بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى ال بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو ثاني يومي مجلسنا في الحديث عن تطبيقات متعلقة بتخريج المناط وتنقيحه وتحقيقه وقبل الشروع فيما يتعلق بمجلس اليوم نعود بشيء من التذكرة لما مر معنا في مجلس الامس وقد اشتمل على بيان لمعاني هذه المصطلحات وحقائقها والتفريق بينها وليكون هذا التذكار سريعا حتى نشرع في تطبيقات متعلقة به تكلمنا عن ان ما يتعلق بالمناط وهو المراد بالعلة على احد المعنيين الاكثر استعمالا عند الاصوليين وان كان بمعناه الاعم كما تقدم ينصرف الى متعلق الحكم وقد يكون متعلق الحكم كما تقدم في تحقيق المناط قد يكون قاعدة شرعية كلية. وقد يكون لفظا عاما غير انه درج كثير من الاصوليين على استعمال مصطلح المناط بازاء العلة لكونها من ابرز واوضح واكبر متعلقات الحكم فانصرف الاصطلاح اليها في الغالب كما تقدم النقل عن عدد من الاصوليين ان الحديث عندنا في هذه الدورة يتعلق بالعلة فانا نريدها في هذا المقام على وجه الخصوص. وان كانت التطبيقات ايضا ستنصرف الى المناط بمعناه الاعم في بعض السور تخريج المناط هو استنباط العلة وهذا عندما تكون العلة اجتهادية يعني يتوصل اليها ببعض مسالك الاجتهاد في العلة وتخريج المناط عندئذ لا يمكن ان يتأتى في العلل المنصوصة لانه لا حاجة الى تخريجها واشهر امثلتها وسنعود اليها بعد قليل. حديث الاصناف ربوية الستة اما تنقيح المناط فيراد به احد معنيين كبيرين متقاربين. اما حذف خصوصية الوصف في التعليل عن الاعتبار الحكم بالمعنى الاعم كما في حديث الاعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان فانتقل بعض الفقهاء في متعلق الحكم انتقل من خصوصية الجماع في رمضان الى المعنى الاعم وهو الفطر عمدا في رمضان. وان الجماع جاء ذكره في الحديث باعتباره صورة من صور التفطير او المفطرات وليس هو مناط الحكم. ليس هذا تجاوزا للحديث ولكن نظر الى المعنى الاعم هذا نوع من الاجتهاد في المناط يسمى تنقيح المناط. والصورة الاخرى له حذف صافي غير المؤثرة في الحكم من اجل اماطة الحكم بالباقي والمثال ايضا في حديث الاعرابي ذاته انه يحذف الاوصاف التي وردت مقارنة للعلة في الحديث ذاته لانها غير مؤثرة. فلا كونه اعرابيا ولا كون الشهر الذي افطر فيه في ذاك العام ولا كونه موصوفا بما ورد في بعض الروايات انه جاء وعليه اثار الفزع ينتف شعره يضرب صدره ولذلك ايضا فحتى الوطء للزوجة ليس هو مناط الحكم بل الوطء عمدا في نهار رمضان سواء كان في نكاح او في تسر بوطأ امة او حتى في زنا محرم والعياذ بالله انتقلنا بعدها للحديث عن تحقيق المناط وهو ايضا احد ابرز وجوه الاجتهاد في العلة اذا اردنا بالمناط العلة. واذا اردنا بالمناط المعنى الاعم فان تحقيق المناط ايضا من ابرز واهم صور الاجتهاد لدى الفقهاء في تنزيل تنزيل متعلق الحكم على صورة من صور واليوم كثير من قضايا الفقه المعاصر والنوازل والمستجدات حقيقة مسار الاجتهاد الكبير فيها بين الفقهاء سواء كان اجتهادا فرديا او اجتهادا جماعيا كما في المجامع الفقهية كثير من مسارات الاجتهاد تعود الى تحقيق المناط سواء اردنا بالمناط العلة او اردنا بها متعلق الحكم بالمعنى الاعم هل نقول ان هذه الصورة كما سيأتينا الان في التطبيقات هي المقصودة بهذا المعنى الوارد في الحديث او في الاية اباحة او تحريما اجازة او منعا فيتفاوت نظر الفقهاء فمن حقق المناط فيها اعطاه الحكم ومن لم يرى ذلك ما جاز عنده تنزيل الحكم لعدم تحقق المناط الخاص في تلك الصورة من الصور تحقيق المناط كما قلنا يطلق على احد معان ثلاثة ابرزها وهو مرادنا في الغالب في مثل هذا اللقاء هو اثبات علة حكم الاصل في الفرع بعد ما ننتهي من تحقق العلة في الاصل سواء كانت ثابتة بنص او باجماع او ثبتت باجتهاد ببعض مسالك الاجتهاد في العلة. اذا تم تحقيق العلة في الاصل فاذا استطعنا اثبات تحققها في الفرع فهذا تحقيق المناط هل هذا هو القياس اثبات علة حكم الاصل في الفرع هل هذا هو القياس لا قلنا هذا مقدمة القياس لان الخطوة التالية بعد اثبات هذه العلة في الفرع الحكم الذي ينتج بعدها هو نقل حكم الاصل الى الفرع. فاذا هذه مقدمة للقياس كما مر في فوائد مجلس الامس السورة الثانية او الاطلاق الثاني لتحقيق المناط اثبات مقتضى القاعدة الشرعية في بعض جزئياتها. وضربنا مثالا بقوله تعالى جزاء مثل ما قتل من النعم في كفارة الصيد للمحرم فاذا قلنا انه قتل حمار وحش صاده فانا عندما نقول ان الواجب عليه في الكفارة هو ذبح بقرة هديا كفارة لصيده حمار الوحش. فنحن ندعي ندعي ان البقرة هنا في هذه الصورة مثل لحمار الوحش الذي صاده. هل الاية قالت ان البقرة هي المثال لا هذا اجتهاد اجتهاد في تحقيق المناط. المناط هو المثل المثلية في جزاء قتل الصيد فكونك تطبق مقتضى هذا المناط في انه هو المقصود به البقرة هنا والشاة في صيد الحمامة. وكذا في صيد الضبع مثلا فانت تنزل هذه القاعدة على احاد وافرادها وجزئياتها. هذا ماذا يسمى ايضا يسمى تحقيق المناط ومن امثلته ايضا السائدة عند الفقهاء والاصوليين ان الله عز وجل لما امر باشهاد ذوي العدل سواء كان في النكاح او في الطلاق او في بعض الحقوق فالمطلوب او مقتضى القاعدة الشرعية الكبرى هو استشهاد ذوي العدالة لكن ان نقصد زيدا لعدالته فنثبت شهادته في عقد نكاح او طلاق او اثبات حقوق فنحن ماذا فعلنا؟ طبقنا مقتضى القاعدة الشرعية في بعض جزئياتها ان زيدا وعمرا وبكرا وخالدا ومحمدا وعبدالرحمن تنطبق عليهم هذه القاعدة فاجزنا شهادتهم ورتبنا على ذلك ما يتعلق به من اثبات حقوق او نفيها هذا تطبيق لمقتضى الشارع قاعدة شرعية كبرى. هذه تسمى تحقيق المناط ايضا بصورة ثانية. الصورة الثانية ليس في تطبيق مقتضى القاعدة بل في تنزيل لفظ العموم على افراده او لفظ الاطلاق فان تثبت ان كل مسكر حرام ينطبق على المخدرات على الحشيش على الافيون على الكوكايين. انت هكذا تحاول اثبات ان هذه الافراد تندرج تحت ذلك اللفظ العام. انت تحقق المناط. المناط هنا ليس علة. ما هو عموم لفظ او اطلاقه هو متعلق الحكم لانك اذا اثبتت ان هذا الفرد يدخل في هذا العموم فانت علقته به واعطيته حكمه. فان كان الحكم متعلق بالعموم تحريما كل مسكر حرام وانت قلت انه مسكر اذا اصبح حراما ويحل لهم الطيبات هذا عموم فانت تقول ان هذا الشراب طيب وهذا الطعام طيب. فاذا ادعيت ان هذا فرد من افراد الطيبات اذا اثبت له حكما الحل وهكذا اذا هو تحقيق مناط ليس من باب العلة بل من باب عموم اللفظ او اطلاقه. هذه الاصطلاحات الثلاثة في تحقيق المناط هي اجتهاد يجتهد فيه الفقهاء اما في اثبات علة حكم الاصل في الفرع. واما في تطبيق مقتضى قاعدة شرعية على بعض افرادها وجزئياتها او ادراج بعض افراد العموم تحت اللفظ او الاطلاق كذلك كل هذا يعد من تحقيق المناط اه ذكرنا ايضا ان الترتيب بين التخريج والتنقيح والتحقيق عمليا يبدأ بتخريج المناط ان كانت العلة غير منصوصة ثم ينتقل الى تنقيح المناط ان كانت منصوصة وكلتا الخطوتين هي من اجل ماذا التخريج والتنقيح ما الفائدة منهما اثبات العلة في الاصل اثبات العلة في حكم الاصل ان كانت منصوصة ان كانت منصوصة وتحتاج الى تنقيح فيعمل لها التنقيح. وان لم تكن منصوصة فالتخريج اذا التخريج والتنقيح كلاهما من اجل اثبات العلة في حكم الاصل. هذه مقدمة اولى ما المقدمة الثانية اثبات وجود هذه العلة الموجودة في الاصل اثباتها في الفرع هذا ماذا يسمى هذا تحقيق المناط اذا اذا انتهينا في الخطوة الاولى من تخريج او تنقيح المناط وتمت الخطوة الثانية في تحقيق المناط يأتي القياس وهو تعدية الحكم من الاصل الى الفرع لانك اثبتها في الاصل واثبتها في الفرع فيعد الحكم اليه تقدم ايضا التنبيه الى ان الاصوليين عندما يبتدئون بذكر تحقيق المناط فلأنه بمعناه الاعم الذي هو اثبات مقتضى القواعد الشرعية او العمومات الالفاظ فانها لا خلاف فيها. تنقيح المناط متفق عليه حتى عند اكثر منكر واخيرا فان الحديث عن تخريج المناط هو محل الخلاف عند الاصوليين. ولذلك كان نفاة القياس من الظاهرية وغيرهم يأبون اه استخراج العلل لانها وسيلة الى تعدية الحكم. ولا يجعلون هذا متأتية في احكام الشريعة على ما هو معلوم من مذاهبهم. وحيث وتم اعادة التذكير بهذه القضايا والمصطلحات. نعود مرة اخرى الى التطبيق. وقبل سرد المسائل ساعود الى حديث في الاصناف الربوية لبيان كيف تنزل فيه اجتهاد الفقهاء في تخريج المناط. اعلم رعاك الله ان النبي عليه الصلاة والسلام لما بين الاصناف الربوية في حديث آآ الاصناف الستة المخرج في الصحيحين وغيرهما. كان عليه الصلاة والسلام قصر ذكرى تلك الاصناف الستة دون غيرها. فذكر الذهب في قوله الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل. والتمر بالتمر مثلا بمثل والملح بالملح اثنان بمثل فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد على اختلاف في بعض الفاظ الحديث لكنه ذكر اشتراط التقابض اثل في الاصناف الستة فاستنبط منه في عقد ربوي واحد هذا التقرير الفقهي مأخوذ من الحديث لصلاحته مثلا بمثل هذه المماثلة. ويدا بيد هذه المقابضة فان باع تمرا بتمر بتفاوت احد احد العقدين كان هذا ربا فضل فباع صاعا من تمر صاعا من عجوة بعشرين صاعا من تمر سكري هذه المفاضلة جعلته ربا لانه لم يتحقق فيه قوله مثلا بمثل او باعه عشرين صاعا بعشرين صاعا يؤجلها له في تسليمه الى الغد كان هذا ربا النسيئة لعدم تحقق قوله يدا بيد هذا في بيع الربوي بربوي من جنسه. وقوله عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا القاعدة الثانية الفقهية في هذا الحديث انه اذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه سقط شرط وبقي شرط. لقوله فبيعوا كيف شئتم. فاجاز المفاضلة وقوله اذا كان يدا بيد اشترط المقابضة فيصح بيع صاع من تمر بعشرين صاعا من شعير ولا ربا لكنه يشترط ان يكون مقابضة يدا بيد هذا المستنبط من الحديث ابانا ايضا عن قاعدة ثالثة انه اذا كان المبيع غير ربوي في احد طرفيه انتفت الشرطان كلاهما فلا يشترط مقابضة ولا مماثلة سواء كان طرفا العقد كلاهما غير ربوي او كان احدهما ايضا غير ربوي كان هذا كافي لانتفاء الشروط فصارت الصور ثلاثة بيع ربوي بربوي من جنسه وفيه شرطان بيع الربوي بربوي من غير جنسه وفيه شرط واحد بيع غير الربوي بربوي او بغير ربوي اخر ولا يشترط فيه تماثل ولا تقابط هذا التقرير في الفقهي وفي الحديث ايضا فيه اجتهاد في تخريج المناط وفي تنقيح المناط وفي تحقيق المناط في السور الثلاثة باكد واوضح ما يمكن ان يصلح درسا عمليا يفهم منه الدارس في الاصول معنى هذه المصطلحات من خلال هذا الحديث اه ساتكلم هنا فقط عن تخريج المناط في هذا الحديث. نظر الفقهاء فاذا الاصناف الستة المذكورة في الحديث يمكن ان تتسع لغيرها والنبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكرها من اجل ان ما ورائها يمكن ان يندرج اذا فهم المعنى ظروفي مناط الحكم واذا بالاصناف الستة تنقسم الى قسمين قسم منها ذهب وفضة وهذه اثمان ونقود واموال الناس في ذاك الزمان والقسم الثاني مطعومات بر وشعير وتمر وملح لكنها من طعام الناس الذي هو عمدة غذائهم وقوتهم انذاك. تمر وبر وشعير وملح قالوا فيمكن توسعة هذا الحكم اذا ادرك المناط. فاجتهدوا في تحقيق المناط عفوا في تخريج المناط واختلفوا في تحديد المناطق الذي يمكن ان يكون الاجتهاد مؤديا اليه. وهذا مثال واضح عملي كبير لحديث واحد ومسألة واحدة تفاوتت فيها الانبار هو ايضا مثال جميل وبديع لسعة الفقه الاسلامي في مسالك اجتهاده ان يكون المنطلق واحدا نتائجه متفاوتة. التفاوت والاختلاف هنا لا تضاد فيه. بل تنوع واثراء فقهي عجيب في شريعة الاسلام وفي الدرس الفقهي على وجه الخصوص. لما نظر الفقهاء فمنهم من قال طبعا اما الثمانية في الذهب والفضة فالخلاف فيهم هل العلة قاصرة او متعدية؟ يعني هل هو ذهب وفضة لانهما ذهب وفضة فلا ينتقل الحكم الى غيرهما ام هي معادن فيدخل ايضا هذا المنع في التفاوت ربا في فضل ونسيئة. يسري الى الالمنيوم مثلا الى النحاس يسري الى غيرها من المعادن اذا استخدمت بيعا وشراء بمثلها وكذلك الشأن في المطعومات فتفاوتت الانظار. ما المقصود بالمنع من هذه الاطعمة؟ هل هو كل طعام يؤكل بالفم؟ الجواب لا. فتفاوتوا في تحديد المناط. فمنهم من قال المناط في الحكم كونه طعاما هو قوت الناس الاساس الذي يقتاتون عليه وبالتالي فبعض الاطعمة التي تؤكل كالفواكه ليست هي قوتا اساسا للناس ولا يسري فيها الربا. كذلك الخضروات ومنهم من استثنى من بعض الفواكه ما يصلح ان يكون قوتا ومنهم من ان جعل التمر وهو مذكور في الحديث فاكهة لانه يكون طعاما وقوتا ويكون ايضا تفقها. هذا التفاوت قاد الى الاختلاف المذاهب المعروفة عندكم في مذاهب الفقهاء الاربعة منهم من قال المناط هنا هو القوت والادخار. فما كان قوت ويمكن ان يدخر فتخرج الفواكه والخضروات وان كانت قوتا لان غير قابلة للادخار ومنهم من قال المقصود ان يكون طعاما مطعوما يستخدم فيه الكيل بيعا وشراء فيخرج المطعوم المعدود في البيع والشراء. ومنهم من قال لابد من اجتماع الوصفين الجنسية والقدر ان يكون جنسا من الطعام وان يكون مكيلا بالقدر. ولذلك قالت الحنفية مثلا لما اشترطوا اجتماع الوصفين والقدر انه ربما كان الصنف ربويا لكن جاز بيعه بتفاضل اذا ما بلغ القدر والقدر المذكور في الحديث هو ما كان قابلا لان يكون صاعا يباع ويشترى فاجاز الحنفية البيع بتفاوت في الاصناف الربوية في اليسير حفنة بحفنتين قالوا ليس ربا لانه ما تحقق القدر فيه واحد وصفي المناط ان يكون قدرا وهذا ما بلغ القدر فبيع من تمر بحفنتين ليست ربا هذا التفاوت يا كرام يكشف صفحة من صور الاجتهاد في تخريج المناط هذا مثال عملي منتشر وهو ايضا آآ يسري في تطبيق الفروع. فدخل فيه الارز ونضرب مثالا مثلا بالارز لانك سواء جعلت العلة القوت والادخار. او جعلتها الطعم او جعلتها الكيل مع الطعم او الجنس مع قدر كما يقول الحنفية انطبق المثال عليها جميعا فاصبح مثالا لفرع تحقق فيه المناط بعد تخريجه. خرجناه سواء قلت العلة كذا او كذا او كذا انتهيت من التخريج. انتقلنا الى التحقيق وجدنا الارز تنطبق فيه علة حكم الاصل. البر والشعير والتمر والملح لا فانتقل الحكم اليه وثبت بالقياس قل مثل ذلك في الذرة قل مثل ذلك في العدس اذا كان قوتا لاهل البلد ويسري في كثير من المطعومات التي يدخل فيها المنع بناء على هذا الاجتهاد في تخريج المناط اولا ثم في تحقيقه في الفرع ثانيا. اذا علمتم هذا رعاكم الله فاعلموا ان من الصور والتطبيقات ما سنذكره في هذا المجلس ونحاول وتوزيعها على الوقت مع شيء من النقاش ليكون اكثر اثراء وفهما لهذا المعنى. نبتدأ اولا بمثال آآ مر ذكره بالامس ايضا لكن سنعود اليه لبيان بعض النقاش الفقهي فيه. قوله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد الحديث الذي وهو المخرج ايضا في الصحيحين المبين فيه حكم العبد المشترك اذا كان ملكا مشتركا بين اثنين فاكثر. فاعتق احدهم نصيبه. فان الحكم الفقهي المترتب على ذلك ان يلزم المعتق بتحمل قيمة الباقي فيعود على شركائه بحصصهم يعني اذا كان العبد شركا بين اثنين فعتق احدهم نصيبه لئلا يكون العبد مبعضا بعضه حر وبعضه عبد والشريعة تتشوف الى العتق يلزمه ان يدفع لشريكه حصته فهو يشتريها ليسري العتق في العبد كاملا فيعتق قال من اعتق شركا له في عبد قوم عليه العبد فاعطى شركاءه حصصهم والا اذا ما قدر ما استطاع فقد عتق منه ما عتق يبقى مبعظا نصفه حر ونصفه عبد او ثلثه ان كانوا ثلاثة وهكذا هذا الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحكم وجعل المناط في اللفظ بالعبد والعبد ينطلق على الذكر دون الانثى فانها امة قال الفقهاء فهل يسري هذا الحكم المتوجه في الحديث الى العبد يسري الى الامة لو اعتق نصيبه في امة مشتركة هل يسري الحكم ذاته طيب اذا قلت الان ماذا نحتاج تخريج او تنقيح قال من اعتق عبدا انيط الحكم هنا بالعبد فنحتاج الى التنقيح هل العبد مقصود كونه ذكرا فلا يسري في الانثى بادئ النظر هذا ليس مقصودا وان العبد اذا اطلق فهو من باب التغليب. ويدخل فيه الامة تبعا فيسري عليها الحكم لكن لفقيه ان يقول ما المانع ان يكون مقصود الشريعة قصر الحكم على العبد الذكر دون الانثى لما يترتب على عتق العبد ان كان ذكرا رجلا ما يترتب عليه من مصالح شرعية لا تتحقق في الانثى انت لو نظرت الى عتق العبد فيكون حرا وما يكتسب ذلك الوصف من انضمامه الى جماعة المسلمين وتكفير سوادهم وان عبدة ستجب عليه صلاة الجماعة ويشارك في كل الاحكام ويشارك في الجهاد وقوة المسلمين. هذا المعنى لا يتحقق في الاناث ولا يسري اليها الحكم هذا. هذا محل نظر. الصحيح ليس قويا. لكنه مقبول ويقبل النقاش ومن هنا قالوا ان مثل هذا التفاوت ليس قطعيا التسوية هنا لما قلنا امس ان احد صور اه تنقيح المناط عند بعض الاسودين هي من مسالك العلة ويسمونها الغاء هذا مثال لالغاء الفارق غير المقطوع به مظنون ظنا يعني ليس جزما انما هو ليس في درجة القطع وبالتالي فهذا مثال ومثله ايضا قوله سبحانه وتعالى في بيان حكم الامة اذا زنت قال الله عز وجل فاذا احصنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذكر الله عز وجل الامة اذا زنت وكانت وكانت غير متزوجة فانه يقام عليها نصف ما على المحصنات. يعني النصف المذكور في سورة النور. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة فاذا زنت الامة جلدت خمسين جلدة. طيب فماذا عن العبد اذا زنا قالوا يلحق به طيب هذا يسمى قياسا ممكن لان العلة عندك كونه يعني لماذا اصبح الحد نصفا قالوا لانتفاء وصف الحرية لوصف الرق وصف الرق الموجود في الامم. اليس موجودا في العبد الذكر طيب وصف الرق يتفاوت بين الذكر والانثى وصف الرق من حيث هو رق لا فرق فيه فمن هنا قالوا هذا الحاق بنفي الفارق نفي الفارق تنقيح مناط تحقيق المناط في العبد الموجود في الامة كل هذه المصطلحات هي دروب من الاجتهاد. وبالتالي فتعدية الحكم صار هو الطريقة الفقهية حتى نفاة القياس يقبلون بهذا هم لا يسمونه قياسا ولا يرون فيه تعدية يقولون هذا لفظ يصدق عليه كذا وهو من باب نفي الفارق. ولهذا قلنا انها صورة يقر بها اكثر كده القياس في تنقيح المناط واعتبارها صورة ليست من دروب القياس المرفوض عندهم في تطبيقات الشريعة والمقصود ان نتبين ان هذا المثال ايضا يصلح لتخريج المناط في قول من اعتق شركا له في عبد. ويصلح ايضا في ويصلح ايضا في تحقيقه لبيان هذه المعاني وهي تضرب امثلة عادة في كتب الفقهاء والاصوليين للحديث عن هذه الاجتهادات الثلاث في تنقيح وتخريج وتحقيق المناط. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد فقد تقدم فيما سبق ان الحديث عن هذه الاجتهادات الثلاثة في تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط جاءت امثلته في نصوص شرعية كثيرة تقدم منها ضيف اه من اعتق شركا له في عبد وتقدم ايضا توسعة هذه الامثلة في حديث الاصناف الربوية. من الامثلة ايضا التي تضرب وفي هذا السياق حديث طهارة سؤر الهرة فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الهرة اذا ولغت في الاناء او شربت منه فقال عليه الصلاة والسلام انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات اين الحكم في الحديث انها ليست بنجس هذا حكم بطهارة الهرة طيب قوله انها من الطوافين عليكم والطوافات. ما هذه الجملة هل هذه علة هل هذا تعليل ها هل هذه هل هذا تعليل طيب هذا مثال يظرب للتعليل غير الصريح في النصوص الشرعية لماذا غير صريح؟ لانه ليس فيه اداة من ادوات التعليل ليست لام التعليل ولا كي ولا اذا ولا من اجل كما جاء في عدد من النصوص لكن قال الاصوليون ترتيب هذه الجملة على الجملة السابقة مشعر بالتعليل ما معنى ان يذكر عليه الصلاة والسلام جملة مشتملة على الحكم ثم يردفها بجملة فيها وصف متعلق بالحكم لا وجه لفهمه الا ان يكون مناطا لذلك الحكم انها ليست بنجس. لو سكت عليه الصلاة والسلام الم يكن جوابا كافيا وافيا شافيا يفهم منه السائل الحكم وينصرف بلى طيب اذا الكلام الاتي ليس لغوا وليس فضلة في الكلام لا تعلق له بالحكم له تعلق بوجه ما. هذا التعلق ان لم تربطه بالحكم كان عبثا وكلامه عليه الصلاة والسلام خال عن العبث فقوله انها من الطوافين عليكم الطوافات. وصف الهر بكثرة التطواف في البيوت هذا مشعر باجل من ان ان الحكم ذلك من اجل هذا الوصف. ان الطهارة من اجل كثرة طوافها في البيت. وكثرة طوافها مؤذن بمشقة التحرز منها وبالتالي فتخفيفا من الشريعة جعلت سؤر الهرة طاهرا تخفيفا على العباد ورحمة بهم ممتاز. فهمنا الحكم وفهمنا علته ايضا. اذا آآ استطعنا الان تحديد المناط في الحديث. طيب. نأتي الى تحقيقه هل سنقول ان الحشرات والدواب وما يكثر ترداده في البيوت ويتردد على الانية يحكم بطهارته لانه يصدق عليه هذا الوصف انه من الطوافين عليكم الطوافات ماذا عن الفأرة التي ربما اتت فاكلت شيئا من الطعام واتت الى الزيت فشربت منه او اخذت منه او الى الماء او الى العصير ورأيناه وقد خرجت من ذاك المكان الذي فيه الشراب او فيه الطعام هل هو نجس الان هذا اجتهاد في اي خانة هل هو تحقيق او تخريج او تنقيح هو هو محاولة لتحقيق المناط. فمن قال من الفقهاء ان سؤر الفأرة طاهر على اي شيء استند نعم هو نظر الى المناط في الحديث في الحديث الهرة ثم حققه في الفقرة لما رأى المناطة متحققا فلما تحقق المناط تحقق الحكم فيه. فقال سؤر الفأرة طاهر والسبب في ذلك انه يمكن ان ينطبق عليه الوصف المذكور في الحديث آآ ايضا من الامثلة آآ الشرعية المنصوصة في بيان الحكم بيع العينة وقد جاء النهي عنه الصريح في قوله عليه الصلاة والسلام اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واخذتم اذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه قم حتى ترجعوا الى دينكم اه ذكر الانشغال بالدنيا وترك الجهاد والرظا بالاقتصار على الحرث والزراعة. وان يكون حظ المرء من دنياه عنده اعظم عنده من امر دينه والاهتمام لاجله والتضحية في سبيله والقيام بحقه وذكر الوعيد في الحديث. بيع العينة حرام ومعناه بيع السلعة بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها منه باقل حالا ان يبيع السلعة بعشرة الاف مؤجلة مقصطة ثم يعود فيشتريها من المشتري ذاته بثمن مدفوع حالا واقل. باعها بعشرة الاف مؤجلة ويشتريها بخمسة الاف او بستة الاف مدفوعة في قال هذا بيع العينة. فتدور السلعة بين بائع ومشتر قال الفقهاء وجه المنع فيها هو تحقق مناط تحريم الربا العلة في تحريم الربا ما هي؟ ان يعطيه الفا الى اجل ثم يردها بزيادة الف ومئة الف ومئتين قالوا هو ذاته الذي حصل في بيع العينب قال ابيعك هذه السلعة بالف مؤجلة ثم يعود فيشتريها منه بتسعمائة ويعطيه التسمعية مباشرة اليست الصورة في الاخير اعطاه قرضا تسع مئة ويردها الف باجل فاصبحت السلعة هنا ليست مقصودة لذاتها في هذا العقد هي صورة يختفي وراءها الحكم الذي من اجله اراد الاحتيال على الربا. فنظر الفقهاء الى الى هذا المعنى المتحقق في بيع العينة فرأوه مثالا واضحا وصريحا لتحقيق مناط نظرة الشريعة فيه الى المعنى لم تقف عند ظاهر ها ظاهر العقد وصورته ظاهر العقد وصورته بيع عقد فيه بيع وشراء بين طرفين في المرة الاولى بثمن مؤجل ثم فيه عقد اخر بين طرفين بائع ومشتري بثمن حال ما المشكلة عقد في بيع مستوف لاركانه وشروطه وعقد ثان منفصل عنه مستوف لاركانه وشروطه. اين الخلل في الظاهر لا خلل عقد المستوف هذا يا كرام نظر فقهي صحيح ليس فيه اجتهاد. فيه اجتهاد في فهم ما وراء هذا النص ومنه اخذ الفقهاء التقعيد ان العبرة في عقود بالمقاصد والمضامين وان كل عقد لا يفضي الى مقصوده فهو باطل. وان اي عقد يمكن الاحتيال فيه على شيء محرم شرعا فصورته الظاهرة لا تبيحه ولا تقرب الحرام حلالا فاذا بهذا العقد الذي كان في صورته بيعا صحيحا مستوفيا لاركانه وشروطه. اذا ال الامر الى ان يكون احتيالا فان نأتي الى الربا من الباب الخلفي كما يقال فان الشريعة تفطن الى ذلك تغلق بابه وجعلته محرمة هذا مثال ايضا لالتماس هذا المعنى وان كان ليس فيه تخريج ولا تنقيح لكن فيه تفقه للنظر الى كيفية بناء الاحكام على ادراك مناط الحكم. فان كان مناط الحكم هو التفاضل المحرم في الاموال فهو موجود في بيع العينة. فلما وجد حرمته الشريعة نهى عليه الصلاة والسلام عامله على خيبر لما قال انه اشترى صاعا من تمر جيد بصاع من تمر رديء جاءوا بتمر جنيب قال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله انا لا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال اواه عين الربا لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا فبين عليه الصلاة والسلام ان مثل هذا لا يمكن ان يصاغ تحت اي تسويغ نقول عنه انه وقع في صورة بيع صحيح مستوف للاركان والشروط ننتقل الى التطبيقات الفقهية العملية وفي بعضها امثلة معاصرة سننظر في مدى ملائمة هذه المعاني اخذناه في تخريج وتنقيح وتحقيق المناط المفطرات في الصيام ايها الكرام والشريعة قد بينت ان كلا من الطعام والشراب والجماع مفطرات يمنع منها الصائم اذا اتى شيئا منها عمدا فقد افطر وبناء على ذلك يلزمه ما يترتب عليها من احكام شرعية في وجوب قضاء او الكفارة ان كانت مما يوجب الكفارة. كل هذا معلوم جدت في حياة الناس صور معاصرة نظروا فيها الى دخولها في المفطرات او عدم دخولها ومن اشهر الامثلة العلاجات الطبية بخاخات الربو الحقن العلاجية الحقن المغذية الحقن سواء كانت في الوريد او كانت في العضل اه استخدام القطرات قطرات العين قطرة الانف قطرة الاذن اه استخدام التحاميل الشرجية وامثالها. كل هذه اليوم اصبحت مسار سؤال وما مدى دخولها في المفطرات وعدم دخولها حتى تقول هي مفطرة او غير مفطرة ستعود الى نقطة اساس ما هي قبل التحقق تخريج المناط حدد لي اولا ما هي المفطرات التي هي مناط الحكم ستقول طعام وشراب. طيب لماذا كان الطعام مفطرا والشراب مفطرا؟ حتى نعلم ما الذي يلحق به هيسمع معي. جمهور الفقهاء من المذاهب الاربعة نظروا الى ان مناط الحكم كل داخل الى الجوف او الحلق او الدماغ وتعبيرات القدماء جوف البدن كل شيء خارج هذا البدن الظاهر فما هو داخل انفك فهو جوف وما هو داخل عينك فهو جوف. وما هو داخل فمك فهو جوف. والمعدة جوف وكل شيء داخل جسم الانسان هو جوف فقالوا كل داخل الى الجوف او الحلق او الدماغ هو مفطر. سواء حصل به تغذي البدن ها او لم يحصل سواء دخل من منفذه المعتاد او من غيره اي شيء دخل دخل من العين دخل من فتحة في الرقبة دخل من الوريد دخل من الشرج دخل من احليله فرجه من اي مكان طالما دخل الى الجوف ونفذ اليه فهو مفطر سواء دخل منفذه او من غيره سواء حصل التغذي به او لم يحصل ما المناط عندهم نعم الدخول الى الجوف ولهذا تراهم يقررون ولو طار الى حلقه ذباب او غبار لا يفطر لمشقة التحرز بمعنى ان الاصل فيه انه مفطر ذباب او غبار ويتكلمون في بلع النخامة واجتماع الريق في الفم وبلعه. كل هذا نظر منهم الى ان اي داخل الى الجوف يحصل به الفطر. اذا كان لهو المناط فما الذي سيترتب عليه الحكم بان هذه العلاجات مفطرة كلها بلا استثناء. لانها تدخل الى الجوف بغض النظر لا تقول لي هذه ابر مغذية وهذه ابر علاجية. هذه حقن تغذي او خلاص دخلت الى الجوف لا فرق. سواء كانت الابرة وتحت الجلد او كانت في الوريد او كانت في العضل لا فرق فهي كلها مفطرة على هذا المعنى طيب لما تسمع فتاوى بعض الفقهاء فيقول لك بخاخ الربو غير مفطر وقطرة العين والاذن والانف غير مفطرة ولو وجدت طعمها في حلقك وابر المسكنات التي تؤخذ في الوريد او في العضل مثل خافض الحرارة والمضادات الحيوية والمسكنات هذي ايظا غير مفطرة كيف تفهم هذه الفتوى نظروا الى ماذا نعم لم ينظروا اذا الى ان كل داخل الجوف مفطر. نظروا الى ماذا نعم نظروا الى ما حصل فيه معنى الطعام والشراب وهو تغذي البدن فقالوا هذا لا يحصل به التغذية ولم يطلقوا القول بان كل داخل الى الجوف يحصل به الفطر بهذا المعنى اه قرر عدد من الفقهاء هذا المعنى قديما الامام ابن حزم شيخ الاسلام ابن تيمية وله في هذا الكلام يشار فيه الى انه ليس كل ذلك مفطرا ما لم يحصل به التغذي يعني مثلا ابن حزم رحمه الله له فيه كلام الى انه ينفي بشدته المعتادة رحمه الله انه كيف السبيل الى القول بان كلما دخل الجوف من الرأس والانف والاذن قل من اين جاء هذا؟ ومن قرره في الشريعة؟ يقول اه وما لم يحرم بغير ما حرمه الله فلا يحصل به الحكم. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الله ايضا يقول واما الكحل والحقنة وما يقطر في احليله ومداواة المأمومة والجائفة ما المأموم والجائفة شجاع الرأس التي بدرجاتها المتفاوتة. يقول مداواة المأمومة والجائفة لانها تدخل الى الدماغ ايضا. الادوية التي تصب فيها فهذا مما تنازع فيه اهل العلم فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطيع ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. والاظهر انه لا يفطر بشيء من ذلك ثم ساق رحمه الله تقريره واجتهاده الذي يتجه الى اين في كلامنا في تخريج المناط واتجه في تقريره فمن لم يدرك المصطلحات لا يدري ان هذا هو تخريج المرض. كل الكلام الذي ساقه صفحة صفحتين ثلاثة هو يدور في ماذا؟ في تخريج المناط من ذلك قوله رحمه الله ان الاثبات التفطيري بالقياس يحتاج الى ان يكون القياس صحيحا. وذلك اما قياس علة باثبات الجامع واما بالغاء الفارق. فاما ان يدل دليل على العلة في الاصل فيعد بها الى الفرع. واما ان يعلم ان لا فارق بين بينهما من الاوصاف المعتبرة في الشرع هذه مقدمة. ثم يقول وهذا القياس هنا منتف وذلك انه ليس من الاوصاف المعتبرة في الشرع وهذا لانه ليس في الادلة ما يقتضي ان المفطر الذي جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مفطرا هو ما كان واصلا الى دماغ او بدن او ما كان داخلا من منفذ او واصلا الى الجوف ونحو ذلك من المعاني. التي يجعلها هذه الاقاويل هي مناط الحكم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم ويقولون ان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب. ومما يصل الى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة وما يصل الى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الاحليل ونحو ذلك. واذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل ان الله ورسوله انما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم فينتهي الى تخريج المناط رحمه الله ببيان ان المعنى ما حصل به التغذي وبناء على ذلك انت تجد تقرير بعض الفقهاء من المعاصرين ايضا تبعا لاولئك المتقدمين ان هذه القضايا لا يحصل بها الفطر نظرا الى تخريج المناط فساد الصوم بالاكل والشرب وما يلحق به مما كان في معناه مما يتغذى به البدن. سواء سمي طعاما وشرابا اول ما يسمى. يعني هذا محلول المغذي في المستشفيات الذي يعطى للمريض ليس طعاما ولا شرابا لن يشربه بالفم ولا يقول قائل انه طعام وهو سائل لكنه حصل به معنى الطعام والشراب فيكتفي البدن عن الغذاء فلا يشعر بالجوع. يحصل به الفطرة او لا يحصل هذا يحصل به الفطر لانه حصل به التغذي للبدن وقيام البدن بحاجته من الطعام والشراب من خلال هذا السائل. وكذلك ستقول ما لم يتحقق فيه معنى الغذاء لن يكون مفطرا ما لم يتحقق فيه معنى الغذاء لن يكون مفطرا بهذا المعنى وسواء كانت كما قلنا ابرة تؤخذ او حقنة تؤخذ تحت الجلد او في الوريد او في العظل. وهذا كله لا يتحقق فيه معنى الغذاء. تبعا لذلك صدرت قرارات المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء في عدد من الدول بعدم التفطير بالحقن العلاجية الجلدية والعضلية والوريدية باستثناء السوائل والحقن المغذية السائل المغذي والحقن المغذية. اما مخفظات الحرارة والمضادات الحيوية وابر الانسولين ونحوها. فانها لا تدخل في معنى الغذاء لا يحصل بها الفطر يلحق بهذه المسألة يا كرام مسألة غسيل الكلى اجاركم الله فالذي يحصل ان دم المريض يخرج فيمر باجهزة التنقية والعلاج وتعود مرة اخرى بغض النظر عن مسألة قياس هذا على الحجامة افطر الحاجم والمحجوم والخلاف الفقهي القديم فيها. القائل بالتفطير في مسألة غسيل الكلى لم يقسها على الحجامة لان دما خرج لكن قاسها على معنى التغذية كيف ان الدم بعد تنقيته ومعالجته تضاف اليه مواد طبية وعلاجية الدم هو غذاء البدن فاذا عاد الدم اليه فانه حصلت فيه صورة منصور التغذية للبدن فيتقوى البدن فرأوا الافطار بهذا المعنى وان كان الدم هنا ليس طعاما ولا شرابا. طيب ماذا نقول لمريض استدعت حالته في المستشفى اعطاءه كيس دم لاجل نزيف حصل له هل يفطر به وهو صائم في نهار رمضان المعنى ذاته ايضا يتعلق بتحقيق المناط. هل نعتبر كيس الدم هذا الذي اخذه نصف لتر او لتر هل نعتبره فعلا مغذيا للبدن الاطباء نقول نعم يقولون نعم الدم بما يحمله من كريات دم حمراء وبيضاء وما يحمله من ايض غذائي وينتقل الى بدن الانسان ويحصل فيه يتكونوا لذلك ترى المريض في حالة خمول وفتور وكسل. فاذا اعطي الدم الذي كان ينقصه شعر بنشاط وتحسن هو ما اكل ولا شرب لكن تحصل فيه معنى الغذاء والطعام والشراب المتحقق بهذا المعنى آآ هذه صورة ايضا آآ من صور الحديث عن تخريج وتنقيح الملاط. انا ساختم المجلس ان شاء الله تعالى بعدد من المسائل واستدعيكم فيها الى النقاش آآ ثم يكون التعليق لاجل الوصول الى تصور في هذه المسائل. ساذكر ها هنا ثلاثة مسائل معاصرة المسألة الاولى استعمال ماء الصرف الصحي بعد المعالجة ماء الصرف الصحي كل المياه التي تخرج من البيوت والمنازل بعد انتهاء الاستعمال وليس المقصود دائما ماء الصرف الصحي انه الماء الخارج من الحمامات اكرمكم الله. لا ماء المغاسل والمطابخ كل ما يخرج عبر شبكة المجاري والصرف الصحي فهو يسمى ماء الصرف الصحي. نعم مختلط بنجاسات مياه الصرف الصحي تخضع لمعالجات المختصون يقولون انها تمر بمراحل فيها معالجة ابتدائية واولية وثانوية فيها معالجة كيميائية وفيزيائية وحيوية بيولوجية تمر بجملة من الاجراءات يخرج الماء في اخرها صافيا قد تنقى تماما من الشوائب ليس فيه اي اثر لنجاسة اطلاقا ما حكم استعمال هذا الماء في الطهارة الشرعية وضوءا واغتسالا رفعا للجنابة والحدث ما حكمه جائز لماذا عود لاصله وهو الطهارة. طيب اه والنجاسة التي كانت فيه طب هل نقول ان النجاسات اذا تخلصت من عين النجاسة تطهر يعني خلاف الفقهاء في استحالة الخمر خلا خمر حرام ونجس ثم بطريقة ما تحول الخمر خلا هل يصبح طاهرا هذا هذا محل خلاف بين الفقهاء فهل يستحيل هذا الخمر الى الخل فيحكم بطهارته؟ لكن من ننظر الى مسألة مياه الصرف الصحي سيقول ان مناط النجاسة الذي كان فيه قبل المعالجة ما هو ما مناط الحكم بالنجاسة طيب تغير احد اوصافه طيب ما مناط الطهارة في الماء الطاهر او الطهور ايوا بقاؤه على خلقته بقاؤه على خلقته التي خلق عليها لما نزل من السماء او نبع من الارض طيب هذا الماء قد تغير ببعض اعراض النجاسة واوصافها لما استعمل في المنازل في طبخ في حمام في غسل نجاسة في استنجاء في استجمار اكرمكم الله تغيرت اوصافه فخرج في شبكة الصرف الصحي واذا هو خليط مزيج طيب كان طاهرا لوجود مناط الحكم بالطهارة ثم اصبح نجسا هم لوجود مناط الحكم بالنجاسة. السؤال ماذا لو تمت المعالجة فعاد الى وصف هو طبيعته التي خلق عليها فاذا قلت ان مناط الحكم هو كذا فينبغي ان يوجد الحكم بوجود مناطه وبناء عليه فالماء المعالج بتلك المعالجات ما حكمه سيكون طاهرا ويصح استعماله. وبهذا صدرت ايضا فتاوى المجامع الفقهية باباحة استعمال هذا الماء المعالج في رفع الحدث وازالة النجاسة والجنابة ونحوها يبقى مسألة اخرى لا علاقة لها بالحكم الشرعي هي استقذار هذا الماء عند من يعلم انه ماء معالج. فاذا ما طابت نفسه به وظل ينظر الى الماء في الكأس وفي الابريق وكذا على انه اصله كان كذا وما طابت نفسه هذا لا علاقة له بالحكم فاذا تركه لعدم تقبل فان هذا لا يؤثر في حكمه الشرعي المتعلق بالطهارة وبه صدرت الفتاوى بناء على النظر الى مناط الحكم فانظروا اولا انهم خرجوا المناط ثم حققوه في تلك الصورة بعد التأكد لا شك ان فتوى لم تقتصر على نظر الفقهاء فحسب بل اعتمدوا ايضا على نظر المختصين في مسألة معالجة المياه. وهم فئة من الفنيين مهندسين كيميائيين ومتخصصين في المختبرات الطبية وبناء على ما وصفوا وما قرروا نزل الحكم الشرعي موافقا لهذا التصور. المسألة الثانية رفع اجهزة الانعاش عن المتوفى دماغيا في المستشفيات الوفاة اه نوعان او صورتان وفاة دماغية ووفاة آآ لاجهزة حركة الجسم الحيوية الوفاة الكاملة هي التي يقف فيها الجسم كاملا واجهزته عن اداء آآ الوظائف الحيوية كما يقول الاطباء فعندئذ يقف القلب عن النبض ويقف التنفس ويحصل ارتخاء البدن ويقول الاطباء ايضا تتوقف الدورة الدموية. هذا وتترتب عليه الاحكام الشرعية المتعلقة بها. منذ اللحظة التي يعتبر فيها الطبيب هذا الميت ميتا تتنزل الاحكام الشرعية مثل ماذا الميراث والعدة على الزوجة واحكام تتعلق بالميت نفسه في انفاذ الوصية وتقسيم التركة وفي غسله وتكفينه وتجهيزه والصلاة عليه وما الى ذلك. طبعا نتكلم عن مسألة يتوقف عليها اختلاف حكم شرعي عندما يموت هذا الميت ثم مات مورث له او وارث قبله او بعده اختلفت المسألة في التركة يعني اذا كانوا في حادث فمات هو قبل ابيه او مات بعده اختلفت المسألة ولو كانت دقيقة. ويتوقف على تقرير الاطباء في تحديد وقت الوفاة الميت او المتوفى دماغيا يا كرام. هو من مات دماغه فتعطل عن الحركة. اذا مات الدماغ توقف اصدار الاوامر لاجهزة الجسم بممارسة ادوارها. فلا القلب ينبض ولا الرئة تعمل بالتنفس ولا شيء يمكن ان يستمر المتوفى دماغيا حالة تحصل لمريض يخضع لمعالجة طبية وشيء من الاجهزة التي تكون على جسده. فجهاز التنفس يدخل الهواء الى رئته. منفسة. وجهاز انعاش للقلب وجهاز لمعالجة نبضات وتردد القلب. تعمل على ارسال شحنات كهربائية تجعل القلب يستمر في النبض. اذا هو يعمل اليا. القلب يعمل بجهاز والرئة تعمل بجهاز وبناء على ذلك تمشي الدورة الدموية ولا تزال الاجهزة تقيس النبض والضغط والتنفس وما الى ذلك الميت دماغيا هو من كان تحت هذه الاجهزة فيقف الاطباء من خلال المؤشرات والاجهزة التي تفيد بتوقف الدماغ وايقاف المؤشر الذي يدل على حركته او نبضه الكهربائي انه توقف تماما. تعريف الشيء توقف الدماغ يعني ان القلب لا زال ينبض وان النفس لا زال يتردد في الرئة من خلال الاجهزة ولو تركت الاجهزة لمات لتوقف كل شيء. هذا يسمى الميت دماغيا الكلام الفقهي والجدل الذي ثار منذ عقود ودرسته المجامع الفقهية هو ما حكم رفع هذه الاجهزة عن المريض المتوفى باغيا ما وجه السؤال؟ وجه السؤال انه حي من خلال الاجهزة هو حي. والحي له حرمة وينبغي الحفاظ على صحته. والشريعة قررت وجوب على حياة الحي وصحته ومداواته. السؤال هنا الان هل هذا حي او ميت ان قلت حي وجب الحفاظ عليه وابقاء الاجهزة. الى متى الى متى الى ان تكون الاجهزة عاجزة عن مزيد من ابقائه على قيد الحياة بهذا المعنى. يعني حتى لما يكون انعاش القلب غير مفيد وان عاش الرئة بالجهاز للتنفس غير مفيد يتوقف وهذا قد يستمر يوما او شهرا او سنة او مئة سنة هذا معنى بقاء الاجهزة. ومن يقول انه ميت يقول انتم تهدرون جهدا ومالا ووقتا في ميت لا يمكن شرعا ولا قدرا ان تعود اليه الحياة فابقاء الاجهزة ليس من ورائه مصلحة ترتجى اطلاقا من هنا جاء النقاش ونظر الفقهاء وقرروا المسألة الى ان تقرير الاطباء باجماع يقول ان هذا التشخيص ليس تخمينا وليس نظريات طبية بل هو حقائق. الميت دماغيا اذا تقرر حقيقة توقف دماغه فهو ميت لا حيلة فيه ولا يمكن رجوع الحياة اليه بحال من الاحوال وبناء عليه ما حكم رفع اجهزة الانعاش عنه جائزة شرعا ولا اشكال فيها. المسألة الاخيرة وبها نختم درسا ان شاء الله تعالى التصوير الفوتوغرافي الذي اه طال فيها النقاش وكثر فيها الخوظ منذ عقود ايضا بالنظر الى حكمها المتعلق بالنصوص الواردة بتحريم التصوير وفيها عموم لعن الله المصورين وكل مصور وقوله عليه الصلاة والسلام اشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة وذكر منهم المصورين في بعض الالفاظ الذين يضاهئون بخلق الله عز وجل. عموم النصوص التي دلت على تحريم التصوير فيها مناط منهم من جعل المناط لفظا ومنهم من جعل المناط معنى. وتأمل في هذا منهم من جعل المناط عموم اللفظ ومنهم من جعل المناط المعنى المتعلق بالحكم وقبل ان ادخل في التفصيل دعوني انطلق الى مثال لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة لما قاله عليه الصلاة والسلام يحث اصحابه على التحرك اليهم بعد غزوة الخندق لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة انطلق الصحابة رضوان الله عليهم فادركتهم صلاة العصر في الطريق فاختلفوا على قولين منهم من قال نعمل بامره عليه الصلاة والسلام فاخروا صلاة العصر قالوا نؤخرها ولو فات الوقت بصريح اللفظ لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة ومنهم من قال بل اراد منا صلى الله عليه وسلم التعجل في المسير وعدم الابطاء ولم يقصد اخراج الصلاة عن وقتها او عن اول وقت وقد عهدنا منه صلى الله عليه وسلم حرصه على التبكير بالصلاة والتفظيل لها في اول وقتها فتوقفوا وصلوا في الطريق الصواب مع من الحديث واحد والنص واحد اجتهدوا في فهمه طائفة فهمت هكذا وطائفة فهمت هكذا الصواب مع من يعني لو كنت صحابيا كنت مع من تصلي في الطريق او تصلي اذا وصلت تصلي في الطريق طيب هذا مثال لما عرض عليه صلى الله عليه وسلم حال الطائفتين لم يعنف احداهما ولم يوبخ ولم يقول عليه الصلاة والسلام شيئا طيب دعك من هذا الان شرعا شرعا الصواب مع واحدة من الطائفتين يقينا لما قال عليه الصلاة والسلام قوله كان يقصد شيئا صح لم يبين لنا ماذا كان يقصد اكتفى بتقرير الطائفتين على اجتهادهما واقر كلا منهما على الاجتهاد وسكت عليه الصلاة والسلام. كان يمكن ان يقول لا بأس يعني يصحح الفعل ويبين قصده ويقول انا قصدت كذا او يقول ان احدى الطائفتين كانت هي الاقرب الى الصواب واصابة الحق. تدري انه لما سكت عليه الصلاة والسلام عن التعليق على حال الطائفتين المجتهدتين كان ايذانا بفتح باب الاجتهاد ليكون مستساغا بحيث انك اذا تحريت الحق والصواب واجتهدت فيما يسعك فيه الاجتهاد وكان سائغا فلا لا سبيل لاحد ان يجزم بخطئك وانك فعلت شيئا يجب عليك في ان ان تعوضه باستدراك او قضاء ونحو هذا لم يبين عليه الصلاة والسلام واكتفى بتصويب الطائفتين. هيا تأمل معي الذي حصل ان احدى الطائفتين اعملت ظاهر اللفظي واحتكمت اليه لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة. اذا فين نصلي في بني قريظة. طب حتى لو تأخر الوقت عن اوله او خرج او كاد ان يخرج؟ نعم ليش يا اخي ظاهر اللفظ صريح لا يصلين احد منكم العصر الا هناك. الطائفة الاخرى نظرت الى المعنى ان المعنى هو الحث على الاستعجال والا فاذا جاءت صلاة العصر في الطريق صلوا طيب صلينا الا يصدق علينا اننا خالفنا اللفظ قال لا تصلوا لي في ابن قريظة وانتم صليتوا في الطريق اذا انت اخطأت وخالفت نعم نظروا الى انه اذا تعارض العمل بين ظاهر اللفظ ومعناه فالعبرة بالمعنى اذا اذا اعتضدت بما يقويها وهم اعتظدوا بان هناك شواهد اخرى وما عهدناه من الشريعة والحث على التبكير فاذا لن يكون المراد بالظاهر الا هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث يقول فطائفة غلبت ظاهر اللفظ وطائفة غلبته المعنى يقول فهؤلاء سلف ارباب الظواهر وهؤلاء سلف ارباب المعاني. يعني من نظر الى المعاني والعلل فالصحابة في هذا تستطيع كانوا لهم سلفا. ومن غلب ظاهر اللفظ واحتكم اليه فهؤلاء ايضا كان لهم سلف من صنيع الصحابة رضي الله عنهم. اذكر هذا المثال بازاء هذه المسألة لعن الله المصورين اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. هذا اللفظ التصوير عدد من الفقهاء اعمل عموم اللفظ. فقال كل ما يسمى سورة ومن يسمى مصورا يدخل فيه وينقل ها هنا اجماع يحكى عن النووي رحمه الله وغيره من الفقهاء في حكاية هذا التعميم يدخل في ذلك الصور المجسمة والصور المرسومة باليد واي صورة تسمى صورة داخلة فيه فاعلها يسمى مصورة لما ظهرت الات التصوير المعاصرة الكاميرات بمراحلها المختلفة التي مرت اولا بكذا ثم معالجات وتحميض الفيلم حتى انتهت بالصور الفورية ثم انتهت بالصور الالكترونية والرقمية. مرت ما تخرج عن كونها صورة هناك آآ في المرحلة الاولى كان قول لكثير من الفقهاء بالتحريم اعملوا ظاهر اللفظ ايضا وعمموه واعتمدوا ايضا على حكايات الاجماع عن هذا التحريم لكنهم يقسمون التحريم الى درجات فمحرم بالاجماع لا نقاش فيه وهو المجسمات من ذوات الارواح وهو ما يسمى في في عبارات المتقدمين ما له ظل والدرجة الثانية الاخف منه وطأة مكان رسما باليد. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ارسم الشجر والحجر والماء وكذا وما لا روح افيه واعتمدوا على هذا ومن الفقهاء يعني نتكلم قبل حوالي عشرين سنة او ثلاثين سنة من الفقهاء من قرر اباحة ذلك. تصوير الكاميرات الفوتوغرافية هو لم يهمل ظاهر اللفظ لكنه نظر الى المعنى فنعود الان الى تخريج المناط مناط التحريم في التصوير ما هو هو اخراج الصورة ان كان اخراج الصورة لمجرد كونها صورة فكثير مما يسمى صورة لا يشمله التحريم باتفاق الجميع كصورة الانسان في المرآة وصورة الانسان التي يراها على سطح الماء الراكد اذا وقف ونظر فيه في بحيرة او نبع او نهر او بئر ونحوها هذه تسمى سورة فيقول رأيت صورتي في النهر ورأيت صورتي في المرآة تسمى صورة ولا قائلة بتحريمها من النقاش الذي كان يقال ان صورة الماء او صورة الانسان في الماء لا اثر لصنعة الانسان فيه. طيب والمرأة صنعة المرآة يصنعها الانسان فقالوا لا المصنوع من المرآة لم يكن المقصود منه هو هذه المعاني في اظهار صورة يتحقق بها المعنى المنهي شرعا. هنا تكاد تمسك مناط الحكم وتقف عليه. صورة الانسان في مرآة مع انها صورة وتسمى صورة يقول رأيت صورتي ليست محرمة والمرآة صنعة فلماذا اتجه القول ان الاجهزة كالكاميرات ونحوها وهي صنعاء وجعلت من خصائص امكن للانسان منها بما علمه الله ان يقف على هذه المعاني وتحويلها الى شيء يخرج فيه صورة الانسان. على كل حال ومنهم من فرق كما تعرفون بين الصور الثابتة والمتحركة. ان المتحركة ليس فيها الا توثيق واثبات لامر كان حقيقيا وليس فيه اصلا معنى التصوير على كل حال الاقرب في تخريج مناط هذه المعاني هو ان المعنى الذي من اجله حرم التصوير وهو ما ورد في بعض الفاظ الحديث المضاهاة بخلق الله والتصوير المعاصر بانواعه ليس فيه ولا يزعمه ولا ينظر احد الى ان فيه شيئا من المضاهاة اطلاقا لكنه ليس الا كما ينظر الانسان من ثقب او من منظار او من اه مرقب ينظر فيه حركة ناس في مكان ما فهو ينظرها في جهاز وذاك ينظرها حية واقعة مشاهدة وهذا ينظرها مسجلة نقطة اخرى اختم بها الحديث ايضا بعض الباحثين المعاصرين قرر المسألة بطريقة اخرى. قال عندما ننظر الى لفظ التصوير والصورة التي جاء اللفظ ونحقق فيها المناط. يعني هذا درسها معنى ولفظا قال اما معنى فلا يتحقق فيها المضاهاة طيب واما لفظا الذي اعتمد عليه القائلون بالتحريم ايضا ناقشهم فيه يعني هذا المناط ايضا من الجهة اللفظية يقول ليس اللفظ عاما وقلنا من تحقيق المناط ادخال بعض الافراد في العمومات. يقول حتى هذا لا يصدق عليه التحريم كيف يقول اللفظ جاء بالتصوير والصور. السؤال هل الذي نصنعه بالكاميرا هو صورة الذي نفعله بالكاميرات والاجهزة هل هو تصوير والخارج فيه هو صورة اليوم نحن نسميها صورة نحن نعود الى الاصل اللغوي هل هي صورة ما معنى سورة في اللغة ما معنى يصور الشيء طيب هو عاد فبحث المسألة في اصلها اللغوي ورجع الى مثل قوله تعالى هو الله الخال هو الله الذي لا اله الا هو الخالق البارئ المصور قل سمى الله نفسه مصورا الخالق البارئ المصور ليست مترادفات مع ان كلها تدل على خلق يخرج فيه المخلوق في احسن صورة واحسن تقويم. لكن الخلق غير البرء والبرء غير التصوير ورجع على كل حال وحلل المعنى اللغويا واثبت ان معنى التصوير فيه تخطيط وتشكيل ليس هو الخلق الخلق ايجاد من عدم الباري لعل المعنى فيه آآ ايجاد الروح والتصوير هو تخطيط وتشكيل يخرج به المخلوق في صورته التي يكون عليها في خلقته يقول هذا التصوير بهذا المعنى غير متحقق فهو يرى ان الاشكال في هذه الصور والتصوير المعاصر نشأ من تسمية هذا صورة ولذلك اول ما خرجت هذه الاجهزة واستعمل فيها هذا المنتج الذي اذهل الناس في ذاك الوقت كان اللغويون يصوبون التسمية بماذا بحبس الظل اول ما ظهر هذا الصنيع وكان جديدا على حياة الناس ايش نسمي هذا؟ قالو نسميه حبس الظل لانه عبارة عن غرفة مظلمة في الكاميرا آآ تخضع لشريط مصنوع من الكبريت ومن خصائصه ان يحتفظ بالضوء اذا سقط عليه فجأة ثم بالتصوير يرتفع هذا الحاجز في الظلام لحظة حتى يقع عليها فتنحبس صورة المنعكس عليها المهم منهم من قال عكس ظل ومنهم من قالوا حبس ظل. ما كانت التسمية صورة وتصوير بالمعنى اللغوي. ثم الت المسألة لانتشار فيقول موطن الاشكال وتسمية هذا تصويرا وصورة وهو لغة ليس كذلك. فيقول اذا كنا قد سمينا الشيء باستعمال دارج ثم نزلنا عليه الحكم الشرعي باعتباره لفظا من افراده وفردا من افراد العموم فيه وقعنا في اشكال فهو ناقشها من ناحية المناطق اللغوي اللفظي ومن ناحية المناط المعنوي وعلى كل حال هي مثال يصلح ان يكون لما نحن بصدد الحديث عنه في تصوير هذه القضايا في في المناط تخريجا وتنقيحا وتحقيقا. وبعد ايها الكرام بعد ختام هذين المجلسين اه يجب ان ننبه الى ان ما ذكر ها هنا ليس الا نبذة يسيرة من بحر واسع في احد اوسع مسارات للاجتهاد في الفقه الاسلامي في المناط تخريجا وتنقيحا وتحقيقا. واذا اخذنا تحقيقا معناه بمعناه الاعم كما تقدم وهو اه اثبات وجود علة الاصل في الفرع او تطبيق مقتضى قاعدة شرعية او افراد بعظ الفاظ العموم بعض افراد العموم في عمومه فهذا يا كرام الذي يكاد يستوعب اجتهادات الفقهاء وبحق فكلما فتح الله للعبد باب توفيق وسداد في ادراك تحقيق المناط رزق التوفيق في اصابة الحكم في الفتوى او في بيان حكم المسائل وهنا ايضا سانبه الى ان احد اسباب الخلاف بين الفقهاء على اتساعها هو خلاف في تحقيق المناط وهذا مثال ظربناه لعدد من المسائل لعل اخرها كان اظهرها في بيان ان تحقيق المناط كان هو مسار الخلاف وبناء عليه اختلفت الفتوى واختلف الحكم بين قائد بالجواز وقائل بالتحريم لان تحقيق المناط اختلف. فاذا اختلف اختلفت الفتوى الصادرة داء عليه وهذا يستدعي نظرا دقيقا ورأيا سديدا وتأنيا وتؤدة في التعامل مع الاحكام والنظر في الشريعة يستوجب احترام احكام الشريعة لانها متعلقات التكليف الشرعي التي تعبدنا الله عز وجل بها وهذا يؤكد على ان مسار العلم الشرعي وتحصيله يحتاج الى آآ طول نفس وجلد وصبر واحتمال او ويحتاج الى دربة وممارسة عميقة ثانيا. ويحتاج الى متابعة بلا ملل ومذاكرة بلا كلل احتاجوا ثالثا ورابعا وعاشرا الى استلهام التوفيق واستمطاره من رب الارض والسماء. دعاء وتضرعا وابتهالا ولجوء الى الله عز وجل ان يكون ما يطلبه طالب العلم بعلمه وما يقرره ايضا بفهمه محفوفا بتوفيق الهي نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم فيه اوفر الحظ والنصيب. والله اسأل ان لا يجعله علما نافعا وعملا صالحا وان يقربنا اليه بفضله ومنه وكرمه ان يسلك بنا وبكم سبيل العلماء العاملين الربانيين الراسخين. وان ينفعنا وينفع بنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا لمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعله علما نافعا وعملا صالحا. وارزقنا يا ربي توفيقا وسدادا وهدى ورشادا اللهم لا تجعله اخر العهد بطلب العلم والتفقه في دينك. وارزقنا به الخيرية التي كتبتها لمن اردت من عبادك العلماء العاملين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين