بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى ال بيته وصحابته متابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا الثامن. بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام ابي العباس شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي رحمة الله عليه. وهذا المجلس المنعقد اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول سنة احدى واربعين واربعمائة والف من الهجرة سنتناول فيه باذن الله تعالى الفصلين التاسع العاشر من الباب الاول في الاصطلاحات. والتاسع كما سنبدأ الان في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه. والفصل العاشر في الحصر وهما بابان مرتبطان. والمقصد بهذين الفصلين وهما فصلان مترابطان والمقصود بهذين الفصلين ذكر اصطلاحات تتعلق بمسميات ارتبطت بها دلالة الالفاظ لحن الخطاب فحوى الخطاب دليل الخطاب تنبيه الخطاب. اقتضاء الخطاب مفهوم الخطاب. فلما كانت هذه اطلاحات متداولة ولها عرف في علم الاصول. حرص المصنف رحمه الله على بيان تقسيماتها تعريفاتها انواعها كما في بعضها وختم ذلك التنبيه على ما بينها من التداخل احيانا او اختلاف في اطلاق الاصطلاح بين الاصوليين نستعين بالله جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه. كم لفظة هذه ستة اذا في هذا الفصل ستة الفاظ موظوعة لثلاثة معان سيتكلم عن ستة الفا موزعة على معان ثلاثة. اما المعاني الثلاثة التي دارت عليها هذه الالفاظ السدا فهي كل من مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ودلالة الاقتضاء. الالفاظ الستة تدور حول هذه الثلاثة الالفاظ الستة منها ما هو مختص ببعض هذه المعاني. فمثلا مفهوم الموافقة خص تحوى الخطاب وتنبيه الخطاب. فاحو الخطاب وتنبيه الخطاب مختص بمفهوم الموافقة. واما دليل الخطاب فمختص بمفهوم المخالفة. واما دلالة الاقتضاء او اقتضاء الخطاب فمختص بدلالة الاقتضاء. فتبين اذا ان دلالة الاقتضاء خص لها اصطلاح. ومفهوم الموافقة خص لها اصطلاحان ومفهوم المخالفة خص له فهذه اربعة توزعت باختصاص ويبقى كم؟ ويبقى اثنان. الاثنان الباقيان وهما مفهوم الخطاب ولحن الخطاب. مفهوم الخطاب مشترك بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة فكل كل منهما مفهوم. فاذا قيل مفهوم الخطاب شمل الاثنين. الموافقة والمخالفة. وبقي الاخير وهو لحم الخطاب وبه ابتدأ المصنف رحمه الله الفصل لانه مشترك او يطلق بالاشتراك على معان ثلاثة ليس بالاشتراك بمعناه الاصطلاحي الذي تقدم لكن استعمال الاصوليين له يدور بين ثلاثة معان هي دلالة الاقتضاء فبعضهم يسميه لحن الخطاب. وفحوى الخطاب وبعضهم يسميه لحن الخطاب ومفهوم المخالفة بعضهم لحن الخطاب. الخلاصة لحن الخطاب مصطلح متداول عند الاصوليين. بمعاني مختلفة. فمنهم من اطلقه على ومنهم من اطلقه على الموافقة ومنهم من اطلقه على المخالفة فاصبح هذا الاصطلاح تحديدا متداول في الثلاثة المعاني ويبقى مفهوم المخالفة خص بدليل الخطاب مفهوم الموافقة خص بفحوى الخطاب وتنبيه الخطاب ومفهوم الخطاب مشترك بين الاثنين والاقتضاء خص بالاقتضاء وكلها اتت في هذا الفصل تفصيلا. فنحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء طيب بدأ بالاصطلاح المتنازع فيه او المختلف في استعماله عند الاصوليين. وسيذكر لك الان انه يطلق عندهم على مذاهب ثلاثة فمنهم من يطلقه على دلالة الاقتضاء وبه بدأ. ومنهم من يطلقه على فحوى الخطاب وسيذكره بعد قليل ثم نسب الى الباجي انه يطلقه على دليل الخطاب. قال رحمه الله فلحن الخطاب هو دلالة ودلالة الاقتضاء هذا اول المعاني الذي يطلق عليه لحن الخطاب وهي دلالة الاقتضاء. نعم. قال فنحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء وهو وهو دلالة اللفظ التزاما على ما لا يستقل الحكم الا به. وان كان اللفظ لا يقتضيه وضعا نحو قوله تعالى فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق. تقديره فضرب فانفلق وقوله تعالى فاتيا فرعون الى قوله قال الم نربك فينا وليدا؟ تقديره فاتياه. طيب هذا المعنى الأول من معاني لحن الخطاب المستعمل في اصطلاح الأصوليين هو دلالة الاقتضاء. وكثير من الأصوليين يعرف دلالة الاقتضاء او يضبطها بضابط انه ما يتوقف عليها صدق المتكلم او صحة الكلام. عندما يكون في الكلام لفظة لابد من تقديرها ليستقيم الكلام او يصدق المتكلم. والا فلو تعاملت مع ظالم طهر اللفظ في الكلام كان ثمة خلل. هذا الخلل اما اضطراب في الكلام لا يصح. واما تكذيب للمتكلم بعدم وقوع ما يقوله او ما قاله صدقا. فمثلا لما تقول رفع عن امتي الخطأ والنسيان على اللفظ المشتهر اصوليا وان لم يصح حديثيا او ان الله تجاوز لي عن امتي هذا اوضح لما نقول رفع الخطأ والنسيان ما يزال واقعا في الامة فلو اخذت بظاهر اللفظ رفع الخطأ هو ما رفع الخطأ موجود. وانما المقصود حكم الخطأ قدرنا هذا اللفظ في دلالة الاقتضاء. اذا لفظ محذوف في الكلام يقتضيه ها يقتضيه استقامة الكلام او صحته او صدق المتكلم. هذا الضابط في دلالة الاقتضاء. قال المصنف هو دلالة التزاما على ما لا يستقل الحكم الا به وان كان اللفظ لا يقتضيه وضعا. دلالة اللفظ احترازا عن الدلالة باللفظ وتقدم لك الفرق بينهما. دلالة اللفظ التزاما احتراز من ماذا؟ عن دلال المطابقة والتضمن فان دلالة الالتزام ليست مطابقة اللفظ ولا تظمنه بل دلالة اللفظ التزاما على ما لا يستقل الحكم الا به. الحكم في الكلام هو المعنى. يعني ما لا يستقيم المعنى الا بتقديره قال وان كان اللفظ لا يقتضيه وضعا. اخرج مفهوم الموافقة ومفهوم المؤلفة. لان كلا من مفهوم الموافقة والمخالفة لم نأخذه من لفظ الكلام بل من مفهومي هنا يقول وان كان اللفظ لا يقتضيه وضعا مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة اللفظ اقتضاهما معنى واما منطوق الكلام منطوق الكلام فاللفظ اقتضاه وضعا. طيب واين ذهبت دلالة الالتزام؟ قال وان كان اللفظ لا يقتضيه وضعا بل يقتضيه عقلا. اذا هي اشارة الى ان دلالة الالتزام دلالة عقلية ليست من منطوق الكلام وليس اللفظ مشتملا عليه في ذاته في تركيبه. وقد تقدم معك الخلاف في الحكم على انواع الدلالات ما ما هو لفظي منها وما هو عقلي. قال رحمه الله تعالى نحو قوله تعالى فاوحينا الى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق. الفاء العاطفة جاءت معطوفة عاطفة انفلق على اوحينا فاوحينا فانفلق او فاوحينا فضرب فانفلق. اذا الانفلات جاء مترتبا على امتثال موسى عليه السلام فضرب وانت تلاحظ الان ان هذا لم يقدم لك شيئا سوى زيادة الواضح ايضاحا هذا مثال لوضوحه قيل فيه هكذا. لكنك ستقيس عليه امورا يترتب عليها احكام. فانت تبني على هذه الواضحات امثالها مما قد يحتاج الى تأمل وتقدير اللفظ سيتوقف عليه استنباط الحكم فانفلق اي فضرب فانفلق نحو قوله تعالى فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين الى ان قال قال الم ربك فينا وليدا تلاحظ ان هذا في الاسلوب القصصي في القرآن كما يقوله المختصون لغة وبلاغة ان في الكلام ايجازا واختصارا تفهمه سياق الله قال مخاطبا موسى وهارون عليهما السلام فاتيا فرعون فقولا ان رسول رب العالمين ان ارسل ما على بني اسرائيل طيب كيف انتقل الكلام؟ قال الم ن ربك؟ جاء الخطاب على لسان فرعون مخاطبا موسى عليه السلام الم لربك فينا وليدا في المشهد شيء محذوف. والتقدير انهما امتثلا واتيا فرعون وقالا ما امر الله تعالى به فقال فرعون الم ن ربك فينا وليدا؟ قال تقديره فاتياه. قال كذا. هذا المثال الواضح ستخرج عليه امثلة اخرى فقهية لها دلالاتها تقول في كفارة اليمين. فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. الكفارة مترتبة على الحلف على الحلف او على الحنف. يعني هل كل من حلف لزمته الكفارة؟ اذا ما التقدير؟ ايوة ذلك ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم فحلفتم. فترتب عليه ومن يقول من الفقهاء انا السبب في كفارة اليمين هو الحلف يستدل بالاية. قال لانها رتبت عليها اذا حلفت فيجوز اخراج الكفارة بين السبب الذي هو اليمين وبين الشرط الذي هو الحنث والمسألة محل خلاف. فهذا القدر الدقيق من التنازع يحتكم الى مثل هذه الانواع من الدلالات. الله يقول ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم قال من يجوز اخراج الكفارة قبل الحنف ان السبب الذي انعقد به الكفارة هو اليمين. وقد حصل. ولهذا فانها تسمى كفارة يمين فارتباطها بها دلالة على قوة السببية فيجوز اخراج الكفارة قبل الحنث. ومن يمنع يقول هذا سبب مرتبط شرط لا بد من تحققه وفعل الامر بين السبب والشرط لم يستكمل الموجب له المقتضي على خلاف مر بكم فقها وتقعيدا. منه ايضا قوله تعالى في اية الصيام فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فمن كان منكم مريضا او على سفر تقديره فافطر فعدة من ايام اخر وتمسك الظاهرية بظاهر اللفظ فاوجبوا على المسافر ولو صام لم يصح صومه لان الله يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة. واذا ما التفت الى مثل هذه الدلالات والتقدير المترتب اليها سيكون مساق الفهم مؤديا الى تقرير مختلف كما ترى في هذه الامثلة الخلافية بين الفقهاء. اذا هذا اول اطلاقات اصطلاح لحن الخطاب على ماذا؟ على دلالة الاقتضاء. اذا من الوصول من يطلق مصطلح لحن الخطاب على دلالة الاقتضاء. هذه هي طريقة الامام ابي الوليد الباجي في كتبه الاصولية الاحكام والاشارة وغيرها. وهي ايضا طريقة ابي اسحاق الشيرازي في اللمع رحم الله الجميع اذا فتحت اللمع وجدت ابا اسحاق يعبر عن دلالة الاقتضاء بلحم الخطاب وكذلك الباجي في كتبه يعبر عن دلالة بلحن الخطاب. نعم. قال وقيل هو فحو الخطاب. والخلاف لفظي. قال القاضي عبدالوهاب واللغة تقتضي الاصطلاحين. وقيل هذا الاصطلاح الثاني في لحن الخطاب. وهذا ايضا استعمال الامدي وابن الحاجب في احكام عند الامد والمختصر ابن الحاجب تبعا له اذا قالوا لحد الخطاب ماذا يريدون؟ يريدون فحو الخطاب ما فحو الخطاب مفهوم الموافقة فيعبرون عنه بلحن الخطاب. لان لحن الكلام هو الذي لا يؤتى به روحه المباشر كما سنأتي اليه بعد قليل. قيل هو فحو الخطاب هذه طريقة الامدي وابن الحاجب. قال القرافي رحمه الله خلاف لفظي يعني من يقول ان لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء. ومن يقول ان لحن الخطاب هو مفهوم بالموافقة بخلاف لفظي او معنوي لفظي لانه لا يتجاوز الاصطلاح. يعني انا اقول فحو الخطاب دلالة اقتضاء وانت لا فحو الخطاب اعفو اللحن الخطاب هو مفهوم الموافقة. خلافنا ما نتيجته؟ ما ثمرته؟ خلاف لفظي. انا ساسمي هذه انواع من الدلالة اه لحن خطاب في الاقتضاء وانت تطلقها على مفهوم الموافقة. قال والخلاف لفظي قال القاضي عبدالوهاب وهو احد الكتب الاربعة التي ينقل عنها القرافي كما نص في المقدمة وقد مر في الدروس الاول من كتاب الافادة وغيره. قال واللغة تقتضي الاصطلاحين اللغة تقتضي الاصطلاحين يعني ان مصطلح لحن الخطاب للاقتضاء ويصلح لمفهوم الموافقة لم؟ نرجع الى اللغة لغة نحن الخطاب افهام الشيء من غير تصريح به. قال الله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول المنافقون ولتعرفنهم في لحن القول ولو نشاؤوا لاريناك هم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفن انهم في لحن القول ما لحن القول؟ لحن القول اشارته غير الصريحة يعني الكلام المتضمن اشارة اذا هو افهام الشيء من غير الحاجة الى التصريح به يسمى لحن الخطاب. ونقل الاصوليون عن كابن دريد مثلا وابن زيد ونقلوه عن ابن الاعرابي كما في لسان العرب والصحاح والتاج ان اللحن في مفتوح الحاء وساكن الحاء. فيقال لحن ويقال لحن وعدهما بعضهم من الارض داد فاللحن واللحن يطلق على الخطأ والصواب. ومنهم من فرق فقال اللحم بسكون الخطأ واللحن بفتح الحاء الصواب او الفطنة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ما انا بشر وانكم تحتكمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعض. يعني افطر ونام وادرى بوجه الصواب الذي يصل فيها الى مدعاه. في في التنازع بين يديه صلى الله عليه وسلم. فاذا منهم من قال هما سيان لحن ولحن ومنهم من فرق جعل اللحن بالسكون للخطأ واللحن آآ للصواب والفطنة ومنهم من اطلق المغايرة بينهما والامر في اللغة يعود الى هذا. يقول القاضي عبد الوهاب اللغة تقتضي الاصطلاحين. لان اللحن في اللغة هو الافهام من غير تصريح. وفي الاقتضاء افهام من غير تصريح. وفي مفهوم الموافقة كما سيأتي فلا تقل لهما اف من التأفف منع ما هو اولى كالضرب واللعن والسب والشتم عياذا بالله؟ فاذا فهمنا من غير تصريح فيصدق على كل من دلالة الاقتضاء وعلى مفهوم الموافقة لغة يصدق عليهما معنى اللحن اللغوي اذ قال للقاضي عبد الوهاب واللغة تقتضي الاصطلاحين. نبه بعض الشراح كما ذكر حلول الشوشاوي ان نقل القرافي عن القاضي عبدالوهاب قوله قوله واللغة تقتضي الاصطلاحين لم يكن في هذا الموضع وان النقل عن القاضي عبدالوهاب ليس في اطلاق لحن الخراب على كل من دلالة الاقتضاء وعلى فحوى الخطاب. بل كان في القاضي عبدالوهاب هل تسمى دلالة الاقتضاء لحن الخطاب او فحوى الخطاب؟ بالعكس يعني. يعني دلالة اقتضاء هل نسميها لحم او فحوى خطاب قال القاضي عبد الوهاب واللغة تقتضي الاصطلاحين تجوز الامرين. وهم القرافي في ان كلام القاضي او اورد كلام القاضي بما يشعر ان تسويته في اللغة المعنيين هو على اطلاق اللحن على الاقتضاء وعلى الموافقة بينما القاضي اطلاق اللحن والفحوى على دلالة الاقتضاء والامر في هذا يسير ان شاء الله تعالى. وقال الباجي وهو هو دليل الخطاب. وهو مفهوم المخالفة. طيب هذا الاطلاق الثالث لمصطلح لحن الاول ما هو؟ دلالة الاقتضاء. ومن استعمله؟ ابو اسحاق الشيرازي وابو الوليد الباجي. الاطلاق الثاني لحن الخطاب بمعنى مفهوم الموافقة. من استعمله الامدي وابن الحاجب. الاطلاق الثالث لحن الخطاب بمعنى ده مفهوم المخالفة. ولهذا قلنا ان مصطلح لحظ الخطاب اطلق بالاستعمالات الثلاثة. مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة دلالة الاقتضاء نسب القرافي رحمه الله هذا المعنى الثالث الى الباجي. وقال الباجي هو دليل الخطاب. طيب نحن ماذا قلنا في المعنى الاول دلالة الاقتضاء منقول عن من؟ عن ابي الوليد الباجي. وهذا ايضا مما اطبق الشراح فيه على انه وهم من الامام القرافي رحمه الله. لماذا جزمنا؟ لان كتب الباجي موجودة. والرجوع اليها ليس في الا توافق كلامه في الكتب الثلاثة انه يستعمل لحن بمعنى دلالة الاقتضاء لا غير. فلو ان اختلف كلامهم في موضع عن موضع او من كتاب الى كتاب لقلتهما قولان او لقلت رجع عن احدهما ورجح الاخر انا اعرف انها في النهاية اصطلاح يعني لا يترتب عليها شيء. لكن انت تنسب الى الى امام او الى مؤلف اصطلاح تقول هو يقول وبهذا لما ترجع الى كتبه تجده لا يعبر بلحن الخطاب الا على دلالة الاقتضاء. فهذا وهم ولعل القرافي رحمه الله وجد ذلك او سبق الى فهمه او استقر عنده ان هذا استعمال الباجي او تقول هو اختلاف ونسخ لكنه كتب الباجي متطابقة على هذا الاصطلاح المستعمل في لحن الخطاب بمعنى دلالة الاقتضاء. فمن ثم يعني كان آآ لا يكون الا وهما لذلك قال حلول في شرحه كذا رأيت هذا الكلام في غير ما نسخة. ولم يزل يتقدم لنا استشكاله فانه يوهم ان الباجي قال دلالة الاقتضاء هي دليل الخطاب. ولم اقف على شيء من كلام الباجي في كتبه يدل انه يقول بان لحن هو دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. وانما يذكر دلالة الاقتضاء وخلاصة كلامه في كتبه ان لحن الخطاب هو ما لا يتم الكلام الا بتقديره وهو دلالة الاقتضاء. وايضا ذكر الشوشاوي مثل كلام حلوله رحم الله الجميع. ولهذا انت ترى نحقق هنا في مطلع هذا الفصل في اول هامش اشار الى ان قدرا من الوهم في غير ما موضع في هذا الفصل وقع للقرفي في كلامه ومال المحقق الى انه ربما ما تأتى للقرار في تبيض هذا الفصل لكثرة ما وجد فيه من وعدم وضوح العبارة او بعض ما يتعلق بترتيب المسائل على غير عادته في الكتاب رحمه الله. لكن عدم التبييض ايضا مستبعد لان القرفية كتب والنسخ انتشرت ثم وضعها مقدمة للذخيرة ثم شرحها ثم هو وقع في هذا يعني نسبة هذا الكلام الباجي حتى في كتبه الاصولية الاخرى يعني في شرح التنقيح قرر ذلك في شرحه على المحصول في نفائس الاصول اذا هو شيء مستقر عنده. فربما كان آآ قلت لك وهما او شيء استقر عنده او ما او وقع له هو من كتب الباجي بين يديه كان فيها ذلك خطأ من النساخ او سهوا ايا كان فليس هو الموجود في كتب الباجي رحم الله اذا هذا الاصطلاح الثالث نسبته الى الباجي لا تصح. والصواب عنه اطلاق لحن الخطاب بالمعنى الاول دلالة الاقتضاء لا غير نعم لما جاء بكلام الباجي هنا انتقل مباشرة الى تعريف مفهوم المخالفة. حاول آآ حلول في شرحه ان يصوب العبارة بما يزيل عنها اللبس. يعني وقال الباجي هو دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة. حلول استبعد ان يكون القرافي لم يطلع على صواب كلام الباجي. فاراد ان يصوب العبارة فقال كالتالي وقال الباجي دليل هو مفهوم المخالفة وهو اثبات الى اخره. فحذف الضمير لئلا يعود الى لحن الخطاب. حتى يستقيم الكلام اقترح حلوله ان يكون صواب العبارة في متن التنقيح كالتالي. وقال الباجي دليل الخطاب احذفوه دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة فيكون كلاما مستأنفا لا علاقة له بما سبق ولا يعود الى لحن الخطاب. لكن لا اعد على هذا ما يقرره القرافي في كتبه في نفائز الاصول وما قرره ايضا في شرحه هنا على التنقيح لكنه اجتهاد من باب التماس الاعذار وهو يعني موضع عظة انه لا معصوم. والائمة العلماء على جلالة اقدارهم فهم بشر. يقع منهم السهو والغلط والوهم وهذا وارد جدا وليس هذا منقصا لقدر اهل العلم. ولا فتح باب للثلب فيهم ولا الحط عليهم رحم الله الجميع. نعم وقال الباجي هو دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة وهو اثبات نقيض حكم المنطوق به هذا تعريف مفهوم المخالفة اثباته نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه لم يأت لها بمثال كما فعل رحمه الله في دلالة الاقتضاء لمن؟ لانه قسمها الى عشرة انواع واتى لكل نوع بمثال. فما احتاج الى ايراد مثال هنا. لكن امثلته الواضحة الكثيرة كما سيأتي في انواع متعددة باختلاف انواع مفهوم المخالفة. ومنه قوله تعالى مثلا في نفقة مطلقة وان كن ولاة حمل انفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب فان لم تكن المطلقة حاملا اثبت نقيض حكم المنطوق مسكوت المنطوق الحامل. والمسكوت غير الحامل. المنطوق اثبت للحامل نفقة. طيب اثبت عكس عدم النفقة لضد المنطوق وهو المسكوت عنه فهذا لاجل ذلك سمي مفهوم المخالفة. ليس غرض المصنف هنا ذكر الخلاف الاصولي ولا شروط مفهوم المخالفة. لم؟ لاننا في باب اصطلاحات المقصود هو التعريف. ورد الانواع لانها جزء من التعريف وبه يتضح التمثيل ليس الا. طيب لو قال اه قائد في هالتطبيق لمفهوم مخالفة هذا المثال. قال الله تعالى في سورة التوبة في شأن المنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. فمفهوم المخالفة ما من الاية ما دلالة المنطوق؟ النهي عن الصلاة على المنافقين على المنافقين والنهي عن التحريم. طيب ما مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة عدم الصلاة الصلاة على مأموات المسلمين. طب ما تقول الصلاة هذا ليس حكما. اعطني عرف بحكم جواز او وجوب اذا قلت هناك تحريم الصلاة على المنافقين ايش يصير هنا؟ وجوب الصلاة. طيب. ليش لا لما تقول تحريم الصلاة على المنافقين. ما مفهوم المخالفة؟ وجوب. في فرق بين الوجوب الصلاة على اموات المسلمين ايهما اعم؟ عدم التحريم اعم. هاي انتبه سيأتيك ان شاء الله في مفهوم المخالفة انه انما يثبت للمسكوت نقيض وليس وليست ضد. فيثبت النقيض وليس الضد ولا الخلاف بل يثبت النقيض. فاذا قلت ما نقيض التحريم؟ عدم التحريم. ليس الوجوب نقيضا للتحريم ان اقسام خمسة وجوب تحريم اباحة استحباب كراهة فهي اقسام. تتقاسم او الحكم التكليفي. القرافي في شرحه رحمه الله اورد هذا المثال عن بعض فقهاء المالكية واعتبره خطأ. لانه جعل الوجوب نقيظا للتحريم وليس كذلك. قال بل الصواب عدم التحريم وهو يشمل الجواز ويشمل الوجوب. فلا يتم الاستدلال على وجوب بالصلاة على المسلمين بهذه الاية. مرة اخرى لاحظ معي انهم يعتمدون هنا على مسألة انتزاع الدلالات. لو جاء فقيه في كتاب الجنائز وقال تجب الصلاة على اموات المسلمين. واثناء سرده للادلة اورد هذا الدليل. قال ومنه ومن الادلة مفهوم المخالفة في قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. اصوليا وانت درست تقول هذه الطريقة في الاستدلال لا تصح. لان المعنى كذا وكذا ومفهوم المخالفة يثبت النقيض وهذا ليس نقيضا. تماما كما كان يذكر لما مرة بكون في شرح مختصر الروضة في دلالة الامر بالشيء بالنهي عن ضده وبالعكس هي المقال ان ما يفعله بعض الفقهاء وفي الاستدلال على وجوب النكاح استدلالا من تحريم الزنا. ولا تقربوا الزنا. قال فهذا مما يستدل به على وجوب النكاح. ايضا لا يصح لان تحريم الزنا ليس يقابله نقيض واحد وهو وجوب النكاح. بل يقابله اضداد مختلفة منها تحريم الزنا ازدي منها وجوب منها النكاح ومنها الاعفاف ومنها التسري. فوجوه متعددة لا تنحصر في نقيض حتى يثبت بخلافه نعم. قال وهو عشرة انواع. مفهوم العلة نحو ما اسكر فهو حرام ومفهوم الصفة نحو قوله عليه السلام سائمة الغنم الزكاة. والفرق بينهما ان العلة في الثاني الغنى. والصوم مكمل له وفي الاول العلة عين المذكورة. انواع مفهوم المخالفة متعدد. بعضهم يوصلها الى سبعة بعضهم عشرة. القرافين رحمه الله فصل فيها وليس المقصود الان ايظا استيفاء انواعها وفي بعظ انواعها خلاف. والخلاف فيها عائد الى قوة تحقق مفهوم المخالفة فيها من عدمه آآ الخلاف الاصولي ليس مطلوبا عرضه هنا الان بقدر ما هو معرفة الانواع. وهي عموما تعود الى معنى الصفة او قيد يعلق به الحكم سواء كان صفة او شرطا او عددا او زمانا او مكانا فمهما فارق الحكم متعلقه في النص امكن استخراج نقيضه عند عند عدم القيد اللي علق به الحكم يعني في الجملة جميع انواع مفهوم المخالفة هو قيد يعلق الحكم به هذا القيد قد يكون صفة قد يكون شرطا قد يكون حالا زمانا مكانا غاية فيبقى الحكم معلقا بالقيد. ومن هنا ان تثبت نقيض الحكم عند فقدان هذا القيد الذي تعلق به الحكم. فلما حاولوا ان يفصلوا انواع قالوا صفة وشرط وعلة الى اخره. مفهوم العلة نحو ما اسكر فهو حرام. مفهوم المخالفة ما لم يسكر فواجب فليس بحرام خلاص ما لم يسكر فليس بحرام. طيب مفهوم الصفة في سائمة الغنم الزكاة. مفهوم المخالفة في غير السائمة وهي المعلوفة ليس في المعلومة زكاة. لانه يقول الزكاة في السائمة. اذا والمعلومة ليس فيها زكاة. طيب. هذا اللفظ في ساء الغنم الزكاة ايضا متداول في كتب الاصول وليس اللفظ في الحديث النبوي بهذا اللفظ لكن اقرب ما ورد فيه في صحيح البخاري في صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة. فيعني هو معنى كاف هم اختصروا اللفظ اوردوه بالمعنى لكن يمكن حتى مع لفظ البخاري في صدقة الغنم في سائمتها فتقيده بصفة السوم يخرج بمفهوم المخالفة آآ نقيضه وهو عدم الصوم فلا زكاة فيها. آآ القرافي افرد مفهوم العلة عن مفهوم الصفة وكثير من الاصوليين ما يقولون مفهوم علة يقولون مفهوم صفة فقط. والصفة عندهم في آآ في التخصيص وفي بمفهوم المخالفة اعم من مصطلح الصفة عند النحاة. الصفة عند النحات هي النعت التابع ليوافق متبوعه في التذكير والتأنيث والاعراب الى اخره. الصفة عند الاصوليين اعم قد تكون صفة بمعنى النعت عند النحا وقد تكون بدلا قد تكون اه كما هو هنا علة او او حالا فاراد ان ان يبين المعنى القرافي فرق فقال مفهوم علة ومفهوم صفة طيب مفهوم العلة هو السكر ما اسكر فهو حرام اذا ما لم يسكر فليس بحرام هي صفة. فلماذا فرق؟ اجاب في الجملة الاتية قال والفرق بينهما ان العلة في الثاني الغنى. في الثاني ما هو؟ في مثال في سائمة الغنم الزكاة طيب والسو ما هو؟ اللفظ قال في السائمة ونحن استخرجنا من ظد السائمة المعلوفة. طيب مفهوم الصفة؟ الصفة الواردة في الحديث ما الصفة الواردة؟ ثوب الغنم ومفهوم المخالفة ان الغنم ان لم تتصف بالسوم فلا زكاة طيب لو قلت لك ما علة الزكاة؟ تقول لانها سامت اي علة وجوب الزكاة غنى فلو لم يكن غنيا ما وجبت الزكاة. لو قال قائل لا لا لا الصوم هو العلة. لو كان الصوم هو العلة لوجبت الزكاة في كل كل حيوان يعيش على العلف ويسوم المرعى. فتجب حتى في الوحوش. وتجب في كل الحيوانات اذا كانت عندك وترعى فانها يجب فيها الزكاة وليس هذا هو المقصود. من هنا قال ان العلة ليست هي الصفة. هنا قال في المثال العلة هي والسوء مكمل له يعني للغنى. والا فلا يستقل العلة وحده. اذا عندي مفهوم علة كالاسكار. هي علة قل بها الحكم واصبحت مفهوما. والصفات ليست هي العلة بل تختلف عنه. المحصل في النهاية في مفهوم المخالفة واحد. نعم ومفهوم الشرط نحو من تطهر صحت صلاته. والفرق بينهما اعد الجملة والفرق بينهما والفرق بينهما ان العلة في الثاني الغنى. والصوم مكمل له وفي الاول العلة عين المذكور. الذي هو الإسكار. طيب ايضا من امثلته وهو كثير الثيب احق بنفسها. فعلق الحكم بالثيب فيخالفه البكر وان كان منصوصا عليه في بعض الفاظ الحديث بالنص على الثيب والبكر الا انه يمكن ايضا بمفهوم المخالفة استخراج نقيض الحكم من احدهما للاخرين. نعم ومفهوم الشرب نحو من تطهر صحة صلاته. هذا مثال لغوي عادي من تطهر صحت صلاته. وفي الامثلة القرآنية كتير لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. طيب فان لم يكن له ولد نصت الاية. وورثه ابواه في من الثلث هذا مفهوم بالشرط. ومنه ايضا آآ قوله سبحانه وتعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. طيب فان لم يكن اولات حمل فلا نفقة عليهن. نعم ومفهوم الاستثناء نحو قام القوم الا زيدا. طيب ما مفهومه؟ ما قام زيد مرة اخرى الجملة قام القوم الا زيدا. ما مفهوم المخالفة؟ ما قام زيد طب الان الجملة جاءت لبيان الحكم في زيد او للقوم الان لو قال قائل قام القوم الا زيد اتركك الان مفهوم مخالفة وموافقة. انت ايش تفهم؟ قام القوم الا زيدا المتكلم. جا يخبرني عن زيد ولا عن القوم يا قوم يا قوم الان لو جاء شخص وقال قام القوم الا زيدا هو جاي يخبرنا عن القوم ولا عن زيد طب انا اريد ان اصل الى نتيجة الان انت قلت مفهوم المخالفة ما قام زيد هل تعتبر ان الحكم على زيد مستفاد بمفهوم المخالفة او هو بمنطوقه قام القوم الا زيدا طيب هيا ركز معي يقول القرافي رحمه الله في الشرح الاستثناء موضوع للاخراج اخراج ايش من المستثنى منه تأمل اورد هذا الاشكال. قال الاستثناء انما وضع للاخراج. فيكون اتصاف بالعدم في المخرج اللي هو المستثنى. يعني وصف المستثنى بالعدم بعدم الحكم موجود في الجملة يقول فيكون الاتصاف بالعدم في المخرج مدلولا بالمطابقة لا مفهوما. كما قلت لك يقول قام القوم الا زيدا يقول لك هذا بمفهوم المطابقة ان زيدا ما قام. وليس مفهوم مخالفة. يقول هذا دلالة منطوق بالمطابقة لان الاستثناء وضع للاخراج. فاستعمال الاستثناء هو لبيان حكم المستثنى. وضع الاستثناء للاخراج. قلت لك ما الاستثناء اخراج بعض كذا فانت اذا بالاستثناء الموضوع للاخراج هو لبيان حكم المخرج الذي هو المستثنى. فلما اقول لك لم يقم باستعمالك لاداة الاستثناء التي وضعت لاجل هذا المعنى فتقول هذا مفهوم مخالفة. الا ان هذا الاشكال قال القرافي استثناء وضع للاخراج فيكون الاتصاف بالعدم في المخرج مدلولا بالمطابقة لا مفهوما. لان المفهوم من باب الالتزام وهذا مطابقة. قال وجوابه ان الا في الاستثناء وضعت للاخراج من المنطوق قام القوم الا زيدا. غاية ما دل المنطوق ان زيدا خرج من الحكم. طيب هل دخل في بحكم اخر هم طيب لما اقول لك تصدق بهذا المال الا العسل. تصدق بهذا الطعام العسل. تصدقت به طب عسل ماذا ستفعل به السؤال هنا بطريقة اخرى هل المستثنى محكوم عليه؟ بحكم خلاف المستثنى منه او هو فقط مخرج من حكم المستثنى منه. طيب هم يقولون للاخراج هذا جواب يقول غاية ما في الاستثناء هو اخراج المستثنى من حكم المستثنى منه. للاخراج قال ولا يلزم دخول في عدمه باللفظ. اللفظ ما يدل غاية ما في اللفظ تصدق بهذا الطعام الا العسل. اخرج العسل من الصدقة لكن ماذا افعل به؟ الكلام ما دل عليه؟ هو فقط لاخراجه من دلالة مستثنى منه. فاخرجته من جنس الطعام في عدم التصدق به لكنه ليس محكوما عليه بالعدم. قال ولا يلزم دخول المستثنى في عدمه باللفظ بل بدلالة العقل على ان النقيضين لا ثالث لهما. وحينئذ يتعين من الخروج من احدهما الدخول في الاخر. فمن هنا قلنا هو مفهوم اذا مفهوم الاستثناء على طريقة الجمهور التي هي اخراج ما لولاه لدخل في الكلام له علي عشرة الا ثلاثة يعني سبعة على طريقة الجمهور كما مر بكم في الدرس الماضي سيكون مفهوم مخالفة وعلى طريقة القاضي ابي الباقر الباقلاني ان المستثنى والمستثنى منه شيء واحد فقولوا له علي عشرة الا ثلاثة هو بمثابة قوله له علي سبعة فهي شيء واحد تكونت من مفردتين فلا يكون هذا مفهوم مخالفة على طريقته فانتبه للفرق. تنبيه اخر الاستثناء تارة يكون في جملة مثبتة وتارة يكون في جملة هذا مثال عندك للجملة المثبتة قام القوم الا زيدا اجعلها منفية. ما قام القوم الا زيدا. كلام الاصوليين في مفهوم المخالفة على مفهوم الشرط انما هو في الاستثناء المثبت لا المنفي. ليش كلامهم في مفهوم المخالفة واثبات نقيض حكم المذكور للمسكوت عنه وان من انواعه مفهوم الشرط عفوا مفهوم الاستثناء يتكلمون عن الاستثناء المثبت وليس المنفي. لم بلى ما قام القوم الا زيدا فيه اخراج لانك استخدمت الاستثناء المنفي انتقلت الى اسلوب اخر هو الحصر ما قام الا فما والا تفيد الحصر وستأتيكون في النوع السادس. نعم قال ومفهوم الغاية نحو اتموا اتموا الصيام الى الليل. ما مفهوم المخالفة ثم اتموا الصيام الى الليل. الغاية الى الليل. ما مفهوم المخالفة؟ عند الليلة وبعد حلول الليل ينتهي الصيام فلا يجب استمرار الصيام ويقف فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. تحريم رجوعها الى الزوج الاول بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح ما مفهوم المخالفة فاذا نكحت زوجا غيره وطلقها حلت للاول. بمجرد النكاح. هذا مفهوم المخالفة نعم نحن نلتزمه نعم دل مفهوم مخالفته على ذلك. ولولا ورود النص باشتراط الدخول بعد العقد لكان دلالة الاية الاكتفاء بالعقد هذا مفهوم الغاية. طيب مفهوم الغاية ايضا مما اختلف فيه هل كونه دلالة مفهوم او دلالة منطوق من الاصوليين من قال مفهوم الغاية دلالة منطوق لانه متبادر الى الذهن. ثم اتموا الى الليل فتبادره وان كان ليس منطوقا يجعله في دلالة منطووق وهو مذهب لبعضهم هو مفهوم الحصر نحو انما الماء من الماء. طيب هذا المفهوم السادس وهو مفهوم الحصر. واستخدم له مثالا انما الماء من ما وصل الاتي بعد هذا هو للحصر والكلام على انواعه. اتى هنا بمثال واحد وهو انما ثم ثم قال انما الماء من الماء. ما مفهوم المخالفة؟ انما الماء الاولى يعني تسال بالماء والماء الثانية انزال المني يعني لا غسل الا بالانزال. مفهوم المخالفة لا غسل بغير انزال سواء كان ايلاجا او تقبيلا او مداعبة او لمسا فلا غسل هذا مفهوم المخالفة. مفهوم الحصر انما الماء من الماء. هل هو منطوق او مفهوم محل خلاف بين الاصوليين ايضا. فعدد من الاصوليين ومن محققيهم رجح ان مفهوم من دلالة المنطوق ورجح هذا الشيرازي ابو اسحاق. والزركشي ايضا والبرماوي في الالفية ليش؟ قالوا لانك لما تقول ما له علي الا دينار هذا اقرار او نفي اين اسلوب الحصر؟ ما والا النفي الذي يأتي قبل الا او الا المسبوق بالنفي؟ ما له او ما له عندي الا دينار. هذا اقرار؟ اقرار بايش؟ طيب تعالي دلالة طوق ما له علي الا دينار. ما المنطوق ما المنطوق؟ ليس له عندي شيء خلاص؟ ما المفهوم المخالفة له عندي دينار صح؟ طيب الان لو قلت ما له عندي الا دينار. فان قلت هو مجرد نفي وليس فيه اثبات الدينار. قلت لك ما مفهوم المخالفة؟ ما له عندي الا دينار. ايش مفهوم المخالفة؟ لا لا لا مفهوم دلالة المنطوق ما له عندي شيء. ما مفهوم المخالفة؟ له عندي دينار. ايش الفرق بين له عندي وما له عندي الا دينار سؤالي الاقرار بالدينار ثبت منطوقا او مفهوما في قولك ما له عندي الا دينار. يقول لا يصح ان تعتبره مفهوما لان الاقارير لا تثبت بمفهوم المخالفة لكن العم قضاء على اعتبار هذا اقرار فدل على انه منطوق وهذا ترجيح الشيرازي والزركشي وغيرهم رحمه الله في شرحه رجح ان دلالة انما في الحصر دلالة منطوق. وليست مفهوما تبعا ابي علي الفارسي فانه ذكر ان ما في انما هي للنفي انما الماء من الماء. يقول ما هنا نافية. فكونها دخلت نافية. دلت على نفي الحكم لخلاف في الحصر بالمنطوق وهي ماء النافية. فعلى كل حال وان النفي للمسكوت جاء مصرحا في في الحاصل بماء نافية وكذلك النفي قبل الا مثل ما له علي الا كذا. فالقرافي رحمه الله سيأتي في الفصل التالي ويبين ان المفهوم الحصري اربعة اساليب. جعل منها اثنين مفهوم مخالفة وجعل منها اثنين مفهوم دلالة منطوق فجعل انما والا المسبوق بالنفي مثل ما والا جعلها من دلالة المنطوق وهذا منها نعم. قال ومفهوم الزمان نحو سافرت يوم الجمعة. ما مفهوم المخالفة؟ لم اسافر يوم الخميس طيب ومفهوم المكان نحو جلست امام زيد ومفهوم العددي. طيب ومفهوم المكان نحو جلست امام زيد. ما مفهوم المخالفة؟ ايه ما جلست في مكان غير الامام لا في الخلف ولا عن الجنب ولا عن اليمين او الشمال. نعم. ومفهوم العدد نحو قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة. طيب فاجلدوهم ثمانين جلدة. ما مفهوم المخالفة؟ نعم ليس اكثر ولا اقل هو الثمانية فمفهوم المخالفة الالتزام بالعدد لا يزيد ولا ينقص. فاجلدوهم ثمانين جلدة يعني لا تجلدوهم واحد وثمانين ولا تجلدوهم تسعة وسبعين ولا اقل ولا اكثر فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا مفهوم المخالفة وهو انتصار على العدد فاجلدوهم ثمانين جلدة. هذي كلها من الاول الى التاسع انواع ذكرها المصنف مفهوم علة صفة شرط استثناء غاية حصر زمان مكان عدد. كلها كان الخلاف في بعضها كما مر بك في الحصر والغاية هل هي دلالة منطوق او دلالة مفهوم على خلاف في في بعضها. لكن في الجملة هناك من في الجملة هناك من يقول بانها مفهوم مخالفة والعمل عليها ما عدا الاخير التالي الان وهو العاشر. نعم قال ومفهوم اللقب وهو تعليق الحكم على مجرد اسماء الذوات نحو في الغنم الزكاة وهو اضعفها. مفهوم اللقب هو اخر المفاهيم العشرة على تقسيم المصنف انواع مفهوم المخالفة. المقصود باللقب اسم الم واسم الجنس اسماء العلم مثل زيد وعمرو وبكر وخالد. واسم الجنس مثل الانسان ومثل الرجل مثلا ونحوه. يقول تعليق الحكم على مجرد اسماء الذوات يعني انا لو قلت زيد قائم. ما مفهوم المخالفة؟ ما مفهوم المخالفة لو قلت زيد ليس قائما انت ما اخذت مفهوم المخالفة من زيد اخذتها من قائم انا اريد من زيد غير زيد ليس قائما انا اتكلم عن مفهوم اللقب فاجعل نقيض الحكم من خلال اللقب الذي هو اسمه العلم هنا تقول زيد قائم فعكسه وغير زيد ليس بقائم. طيب في الغنم الزكاة ما مفهوم المخالفة في اللقب؟ في غير الغنم لا زكاة في البقر لا زكاة في الابل لا زكاة. فلما جاء في تتمة الحديث وذكر الابل ونصابها. وذكر البقر ونصابها فهمنا من الغنم والابل والبقر ان ما عداها من بهيمة الانعام ليس فيها زكاء فلا زكاة في الدجاج. ولا زكاة في اي حيوان. ولو بلغ عنده قطعان بالمئات لا زكاة فيها ها من اين اخذنا هذا؟ قال من لقب مفهوم مخالفة لما اوجب الزكاة في هذا دل على عدم وجوب الزكاة قال المصنف وهو اضعفها يقول في شرحه لعدم رائحة التعليل فيه كيف عدم رائحة التعليل؟ نحن في مفهوم اللقب. بل ارجع لمفهوم المخالفة من البداية. قلنا ما فكرته؟ ما ضابط مفهوم المخالفة الم نقل انه تعليق حكم بقيد يفهم منه انتفاء الحكم عند انتفاء القيد طيب سؤال هذا القيد كلما اشعر بتأثيره في الحكم قوي مفهوم المخالفة كلما ضعف ضعف لما نأتي لمفهوم اللقب زيد قائم. الحكم على زيد. فبمفهوم المخالفة غير زيد لا يتصف بالحكم المذكور. طيب نحن الاحكام مرتبطة بالمعاني بالاوصاف. والاسماء الاسماء التي سميناه هنا لقب اسمه العلم واسم الجنس. الاسماء اتعلل انت لا تسمي جميلا لجماله ولا تسمي فلانا كذا لمعنى مرتبط بالاسم الاسماء لا تعلل. فاذا كانت لا تعلل يضعف او يكاد يعدم في الاسماء الجامية معاني التعليم فلما اربط الاسم واجعله قيدا في الحكم المذكور في النص فقد يعني ارتكبت مرتكبا صعبا ولهذا اصبح مفهوم اللقب من بين مفاهيم المخالفة اضعفها ولم يقل به الا شذوذ يعني لا ينسب عند الشافعية الا الى ابي بكر الدقاق من الشافعية وعامة الاصوليين لا يقولون به وينسب الى بعض الحنابلة القول بمفهوم اللقب وبناء على ذلك طلبنا اللحام في مختصره الاصولي يذكر مفهوم اللقب ثم يقول رحمه الله وهو حجة عند اكثر اصحابنا فقال به طائفة من الحنابلة لكنه عند الاصولين من اضعفها. يعني مثال ذلك لما تأتي الى الاصناف الربوية الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة الى اخره مفهوم اللقب هنا بمفهوم المخالفة ان غير هذه الستة المذكورة لا يحرم فيها التفاضل ولا يقع فيها الربا لانها مخصوصة بها نوع مفهوم المخالفة هنا مفهوم لقب. فلما اصبح مفهوم لقب كان ضعيفا جدا جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا فيقيد الاصوليون او الفقهاء بعض الفقهاء يقيد التيمم بالتراب. فلو تيمم بالحجارة ما صح لا يصح ان يضرب على حجر املس او على صخر او على جبل فتيمم. ولهذا يقولون الا اذا كان له غبار يطير ونحو هذا. ليش يرفضون التيمم بالحجارة قال لان قوله وترابها طهور قيد الحكم بالتراب فدل على ان غيرة هذا الاستعمال ما نوعه؟ مفهوم لقب ومفهوم اللقب ضعيف. فاذا اراد استدلالا يبحث عن وجه واصوليا نعم وتنبيه الخطاب وهو من مس ذكره فليتوضأ. ما مفهوم المخالفة لا لو قلت من مس ذكره مفهوم المخالفة من لم يمس هذا ايش نوعه من مس فمفهوم المخالفة من لم يمس. هذا شرط لا انا اريد ان تستخرج تطبيقا لمثال لقب من هذا النص من مس غير ذكره لو مست المرأة فرجها او مس الرجل دبره فما الحكم فلا ينقض الطهارة. هذا النوع في الاستدلال من اي نوع؟ هذا مفهوم مخالفة ومفهوم اللقب ومفهوم اللقب ضعيف جدا ولا يقول به الا قلة قال وتنبيه الخطاب وهو مفهوم الموافقة عند القاضي عبدالوهاب وكلاه وكلاهما فحوى الخطاب عند الباجيين. طب انتقل الى مصطلح جديد. تنبيه الخطاب هو مفهوم الموافقة عند القاضي عبدالوهاب اب وسيأتي الان تعريفه بعد قليل. وكلاهما فحوى الخطاب عند الباجي. يعني كل من تنبيه الخطاب ومفهوم بالموافقة يقال له فحوى الخطاب عند الامام ابي الوليد الباجي. وهذا ايضا اصطلاحات متداولة. يقال لمفهوم الموافقة تنبيه الخطاب. ويقال ايضا فحو الخطاب. نعم فيترادف فحو الخطاب وتنبيهه ومفهوم الموافقة لمعنى واحد. وهو اثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الاولى. يترادف والخطاب وتنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة لمعنى واحد وهو اثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه. وهناك ايش قلنا في مفهوم اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. لكن هنا اثبات حكمه او مثل حكمه بطريق الاولى قوله بطريق الاولى مشعر بان مفهوم الموافقة لابد ان يكون اولويا وهو سيأتي في التقسيم بعد قليل ليثبت ان منه ما هو اولى ومنه ما هو مساوي فليس هناك بالضرورة ان يكون اولى بل ربما يكون بهذا المعنى. على كل حال يعني هو اراد به ان يبين معنى مفهوم الموافقة رددت الاصطلاحات المترادفة فيه كما يتوقف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وتنبيهه. طيب اذا مفهوم الموافقة الموافقة يترادف معه فحو الخطاب ودليل الخطاب. طيب مفهوم المخالفة ايش يترادف معه دليل الخطاب فقط تنبيه الخطاب طب تنبيه الخطاب مع مفهوم الموافقة ومع مفهوم المخالفة يعني طالعة قبلها بسطرين يترادف فحوى الخطاب وتنبيهه ومفهوم الموافقة بعدين بسطرين كما يترادف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وتنبيهه. ذكر التنبيه مرتين مر مع مفهوم الموافقة ومرة مع المخالفة والصواب انها مع مفهوم الموافقة فقط وقد تراجع المصنف ايضا عن هذا في شرحه وقال رحمه الله والصواب الاقتصار على الاولين ونترك تنبيه الخطب لانه لم يتقدم له ذكر في مفهوم المخالفة وهذا ايضا احد المواضع التي جعلت الفصل هذا كثيرة الاوهام ويتراجع المصنف في بعضها وينسب الى الوهم في بعضها. رحمه الله كما يترادف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب. هذا فقط بعدما بين لك المعاني اراد ان يبين لك وجوه التقارب والترادف بينها بالاصطلاحات حتى الشتات الشوشاوي في شرحه ايضا حاول ان يعدل العبارة حتى نخرج عن هذا الاشكال فيقول المفترض ان تقول في الكلام كالتالي كما يترادف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب. نقطة انزل الى السطر التالي تنبيه مفهوم الموافقة نوعان يقول فيعني هذا وارد جدا ان يكون تحريفا فدخل التنبيه صارت وتنبيه ثم نقلت وتنبيهه والا هي مستقلة يقول يعني هذا يستقيم الكلام لكن القرافي نفسه في الشرح يقول رحمه الله والصواب الاقتصار على الاولين ونترك تنبيه الخطاب لانه لم يتقدم له ذكر في مفهوم المخالفة. نعم قال ومفهوم الموافقة نوعان احدهما اثباته في الاكثر. طيب عفوا هو في التعريف ما قال بطريق الاولى كيف يقول هنا نوعان النوعين عنده اولى ما عنده المساوي. النوعان عنده اولى. اثباته في الاقل اثباته في الاكثر. تأمل نعم احدهما اثباته في الاكثر نحو قوله تعالى اثباته في الاكثر يعني التنبيه بالادنى على الاعلى نعم نحو قوله تعالى فلا تقل لهما اف فانه يقتضي تحريم الضرب بطريق الاولى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب وما زاد على الذرة من باب اولى مفهوم موافقة اثباته في الاكثر ان الله لا يظلم مثقال ذرة وما زاد على الذرة فالله عز وجل لا يظلم من باب اولى فهذا اثباته في الاكثر. نعم. ثانيهما وثانيهما اثباته في الاقل. نحو قوله تعالى ومن اهل الكتاب من من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك. طيب اذا كان يؤدي القنطار فاداء اقل من القنطار. شفت النوعين عنده اولى. لكن اثبات في المقدار الاكثر او في المقدار الاقل فلما يكون النفي للاكثر يكون نفي الاقل اولى. ولما يكون الاثبات في الاقل يكون اثباته في الاكثر من باب اولى. شوف المثال. ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار اده اليك طب اذا كان يؤدي القنطار ولا يطمع فيه فما بالك بما هو اقل هو امين عليه من باب اولى. طيب ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤده اليك. طيب وما زاد على الدينار؟ في اي نوع في الاول في الثاني على طريقة القرافة في الاول اثباته في الاكثر فالاية من ان تأمنه بقنطار وان تأمنه بدينار كلاهما في الجملتين اثبت الحكم بطريق الاولى واحد بالاكثر بالاقل لكن على طريقة المصنف كلاهما من باب الاولى قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك يعني من جميل تطبيقات القرافي وذكره ايضا او حتى الشوشاوي في شرحه. يقول فاذا كان اوجب القضاء على من نام على من ترك الصلاة سهوا او نسيانا او نوما وهو معذور. فتاركها عمدا بلا عذر من باب اولى نعم قال فانه يقتضي ثبوت امانته في الدرهم بطريق الاولى طيب اذا اما تنبيه بالاعلى على الادنى او بالادنى على الاعلى وكلاهما اولى. ولهذا قال في تعريفه اثبات حكم منطوق به للمسكوت عنه بطريق الاولى الغزالي في المستصفى الرازي ايضا في المحصول جعلوا مفهوما موافق نوعين اولى ومساوي ونقله الزركشي عن جمهور الشافعية وصححه الشوكاني يبقى السؤال هل دلالة المفهوم مفهوم الموافقة عقلية ام لفظية فيها خلاف والقول فيها على على مذهبين عند الاصولين وسيأتي ان شاء الله في في باب النسخ في الفصل الثالث تفصيلا نعم قال الفصل العاشر في الحصر وهو اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه بصيغة انما ونحوها. شف طالما عرف اثبات نقيض اذا نحن في نوع من انواع مفهوم المخالفة اثبات نقيض. فهذا وجه ارتباط الفصل بالذي سبق. لما ذكر هناك مفهوما مخالفة وعد من انواعه العشرات بمفهوم الحصر. قلت هناك من القائل من الاصوليين ان مفهوم الحصر دلالة منطوق ان الحصر ان مفهوم الحصر دلالته منطوق. قلنا رجحها عدد ابو اسحاق الشيرازي رجحها الزركشي البرماوي في الفيته والقرافي هنا سيعمد الى تفريق. فهو سيذكر الان اربعة ادوات او اربعة صيغ للحصر. سيرجح ان الثنتين منها موافقة دلالة منطوق وثنتين منها مفهوم مخالفة. قال وهو اثبات هم. وهو اثبات نقيض حكم المنطوق به للسكوت عنه بصيغة انما ونحوها. طيب اذا اه الصيغة الاكثر في الحصر ما هي انما ولهذا اوردها في التعريف ويأتي الحصر بغيرها بصيغ ثلاثة اخرى سواها سيأتي ذكرها الان. انما اداة من ادوات الحصري خلافا للامدي وابي حيان. كما نقل السبكي عنهما فان انما عندهما لا تفيد الحسرة بل تفيد التأكيد فقط وذهب الشيرازي ابو اسحاق والغزالي والفخر الرازي الى ان انما تفيد الحصر بطريق المفهوم وليس بالوضع على تفصيل بينهم اراد القرافي رحمه الله هنا فقط ان يبين صيغ الحصر وادواته وهو اثبات نقيض حكمه قلنا نقيض حتى يخرج نقيض حتى يخرج فبيخرج الضد ويخرج الخلاف ويخرج المثل. فالمثل مفهوم موافقة والضد قد يكون مفهوم مخالفة وقد لا يكون. لكن لن يتحقق كأنه مفهوم مخالفة الا في النقائض اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. بصيغة انما ونحوها ونحوها مبهمة ومر بكم في الحدود ان الابهام لا يصلح في التعريفات واجاب القرافي رحمه الله بنفسه في الشرح انه لما كانت مبهمة اغتفر هذا الابهام لما قال تحتها مباشرة وادواته اربعة اشياء كان قريبا فزال الاشكال المتعلق بالابهام في الحد لكنه يبقى ملحظا في التعريفات نعم قال وادواته اربعة اشياء انما نحو قوله انما الماء من الماء وتقدم النفي قبل الا نحو لا يقبل الله صلاة الا بطهور والمبتدأ مع الخبر نحو قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالتحريم محصور في التكبير والتحليل محصور في تسليم وكذا زكاة الجنين زكاة امه وتقديم المعمولات نحو قوله تعالى اياك نعبد وهم بامره يعملون اي لا نعبد الا اياك وهم لا يعملون الا بامرك. طيب ذكر رحمه الله تعالى اربع ادوات بالحصر وان شئت فقل صيغا اربعة. اولها انما وهي ام ادوات الحصر. انما يخشى الله من من عباده العلماء يعني انما يخشى الله العلماء من عباده طيب هذا حصر حصل ماذا في ماذا حصر خشية الله في العلماء طيب انما الحياة الدنيا لعب ولهو. حصر ماذا؟ في ماذا حصر الدنيا في اللعب ولا حصر اللعب في الدنيا في اغلب ادوات الحصر يحصر المبتدأ في الخبر وليس العكس يحصر المبتدأ. طيب نحن نقول في الحديث انما الماء من الماء. يعني انما الغسل من الانزال لا غير. انما انا بشر وانكم تحتكمون الي حصر ذاته صلى الله عليه وسلم او وصفه في ماذا؟ في البشرية طب هل هذا ينفي صفة النبوة والرسالة وباقي الاوصاف لا لكن لما كان الكلام في سياق المحاكمة والقضاء واراد عليه الصلاة والسلام نفي العلم بالغيب اتى بالوصف المناسب لذكر الحكم وهو البشرية. قال انما انا بشر. طيب انما هي اول ادوات الحصر الاسلوب الثاني تقدم النفي قبل الا او الا المسبوقة بالنفي. نحو لا يقبل الله صلاة الا بطهور سواء كانت اداة النفي لا مثل هنا لا يقبل او ليس او ما او لم كلها اداة نفي اذا جاءت بعدها واقعا فيها اداة استثناء. ولهذا قلنا هناك في مفهوم المخالفة اذا عددنا الاستثناء. فماذا نقصد به باستثناء المثبت لان الاستثناء المنفي سيخرجك من مفهوم الاستثناء ويدخلك في مفهوم الحصر فهذه اداة من ادوات الحصر وان كان فيها استثناء لكن لما سبق الاستثناء باداء نافية لم يعد المفهوم فيها مفهوم استثناء بل مفهوم حصر تقول لم يحضر الا زيد. حصرت الحضور في زيد وانه ما حظر سواه فهو ليس مجرد استثناء بل هو حصر فهو ادق. قال الاسلوب الثالث المبتدأ مع الخبر اي جملة فيها مبتدأ وخبر فيها حصر للمبتدأ في خبره قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير حصر تحريم الصلاة في التكبير فلا ينعقد احرام في الصلاة بشيء سوى التكبير وتحليلها التسليم حصر صلى الله عليه وسلم التحلل من الصلاة بالتسليم فلا يحصل التحلل بغيرها استدل بهذا الجمهور على الحنفية في تجويزهم للتحلل من الصلاة بشيء سوى التسليم اذا كان في اخرها قالوا هذا الحديث تحليلها التسليم ومفهومه الحصر دل على عدم امكان حصول التحلل بغيره من اين جاء؟ قالوا الحصر. والحصر يدل على انحصار المبتدأ في الخبر ومنه استدلوا على عدم جواز انعقاد الصلاة بشيء سوى التكبير ولما اراد الحنفية التعميم في قولهم التكبير دل على اي شيء يحصل بها التكبير. فلو قال الله الاكبر او بلفظ تعظيم يحصل به التكبير لدلالة العموم التكبير قالوا الهنا للعهد وليست للعموم والاستغراق والمعهود من صلواته صلى الله عليه وسلم في كلها فرضا ونفلا لا لا يحرم في صلاته الا بلفظ الله اكبر خاصة قال رحمه الله تعالى فالتحريم محصور في التكبير. السؤال ما اداة الحصر هنا ما في انما ولا فيني والا في مبتدأ وخبر هذا اسلوب اذا جيء بمبتدأ وخبر حصر المبتدأ في الخبر. قال فالتحريم محصور في التكبير. والتحليل محصور في وكذا قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين ذكاة امه حصل زكاة الجنين في ماذا؟ في حصول تذكية امه. فمن ذكى شاة او بقرة او ناقة ثم وجد في في بطنها جنينا فخرج فمات بعد خروجه لا يكون ميتة وقد ذكيت امه لان الحديث يقول زكاة الجنين زكاة امي فتكون كافية وهذا حصر فلا يحتاج الى تذكية بمفرده حتى يحصل التحلل او حله به هذا الاسلوب الثالث قبل ان ننتقل الى الرابع المبتدأ ما الخبر يكون اخص او مساويا للخبر ولا يكون اعم مرة اخرى المبتدأ مع الخبر اما ان يكون اخص منه او مساويا. ولا يكون اعم لا لغة ولا عقلا فانك لا تستطيع ان تقول الحيوان انسان خطأ لان الحيوان اعم فدائما المبتدأ مع الخبر المبتدأ اخص او مساوي والخبر مساوي او اعم ولا يكون العكس لا يمكن ان يكون المبتدأ اعم من الخبر فلو قلت الحيوان انسان قيل لك غلط. تقول الانسان حيوان. فتبدأ بالاخص او بالمساوي. تجعله المبتدأ لو قال قائل فيما يتعلق بالاعداد الفردية والزوجية قال الزوج عشرة تبدأ بالاعم الزوج عشرة خطأ بل تقول العشرة زوج. طيب اذا فهمت هذا طالما كان المبتدأ اخص او مساوي فان المساوي يجب ان يكون محصورا في مساويه والاخص من باب اولى يكون محصورا في الاعم منه. والا لم يكن اخصت ولا مساوية. يعني هذا وجه جعل المبتدع مع الخبر اداة من ادوات الحصر الحصري. والوجه ان المبتدأ اما ان يكون اخص او يكون مساويا. الاسلوب الرابع تقديم المعمولات على عاملها اياك نعبد اصلها نعبدك. فلما اراد ان يقدم الظمير في نعبدك وهو المفعول فصله بظمير منفصل فصارت اياك نعبد وهم بامره يعملون. اصلا وهم يعملون امره او بامره فالعامل هو الفعل يعملون. لما قدم المعمول بامره كان لهذا التقديم لغة وبلاغة كان له دلالة فيقولون اياك نعبد لا يعني هو اقوى من قولك نعبدك المؤدى في الجملة واحد ان العبد يعبد ربه في قوله نعبدك واياك نعبد لكن اياك نعبد افادت افادة زائدة وهي انه لا يعبد سوى الله. هذا هو الحصر فاذا تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر فيه. اياك نعبد تفيد معنى لا يفيده قولك نعبدك اي لا نعبد غيرك وهم بامره يعملون لا يعملون بامر غيره اي لا نعبد الا اياك وهم لا يعملون الا بامرك هذه اربع صيغ في الحصر زاد المصنف رحمه الله تعالى في التقسيم الاتي بعد قليل آآ امرا اخر لكن في الصيغ الاربعة نقل عن الرازي في كتاب له اسمه الاعجاز ان الرازي ذكر صيغة خامسة للحصر قال هي لام التعريف في الخبر لام التعريف في الخبر فانها تقتضي حصر الخبر في المبتدأ بعكس الانواع السابقة ابن عساف قلنا يحصر المبتدأ في الخبر. يقول لكن لو دخلت ال على الخبر افادت حصر الخبر في المبتدأ. مثال ذلك لو قلت ابو بكر الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت حصرت ها الخلافة في ابي بكر ابو بكر الخليفة قال والذي افاد الحصر يقول هو دخول على تقول زيد المتحدث في هذه القضية انت حصرت التحدث في زيد فلا تسمح لغيره ان يتحدث. يقول والذي افاد الحصن لا يوجد هنا لا انما ولا ما والا الا تقديم لمعمول ولا مبتدأ وقبل وقلت زيد متحدث في القضية ما افاد الحصر يقول فالذي افاد الحصر هو لام التعريف في الخبر فهذه اربعة صيغ للحصر ونقل الراز القرافي يعني الرازي في الشرح اسلوبا خامسا. نعم وهو منقسم الى حصر الموصوفات في الصفات والى حصر الصفات في الموصوفات. طيب. قبل ان ندخل في هذا التقسيم ايضا. لما ذكر القرافي رحمه الله تعالى الصيغ الاربعة وزاد الخامس الرازي فانك في كلها لاحظت انه يتم حصر الاول في الثاني طبعا لن اقول مبتدأ وخبر لانه عندك معمول مع عامل وليس مبتدأ وعندك ايضا اه مثلا ذات النفي مع الا وانما فعلى كل حال فتقول يحصر الاول في الثاني الا في ماذا ها في كل الانواع الاربعة يتم حصر الاول في الثاني الا في كل الانواع يتم حصر الاول في الثاني الا في تقديم المعمول وفيما ذكره الرازي في تعريف الخبر باللام فانه يتم حصر الثاني في الاول. طيب وهو من قسم وهو منقسم الى حصر الموصوفات في الصفات والى حصر الصفات في الموصوفات نحو انماز عالم وانما العالم زيد. طيب هذه جملة واحدة اتاك فيها بطريقتين حتى تفهم انما زيد عالم وانما العالم زيد قدم الصفة في جملة وقدم الموصوف في جملة. حتى يطبق لك حصر احدهما في الاخر. طيب نحن قلنا في ان يحصر الاول في الثاني او الثاني في الاول الاول في الثاني فانت في الجملتين ابقى على هذا ستحصل الاول في الثاني. طيب انما زيد عالم. حصرت زيدا في ماذا في العلم فانت لا تعرف عن زيد سوى ذلك. انما زيد عالم لا تصفوه بشيء سوى انه عالم خلاص؟ طيب انما العالم زيد حصرت العلم في زيد طيب لما قلت انما زيد عالم. انا حصرت حصرت الصفة في الموصوف ولا الموصوف في الصفة انما زيد عالم. حصرت الموصوف. زيد هو الموصوف. حصرته في الصفة. واذا قلت انما العالم زيد حصرت الصفة في الموصوف. وبهذا اتضح المثال اورد المثال على الاثنين سؤال ما الذي يترتب من اثر؟ انت الان فهمت الفرق انا لما قلت انما زيد عالم هل يمتنع ان يشارك زيدا غيره في ان يكون عالما؟ لا ما يمنع. يوجد علماء اخرون. لكن لو قلت انما العالم زيد حصرته في اذا عندما عندما نحصر الموصوفة في الصفة فليس له الا تلك الصفة. انما زيد عالم ليس له الا تلك الصفة. لكن لا امتنعوا ان يشاركه فيها غيره صح؟ طيب والعكس عندما نحصر الصفة في الموصوف فانه لا يمتنع ان يوصف غيره بتلك الصفة انما العالم زيد لا يمتنع ان يوصف زيد بغير تلك الصفة. صح؟ انما العالم زيد هل تنفي عنه صفة اخرى سوى العلم؟ قد يكون خياطا. انت تريد ان تحصر العلم فيه ولا تريد ان تنفي الصفات الاخرى فاذا لا يمتنع ان يتصف بغيرها لكن يمتنع ان يشاركه في هذه الصفة غيره. هذا الفرق بين حصر الصفة في الموصوف او حصر اوف في الصفة زاد القرافي في شرحه قسما ثالثا حصر الصفة في الصفة. قال البر حسن الخلق يقول ما في موصوف هنا حسن الخلق صفة والبر صفة وتبعه ابن عاشور العلامة رحمه الله بان هذا يعود الى القسمين الاولين صفة وموصوف لا يخرج عنهما. نعم وعلى التقديرين اي تقديرين حصر صففي موصوف او العكس. نعم وعلى التقديرين فقد يكون عاما في المتعلق نحو ما تقدم وقد يكون خاصا نعم كل الامثلة التي تقدمت في اول الباب انما الماء من الماء مثلا وانما يخشى الله من عباده العلماء تحريمها كبير هذه امثلة كان المتعلق فيها عاما. يعني ما كان للحصار يعني ما اتى بامثلة مثل انما زيد. كانت عامة وقد يكون خاصا نحو وقد يكون خاصا نحو قوله تعالى انما انت منذر. انما انت منذر طيب حصر صفة في موصوف او موصوف فيه صفة حصرو موصوف انما انت رسول الله عليه الصلاة والسلام. انما انت منذر حصر الموصوف في الصفة. ما مثل انما زيد عالم يقتضي عدم مشاركته غيره في تلك الصفة انما زيد عالم. يعني انه لا يعرف الا بهذه الصفة. لكنه لا يمتنع ان يشاركه غيره فيها. السؤال هل ان حصلت اوصافه صلى الله عليه وسلم في منذر في النذارة فقط هذا معنى الحصر حصر الموصوف في الصفة يقول لا قد يكون خاصا. اي باعتبار من لا يؤمن فان حظه منه الانذار ليس الا فهو محصور في انذاره. هنا المتعلق خاص فلا تصحبه على عمومه فيترتب عليه نفي الصفات الاخرى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يقول قائل هذا اضطراب في القاعدة. لا ما زلنا في القاعدة. حصر الموصوف في الصفة يعني ليس له الا تلك الصفة. لكن ان كان المتعلق خاصا فيقيد به. نعم. ليس له عليه الصلاة والسلام من اوصاف الا النذار بخصوص هذه الفئة التي خوطبت بقوله انما انت منذر عقب قوله ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه اية من ربه قال الله انما انت منذر فجوابا على من لا يؤمن به عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد يكون خاصا وقد يكون خاصا نحو قوله تعالى انما انت منذر اي باعتبار من لا يؤمن فان حظه منه الانذار ليس الا فهو محصور في انذاره ولا وصف له غير الانذار باعتبار هذه الطائفة والا فهذه الصيغة تقتضي حصره في النذار فلا يوصف بالبشارة ولا بالعلم ولا بالشجاعة ولا بصفة اخرى ومن هذا الباب قولهم زيد صديقي وصديقي زيد. طيب هذا من اي نوع في ادوات الحصر المبتدأ والخبر. زيد صديقي. صفتي موصوف او موصوف فيه صفة موصوف فيه صفة ماذا يفيد؟ زيد صديقي يعني لا يوصف زيد الا بكونه صديقا لك. يعني لا تعرف عنه الا صداقتك له او صداقته لك. طيب هل ينفي ان يكون لك اصدقاء سواه؟ لا لا يمنع اتصاف غيره بتلك الصفتين. صديقي زيد حصر صفة في موصوف. ايش معناها؟ نعم. صديقي زيد ليس لك صديق سواه فحصرت الصداقة فيه. لكن هل تمنع زيدا من صفات اخرى لا اذا لا يمتنع ان يتصف بصفات اخرى سواها لا يمتنع ان يوصف بغيرها لكن لن يشاركه احد في هذا الوصف لانك حصرته في فاذا فرق عندما تريد ان تعبر عن صداقتك لشخص بين ان تقول فلان صديقي او تقول صديقي فلان هذا فيما يتعلق بدلالة الحصر والا فإذا جرينا على عاميتنا المفتوحة فكلا الامرين عندنا سواء قال ومن هذا الباب قولهم زيد صديقي وصديقي زيد فالاول يقتضي حصر زيد في صداقتك فلا يصادق غيرك وانت يجوز ان تصادق غيره. نعم يجوز ان يكون لك صديق سواه. نعم والثاني يقتضي حصر اصدقائك في زيد. وهو غير منحصر في صداقتك. بل يجوز ان يصادق غيرك على عكس الاول. تم الفصل بحمد الله وهذا منتصف الباب الاول لان فيه عشرين فصلا تم لنا منها عشرة بعون الله تعالى نسأل الله التوفيق والسداد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين يقول ذكرتم انه لو كانت العلة السوم لوجب الزكاة على كل حيوان كيف هذا والمعروف ان الزكاة تكون فقط في بهيمة الانعام والسؤال لك من اين قلت ان الزكاة منحصرة في بهيمة الانعام؟ انت تستدل بشيء متقرر عندك فقها ونحن في في علم الاصول نرجع الى الاصل يعني كيف استطيع ان اقيم الدليل ولا تحاول ان تستند الى شيء مستقر عندك خصوصا اذا كانت المسألة خلافية فمن اين تبحث في ترجيح قول الا من خلال الرجوع الى طريقة الاستدلال يقول ما الفرق بين دلالة الالتزام ودلالة الاقتضاء دلالة الالتزام اعم فقد تكون لفظية وقد تكون عقلية وقد تكون طبيعية لفظية وغير لفظية. دلالة الاقتضاء هي احد انواع دلالات الالتزام لان دلالة الالتزام لفظية وغير لفظية وغير اللفظية انواع. فلما نتكلم على دلالة الاقتضاء هي الدلالة الالتزامية اللفظية. فهي اخص منها يقول قول القائلين ما سافرت الا يوم الخميس هل له عدة مفاهيم موافقة ام هو واحد او هو اثبات السفر يوم الخميس هل له عدة مفاهيم مخالفة كما تصورت ام ماذا في كل الامثلة حتى لما كنت اسألكم في بعضها مثلا قلنا زيد قائم ما مفهوم المخالفة؟ وهذا اسلوب مبتدأ وخبر او المبتدأ في الخبر فتقول مفهومه ان زيدا ليس بجالس فانت نظرت الى ماذا؟ الى الوصف فعلقت به مفهوم طب لو نظرت الى زيد ان غير زيد ليس بقائم. فانت تنطلق في مفهوم المخالفة بحسب المتعلق الذي تثبت منه خلاف الحكم المذكور فقد تتجه الى اللقب او الى الصفة او الى الشرط ومن كل واحد ينتج لك مفهوم مخالفة بحسب ما اتجهت اليه اما مفهوم الموافقة فلا يتعدد مفهوم الموافقة واحد. لكن قد يكون مساويا وقد يكون اولى كما مر. اه قضية اه المثال ما سافرت الا يوم الخميس لعلك قصدت مفهوما المخالفة الذي ذكره المصنف بالزمان وليس فيه اداة النفي والاستثناء. تقول سافرت يوم الخميس يكون تفهم المخالفة عدم السفر في غير اليوم وهو مفهوم زمان. لكن ما والا انتقلت الى اسلوب حصر. واسلوب الحصر كما قلنا يترتب عليه مفهوم وعلى طريقة القرافي فان الحصر بانما او بما والا سيكون منطوقا على ما رجحه الشيرازي والزركشي والبرماوي وغيرهم. واما الحصر بالمبتدأ والخبر وتقديم المعمول فسيكون عنده مفهوما يقول ما الفرق بين المفهوم الاولوي والقياس الاولوي المفهوم دلالة مفهوم وهي لفظية والقياس دلالة قياس وهي علة ليست لفظا هي العمل بها بالعلة عندما تكون العلة الموجودة في الفرع متحققة كما هي في الاصل واكثر فان الحكم ينتقل اليها ان كان قياسا محضن يستند الى العلة فيقال قياس اولى. وان كان الاستناد الى دلالة لفظ تحقق فيه الجزء الذي ارتبط باللفظ او مسمى اللفظ بشكل مماثل للمنطوق قيل له مفهوم موافق اولى. يبقى هذا ما يتعلق بالسؤال لكن يتبعه او يلحق به مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة المساوي او حتى الاولى. هو لفظي او معنوي يعني لما تقول فلا تقل لهما اف الاية في لفظها نهت عن ماذا؟ عن التأفف. فانت قلت ما كان زائدا على التأفف فهو من باب اولى. سؤال هل اللفظ دل على هذا فلا تقل لهما اف فانت نظرت الى المعنى اذية الوالدين. وان المعنى الموجود في الاذية متحقق متحقق فيما كان مثله واولى منه من باب اولى. هذا الذي يسميه بعظهم القياس الجلي الذي يتحقق فيه وجود المعنى في الفرع بشكل لا يخالف فيه احد. فبعضهم يسمي هذا مفهوم موافقة او او اولوي وبعضهم يقول لا هو قياس جلي. المهم في هذا كله ان هذا النوع لا يخالف فيه احد حتى نفاة القياس فهم يقولون هذا ليس قياسا لكنه من دلالة اللفظ بطريقة ما هو نظر الى المعنى ولا مفر من اثبات هذا النوع من الدلالة لانه لا يستقيم عقلا ولا لغة الا هكذا. وبه جاءت الشريعة واستنبطت الاحكام وبنيت عليها ايضا عند الفقهاء والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين