن احمد وغيره رحم الله الجميع بانهم يتورعون عن اطلاق لفظ التحريم تأدبا مع قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذب. فكان ورعا من جهة وموافقة لنصوص الشريعة من جهة. وهذا يقودك الى فائدة مهمة. وهو انه من الخطأ تفسير نصوص الشرعية وكلام السلف من الائمة المتقدمين وتنزيلها على اصطلاحات متأخرة حادثة فتقول المكروه كذا والاية تقول كذا اذا المعنى كذا. هذا غلط. وتحاكم كلام الائمة المتقدمين السابقين على استقرار هذه المصطلحات فتقول فلان من العلماء من السلف من الصحابة من التابعين يقول ان كذا مكروه اذا فمذهبه الكرامة باصطلاحك المتأخر انت الذي استقر عند المتأخرين. وهذه نبه عليها عدد من اهل العلم. قال رحمه الله او وقبل ان ننتقل الى المباح هذا المكروه يطلق على الحرام ويطلق المكروه ايضا على ما فيه شبهة ويطلق على ما تردد فيه العلماء بين قول باباحة او قول بالمنع تكريها تحريما او كراهة مثل اكل وذي ناب من السباع وشرب القليل من النبيذ على القول بعدم اباحته. هذه وان وقعت فالراجح ان لها بالنسبة عند من ترجح عنده القول ببعض احكامها لن يقال عنها مكروه فان ترجح له الاباحة فهي اباحة بلا تراها ولن يقول هي مكروه مراعاة لقول من يخالفه في المسألة. بقي قسم كان السبكي رحمه الله قد قرره في الجمع وهو ان المكروه يطلق على خلاف الاولى. فهذه مصطلحات. قول المصنف ما رجح تركه على فعله شرعا المكروه على جهة التنزيه وما كان تركه اولى. فهو يشمل الاثنين معا على هذا الاصطلاح. قوله والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع اي الطرفين الفعل او الترك استويا في ماذا استوى الفعل والترك في ماذا ما فيها طلب استوي في ماذا؟ نعم في كونه لا ثواب ولا عقاب استوى جانبا الفعل والترك في عدم ترتب الثواب او العقاب فلا ثواب ولا عقاب لا في الفعل ولا في الترك فهذا استواء اطراف المباح. او طرفي المباح. نعم. قال تنبيه ليس كل واجب يثاب على فعله كل محرم يثاب على تركه. نعم هذا التنبيه الذي قلت لك هو ما قيده بعض اهل العلم في التعريف بكلمة قصدا ما ذم تاركه شرعا قصدا او ما ذم فاعله شرعا قصدا من اضاف كلمة قصدا في التعريف اراد التنبيه على انه ربما يقع ترك للواجب او فعل للحرام ولا يترتب ذنب لا على هذا في الفعل ولا على ذاك في الترك والسبب عدم تحقق القصد في فعل ذاك الحرام او في ترك ذلك الواجب كنائم ما صلى الا يصدق انه تارك للواجب؟ ما صلى حتى خرج الوقت حائض ما صلت ويصدق انها تاركة للصلاة في هذا الوقت مسافر افطر ذاك اليوم من رمضان يصدق عليه انه تارك للواجب او واقع في حرام لشبهة او لجهل او لنسيان فوقع في شيء من الحرام خطأ سهوا غير عمد الى اخره ثمة صور يكون فيها تفويت الواجب او الوقوع في الحرام ولا يترتب على ترك الواجب ذنب ولا على فعل الحرام ذم. فحتى لا ينخرم التعريف. اضاف هناك القيد كلمة قصدا. قالوا حتى يكون قاصدا لترك الواجب فيصدق ترتب الذم على تركه. او يكون قاصدا لفعل الحرام فيتحقق ترتب الذم على فعله. هذا قيد. والمصنف رحمه الله اورده هنا تنبيها ليس كل واجب يثاب على فعله. يعني ثمة واجب يفعل ولا ثواب ولا كل محرم يثاب على تركه انا تكلمت الان على جانب الذم والعقاب ومن قال ما يذم تاركه او ما يذم فاعله قيدوه بالقصد لان التارك للواجب او الفاعل للحرام غير لا ذم يتوجه عليه. طيب سننتقل الى الجانب الاخر وهو الثواب الذي ما ذكرناه في التعريف لم للاستغناء عنه وعدم الحاجة اليه. لكنه في الحقيقة معتبر. طيب. تعال الى الثواب. ما حكم الواجب؟ يثاب فاعله وما حكم الحرام؟ يثاب تاركه. قال قد يترك الحرام تارك ولا ثواب له في تركه وقد يفعل الواجب فاعل ولا ثواب له في فعله تبرأ الذمة بالواجب الذي حصل لكنه لا ثواب له فيه ويسلم من التبعة في ترك الحرام لكنه لا ثواب له فيه. واعطاك امثلة. نعم ليس ليس كل واجب يثاب على فعله ولا كل محرم يثاب على تركه اما الاول الواجبات. نعم فكنفقات الزوجات والاقارب والدواب. ورد الغصوب والودائع والديون والعواري. فانها واجبة واذا فعلها الانسان غافلا عن امتثال امر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزئة مبرأة للذمة ولا يثاب. طيب كونها مجزئة تبرأ بها الذمة؟ لا يعافي انه ادى ما عليه. فرد المال المغصوب الى صاحبه والعارية الى صاحبها والدين الى صاحبه والوديعة كذلك وهو في الوقت نفسه انفق على زوجته وعلى من تجب عليه نفقتهم وكذا نفقة دواب في اطعامها واعلافها فلم يأثم بالتقصير في شيء من ذلك. هو لم يأثم. لكنه هل يثاب قال رحمه الله لا يثاب لانه كما قال اذا فعلها غافلا عن امتثال امر الله فيها طب هو اذا كان غافلا عن امتثال امر الله؟ فما الذي حمله على الفعل عادة العادة وماذا ايضا؟ الخوف الخوف او الاجبار طيب. طيب هو اجبار مثلا او ذهول عادة اعتادها فاصبحت هذه تقع عن غير قصد الامتثال او ان يكون مثلا نظاما ملزما في بلد هو فيه يجب عليه او يستقطع من راتبه ماله وحسابه ما يتعلق بهذه النفقات الواجبة ولا خيار له فيه. ولو خير او ذكر ربما ما انتبه. فالمقصود انه اراد بهذا النوع ليس بالضرورة كونه ادى الواجب ان يجد الثواب عليه. والترك الحرام سيأتي ذكره بعد قليل الان هذا الاشكال ليس منحصرا فيما ذكر المصنف من النفقات ورد الغصوب وسائرها كما ترى من قبيل المعاملات بل ربما يتجه حتى الى العبادات وهذا التنبيه الاول. فان العبادات هل يتصور فيها ان يؤدي شيئا تبرأ ذمته ولا ثواب له فيه؟ مثل ماذا طيب الرياء المراءة في في الصلاة في الصدقة في الصيام هل هي مبرئة للذمة مجزئة صلى صلاة من اجل ان يراه الناس يقول شرعا لا ثواب له فيها. الاوضح من ذلك ان قلت مثلا المؤدي زكاته اجبارا قلت لك مثلا نظام البلد ان رأس ماله او تجارته يؤخذ منها مقدار الزكاة ونصابها فهو اخذت اجبارا ولو كانت دياره ما فعل وكذلك ستقول مثلا البقاء دون طعام او شراب طيلة النهار فعلها طبا مداواة وهو في الحقيقة صدق عليه النوم من الفجر الى المغرب ما اكل شيئا ولا شرب. فعله تداويا او فعله هكذا عادة. لم ينوي فيه صوما لا تحصل له به نية الصيام. فالغفلة عن النية تجعل تلك العبادات لا يترتب عليها الثواب. فهل هذا التنبيه الذي ساقه المصنف رحمه الله في قوله ليس كل واجب يثاب على فعله ليس المراد به التنبيه على بعض الصور بل هو اصل عام. هذه واحدة واما الثانية فلا او يفهم مما ضربه من الامثلة من النفقات ورد الغصوب واداء الحقوق انها مطالب يجب عليه فعلها لان لا يأثم بل هي مطالب مع كونها مطالب الا ان الشرع رتب عليها تحصيل الثواب والترغيب فيه بالاجور. النفقة على الزوجة على الاولاد على الاقارب كلها من باب الاحسان الذي يؤجر صاحبه وفي حديث الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام لما عاد سعدا في مرضه انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الله الا اجرت عليها. حتى ما تجعل في في امرأتك ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الصدقة على القريب قال هي صدقة وصلة مع انها في الغالب في دلالة الحديث تدل على الزكاة الواجبة فحصل بها ذاك الاجر. فابتغاء الاجر في تلك الواجبات وهي واجبات ليست لابراء الذمة في الحقوق وفي اداء الاموال وفي ردها الى اصحابها. يعني دين ليس لك فيه منة ان تعيده هو حق لصاحبه. طيب مطل الغني ظلم. فان كان ظلما مطله وعدم رد الحق اليه. فهل رد الحق هو تبرأ من الظلم وتخلص من لنتبع ام هو قربى يثاب فاعلها رد الغصب هذا اوظح غصب مالا حراما وتمتع به برهة ثم ذكر فتذكر وعظ فتاب واراد ان يرد المال المغصوب رد المال المغصوب الى غاصبه هو خروج من الظلم ام هو قربة فيناهو اقراء اعادة المال المغصوب ورد الدين وتسليم الوديعة. يعني هو واجب يؤديه حتى يبرأ من التبعة ام هو قربة يرتقب حصول الثواب فيها؟ طيب هذا الذي نقوله هنا ان حصل عن غفلة عن قصد الامتثال فلا ثواب ادى المال المغصوب تاب من الى الله عز وجل ورد المال لصاحبه رد الدين الى صاحبه بعدما وجد سعة اعاد العارية والوديعة الى اربابها لكن اذا استحضر النية واستصحبها في انه يؤجر على ذلك كان له الثواب مقرونا ببراءة ذمته وتخلصه من التبع. نعم. واما الثاني. قال واما الثاني فلان المحرمات يخرج يخرج الانسان عن عهدتها بمجرد تركها وان لم يشعر بها. فضلا عن القصد اليها حتى ينوي امتثال امر الله تعالى فيها. فلا يثاب حينئذ ثم متى اقترن قصد ثم متى اقترن قصد الامتثال في الجميع حصل حصل الثواب. واما الثاني ما هو ليس كل محرم يثاب على تركه. قال فلان المحرمات يخرج الانسان عن عهدتها بمجرد تركها وان لم يشعر بها انتم الان هنا جالسون ماذا تفعلون ماذا تفعلون تحضرون درس تنقيح الفصول. طيب فانتم الان تاركون لشرب الخمر وسماع الغناء وحضور اللهو والزنا والفواحش والمعاصي. هل انتم على ترك المحرمات تلك كلها وانتم بفعلكم بتلبسكم بتلبسكم بطاعة فانتم مفارقون لكل المعاصي بتلبسكم بمباح فانتم مفارقون في تلك اللحظة لكل المحرمات. فهل تقول ان المكلف في كل مباح يفعله او مندوب يأتي به او واجب يكون عليه في اي لحظة يكون مأجورا على ترك كل المحرمات في تلك اللحظة لانه تارك قال رحمه الله فلان المحرمات يخرج الانسان عن عهدتها بمجرد تركها وان لم يشعر بها يعني اصلا ما خطر على باله بعض المعاصي ما خطرت بباله مع انه يصدق عليه انه تارك لها. قال وان لم يشعر بها فضلا عن اليها يعني هو ما فكر فيها اصلا حتى ينوي ويقصد فعلها. قال حتى ينوي امتثال امر الله فيها ما امر الله فيها؟ تركها فان قصد الترك يعني قصد اتيان المسجد للصلاة او الحلقة للدرس او المصحف للقراءة قصد بفعله ذلك انه باب يسد به على نفسه شهوة هم الشيطان ان يوقعه فيها تلك اللحظة هو مأجور مثاب على كل المحرمات التي ترك او على ذلك القصد الذي استحضره على هذا خاصة قال حتى ينوي امتثال امر الله تعالى فيها. قال فلا يثاب حينئذ متى يعني لا اخر الكلام ايش حتى ينوي امتثال امر الله فيها فلا يثاب حينئذ اذا لم حتى ينوي هذه غاية صح قال حتى ينوي امتثال امر الله فيها. طيب فان نوى هو يقول فلا يثاب حينئذ اي قال بعض الشراح هنا تقديم وتأخير في الكلام فلو عدلته سيكون السياق كالتالي فلا يثاب حينئذ حتى ينوي امتثال امر الله تعالى فيها بس تقدم الجملة حتى يستقيم الكلام والحق انه لا حاجة الى تقديم ولا تأخير. والكلام مستقيم. ولولا اني اوردت الاشكال عليكم ما كان الكلام مشكلة فكان الكلام مفهوما يعني فلما تقول حتى ينوي امتثال امر الله فيها فلا يثاب حينئذ. فانت تفهم ان قوله لا يثاب وليس متعلقا قولي حتى بانتهاء الغاية. نعم هو اسلم في السياق ان تقول فلا يثاب حينئذ حتى ينوي امتثالا. لكن هذا كلام المصنف وهذه النسخ متطابقة على هذا والشارح في شرحه بهذا السياق للجملة لم يختلف كلامه فلا داعي لان نتكلف ونقول تقدم جملة وتؤخرها طالما الكلام مفهوم بسياقه قال رحمه الله ثم متى اقترن قصد الامتثال في الجميع حصل الثواب متى اقترن قصد الامتثال في الجميع؟ يعني سواء في فعل الواجب او في ترك المحرم حصل الثواب. ثم قال المحقق في بالهامش في نسختين؟ نعم فيكون الكلام كيف نعم متى اقترب؟ نعم متى اقترن؟ قصد الامتثال في الجميع وعلى هذه النسخ بقوله نعم جاء شرح القرافي رحمه الله في تنقيحه وجاء شرح بعضهم كما فعل الشوشاوي فان نسخة التي شرح عليها نعم حتى جلسوا يخرج الاوجه النحوية في نعم في هذا السياق ما موقعها اعرابا؟ وما المراد منها؟ وكيف ترتيب الكلام عليها النسخة التي بيده نعم متى اقترن قصد الامتثال في الجميع حصل الثواب؟ هذا التنبيه الذي ساقه المصنف رحمه الله في ختام هذا الفصل اشعارا ببطلان قول من حد الواجب والمحرم بالثواب والعقاب معا ما يثاب فاعله ويعاقب وفي الحرام ما يثاب تاركه يعاقب فاعله. لانه متى جمعوا بين الثواب والعقاب قال هذا غير مطرد. فلنقتصر على القدر من الحد المطرد الذي لا يستثنى منه شيء ولا يرد عليه شيء. هذا وجه وفهمت معناه. والوجه الاخر ما قلناه ان الاقتصاد طار على جانب العقاب او الذم مجزئ في الحد موف بالغرض محقق للاحتراز بكل القيود المذكورة فيكون اضافة ثواب ممتنعا في الحد من وجهين احدهما انه حشو والثاني انه يرد عليه ما ساقه المؤلف رحمه الله هنا من وقرر ذلك ايضا في نفائس الاصول بقوله وهم كثير من الاصوليين فقالوا في حد الواجب ما يذم تاركه ويثاب فاعله فضموا قيد الثواب الى الحد وهو غير مستقيم. فان الحد يصير غير جامع. لماذا غير جامع لانه سيدخل فيه صورا لا يصدق عليها انه يثاب فاعلها في ترك الواجب او يثاب تاركها في الحرام مع كونها في الصورة على النحو الذي سبق كلام المصنف فيه رحمة الله عليه. هذا تمام الفصل الثالث عشر وقد مضى الوقت وكانت النية نضم اليه الفصل الرابع عشر ولا استحب الوقوف في اثناء الفصل فاما ان تنشطوا ساعة اخرى فنتم الفصل باكمله عشر او نرجئه الى الاسبوع القادم رحم الله اصحاب الهمم. طيب نقف على هذا سائلين الله التوفيق والسداد. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول في الحديث ارأيتم ان وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك ان وضعها في حلال كان له اجر هل هذا التوجيه النبوي حتى وان فعلها بدون نية؟ الجواب لا. لانه عليه الصلاة والسلام لما قال لهم وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام والواظع للشهوة في الحرام لا يكون الا قصدا فقوله فكذلك اذا وضعها في الحلال يتجه ابتداء ان يكون مقاسا عليه بالوجه نفسه ان يكون قصدا. ومع ذلك فيبقى يا كرام هذا التقرير النظري الذي نقوله وفق ما دلت عليه قواعد الشريعة وكلياتها واصولها اننا اننا انتبهوا لهذا جيدا لسنا نحجر فيه على رحمة وفضل الله عز وجل نقوله بما نفهمه بمقتضى النصوص والقواعد الكلية لكن رحمة الله اوسع من كلامنا هذا كله. وفضل الله اعم وربما الله فظله ورحمته لعاصي كتب الله رحمته لبغي سقت الكلب رحمته مع كونها ما تابت من بغائها ورحم الله قاتل النفس المئة نفس وهو بعده لم يحقق التوبة لكنه توجه اليها. فرحمة الله اوسع منا جميعا اقول هذا حتى لا ننزل هذا التنظير العام على احاد المسائل الجزئية لصور يعيشها المكلف احيانا في نفسه فيحجر واسعا ويظن ان كثيرا من الصور والاعمال والاقوال التي ينشئها في حياته تذهب عليه هباء منثورا. لكن جهة اخرى يتوجه الكلام الى استصحاب النيات واستشعار المقاصد وهذه كما يقولون فيها النية تجارة علماء ينتبه طلبة العلم الى استصحاب المقاصد فانها تجعل من اعمالهم وافعالهم مضاعفة في الاجر والثواب اكثر من غيرهم الذين يشاركونهم في صور تلك الافعال دون ان يتحقق لهم ذلك المعنى يقول كما هو معلوم لديكم ان النصوص الشرعية اما خبر واما طلب. والامتثال في الخبر يكون بالتصديق والطلب اما بالفعل او الترك فلماذا نخرج الاخبار من الاحكام الشرعية؟ الاخبار تستلزم التصديق ليس الخبر نفسه الذي قال لك صدق الله في هذا الخبر واضح؟ لكن الاخبار التي جاءت هي فرع او احاد او صور عن تكليف امرت به بان تصدق ما اتيك من خبر واضح يعني هو مثلا يقول الله عز وجل يقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد او مثلا هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة او اية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم. يقول هذا خبر ونحن مكلفون فيها بالتصديق لله بما اخبر. صحيح. لكن هل هذه الاية هي التي جاءت حاملة التكليف لنا بتصديق ما فيها؟ الجواب لا فمن هنا خرجت يقول ما الفرق بين الوجوب والايجاب اهل العلم يقولون الواجب والوجوب والايجاب حقائق متقاربة تتداخل في بعض اجزائها مع تمايز دقيق بينها فالايجاب مصدر للفعل اوجب والله عز وجل هو الموجب لما اوجب على عبادي. فيكون للايجاب فعلا او صفة منسوبة الى الله عز وجل واما الوجوب فهو اسم الحكم فيقال هذا الحكم وجوب. واما الواجب فهو صفة للفعل الذي يؤديه العبد فتقول صلاة واجبة وفعل واجب وهكذا يقول في الاحتراز بقوله القديم اذا كان الاشاعرة يرون ان مدلول الخطاب هو الصفة الذاتية القائمة بالله سبحانه ويرون ان الايات هي العبارة عن هذا المعنى القائم. والحكم انما هو المدلول للاية فان بيانه لهذا الاحتراز يستقيم يظهر الارتباط. هو لما قال القديم اراد الاحتراز به عن هذا وفهمنا لكن هذا على بان الكلام لا يكون صفة حقيقية الا في المعنى القديم ولا يوصف به النصوص الشرعية في كلام الله في القرآن انه لا ثم كلام الله فقلت يستقيم على هذا المنهج نعم لكن لو اردناه بخارج عن هذا المنهج فان الصواب ان تقول يكفيك ان تعدل عنه الى مقتضى كلام الله وليس لان تقول القديم بالضرورة ولو قلت المقتضى سيسلم على المذهبين جميعهما قل هل ايات الاحكام المحصورة ذكر بعض الاصوليين ان عددا ينقلونها وان اول من حاول حصرها بالعدد مقاتل ابن سليمان وذكرها في خمسمائة اية ونحوها لكنها على التوسع في اثبات ما افضى الى الحكم صراحة او ما استنبط بتنبيه او اشارة او بدلالة اقتضاء ونحوها هي اوسع من ذلك بكثير يقول هل يمكن ان يستغنى عن اللفظ شرعا في الواجب؟ لاننا نعرف الحكم الشرعي التكليفي فهل هذا ممكن لانك تعرف الحكم الشرعي فلابد ان تقيده بشرعا. لانك لو لم تفعل فقلت ما ثم تاركه وسكت فاوردوا عليك اننا في البلد يذم عندنا مثلا من لا آآ يلبس العمامة تقول ما يذم تاريخه اذا هو تارك للواجب. تقول لا ما كنت اقصد. تعريفك يشملك. تقول ما ذم تاركه وسكت واللطيف ان الشوشاوي في رفع النقاب رحمه الله يقول وهو ينقل عن اهل بلده في المغرب في تلك الفترة الزمنية يقول والمذموم في بلدنا اليوم طلب العلم وتحصيله فاذا رأوا طالب علم ذموه واعتبروه تاركا لامره يعني فاعلا في شيء مذموم. يقول فلو ترك التعريف وثم تاركه دخل فيه حتى طلبوا العلم بعرفهم. في ذاك الوقت وهو ينبي عن حالة من التردي عاشتها المجتمعات المسلمة في فترة زهد الناس وفيها في طلب العلم وعم الجهل وكثرة الخرافة فزهد الناس واصبحوا لا يصفون طلاب العلم الا بالدراويش واشتغالهم بطلب العلم مضيعة وقت الناس في تجارة يصيبون ويربحون في الصفقات وهذا ما له الا الكتاب والقرطاس بل ويخسر اهله نفقة الحبر والكتاب والرحلة لطلب العلم ونحو هذا قال المؤلف في الشرح قال فيصير الحد غير جامع اليس صوابه غير مانع لا هو اراد غير جامع لانه لم يجمع جميع افراده وان دخل فيه بعضه هذه واحدة والثانية مر بك تفريق القرافي رحمه الله خلاف الجمهور في تفسير الجامع والمانع على خلاف ما رجحه الجمهور وهو مما يعني صار اليه قلة قرأ فيه واحد منهم يقول اه لم افهم الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية في كلام الله وعلاقتي القديم بهما باختصار يقولون كلام الله يطلق على نوعين من صفات الله المتعلقة بكلامه احدهما كلام الله الذي هو صفته القديمة. انا اعطيك بمصطلح اسهل هل القرآن الذي نقرأه هو كلام الله؟ ستقول نعم. السؤال هل هو كل كلام الله؟ الجواب لا. هل لله كلام اخر سوى قرآن؟ الجواب نعم كم هو قليل ام كثير؟ كثير لا يحصيه الا الله كما لا يحصي احد من الخلق شيئا من صفاته جل في علاه فالله تكلم كلم الملائكة وكلم الرسل وكلم الانبياء وكلم ما شاء من خلقه ويكلم اهل الجنة في جنة كل ذلك حاصل فكلام الله لا منتهى له والايتان في سورة لقمان وفي سورة الكهف تدل على عظمة وسعة كلام الله سبحانه. فعندئذ اي شيء يقصده الاصوليون في تعريفهم الحكم الشرعي؟ قالوا هو الكلام القديم يعني الصفة الذاتية. هذا لان الكلام فيما يطلق على الصفة الذاتية القائمة بالله هو الكلام حقيقة. قالوا وان قلنا ان القرآن كلام الله فهو مجاز وهم يقولون ان القرآن في الحقيقة هو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. واما قوله وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فهو العبارة عنه ولهذا يسمونه الكلام مجازا. هذا التفصيل عندهم عقديا كما قلت لك هو خروج من اشكال في مناقشتهم للمعتزلة القائلين بانكار صفة الكلام وادعائهم خلق القرآن. هذا التقرير العقدي عندهم افضى الى انهم عندما يريدون صفة الكلام على الحقيقة فهو الصفة الذاتية. اهل السنة خرجوا عن هذا الاشكال بقوله الكلام لله عز وجل على الحقيقة نوعان. كلام ذاتي قائم به. وقت نزول القرآن وقبل القرآن فالله كان ولم يزل متكلما متى شاء بما شاء وكلم ما شاء سبحانه من خلقه. واما احاد الكلام فانه يأتي حادثا فالله تكلم مع موسى وكلم الله موسى تكليما. وناداه لما كان في الجانب من الايمن من الشجرة. وكلم وتعالى خليله ابراهيم عليه السلام وكلما ما شاء من خلقه وكلم ملائكته وجبريل عليه السلام فهذا الكلام واحاده صفة فعلية لا ذاتية لان الله يتكلم به متى شاء وبما شاء. فالجمع بين النصوص يقتضي اثبات الكلام لله على الامرين ذاتيا وفعليا والاشاعرة تقول بل هذه صفة قديمة هي الحقيقة في اطلاق الكلام وتلك الاخرى حادثة لا تكون صفة لله لان انها حادثة او تتعلق بحادث ولا يجوز نسبتها الى الله. وان سميناها كلاما فتكون مجازا. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين