بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشرف الصلاة واتم السلام على خاتم النبيين وامام مرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو المجلس السادس عشر بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح مختصر التحرير في اصول الفقه للامام تقي الدين الفتوحي رحمه الله تعالى في اصول الفقه الحنبلي المنعقد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الاخر سنة ثلاث واربعين مئة والف من الهجرة وقد كان مجلس الشهر المنصرم بداية فيما يتعلق بباب الاجماع. اخذنا تعريفه اللغوي والاصطلاحي ووقف بنا الحديث عند الاحتجاج به حجة قاطعة في الشريعة عند ائمة الاسلام وفقهاء الملة بلا استثناء وتناول المجلس ذاك وقوفا عند هذه الجملة وهو حجة قاطعة بالشرع تناول ما يتعلق بالمرويات عن الامام احمد رحمه الله تعالى في الاحتجاج بالاجماع وموقف اصحابه من فهم هذه الرواية روايات واشهر ذلك رواية ابنه عبدالله قال رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كذب لعل الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريس والاصم وقال في رواية المروذي كيف يجوز ان يقول اجمعوا؟ اذا سمعتم يقولون اجمعوا فاتهمهم وانما وضع هذا لوضع الاخبار وقالوا الاخبار لا تجب بها حجة. وقالوا القول بالاجماع وان ذلك قول ضرار وفي رواية ابي حارث قال لا ينبغي لاحد ان يدعي الاجماع واول من قال اجمع ضرار فهذه الروايات وامثالها عن الامام احمد من الخطأ فهمها وحملها على انكار الاحتجاج بالاجماع رأسا. وهذا لا يقول به احد بل هم مجمعون على الاحتجاج بالاجماع وانه حجة قاطعة ولهذا قال القاضي ابو يعلى رحمه الله ظاهرها منع صحة الاجماع وانما هذا على الورع او فيما ليست له معرفة بالخلاف او بخلاف السلف فهم القاضي ابي يعلى لهذه الروايات على ذلك المحمل وهو الذي تتابع عليه فقهاء الحنابلة كابي الخطاب وابن عقيل وغيرهم رحم الله الجميع. فهذان محملان ان نفيه رحمه الله لدعوى الاجماع محمودة على الورع وان الباب لشدة خطره وعظيم مسلكه لا ينبغي المجازفة فيه بل الواجب التورع والا يدعى الاجماع جزافا والمحمل الثاني هو نفي ذلك عمن ليس اهلا له في من لم يقف على مواضع الاجماع ولم يستقصي اقوال العلماء اه ولم يتحقق له مواضع الاتفاق من الاختلاف قال فيمن ليس له معرفة بخلاف السلف. هذان محملان ويظهر من الروايات كما سمعتم امر في غاية الاهمية مراعاته لفهم كلام الامام رحمه الله تعالى وهو قوله هذه دعوة بشر المريسي والاصم وهذا قول ضرار وان اول من ذلك من قال في ذلك ضرار بشر المريس من رؤوس المبتدعة وكبار المعتزلة. والاصم عبدالرحمن بن كيسان المعتزلي. وضرار جبري ينكر عذاب القبر تتلمذ على واصل ابن عطاء. فينسب الى المعتزلة والمعتزلة ينفون ذلك ويتبرأون منه فاذا كان نفي الامام احمد رحمه الله لدعاوى الاجماع ورويت على هذا السياق مقرونة برد ذلك من اجل اقفي هؤلاء والامام احمد رحمه الله احد من احترق بنار الفتنة التي قادها المعتزلة في القول بخلق القرآن. بل هو رأس من رؤوس ائمة السنة في هذه الفتنة فقال ما قال ليس من فراغ لكنه رحمه الله اراد اغلاق باب شر في الامة ارادت المعتزلة تأصيله بما زعموه يريدون به توهين الاخبار وتضعيف رواية السنة واغلاق باب الاحتجاج بها توصلا الى ذلك بدعوى الاجماع وان الحجة فيه. وانه لا يقطع في الشريعة بامر يكون مستندا سوى الاجماع وهو اولى من من الاخبار قال رحمه الله وانما وضع هذا لوضع الاخبار وقالوا الاخبار لا تجب بها حجة وقاضوا القول بالاجماع وان ذلك قول ضراء فهذا يؤكد ان محمل كلام الامام احمد رحمه الله لا يصح فهمه على انه مخالف لفقهاء الامة وانه شذ برفض الاجماع وعدم الاحتجاج به هذا امر ثالث ورابع مهم نوه عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيما عرض ايضا في مجلس الشهر المنصرم هو تحقيق مناط الاجماع الذي يحققه الاصوليون ويقرره الفقهاء. فقد قال في غير موضع رحمه الله كما في الواسطية قال هذا هو الاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. اذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر او وانتشرت الامة. قال في مجموع الفتاوى والاجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية واهل الحديث والكلام وغيرهم. في الجملة. قال وانكر بعض اهل البدع من المعتزلة والشيعة لكن المعلوم منه وهذا الذي يقصد به تحرير كلام احمد رحمه الله لكن المعلوم منه من الاجماع الذي يعلم ويقطع به ويمكن ايراده وفي الاحتجاج قال لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة. واما ما بعد ذلك فيتعذر العلم به غالبا ولهذا اختلف اهل العلم فيما يذكر من الاجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه. وقال ايضا في منهاج السنة ومذهب اهل السنة جماعة مذهب قديم معروف قبل ان يخلق الله ابا حنيفة ومالكا والشافعي واحمد فانه مذهب الصحابة الذي تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند اهل السنة والجماعة فانهم يتفقون على ان اجماع الصحابة حجة ومتنازعون في اجماع من بعدهم وهذا تحرير مهم يحمل عليه القول خامسا ما معنى هذا ان اقرار هؤلاء باجماع الصحابة هو نفي لاجماع من بعدهم ام هو تعذر الوقوف على اجماع من بعدهم؟ الثاني هو الصحيح فيحمل اذا كلام احمد رحمه الله على ان الاجماع الحجة هو اجماع الصحابة لا نفيا لاجماع من عداهم في الامة الى يوم القيامة. ولكن لتعذر تحقق الاجماع الذي تنطبق شروط طهوف تطبيقات الاصوليين قال شيخ الاسلام رحمه الله ايضا في موضع اخر هذا نهي عن دعوى الاجماع العام النطق الصريح يعني. الظاهر ان كانوا اما ان كان العلم به فانكره غير واحد من الائمة الكبار كما يوجد في كلام احمد وغيره. قال ابن حمدان مراد احمد اذروا معرفة كل المجمعين لا اكثرهم. فيمكن ان تقول قال بهذا القول فلان وفلان وتعدد اسم عشرين من علماء الامة من التابعين واتباع التابعين ويمكن ان تحصي صفحة متتابعة من اسمائهم. فانت قد احصيت اكثرهم لكن لا يسعك ان تجزم بان هذا قول اكثر قول كلهم لا قول اكثرهم. قال الحافظ ابن رجب واما ما روي من للامام احمد من ادعى الاجماع فقد كذب فانما هو قاله انكارا على فقهاء المعتزلين. الذين يدعون اجماع الناس على ما يقولونه وكانوا من اقل الناس معرفة باقوال الصحابة والتابعين. وهذا جواب عن سؤال هل الاجماع مختص بالصحابة؟ وفي طيات هذا ارجو ان يكون ما فيه البيان واضحا. سنعاود ما وقفنا عنده في مجلس الشهر المنصرم لنتم في مجلس اليوم ان شاء الله تعالى مسائل الاجماع واحكامه في هذا الباب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال وهو حجة قاطعة بالشرع ويثبت بخبر الواحد. مضى في المجلس المنصرم الاحتجاج بالاجماع حجة قاطعة بالشرع. وآآ مضى ذكر الادلة في هذا. قال رحمه الله ويثبت بخبر واحد. هذه مسألة مستقلة. ان كان الاجماع حجة وحجة قاطعة ثبت قطعية حجته بالشرع. فالسؤال هل يمكن ان يثبت الاجماع بخبر واحد؟ والمقصود ان ان يروي واحد اجماع علماء عصره او يأتي تابعي فينقل اجماع الصحابة. او يأتي احد اتباع التابعين فينقل اجماع التابعين هل هذا متحقق؟ ووجه الاشكال او السؤال وايراد المسألة ان الاجماع حجة قاطعة وخبر الاحاد طريق ظني فهل يصلح ان يكون الاحاد الطريق الظميم مستندا لاثبات حجة قاطعة قال ويثبت بخبر واحد. اختلف العلماء فاجازه الحنابلة وبعض الشافعي وبعض الحنفية وانكره الباقون ورجح ابن السبكي والحاجب في مختصريهما صحة ذلك. اثبات الاجماع بخبر واحد فان قيل كيف يثبت قطعي بظني؟ وهذا هو مستند من قال بنفيه وانكره جماعة من اصحاب ابي حنيفة وبعض الشافعية غزالي وهو من اوائل من قرر المسألة رفضا ومن الحنابلة ابو الخطاب وغيرهم وجه ذلك ما تقدم انه آآ ان الاجماع حجة قطعية فكيف يثبت بظني؟ فالجواب عن ذلك ان نقل الخبر ظني احدا يوجب العمى. الاحاديث المروية المرفوعة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما كان منها بخبر الاحاد منقولا فهو حجة ويجب العمل به. فاذا كان نقل الخبر الاحاد ظنيا يوجب العمل فنقل الاجماع القطعي احادا من باب باولى لان الظن كما يقولون وقع في طريقه لا في ذاته وايضا فالظن معتبر في الشرع وهو مناط العمل. وبالتالي فلا اشكال في اثبات الاجماع بخبر واحد. مع اتفاق الكل على ان ما ثبت بخبر الاحاد لا يكون الا ظنيا في سنده وان كان قطعيا في متنه قطعيا في متنه يعني قطعي الاحتجاج به او قطعي الدلالة. وهذا الذي عليه اكثر الفقهاء كما يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى. ويبقى مهم اذا قمنا بصحة اثبات الاجماع بخبر الواحد فهو صحة ثبوت الاجماع المحكي فعندك شيئان الاول الاحتجاج بهذا الطريق الاحادي في اثبات دعوى الاجماع. والثانية التحقق من صحة الاجماع. وقد مر بكم في مجلس الشهر المنصرم ان اجماعات اهل العلم المحكية في كتب الفقهاء كانت ولا زالت محل تتبع واستقراء وفحص ونقد كما فعل شيخ الاسلام ابن تيمية في نقده لمراتب الاجماع لابن حزم وهكذا جل من كتب في الاجماع واستقصى مسائله والله اعلم قال ولا يعتبر فيه وفاق العامة ولا من عرف الحديث او اللغة او الكلام ونحوه او الفقه او اصوله او فاته بعض شروطه ولا كافر ببدعة عند مكفره على فاسق مطلقا. هذه الفقرة في باب الاجماع هو الحديث عن آآ صفات المجمعين او من يعتد بهم في الاجماع فبدلا من ان يذكر صفات اهل الاجماع لانهم اكثر عمد الاصوليون الى ذكر من لا يعتد بهم لانهم اقل فاذا امكن اخراج وهم بقي الاحتجاج بسائر من ورائهم في الامة. قال اولا لا يعتبر فيه وفاق العامة. والمقصود بالعامة من ليس من اهل العلم. و يدخل في هذا المقلد وقد قال آآ ابن النجار تبعا ايضا تبعا لغيره ان التعبير بالعامة اعم من التعبير بالمقلد لان المقلد اخص والعامة اعم والمقصود بذلك هل يدخل العامة بل ليس من اهل العلم والاميون والجهلة ومن كان ذا علم وفن في غير الشريعة فهو في الشريعة عامي كذلك. هل يدخلون في عداد الاجماع؟ شو المقصود بدخولهم او يعني انهم يعتبرون في الوفاق والخلاف. بحيث لا يمكن دعوى الاجماع الا اذا دخلوا فيه موافقة وانه اذا خالفوا الاجماع خرج خرجوا من الاجماع ولم ينعقد بخروجهم بسبب مخالفتهم. اعلم رعاك الله اولا انه لا يقول احد باعتبار خلاف العوام فاذا خالف عامي في مسألة فانه لن ينقض اجماع الامة بمخالفته انما الكلام هل يدخلون في الوفاق او لا يدخلون؟ فاذا قلت اجمعت الامة على ان الصلوات المفروضة خمس قولك اجمعت الامة تقصد علماءها وعوامها ورجالها وشيوخها واطفالها؟ الجواب لا تقصد علمائها فالمقصود هل دخل العوام في الوفاق؟ ما الداعي الى المسألة؟ الداعي اليها ان بعض اهل العلم كالامدين يعتبر دخول العوام مطلقا في مسمى الاجماع يقول لان لفظة الاجماع توحي باجماع الكل وهم جزء من الامة فكيف نقول اجمعت الامة ولا يقصدون بدخولهم فيها فالتفت الى المعنى اللغوي وبعض اهل العلم قال بل كما رجح السمعاني والقاضي عبد الوهاب من المالكية رجحوا دخول العوام في الاجماع في سائلي المشتهرة دون الخفية يعني يمكن دخولهم في الاجماع على فرضية الصلوات الخمس وعلى فرض صوم رمضان وعلى تحريم الزنا وعلى تحريم قتل النفس بغير حق ونحو ذلك لكنهم لا يدخلون في الاجماع في المسائل الخفية كالاجماع على توريث الجدة مثلا مع الاخوة وامثالها من المسائل التي قد لا يقف عليها العوام. يقول الباقلاني رحمه الله الخلاف لفظي للاتفاق على ان مخالفة العامة لا تقدح في حجية الاجماع فاذا هو اشبه بتقرير دخولهم في الوفاق وعدم دخولهم قال رحمه الله عطفا على المسألة في عدم اعتبار من يذكرهم في هذه الفقرة ولا من عرف الحديث او اللغة او الكلام ونحوه او الفقه او اصوله. سمى اصناف العلوم التي تذكر في شروط الاجتهاد عند الاصوليين. فانهم يشترطون في الاجتهاد ان يكون عالما بالقرآن والحديث واللغة والفقه والاصول وعلوم الالة فمن عرف احد هذه العلوم او بعضها يعني لم يستوفي شروط الاجتهاد. هل يعتد به في الاجماع السؤال بطريقة اخرى هل يصح او هل يشترط في الاجماع ان يكون مجتهدا؟ فيخرج غير المجتهد ام يدخل فيه العلماء لو لم يبلغوا درجة الاجتهاد طيب فمن احاط ببعض العلوم دان بعظ هل يدخل في الاجتماع؟ قال لا يعتبر من عرف الحديث يعني وحده وليس له دراية بالفقه واصوله او اللغة وليس له عناية او علم بالكتاب والسنة او الكلام يعني علم الكلام كل ذلك لا يعتد بخلافهم ووفاقهم في الاجماع لقصورهم عن بلوغ درجة من يعتد بهم في الاجماع. قال ونحوه ثم قال او الفقه او اصوله قال ونحوه كان يمكن ان يدخل فيه لكنه افرد الفقه والاصول تحديدا في وقوع الخلاف عند اهل العلم فان جماعة من الاصوليين عد العارف بالفقه دون الاصول اهلا للدخول في الاجماع. وبعضهم عكس فقال العارف بالاصول دون الفقه اهل للدخول في الاجماع دون عكسه فمن استثنى الاصولي قال لانه يملك من الالة ما يمكنه من النظر وفحص الدليل والتثبت من صحة القول وعدمه ومن رجح جانب الفقه قال لانه ادرى بمواضع الخلاف والاتفاق في اقوال الفقهاء بحكم صنعته وما اختص به من بالفقه وهذا كله عائد الى مسألة وهي محل خلاف تذكر في باب الاجتهاد. هل يجوز تجزأ يعني ان يكون مجتهدا في باب كالنكاح مثلا او في الفرائض او مجتهدا في فقه الجنايات والعقوبات او في فقه العبادات وليس له كبير عناية او تضلع في باقي ابواب الفقه. فمن قال بجواز ذلك هناك قال بجوازه هنا ولو فاته بعض الابواب. قال او فاته بعض شروطه. مثل آآ او يعني آآ رجح بعض الاصوليين المحققين كالبيضاوي والقرافي والطوفي انه يعتبر في اجماع كل فن قول اهله فاذا كانت المسألة تختص بعلم الحديث تصحيحا او تضعيفا او قبول رواية راو او ردها او كانت المسألة تتعلق الفرائض او تتعلق بالفقه او بالتفسير قال يعتبر في اجماع كل فن قول اهله هذا اذا ما يتعلق بشروط الاجتهاد التي لا تتحقق في بعض الفئات فقرر المصنف رحمه الله عدم اعتبار بوفاقهم في كل هذه الاصناف المذكورة انفا. ثم ختم بمسألة الكافر والفاسق والمراد به من حصل قدرا من العلم وقف به على معرفة ودراية فهل يعتبر وفاقه وخلافه الكافر صنفان كافر اصلي وكافر خارج من الملة. اما الكافر الذي لم يدخل في الاسلام فلا خلاف بين اهل الملة في عدم الالتفات الى قوله مثل المستشرقين ومن آآ درس علوم الشريعة واحاط بها وتضلع منها فانه وان حصل قدرا معرفيا لكنه ما حصله لتفقه في دين الله يرجو به معرفة الحلال والحرام او التماس طريق رضا الله لكن لمآرب ومقاصد لا تخفى. فمثل هذا لا عبرة بعدم الاعتدال بقوله. او ما اذا كان بعض غير المسلمين من ذوي الحزق والذكاء المفرط وحدة القريحة من ذوي الاطلاع والثقافات الواسعة والقراءة والنهم درس الفقه والسيرة والتفسير فاصبح يعرف خلاف الفقهاء في المسائل ويناقش ويورد الادلة ويعرف الاجابات عنها فهذا لا خلاف عند اهل انه لا التفات الى قوله. بقي الكافر الذي يكفر بفعل او اعتقاد يعني وقع في شيء من المكفرات المخرجة من الملة. المكفرات الاعتقادية مثل انكار بعض اصول الدين التي لا يختلف عليها اهلها الاسلام. مثل انكار ختم النبوة بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. او انكار حفظ القرآن من التحريف اه او انكار اه ان القرآن كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم او انكار بعض اركان الايمان وامثلة هذا فهذا ايضا لا اعتبار به قال ولا كافر ببدعة عند مكفره. عند من يراه كافرا ببدعته التي خرج بها عن الاعتقاد الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. اما الفاسق وقد قال رحمه الله ولا فاسق مطلقا يعني لا يعتبر وفاق الفاسق في الاجماع مطلقا. قوله مطلقا. يعني سواء كان الفسق اعتقاديا او عمليا اما اللي فسق العمل مثل الارتكاب الكبائر والمجاهرة بالمعاصي والاستخفاف والاصرار على الصغائر فهذا فسق لانه تعد على حدود الله اما الفسق الاعتقادي فهي كل بدعة يعتقدها اصحابها لا تبلغ مرتبة الخروج من الملة كسائر انواع البدع المحدثة في دين الله عز وجل في ابواب الاعتقاد على اختلافها التي لا تبلغ انكار بعض قواطع الدين واصوله ولا شيء مما يوجب كفر معتقديه. سبب ذلك ان الفاسق ليس اهلا للاجتهاد ومن آآ لم يشترط العدالة في الاجتهاد لا يختلف على انه لا تقبل فتواها حتى من يصحح اجتهاد الفاسق وانه يمكن ان ينال الاجتهاد وهو قول مرجوح فانه لا يقولون لقبول فتواه وبعض الاصوليين يقبل يقبل في الاجماع قول الفاسق بعمل يعني الفاسق العملي دون الفاسق الاعتقادي. لان معصية الفعل الفسق بالمعصية الفعلية العملية لا تزيل عنه اسم الايمان كما رجح ذلك عدد من الاصوليين كالغزالي ومن قبله الجويني وابي اسحاق الشيرازي وابن الحاجب ايضا في مختصره. نعم ولا ينعقد مع مخالفة واحد لا ينعقد الاجماع اذا خالف في الامة واحد وسبب ايرادي هذا ايضا خلاف الاصوليين. هل ينعقد الاجماع بقول الكل ام بقول الاكثر اما بقول الكل فلا خلاف فيه انه لو اجمعت الامة كلها على قول فهو اجماع لكن لو خالف الواحد او النادر فهل هذا يقدح في الاجماع قال نعم لا ينعقد الاجماع بمخالفة الواحد ومستند ذلك ان تعريف الاجماع هو اتفاق الكل اتفاق مجتهد الامة فلو خالف مجتهد واحد فانه ليس اجماعا حتى لو اتفق تسعمائة وتسع وتسعون وتسعة وتسعون عالما فقيها مجتهدا في الامة وخالف واحد فانه لا يكون اجماعا طيب فهل نطرح قول هذه الثلة الاغلبية والاكثرية لمخالفة الواحد الجواب لا نقترحها ولكن لا نعدها اجماعا بحجة وقول الراجح وقوي جدا ومعتبر وخلاف المخالف قد يكون شاذا. لكن مخالفته تحول دون انعقاد الاجماع الذي نتكلم عنه دليلا حجة قاطعة في الشريعة سيأتيك بعد قليل ان من ثمرات هذا الاحتجاج بالاجماع القطعي تكفير مخالفه اذا كان انكر حكما قاطعا وبعضهم يقيده اذا كان من المعلوم من الدين للضرورة. فالشاهد انه وان لم يكن اجماعا يبقى حجة وقولا وجيها وقويا وراجحا لكنه لا يكون اجماعا لان من اهل العلم من يقول ينعقد الاجماع باتفاق الاكثر ولا تضر مخالفة القلة. وبعضهم ما يذكر عن الامام ابن جرير الطبري ورجحه ابو بكر الجصاص الرازي وابن حمدان من المالكية وبعض المالكية وابن حمدان ابن الحنابلة بعض المالكية قالوا انعقدوا الاجماع بمخالفة اثنين. فما زاد عن اثنين فقد بلغ حد الجمع لان الجمع اقله ثلاثة لا ينعقد الاجماع. اما مخالفة الواحد والاثنين فيسيرة وشاذة ولا تظر. ولهذا قال ابن الحاجب انه يكون حجة لا ما عاد لو خالف الواحد وبعضهم قال لا تضر مخالفة الواحد. فالخلاف بين الواحد والاثنين انه ينعقد الاجماع بهم بغيره ويكون اجماع الاكثر وابن الحاجب رجحا يكون حجة لا اجماعا وهو الذي رجحه المصنف رحمه الله ولا ينعقد مع مخالفة واحد وتعتبر مخالفة من صار اهلا قبل انقراض العصر ولو تابعيا مع الصحابة او تابعيه او تابعيه مع التابعين. لا موافقته وتعتبر مخالفة من صار اهلا قبل انقراض العصر يعني لو ان اهل عصر اجمعوا واتفقوا على حكم مسألة ما من المسائل النوازل فهل يلحق بهم من ادرك اهلية الاجتهاد ودخل في اوصاف اهل الاجماع ليكون في عداد المجمعين يعني بمثابة ما لو احصينا علماء الامة في زمن ما واحصينا وفاقهم على الحكم بتحريم طعام ما او شراب ما او اباحة عقد ما من العقود فلو تخيلت وافترظت اننا احصينا قائمة باسماء علماء الامة انذاك ثم احصينا موافقتهم او اتفاقهم على حكم تلك المسألة فقد حكمنا ان الاجماع قد انعقد في هذه المسألة لان كل علماء الامة في ذلك الزمن في كل اقطار بلاد الاسلام متفقون على هذا الحكم. فالسؤال ماذا لو ماذا لو صار اهلا للاجماع واحد من الجيل ذاك من ابناء الامة انذاك يعني لما انعقد الاجماع كان اذ ذاك صبيا يطلب العلم وبعد سنوات معدودة وقد بلغ وشهد له شيوخه وعلماء عصره باهليته للاجتهاد وصلاحيته للفتوى ومشاركته اهل العلم في النظر والترجيح والقول والاستدلال واسمه ليس في القائمة لما تحرر الاجماع لكن العصر لا يزال باقيا هذه مسألة مبنية على مسألة اتية قريبا. هل يشترط انقراض العصر فمن لا يشترط انقراض العصر معناه ان الاجماع ينعقد بمجرد حصول الاتفاق فاذا انعقد فهو باب قد اغلق وعندئذ فيترتب عليه شيئان احدهما اصبعا ان يصبح الاجماع حجة ولا يمكن المخالفة ولا الرجوع عن القول وثانيهما مما يترتب على عدم اشتراط انقراض العصر هو عدم السماح بدخول احد ولا بخروجه في الاجماع المنعقد فلو ادرك احد من الجيل ذاك درجة الاجتهاد لن يدخل في الاجماع لان بابه قد اغلق. ولو خالف بعض من اجمع وتغير اجتهاده لا يسعه الخروج لان الاجماع قد اغلق بابه اما من لا يشترط انقراض العصر ويقول انه يبقى اه عفوا من يشترط انقراض العصر ويقول ان الاجماع لا يتحقق الا اذا انقرض اهل ذلك العصر ممن حقق فيهم الاجماع فمما يترتب عليه شيئان. الاول ان كانوا رجوع بعض من اجمع. يعني بعد سنتين من ذلك الاتفاق والاجماع تغير اجتهاده ونظر في المسألة فخالف وخرج. اذا انخرق الاجماع لانه لم ينعقد بعد. اذ هو مشروط بانقراض العصر. ويترتب عليه ثانيا ان كان دخول من بلغ درجة الاجتهاد في زمنهم. قال كتابعي مع الصحابة وقد كان بعض بعض التابعين على جلالة قدره وعلمه يشهد له الصحابة انفسهم رظي الله عنهم باهلية الفقه وهذا في غير واحد يأتي ابن عمر رضي الله عنهما من المدينة الى مكة في موسم الحج فيقبل عليه الحجاج يسألونه عن فقه المناسك يقول تسألوني وفيكم عطاء ويقول انس سلو مولانا الحسن فهذا شهادة من الصحابة رضي الله عنهم لبعض كبار التابعين في في علو قدرهم وعلو كعبهم. فماذا لو بلغ بعض التابعين درجة الاجتهاد وجيل الصحابة ما زال باقيا ما زلت اقول هذه مسألة متفرعة على مسألة آآ اشتراط انقراض العصر فاما من لا يشترطون فالمسألة غير واردة. من يشترط انقراض العصر يقول يبقى الاجماع بابا مفتوحا. حتى ينقرض هذا الجيل. قبل ان ينقرض الجيل وقد بقي منهم احد عمر انس رضي الله عنه وطال عمره فادرك بعض التابعين الاجتهاد فهل ندخلهم في الاجماع ان وافقوا يزول الاجماع ان خالفوا لان الاجماع لم ينعقد بهم وهم من اهل الاجماع قال رحمه الله وتعتبروا تعتبر مخالفة من صار اهلا قبل انقراض العصر. هل يرجح المصنف انقراض العصر او عدم اشتراطه نعم سيأتيك بعد قليل هو يشترط انقراض العصر. كما هو مذهب الحنابلة. وبناء عليه ما لم ينقرض العصر فكل من بلغ درجة الاجتهاد وصار اهلا للاجماع سيقول او لا يدخل دعنا نقول هل يعتبر قوله لانه قولك يعتبر يعني ان وافق عد معهم وان خالف اذا قضى الاجماع لم ينعقد الاجماع اذا خالف. قال رحمه الله وتعتبر مخالفة من صار اهلا قبل انقراض العصر. ولو عيا مع الصحابة او تابعه مع التابعين. قال تعتبر المخالفة. قال لا موافقته هذا اولا القول المحكي عن احمد واكثر اصحابه ووجه ذلك انه مجتهد لا ينهض دليل الاجماع بدونه ولان الصحابة رضي الله عنهم سوغوا اجتهاد بعض التابعين كما اسلفت مثل سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب في المدينة وشريح للقاضي في الكوفة والحسن البصري في البصرة وابو سلمة بن عبدالرحمن وعدد من التابعين. وهذا هو الوجه القولي بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال ولو تابعيا مع الصحابة او تابعه مع التابعين لا موافقته. ليش قال لا موافقته ايش استثنوا بالموافقة؟ قال حتى لا يفتح باب لا يتم به انعقاد الاجماع لانك لو اشترطت دخوله في الاجماع والحقت هذا التابعي بالصحابة. طيب طالما دخل التابعي في جيل الصحابة عد من اهل ذلك الاجماع. اذا لن لن يعقد الاجماع حتى نزول هذا الجيل ثم يدركه جيل اخر وبالتالي لن ينعقد لك اجماع الى يوم القيامة. لانه كلما مضى جيل ادركه من الجيل الذي يليه بعض من ينبغوا ويبلغوا درجة الفهم والعلم فيلحقوا بهم. فاعتبروا الموافقة منعقدة انما المؤثر ما هو المخالفة ان خالف اما الموافقة فلا تضر لانك لو الحقته بهم لاشكل عليك في تسلسل باب انعقاد الاجماع ودخول من يدرك درجة الاجتهاد بعد لهم. وعن احمد رواية مخالفة وانه لا يعتبر مخالفة ولا موافقة من صار اهلا للاجتماع قبل انقراض العصر واستدل بمثل مخالفة ابي سلمة لابن عباس رضي الله عنهما واثر عائشة لما انكرت عليه قالت انما مثلك مثل فروج سمع الديكة تصيح فصاح معهم والصحيح انها لم تنكر عليه اجتهاده ولا مشاركته في العلم لكنها ارادت رضي الله عنها ما يؤدب به طلبة العلم في كل زمان مال ومكان وهو احترام اقدار اهل العلم ومعرفة منازلهم. وان يعرف طالب العلم قدر نفسه وانه قبل هذا وذاك ان يأتي العلم من بابه. وان يشارك بادب وانه اذا بدا له شيء يتأنى فيه ويمعن النظر وقبل ان يدلي بدلوه ويشارك مع مقام الكبار من اهل العلم والله اعلم قال وليس اجماع الامم الخالية ولا اهل المدينة حجة. الفقرة الاتية هي تفنيد لبعض بالصور التي يزعم انها اجماع وليست اجماعا. يعني انتهينا قبل قليل من اه صفات المجمعين. الان يتكلم على بعض صور الاجماع او ما يحكى اجماعا فيقرر رحمه الله ما الذي يعد اجماعا وما الذي لا يعد؟ اما الذي يعد فقد تقدم شروطه وقيوده من التالي في اتفاق مجتهد الامة في عصر على امر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم او هو كما قال الطوفي في مختصره على امر ديني. وكما قال القاضي ابو يعلى الاجماع اتفاق علماء العصر على حكم حادثة الى اخره من الصور التي حكيت اجماعا او يراها بعض العلماء اجماعا ويراها المصنف قولا مرجوحا الصور الاتية اولا ليس اجماع الامم الخالية حجة السؤال هل للامم الخالية اجماع انت الان في الجواب عن هذا السؤال تنظر الى شيئين الامر الاول التصور العقلي الثاني الوقوع الفعلي. التصور العقلي ممكن ان ينعقد اجماع كما تصورناه عقلا انعقاد الاجماع في امتنا وهذا ليس هو السؤال. السؤال الوقوع الفعلي. هل هو واقع الجواب ان ذلك تاريخ ماض وهو من علم الغيب الذي لا علم لنا الا بما اطلعنا عليه الوحي ولم يطلعنا عن وقوع اجماع او عدم وقوعه في الامم السابقة طيب فان وقع ونقل فهل هو حجة هذا مبني على الاحتجاج باصل اخر هو الاحتجاج بشرع من قبلنا يعني من يرى ان شرع من قبلنا حجة وشرع لنا؟ ماذا لو نقل لنا اجماع قوم داوود عليه السلام او امة موسى عليه السلام او اجماع قوم سليمان عليه السلام او قومي عاد او ثمود او غيرهم. نقل اجماعهم على امر ما وثبت السؤال هل هو حجة؟ قال ليس اجماع الامم الخالية حجة. خلافا لبعض الاصوليين كابي المعالي الجويني والاستاذة ابي اسحاق الاصفر فقالوا ان كان سندهم قطعيا وبنينا على ان شرع من قبلنا شرع لنا فهو حجة. يعني ان ثبت بسند قطعي. وكان اصلنا الاحتجاج بشرع من قبلنا فهو حجة. وهذه نتيجة منطقية. من يرى الاحتجاج بشرع من قبلنا اذا وجد رواية في سنة صحيحة او في اية قرآنية ثابتة ان قوم ثمود او عاد او نوح او لوط او شعيب او غيرهم عليهم السلام اجمعوا على مسألة ما ثبت عندنا اولا وتقرر عند انا اصلا الاحتجاج بشرع من قبلها سيكون اجماعهم حجة ولا شك. قال حجة وليس اجماعا هو اجماع لهم لا اجماع لنا ولهذا قال ليس اجماع الامم الخالية حجة ولم يقل اجماع. لانه ليس اجماعا عند الجميع ليس اجماع امتنا لكن هل هو حجة او لا هو على ما سمعت حتى من قال به قيده بقيدين لا يخالف فيهما من يقول بهما. يعني من يقول بشرع من قبلنا وثبت عنده اجماع امة خلت بسند صحيح سيكون حجة ولا شك. قال رحمه الله ولا اهل ايه ده هل اجماع اهل المدينة حجة المشهور في مذهب ما لك رحمه الله وهو امام المدينة وفقيه الامة في زمنه رحمة الله عليه كان يرى الاحتجاج بعمل اهل المدينة. هل الاحتجاج به يعده اجماعا؟ قطعيا لا يجوز خلافه مذهب ما لك الله الذي استقر وانتشر واشتهر هو على اجلال العمل الموروث في المدينة المنقول عن احفاد الصحابة او بدائه واولادهم وتوارث اهل المدينة العمل به الى زمن الامام مالك رحمه الله. فتراه يقول ليس على هذا عمل اهل المدينة وهو يقول لم ندرك الناس في زماننا يفعلون هذا وبالتالي يجعله حجة يورده في مقام الاجابة على الاحكام او في تقرير مذهبه ورأيه فيما يختلف فيه فقهاء ومن لم يفهم قول الامام ما لك رحمه الله شنع عليه. واورد عليه لوازم لا تلزمه وقالوا ان كان الاحتجاج بالمدينة لشرفها فمكة اشرف وافضل ولا قائل بحجة قول اهل مكة. وان كان به بعض الاصوليين في مقابل لهذا القول وان كان الاحتجاج هو بالنظر الى ما كان في المدينة من كثرة ووفرة الصحابة والتابعين بل الصحابة تحديدا رضي الله الله عنهم فانهم قد انتشروا وتفرقوا في الامصار زمن الفتوحات وقد اجتمع بالكوفة منهم خلق وبالبصرة والشام وهذا يعني انتقال الاحتجاج باهل تلك الامصار واوردوا ايرادات لا ترد لانهم لم يحرروا قوله. ولهذا قال الباجي رحمه الله في تحرير القول الذي يحر في ينسب الى مذهب الامام ما لك في الاحتجاج بعمل اهل المدينة قال هو فيما طريقه النقل المستفيض كالصاعي المد والاذان وعدم الزكاة في الخضروات دون مسائل الاجتهاد قيدان مهمان. الاول ما يكون طريقه النقل لا طريقه لاجتهاد. يعني ان تقول المد هذا هو مقداره ليس مدا تجمع فيه كفيك انت بل هو مقدار في اناء يحكى فيه مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوارثون هذا المقدار قالونه فاذا هذا طريقه النقل والاذان ليست مسألة اجتهادية جمل مسموعة تنقل ويأتي الناس من زمن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وبلال رضي الله عنه يؤذن. وابن ام مكتوم رضي الله عنه يؤذن. ثم يتوالى جيل ويلتحق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الاعلى وتتوالى الاجيال وتأتي امم في هذا المسجد والاذان هو الاذان بجمله وعباراته. الى زمن الامام ثم ستزعم خلافا وتقول هناك رواية حديثية بسند مروي فيها خلاف في جمل الاذان. ما الذي تجعلني ارجه وانا ارى هذا الاذان في منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام من قولا عبر السنين من زمنه الى زمن ما لك وانا اسمعه بهذه الجمل. هذا قوي جدا وبل يقول شيخ الاسلام كما في رسالته في عمل اهل المدينة يقول لا يكاد يخالف في هذا احد وهذا بتلك القيود ليس مذهبا لمالك وحده رحمه الله بل هو الراجح الذي لا ينبغي لمحقق ان يخالف فيه فهذا القيد الاول ان يكون طريقه النقل لا الاجتهاد والثاني وهو الاهم ان تكون القضية ايضا في في يعني في هذه المسألة المعتمدة على الاستفاضة وبقاء العمل المتوارث به اذا هي مسألة ليست اجتهادية ثم هي منقولة آآ في في في المدينة آآ جيلا عن جيل لا يختلفون في صفته فهذا القدر ايضا لا خلاف فيه. فيبقى السؤال هل اجماع اهل المدينة حجة؟ هم لا يسمونه اجماعا لانهم ليسوا امة كاملة حتى ينسب اليهم الاجماع الاصطلاحي لكن اتفاقهم حجة عند ما لك رحمه الله والتحقيق ايضا بتلك القيود التي يتحرر فيها لا ينبغي ان يخالف فيه احد. نعم وليس اجماع الامم الخالية ولا اهل المدينة حجة ولا قول الخلفاء الاربعة ولا اهل البيت وهم علي وفاطمة ونجلاها رضي الله عنهم باجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد. طيب هذه ايضا صور ثلاثة. ولا قول الخلفاء الاربعة. يعني اذا اتفق الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم على مسألة فهل هو اجماع النظر في هذه المسألة الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة اوصى النبي عليه الصلاة والسلام امته بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وهذا من دلالة العطف يعني الواجب في الوصية بالعمل بسنته هو مثل الواجب في العمل بسنة الخلفاء الراشدين التمسك والاحتجاج وعدم جواز العدول عنه لغير موجب فهل اذا اتفق الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم على امر هل هو اجماع او حجة قال رحمه الله ولا قول الخلفاء الاربع ليس اجماعا فهل هو حجة؟ لا شك انه حجة وجيهة. يعني دليل قوي معتبر. هذا قول احمد والاكثر ايضا من علماء الامة ومذاهبها. قال رحمه الله لا قول الخلفاء الاربع يعني ليس اجماعا لكنه حجة رواية اخرى عن الامام احمد انه اجماع وحجة واستدلوا له بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولا دلالة حقيقة في لفظ الحديث صريحا على كونه اجماعا بل هو دلالة على التمسك وعدم الابتداع والقول الثالث وهي رواية ايضا عن احمد انه يكون حجة لا اجماعا. اذا ثلاث روايات حجة واجماع لا اجماع ولا حجة والثالثة ان تكون حجة لا اجماعا وهذا الاقرب الذي يمكن ان تفهمه حتى من صنيع الصحابة انفسهم رضي الله عنه. ما الذي سوغ لابن عباس رضي الله عنهما ان يخالف الائمة الاربعة في اربعة او خمس مسائل من المواريث والفرائض فقط اذا كان اتفاق الاربعة الخلفاء اجماعا او حجة ما ساق له الخلاف. بل هم سوغوا خلافه ولا اعتبروه بذلك خارج عن اجماع ولا عنفوه ولا عاتبوه في ذلك وخالف زيد رضي الله عنه ايضا وخالف ابن مسعود سائر الصحابة ليس الخلفاء الاربعة فقط ايضا في اربع او خمس مسائل من الفرائض وحدها فماذا يسمى هذا؟ الا تسويغا للخلاف. ولو كان اجماعا لما سوغوا الخلافة. فاذا فقههم رضي الله عنهم مبني على ذلك لكن لا شك ان للاتفاق الذي ينعقد عليه قول الخلفاء الاربعة وجاهة وجيهة جدا ونظر سديد. يعني ان يكون مخالفهم هو قول مرجوح في مقابل الراجح. اي رجح رجحان اربعة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم يكفيهم من الشرف والاصطفاء ان الله هيأهم لخلافة رسول ها صلى الله عليه وسلم في الامة فكانوا ورثة منصب النبوة والرسالة وخلافة الامة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام فظلا عن اه العلم والاجتهاد والصواب والسداد والتوفيق الالهي والمناقب الجمة التي اجتمعت في الاربعة من جهة وافردت كل واحد منهم على حدة ايضا من جهة اخرى. واما الاعتداد بهم فقول وجيه. ولهذا فان مثلا معتمدي الفقهاء في مسألة في مسألة ثبوت آآ الحق للمرأة آآ المعقود بها اذا ارخى عليها زوجها الستر ولم يحصل بينهما جماع قالوا اذا خلا بها وارخى دونها الستر فهي في حكم المدخول بها وان لم يقع دخول هذا مستنده هو فتوى الائمة الاربعة الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم فاصبح عند الفقهاء عمدة ليس في المسألة نص من كتاب ولا سنة صريحا. وهي مسألة اجتهادية يسوق فيها النظر. فلما وجدوا الخلفاء الاربعة قال كثير قمنا الائمة بالتوقف عنده وعدم تجاوزه لانه اجتهاد ولا يظن اجتهاد اكثر سدادا ولا صوابا من هؤلاء رضي الله وعنهم جميعا وكان ايضا يعني مما يروى في زمن المعتظد الخليفة العباسي ان القاضي ابا خازم الحنفي رحمه الله تعالى فظى بتوريث ذوي الارحام خلافا لمذهب الحنفيين. ولم يعتد بخلاف زيد فلما كلمه بعض وفقهاء الحنفية في المسألة وراجعه واحتج له آآ ان الخلفاء الاربعة قالوا به خلافا لقول زيد فكان من جوابه رحمه الله تعالى وقد قال قاضي الخلافة انذاك فانفذ قضاءه الى الامصار والقضاة قال ان كان الخلفاء على ان يساروا اليه وهذا ايضا يذكر عن نصوص الشافعي رحمه الله ان كانوا على قول يصاروا اليه ولا يطلب دليل سواه فاليس لي هذا معنى الا ان يكون حجة؟ اما اجماع فليس اجماعا وفيه خلاف منعقد وبعض الصحابة يخالفهم في بعض تلك النسائي. قال اذا ولا قول الخلفاء الاربعة. قوله ولا قول الخلفاء الاربعة يعني لا اجماعا ولا حجة وهذه احدى الروايات كما قلنا وان كان الراجح وهي روايتنا نحمد ان يكون حجة لا اجماعا لما دلت عليه الادلة وصنيع الصحابة رضي الله وعنهم قال عطفا على ذلك ولا اهل البيت يعني اتفاق اهل البيت ليس اجماعا ولا حجة. هذا عند الائمة الاربعة. والمقصود باهل البيت كما قال المصنف علي وفاطمة ونجلاها الحسن والحسين رضي الله عنهم اجمعين. ودليل ذلك حديث الترمذي والحاكم واحمد وغيرهم رحم الله الجميع لما نزل قوله تعالى في سورة الاحزاب انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم بكساء وقال هؤلاء اهل بيتي اذهب الله عنهم الرجس فقالت ام سلمة وانا قل يا رسول الله قال انك على خير فالشاهد ان هذا هو احد الاقوال في تحديد اهل البيت بمن سمى الحديث وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا واهل البيت في اصطلاح اهل السنة له اطلاقات فاذا اطلق في في النسب اه او في حكم الزكاة والصدقة يراد بال البيت بنو عقيل بنو هاشم وبنو المطلب. واذا اطلق اهل البيت فيما يراد به في مسألة بيت النبوة تحديدا في المسكن فيدخل فيه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. واذا اريد الاصطلاح العام الذي هو على احد الاقوال في تفسير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واله يدخل فيه اتباعه من امته جميعا. واهل البيت في الاصطلاح الخاص هم من جاء في حديث الترمذي والحاكم وهم علي رضي الله عنه وفاطمة الزهراء رضي الله عنها والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا قال هل هو حجة؟ قال ليس حجة عطفا على ما سبق انفرادهم بقولهم يعني لو وجدنا مسألة توافق فيها قول علي وفاطمة وبنية بهما الحسن والحسين رضي الله عنهما. في مقابل قول اخر يخالفهم لغيرهم من الصحابة. فهل يكونوا اجماعا؟ قال لا يكون اجماعا ولا حجة. قال ليس باجماع وفي المقابل فان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تبعا للفاضي ابي يعلى في المعتمد رأى الاحتجاج بقول اهل البيت قال لان العترة لا تجتمع على خطأ. قال في المسودة رحمه الله فهذه ثلاث اجماعات. العترة والخلفاء الاربعة واهل المدينة قال وتقترن بها اهل السنة فان اهل السنة لا يجمعون على ضلالة كاجماع اهل بيته ومدينته وخلفائه صلى الله عليه وسلم وكلام شيخ الاسلام في سياق يحمد على الحجية للاجماع الاصطلاحي. ويتكلم على اجماع. ويقصد الاجماع اتفاق هؤلاء. يعني اجمع اهل المدينة واجمع اهل البيت واجمع خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يسوي الاجتماع الاصطلاحي يقصد اتفاق هؤلاء. فهو يراها حجة يقول لانهم لا يجتمعون على خطأ. يعني ثبت الدليل فيما يتعلق باهل المدينة والخلفاء الاربعة واهل بيت اهل البيت النبوي انهم لهم من المناقب والفظيلة ان الله طهرهم من الرجس وعصمهم من الخطأ كما اجمع كما جاء في منقبة الامة انها لا تجتمع على ضلالة نعم قال رحمه الله في اخر هذه الفقرة ولا حجة مع مخالفة مجتهد. يعني ليس بقول هؤلاء بحجة ولا اجماع. مع مخالفة مجتهد. كل ما تقدم من الصور كما قال المصنف رحمه الله اذا حصلت مخالفة مجتهد للخلفاء الاربع اذا حصل مخالفة مجتهد لاهل المدينة اذا حصل مخالفة المجتهد لاهل البيت. عندئذ لن يكون اجماعا ولا حجة. طيب والسؤال اذا لم نجد مخالفة ووجدنا عمل اهل المدينة متفقا على شيء وجدنا الخلفاء الاربعة متفقين على شيء وجدنا اهل البيت متفقين على شيء فالجواب ان هذا اما ان يكون اجماعا سكوتيا عند من يقول به واما ان يكون حجة عند من لا يقول بالاجماع السكوت. لان قولهم ليس قول الكافة كافة الامة ولكن وجوده مع عدم وجود ما يخالفه هو ارجح ما يصير اليه الناظر والفقيه والمجتهد والله اعلم قال وما عقده احد الاربعة من صلح وخراج وجزية لا يجوز نقضه. هذه مسألة تبع لقضية الاحتجاج بقول الخلفاء الاربعة. ما عقده احد الاربعة يعني الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. كصلح بني تغلب من نصارى العرب الذي عقده عمر رضي الله عنه في خلافته وعقد خراج السواد من ارض العراق ايضا في زمن عمر رضي الله عنه والجزية التي فرضها ايضا على بعض القبائل رضي الله عنهم السؤال هذا الذي انعقد في زمن احد الخلفاء الاربع صلحا وخراجا وجزيا. هل يجوز لمن يأتي بعده ان ينقضه؟ قال لا لا يجوز وكذلك عند الشافعي كما نقله بعض الشافعية كابن القاص وابي حامد نصفرايين ان لا هذا لا علاقة له بالاجماع لكن اعتبروه قضاء حاكم لا يجوز نقضه. لانه بني على نظر معتبر وهم من الخلفاء الذين امرنا باتباع سنتهم رضي الله عنهم جميعا قال فصل ما يعتبر ما يعتبر لانعقاد فصل ما يعتبر لانعقاد الاجماع هذا ليس من كلام المصنف رحمه الله بل هو من صنيع المحقق. والمصنف قال فصل يعتبر انقراض العصر قال يعتبر لانعقاد الاجماع انقراض العصر وهو موت من اعتبر فيه وهو موت من اعتبر فيه فيصوغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبة. هذه المسألة المتقدمة انفا لما تكلمنا انه هل يعتبر في وفاق المجمعين من ادرك الاجتهاد بعد زمنهم قلنا ان هذه المسألة مبنية على اشتراط انقراض الاصل. قال لا يعتبر عند الامام احمد واكثر اصحابه وعند بعض الشافعية كابن فورك وسليم الرازي انه يشترط انقراض العصر يعني اذا حصل اجماع على مسألة ما لن يكون اجماعا حتى ينقرض العصر. كيف ينقرض؟ قال بموت من اعتبر في الاجماع فلو كانوا مجموعة فيكونوا بموت اخرهم موتا يحصل انعقاد الاجماع. هذا معنى اشتراط انقراض العصر طيب ما الذي يترتب عليه؟ قال فيصوغ لهم كلهم او لبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبه. يعني انعقد الاجماع ثم بعد مدة بدا لهم جميعا تغيير رأيهم او لبعضهم جاز له. كيف يجوز وقد اجمعوا كيف يجوز قال لهم من عقد الاجماع بعد ليش ما انعقد وقد اتفقوا لاننا نشترط انقراض العصر وهو لم ينقرض فاما من لا يشترط انقراض العصر وهو قول اكثر الفقهاء والاصوليين ورجحوا من الحنابلة الطوفي وابو الخطاب وحكاه رواية عن احمد فان الاجماع ينعقد بمجرد حصوله. ولا يشترط انقراض العصر. شيترتب عليه قلنا شيئان الاول عدم جواز الخروج عنه ممن حصل به الاجماع. والثاني عدم دخول من بلغ درجة الاجتهاد واهليته بعد انعقاد الاجماع والثمرتان بالعكس على القول المخالف ذهب الامدي رحمه الله الى قول وصف وهو اشتراط انقراض العصر للاجماع السكوت دون النطقي الصريح اجماع السكوت اشترط له انقراض العصر ورجح بعض الاصولين ان هذا تحرير لمحل النزاع لا قول مستقل ان الاجماع السكوت عند الجميع يشترط فيه انقراض العصر. ليش؟ بس يأتيك بعد قليل اجماع السكوت هو قول بعضهم وسكوت الاخرين فانا كيف اعرف ان الاخرين قد سكتوا الا اذا فني الجيل وانقرض العصر فاقول اجمع زمن التابعين هكذا لاني ما وجدت خلافا لما قاله فلان وفلان مثلا قال فيصوغ لهم. الدليل على هذا عند من يشترط انقراض العصر كما هو مذهب الحنابلة. قول الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس في منقبة هذه الامة قال يمنعهم من الرجوع كونهم شهداء على انفسهم ودل على ذلك ايضا عندهم انه يشترط انقراض العصر قالوا الا ترى ان عددا من الاحكام في زمن الصحابة وان كان عليه الكل في زمن فانه ساغ لبعضهم مخالفة ذلك انفا كما حصل مع علي وقد خالف عمر في بيع ام الولد وقال كان رأيي ورأي عمر الا يبعنا وقول عبيدة السلمان رأيك مع الجماعة احب الينا من رأيك وحدك فهل هذا اجماع؟ يقول قال علي رضي الله عنه عمر رضي الله عنه وخالفه ايضا في حد الخمر وعمر رضي الله عنه خالف ابا بكر في العطاء من بيت المال فكان ابو بكر يعمل بالتسوية وعمر رضي الله عنهم جميعا يعمل بالتفضيل فاذا لما كان زمن ابي بكر وقضى بالتسوية في العطاء كان عمر موافقا فلما جاء زمن عمر عمد الى التفظيل في العطاء فقال الا ترى ان هذا مبني على اشتراط انقراض العصر انه لو لم نشترطه لعد عمر مخالفا لاجماع قد انعقد وعد علي مخالفا لاجماع قد انعقد فكان هذا من المستند الذي استدلوا به لكن يعترض على هذا بانه يكون سببا لامتناع انعقاد الاجماع للتلاحق. كما قلنا لانه كلما انتظرنا الحقوا جيل فكيف استدركوه؟ قالوا نعتبر موافقة المدرك في الخلاف لا في الوفاق حتى لا ينغلق باب تعذر الاجماع. لكن على كل حال قال ولو عقبه يعني لانه لم يستقر بعد. طيب السؤال على هذا القول باشتراط انقراض العصر. اذا لن ينعقد اجماع الجواب قالوا بلى يعني هم اذا حصل منهم الاتفاق فهو حجة ويمكن الاستدلال به لكن يقدح فيه مخالفة المخالف لو خالف انفا لو تأخر بعد مدة فخالف احد من كان في اهل الاجماع وشذ وغير رأيه ابطل الاجماع. لكن طالما بقي فهو حجة منذ انعقاده. وهذا لفهم مذهبهم رحم الله الجميع لا عدد التواتر فلو لم يكن الا واحد فاجماع يعتبر انقراض العصر ثم قال لا عدد التواتر. يعني لا يعتبر في الاجماع عدد التواتر. يعني كم هو العدد الحد الادنى الذي نشترطه في اهل الاجماع منهم من قال لابد ان يكون اقله عدد التواتر. على خلاف في عدد التواتر. يعني قيل سبعة وعشرة وعشرين واربعين وثلاثمئة واعداد كبيرة قال لا نشترط عدد التواتر هذا عند الاكثر لان المقصود في الاجماع ما هو؟ هو اتفاق مجتهد الامة. طب لو لم يكن مجتهد الامة في زمن ما وفترة ما الا خمسة هل ان يكون اتفاقهم اجماعا؟ قالوا خلاص هذا هو المقصود وقد حصل خلافا لعب المعالي والباقي اللاني. قال والنظر الى الاجماع. نظر الى معنى اتفاق اطراف متعددة. قال المصنف فلو لم يكن الا واحد فاجماع يعني لو لم يوجد في الامة الا فقيه مجتهد واحد فان قوله يكون اجماعا يقول المصنف رحمه الله هذا قاله ابن مفلح وتابعناه يعني على هذه الجملة لانه في اللغة هل يسمى قول الواحد اجماعا اتفاقا يعني هو قول واحد فكيف يوصف الاتفاق؟ الاتفاق لا يكون الا بين طرفين فاكثر فاذا كان قول واحد يقول فاعتذر قال هذا قاله ابن مفلح فتابعناه. اذا هذا الصحيح ان الاجماع ينعقد مهما كان العدد. طيب فلو كان واحد قيل حجة لا اجماع سيكون قوله هو قول من يمثل الاجتهاد في الامة لان اشعار الاجماع باتفاق الجميع كما يقول ابن السبكي لا يساعد عليه نعم وقول مجتهد في مسألة اجتهادية تكليفية ان انتشرت ان انتشر ومضت مدة ينظر فيها مضت مدة ينظر ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قرينة رضا وسخط ولم ينكر قبل ولم ينكر قبل استقرار المذاهب اجتماع اجتماع ظني اجتماع اجماع ظني طيب هذه مسألة الاجماع السكوت وهي واحدة من اشهر مسائل الاجماع واكثرها حضورا واكثرها ايضا اقوالا عند العلماء. ما الاجماع السكوت ان يقود بعض مجتهدي الامة قولا في مسألة ما ليس فيها دليل نص وهي مسألة اجتهادية ليست مما وقع فيها الاتفاق فيقول قولا وينتشر بين علماء عصره وتمضي مدة ويتداول الناس قوله ثم لا يحصل له مخالفة ولا ابداء رأي معارض هل يكون هذا اجماعا انظر الى القيود قال يعتبر ثم قال عطفا عليه وقول مجتهد يعني ايضا معتبر اذا يرى الاحتجاج بالاجماع السكوت بالقيود المذكورة. وقول مجتهد ايضا معتبر في اجتهادية تكليفية. هذا اول القيد ان يكون القول قول مجتهد القيد الثاني ان تكون المسألة اجتهادية القيد الثالث ان تكون تكليفية الرابع ان ينتشر الخامس ان تمضي مدة بعد قوله ذاك وانتشاره السادس ان يتجرد سكوت الساكتين عن قرينة تدل على الرضا او السخط على الموافقة او المخالفة القيد السابع الا ينكر ثم جعل آآ ليس قيدا لكنه كالضابط للمسألة وحدها قبل استقرار المذاهب لما سيأتي ذكره بعد قليل. اذا قول مجتهد فمن لم يبلغ درجة الاجتهاد فلا عبرة بقوله. قول مجتهد هل يدخل فيه الفعل كيف الفعل؟ يعني هذا مجتهد زمانه واوانه وجئنا في مسألة تتعلق بالطواف من النوازل او بفقه المناسك في عرفة او في الجمرات او في مسألة عملية فوجدناه يصنع صنيعا ما تكلم ولا افتى ولا كتب فقول مجتهد كفعله لكن قولهم قول مجتهد ومثل قولهم قول الصحابة حجة لا يقصدون قول اللفظ لكن ما ينسب اليه قولا وفعلا والمسألة لا اشكال فيها. اذا هذا القيد الاول ان يكون مجتهدا. الثاني ان تكون المسألة تكليفية. لان ما ليس من احكام التكليف كالقضايا العقلية والمسائل ليست هذا محل كلامنا. القيد الثالث ان تكون مسألة اجتهادية ومعنى الاجتهادية يسوغ فيها الاجتهاد اما ما كان فيه النص القاطع الصريح الصحيح فلا نظر الى قول مجتهد بل العبرة بما دل عليه النص. القيد الاخر ان ينتشر قوله بحيث لو كان هذا المجتهد مغمورا ولا يعلم الا في قطره او في قريته او عند اهل بلده فلا تأتي الى الامة بعد جيله ذاك فتقول قد وجدنا لفلان من علماء الامة في زمن مضى قولا وانا اعده اجماعا لاني لا اجد من يخالفه. فنقول متى نعده اجماعا؟ يعني تدري ما الاجماع السكوت؟ ان يقول بعضهم قولا ويسكت الباقون اقرارا ويسكت الباقون اقرارا وموافقة له. فاذا كان مغمورا وقوله غير مشتهر فكيف يعرف ان سكوت الباقين اقرار اذا لابد من القيد فهذه كلها قيود عقلية في تصور المسألة ان ينتشر ثم مع الانتشار لابد ان تمضي مدة ليس ان يقول قولا وبعد شهرين ترفع راية بالاجماع السكوت وتقول خلاص اعلنا اجماع الامة على هذا القول لانه قال به فلان. طيب كيف اجماع؟ تقول هذا اجماع سكوتي. اذا لابد من مضي مدة ينتشر فيها القول القيد الاخر ان سكوت الساكت لا يحمل على محمل غير الموافق هل هناك محامل؟ نعم. قد يكون الخوف من اظهار قول المخالف وقد يكون التمهل والتروي للنظر في المسألة وقد يكون التردد لا يزال يعني ينظر فيها وما بدا له شيء يرجحه وقد يكون الهيبة هذا كله واقع وموجود في كل زمان ومكان. فاذا متى اعتبر سقوط الساكت موافقة؟ ان كان قوته دلالة على الموافقة. ولهذا قال اذا تجرد عن القرين. فاما ما وجدت فيه قرينة موافقة اقرار او كان جالسا معه في مجلس فابدى رأيه فسكت هذا اقرار صريح او العكس السخط يعني ان يرد عليه قوله او يرفضه وان لم يكن قولا صريحا فهي قرينة تدل عليه فيتبين منه حال الساكت. ثم قال بعد هذه القيود كلها ولم ينكر. يعني قول هذا المجتهد بتلك القيود السالف ذكرها قال اجماع ظني هو اجماع ليش اجماع؟ لان سكوت الساكتين بتلك القيود هي دلالة موافقة. اذا هو اجماع لكنه لانه لم يكن اجماعا نطقيا صريحا سميناه اجماعا سكوتيا. طيب اذا كان اجماعا فلماذا اعتبره ظنيا؟ قال لان الظاهرة الموافقة انتظرناه اجماعا ولان قيام الاحتمال في السكوت لا يزال قائما نزل من درجة القطعية في الاجماع الى درجة الظنية فاصبح اجماعا ظنيا بقي ان نقول اه لماذا قال قبل استقرار المذاهب يعني قبل استقرار المذاهب الاربعة اذا هو يتكلم على زمن الصحابة والتابعين واتباع التابعين الى القرون المفضلة وهو اخر ازمنة الاربعة الامام احمد في القرن الثالث الهجري ليش؟ يقول لانه بعد استقرار المذاهب تبينت مذاهب العلماء ومذاهب المجتهدين بعدهم. فماذا لو افتى مقلد بقول وشد فيه او اتى بقول مخالف او ابدى قولا جديدا في مسألة النازلة سكت عنه المخالفون له لعلمهم بمذهبهم ومذهبه الذي قاله فسكوتهم لان المذاهب مستقرة وكأن المسألة يعني واضحة لا تحتاج الى ان يقولوا له هذا مخالف لماذا؟ هذا موافق. فهذا قيد قال قبل استقرار المذاهب هذا اذا ما رجحه المصنف رحمه الله تعالى والاحتجاج بالاجماع السكوت وقول احمد واصحابه وهو مذهب اكثر الحنفية والمالكية ويحكى عن الشافعي واكثر اصحابه غالب الشافعية في المسألة في انكار الاحتجاج باجماع السكوت هم من اصول الشافعية ومن وافقهم. الباقلاني والجويني وداوود الظاهر ايضا وابن عقيل من الحنابلة لا يعتبرون سكوت الساكت موافقة فلا يعتدون بالاجماع السكوت فلا يعتبرونه اجماعا ولا حجة ولهذا ينسب الى الامام الشافعي رحمه الله العبارة المشهورة لا ينسب بساكت قوم وعندئذ لا ينسب اليه موافقة او مخالفة وذهب بعض المحققين الى قول وسط وهو انه حجة وليس اجماعا وهذا الذي رجحه الاملي وابن وابن الحاجب في المختصر الكبير. اما في مختصره الصغير المشتهر المتداول فقد تردد ابن الحاجب ولم يجزم فيه بقول اه فيما ذهب ايضا الجويني وهو يناقش المسألة رجح قولا غير الرفض للحجية والاجماع قيده بقيد استظهره ومال اليه ان يكون السكوتي اجماعا فيما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه. فجعلها قرينة تدل على ان تكرار المسألة وتكرار وقوعها وعدم وجود مخالف امارة على ان وانه موافقة لقول من قال فائدة هذا يا احبة تطبيقا عمليا فيما يبحث عنه الباحثون في اقوال السلف في بعض مسائل الفقه من الطهارة والصلاة وانتهاء بالجنايات فيقلبون دواوين السنة التي تروي اثار الصحابة رضي الله عنهم. لاحظ بين قوسين مسألة اجتهادية لا نص فيها اذا لو كان فيها نص لرجعنا الى ما جاء في الكتاب والسنة وبعد التفتيش والتنقيل من صنفات ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وفي آآ الكتب المسندة كمحلى بن حزم وغيرها كثير تجد رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما او فتوى لابن مسعود رضي الله عنه او قضاء لابي بكر رضي الله عنه او صنيعا بجابر رضي الله عنه او لعائشة رضي الله عنها واي واحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا تجد الا تلك الرواية واما تقلب النظر ما تجد رواية اخرى موافقة ولا مخالفة طبعا اه بين قوسين هذه مسألة ستطلق هناك في قضية الاحتجاج بقول الصحابي بهذه القيود كذلك كونك تحتج بقول الصحابة تقول هذا قول عائشة رضي الله عنها وانا احتج به. لاني ارى الاحتجاج بقول الصحابي هذا دليل لكن هنا استعماله بطريقة اخرى لما اجده واعتبره اجماعا سكوتيا. وافترض ان المسألة مما شاعت وانتشرت وعرف بها الصحابة وهذا يؤكدون له ضرب المثال بقضية يقضي فيها عمر رضي الله عنه في خلافته هذه من من اشهر السور التي يفترض فيها الديوع والانتشار والشهرة فلا يزعم انها مسألة مما يغيب علم بعض العلماء بها في الامة. فهذا مثال وهي تستعمله الفقهاء يقولون مثلا في المسألة قول فلان او فلان وفلان ولا يعرف له مخالف او قال به من التابعين فلان وفلان ولم نعرف له مخالفا عند من يحتج بالاجماع السكوت هذا صورة من صوره فيكون الجواب عنه باحد امرين اما عدم الاحتجاج باجماع السكوت عند من لا يراه او اثبات مخالفي مخالف لمن احتج بقوله في تلك المسألة فيقول فاتك وقد وجدت قول فلان مخالفا او مقيدا لما اطلقه اه من احتجت بقوله واوردته في مساق الاحتجاج به والله اعلم. قلنا قيدنا التكليفي حتى تخرج المسائل الاجتهادية غير التكليفية المسائل العقلية والمسائل التي لا يترتب عليها تكليف نعم لا الاخذ باقل ما قيل كدية الكتابي الثلث. لا الاخذ باقل ما قيل. هذه ايضا من مسائل الاجماع. هل يعتبر الاخذ باقل ما قيل اجماعا بالمثال يتضح المقال. اختلف الفقهاء الاربعة رحمهم الله في دية الكتابي اليهودي والنصراني لو قتله مسلم فما ديته اقواله الثلاثة الشافعي رحمه الله واحمد رحمه الله في رواية ان ديته ثلث دية المسلم ان ديته ثلث دية المسلم ومالك رحمه الله واحمد في الرواية الاخرى رحمه الله ان دية الكتاب نصف دية المسلم وذهب الحنفية ان ديتهودية مسلم كاملة ثلاثة اقوال الثلث النصف دية كاملة طيب اه يتناقش الفقهاء ويريدون الادلة في المسألة فلو جاء فقيم شافعي وقال نحن نقول بالثلث والمالكية تقول بالنصف والحنفية تقول بالدية الكاملة فالثلث هو قدر مشترك بين الاقوال الثلاثة فانا اعتبر الثلث قدرا مجمعا عليه هل يصح هذا الثلث قدر مجمع عليه بين الاقوال الثلاثة. فيحتج بدليل الاجماع. فين الاجماع؟ قال الاخذ باقل ما قيل هل هذا وجه من وجوه الاجماع هذا يناقشه وهذه المسألة المضروبة لها مثالا مشتهرا فقس عليها ايضا مسائل شبيهة. لو قال واحد غسلوا مثلا آآ نجاسة الخنزير. قياسها على كلب واحد قال ثلاثة. والثاني قال سبعة ثالث قال ثمانية هل ستقول الثلاثة القول بان ثلاث غسلات هي اجماع لانها اقل ما قيل وقس عليها جملة من المسائل التي فيها اقوال اه يزيد بعضها على بعض اذا وجه اعتبارها اجماعا انه قدر مشترك بين الاقوال. قال لا الاخذ باقل ما قيل ليس اجماعا. ليش ليس اجماعا قال للخلاف فيما زاد على الاقل هذا يعني مثلا قول الشافعي رحمه الله ان دية الكتاب الثلث ثلث دية المسلم هذا القول مركب من شيئين الشيء الاول الندية الكتابي ثلث دية المسلم. الشيء الاخر انه لا زيادة على الثلث هذا الشق الاخر وقع فيه خلاف او ما وقع اذا ليس القول به اجماعا. القول هنا مركب من امرين. فلهذا قالوا الاخذ باقل ما قيل ليس اجماعا لان قول مالك واحمد في رواية ان الدية هي النصف. سيقول هو الثلث وزيادة. فاذا لم تكد لم يكتفي بالثلث حتى تفترض انه موافق للشافعي وان ابا حنيفة لما قال يعني ليس الدية الكاملة هي ثلث وثلثين لا هي دية كاملة لا تتجزأ. فلا يقولون بالثلث وحده فلا ينعقد به الاجماع على هذا الافتراض. نعم ولا اجماع يضاد اخر ولا عن غير دليل. قال ولا اجماع يضاد اخر. يعني لا يعتبر اجماع يضاد اجماعا. والمقصود من ذلك انه لو عقد اجماع في مسألة ما فهل يجوز انعقاد اجماع يناقضه الجواب لا لان الاجماع منعقد طيب ماذا لو انعقد الاجماع على مسألة اخرى فيها دلالة على مناقضة تلك المسألة ايضا لا يعتبر لان الاجماع قد انعقد وقد تقدم ان من مقتضياته عدم جواز مخالفته قالوا ولا عن غير دليل يعني لا يعتبر اجماع منعقد عن غير دليل. وهذا ما يقولون عنه بعبارة اخرى انه لابد للاجماع من مستند السؤال هل يجمع علماء الامة وفقهاء الاسلام على قول هكذا حدث صدفة يعني مثل ما يقول يعني بعض المتكلمين يحصل بختا حظ كذا يعني بس بالبخت حصل بالصدفة لما يحصل هم يقولون هذا يعني يتصور عقلا فما المانع؟ قال العلماء لا ما يحصل هذا فاي مسألة يحكى فيها اجماع لا يكون الا عن مستند والمستند هو الدليل اما كتاب وسنة واما دليل كما قال يجوز عن اجتهاد وقياس وهل كل مسألة للاجماع فيها الدليل؟ الجواب نعم ولابد لكن اما ان يكون الدليل معروفا محفوظا او ان يكون الدليل ضعيفا مرويا من طريق ضعيف فيأتي الاجماع للدلالة عليه فيستدل بالاجماع ولو ضعف سند الدليل مثل لا وصية لوارث حديث ضعيف سندا لكن الاجماع منعقد فلو اقتصرنا على الاستشهاد بالحديث لضعفه ضعف طريقه وعدم صحته او ثبوته. لكن انعقاد الاجماع اصبح هو الحجة في اثبات الاحتجاج به. قال رحمه الله ولا عن غير دليل هذا عند الائمة الاربعة لا يختلفون فيه بل ما خالف فيه الا فئة من المتكلمين فاوردوا هذا اغلاقا لرفض هذا القول وبابه وعدم آآ صحته والتسليم به قال رحمه الله ولا عن غير دليل ويجوز عن اجتهاد وقياس. نعم ويجوز عن اجتهاد وقياس ووقع ووقع وتحريم مخالفته. تحرم مخالفته وتحرم مخالفته. طيب قال لا يجوز الاجماع عن غير دليل. ويجوز عن اجتهاد وقياس. ما الدليل ما الدليل كتاب وسنة واجماع وقياس والقياس ضرب من دروب الاجتهاد بشتى صوره فلما قال لا ينعقد اجماعا غير دليل. اما شمل ذلك كله؟ الجواب بلى لكن لما تقول كتاب وسنة واجماع وقياس سيخرج الاجماع لانه هو الدليل الذي نتكلم عنه فلن يكون دليل الاجماع اجماعا. بقي الكتاب والسنة والاجتهاد والقياس. اما الكتاب والسنة فدخل في قوله ولا عن غير دليل عند الائمة الاربعة ليش قال ويجوز عن اجتهاد وقياس لوقوع الخلاف فيه؟ فاحتاج الى ان يصرح به وينص عليه هل ينعقد اجماع يا كرام؟ دليله قياس؟ ما وجود استشكال ان القياس دليل ظني والاجتهاد ظن فكيف يقوم اجماع على دليل مظنون؟ هذه واحدة. والثاني وهو الذي استبعده يعني مثل الامام ابن جرير الطبري في خلافه في المسألة هذه يقول الاجتهاد مظنة تفاوت الافهام والاجماع اتفاق فكيف يتصور اتفاق على ما هو مظنة الاختلاف فالجواب اليس قد وقع فاذا كان قد وقع خلاص قضي الامر اما قاسوا اما اجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه طب تحريم لحم الخنزير منصوص ومجمع عليه فقاسوا تحريم الشحم على تحريم اللحم وانعقد الاجماع على هذا القياس ووقع ايضا امثلته كثيرة يعني وقع اجماع بعد خلاف وكان الاجماع ليس مبناه على الدليل الصريح النصي بل على وعلى اجتهاد يعني لما اجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال المرتدين وعلى استخلاف ابي بكر رضي الله عنه وعلى جمع المصحف واجمعوا على دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث مات في حجرة عائشة رضي الله عنها. ما هذا هذا اجماع عن اجتهاد. كان مبناه الاجتهاد. فانعقد الاجماع عليه. ولهذا قال ووقع فاذا كان اجماعا وقد وقع عن قياس واجتهاد فاذا تحرم مخالفته. لان بعضهم يقول يقع ولا تحرم مخالفته لانه اجماع كن ظني مستنده الاجتهاد. قال لا. اما وقد انعقد. اجماعا صريحا فهو اجماع قطعي تحرم مخالفته كما لو كان مستنده الدليل القاطع نعم وفي قول وفي قول يكفر منكر حكم قطعي. هذه جملة نختم بها مجلس اليوم. قال وفي قول وقد تقدم ان هذا من مصطلح المصنف رحمه الله يشير به الى قول آآ في مقابل قول دون ابداء ترجيح او اشارة الى عدم آآ قطعيتها وعدم استناد الى دليل قال وفي قول يكفر منكر حكم قطعي نقل هذا الحنابلة عن القاضي ابي يعلى وابن الخطاب شيخهم ابن حامد رحم الله الجميع يكفر منكر حكم قطعي. هذه من ثمرات الاجماع. هل يكفر منكره من انكر حكما مجمعا عليه كوجوب الصلوات الخمس وتحريم نكاح الام وتحريم اكل الربا هل يكفر الاقوال هنا متعددة وهذه مما يبحثها الاصوليون وعلم العقيدة ايضا. هل هذا من المكفرات ان ينكر مسلم حكما مجمعا عليه قال يكفر منكر حكم قطعي. وهذا قيد ليس كل حكم مجمع عليه يكفر منكره لان بعض الاحكام المجمع عليها المجمع عليها احكام ليست مشتهرة ولا نهاية من المعلومة من الدين بالضرورة. فلما يقولون منكر حكم قطعي بعضهم ما يجعل ضابطا بل يورد مثالا. قال يكفر حكم منكر الاجماع كالعبادات الخمس. وان اختلفوا في العبادات الخمس المراد بها الصلوات الخمس او المراد بها اركان الاسلام الخمسة لما اقوم كالعبادات الخمس سواء اعتبرتها الصلوات او اعتبرتها اركان الاسلام فما وجه ايرادها مثالا معلومة من الدين بالضرورة مشهورة لا تتصور مسلما يجهلها فيقول متى بلغت هذه الدرجة فيكون منكرها كافرا لانه منكر لامر صريح في الدين. يعني ينكر وجوبه. فالمجمع عليه الضروري المعلوم من الدين بالضرورة وكذلك المشهور المنصوص فهذا يكون مخالفه او منكره كافرا. لانه يقابل قولا بانه يفسق ولا يكفر كما قال به ابو الخطاب وجمع ايضا من الفقهاء ان منكر الحكم المجمع عليه يكون فاسقا لا كافر والتفريق اولى في تفصيل احكام الاجماع الى مراتب ودرجات نقف عند هذا القدر ولا يزال فيه بقية في مسائل الاجماع وصوره واحكامه ومسائله اه نتركها لمجلس الشهر المقبل ان شاء الله تعالى نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين واجعلنا يا ربي ممن اكرمته وفقهته في الدين وعلمته التأويل. وزدنا علما وعملا يقربنا اليك يا حي يا قيوم الله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين