بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا هو المجلس الرابع بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي رحمة الله عليه. واليوم هو الرابع والعشرون من شهر صفر لسنة الف واربعمائة واحدى واربعين للهجرة وقف بنا الحديث عند الفصل الثاني من الباب الاول في الكتاب وهو الذي جعله المصنف رحمه الله تعالى لبيان الاصطلاحات الحدود والتعريفات. كان الفصل الاول في ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في تعريف الحد وذكر تعريفه واقسامه وشروطه ومحترازاته وما يتعلق به ووقفنا عند الفصل الثاني. سيكون مجلس الليلة ان شاء الله متناولا للفصل الثاني والثالث في تفسير اصول الفقه وفي الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل. وانما بدأ المصنف بتعريف الحد في اول فصول هذا الباب كما اسلفت في مطلع المجلس السابق باعتبار ان الباب الاول في الاصطلاح والاصطلاحات والفاظ موضوعة للحقائق فكان يجب ان يكون متقدما طبعا فتقدم وضعا. ولان الحد اصل كل علم كما نقل غير واحد عن الفخر اسماعيل غلام ابن المني الحد اصل اصل كل علم فمن لا يحيطه علما لا نفع بما اعنده اذا كان الحديث عن تعريف الحد في مقدمة الحدود والاصطلاحات مطلب فان اول حد ينبغي ان يعرف بعده هو حد العلم الذي وضع في فنه الكتاب. وهو طول الفقه وهذا وجه تقديم هذا الفصل الثاني على غيره من فصول هذا الباب الاول في تفسير اصول الفقه. اذ ان من المهمات في مقدمات العلوم الحديث عن المبادئ العشرة. واولها دائما في البدء به الحديث عن التعريف والحد للعلم الذي يدرس ذلك ان مبدأ العلم قبل دراستك له ومعرفتك به ان تعرف ما هو العلم الذي ستدرس ومسائله وتتعرف على مباحثه. يقال هذا في كل العلوم بلا استثناء. والمؤلف هنا اورد هذا الفصل من اجل هذا المعنى الذي اشرت اليه فنستعين بالله مبتدئين بثاني هذا الباب الاول نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين قال الفصل الثاني في تفسير اصول الفقه فاصل الشيء ما منه الشيء لغة ورجحانه او دليله اصطلاحا فمن الاول اصل السنبلة البرة. ومن الثاني الاصل براءة الذمة. والاصل عدم المجاز. والاصل بقاء ما كان على ما كان. ومن الثالث اصول الفقه اي ادلته. نعم ابتدأ رحمه الله كما ترون بتعريف اصول الفقه باعتبار اللغة. مفرديه فعرف الاصل ثم سينتقل الى تعريف الفقه وهذه الطريقة الدارجة التي مشى عليها عدد من اهل العلم في تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه اي انه مكون من لفظتين مفردتين هما لفظة اصول ولفظة فقه. فاذا اردت تعريفه فعرف كل مفردة منها على حدة عرفي الاصل وعرفي الفقه. وهكذا تقول في كل لفظ مرتب عندما يكون مشتملا على معنى اضحى علما. والطريقة الثانية هي تعريف هذا العلم اصول الفقه باعتباره مركبة. وانه اضحى لقبا على العلم. فيقال اصول الفقه هو وكذا وتعريف العلم مباشرة به. من الاصوليين من اتى بالنوعين من التعريفات. فذكر التعريف باعتبار المفرد والتعريف باعتباره مركبا لقبا. ومنهم من اقتصر على الثاني وهو الاكثر. فعرفوا اصول الفقه باعتباره مركبا على من على هذا العلم والقرفي رحمه الله هنا اقتصر على النوع الاول وهو تعريف اصول الفقه باعتبار مفرداته ولم يعرفه باعتباره علما او لقبا كما هو السائر والمشهور في كتب الاصول. ولانه اعتنى بالتعريف باعتبار مفرداته ابتدأ بلفظة الاصل فعرفه لغة واصطلاحا. قال عنه لغة ما منه الشيء. الاصل اصل الشيء ما منه الشيء واصطداحا عرفه بامرين اما الرجحان واما الدليل. هذه تعريفات ثلاثة واحد لغوي واثنان اصطلاحيان سنبدأ باللغوي ونورد ما ذكره المصنف رحمه الله وما يقول فيه الاصوليون عهدا قال ما منه الشيء لغة ما منه الشيء هذا التعريف الذي ذكره القرافي هنا ذكره الطوفي ايضا في مختصره الروضة وذكره الاسناوي وهم ينقلونه عن تاج الدين الارموي صاحب الحاصل في اختصار المصول. وهذه التعريفات لا تكاد نجدها في معاجم اللغة بهذا المعنى وبغيره من المعاني التي يريدها الاصوليون وسيأتي ذكرها الان. ما منه الشيء الشيء عندما ينبثق من امر يكون آآ مادته التي يخرج عنها يسمى اصلا فقوله ما منه الشيء يعني الذي يتفرع عنه الشيء فما قال الذي يتفرع قال ما منه فأبهم الذي يتفرع بقوله ما وابهم يتفرع عنه بقوله منه. فعدل الى الابهام باستعمال هذه الالفاظ المشتركة التي هي ما موصولة ومن التي تأتي ايضا مشتركة بين عدة معان لماذا لم يصرح بالتفريع او ما يتفرع كما فعل غيره؟ ربما اراد العدول عن دور او شيء من الدور ولو قل لان لا يقال ان الفرع ما يتفرع عن الاصل وانت تعرف الاصل فلم يعرفه لا بلفظه ولا بما يلزم عنه او يتصل به او بجزئه ونحو ذلك. هذه الطريقة للقرافي رحمه الله في قوله ما منه الشيء ذكرها الطوفي كما اسلفت الاسناوي ايضا. وبعض الاصوليين يعرفه بتعريفات لا تبعد في المعنى وان غايرته في اللفظ. يعرفه الكثيرون بقولهم ما فيبنى عليه غيره وهي طريقة الاكثر كما يقول ابن النجار. ما يبنى عليه غيره. اصل الشيء ما يبنى عليه غيره فاصل البناء اساسه الذي يقوم عليه الجدران والسقف وسائر البناء. واصل العمل ما يبنى عليه بعده من الخطوات. واصل القاعدة ما يبنى عليها من الفروع. واصل الشجرة ساقها الذي يبنى عليها الحصان والاوراق والثمرات ونحوها. ما يبنى عليه غيره. هكذا عرفه ابو اسحاق الشيرازي وابو المعالي ابو المعالي الجويني وابو المظفر ابن السمعاني ابو الخطاب الكلوزاني. عضد الدين الايجي وغيرهم كثير وابو الحسين البصري. قالوا ما يبنى عليه غيره وطريقتهم هذه في البناء ايضا عليها ملحظ. فان بعض اصول الشيء لا تكون محلا لبناء الفرع عليها كالوالد اصل للولد وهو لا يبنى عليه بمعنى البناء. فعدل عنهم غيره الى قوله ما يتفرع عنه غيره جعلوا التفرع هنا اعم من ان يكون حسا او معنى. وعرفه فخر الدين الرازي بقوله في الاصل لغة المحتاج اليه كل هذه التعريفات لغوية ارادوا بها التقريب معنى الاصل لغة بما يشمل المعاني الاصطلاحية التي اذكروها اهل العلم في اصول الفقه وفي غيره من العلوم. الامدي رحمه الله على طريقته في تحرير التعريفات ودقته في الاحترازات اتى بصيغة اراد ان يعدل بها عن ما اورد على التعريفات الاخري فقال ما يستند تحقق الشيء اليه زاد القرفي في شرحه من غير تأثير. ما يستند تحقق الشيء اليه. يعني في المعنى لن يختلف عن قوله بك ما يبنى عليه غيره او ما يتفرع عنه غيره لكنه ترك البناء وترك التفريع الى قوله ما يستند تحقق الشيء اليه ورأى انه اصوب واسلم واشمل في اشتمال المعاني التي يتناولها الاصل لغة. هذا التعريف من حيث اللغة. اما الاصطلاح فقال المصنف رحمه الله رجحانه او دليله اصطلاحا. الضمير يعود الى ماذا الشيء اصل الشيء ما منه الشيء لغة ورجحانه او دليله اصطلاحا. يعني رجحان الشيء او دليل الشيء اصطلاحا هو معنى الاصل الاصطلاح ليس المقصود به اصطلاح الاصوليين لا. بل اصطلاح العلماء في الفنون والعلوم. على ماذا يطلقون كلمة الاصل قال في ساحة العلم بين ايدي العلماء يطلقون الاصل باستعمالين باصطلاحين بمعنيين احدهما بمعنى الرجحان والثاني بمعنى الدليل. قال فمن الاول يعني من اللغة اصل السنبلة البرة. يعني حبة البر فانها اصل السنبلة التي تنبت وفي كل سنبلة مائة حبة. فاصل السنبلة في زرعها ما هو؟ هي حبة بر وضعت فيقال هذه السبل التي تحمل مائة حبة اصلها. حبة بر كما قال المصنف برة واحدة. فيقال البرة اصل السنبلة هذا لغة ما معناه ان هذه السنبلة هي من هذه البرة ما منه الشيء قال ومن الثاني يعني من التعريف الاصطلاحي الاول الذي هو بمعنى الرجحان. من الثاني قولهم الاصل براءة ذمة الاصل عدم المجاز الاصل بقاء ما كان على ما كان قواعد فقهية قواعد اصولية قواعد لغوية بلاغية هذه كلها بمعنى الراجح. يقال الاصل براءة الذمة يعني الاصل ان يبقى المكلف بريء الذمة حتى يأتي ما ينقل عن هذا الاصل بيقين. بمعنى الراجح بقاؤه الذمة بريئة. الاصل عدم المجاز يعني الراجح حمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز الا اذا اتت قرينة تحمله على المجاز والا بقي على الاصل لانه بمعنى الراجح. الاصل بقاء ما كان على ما اكاد قاعدة الاستصحاب الاصولية المشهورة. يعني الراجح بقاء ما كان على ما كان. قولهم هنا الاصل يريدون به الراجح على طريقة المصنف رحمه الله. قال ومن الثالث يعني من المعنى الثالث وهو الثاني اصطلاحا الذي هو بمعنى الدليل. قولهم اصول الفقه اي ادلته مقصوده من ذكر التعريفات ان الاصل الذي يأتي بمعنى الدليل هو المراد به في اسم اصول الفقه. فان اصول الفقه بمعنى ادلة قلة الفقه. لان الاصل لغة ياتي بمعنى الدليل. يعني اما ترى الفقهاء يقولون الاصل في البيع يقول مثلا البيع آآ اصله الاباحة يعني القاعدة الكبرى فيه. ويقال الاصل في هذه المسألة الكتاب السنة والاجماع فمن الكتاب قوله تعالى كذا ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم كذا. فقولهم الاصل في هذه المسألة قول الله كذا ما معنى الاصل هنا؟ معناه الدليل. هذا اذا بمعنى الدليل اذا اطلقوا الاصل اصطلاحا. خلاصة ما اورده مصنف تعريف واحد للاصل لغة وتعريفان اثنان اصطلاحيان. لما جاء الى الشرح رحمه الله في شرحه على تنقيح الفصول اضاف تعريفا اصطلاحيا ثالثا. وهو انه بمعنى المقيس عليه في القياس الاصل الذي يقاس عليه فيما يقابل الفرع في القياس اما تقول اصل وفرع فتقول في المثال المشهور يقال النبيذ على الخمر او يقاس الارز في جريان الربا فيه وتحريمه على البر فالارز فرع والنبيذ فرع والبر في القياس اصل والخمر في هذا القياس اصل. ما معنى اصل ما يقاس عليه غيره فهذا المعنى اصطلاحي ايضا وهو في علم الاصول خاصة كذلك. اذا هذا معنى ثالث من معاني الاصل اصطلاحا ما هو ما يقاس عليه غيره وهو ما يقابل الفرع. هذا معنى ثالث بطريقة المصنف هذه باضافته للمعنى الاصطلاحي ثالث اصبح عندنا تعريف لغوي وثلاثة تعريفات اصطلاحية. وغالب الاصوليين اذا اوردوا التعريف الاصطلاحي للاصل اوردوا اربعة معاني من غير الله اوردوا اربعة معاني اصطلاحية. الاول بمعنى الرجحان كما ذكر المصنف. الثاني بمعنى الدليل كما ذكر مصنف. الثالث بمعنى ما يقاس عليه غيره في مقابل الاصل كما ذكر المصنف. والرابع الاصل بمعنى القاعدة المستمرة في ثبات الاحكام فيقال عنها الاصل مثال. يقال اكل الميتة للمضطر. ابيح على خلاف الاصل ما الاصل تحريم اكل الميتة ما معنى الاصل هنا؟ ليس الدليل ولا الرجحان ولا المقاس عليه بل القاعدة المستمرة الثابتة التي هي اصل في هذا الباب في الاحكام. فاذا القاعدة المستمرة الاصل بمعنى الدليل الاصل بمعنى الرجحان الاصل بمعنى ما يقاس عليه غيره معاني اصطلاحية. توسع الزركشي في البحر المحيط فاورد معاني عدة مستدركا على القرافي رحمه الله. ذكره للمعاني للاصل وقال لم يذكر كذا وكذا ثم اورد جملة معاني الاصطلاحية لكنها ليست في الحقيقة معان اضافية زائدة. بل هي تندرج في بعض ما اريد هنا. وعامة الاصوليين المتأخرين يريدون الاربعة المعاني. الاصطلاحية المذكورة انفا. وبالتالي فلما تقول الاصل براءة الذمة يصلح ان يكون كما قال المصنف بمعنى الرجحان ويصلح ان يكون بمعنى القاعدة المستمرة الاصل بقاء ما كان على ما كان. القاعدة المستمرة لان المصنف لم يوردها معنى فاورد المثال هنا بمعنى الرجحان هذا ما يتعلق بتعريف الاصل لغة. نعم والفقه هو الفهم والعلم والشعر والطب لغة. وانما اختصت بعض هذه الالفاظ ببعض العلوم بسبب العرف. فرغ من تعريف الاصل انتقل الى تعريف المفردة الثانية في لفظة اصول الفقه وهي الفقه. وكما عرف الاصل لغة ثم اصطلاحا سيعرف الفقهاء هنا ايضا لغة ثم اصطلاحا. قال الفقه لغة الفهم والعلم والشعر والطب كل هذه تسمى في اللغة فقها. اما الفهم فهو المعنى الاكثر شيوعا واستعمالا. ومنه قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث اي يفهمون حديث قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا. اي ما نفهم. فالفقه لغة الفهم وهو الاكثر استعمالا في هذه المعاني. اما ان ياتي بمعنى العلم فهو درجة اخص من الفهم. فان العلم اوسع وتقول الفهم وطول العلم بمعنى متقارب. فيكون الفقه بمعنى تحصيل العلم. اي علم كان وليس مختصا بعلم الشريعة نتكلم عن التعريف اللغوي ولذلك يمكن ان تقول مثلا فقه البناء الهندسي وفقه طب الابدان بمعنى العلم به فالفقه لغة العلم. اما اطلاقه على الشعر او على الطب لغة فهي معان اوردها المازري المحصول في اه في ايضاحه للمحصول ونقل عنه القرافي. ونص ايضا في شرحه على استقاءه هذه المعاني التي اوردها عن المازري رحمه الله. غير ان هذه المعاني لها استعمالات لغوية ايضا موجودة في كلام العرب قولوا العرب رجل طب اذا كان عالما رجل طب اذا كان عالما ولهذا انت ترى بعد تصنيفات الفقهاء مثل فعل المقاري المالكي صاحب القواعد وله بعض رسائل في الكليات الفقهية والقواعد واحد رسائله سماها عمل منطب لمن حب عمل من طب لمن حب؟ ما معنى طب هنا لمن علم ومن فقه يعني هذه صنعة فقيه لمن احبه اما من طلابه او من اولاده ونحوه هذا. يقال رجل طبي اذا كان عالما ويقال ايضا شعر بكذا اذا فهمه. ومنه يحمل بعض المفسرين لغة قول الله تعالى في مثلي وهم لا يشعرون يعني لا يفهمون في ذكر ما جاء في سياق الاية. وقال علقمة التميمي فان تسألوني بالنساء فانني بصير بادواء النساء طبيب بصير بادواء النساء طبيب. معنى طبيب هنا اي عالم لكنه لما ذكر الادواء ناسب ان يذكر الطب ولم يقصد الطب الاصطلاحي الذي هو مداواة الابدان والاسقام والادواء ونحوها. فاذا ثبت لغة الاستعمال الفقه او الفهم بمعنى الطب ومنه ايضا بمعنى آآ الشعر ومنه ايضا بمعنى العلم والفهم. يقول رحمه الله وانما اختصت بعض هذه الفاو ببعض العلوم بسبب العرف. يعني ان قلت كيف يكون الفقه لغة الشعر؟ كيف يكون الفقه لغة الطب؟ والمتبادر عندنا الطب علم يختص بمداواة الابدان ومعرفة الاسقام والعلل. وان الشعر كذا وكذا. فيقال هذا اصطلاح عرفي عدل بهذا المعنى في اصله اللغوي والا فهو لغة مصطلح واسع يتناول هذه المعاني لم يرد المصنف هنا الفقه بمعناه الدقيق لغة وهو فهم ما يدق ويغمض دون الواضحات مع انه في الشرح اورد هذا المعنى عن ابي اسحاق الشيرازي ثم مال اليه واختاره لكنه لم يذكره هنا في المتن ان الفقه لغة هو فهم ما دق وغمض. يقول ابو اسحاق الشيرازي فانه لا يصلح ان تقول فقهت السماء والارض. لشدة وضوحه وبيانها ولا تحتاج الى عمل وفهم وادراك. وانما يقال فقه وفقهت اذا كان الشيء غامضا دقيقا ظن خفيا يحتاج الى اعمال فهم رجح القرفي رحمه الله في شرحه هذا المعنى وانه في الفقه او ان الفقه لغة هو ما دق خاصة دون غيره من مطلق الفهم. نعم والفقه في الاصطلاح هو هو العلم بالاحكام الشرعية العملية بالاستدلال. والفقه في الاصطلاح لما عرفه لغة انتقل الى فيه اصطلاحا واورد فيه خمسة الفاظ هي خمسة قيود في التعريف. العلم بالاحكام شرعية العملية بالاستدلال ولكل لفظة في هذا التعريف قيد مقصود يحترف به عما سواه. فقوله في التعريف هو العلم جعل الفقه العلم بالاحكام وليس هو الاحكام نفسها فهل الفقه الاحكام الشرعية نفسها او علمك بها يعني الان هذا كتاب فقه داخله مسائل فاذا قلت لك ما الفقه؟ تقول هو الاحكام او هو العلم بالاحكام العلم بالاحكام. طيب الفقه والعلم بالاحكام وليس الاحكام نفسها ولما عرف الاصول قال هي الادلة وقال هي العلم بالادلة الادلة. في الاصول قال اصول الفقه ادلتهم. فلماذا فرق لماذا قال في الاصول هي الادلة؟ ولم يقل هو العلم بالادلة. على ان بعض الاصوليين اذا عرف اصول الفقه او اي علم. يقول هو العلم على اعتبار ان مسائل العلم ليست هي العلم يعني الفقه ليس هو المسائل نفسها بل العلم بها. ومنهم من يقول لها بل يبقى العلم علما في المسائل والكتب ولو لم يعلم بها الناس فاذا قيل ما الفقه؟ تقول هو الاحكام فسؤالنا بغض النظر عن الاتجاهين في التعريفات. لماذا عدل المصنف في تعريف الفقه الى العلم وفي الاصول وجه التعريف الى الأدلة قال بعضهم لان العلم في تعريف الفقه اقرب الى الاستعمال اللغوي. اما قلنا في الفقه لغة الفهم العلم. فلان في الاستعمال اللغوي في الفقه اقرب او فيه وليس كذلك في الاصول. هكذا صنع السبكي في جمع الجوامع واوردها في منع الموانع اعتراضا على من اعترض عليه على التفريق بين تعريف الفقه وتعريف الاصول بهذا المعنى. القيد الثاني قال بالاحكام والقيد في الاحكام في تعريف الفقه احتراز عن العلم بالذوات كالاجسام. علمك بالجبل علمك بالسماء والبحر علمك بالاجسام والاجرام ليس فقها لان الفقه احكام. وكذلك العلم بالصفات كالاعراض والمعاني كلها غير داخلة لاننا قيدنا العلم هنا بالاحكام فخرج ما سواها. القيد الثالث الشرعية وواضح انها احتراز عن كل احكام لا تتصف بالشرع كالاحكام العقلية سواء كانت الاحكام العقلية عقلية حسابية او عقلية هندسية او عقلية في اي باب او كانت احكاما طالما لم تكن شرعية خرجت عن تعريفنا. والقيد الرابع قوله العملية. واراد بالعملية الاحتراز عن الاحكام الشرعية العلمية. ويقصدون بالعلمية المسائل الاعتقادية. التي لا ينبني عليها عمل. يريدون اخراج مسائل الاعتقاد كاصول الفقه واصول الدين. فانها احكام شرعية. لكن ليست عملية بل هي علمية تتعلم ثم تثمر فيما بعد احكاما فاصول الفقه غير داخلة واصول الدين غير داخلة. لم لانها احكام شرعية علمية. القيد الخامس قوله بالاستدلال قيد اخرج به شيئين. الاول علم المقلد بالاحكام الشرعية. فان المقلد يعلم احكام الصلاة. والصيام والحج والطواف والعمرة. يعلم الاحكام الشرعية لكن لم لما ان تكن بالاستدلال لم تسمى فقها. لان الفقه انما يكون معرفة الحكم مع دليله بواسطة الاستدلال. فاوردوا قيد لاخراج المقلد ولاخراج شيء اخر هو المعلوم من الدين بالضرورة بلا استدلال كشعائر الاسلام. يعلمها الصغير والكبير والمتعلم والجاهل فان العلم بها لا يسمى فقها. وفي هذا نقاش لبعضهم. بل ان العلم بها يعتبره بعضهم فقها وعلم من يفهمها يعتبر نوعا من الفقه حصله. على كل حال هذه خمسة قيود. القرفي رحمه الله في شرحه اورد اعتراضات واجاب عنها اورد اربعة اعتراضات على القيود الاربعة احكام شرعية عملية بالاستدلال اورد على كل واحد منها اعتراضا. ثم اجاب عن اثنين والتزم اثنين. ما معنى التزم سلم بانه اعتراض وجيه عدل في التعريف اما الاربعة الاعتراضات التي اوردها هو على التعريف فكتالي اولا تعريف الفقه بانه علم وهذا محل بدل كبير. وعند المتأخرين لا تكاد تفتح كتابا في الاصول او كتابا في الفقه عند تعريف الفقه الا وتثار هذه المسألة هل يصح في التعريف في الفقه ان تقول هو العلم؟ طبعا نحن تجاوزنا مسألة اخرى او اشرت اليها اشارة هل تقول الفقه والعلم بالاحكام او هو الاحكام وهذا جدل طويل ايضا. المسألة الثانية محل الجدل في تعريف الفقه كيف تقول ان الفقه هو العلم والواقع ان جل واغلب مسائل الفقه ظنية لكونها مستنبطة من ظنيات كالقياس واخبار الاحاد ودلالات العموم وهي ظنيات ومعظم ادلة الفقه التي تستنبط منها الاحكام ظنية القياسات ظنية العمومات ظنية اخبار الاحاظ ظنية وهذه اعظم او معظم ادلة الفقه فكان المستفاد من ظني ظنيا وكان اغلب ما في الفقه ظنا فكيف تعتبر تحصيل الظن علما علما فلا يصح، ولهذا عدل بعضهم في التعريف لم يقل العلم بالاحكام فيقولون معرفة الاحكام فالعدول عن العلم الى المعرفة هو محاولة للسلامة من هذا الاعتراض الوارد في هذا اللفظ. هذا الاعتراض او القرافي واجاب عنه بقوله بانه لا يسلم بان الفقه ظني في مجمله واغلبه. بل قال ان كل حكم شرعي قطعي كيف قطعي يقول لان الاحكام الشرعية اما مجمع عليها واما ها؟ مختلف فيها فان كانت من المسائل المجمع عليها فهي قطعية. خلاص؟ طيب وان كانت من المسائل المختلف فيها يقول فقد انعقد الاجماع على ان ما يبلغه المجتهد باجتهاده هو حكم الله في حقه المسائل الاختلافية اختلفنا في اكل لحم الابل ينقض الوضوء او لا ينقض. يقول الامام احمد ينقض ويقول الجمهور لا ينقض انعقد الاجماع على ان الحكم في حق الامام احمد انه ناقض للوضوء وانعقد الاجماع على ان الحكم في حق مالك وابي حنيفة والشافعي عدم اعتباره ناقضا للوضوء يقول الا ترى؟ هو ايضا محل اجماع وبالتالي فكل مسائل الفقه مجمع عليها اذا هي قطعية فلا اشكال في تعريفنا لها بالعلم. ولا يخفى ما فيها هذا من محل مناقشة ونظر كبير وليس دقيقا يمكن ان يناقش ليس هذا محله. انما اردت الاشارة لايراد اورده القرافي ثم فاجاب عنه رحمه الله. الاعتراض الثاني قال العلم بالاحكام الشرعية العملية. القيد بالعملية قلنا ماذا يخرج العلمية التي هي اصول الفقه واصول الدين فانها شرعيات لكنها ليست داخلة في تعريف الفقه لانها علمية ليست عملية اعتراض الوارد هنا ان قولك في التعريف العملية يخرج بعض اعمال القلوب التي هي من الفقه مثل احكام النيات وجوب الاخلاص وتحريم الرياء في العبادات. هذه احكام وان كانت قلبية لكنها فقهية. فلما قلت في التعريف عملي اخرجتها لما قلت في التعريف عملية وهي ليست عملا بالجوارح اخرجتها. لانك تريد اخراج اصول الفقه واصول الدين. فلو اردت ادخالها بقولك علمية دخلت اصول الفقه واصول الدين. وارتضى القرافي سلم بهذا الاعتراض وعدل عنه الى ما قرره الامدي في تعريفه باستبدال العملية الفروعية. العلم بالاحكام الشرعية الفروعية. لان الفروع يراد بها مسائل الفقه سواء كانت عمل قلب او كانت عمل جوارح فسلم من الاشكال وادخل اعمال القلب الفقهية وليست الاحكام الاعتقادية فسلم له الاعتراض الوالد هناك في الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث قال رحمه الله قولك العلم بالاحكام الاحكام الهنا في الاحكام هذه استغراق ام عهد يقول اما ان كانت استغراقا فلا يصح لانك لو اردت ان الفقه هو معرفة او العلم بالاحكام كلها فهذا لا يتحصل لاحد وبالتالي لن يوجد فقه ولا ولا فقيه ان اردتها للاستغراق فاذا تعذر حملها على الاستغراق ما بقي الا العهد. قال والاشكال انه لا عهد هنا. لا يوجد عهد تحمل فبالتالي يبقى قولك العلم بالاحكام اشكالا واعتراضا فاجاب رحمه الله عن الاعتراض هذا بان الحمل للام هنا في الاحكام على العهد. واراد به المعهود المستقر في اذهان الامة كلها ان الفقهاء طائفة من علماء الامة علموا من احكام الشريعة ما اهلهم للافتاء وهذا مستقر فيقول هو ومعهود ذهنيا مستقر في اذهان الامة جيلا بعد جيل. ولا نحتاج الى اثباته لشدة وضوحه وجلائه. هذا الاعتراض الثالث اما الرابع فقوله ان قيد بالاستدلال قلنا ماذا يخرج القلب يخرج المقلد لان علم المقلد بالاحكام الشرعية ليس عن استدلال فبالتالي اوردنا القيد لاخراج المقلد. قال المصنف كان ينبغي ان يخرج المقلد بقيد العلم في اول التاريخ فلو قلت العلم بالاحكام الشرعية العملية وسكت كان كافيا لان المقلد ما حصله من معرفته بالاحكام لا يسمى علما واجاب رحمه الله تعالى انه يقول ان اعتبرت هذا القيد كافيا ما كنت بحاجة الى الاستدلال. فقالوا لا انما قصدنا قيد بالاستدلال لان الذي حصل له علم ناقص. علم مأخوذ من بناء على فتوى المفتي وهو علم لانه حصل له بناء على امر الله فاسألوا اهل الذكر. وان حكم الله في حقه هو ما يفتيه به العالم. فبالتالي ما حصله اوجب عليه عملا فلهذا اوردنا بالاستدلال. فاراد رحمه الله ان الاستدلال اذا اردناه بهذا المعنى الكلي سيدخل فيه المقلد لانه حتى تقليده مبني على استدلال. كيف يقول الا ترنه استدل بقوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فكل مسألة يسأل فيها الفقيه سيستدل بقوله فسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فيدخل بهذا في تعداد الفقهاء ويدخل علمه في تعريف الفقه. قال القرافي هذا اعتراض وجيه طرز عنه باضافة قيد في التعريف حتى يخرج علم المقلد بقوله العلم بالاحكام الشرعية العملية بالاستدلال بادلة مختصة بالانواع ليش هذي الجملة الطويلة بادلة مختصة بالانواع؟ حتى لا تقل عنده الدليل الكلي فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وان حكم الله في حقه ان يسأل المفتي فما افتاه هذا الدليل الكلي الذي تناول كل المسائل ليس هو المطلوب بل المطلوب ان يعرف دليل مسألة الطهارة ودليل مسألة البيع ودليل مسألة النكاح والطواف والسعي وهكذا. فقوله باضافة بادلة مختصة بالانواع ليخرج فاذا هذه اربع اه اربعة اعتراضات اجاب منها عن اثنين وسلم باثنين ثم عدل عن العملية الى الفرعية واضاف بالاستدلال بقوله بادلة مختصة بالانواع. نعم قال فقه بكسر ويقال او يقال فقه بكسر القاف اذا فهم وبفتحها اذا سبق غيره للفهم. وبضمها اذا صار له الفقه سجية. فقه فقه فقه لغة تصح الثلاثة في التصريف من الفعل الثلاثي. فتقول فقه يفقه وفقه يفقه وفقه يفقه قال رحمه الله فقه بكسر القاف اذا فهم وهو ادنى المراتب. مجرد حصول الفقه يستعمل له الفعل فقه واما ما زاد على ذلك درجة بان يسبق غيره الى فهم مسألة او امر حصل يقال له فقه بفتح القاف اذا سبق غيره للفهم. واما فقهاء بالظم فهي درجة اعلى من الثنتين. قال اذا صار له الفقه سجية يعني طبعا وملكة وعادة عنده. وقد ارتقى الى مراتب الفقهاء فيقال فقهاء هذا فقط فائدة لغوية. قال في الشرح وقاعدة العرب ان اسم الفاعل من فعل وفعل فاعل ان اسم الفاعل من الصيغتين والوزنين فعل وفعل يأتي على صيغة فاعل مثل ظرب تقول ظارب سمع سامع اذا فعل وفعل صيغة الفاعل فاعل. قال ومن فعل اسم الفاعل فعيل. نحو ظرف فهو ظريف. وشرف فهو شريف. فلذلك كان فقيه من من فقهاء دون الاخرين فاراد ان يقول ان فقيه انما جاء من فقهها بالضم ولا يقال بالضم الا اذا صار الفقه له سجية فالفقيه ليس فاهموا فقط بل من تتبع بالفقه حتى اضحى سجية له. والقاعدة التي اوردها هذه ايضا ليست على اطلاقها في صياغة اسم اعد من فقها فانها تأتي ايضا بمعنى فاعل او بصيغة فاعل على ما هو مقرر في علم اللغة اه بقي ان نقول في ختام هذا الفصل ان المصنف رحمه الله كما اسلفت لم يورد تعريف اصول الفقه باعتباره ركب وقد حرص غيره عليه بل اكثر يريده باعتباره المعني. واما تعريفه في اصول الفقه بانه الادلة واكتفى فلم لم يكن موضحا لمعنى تعريف اصول الفقه. ولا يخفى عليكم التعريفات التي يريدها الاصوليون عادة وهي متقاربة وغالبها عند المتأخرين على ما ورده ابن الحاجب في مختصره. والبيضاوي في مختصره وليست ببعيد عنها ما يذكره بعده من جاء بعده من الاصوليين تعريف ابن الحاجب العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية. يعني اخذ تعريف الفقه واضاف اليه العلم بالقواعد التي يتوصل بها. لان اصول الفقه والعلم بالقواعد التي توصل الى الفقه يعني يمكن ان تقول اصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الفقه. اخرج الفقه واسقط مكانه تعريف الفقه. ستقول العلم بالقواعد التي يتوصل بها الاستنباط الاحلام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية. وعرفه البيضاوي وقريب منه تعريف غيره معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة من منها وحال المستفيد. ليس ببعيد عنه تعريف من قال مجموع طرق الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال اه بما ان المصنف لم يردها فلم نقف عندها كثيرا اكتفاء بما اورده المصنف رحمه الله تعالى هنا واشارة الى ما عاداه والله اعلم قال الفصل الثالث الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فانها تلتبس على كثير من الناس. هذا الفصل بهذا التفريق بين الاصطلاحات الثلاثة ونحن في الباب الاول الذي هو الاصطلاحات. هذا الفصل من مفردات الامام القرافي رحمه الله في تنقيحه هنا. واوردها في شرحه وفي شرحه على المحصول نفائس الاصول في المحصول رحمه الله واحدة من اضافاته مثل هذا التفريق وكل من جاء بعده ينقله عنه الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل. هذا الكلام يا اخوة كله متعلق بدلالة الالفاظ. والمقصود بها ذكر الفرق بين هذه الاصطلاحات الثلاثة قال رحمه الله فانها تلتبس على كثير من الناس. اراد ان هذه الحقائق الثلاثة لما يكون عندك لفظ هذا اللفظ يتردد بين ثلاثة مناطق ان صح التعبير لفظ المستعمل يخرج من فم المتكلم ويصل الى اذن السامع ثم الى فهمه. فاستعمال المتكلم له كان بناء على معنى مر عنده فاللفظة فاللفظة المستعملة في الكلام. ابتدأت بوظع وضعت له في لغة ثم انتهت الى الى معنى حملها عليه السامع وبينهما استعمال استعمله المتكلم. اللفظة نفسها ابتدأت من اين؟ من وضع وضعت له في اللغة ثم مرت الى استعمال تكلم به من المتكلم ثم انتهت الى معنى حملها عليه السامع فاذا هو وضع واستعمال وحمل. قال الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل. رتبها رحمه الله بهذا الترتيب الثلاثي بالنظر الى ترتيبها في الوجود. فان اولا تبدأ بالوضع ثم تكون بالاستعمال وتنتهي الى الحمل. حتى لما يأتيك التعريف ان اللفظ وضع لكذا او استعمل في كذا او حمل على كذا افهم ما المقصود بالوضع؟ ما المقصود بالحمل؟ ما المقصود بالاستعمال؟ نعم الوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد زيدا وهذا هو الوضع اللغوي. وعلى غلبة وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير اشهر فيه من غيره. وهذا هو وضع المنقول الثلاثة. طيب باختصار شديد الوضع في اللغة يطلق على مطلق جعل اللفظ مقابلا لمعنى معين. سواء كان هذا في وضع اللغة او كان هذا في الحقيقة الشرعية التي الشريعة او كان هذا في العرف الذي تعارف عليه الناس فوضعوا اللفظ لاجله. ايا كان كله يسمى وضعا لكنه ينقسم الى قسمين كبيرين الاول اصل اللغات جعل اللفظ دليلا على المعنى. قلم كتاب جبل قمر بحر كل كلمة الان قلتها انطبع في ذهن تصور ما من اين جاء؟ لان هذه الالفاظ وضعت دليلا على معاني ومنه ايضا لما تضع انت لفظا تسمية لشيء مما يخصك او تملكه تشتري سيارة فتسميها اسما فانت سميتها تسميها مبروكة تسميها عزيزة تسميها سمها ما شئت. يولد لك مولود فتسميه باسمه ذكرا كان او انثى. الذي حصل انك وضعت اسما وضعت أسماء على هذا المسمى إذا هذا وضع قال يقال الوضع بالاشتراك على شيء الأول جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد زيدا وهذا هو الوضع اللغوي. المعنى الثاني المشترك بينه وبين هذا المعنى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير اشهر فيه من غيره باختصار هي المنقولات اللغوية. اي لفظ كان له معنى في اللغة ثم نقل عنه الى معنى اخر فالمعنى الاخر الذي انتقل اليه ايضا انتقل بوضع فان كان المعنى الذي انتقل اليه لغويا كان منقولا لغويا وان كان المعنى المنقول اليه شرعيا كان منقولا شرعيا. وان كان المعنى المنقول اليه ايضا منقولا بعرف خاص او عرف عام ومنقول عرفي يعني كان لفظ الغائط الموضع المطمئن من الارض. ثم نقل هذا اللفظ الى معنى اخر هو الفضلة الخارجة من ان الانسان هذا منقوري لكنه ايضا موضوع. فالوضع يطلق بالاشتراك على هذا المعنى ايضا. والله خلق كل دابة من ماء قال فمنهم من يمشي على بطنه. فالافعى دابة ومنهم من يمشي على رجليه. فالانسان دابة ومنهم من يمشي على اربع الحمار والبعير والفرس دواب. لكن العرف اخرج الانسان واخرج الافعى التي تدب على بطنها واقتصر على نوع من البهائم بل ليس على كل ذوات الاربع على بعضها. وربما اطلق في بعض الامصار او بعض الازمان على نوع من ذوات الاربعة خاصة على الحمار خاصة مثلا. او على البعير خاصة دون غيره من البهائم هذا وضع وهو منقول عن معناه اللغوي الى عرفي. ايضا هو وضع باختصار الوضع يقال بالاشتراك على امرين وجعل اللفظ دليلا على معنى. هذا الوضع اللغوي وهو الاصل والمعنى الثاني هو وضع اللفظ على معنى يغلب فيه على معناه الاصلي الذي وضع لاجله حتى يصير اشهر فيه من غير قال وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة. يقصد بالمنقولات الثلاثة الحقيقة الشرعية والعرفية العامة والعرفية الخاصة. سؤال الحقائق الشرعية والعرفية العامة والعرفية الخاصة. هل هي حقائق او مجازات حقائق حقائق يعني صلاة في اللغة ما هي؟ دعاء. في الاصطلاح الشرعي في الحقيقة الشرعية اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم سؤال الم نقل ان هذا المعنى للصلاة شرعا منقول عن المعنى اللغوي الذي هو الدعاء مطلقا طيب فهمنا هذا الان هذا المعنى للصلاة في الشريعة. هل هو مجاز ام حقيقة؟ حقيقة شرعية. طيب كل المنقولات الشرعية والعرفية العامة والعرفية الخاصة هي حقائق لكنها بالنسبة الى اللغة مجازات. الصوم لغة الامساك. الصلاة لغة الدعاء. الحج لغة القصد انتقالها الى معان شرعية استقرت وصارت عرفا عليها هي حقائق فيها. لكن بالنسبة للغة في الوضع الاول هي بس فلذلك نقول حقيقة شرعية عامة حقيقة شرعية حقيقة عرفية عامة حقيقة عرفية خاصة. ومن هنا تجد ان مسلك بعض الاصوليين في نفي الحقائق كلها الا الحقيقة اللغوية. ويعتبر ما عداها ليس بحقيقة. بل هي مجازات نظر الى الاعتبار الاول نعم الشرعي نحو الصلاة والعرفية العام نحو الدابة والعرفي الخاص نحو الجوهري والعرضي عند المتكلمين. الشرعي والعرفي العام والعرفي الخاص اراد به التمثيل لقوله في في ما قبل وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة. اذا هذا يقال فيه وضع السنا نقول ان الشريعة وضعت الصلاة بمعنى كذا؟ اذا ووضع لكنه ليس الوضع اللغوي الاصل بل هو وضع من نوع اخر كما قال غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير اشهر ترى فيه من غيره فحيث اطلقت الصلاة لا يتبادر الى ذهن المسلم الا معنى الصلاة الشرعية دون المعنى اللغوي فغلب المنقول اليه اللفظ غلب على المعنى الاصلي حتى صار اشهر فيه منه. قال الشرعي نحو الصلاة. وكذلك سائر المصطلحات كالنكاح والطلاق والبيع والرهن. وان كانت في اصلها لغوية لان الشرع اضاف اليها معان اختصها وخصوصا صنف ابواب العبادات واصطلاحاتها كالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك. والعرفي العام نحو الدابة. الفرق بين العرفي العام العرفي الخاص من اسمه ان العفي العام لا يختص بطائفة دون طائفة بل يعم جميع الناس ايش المقصود بجميع الناس كن للعرب العرفي العام الذي لا يختص به اهل العلم دون غيرهم. فيشترك فيه العالم مع الجاهل يشترك فيه الصغير مع الكبير لكنه ليس المقصود بالعرفي العام الذي يعم اهل الارض قال قال هنا نحو الدابة. طيب ما به؟ لفظ الدابة ما به في الاصل في الوضع اللغوي كما قال الله والله خلق كل دابة من ماء. يطلق على ما يمشي على بطنه وما يمشي على رجلين وما يمشي على اربع لكن ما الذي حصل في الدابة انتقل في في الاصطلاح العرفي العام الى ماذا الى ما يمشي على اربع بل يقول القرافي رحمه الله في شرحه من قول عن كل ما دب الى الحمار خاصة بمصر والفرس خاصة بالعراق يعني يقول حتى ان بعض اهل البلدان يصبح عندهم عرف عام يمايزون به اهل غيرهم من البلدان الاخرى السؤال كيف تقول عرفي عام وهو عند اهل مصر بمعنى وعند اهل العراق بمعنى هذا الذي لا اشكال فيه العرفي العام عند اهل مصر عموما عرفي عام عند اهل العراق عموما وهذا معنى كونه عاما. وليس معناه ان يعم اهل الزمان واهل الارض كلهم قال اما العرفي الخاص نحو الجوهر والعرض عند المتكلمين. والجوهر هو الحقيقة والذات والعرض هو الصفات العارضة واراد به الاستعمال بهذا الاصطلاح لهذا المعنى عند هذه الطائفة. من المتكلمين والمقصود بهم المناطق انهم يطلقون لفظة جوهر على هذا المعنى خاصة ولفتة عرض على هذا المعنى خاصة. ولك ان تقول ان هناك لفظا ربما كان واحدا لكن او يختلف باستعماله في مصطلحات العلوم على تفاوت واختلاف. الرفع مثلا عند النحات ما هو الرفع عند النحات ما هو؟ طيب هو علامة علامة المعربات من الكلمات اسماء مثلا من الافعال لكن الرفعة عند المحدثين ما هو؟ ارأيتم اختلف المعنى واللفظ واحد؟ فاذا كنت تفتح كتابة نحو فيقول هذا حكمه الرفع. وفتحت كتاب حديث فقرأت هذا حكمه الرفع. سيختلف المعنى الذي لا يعرف العربية ولا يعرف ما معنى العرف الخاص سيشكل عليه كيف انكم تستعملون الكلمة الواحدة في العربية بعان مختلفة ليس بينها ترابط ولا وجه علاقة فيقال بلى هذه حقيقة عرفية خاصة عند النحات بكذا وعند المحدثين بكذا. مثل فقال نحو والعرب عند المتكلمين. هذا ما يتعلق بالوضع وهو مشترك بين جعل اللفظ دليلا على معنى معين واستعماله فيه وبين غلبة استعمال اللفظ على معنى حتى يصبح اشهر فيه من غيره وهو يشمل المنقولات الشرعية والعرفية العامة والعرفية الخاصة ينتقل الان الى المرحلة الثانية من التعامل مع اللفظ بعد الوضع وهو الاستعمال. نعم قال والاستعمال اطلاق اللفظ وارادة عيني مسماه بالحكم. وهو الحقيقة او غير مسماه بعلاقة بينهما وهو المجاز. اطلاق اللفظ من اين من المتكلم اذا الاستعمال من صفات المتكلم اطلاق اللفظ وارادة عين مسماه بالحكم او غير مسماه ان اطلق اللفظ ان اطلق المتكلم اللفظ واراد عين المسمى. يعني ما وضع اللفظ له فهو حقيقة وان اطلق اللفظ واراد غير مسماه لعلاقة بين المسمى والمعنى الذي استعمله فيه فيكون اجازة. مثال اطلق المتكلم لفظة اسد فان اراد به عين المسمى بالحكم وهو الحيوان المفترس سيكون حقيقة. وان اراد به الرجل الشجاع فهو غير المسمى لعلاقة بينهما وهي الشجاعة فيكون مجازا. الاستعمال اذا اطلاق اللفظ وارادة عين مسماه بالحكم وهو الحقيقة هذه الطريقة للمصنف تجعل الاستعمال ينقسم الى قسمين. ما هما؟ استعمال حقيقي واستعمال مجازي. سؤال التقسيم الى حقيقة هو للالفاظ ام لاستعمال الالفاظ؟ ركزوا التقسيم الى حقيقة ومجاز. هو للالفاظ ام لاستعمال الالفاظ؟ يعني اللفظ حقيقة ومجاز ام اللفظ استعمالي له هو الذي يجعله حقيقة ومجاز. استعمال الذي عليه تقرير اهل العلم ان الالفاظ هي التي تنقسم الى حقيقة ومجاز. وليس الاستعمال. استعمالك له لانه فاستعملته على الحقيقة ولانه مجازي استعملته على المجاز. لكن التقسيم الى حقيقة ومجاز هو للالفاظ تقسيم المصنف هنا يشعر يشعر بان التقسيم الى حقيقة ومجاز هو للاستعمال بينما هو في الحقيقة للالفاظ نفسها احيانا اقول الفاظ يعني المفردات يعني اللغة نفسها قد يشمل الالفاظ ويشمل المفردات يعني ويشمل التراكيب. كما سيأتي ان شاء الله تعالى تفصيلا في الفصل للسابع فان هناك المصنف رحمه الله اورد ذكر الحقيقة والمجاز واورد ما يتعلق بتعريفها. هناك قال ان شاء الله قال الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له. ثم قال آآ وهي اربعة ثم قال والمجاز استعمال اللفظ في غير مرة اخرى هناك في الحقيقة والمجاز ماذا فعل جعل مورد التقسيم هو الاستعمال وليس الالفاظ لكنه في شرحه اعتذر. هناك في الفصل السابع اعتذر عن تعبيره وقال وقولي في الكتاب الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه صوابه اللفظة المستعملة او اللفظ المستعمل وفرق رحمه الله بين اللفظ المستعمل واستعمال اللفظ. فاذا التقسيم الى حقيقة ومجاز للالفاظ. انه مشى هنا على امر وقرره ايضا في الفصل عند تعريفه للحقيقة والمجاز واعتذر عنه في شرحه هناك رحمه الله بان التقسيم الى حقيقة ومجاز هو للالفاظ. فاذا يكفي هنا ان في الاستعمال اطلاق اللفظ هم وارادة معناه سواء كان معناه حقيقيا او كان معناه مجازيا هذا لا يدخل عندي في تقسيم الاستعمال. اطلاق اللفظ وارادة معناه ايا كان المعنى ان كان المعنى حقيقيا او مجازيا او كان منقولا شرعيا او منقولا عرفيا عاما او منقولا عرفيا خاصا في الاستعمال انا ساقتصر على تعريفي بانه اطلاق اللفظ وارادة المسمى. لكنه كما قلت لك مشى على طريقة ثم عدل عنها فيما بعد وسيأتينا ان شاء الله الله في تعريف الحقيقة والمجاز. نعم قال والحمل اعتقاد السامع مرادا المتكلم من لفظه او ما اشتمل على مراده. الحمل من صفات من والاستعمال من صفات المتكلم. قال هنا في الحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه الى هنا واضح اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه ما قال فهم السامع لمراد المتكلم. لان مراد المتكلم قد اصيبه وقد لا اصيبه. وتكلم بكلام واستعمل الفاظ ربما عبر بلفظ لا يساعد عن التعبير عن مراده ففهمت انا معنى. سواء كان فهمي للمعنى صوابا او خطأ يسمى حملا. اما تقول حملت كلام فلان على كذا؟ وقد تكون مصيبا وقد تكون مخطئا قد تكون محقا وقد تكون مبطلا يعني مغرظا انت تقصد ان تحمل كلامه ما لا يحتمل. فماذا صنعت انت حملت الكلام على معنى لكنه قال هنا الحمد اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه هو ماذا اعتقد؟ اعتقد ان قوله لا صلاة لفذ خلف الصف توجب البطلان. اعتقد ان قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تعني تمام الصلاة لا بطلانها هو اعتقاد هذا الاعتقاد الذي ينشأ عند السامع من كلام المتكلم هو فهم لمراده. الى هنا واضح. قوله في تتمة التعريف او ما اشتمل على مراده باشارة الى ان حمل السامع لفظ المتكلم على مراده او ما اشتمل على مراده ليدخل فيه بعض انواع الدلالات التي تتسع لاكثر من معنى مثل المشترك. الذي يحمل اكثر مما فاذا جاء الفقيه وقال احملوا المشترك على جميع معانيه فهو ماذا صنع؟ اعتقد مراد المتكلم ليس من لفظه بل ما اشتمل على مراد المتكلم لانه اعم من ان يكون معنى مقصود من لفظة واحدة ثم شرح المقصود بلفظه مراد المتكلم او ما اشتمل على مراده بالتمثيل. نعم والحمل والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه او ما اشتمل على مراده فالمراد كاعتقاد المالكي ان الله تعالى اراد بالقرء الطهر والحنفية ان الله تعالى اراد الحيض كل من اعتقادي هذا وذاك هو حمل لانه اعتقد مراد المتكلم من لفظه. اعتقد هذا ان مراد الله بقوله والمطلقات بانفسهن ثلاثة قرون اعتقد المالكي والشافعي ان المراد به الطهر واعتقد الحنفي والحنبلي ان المراد به الحيض والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. هذا اعتقاد السامع مراد متكلم من لفظه لكن لا تقول لي طيب كيف هو آآ لفظ واحد ثم جعلت لكل سامع حمله؟ نعم انا اعرف الحبل وقد يتعدد بتعدد المعاني التي يبلغها السامع بفهمه فنعرف الحمل مطلقا ولهذا قلت اعتقاد السامع مراد المتكلم يتكلم المتكلم امامنا بكلام واحد. فانصرف انا بفهم وانت بفهم وثالث بفهم بيننا ورابع مغاير وخامس وعاشر. كل الذي حصل من الجميع هو اعتقاد مراد المتكلم. فانصرف واقول انه اراد كذا واذا بك في مكان اخر تقول عنه نفسه بل انه اراد كذا لم نختلف في نقد كلامه بل في اعتقاد مراد من كلامه او من لفظه الذي تكلم به. نعم والمشتمل نحو حمل والمشتمل ما قال اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه او اعتقاد السامع ما اشتمل على مراد المتكلم من لفظه ما معنى المشتمل؟ نعم والمشتمل نحو حمل نحو حمل الشافعي رضي الله عنه اللفظ المشترك على جملة معانيه عند تجرده عن القرائن لاشتماله على مراد المتكلم احتياطا. المشتمل نحو حمل الشافعي رضي الله عنه اللفظ المشترك على جملة معاني عند تجرده عن القرائن لاشتماله على مراد المتكلم احتياطا يعني هذه المسألة الخلافية بين الاصولين هل يحمل المشترك على معانيه؟ او على احد معانيه؟ المشهور في كتب الاصول من مذهب بالشافعي حمل مشترك على جميع معانيه ويسمونها بمسألة عموم المشترك ويميل الجمهور الى حمل المشترك على احد معانيه وانه لا يصح ادراجه في باب العموم وانه لا عموم للمشترك. هذه مسألة خلافية فيا طيب على طريقة الشافعي رحمه الله لما يأتي بتعميم المشترك يعني يحمله على جميع معانيه السؤال ماذا ستقول؟ هو اعتقد مراد المتكلم هو لما القول بالتعميم هو لا يحدد احد المعاني فيأتي الى اللفظ فيقول يحمله على معانيه. طب عفوا هل الشارع اراد عموم المعاني المعنى المراد عند الشارع في هذا اللفظ هو مشتمل في احد هذه المعاني. فحتى اصيبه يقينا فالاحتياط ان احمله على جميع معانيه فعندئذ ماذا نقول في تعريف الحمل في هذه الطريقة في عموم مشترك خاصة؟ تقول اعتقاد السامع ما اشتمل على مراد تكلم لان تعميم المشترك ليس هو مراد المتكلم بل مشتمل هاه مشتمل على مراد متكلم لانني اجزم انني اذا حملت المشترك على جميع معانيه اجزم انني اصبت توموراندا المتكلم يقينا بخلاف ما لو حملت المشترك على احد معانيه واقتصرت عليه فقد اكون اصبت مراد المتكلم وقد لا اكون فما الاحتياط حتى اصيب ذلك يقينا؟ تعميمه وبالتالي فها هنا هو اعتقاد السامع على مراد المتكلم اراد بهذه اللفظة خاصة ادخال مسألة تعميم المشترك التي تنسب للامام الشافعي رحمه الله قال لاشتماله على مراد المتكلم احتياطا اه هؤلاء تنبيه فقط لان مسألة تعميم المشترك او القول بعمومه هي مشهورة في كتب المتأخرين عن الامام الشافعي رحمه الله الله وانه يقول بجواز استعمال المشترك على جميع معانيه. وناقش في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مستدركا وقال انه ليس للشافعي نص صريح فيه. وانما استنبط المتأخرون هذا القول من نصه فيما اذا اوصى او وقف عليهم وله موال من اعلى واسفل المقصود بالموالي الاعلى المعتقون والموالي الاسفل المعتقون قال ان ذلك يصدق على الجميع. وقال شيخ الاسلام ان هذا الاستنباط لا يصح لاحتمال ان الشافعي اي يرى ان اسم الموالي من الاسماء المتواطئة. وانه موضوع للقدر المشترك بينهما ولا يلزم من هذا ان عن الشافعي قاعدة كلية في الاسماء التي لا شرك بين معانيها وانما الاشتراك بينها في مجرد اللفظ وانت تعلم الفرق بين المتواطئ والمشترك. المشترك هو اشتراك في اللفظ مع اختلاف في الحقائق مثل لفظة عين. واما المتواطئ فهو الاشتراك في اسمي مع الاتفاق في الحقيقة والاختلاف في الاشخاص. مثل البياظ والسواد فبياض اللبن غير بياض الثوب وهو غير بياض القمر وهكذا فدخول الافراد تحت لفظ البياض هو من قبيل المتواطئ الى المشترك. الى اخر ما اورده رحمه الله لكن آآ ازدركشية مثلا تعقب كلام شيخ الاسلام رحمه الله في انكاره نسبة هذا القول الى الامام الشافعي تعقبه ان كلام الشافعي يدل في مواضع كثيرة على ما نقله عنه المتأخرون. وشرع يستدل ممثلا ان الشافعي فسر في قوله تعالى في سورة النور فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فسره بالقوة وفسره بالامانة. وهما معنيان ليسا من قبيل تواطئ بل هو من قبيل المشترك. وفسر كلمة عند في حديث حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك بان مشتركة بين الحضور والملك يعني ما لا تبع ما لم يحضر او ما لم تملك يكون عندك وحملهما عليهما معا وانه حمل اللمسة في قوله تعالى او لامستم النساء على الحس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا. وانه اذا عمم في الحقيقة والمجاز فلن ثم في الحقيقتين في المشترك من باب اولى. على كل حال هذا فقط يعني تنبيه الى ما يتعلق بمذهب الشافعي في تعميم مشترك. وقد مر بنا في غير هذا الدرس خلاصة الفصل في الوضع والحمل والاستعمال كما قال القرافي في شرحه الوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط بينهما. هذه عبارة رشيقة له رحمه الله. يقول الوضع سابق والحمل لاحق اعملوا متوسط ومنه ايضا قوله ان او ما قاله حتى كثير ممن نقل عنه بعده هذا التقسيم وهذا التفريق الاصطلاحي ان الحمل من السامع وان الاستعمال من صفات المتكلم قال رحمه الله في شرحه بقي من الوضع قسم ثالث لم اذكره وذكر في الوضع قسمين اصل اللغة كوضع اللفظ لمعنى معين والمنقولات الشرعية والعرفية العامة والعرفية الخاصة هي ايضا موضوعات. وضع. قال بقي قسم ثالث لم اذكره وهو ما جماعة من العلماء بقولهم هل من شرط المجاز الوضع ام ليس من شرطه قولان؟ يعني مثلا لما تقول اسد في حيوان مفترس حقيقة او مجاز حقيقة اسد في الرجل الشجاع مجاز. عند الاصوليين خلاف سرى حتى الى البلاغية المتأخرين حتى اقول ان هذا اللفظ في هذا المعنى مجاز. هل يشترط ان يثبت عندي استعمال اهل اللغة في الذي يحتج به في عصر الاحتجاج ان يثبت عندي استعمال هذا اللفظ لهذا المعنى ولو مرة هل الاستعمال مجازي الذي يثبت عندي عن العرب شرط لاثبت المجاز ام تكفي الشهرة والذيوع؟ قولان فمن يقول انه يشترط استعمال العرب لهذا اللفظ في هذا المعنى المجازي ولو مرة اجده مثلا في شاهد شعري عند شاعر جاهلي. في خطبة منقولة عن احد خطبائهم ممن يحتج به في عصر الاحتجاج عموما. فاذا جعلت من الشرط ثبوت الاستعمال ولو مرة فيكون الوضع هنا في قولهم هل من شرط المجاز الوضع ايش يقصدون بالوضع هنا اه مطلق الاستعمال ولو مرة اذا هذا معنى ثالث يقول لم اذكره في التقسيم هناك. قال ويريدون بالوضع هنا مطلق الاستعمال ولو مرة يسمع من العرب باستعمال ذلك ده من المجاز او باستعمال ذلك النوع من المجاز فيحصل الشرط فصار الوضع. فصار الوضع اذا جعل اللفظ دليلا على المعنى او غلبة الاستعمال او اصل الاستعمال من غير غلبة في المواطن المذكورة خاصة. فحصل الفرق بين الجميع انتهى كلامه رحمه الله هذا ما يتعلق بالوضع والاستعمال والحمل. وايضا كما قلت لك من مفردات الامام القرفي رحمه الله تعالى في تقسيماته التي اوردها في هذا الكتاب ومنه ايضا اوردها في نفائس الاصول في شرح المحصول وعنه ينقل كثير ممن جاء بعده هذه فمنهم من ينسبها اليه صلاحا ومنهم من يكتفي بشهرتها انك لا تكاد تجد في اي كتاب اصول بعد القرافي. لا تجد احدا يقول الفرق بين وضع الاستعمال والحمد الا وهو اخذها من القرافي. كما سيأتيك ايضا ان تفريقه في الدرس القادم ان شاء الله في الفرق بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ وايضا ما اتى بها احد قبل القرافي وكل من ينقلها بعده فانه ناقل عنه تلك المسألة وهذي احد مزايا الامام القرافي رحمه الله التي صدرت بها اول المجالس ومزايا كتابه الذي نتدارسه نكتفي الليلة بهذين الفصلين الثاني والثالث ليكون موضع درسنا الاسبوع المقبل ان شاء الله من الفصل الرابع فما بعده. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين فيقول السائل ما وجه ذكر الوضع والاستعمال والحمل بعد ذكر الحد وقالوا لذكر الدلالة واقسامها. هي لا علاقة لها بالدلالة هي لها علاقة بالتقسيم الكلي. اي لفظة قلت لك التعامل مع اي لفظة في اللغة يتم من خلال ثلاثة مواطن موطن وضع فيه اللفظ بمعنى وموضع استعمل فيه وموضع وموضع حمل فيه على معنى. فلا علاقة له بانواع الدلالة صيموها قبل وجيه لانه لا يتطرق الى احد تقسيمات الدلالات الاتية وليس فرعا عنها قل كيف تكون الحقيقة والمجاز لللفظ والاصل في الاشياء الحقيقة لا اشكال ولا تناقض هنا. عندما نقول ان الوصف بالحقيقة والمجاز هي من عوارض الالفاظ. فانه بغض النظر عن ان تكون هي بالحقيقة فيكون المجاز فرعا ويكون هو خلاف الاصل ولا يكون الا عند قرينة ولهذا لما يعرفون المجاز آآ اللفظ على غير مسماه لعلاقة بينهما فينصون في المجاز على العلاقة لماذا ينصون على العلاقة؟ كي يخرجوا الاسماء المنقولة التي يطلق فيها اللفظ على معنى او على مسمى دون النظر والالتفات الى المعنى ولا مشابه. يعني مثلا تسمية الولد جعفر ولا علاقة له بالنهر الصغير الذي هو اصل معنى جعفر في اللغة ما التفت الى اصل المعنى ولا اراد به علاقة بين الاصل في المعنى والمسمى. فالمنقولات في الاسماء لا تقال لها حقيقة ومجاز. لكن عندما ينقل عن المعنى الحقيقي الى معنى اخر لعلاقة ومثل هذا التقسيم كما قلت لا يناقض ان يكون الاصل في اسمع حملها على الحقيقة الا اذا جاءت القرائن ما معنى بالحكم في قول المؤلف؟ اطلاق اللفظ وارادة عيني مسماه بالحكم. اه لما يقال في الاستعمال وقلت لك هو هنا مشى على ان الاستعمال قسموا الى استعمال حقيقي واستعمال مجازي ثم عدل عن ذلك. في الفصل السابع وجعل التقسيم الى حقيقة ومجاز هو من صفات الالفاظ وليس من الاستعمال. قال هنا اطلاق اللفظ وارادة عين مسماه بالحكم. يعني عندما تستعمل اللفظ وانت تريد عين مسماه بالحكم حكم متعلق بقوله ارادة. انت تريد عينا مسمى بالحكم يعني في كلامك لما تقول آآ القمر مثلا آآ منخسف او مخسوف او مكسوف فانت تحمل حكما ها هنا وهو الكسوف على هذا اللفظ وهو القمر. فان حملته على المعنى الحقيقي الذي هو الجرم في السماء. فانت اردت عين المسمى الذي هو الجرم المضيء في السماء بالحكم عليه بانه مكسوف وربما اردت جمال وجه زوجتك التي اطلت عليك ووصفها بالحياء والخجل. فقلت آآ رأيت القمر مخسوفا او مكسوفا فانت ما اردت تعيين المسمى اردت ماذا اردت غيره لعلاقة بينهما فهذا المقصود بالحكم يعني ارادة هذا المعنى بالحكم الذي اوردته في كلامك فيكون استعمالا يقول الا يكون قول المؤلف بان الاحكام كلها قطعي كلام وجيه بلى وجيه عنده ولهذا قرره لكن الامر نسبي. يقول اذا نظرنا الى التفريق بين الوفي الخاص مثل الرفع عند النحاة وعند المحدثين. لا هذا لا علاقة له بذاك. العرفي الخاص آآ مقصوده اثبات نوع من الاستعمال او من الحقائق العرفية التي تختص بها طائفة بحكم شيء يجمعها مثل الصنعة والعلم. يعني مثلا عند النجارين طلحات خاصة هي عرفية بينهم وعند الحدادين وعند المهنيين وسائر الحرفيين كذلك وليس كذلك عند اهل العلوم واهل العلوم ايضا في علومهم المختلفة بينهم اصطلاحات يتداولونها عرفية تخصهم وكذلك الاطباء كذلك المهندسون والفلكيون اهل كل طائفة. فلا علاقة للتفريق بين العرف الخاص كالرفع عند النحا وعند المحدثين لا علاقة تلاها بمسألة الحكم على الاحكام الشرعية الفقهية بانها قطعية كلها بناء على ما اورده المصنف في طريقة الاستدلال الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين