بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته والتابعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو المجلس المجلس الثاني عشر من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين احمد بن ليس القرافي رحمة الله عليه اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة احدى واربعين واربع مئة والف من الهجرة سنتناول في مجلس الليلة ان شاء الله تعالى الفصل الخامس عشر مما تتوقف عليه الاحكام وهو آآ من فصول الاول في الاصطلاحات التي ما زلنا فيها منذ مطلع هذا الباب. هذا الفصل متعلق بالفصل السابق في حديث المصنف رحمه الله تعالى عن الاحكام التكليفية ذلك انه لما اتمها ثم انتقل بعدها الى الاوصاف الخمسة المذكورة في الفصل الرابع عشر التي كانت محل درسنا الاسبوع المنصرم في اوصاف العبادة. وحديث هناك عن الاداء والقضاء والاعادة والصحة والبطلان والإجزاء. اتى بهذا الفصل لانه كما قال فيه مما تتوقف عليه الاحكام؟ وحديثه هنا عن السبب والشرط والمانع التي يجعلها الغزالي ومن تبعه من الاحكام الوضعية وقد تقدم ان القرفي رحمه الله لما عرف الحكم اقتصر فيه على الحكم التكليفي وانه في شرحه استدرك ذلك بزيادة الوضع لاشتماله عليه. الغزالي ومن تبعه في مدرسته يقولون الاحكام تكليفية ووضعية ثم يذكرون الاسباب والشروط والموانع في الاحكام الوضعية. الرازي ومن تبعه مثل مختصر كالتاج الارموي والبيضاوي وكذا القرافي لانه يدور في فلكه لا يسمونها احكاما كما ترى. يقول تتوقف الاحكام ويطلقون عليها علامات او معرفات والخطب في هذا يسير فمن جعلها احكاما وقسمها قسما مستقلا فقال احكام شرعية وضعية. ومن لم يعتبرها حكما مستقلا قال هي علامة للحكم. او هي الريف للحكم وهذه طريقة الرازي ومن تبعه كالارموي والبيضاوي ومن اجل ذلك لعل القرافي رحمه الله لم يسلك فيها تخصيصها بتسمية الاحكام وجعلها قسيمة للاحكام التكليفية مع تنصيصه على ذلك في الشرح كما تقدم في للحكم وبالتالي فكلامه هنا عن الاسباب والشروط والموانع والفوائد المتعلقة بها تتمة لما سبق له من عن الاحكام التكليفية باعتبارها اما متوقفة عليها او علامات لها ومعرفة او قسيمة لها تلك وضعية وهذه شرعية وهكذا او تكليفية. نعم. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى ازواجه وذريته ومن يستن بسنته واتبع هداه. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الفصل الخامس عشر مما تتوقف عليه الاحكام. وهو ثلاثة السبب والشرط وانتفاء المانع ان الله تعالى شرع الاحكام وشرع لها اسبابا وشروطا وموانع. وورد خطابه على قسمين. مقدمة المصنف بهذا الفصل تشتمل على مسائل. اولها قوله الفصل الخامس عشر مما تتوقف عليه الاحكام وثلاثة قوله ما تتوقف عليه الاحكام فهمت قبل قليل انه جعل الاسباب والشروط والموانع اما تتوقف عليه الاحكام. اي احكام؟ التكليفية. الوجوب والتحريم والاباحة والاستحباب والكراهة تلك احكام تكليفية لكنها لابد لها من امور تتوقف عليها. ما وجه التوقف ما وجه التوقف؟ يعني لن تتعرف الوجوب ولا التحريم ولا الاستحباب والاباحة والكراهة الا من خلال هذه الاشياء. فهذه الاشياء تتوقف عليها الاحكام. وجه التوقف انه لن يتم لك تبين الوجوب ولا معرفة التحريم في موضعه ولا امتثال الواجب الذي امرت به يعني مثلا انت امرت بالصلاة. صلاة المغرب. لن يتم لك هذا الحكم وهو امتثال الوجوب في صلاة المغرب او الظهر او الفجر الا باشياء تتوقف عليها ما هي ان تعرف شروط الصلاة؟ وان تعرف اسبابها وان تنتفي عنك موانعها. فاصبحت هذه الاشياء مما تتوقف عليها الاحكام. فهمت اذا مراده من قوله مما تتوقف عليه الاحكام؟ المسألة الثانية قوله ما تتوقف عليه الاحكام. يقصد بالتوقف هنا رحمه الله تعالى التوقف الكامل فان الاحكام تتوقف على اشياء توقفا كاملا وتتوقف على غيرها توقفا جزئيا. كيف يعني في قوله مما تتوقف عليه الاحكام كما قال هو في شرحه قال اعني كمال ما تتوقف عليه الاحكام وهي هذه الثلاثة اسباب وشروط وموانع. لماذا قال كمال ما تتوقف عليه الاحكام؟ لان هناك ياء هي جزء لكنها ايضا تتوقف عليها الاحكام واراد بهذا تحديدا جزء السبب وجزء الشرط. فان الشرط ولنضرب لهذا مثالا الزكاة لا تجب الا اذا تحقق سبب وشرط. فاما السبب فهو ملك واما الشرط فهو دوران الحوض. جزء السبب وهو امتلاك جزء من النصاب. ايضا يتوقف عليه حكم جزء السبب لن يتم السبب الا به. لكن الحكم لن يتوقف عليه التوقف الكامل فاما ما يتوقف عليه كمال التوقف فهو السبب بكماله وكذا الشرط. فهذا قيد دقيق في كلامه رحمه الله اراد به كما الكمال ما تتوقف عليه هذه الاشياء احترازا من جزء السبب وجزء الشرط كذلك. الجزء والشرط ايضا كما قلنا دوران بعض الحول. الحول لم يتم الا بتتمة اجزاءه ايامه واسابيعه وشهوره فهي جزء منه لا يتم الا به. المسألة الثالثة في هذه الجملة قال وهو ثلاثة حصر رحمه الله تعالى ما تتوقف عليه الاحكام في ثلاثة اشياء ما هي؟ السبب والشرط والمانع. فالسبب والشرط وجوديان والمانع عدمي يعني المطلوب في السبب وجوده او انعدامه وجوده والمطلوب في الشرط وجوده والمطلوب في العدم في المانع عدمه. طيب فلذلك نقول اثنان من هذه الثلاثة وجوديان وواحد عدمي وسيأتيك في كلام المصنف ان المعتبر في هذه الثلاثة كل بحسبه كما سيأتي بعد تعريفات الثلاثة. حصره في هو المشهور عند الاصوليين لكنه رحمه الله تعالى اعني القرافي زاد ليس في شرحه بل زاد في الفروق. امرا رابعا تقف عليه الاحكام وهو التقديرات الشرعية وسيأتي الحديث عنها بعد قليل والمقصود عنده بالتقديرات الشرعية ما جاءت الشريعة بتقديره وحصرها في ستة باشياء تقريب البعيد وتبعيد القريب وايجاد المعدوم واعدام الموجود وتوحيد وتعديد المتحد. فستة اشياء جعلها مجموعة في وصف واحد والتقديرات الشرعية واراد منها انها ايضا مما يتوقف عليه معرفة الاحكام التكليفية. باختصار شديد قال تقريب البعيد كالبصر باقي فانه بعده الطبع ولكن الشرع قربه. يقصد في اثره وحكمه. هذا تقدير شرعي. قال القريب كالخمر فان الطبع قربه والشرع بعده. ومثل ايجاد المعدوم كالحمل في الميراث ايجاد المعدوم فاعتبر الشارع الحمل موجودا واثبت له نصيبه. وكذلك ملك تقدير ملك الدية للمقتول خطأ قبل موته اليس المقتول خطأ تجب الدية على القاتل؟ فلمن تكون الدية وقد مات؟ لورثته طيب فهل ملك هو الدية حتى يورث اذا هو هذا ما ضرب له مثالا بقول ايجاد المعدوم. يعني اعطاء المعدوم حكم الموجود. يقول هذا تقدير شرعي. ولولا ان الشريعة جاءت به لما استقام لنا ذلك. قال ومثل اعدام الموجود عكسه. قاتلوا مورثه فانه قبل القتل كان وريثا لكن الشرع جعله في حكم العدم وكذلك تعذر استعمال الماء في والذي يقال عنه المفقود حكما يعني فاقد الماء حكما لا حقيقة. ومثال توحيد عدد كشهادة النساء في الاموال. قال نقلا عن الشيخ ابي محمد في الرسالة لا تجوز شهادة النساء الا في الاموال ومئة امرأة كامرأتين. يعني مهما تعدد العدد فانه لا يؤثر هذا الذي قصده بتوحيد متعدد وعكسه في تعديد المتحد قال كالامام الراتب. ونقل عن القيروان في الرسالة قوله الامام الراتب يقوم مقام الجماعة قال رحمه الله وقد ذكر هذا في الفروق قالوا ولا يكاد باب من ابواب الفقه ينفك عن التقدير الشرعي وقد بسطت ذلك في كتاب الامية في ادراك النية فطالعه اردت من هذا فقط ان اشير الى ان المصنف لما تبع الرازي في حصر ما تتوقف عليه الاحكام في الثلاثة فانه الفروق اضاف امرا رابعا وهو التقديرات الشرعية وهذا امر ما تأبع القرافي عليه احدا ولا تابعه عليه احد. يعني في ظم هذا المعنى الى ما تتوقف عليه الاحكام سواء سميتها حكما وضعيا او سميتها امارة او علامة او معرفة او جعلتها مما تتوقف عليه الاحكام كما سماه القرافي هنا زاد الشوشاوي في رفع النقاب رحمه الله امرا رابعا في ماذا امرا خامسا فيما تتوقف عليه الاحكام زاد امرا خامسا. قال الحجج عند القضاء فانه اذا ثبت الحق باقرار او بشهادة مثلا وجب الحكم. فانظر كيف جعل وجوب حكم القاضي مبنيا على ماذا على حجة تثبت الحجة اما اقرار او شهادة او بينة ونحوها. فمن الذي جعل هذا مرتبا على هذا من الذي جعل الحجة البينة الاقرار الشهادة موجبة للحكم؟ الشرع هو حكم شرعي. ليس سببا ولا شرطا ولا مانع فرأوها قسما مستقلا وسموها الحجج الشرعية وهذا من باب توسعة التصور في مثل هذه القضايا اذا قال القرفي هنا ما تتوقف عليه الاحكام ثلاثة السبب والشرط والمانع. زاد القرافي رحمه الله في الفروق التقديرات الشرعية زاد الشوشاوي الحجج في الاحكام والاميدي ومن تبعه يجعلون اضافة على السبب والشرط والمانع الصحة والبطلان والرخصة والعزيمة كما تجدونه في بعض كتب الاصول هل هذا اختلاف بين الاصوليين؟ يعني آآ اختلافا جوهريا في تعداد الاحكام الوضعية الجواب لا هي مهم متفقون على معاني هذه المصطلحات متفقون على اثرها في الاحكام وارتباطها بها. الخلاف هو هل نجعله احكاما وضعية؟ هل نسميها معرفات؟ هل هي مما تتوقف عليه الاحكام؟ والخطب في هذا كما اسلفت يسير. اذا هذه الثلاثة التي قال عنها المصنف رحمه الله انها مما تتوقف عليها الاحكام. وقبل ان ندخل في التفاصيل لو اخذنا لهذا مثال بالزكاة فانا يجتمع فيها السبب والشرط والمانع سبب حكم الحكم وجوب الزكاة هذا حكم شرعيون تكليفي يعني كلفنا الشرع باخراج مقدار معين من الزكاة. هذا الحكم التكليفي وهو وجوب الزكاة لابد له وان قلت باصطلاح المصنف يتوقف على تحقق سبب وهو ملك النصاب. والنصاب في كل نوع من الاموال الزكوية بحسبه ويتوقف على شرط وهو بلوغ الحول في بعض هذه الانواع ليس في كلها اخراجا لزكاة الخارج من الارض. ويتوقف على انتفاء مانع وهو الدين مثلا المستغرق للنصاب فانه مانع من وجوب الزكاة. فهذه امور تتوقف عليها الاحكام فهذا سبب وهذا شرط وهذا مانع. ولابد لكل حكم شرعي تكليفي من استكمال اسبابه وشروطه وانتفاء موانعه وشيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية حفي جدا بتقرير هذا الاصل ليس في هذا الجانب فقط يقول هذا اصل شرعي عام مضطرب يتناول اصول الدين وفروعه العقيدة والفقه وكل ابواب الشريعة واجل ما ويطبق عليه شيخ الاسلام رحمه الله هذا الاصل باب الاسماء والاحكام في العقيدة. التي منها مسمى الاسلام والايمان والنفاق والشرك الكفر هذه قضايا جوهرية. ويرى انه لا يتم تنزيل حكم لشيء من تلك الاسماء الا اذا استكملت اسبابها وشروطها وانتفت موانعها. فاذا تحقق هذا استتم الحكم. وصح ان ينزل على ذلك المشتمل على ذلك الحكم والا فلا. فهذا الاصل الشرعي اتقانه وظبطه وتحديده مدخل مهم ومطلب جوهري تنبني عليه اصول الشريعة وفروعها على حد سواء. في اصول الفقه وحديثنا عن الاحكام الفقهية التي تنبني عليها ايضا يتقرر معنى هذا الاصل سماها المصنف تتوقف عليها الاحكام بمعنى انه ان لم يتحقق السبب على وصفه والشرط ايضا على وصفه المعتبر وينتفي المانع المؤثر فلا سبيل لاثبات الحكم وخطأ فقهي اذا قرر الفقيه تنزيل حكم في صورة فقد فيها السبب او اختل الشرط او وجد المانع فيكون هذا خللا والسبب فيه عدم تحقيق هذا الاصل الشرعي الكبير. هذا معنى قوله تتوقف عليه الاحكام. وهذا وجه التوقف. ظربت لك مثالا بالزكاة. ولو اردت بالصلاة قيل قلت ايضا ان الصلاة في اسبابها تقول مثلا في المغرب سبب وجوب صلاة المغرب غروب الشمس الطهارة واستقبال القبلة وما الى ذلك. ومانعها المطلوب انتفاؤه الحيض عند المرأة والنفاس وامثلة هذا فحتى يتم الوجوب لابد من استكمال هذه المعاني وقسط ذلك في كل حكم شرعي. فانها لابد لها ايضا من هذه المعاني معتبرة التي يتم بها تنزيل الاحكام الشرعية وشرح هذا يطول ولعله في ثنايا الكلام على الاحكام تفصيلا يأتي بيان لمزيد منها على وجه التفصيل قال فان الله تعالى شرع الاحكام وشرع لها اسبابا وشروطا وموانع. طيب قوله رحمه الله تعالى فان الله تعالى شرع الاحكام اي احكام تكليفية تكليفية وشرع لها اسبابا وشروطا وموانع التي سميناها اصطلاحا احكاما وضعية فلاحظ الكل اذا من اين؟ من الله. من عند الله. الذي اوجب لنا اوجب علينا الصلاة وحرم علينا القتلى والزنا والسرقة والخمر هو الذي جعل لنا اسبابا وشروطا لتلك الاحكام. فالذي اوجب حد السرقة سبحانه وتعالى وهو قطع اليد هو الذي حد لنا سببها ونصابها وصفة القطع وتطبيق الحد فيها. ولهذا قلنا كل يجمعها انها حكم شرعي. لكن هذا فيه تكليف وهذا لا تكليف فيه. فسمينا هذا تكليفيا وهذا وضعيا وهكذا يستتم لك الكلام في كل هذه الجوانب دون اه ايقافها على باب دون باب والحكم التكليفي يتوقف عن الحكم الوضعي ويرتبط به لا ينفك عنه لان الشرع جعل لنا ذلك في سبيله. ولهذا يقول الغزالي رحمه الله كما المستصفى يقول اعلم انه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال لا سيما بعد انقطاع الوحي اظهر الله خطابه لخلقه بامور محسوسة نصبها اسباب اللي احكامه وجعلها موجبة ومقتضية للاحكام على مثال اقتضاء العلة المحسوسة معلولها تصوير وتقريب لفكرة الاحكام الوضعية اسباب وشروط موانع. يعني بعد ممات النبي عليه الصلاة سلام لا تنتظر وحيا ينزل وخطابا شرعيا يبلغ ليقول لك الحكم الان كذا وعليك ان تفعل كذا فنزلت الاحكام قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. هذه احكام قال اقيموا الصلاة قال واتوا حقه يوم حصاده. قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وكل احكام الشريعة التكليفية على هذا النحو تأتي احكام مناطة بعلامات جعلها الشارع او نصب لعباده دلائل يعرفون عندها وجوب الشيء او حرمته ويعرفون ايضا تحققه او منعه بناء على تلك العلامات ومن اجل ذلك وهذا من الحكم العجيبة في شريعة الله ان تبقى الشريعة ما بقيت الحياة على وجه الارض لا تحتاج الى نبي جديد يوحى اليه لما اراد الله ان تكون رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالة فكان للشريعة بهذا القدر في مرونتها وسعتها واستيعابها ما يسع المسلم في كل زمان ومكان ولهذا ما عدم المسلمون منذ ذلك الزمن الى اليوم ما عدموا معرفة الاحكام الشرعية. وتعال الى المسلمين في اقصى شمال الكرة الارضية عند القطب الشمالي او في اقصى جنوبها حيث يمتد الليل فلا نهار ابدا او النهار فلا ليل ابدا او الصيف اياما وشهورا متتابعة بلا شتاء او العكس. ومهما حصل ذلك او اختلفت عليهم ظروف الحياة واحوالها فان لا يعدمون امورا تمضي بها حياتهم التي يتعبدون فيها لله بما اوجب عليهم. ويمتثلون ما حرم وسر ذلك وجوهره ان الله عز وجل لما فرض العبادات وحد الحدود قرن ذلك سبحانه وتعالى بعلامات ودلائل وضعها اسبابا وشروطا وموانع. فمهما التفت العباد الى تلك العلامات عرفوا بها الطريق الموصل الى الله سبحانه وتعالى فتبقى الشريعة ما بقي الليل والنهار حتى يرث الله الارض ومن عليها. نحن في اصول الفقه لاننا نؤصل للفقه يهم جدا ان نضبط هذه القضايا وان ندرك اثارها وابعادها وتعريفاتها مواضعها في النصوص الشرعية صلتها بالاحكام التكليفية كيف يربط هذا بذا ليكون تنزيل الحكم وهو الثمرة المرتجاة من دراسة اصول الفقه لتكون مكملة بما عليه اسبابا وشروطا وموانع وما الى ذلك قال فان الله تعالى شرع الاحكام وشرع لها اسبابا وشروطا وموانع. وورد خطابه على قسمين. وورد خطابه الضمير يعود الى الى الله سبحانه وتعالى الى لفظ الجلالة وورد خطابهم وفي نسخة رفع النقاب قال وورود خطابه على قسمين انا واحد نعم قال خطاب تكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته وغير ذلك كالعبادات. اولا خطاب التكليف قد مضى مضى معك ومضى معك اقسامه يشترط فيه في ماذا في خطاب التكليف في الاحكام الخمسة التحريم والكراهة والايجاب والاستحباب والاباحة. يشترط فيه علم مكلف اخي وقدرته هذان شرطان لا يمكن ان يتقرر حكمه من الاحكام الخمسة التكليفية الا بهما. فلا وجوب ولا ولا استحباب ولا ايجاب الا الا بعلم المكلف. هل يجب على المكلف شيء لا يعلمه؟ هل يجب عليه شيء لا يقدر عليه او لا يستطيعه؟ لا. وادلة هذا في عمومات الشريعة جمة لا تحصى. من ابرزها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا اشتراط ماذا؟ منه اشترط العلمي فان الرسل انما جاءت للبيان. ولاقامة الحجة على العباد بالعلم. قول الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين الا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فاشتراط العلم كذلك وقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. هذا اشتراط القدرة. فمن عجز عن ذلك لم يترتب عليه من احكام التكليف شيء. معنى قوله يشترط في علم مكلف وقدرته ان العاجز غير مكلف. ولهذا قال الفقهاء في القواعد الواجبات تسقط بالعجز او ربما قالوا الوجوب منوط بالقدرة ونحو هذا من العبارات. وايضا يقولون ان الواقع في حرام مثلا في الحرام خطأ او جهلا لا اثم عليه. لماذا سقط الاثم وانتفى الحكم المرتب على فعل الحرام لانتفاء العلم. فما ما فعله عن علم. فاذا قوله يشترط فيه علم مكلف وقدرته. لماذا اتى بهذا هنا؟ ليجعلها علامة فارقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي الحكم التكليفي من اماراته التي تميزه اشتراط العلم والقدرة. قال وغير ذلك ما غير ذلك قال وغير ذلك غير ذلك ما غير العلم والقدرة شرط في التكليف شروط كل عبادة بحسبها فتقول مثلا في الصوم شرطه القدرة على الصيام الشرط في الحج من استطاع اليه سبيلا وتأتي لكل عبادة فلها شروط تخصها. فلذلك قال وغير ذلك انما نص على العلم والقدرة باعتبارهما مشمولين في كل الاحكام التكليفية. قال كالعبادات ضرب بها مثلا بانها من الاحكام التكليفية التي يشترط فيها العلم والقدرة وشروط اخرى تخص كل عبادة بحسبها قال وخطاب وضع لا يشترط فيه شيء من ذلك. وهو الخطاب بكثير من الاسباب والشروط والموانع. وخطاب وضع هذا النوع الثاني الذي ورد به خطاب الشريعة. الخطاب الوضعي وربما سماه بعض الاصوليين خطاب الاخبار. بانه مجرد خبر لا لا تكليف فيه. واذا سموه خطاب وضع فلان الشريعة جعلت او وضعت تلك كالامور اسبابا وشروطا وموانع. قال وخطاب وضع لا يشترط فيه شيء من ذلك من ماذا من العلم والقدرة المذكورين في اشتراطهما في التكليف او في خطاب التكليف لا يشترط فيه شيء من ذلك. قال وهو الخطام بكثير من الاسباب والشروط والموانع. لاحظ معي ليس بكل الاسباب والشروط والموانئ. اكثرها في لا علاقة لها بعلم مكلف ولا بقدرة مكلف تبقى الشمس اذا زالت سببا لوجوب صلاة الظهر لا علاقة ذلك بقدرة مكلفة ولا بعلمه ويبقى ذلك ايضا مناطا بهذه الامور لا علاقة لها بهذين الشرطين. فالاكثر في خطاب الوضع عدم واشتراط العلم والقدرة. فنصب الزوال وقتا للظهر مثلا. ونصب الحول شرطا في الزكاة. او الحيض مانعا يعني الصلاة او القتل والرق مانعا من الميراث كل هذه لا علاقة لها بعلم وقدرة فلو ان وارثا من مورث كان رقيقا فجاء يطلب نصيبه فقلنا له لا حق لك في شريعتي لاجل الرق فقال انا لا ادري. نقول نعفو عنه ونعطيه لعدم علمه. فهذه لا علاقة لها بعلم ولا قدرة. فالاحكام الوضعية لا تناط بهذه الشروط. قال هذا الاصل فيها وهو الاكثر. لاحظ معي لما قال هو الاكثر يشير الى ماذا؟ الا من الاحكام الوضعية ما يدخله ايضا العلم والقلة. اشتراط العلم والقدرة لكنه الاكثر او الاقل؟ اقل. الاقل ولهذا قال هنا وليس ذلك عاما فيها في ماذا؟ في الاحكام الوضعية ليس عاما فيها عدم اشتراط العلم والقدرة. بل سيأتيك الان تنصيص على بعض الاحكام الوضعية المشمولة باشتراط العلم والقدرة ايضا. نعم. وخطاب وضع لا يشترط فيه شيء ومن ذلك وهو الخطاب بكثير من الاسباب والشروط والموانع وليس ذلك عاما فيها. ذلك اسم الاشارة يعود الى ماذا؟ زي الفل الى عدم الاشتراط وليس ذلك يعني عدم اشتراط شيء من العلم والقدرة فلذلك نوجب الضمان على المجانين والغافلين لسبب اتلاف. فلذلك لاجل ماذا؟ لاننا لا نشترط العلم والقدرة ارأيت المجنون وهو مجنون اذا اتلف مالا او النائم الغافل انقلب على مال انسان فاتلفه على طعام فافسده. هذا نائم غير مكلف وهذا مجنون غير مكلف. هل يسقط الضمان؟ الجواب لا. نائم الذي اتلف مال الغير بسبب نومه لم يكن عالما. والمجنون غير عاقل اصلا. ومع ذلك فان ولي المجنون مخاطب اذا استيقظ مخاطب بظمان تلك المتلفات بقيم المتقوم وبمثل المثل ونحو ذلك. من اي نجاة هذا؟ لو قال قائل لماذا؟ نقول لان خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم والقدرة. بطريقة اخرى قل ان الشريعة جعلت هذا سببا لهذا بغض النظر عن الفاعل الشريعة قالت اذا وجد الاتلاف وجد الضمان او الاتلاف سبب ربما بغض النظر عن المتلف هل هو مكلف غير مكلف عالم جاهل قادر عاجز لا علاقة لهذا فلما تحقق الحكم الشرعي الوضعي ترتب الحكم. بغض النظر عن كون صاحبه الذي ترتب عليه الحكم مكلفا او لكونه فلذلك نوجب الضمان فلذلك نوجب الضمان على المجانين والغافلين بسبب الاتلاف. لكونه من باب الوضع الذي معناه الذي معناه ان الله تعالى قال اذا وقع هذا في الوجود فاعلموا اني حكمت بكذا. ومن ذلك الطلاق ومن ذلك من ماذا؟ من الاحكام الوضعية التي لا يشترط فيها العلم ولا القدرة. نعم. ومن ذلك الطلاق بالاضرار والاعسار والتوريث بالانساب. الطلاق بالاضرار والاعسار. لو ان امرأة زوجة شكت زوجها الى القاضي انه يضر بها او معسر في نفقتها فيحكم القاضي بالطلاق. لا يلزم هنا علم الزوج ولا قدرته بهذه المسألة بانها حكم وضعي فيترتب الطلاق التوريث بالانساب كما قلت لك مات مورث له فانه يرثه ولو لم يعلم به فانه ليس من شرط التوريث للعلم بانه وريث له او ان ما له عند ذاك يصبح من حقه بسبب صلته بالنسب فالتوريث بالانساب وان لم يعلم بموت المورث بل ضربوا لذلك مثالا انه حتى لو كان في التركة رقيق اعتق عليه عتق. يعني مات مورثه. فكان من التركة التي ورث جملة من الرقيق. وفي الرقيق محرم محرم ذو رحم والحديث يقول من ملك رحما ذا محرم اعتق عليه وهو لا يعلم اصلا فبمجرد موت المورث وانتقاله الى الوارث ترتب العتق. هل يشترط ان يعلم ويوافق ونستأذنه؟ الجواب لا. هذه امور شرعية وضعية وليست تكليفية. لا تكليف فيها. الشريعة جعلت هذا مترتبا على هذا. فلما الطاقة وجد الحكم بغض النظر عن اشتراط العلم او القدرة. نعم وقد يشترط في السبب العلم كايجاب الزنا للحد والقتل للقصاص. القصاص. لما قال خطاب الوضع لا يشترط فيه شيء من ذلك وهو الخطاب بكثير من الاسباب وشروط الموانع. قلنا اشارة الى ماذا؟ الى ان بعض الاحكام الوضعية قد يوجد فيها اشتراط العلم والقدرة. قال وقد يشترط في السبب العلم كايجاب الزنا للحد والقتل للقصاص. ضرب رحمه الله مثالين لشيء واحد وهو اسباب العقوبات في الجنايات وهذا احد البابين في الاحكام الوضعية التي يشترط في اسبابها العلم فان لم يحصل العلم ما ترتب الحكم. مع انها احكام وضعية ليست تكليفية والقاعدة الام ان الاحكام التكليفية يشترط فيها العلم والقدرة والوضعية لا يشترط مع ذلك فان هذا الباب من الاحكام الوضعية يشترط فيه العلم اي باب اسباب العقوبات قال مثل ايجاب الزنا للحد يعني لو وطئ غير عالم بالتحريم او خذ مثالا ايسر وطأ وطأ شبهة وطئ اجنبية يظنها زوجته او امته. لانها على فراشه لا يجب عليه الحد لما لكونه غير عالم يعني لم يعمل هذا الحرام عالما انه حرام هذا على مذهب الجمهور والحنفية لا يدرؤون الحد ويجعلون ايجاب الحد على الواطئ جهلا بالتحريم يلزمه والحد كما نقل ذلك عنهم بعض فقهاء الحنفية لانها وجدت في فراشه ولو ظنها امرأته فانه لا يسقط عنها الحد. فأسباب عقوبات يشترط فيها العلم ضرب مثالا قال كايجاب الزنا للحد قال والقتل للقصاص. وقصد بالقتل القصاص ما تعلمون انه يشترط فيه العمد عدوان فالقتل الخطأ لا يقع فيه القصاص لانه لم يعمد قتلا عمدا عدوانا فلم يعلم بكون المقتول محرما قتله. رمى صيدا فوق على انسان فقتله لم يقع منه العلم بانه سيقتل نفسا معصومة هذي اسباب الا نقول ان القتل سبب للقصاص القتل سبب للقصاص هذا تكليفي او وضعي وضعي والاصل في الاحكام الوضعية عدم اشتراط العلم. لكنه هنا اشترط اذا هذا لان عندنا بابا في الاحكام الوضعية وفي الاسباب على وجه الخصوص يشترط فيها العلم وهو اسباب الجناية في العقوبات اضف اليها بابا ثانيا وهو اسباب انتقال الاملاك في المنافع والاعيان والاشياء. ايضا يشترط فيها العلم الرضا اسباب انتقال الاملاك يعني الهبة البيع الاجارة الرهن الحوالة اسباب انتقال الاملاك سواء انتقلت بعقد بيعنا وايجارة اليس في شروط صحة البيع؟ العلم فان باع ما لا يعلم او وقع بيع موكل له وبغير اذن من عقد البيع؟ الاكراه لا يصح به البيع فجعلوا اسباب انتقال الاملاك كاسباب ترتب العقوبات في بنايات مما يشترط فيه العلم. ولا يكفي مجرد كونه سببا ترتب حكمه عليه لانه من الاشياء داء المستثناة من الاسباب فتبين من هذا ان الاحكام الوضعية في اصلها لا يشترط فيها العلم والقدرة واستثني من ذلك هذان البابان اسباب العقوبات واسباب انتقال الاملاك. اسباب العقوبات هي الجنايات التي توجب العقوبة الزنا والقتل وشرب الخمر لابد فيها من العلم والقدرة. فالذي وطأ اجنبية يظنها زوجا فلا حد عليه ومن رجلا خطأ فلا قصاص عليه لعدم العلم. من شرب الخمر يظنه عصيرا. ايضا لا يحد لعدم علمه المكره على شيء من تلك المحرمات ذات العقوبات لا حد عليه لانه لا قدرة له اذا بلغ اكراه حد الإلجاء ونحو هذا. قالوا انما اشترط العلم والقدرة في هذه مع كونها اسبابا لأن القاعدة الشرعية هذا التفات الان الى حكمة الشريعة في اشتراط العلم والقدرة في هذه الاسباب دون باقي الاسباب في ابواب العبادات. لماذا في هذا الباب قالوا لتوقفها على حكمة الشريعة الا يعاقب من لم يقصد المفسدة الشرعية العقاب لم؟ اليس زجرا؟ طب هو ما حصل منه التجاوز المقصود لحدود الشريعة حتى تزجره؟ فلما انتفى اهذا جعلوا العلم شرطا والقدرة شرطا؟ فلا يعاقب من لم يقصد المفسدة او وقعت بغير ارادته فلاجل ذلك اشترط العلم في الجنايات التي توجب العقوبة. طيب ماذا عن الجنايات التي لا عقوبة فيها لكن تجب فيها الغرامة مثلا او الكفارة الاتلافات هي جناية اتلف مال غيره. طب السنا نقول اسباب عقوبات؟ فلماذا عذرنا هناك بالجهل ولم نعذر هنا بالجهل العلم هناك ولم نشترط العلم هنا. نعم. قالوا لان من اتلف شيئا يجب عليه غرامته دون اشتراط العلم. لانه كان يمكنه التحرز من الاتلاف. الفرق بين الجنايات الموجبة للعقوبة والجنايات الموجبة للغرامة او للضمان ان العقوبة زاجرة والغرامة جابرة. فهذا زجر وهذا جبر جبر لخلل لنقص لتلف لحق غيره فلا وجه لمقارنة الزواجر بالجوابر. فالزجر اشترط فيه العلم والقدرة حتى حقق فيه المقصد واما الغرامات فانها جبر لحق اهدر فشرعت للزواجر اه درءا للمفاسد المتوقعة الجوابر لاستدراك المصالح الفائتة فهذا وجه التفريق بينهما. اما اسباب انتقال الاملاك وكذا الاوضاع البيع النكاح وساقان جعالة الهبة صدقة كل ذلك اشترط فيها العلم ايضا لان من باع وقد مر بكم سابقا من اطلق لفظا غير عربي شخص اعجمي تلفظ بلفظ النكاح او الطلاق او البيع لا يدري ما معناه فانه لا يترتب عليه بحكم ما اوقعه من لفظه بذلك العقد لعدم علمه به فما قصده فلا يترتب عليه شيء في تصرفه واشترطوا العلم ايضا باصول الشريعة العامة وان انتقال الملك لا بد فيه من اذن صاحبه وعدم استحلال غيره الا بطيب خاطر او برضا او باذن منه فان لم يتحقق فلا وجه لذلك. قال بعض الشراح كما نقل الشوشاوي رحمه الله هذه الاسباب المستثناة من خطاب الوضع اي اسباب اسباب العقوبات واسباب انتقال الاملاك. يقول قال بعض الشراح هذه الاسباب المستثناة من خطاب الوضع التي هي اسباب العقوبات واسباب انتقال الاملاك قال هي في التحقيق خطاب تكليف وليست بخطاب وضع وبالتالي بقينا على القاعدة دون الحاجة الى استثناء. كيف؟ هي خطاب تكليف؟ قال لانها متعلقة بافعال المكلفين. لان حدود الجنايات كي لا تلزم الا المكلفين خاصة وكذلك عقود انتقال الاملاك لا تنعقد الا على المكلفين خاصة. ولذلك اشترط فيها العلم والقدرة فبقينا على الاصل دون الذكر في الاستثناء. وهذا توجيه بيان علاقة احدهما بالاخر وتمييز ما يشترط في كل منهما وعلى هذا التقرير تبقى القاعدة مطردة ان اي حكم تكريفي يشترط فيه العلم والقدرة وما كان وضعيا فلا يجب فيه شيء من ذلك دون استثناء بل باضطراد. نعم اذا تقرر هذا فنقول السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فالاول احترازا من الشرط والثاني احترازا من المال والثالث احترازا من مقارنته فقدان الشرط او وجود المانع. فلا يلزم من وجوده الوجود او او اخلافه بسبب لسبب اخر فلا يلزم من عدمه العدم. قالوا رحمه الله اذا تقرر هذا يعني المقدمات السابقة فبدأ بالتعريف السبب اولا وانطلق رحمه الله يعرفها اصطلاحا. الاحكام الوضعية الثلاثة. اما السبب لغة فما يتوصل به الى الشيء ولهذا يسمى الحبل سببا. لانه يتوصل بالحبل الى ما ربط به سواء في علو او في نزول فالحبل المدلى الى البئر بالدلو يتوصل به الى الماء. والحبل المربوط للاعلى الذي يشده صاحبه للتسلق يتوصل به وعود ومن هنا جاء قوله تعالى من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخرة فليمدد بسبب الى السماء فسر في قوله كثير من المفسرين بانه حبل. وسمي الطريق ايضا سببا. لانه يتوصل به من مكان الى مكان. ومنه سنقوله تعالى فاتبع سببا. يعني طريقا بين المشرق والمغرب سلكه ذو القرنين. قال السبب في التعريف الاصطلاحي ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ثلاثة قيود في تعريف السبب كل قيد يحترز بها عن شيء ما يلزم من وجوده الوجود. لما تقول الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر او تقول ان ملك المال البالغ نصابا سبب لوجوب الزكاة. او تقول ان عقد البيع او عقد النكاح اسباب لماذا انعقاد لما تقول سبب عبر باحد الاحكام التكليفية الخمسة نقول الزوال سبب لوجوب الظهر اقول مثلا ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة. طيب عقد البيع عقد النكاح سبب؟ لاباحة الانتفاع بما تضمنه العقد ان كان بضعا في النكاح او كان عينا مثلا او منفعة في عقد البيع او الايجار. هذه اسباب يلزم من وجود السبب وجود المسبب وجود الحكم يعني المسبب هو الحكم بيلزم من وجود زوال الشمس وجوب صلاة الظهر. ويلزم من عدم السبب عدم المسبب عدم الحكم فاذا وجد زوال الشمس وجد وجوب صلاة الظهر واذا عدم زوال الشمس عدم وجوب صلاة الظهر اذا وجد ملك النصاب في المال وجد وجوب الزكاة. واذا لم يوجد لم يوجد. فالمسبب مرتبط بسببه حال الوجود وحال العدم. فالمؤثر السبب هنا ما يلزم من وجوده وجود. قوله ما يلزم من وجوده الوجود احتراز من الشر فان الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط الذي هو الحكم. الطهارة لصحة الصلاة شرط هل يلزم اذا وجدت الطهارة ان يوجد صلاة؟ ان تجب صلاة بعدها؟ الجواب لا فالشرط لا يجب من وجوده الوجود. فقوله ما يلزم من وجوده الوجود كما قال احترازا من الشرط لما لان الشرط لا يلزم من وجوده وجود الحكم طيب قوله في السبب ويلزم من عدمه العدم قلنا اذا لم تزل الشمس فلا تجب صلاة الظهر قال في الثاني احترازا من المانع المانع كما قلنا الدين في الزكاة مانع من وجوبها. الحيض في الصلاة مانع من وجوبها. طيب المانع عدمه مؤثر فان عدم المانع ماذا يترتب عليه عدم المانع يترتب عليه وجود الحكم. لكن ايضا وجود المانع يترتب عليه وجود المانع يترتب عليه عدم الحكم كما سيأتي فقوله ما يلزم من وجوده الوجود احترازا من الشر. ويلزم من عدمه العدم احترازا من المانع لانه لا الزموا من عدمه وجود ولا عدم. اذا عدم المانع ما في حيض. لا علاقة لهذا لا بوجوب صلاة ولا بعدم وجوب الصلاة. فاحترازا من المانع ذكر هذا طيب القيد الثالث في قوله لذاته يعني ليس لامر خارج عنه هذا احتراز من ثلاثة اشياء الكلمة الاخيرة في لذاته. احترازا من ثلاثة اشياء اما مقارنة السبب لفقدان الشرط او مقارنة السبب لوجود المانع او مقارنة السبب لاخلافه بسبب اخر باختصار قد يكون تعريف السبب هذا منخرما اذا كان المؤثر فيه اقترانه بشيء اخر سواه مرة اخرى اقرب لك الصورة نعود الى مثال الزكاة. عندنا ملك نصاب اعتبرناه سببا. وحولان الحول اعتبرناه شرطا. يعني طقس ملك نصابا ورث مائة الف ريال نصاب وشرعا تجب فيه الزكاة لكنه لا يجب اخراج الزكاة الان بل حتى يحول الحول عليه وهو ما لك للنصاب لكنه كثير دين او كثير انفاق فما حال الحول حتى نفد المال؟ تجب الزكاة؟ طيب نقول في السبب ما يلزم من وجوده وجود طب هذا وجد السبب فلماذا لم يلزم من وجود السبب وجوب الزكاة عليه؟ قال لفقدان شرط الشرط وهو حالان الحول ما تحقق فاذا نحن نقول متى يتحقق الحكم؟ ان وجد السبب مع وجود الشر. طيب اذا وجد السبب مع فقدان الشرط تخلف الحكم السؤال هل تخلف الحكم مع وجود السبب انخرام في تعريف السبب؟ الجواب لا. لانه ليس لذاته يعني غاب الحكم هنا ليس لاجل السبب بل لشيء اخر ما هو؟ فقدان الشر. اذا قوله لذاته هذا احتراز. احتراز من مقارنته فقدان الشرط او احتراز من وجود المانع شخص ملك نصابا وحال الحول تحقق السبب والشرط لكن الرجل عليه دين يستغرق التركة فلا زكاة عليه. لا تجب وعليه ان يستخدم هذا المال في رد دينه الذي ارتبطت به ذمته طيب هل انخرم التعريف؟ لان نقول وجد المال وبلغ النصاب وحال الحول فلماذا لم تجب الزكاة؟ نقول لوجود مانع فكيف التعريف غير منخرط نضيف كلمة لذاته. اذا كلمة لذاته افادتني الان في شيئين. الشيء الاول انه ربما تحققوا السبب ومع ذلك لا يوجد الحكم ليس لاجل السبب بل لفقدان الشرط. وافادتني ثانيا انه قد يوجد السبب ايضا ويتخلف الحكم ليس من اجل السبب بل لوجود المانع. اذا كيف اتخلص في التعريف من تأثير وجود المانع او غياب الشرط اقول لذاته ما يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم لذاته لاجله. اذا لا تنظر الى شيء اخر. حتى يستقيم التعريف ويسلم. الامر الثالث هو لمسألة تعدد الاسباب للحكم الواحد واقرب مثال له نواقض الوضوء التي يجب لها تجديد الطهارة او التطهر للصلاة طيب الان لو قلنا ان الخارجة من السبيلين وجود البول او الغائط سبب لماذا خروج البول او الغائط سبب لماذا لوجوب الطهارة للصلاة لوجوب الطهارة طيب هذا شخص لم يوجد عنده خروج بول ولا غائط. ومع ذلك وجبت الطهارة ونحن نقول لا اذا وجد وجد الحكم عدم عدم الحكم. طب هنا وجد ما وجد السبب عدم السبب فكيف وجد الحكم؟ قل لا لسبب ثاني كان نائما او اكل لحم ابل او مس ذكره اذا قد يغيب سبب ويأتي سبب اخر فيتأثر الحكم هل تأثر الحكم للسبب الذي كنت انظر اليه؟ لا لسبب اخر ولهذا نقول او اخلافه لسبب اخر يعني اخلاف اثره اضعافه تغييب الاثر مرة اخرى شخص ما وصل منه خروج بول ولا غائط ومع هذا وجب في حقه الطهارة. كيف وجبت الطهارة؟ والسبب غير موجود؟ قلت لك اي سبب قلت لي بول وغائط ما خرج منه بول ولا غائط الست تقول ان السبب يلزم من وجوده؟ وجود الحكم ومن عدمه العدم؟ طب هذا في حقه وخروج البول والغائط والمفترض ان يعدم الحكم ومع ذلك تقول يجب عليه الطهارة فلماذا الاختلاف؟ تقول لا ليس لذاته بل لسبب اخر اذا ثلاثة اشياء افادتني فيها كلمة لذاته الذي هو مقارنة السبب لفقدان او مقارنة السبب لوجود مانع او مقارنته لاخلافه بسبب اخر. هذا معنى قوله رحمه الله والثالث احترازا من مقارنته فقدان الشرط او وجود المانع فلا يلزم من وجوده الوجود او اخلافه لسبب اخر فلا يلزم من عدمه العدم. وعرفت هذا بالامثلة نعم. قال والشرط ما ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته الشرط لم يعرفه ايضا لغة وهو لغة بسكون الراء وفتحها. يعني شرط وشرط هل هما بمعنى او بمعنيين على طريقتين عند اللغويين في المعاجم. فمنهم من قال الشرط بالسكون بمعنى الالزام والشرط بالفتح بمعنى العلامة ومنهم من سوى بينهما وقال هما لغتان شرط وشرط. ومنهم من قال هذه تجمع على شروط وتلك تجمع على اشراط. فقد جاء اشراطها والامر ايضا في هذا يسير. قال الشرط ما يلزم من عدمه العدم. ضربنا مثالا للشرط باي شيء الطهارة شرط لصحة الصلاة الحول او دوران الحول حولان الحول شرط في وجوب الزكاة يلزم من عدم وجود الشرط عدم الحكم وهو المشروط مثلا من شروط وجوب الحج الاستطاعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. الاستطاعة شرط طبق يلزم من عدم وجود الشرط عدم وجوب الحكم. يعني عدم الاستطاعة يترتب عليها عدم وجوب الحي. طيب سؤال لو وجد الشرط هل يوجد الحكم؟ هل يجب وجود الحكم؟ الجواب ولا يلزم. اذا نقول في تعريف الشر يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. القيد الاول ما يلزم من عدمه العدم. يخرج ماذا يخرج المانع لان المانع يلزم من عدمه الوجود لا يلزم. المانع المؤثر فيه وجوده لكن عدمه غير مؤثر المانع. يعني عدم وجود الدين هل يؤثر في قضية الزكاة وجوبها وعدم وجوب لا علاقة له؟ فقوله ما يلزم من عدمه العدم يخرج المانع لانه لا من عدمه شيء ولا يلزم من وجوده وجود اخرج السبب. لانه قبل قليل قلنا في السبب ما يلزم من وجوده وجود. وهنا في الشرط نقول لا يلزم من وجوده وجود. شخص توضأ وتطهر طهارة كاملة. هل وجود الطهارة يلزم منها وجود صلاة واجبة في حقه الجواب لا ما يلزم لم لانها شرط والشرط لا يلزم من وجودها وجود الحكم الذي هو المشروط. او ربما صلى مع انه تطهر وصلى ومع ذلك لم تصح صلاته لانها مختلة او اسقط ركنا او صلى قبل وقتها فاقدا سببا فمن اجل ذلك كله نحترزه فنقول لذاته مرة اخرى حتى نحترز من اقتران الشرط بوجود السبب او قيام مانع نحترز من اقتران الشرط بوجود السبب لان الشرط اذا اقترن بوجود السبب الثرى. السنا نقول في الشرط لا يلزم من وجوده وجود لكن احيانا شخص تطهر ونقول له الان عليك ان تصلي. لانه تطهر او لان الشمس زالت؟ اذا ليست لذاتها بل لاقترانها بسبب شخص حال عليه الحول نقول الان عليك ان تخرج زكاة مالك. لان الحول قد حال او انه ملك النصاب مع الحولان فاذا ليس الشرط وحده المؤثر في الوجود بل الاقتران السبب فحتى نخلص تعريف الشرطي من اي مؤثر اخر نقول لذاته. وكذلك المانع يعني احيانا يتحقق الشرط لكن يقارنه قيام مانع يعني وجود مانع معه فايضا نحترز منه فلما نقول لذاته لاننا نخاف من قيام المانع فانه يقارن العدم في قولك لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كمثلا الدين يعني شخص كما قلت لك ملك نصابا وحال عليه الحول ومع ذلك لا تجب عليه الزكاة ليش لوجود مانع وان عليه دينا فلا يلزم من ذلك وجوب ذو الحكم. الحول ايضا مع النصاب كما قلنا. شخص ملك مالا وبلغ تحقق السبب لكنه يشترط وجود الحول فيلزم منه وجود السبب معه حتى يجيب الحكم فقوله لذاته يحترز من قارنت الشرط الذي نعرفه من وجود سبب معه فانه يكون مؤثرا في الوجود. او قيام المانع فانه مؤثر في جانب العدم وحتى تنحترز منهما نقول لذاته قال والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالاول احترازا من المانع. ايش تقصد بالاول القيد الاول ما يلزم من عدمه العدم. قال والثاني احترازا من السبب والمانع ايضا. ما الثاني؟ لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. احتراز من السبب والمانع. اما السبب فانه يلزم من وجوده وجود. واما المانع فانه يلزم من وجوده العدم قال والثالث ما الثالث؟ لذاته. احترازا من مقارنته لوجود السبب. مقارنة ماذا؟ الشرط فالشرط نحن نعرفه وحده على حدة لكن لو قارن سببا موجودا معه اختلف التعريف. نعم. قال احترازا من مقارنته لوجود السبب فيلزم الوجود عند وجوده. يلزم الوجود عند وجوده يعني السبب وليس الشرط. فلهذا نحترز ونقول لذاته او قيام المانع فيقارن العدم. نعم والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذا واضح المانع يلزم من وجوده العدم كيف؟ اذا وجد الحيض يمنع وجوب الصلاة. اذا وجد النفاس يمنع وجوب الصلاة والصوم كذلك حتى في الحيض اذا وجد الدين يمنع وجوب الزكاة على قول بعض الفقهاء. فنقول المانع ما يلزم من وجوده العدم. عدم ماذا عدم الحكم ولا يلزم من عدمه يعني المانع وجود ولا عدم يعني اذا لم يوجد المانع الذي هو الحيض او النفاس او الدين في الزكاة هل يترتب على انتفاء المانع شيء؟ الجواب لا غاية ما في انتفاء المانع ان يتهيأ الحكم للوجود. لكن يحتاج ماذا؟ سبب. سبب وشرط فعدم وجود المانع او قل انتفاء المانع لا يلزمك. لا اثر له. ولهذا نقول لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. لحظة. طب عندنا مثال امرأة انتفى عنها الحيض والحيض مانع فلما عدم الحيض وجبت الصلاة وانت تقول لا المانع ما يلزم من عدمه شيء وانا اثبت لك الان انه لما انتهى احيضها او نفاسها وجبت عليها الصلاة. هذا مثال مانع ترتب على عدمه وجود الصلاة. وانت تقول المانع ما يلزم عدمه شيء تقول ليس انتفاء الحيض هو الذي اوجب الصلاة. الذي اوجبه سبب شمس زالت او غربت او فجر طلع. مع شروط وليس هو المانع. طيب كيف نخرج هذا من التعريف؟ لذاته. اذا قوله فالاول فالاول احترازا من السبب. لما؟ لان السبب يلزم من وجوده وجود. نعم. والثاني احترازا من الشرق لما لان الشرط يلزم من عدمه العدم. والثالث احترازا من مقارنة عدمه لوجود السبب. اذا عدم الدين ما في ما عليه دين ومع ذلك وجد النصاب. كان وجوب الزكاة ليس لاجل ان ما عليه دين. بل لانه ملك النصاب وحال الحول ليس لعدم المانع. طيب لاحظ معي. قال فالاول ما القيد الاول؟ ما يلزم من وجوده العدم. قلنا احترازا من السبب ليه لان السبب يلزم من وجوده وجود. طيب والشرط؟ يلزم منه الوجود ايضا؟ ما الزموا من وجوده العدم. الشرط يلزم منه الوجود الشرط نقول نحن في المانع ما يلزم من وجوده العدم والشرط من وجوده ما يلزم من وجوده وجود ولا عدم لكننا لما نقول الشرط اذا تحقق يلزم منه الوجود ففي التعريف شيء ما يشمل الشرط ايضا وليس اقتصارا على سبب يعني حتى في الثاني قال الثاني لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم احترازا من الشرط. لان الشرط يلزم من عدمه العدم. طيب والسبب اليس يلزم من عدمه العدم السبب ايه. كذلك فلماذا نص على السبب في الاول والشرطي في الثاني؟ اراد انه لما خرج السبب بالقيد الاول كان كافيا لان يجعل القيد الثاني مخرجا للشرط والا فكلا القيدين مؤثران في مسألة الاحتراز من السبب هنا ومن الشرط في الثاني قول رحمه الله والثالث احترازا من مقارنة عدمه لوجود السبب كما تقدم في المثال. نعم فالمعتبر من المانع وجوده. ايش يعني المعتبر؟ الجهة المؤثرة الان لما عرف لك الثلاثة وقد قلنا في اول الفصل ان الثلاثة هذه السبب الشرط والمانع اثنان منها وجوديان وواحد عدمي. فالمؤثر في السبب والشرط وجوده. الوجود والمؤثر في المانع. عدم. العدم. لكن انه سيزيدك تفصيلا فالمعتبر فالمعتبر من المانع وجوده كيف معتبر فيه وجوده؟ وجوده هو المؤثر. طيب بعكس عدمه عدمه غير مؤثر نعم ومن الشرط عدمه ومن الشرط المؤثر فيه عدمه لكن لو وجد الشرط لا يلزم منه ترتب حكم عليه ومن السبب وجوده وعدمه. السبب وحده هو الذي يؤثر في الاتجاهين وجودا وعدما. فالخلاصة ان الشرط مؤثر من ناحية العدم والمانع مؤثر من ناحية وجوده. والسبب مؤثر في الجهتين وجودا وعدما. ولهذا قلنا في تعريفه يلزم من جوده وجود ومن عدمه عدم. نعم قال فوائد خمس الاولى الشرط وجزء العلة كلاهما يلزم من عدمه العدم. طيب قبل ان ندخل في هذه الفوائد الخمسة وهي يسيرة سنمر عليها آآ صراعا آآ ذكر الامدي رحمه الله فائدة لطيفة في تقسيمه للمانع والشرط يقول المانع اما ان يكون مانع حكم او مانع سبب. وكذلك الشرط قد يكون شرطا للحكم او شرطا للسبب طرق رحمه الله بانه ما ترتب عليه امتناع الحكم مع بقاء الحكمة قالوا مانع حكم او شرط حكم. وما ترتب على امتناعه اختلال الحكمة يقال مانع سبب او شرط سبب مثال الابوة في القصاص مانع صح؟ مانع من ماذا؟ من اقامة القصاص الابوة مانع تمنع الحكم مع بقاء حكمة السبب حكمة السبب الذي هو الزجر عن القتل. الحكمة باقية. لكن الحكم منع لاجل الابوة. فالابوة مانعة من الحكم مع بقاء الحكمة فيقال عنها مانع حكم. لان الحكم فقط هو الذي امتنع اما الحكمة فباقية. اما السبب مثل الدين مانع للزكاة لانه يخل بالمعنى الواجب او بالحكمة التي من اجلها شرعت الزكاة وهي الغنى. والدين ينافي الغنى يخل به ففرق بين مثال الدين ومثال القتل في القصاص فقها كلاهما ستقول هذا مانع في القصاص وهذا مانع في الزكاة. لكن الامدي يقول هذا مانع حكم وهذا مانع حكمة. سبب اذا ترتب عليه اختلال بالحكمة وقل مثل ذلك في الشرط. الطهارة شرط لصحة الصلاة لكنها في اختلالها وامتناعها يبقى حكمة السبب يعني شخص صلى بلا طهارة وقصد التقرب هيئة الصلاة التي ينشأها المصلي بقصد التقرب موجودة. ومع ذلك قلنا لو صلاتك باطلة اعدها تطهر وصلي. فليس هناك اخلال بالحكمة التي من اجلها شرعت الصلاة بخلاف حكمة السبب لما نقول في البيع الشرط القدرة على تسليم المبيع. فاذا لم يتحقق ما البيع لم؟ لان اختلال الشرط هنا يترتب عليه اختلال بالحكمة من البيع وهو الانتفاع بالمبيع. فلما لا يتحقق وذلك قلنا هذا شرط سبب. تأمل فقط على طريقة الاميدي في وجه الاختلال في كل من الشرط والمانع. فان كان الاختلال مع بقاء الحكمة يقال مانع حكم او شرط حكم. وان كان يترتب عليه اختلال الحكمة يقال مانع سبب وشرط سبب. نعم قال فوائد خمس الاولى الشرط وجزء العلة كلاهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم بوجوده وجود ولا عدم. فهما يلتبسان والفرق بينهما طيب فهمنا الشرط جزء العلة المقصود به جزء السبب. نعود الى مثال الزكاة لوضوحه ويسره ما السبب فيه ملك النصاب والشرط حولان الحول. طيب يقول الشرط وجزء العلة يتشابها جزء ليل لان جزء السبب الشرط حولان الحول جزء العلة او جزء السبب هو ملك بعظ النصاب. الم نقل ملك النصاب وهو عشرون مثلا مثقالا من الذهب او مئتا درهم من الفضة والنصاب طيب ماذا لو ملك جزءا من هذا النصاب تحقق عنده جزء العلة او جزء السبب قال كلاهما مؤثر يلزم من عدمه العدم يعني من لم يملك جزءا من النصاب اذن هو حتما ما ملك النصاب. فجزء السبب مؤثر في عدمه. لان عدمه يعني عدم العلة بكمالها وكذلك الشرط فهما يشتبهان هنا. الشرط وجزء العلة مشتبهان او متشابهان في ان كليهما يلزم من عدمه العدم يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. اليس الشرط اذا تحقق لا يترتب لا يلزم ترتب الحكم وكذلك السبب لا السبب مؤثر لكن جزء السبب غير مؤثر فهذا وجه الشبه بين جزء السبب و الشرط مرة اخرى ما وجه الشبه كلاهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود هذا جزء السبب اما السبب فيلزم من وجوده الوجود فلما ما اشتبه الشرط وجزء السبب من هذه الناحية قال فهما يلتبسان. والفرق والفرق بينهما ان جزء العلة مناسب في ذاته. والشرط مناسب في غيره. كجزء النصاب فانه مشتمل على بعض الغنى في ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى. وانما هو مكمل للغنى الكائن في النصاب. باختصار جزء السبب له اثر السبب والسبب فيه معنى الملاءمة السبب فيه معنى الملام يعني ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة لان ملك النصاب يشتمل على الحكمة في الزكاة وهي غنى صاحب المال ما فضل عن حاجته وحاجة من يقوت وكذا وجبت عليه الزكاة بمقدار حدده الشارع جعله امارة على الغنى فجزء النصاب يشتمل على جزء المعنى من الحكمة. جزء النصاب هو جزء من الغنى. صححوا ما بلغه لكن المعنى او الحكمة المشتملة عليها الحكم موجودة فيه. بخلاف الشرط حولان الحول هل في حولان الحول معنى مرتبط بالغنى والقدرة وكون المال فاضلا عن حاجته لا ما في. قال هو مكمل. قال مرة اخرى جزء العلة مناسب في ذاته. ليش؟ لان العلة والسبب نفسه فيه مناسبة. فجزءه مشتمل على تلك المناسبة. بخلاف الشرط مناسبته ليست في ذاته بل في غيره قال كجزء النصاب الذي هو جزء السبب في مسألة الزكاة. مشتمل على الحكمة. ما هي الغنى. طيب ملك النصاب كاملا مشتمل على معنى الغنى. طيب ملك جزء من النصاب؟ مشتمل. مشتمل على جزء من المعنى الذي هو والغنى في ذاته لكن دوران الحول الذي هو شرط ليس فيه شيء من الغنى وانما هو مكمل للغنى كائن في النصاب هذا من تدقيقات الامام القرافي رحمه الله التي تطرق فيها لبعض المسائل المبينة للعلاقة بين هذه المسائل في المتممات للاحكام. نعم. قال الثانية اذا اجتمعت اجزاء العلة ترتب الحكم. اذا اجتمعت اجزاء العلة ما اجزاء العلة اجزاء العلة قلنا المقصود بالعلة هنا في الكلام السبب فما معنى اجزاء السبب اجزاء السبب يعني سبب يتكون من ثلاثة اوصاف مثل ما سبب القصاص القتل العمد العدوان ليس وصفا واحدا لا بد فيهم من قتل ازهاق روح. ولابد ان يكون القتل هذا عمدا. فخرج الخطأ ولابد ان يكونوا عدوانا فخرج القتل ولي الامر القصاص. يعني يقتل الجاني هو قتل عمد لكنه ليس عدوانا بل استيفاء للحق. طيب قتل عمد عدوان هل هذه اسباب ثلاثة او سبب واحد باوصاف ثلاثة ركز معي هذا سبب واحد اوصافه ثلاثة متى يترتب الحكم اذا اجتمعت الاوصاف الثلاثة طيب اذا تحقق بعضها وتأخر بعضها اذا لابد في الوصف المشتمل على اجزاء لابد من اجزائه ليترتب الحكم. طيب فاذا تخلفت بعض اجزائه تخلف الحكم. ليش؟ لان السبب هو مجموع هذه الاوصاف والاجزاء. نعم قال اذا اجتمعت اذا اجتمعت اجزاء العلة ترتب الحكم. واذا اجتمعت العلل المستقلة ترتب الحكم. هذه مسألة اخرى. العلل مستقلة وان شئت فقل الاسباب المتعددة لمسبب واحد. نعود الى مثال نواقض الطهارة فخروج البول والغائط والنوم المستغرق ومس الذكر واكل لحم الابل وغيرها من نواقض الوضوء اسباب توجب نقض الطهارة وتوجب الطهارة للمصلي اذا اقبل على الصلاة. طيب هل هذه ايضا اوصاف لسبب واحد او اسباب كل واحد منها مستقل بذاته؟ طيب ما الفرق بين قولك؟ القتل العمد العدوان سبب وبين قولك خروج البول والغائط والنوم والريح سبب لنقد الطهارة؟ اولا هذي كل وحدة تلك اجزاء علة وهذه هذه علل طب فرق لي بينهما كيف تقول والجزء العلة لا يستقل من حكم بالحكم بالحكم لكن العلل المستقلة كل واحد منها يستقل بالحكم. نعم قال فما الفرق بين الوصف الذي هو جزء علة وبين الذي هو علة مستقلة والفرق بينهما ان جزء العلة اذا انفرد لا يثبت معه الحكم كاحد اوصاف القتل العمد العدوان. فان المجموع سبب للقصاص. واذا جزءه لا يثبت عليه قصار. نعم والوصف الذي هو علة مستقلة اذا اجتمع مع غيره ترتب الحكم. اذا اجتمع مع غيره يعني وجد نوم وخروج بول وخروج ريح واكل لحم ابل اذا اجتمع مع غيره ترتب الحكم واذا انفرد ايضا ترتب الحكم نعم واذا انفرد ترتب معه الحكم ايضا كايجاب الوضوء على من لامس وبال ونام. واذا انفرد احدها وجب الوضوء ايضا. نعم. قال الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه. فبما يعلم كل واحد منهما. نعم يريد ان يفرق لك لو اعطيتك مثال وقلت لك اين السبب فيه واين الشرط او لو قمت من هذا الدرس وقلت ذكر في الدرس ان ملك النصاب وحولان الحول كلاهما مؤثر لكن نسيت ايهما سبب وايهما شرط او جاءك اختبار فقيل لك اختر الاجابة الصحيحة. وجوب الزكاة. واعطيتك مثلا قلت لك حولان الحول. هل هو سبب او شرط او مانع والله واما سبب واما شرط لكن لا ادري. او قلت لك ملك النصاب هل هو سبب او شرط؟ كيف تفرق بين السبب والشرط او لماذا قال الفقهاء هذا سبب وهذا الشرط ليس العكس هذا تفريق مهم. ما وجه الشبه بينهما كلاهما يتوقف عليه الحكم في وجوده. يعني الحكم لا يوجد اذا السبب غير موجود. غير موجود. والحكم لا يوجد الا الشرط. غير الموجود اما قلنا وصفان وجوديان فكلاهما يتوقف الحكم عليه. الحكم كما يتوقف على وجود السبب يتوقف ايضا على وجود الشرط فكيف نفرق او بما يعلم كل واحد منهما؟ نعم قال يعلم بان السبب مناسب في ذاته. والشرط مناسبته في غيره. هذا اهم الاوصاف ومن هنا قال الفقهاء ان ملك النصاب سبب وليس شرطا ليش؟ لان فيه معنى ملائما لوجوب الزكاة او حكمة ملائمة الزكاة هو حق للفقير في مال الغني ها اذا هو غنى. الغنى في مال الغني المزكي. فهذا ملك النصاب يدل فيه مشتمل على معنى ترتب من اجل الحكم وجوب الزكاة الغنى. فالسبب مشتمل على مناسبة في ذاته والشرط كما تقدم حولان الحول ليس شرطا ليس معنى مناسبا في ذاته بل في غيره. نعم كالنصاب مشتمل على بان السبب يعلم بان السبب مناسب في ذاته والشرط مناسبته في غيره كالنصاب مشتمل على الغنى في ذاته والحول مكمل لحكمة الغنى في النصاب بالتمكن من التنمية الرابعة الموانع الشرعية على ثلاثة اقسام. منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره ومنها ما يمنع ابتدائه فقط ومنها ما اختلف فيه هل يلحق بالاول او بالثاني؟ هذا ايضا من لطائف التقسيم ان الموانع القرافي رحمه الله في شرحه ايضا وذكرها في الفروق. الموانع الشرعية ثلاثة اقسام مانع من الابتداء والاستمرار مانع من فقط ومانع مختلف فيه هل يلحق بالاول او بالثاني؟ وتحديدا الاختلاف في النوع الثالث هو في مسألة اذا لا خلاف ان المانع يمنع ابتداء الحكم هذا لا خلاف فيه. اين الخلاف؟ في استمراره هناك من الموانع ما يجعل المنع ابتداء والمنع استمرارا. وهناك موانع تؤثر فقط في الابتداء ولا تؤثر في ضرار. الثالث مختلف فيه. يعني هم متفقون على انه مانع ابتداء لكن اختلفوا هل يمنع استمرارا كالنوع الاول؟ او لا يمنع كالثاني فالاول كالرضاع يمنع ابتداء النكاح واستمراره اذا طرأ عليها. الرضاع يمنع ابتداء النكاح فيحرم ان ينكح اختا له بالرضاع او بنتا له بالرضاع وكذلك سائر المحرمات بالرضاع يحرمن عليه اذا ثبت. فابتداء يحرم. والمانع من هذا النكاح هو وجود هذا الرضاع. فهو انع وكذلك الرظاع يمنع استمرار النكاح والمقصود انه نكح نكاحا صحيحا. فاذا تبين له وان التي نكحها اخته بالرظاع اصبح هذا المانع الذي هو الرضاع مانعا من استمرار النكاح فينفسخ العقد هذه صورة. والصورة الثانية ان ينكح نكاحا صحيحا على بنت صغيرة ثم يطرأ عليها رظاع من ذات محرم عليه كأن ترضعها امه فتصبح اخته بالرضاع او ترضعها اخته فتصير بنت اخته بالرضاع او ترضعها زوجة اخيه فتصبح بنت اخيه بالرضاع او ترضعها زوجته فتحرم عليه الثنتان طيب دعونا من المسائل التفصيلية فهذا الرضع مانع للحكم ابتداء ويمنعه استمرارا فان النكاح قد وقع ابتداء بعقد صحيح لكنه يمنع استمراره لانها تحولت بعد الرضاع الى وصف يمتنع معه استمرار بقاء العقد. هذا مثال مانع يمنع الابتداء والاستمرار والثاني كالاستبراء يمنع ابتداء النكاح ولا يبطل استمراره اذا طرأ عليه. المعتدة في في فترة العدة لا يجوز العقد عليها لم؟ لانها في فترة استبراء رحمها. من زواج سابق. الاستبراء يمنع ابتداء النكاح لكنه لا يبطل استمراره يقصد صورة في وطأ المتزوجة بغصب او بزنا او شبهة. امرأة متزوجة ووقع عليها وطأ زنا والعياذ بالله او اغتصابا او بشبهة فيلزم شرعا ان تستبرئ من هذا الذي حصل لكن هل هذا يمنع عقد نكاحها من زوجها في عقدها؟ الجواب لا فالمانع هنا منع ابتداء استبراء الاستبراء او العدة منع من ابتداء عقد النكاح لكنه لا يبطل عقدا قائما والثالث كالاحرام. الثالث الموانع المختلف فيها هل تمنع ابتداء فقط؟ او تمنع الاستمرار ايضا؟ وضرب له ثلاثة امثلة كالاحرام بالنسبة الى وضع اليد على الصيد فانه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء. يعني يمنع الاحرام من الصيد ابتداء شخص احرم يحرم عليه الصيد. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. نعم فانه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء فان طرأ على الصيد كيف طرأ على الصيد كيف طرأ على الصيد ثم يحرم وعنده صيد قد صاده قبل الاحرام صاد قبل ان يحرم في الميقات صاد صيدا ثم ربطه فدخلت اغتسل واحرم الان هو محرم هل يضع يده على الصيد؟ نحن لا خلاف ان ان احرام مانع ابتداء لكن هل يمنع استمراره؟ هل هو ضمن القسم الاول يمنع الابتداء والاستمرار او من الثاني الذي يمنع الابتداء فقط؟ فهل جيبو فهل تجب ازالة اليد عنه؟ خلاف العلماء خلاف بين العلماء. المالكية والحنفية يذهبون الى وجوب اطلاق الصيد لانه مانع من الابتداء والاستمرار والشافعية عندهم وجهان والظاهر عند الحنابلة انه يجوز له امساكه. نعم وكالطول يمنع من نكاح الامة ابتداء الطول ما هو القدرة على المهر ونكاح الحرة نعم يمنع من نكاح الامة ابتداء لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت. فدل بمفهوم فان المستطيع لا يجوز له نكاح الاماء الطول يمنع من نكاح الامة ابتداء فان طرأ عليه فهل يبطله؟ كيف يطرأ تزوج فقيرا غير قادر ولا واجد للطول. فتزوج ابا ثم تيسرت اموره واتسع رزقه الطول هل يبطل نكاحه؟ ايضا قال هذا فيه خلاف وهي من المسائل التي اختلف العلماء هل يجعلون المانعة فيها استمرارا كما هو مانع ابتداء. وايضا يقول المحقق نقلا عن الشافعي في في الحاولي ما ورد قال لو تزوجها يعني الامة ثم ايسر لم يفسدهما بعده قال المزني يبطل والتعليل واضح هل هو مانع يمنع من الاستمرار كما هو في الابتداء او لا قال وكوجود الماء يمنع التيمم ابتداء فلو طرأ بعده فهل يبطله؟ خلاف. كذلك عند الحنفية والحنابلة يبطله لو وجد ابعده عليه ان يتوضأ والمالكية والشافعية يجعلون الصلاة صحيحة حتى لو وجد الماء لانه انشأ طهارة صحيحة ويجعلونها هذا مانعا من الابتداء لا للاستمرار قال الخامسة الشروط اللغوية اسباب لانه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم بخلاف الشروط العقلية كالحياة مع العلم والشرعية كالطهارة مع الصلاة والعادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات ان حفظت القرآن اكرمتك هذا اسلوب شرط لغوي. اين اداة الشرط؟ وفعل الشرط؟ وجواب الشرط؟ طيب. قال عبده ان حفظت القرآن فانت حر هذا في اللغة ندرسها ونقول الشرط وادوات الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط باب الشروط في اللغة هو في حقيقته في الاصطلاح الاصول عند اسباب طبق التعريف ستكتشف ان كل باب الشروط في اللغة هو اسباب. يلزم من وجودها وجود. وجود ومن عدمها عدم هذا ايش؟ هذا تعريف السبب قال الشروط اللغوية كلها اسباب لانه يلزم من وجودها الوجود من عدمها العدم فاذا تحقق ما نسميه في اللغة شرطا ترتب الحكم اذا لم يتحقق فلا شيء لاحظ حتى لو كان هذا الاسلوب اللغوي الذي نسميه شرطا مستعملا في نص شرعي فانه يبقى شرطا لغويا لكن حقيقته سبب. التنبيه على هذا مهم لاننا في النحو ندرسه شرطا وهو في الاصطلاح الشرعي في تنزيله واحكام هو اسباب فلا يؤثر عليك الاصطلاح هو شروط لغوية لكنها في حقيقتها اسباب. قال بخلاف الشروط العقلية شرعية والعادية فانها على الاصطلاح المتقرر انيفا. لا يلزم من وجودها وجود. لا يلزم من وجودها وجود لكن يلزم من عدمها العدم هذه الشروط الشرعية كما تقدم حتى العقلية قال كالحياة مع العلم فانه لا علم الا بحياء. اليست الحياة شرطا للعلم؟ بلى ومع ذلك فانه قد يوجد حياة بلا علم على معنى الشروط الشرعية الشروط العقلية ايضا منها من ذلك الباب. قال وكذلك الشروط الشرعية كالطهارة مع الصلاة وضربنا بها مثالا. العادية يعني ما جرى به العادة ليس شرعا ولا عقلا بل عادة كالغذاء مع الحياة فشرط الحياة وجود الغذاء طيب هل يلزم هل يلزم اذا وجد الغذاء ان توجد الحياة؟ لا قد يوجد غذاء وقد مات ليش انتهى اجله انتهى عمره فلا يلزم الوجود الغذاء وجود حياء. طيب العكس هل تمكن ان توجد حياة بلا غذاء؟ عادة لا. عادة لا. هل يمكن ان توجد الحياة بلا غذاء نحن نقول لا يلزم من عدمها عدم ولا وجود. قال المصنف في بعض الحيوانات نحن الاصل عندك ان تقول نعم اذا ما في غذاء ما في حياء. وهذا شرط عادي قال رحمه الله تعالى كما في شرحه قولي في بعض الحيوانات احترازا عما يحكى عن الحيات انها تمكث تحت الارض في الشتاء بغير غذاء ومع هذا لا تموت فاحترازا قال في بعض الحيوانات حتى لا يرد عليه ايراد يقال له بلى يمكن ان توجد حياة بلا غذاء في بعض الحيوانات رحمه الله يحترز في الامور الدقيقة التي قد تكون محل ايراد. ايضا من الفوائد ونختم بها انه رحمه الله تعالى في تكلم على العلاقة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف. وهذا حتى تتصور التكامل بين نوعي الحكم الشرعي. لا يوجد حكم شرعي شرعي له شقان تكليفي ووضعه الا ما هما مرتبطان. لكن قد يجتمع خطاب التكليف مع الوضع وهذا كثير مثلا الزنا وجب فيه الحد وجعلت له اسباب وشروط وموانع فلابد حتى تحقق حكم الزنا الذي هو وجوب الجلد او الرجم من التحقق الباقيات. اسباب وشروط وموانئ. اين الحكم التكليفي فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة او فرجموهما البتة. هذا هو الحكم الشرعي التكليفي. اين السبب فيه وقوع الزنا بوصفه المعتبر وكذلك السارق والسارقة فاقطعوا. الحكم وجوب القطع والحكم الوضعي فيه الحكم التكليفي وجوب القطع والحكم الوضعي سرقة مال من حرز بتعريف الفقهاء الذي يذكرونه اسبابا وشروطا مال بلغ نصابا من حرزه المعتبر الى اخره. هذا دائما مثال لاجتماع الحكم الشرعي التكليفي مع الحكم الشرعي الوضعي. وجوب الصلاة فيها حكم تكليفي وجوب الصلاة فيها احكام وضعية تحقق اسباب شروط انتفاء موانع هذا يقتري كثيرا يقترن فيه الحكم التكليفي مع الوضع في في في احكام الشريعة. عندنا اسباب تتعلق بها الاحكام اسباب تتعلق بها الاحكام مثل ان تقول ان آآ قلنا كالزنا كالسرقة كالعقوبات والجنايات هي من نظر الى كونها سبب فهي حكم وضعي حكم مترتب عليه فهذا تكليف الصورة الاولى اقتران الحكم التكليفي مع الوضع. الصورة الثانية قد ينفرد خطاب الوضع دون تكليف بان يكون خطاب الوضع لا علاقة له بالتكليف دوران الحول في ذاته لا يرتبط بتكليف. نعم يرتبط بشخص مكلف بلك مالا نصابا حال عليه الحول. لكن كل البشر تولوا عليهم الحول في حياتهم ذات دوران الحول في ذاته ليس مؤثرا في احكام تكليفية قد يوجد اذا الحكم الوضعي دون ترتب حكم تكليفي عليه كذلك انفراد خطاب الوضع مثل زوال الشمس ورؤية الهلال حيض عند المرأة دوران الحول المترتب عليها شيء اخر لا علاقة له بذات العلامة المذكورة في هذه الامثلة لكنها تنفرد وحدها فلا علاقة لها بخطاب التكليف طب السؤال هل ينفرد خطاب التكليف دون خطاب وضع قلنا قد يقترنان وهو الاكثر وقد ينفرد خطاب الوضع السؤال هل يمكن ان ينفرد خطاب التكليف دون خطاب وضعي الجواب لا في تقرير جل الفقهاء وهو الذي ذكره القرافي رحمه الله تعالى هنا في شرحه قال لا ينفرد خطاب التكليف لانك اعطني اي خطاب تكليف وجوب صلاة صيام حج وجوب حدود تحريم محرمات فانها تأتي مقترنة باسباب وشروط ولكنه في الفروق رحمه الله ذكر مثالا لانفراد خطاب التكليف دون خطاب وظع. وذكر مثالا بوجوب الصلاة قال الا ترى ان وجوب صلاة الظهر فانها تجب في ذمتك ولا يترتب عليها شيء مرتبط بها من خطاب الوضع. فلو قلت لا لكنها متوقفة على خطاب وضع. قال هذا تأثير خطاب الوضع في خطاب التكليف وليس العكس هكذا قرر في الفروق انها صورة لخطاب تكليفي يقصد انه لا يؤثر بعده في خطاب وضع خطاب الوضع هو المؤثر فيه فاعتبره بهذا مستقلا فابدى وجهتي نظر في الفروق قرر ان كان انفراد خطاب التكليف عن خطاب الوضع رجع عنه هنا في شرحه على تنقيح الفصول ورأى انه لا يتصور ان اقترانه بخطاب الوضع من الجهة القبلية يجعله غير وبعض الشراح صوب صنيعه في الفروق وان امكان انفراد خطاب التجريف بهذا الوجه هو الصحيح ان السورة القبلية هي لتأثير خطاب الوضع فيه وليس العكس. فقط لتقف على طريقة في تصور المسائل وبيان العلاقة بين خطابين التكليف والوضع تم بهذا الفصل كلام المصنف رحمه الله تعالى ليكون فصلنا القادم ان شاء الله عز وجل في الرخصة والعزيمة والحسن والقبح في اصطلاحات تتمة لهذا الباب الذي هو اول ابواب الكتاب في الاصطلاحات. سائلين الله التوفيق السداد والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين يقول ما وجه كون التقديرات الشرعية مما تتوقف عليه الاحكام؟ قال لانها توقفت عليها الاحكام كما ضربنا في الامثلة ايجاد المعدوم هو الحكم الشرعي من الذي جعل القاتل في حكم ما الذي جعل المقتول في حكم الحي لما ملك المال حتى اصبح ارثا يتقاسمه ورثته بالتركة هو هذا الاعتبار. فهو حكم شرعي لكنه قدر الميت في حكم الحي حتى يملك وقدر الجنين كذلك حتى يرث او قدر ايضا العكس كما قلنا في القاتل الذي اعتبرناه معدوما فلم يورث كل هذه التقديرات شرعية اثرت في الحكم والذي قدرها كذلك هو الشرع فجعلناها تقديرات شرعية ولانها توقفت عليها الاحكام وليست اسباب او شروطا بهذا التقييد المذكور في التعريف جعلها قسما مستقلا رحمه الله. والمحقق قد نقل ايضا عن الشيخ عياض رحمة الله حفظه الله في مسألة سبق المصنف الى ذكر التقديرات الشرعية مما تتوقف عليها الاحكام انه لم يجد احدا سبقه اليه لكن الزركشي في البحر المحيط نقل هذا عن الجيل وكان حيا سنة ست مئة وتسعة وعشرين من الشافعية. فهو سابق على القرافي في تاريخ الوفاة قال فربما اخذ القرافي هذه الزيادة عنه لكن لم يعرف من بعد القرافي من تابعه على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين