بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو المجلس التاسع بعون الله تعالى وتوفيقه من شرح مختصر التحرير في اصول الفقه الحنبلي. لابن النجار الفتوح رحمة الله عليه وهذا هو مجلس شهر جمادى الاخرة لعام الف اربعمئة واربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. وكنا قد ابتدأنا في مجلس الشهر المنصرم حديث المصنف رحمه الله تعالى عن الاحكام الشرعية ومضت المقدمة التي اوردها مع تعريفه للحكم ثم انتهى بنا المجلس في تعريف الواجب ومرادفاته وما يتعلق به ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصلا فيه الحديث عن القضاء والاداء والاعادة وتقسيمات الواجب الى موسع ومضيق باعتبار وقته. وفرض عين وكفاية باعتبار فاعله. ومخير ومعين الفعلي المؤدى. سيكون مجلس اليوم تعالى بعون الله تعالى في هذا الفصل الذي هو تتمة لحديثه عن الواجب رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال قال ابن النجار الحنبلي الفتوحي رحمه الله في كتابه مختصر التحرير في اصول الفقه فصل العبادة ان لم يعين وقتها لم توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة. قال رحمه الله تعالى فصل العبادة. عبر بالعبادة ليشمل واجبة والسنة ولا يكون كلامه مقتصرا عن الواجب فقط. فلم يقل الواجب ان عين وقته وصف بكذا وان لم يعين جعل المصنف هذا الفصل عقب الواجب تبعا لابن مفلح رحمه الله. وابن مفلح ايضا تابع فيه ابن الحاجب فانهم جعلوا هذا التقسيم ضمن حديثهم عن الواجب وقبل الشروع في غيره من التقسيمات في احكام التكليف باعتبار ان الواجب ينقسم الى هذه الاقسام فيوصف الواجب بالاداء وبالقضاء وبالإعادة. لكن الاولى ان يكون هذا الفصل في تقسيم العبادة الى اداء وقضاء واعادة ان يكون تقسيما مستقلا للاحكام كما فعل الرازي لان السنة تدخل ايضا في هذا التقسيم فيقال في السنة اداء وقضاء واعادة. او تجعل مستقلة ضمن الحكم الوضعي كما فعل الطوفي رحمه الله وايضا مما يفهم من صنيع ابن قدامة رحم الله الجميع. فان التقسيم للاداء والقضاء والاعادة جعلوه من لواحق الكلام يعني الحكم الوضعي. قال رحمه الله العبادة ان لم يعين وقتها. لم توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة وتفهم منه رعاك الله انه انما يقال في العبادات او يوصف بعظ العبادات بهذه المصطلحات والقضاء والاعادة اذا كان وقتها معينا شرعا. والعبادات نوعان منها ما هو مؤقت ومنها ما هو ليس كذلك فمن المؤقت مثلا الصلوات الخمس وصوم رمضان والسنن الرواتب المرتبطة بالفروظ الخمسة فانها سنن فهذا واجب وتلك سنة. وكل هذه عبادات مؤقتة شرعا. فيقال في مثل الصيام وفي مثل الصلاة يقال فيه اداء ويقال فيه قضاء. اما العبادات التي لا يحدد وقتها شرعا. مثل النوافل المطلقة التطوع المشروعة في غير اوقات النهي. ومثل بر الوالدين في الواجبات فليس له وقت محدد ولا يقال في بعض افعال بر الوالدين او صلة الرحم ان هذا اداء وذاك قضاء. وكذلك انكار المنكر اذا ظهر الجهاد اذا تحرك العدو فلا يوصف مثل هذا الفعل باداء وقضاء واعادة انما يقال واجب مطلقا او سنة اطلق نعم. وان لم يحد كحج وكفارة توصف باداء فقط. واطلاق القضاء رحمه الله وان لم يحد وفي نسخ وان عين وقتها ولم يحد. فهذا القسم المقابل للقسم العبادات التي جاءت الشريعة بتحديد اوقاتها. قال كحج وكفارة. ونحوها مثل زكاة مال هذه عبادات عينت الشريعة اوقاتها فالحج معلوم وقته في السنة. وكفارة اذا وجبت في مقابل ما يفعله المكلف فقد عدد وقتها وزكاة المال اذا حال الحول او ان كانت خارجا من الارض كالزرع ونحوه فان زكاته يوم حصاده. هذه اوقاتها معينة ولكنها ليست محددة يعني ليس لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. قال فهذا يوصف بالاداء فقط ولا يوصف بالقضاء فلا يقال في زكاة المال اذا اخرها عن وقتها يعني مثلا حال عليه الحول في اول شهر رجب وكان واجبا اخراجها في ذلك الوقت فاخر الى رمضان. لا يقال ان زكاته تقع قضاء بسبب تأخيرها عن وقتها ليوم او شهر ونحوه فاذا ما كان من العبادات معينا وقته دون حد يعني عين طرفه الاول ولم يعين طرفه الثاني فهذا يوصف بالاداء. بالاداء. اذا التقسيم ثلاثي للعبادات. عبادات ليست محددة من طرفين لا ابتداء ولا انتهاء. كبر الوالدين وصلة الرحم. ومثل ما قلنا في النوافل المطلقة وامثال هذا. فهذا لا يوصف وبالثلاثة لا باداء ولا قضاء ولا اعادة. وان حدد وقته الابتدائي ولم يعين له نهاية وقت ينتهي اليه فيوصف بالاداء فقط دون الباقيين من القضاء والاعادة ومثل لك هنا بالحج كفارة وزكاة المال ايضا فانها توصف بالاداء فقط وللحنابلة وجه ان يوصف هذا القسم الثاني ايضا بالقضاء اذا تأخر عن وقتها لان الوجوب عند الحنابلة على الفور وعلى مقتضى هذا فانهم يقررون الوجوب على الفور. فاذا كان الوقت المحدد للواجب هو اوله على الفور صح لهم ان يسموه اذا تأخر قضاء. فهذا وجه عندهم. نعم واطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي. وفعل صلاة بات تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء وان حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة واطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي. هذا جواب عن سؤال مقدر. يقال فيه للمصنف انت تقول ان العبادة ان لم يحد وقتها فانها توصف بالاداء فقط ولا توصف بالقضاء. وظرب مثالا بالحج يقول كيف تقول ان الحج لا يوصف بالقضاء ويقرر الفقهاء ان الحاج اذا افسد نسكه بالجماع قبل التحلل قل فمما يجب عليه القضاء من عام قابل ويقال لحجه في العام الذي يليه انه قضاء لحجه الفاسد الذي كان في في الموسم الماضي فيقول ها ها هنا وصف الحج بالقضاء. فاجاب رحمه الله قال هذا له خصوصية وله جواب خاص القضاء في حج فاسد هو لاجل شبهه بالمقضي. لانه لما شرع وتلبس بافعاله ضيق الوقت عليه ولذلك لما شرع في الحج الثاني كان كالقضاء الاول للسابق فوصف بالقضاء لاجل هذا المعنى. ثم قال رحمه الله وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء فالاصطلاح لا يتسلسل اتفقنا على ان الصلاة من العبادات المحددة ابتداء وانتهاء. فتوصف باداء وقضاء واعادة. فلو اخر عن وقته كما سيأتي تعريف القضاء بعد قليل يسمى قضاء قضى الصلاة بعدما خرجت الوقت بعدما خرج الوقت قضى الصلاة فيسمى قضاء. طيب لو اخر هذا القضاء هل يسمى قضاء القضاء قال ولا يسمى او قال وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء. لامتناع التسلسل كما اسلفت. ثم قال رحمه الله وان حد ما هو واجب المعين وقت العبادة ان كان محددا ابتداء وانتهاء. وصفت بالثلاثة توصف العبادة بالثلاثة التي هي اداء وقضاء طاء واعادة. قال سوى الجمعة لم لانها لا تقضى فاذا فاتت الجمعة تصلى ظهرا فلا توصف بالقضاء فاستثناها من هذا التعميم حتى لا تدخلا. فتوصف بالاداء فقط. وربما قال بعض الفقهاء توصف ايضا بالاعادة اذا توفر شرطها وان حد وصفت بالثلاثة كالصلوات الخمس المفروضة كصيام رمضان وفي السنن مثل السنن الرواتب المقيدة ايضا باوقات صلواتها المفروضة. نعم فالاداء ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا. هذا تعريف الاداء وسيعرف القضاء والاعادة على التتابع. ما الاداء؟ قال ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا. ما فعل يعني العبادة التي تفعل في وقتها المقدر. فقوله ما فعل في وقته اخرج العبادات غير المحددة الاوقات كبر الوالدين وصلة الرحم ونحوها. في وقته المقدر هذا القيد ليخرج القضاء. فان القضاء يفعل بعد وقته المقدر فاما ان فعل في الوقت المحدد كصلاة الظهر مثلا ان فعلت بين زوال الشمس ومصير ظل الشيء مثله في الوقت المقدر له شرعا تسمى اداء. طيب فاذا وقعت خارج هذا الوقت المقدر لها سيكون قضاء. اذا الاداء ما هو؟ ما فعل في وقته المقدر والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء. طيب. الاداء ما فعل في وقته المقدر له فخرج اذا القضاء بهذا القيد وخرج ما لم يؤقت من العبادات. قال اولا الفعل ان وقع اولا يسمى اداء فان وقع ثانيا اعادة. يعني ربما صلى المصلي الصلاة ثم اعادها ولا يزال وقت الصلاة. اذا هو فعل العبادة مرة ثانية في وقتها المقدر مثل ما يذكر الفقهاء في مسألة اه اعادة صلاته لجماعة انعقدت في المسجد فيعيد الصلاة او صلى فردا ورأى جماعة او دخل مسجد جماعة وكان قد صلى قبل فيجدهم يصلون فيعيد الصلاة على قول بعضهم انها عادة هذا اذا من الاعادة في الوقت المقدر له شرعا قال رحمه الله في الوقت في وقته المقدر له اولا فخرج ايضا ما فعل في غير وقته المقدر له شرعا اولا كالصلاة اداء مثل الصلاة التي يذكرها بعد خروج وقتها صلاة نسيها وما تذكرها الا بعد ما خرج وقتها. او نام واستيقظ وقد خرج وقت الصلاة. السؤال هذا النائم والناسي لصلاته ما وقته بالنسبة اليه؟ نص الحديث من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. اليس هذا وقتا محددا من الشارع؟ اليست صلاة في وقتها المقدر شرعا لكنها لا تسمى اداء طالما خرج الوقت مع ان الوقت بالنسبة اليه مقدر شرعا. فلهذا جاؤوا بقيد اولا فالوقت المقدس شرعا اولا هو الذي نام فيه وهذا الوقت المقدر شرعا هذا وقت ثان. فلا يسمى فيه اداء. فاحتاطوا لذلك فقالوا ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا ومثل قضاء الصوم ايضا هو مثال اخر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اليس قضاء رمضان؟ مقدرا شرعا بعد رمضان الى ما قبل دخول رمظان من العام الذي يليه فهذا وقت مقدر شرعا على مدى احد عشر شهرا. فاذا قظى رمظان فانه فعل الصيام في الوقت المقدر له شرعا لكنه ليس اولا. بل ثانيا فلا يسمى اداء. اداء لان القيد في تعريف ان يكون في الوقت المقدر اولا. قال رحمه الله شرعا ماذا اراد؟ اراد ان يخرج ما تضيق وقته في حق مكلف بسبب ما غلب على ظنه كطروء الموت مثلا وستأتينا المسألة بعد قليل. شخص ظن انه سيموت الساعة الثانية كمحكوم عليه بالقصاص اجاركم الله. فقالوا له صلي لان القصاص سيكون الساعة الثانية هذا تضيق الوقت في حقه بانه لن يعيش بعد هذا الوقت مع ان الوقت المقدر شرعا هو الى الساعة مثلا الثالثة والنصف فلما تضيق عليه الوقت اصبح هذا من تحديد الوقت ولكن ليس شرعا. لكن باعتبار ما غلب على ظنه ويترتب على ذلك مسألة ماذا لو عاش بعد هذا الوقت وصلى الساعة الثالثة. فهل يقال ان فعله هذا قضاء؟ لان الوقت كان في حقه قد تضيق الى الساعة الثانية واخرجه عن هذا الوقت نقول نحن ننظر الى الوقت المقدر شرعا والوقت المقدر شرعا طالما فعل في اثنائه فهو اداء نعم والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء ولو لعذر. تمكن منه كمسافر او لا. لمانع شرعي كحيض او عقلي كنوم ان لوجوبه عليهم والقضاء. هذا هو المصطلح الثاني المقابل للاداء. ما فعل بعد وقت الاداء ولو لعذر ما فعل بعد الوقت يسمى قضاء. ان كان بغير عذر كتارك للصلاة لهوا وتساهلا فليس له عذر ثم تاب الله عليه وهداه فصلى ولكن بعدما خرج الوقت ماذا يوصف فعله؟ بالقضاء وكذلك المفطر عمدا في نهار رمضان بلا عذر تساهلا واقترافا وانتهاكا للحرام. ثم تاب الله عليه فاراد ان يصوم بدل ذلك اليوم الذي افطر. بماذا يوصف وهذا الفعل بالقضاء اذا هو ما فعل بعد وقت الاداء. ان كان بغير عذر قال ولو لعذر فهمنا الان انه ان اخرج العبادة عن وقتها المقدر شرعا بلا عذر فعلها بعد الوقت يسمى قضاء. طيب ماذا لو كان تأخير العبادة عن وقتها بسبب عذر هل يكون فعله بعد خروج الوقت ايضا قضى اشار الى خلاف قالوا ولو لعذر فمن الفقهاء من يقول طالما كان معذورا واخر الصلاة عن وقتها فان فعله بعد خروج الوقت لا يسمى قضاء فتأمل هذه نبقى على عبارة المصنف ثم نأتي الى ما اراد الاشارة اليه. قال رحمه الله ما فعل بعد وقت الاداء ولو لعذر فاذا قوله ولو لعذر يعني ان كان قد اخر العبادة عن وقتها بسبب عذر مثل ماذا مثل مسافر افطر في نهار رمضان. فعذره السفر ومثل نائم عن الصلاة فعذره النوم. ومثل امرأة حائض في الصيام فان عذرها هنا هو الحيض يقول رحمه الله تمكن منه كمسافر او لا لمانع شرعي كحيظ او عقلي كنوم. يعني سواء كان هذا المعذور الذي اخرج العبادة عن وقتها سواء تمكن من فعله في وقته يعني كان قادرا مثل المسافر في الصيام عذره وهو السفر هل كان يمنعه من الصيام؟ او كان ممكنا له ان يصوم؟ كان ممكنا قال تمكن منه كمسافر او لا او كان غير متمكن وغير المتمكن عذره شيئان. اما مانع شرعي كالحيض واما مانع عقلي كالنوم والاغماء سوى المصنف بين هذه الصور الثلاثة قال ما فعل بعد وقت الاداء ولو لعذر تمكن منه يعني سواء تمكن منه كمسافر او لا يعني لا يتمكن او لا يتمكن منه او لم يتمكن من فعله الوقت لم لم يتمكن؟ قال لمانع شرعي كحيض او عقلي كنوم ويلحق بالنوم كل العوارض العقلية مثل الاغماء والسكر ونحوها فمفهوم كلام المصنف الان ان كل ذلك ان فعل بعد الوقت يسمى قضاء لعذر او لغير عذر سواء تمكن من فعله في الوقت او لم يتمكن لم يتمكن سواء لمانع شرعي او لمانع عقلي طالما خرجت عن وقتها المقدر لها شرعا فيسمى هذا قضاء. قضاء. هكذا قرر المصنف رحمه الله تعالى وجعل هذا المعنى في نسق واحد لكل عبادة تخرج عن وقتها واشار بقوله ولو وتقسيمه للمتمكن وغير المتمكن اشارة الى خلاف لكن انظر الى ماذا علل؟ قال لوجوبه عليهم على من على المعذورين المسافر والحائض والنائم. اشعني لوجوبه عليهم. يعني المرأة لما كانت حائضا ودخل عليها ايام من رمضان فافطرت بسبب فبحيضها هل وجب عليه الصوم او ما وجب والنائم لما كان نائما ودخل عليه وقت الصلاة وخرج او وجب في ذمته تلك الصلاة ام لم تجب كذلك المسافر الذي شرع في سفره في ايام من رمضان هل انعقد الوجوب في حقه او لم ينعقد؟ علل فقال لي وجوبه. طيب وماذا يعني؟ يعني طالما وجب عليه تلك العبادة في تلك الحال وقد خرج وقتها ثم فعلها بعد اذا هو قضاء علل فقال لوجوبه عليهم يعني بصدق توجه وجوب الاداء عليهم حال العذر الذي كان من احدهم واظهر ما يستدل به هؤلاء في القول بان كل فعل من هؤلاء يسمى قضاء حديث عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فلفظة رواية مسلم خاصة وليست عند البخاري كنا نؤمر بقضاء الصوم ومن السهو عزو مثل هذا اللفظ الى الصحيحين لكنه في مسلم فقط. قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم. قال الا تراها قد عبرت بالقضاء وهي دلالة على ان الوجوب قد انعقد في حق المرأة الحائض فلما ادته بعد انسلاخ شهر رمضان سمي هذا قضاء فهذا المذهب الاول الذي قرره المصنف ان فعل هؤلاء المعذورين يسمى قضاء حقيقة وما وجه ذلك؟ ما علته لوجوبه عليهم حال العذر. هذا قول الحنابلة الراجح. وذكره ايضا ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله في التبصرة. ونسبه في اصوله للجمهور. ونسبه القرافي للقاضي عبدالوهاب وللحنفية. نسبه السبكي في جمع الجوامع اكثر الفقهاء لكن الرازي في المحصول ذكر هذا القول منكرا له وانه لا يصلح ان يكون قولا للفقهاء انه لا يسمى قضاء فاذا القول الثاني بناء على هذا الخلاف انه يسمى قضاء حقيقة. لكن ليس لهذا السبب ليس لكونه واجبا عليهم. ماذا اذا؟ قال لكونه انعقد سبب الوجوب لكن لم يجب فرق بين ان ينعقد سبب الوجوب لكن الوجوب لم يتحقق في ذمة هؤلاء كيف قالوا هذا سيؤدي الى تناقض يعني لو سألتك الان بالنسبة للحائض في يوم من نهار رمضان وهي حائض فسألتك هل يجب عليها الصوم او يجب ماذا ستقول ان قلت يجب وانت تقرر ان الصوم عليها حرام فهذا تناقض فتقول الصوم في حقها واجب حرام فكيف نخرج من هذا الاشكال؟ لا نقول ان الصوم وجب في حقها. ماذا نقول؟ نقول انعقد سبب الوجوب. ما سبب الوجوب اذا رأيتم الهلال فصوموا انعقد السبب وهو دخول هلال رمظان عليها وهي اهل للتكليف. ولولا المانع الشرعي لصامت فاذا الادق ان يقال ليس لا يسمى قضاء لانه وجب عليهم على المسافر والحائض والنائم ولكن لانه انعقد الانعقاد سبب الوجوب في حقهم لان لا يجتمع النقيضان. هذا القول نسبه البخاري في كشف الاسرار حنفية ونسبه الزركشي في البحر للمحيط. في البحر المحيط نسبه للجمهور القول الثالث ذكره الامدي غير منسوب لاحد ان فعل الحائض بعد رمضان والمسافر بعد رمضان في الصيام والنائم الذي يصلي بعد خروج الوقت انه يسمى اداء حقيقة. ولا يسمى قضاء لم قال ان سميناه قضاء فهو مجاز قال لانه لم يجب على النائم وهو نائم ولا على الحائض وهو هي حائض ولا على المسافر وهو مسافر وطالما وجب عليهم بعد خروج الوقت وقتي وسيفعلونه في الوقت المقدر لهم شرعا فان فعلهم يسمى اداء ولا يسمى قضاء وان سميناه قضاء فهو مجاز لكنه اداء حقيقة. هذا القول ذكره الامدي غير منسوب لاحد بعينه. ثلاثة اقوال السؤال اه ما اثر هذا الخلاف؟ هل يسمى قضاء او اداء الخلاف لفظي بحت قطع به الشيرازي رحمه الله واعتبره مما لا اثر له. يقول لان الجميع متفق على انه لا يشرع لهم فعل العبادة حال العذر للنائم وهو نائم للحائض وهي حائض وبالتالي فهم متفقون ايضا على انه يجب عليهم اداء تلك العبادات او فعلها يزول العذر عن احدهم فاذا اتفقوا على هذا القدر فتبقى الخلاف في التسمية ها هنا لفظية لا اثر لها وحاول بعض اهل العلم ترتيب اثرنا على هذا الخلاف لكن ليس هذا موضع بسطه. اذا هذا معنى قوله رحمه الله والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء ولو لعذر تمكن كان منه كمسافر اولى لمانع شرعي كحيض او عقلي كنوم وعلة ذلك كله في قوله لوجوبه عليهم وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا اداء. عبادة الصغير لا تسمى قضاء ولا اداء لا تسمى قضاء اجماعا عبادة الصغير لا توصف بالاداء ولا بالقضاء. لم لعدم انعقاد سبب الوجوب في حقه فهو ما وجبت عليه العبادة لعدم تحقق شرط التكليف فيه وهو البلوغ. فان صلى او صام او حج لا يقال انه حج اداء ولا صلاة اداء ولو صلى بعد خروج الوقت كان مع اسرته مع اهل بيته ناموا فقاموا فصلوا بعد خروج الوقت لا يقال لصلاته ففعل الصغير لا يوصف بقضاء ولا اداء. نعم. والاعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا. عرف فاخيرا الاعادة قال ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا ما فعل في وقته المقدر من قدر الوقت للصلاة بعد خروجها الشريعة من قدر وقت قضاء رمضان بعد خروج شهر رمضان الشريعة. اذا الاعادة هو فعل العبادة في الوقت المقدر ثانيا داخل الوقت ان صليتها في المرة الاولى فهي اداء. اداء وان صليتها في الثانية هي اعادة. وان صليتها بعد خروج الوقت فهي قضاء. اذا الاداء فعل العبادة اولا في الوقت والاعادة فعل العبادة ثانيا يعني في المرة الثانية في وقتها المقدر. قال مطلقا قوله مطلقا يعني سواء كانت الاعادة لعذر او لخلل او ليس لشيء من ذلك كيف لعذر او لخلل كيف يكون اعادة العبادة في الوقت لعذر او لخلل صلى غير متطهر وتذكر او انتقضت صلاته فاعاد توضأ واعاد الصلاة او قطعت صلاته لاي سبب فاعاد فسواء كان لعذر يتعلق به او لخلل وقع في صلاته فانه يسمى اعادة او لم يكن عذر ولا خلل كمن صلى صلاة صحيحة تامة ثم اقيمت الصلاة وهو في المسجد فاعاد معهم على ما يقرر الفقهاء انه يشرع في حقه اعادة صلاة فان هذا يسمى اعادة. قوله مطلقا يشير الى ما ذهب اليه بعض الاصوليين. فان البيظاوي وابن الحاجب زادوا في التعريف لخلل فقيدوا الاعادة بما اذا كانت لخلل. لخلل. واما السبكي فانه زاد لعذر. فمن الاصوليين من يقيد الاعادة بالخلل ومنهم من يقيدها بالعذر. وماذا اراد المصنف؟ ان يشمل الصور كلها فقال مطلقا نعم والوقت اما بقدر الفعل كصوم فالمضيق. هذا فصل او مسألة جديدة. تقسيم الواجب والاصوليون عندما يتحدثون عن الواجب يحرصون على ذكر اقسامه وانواعه وليست له قسمة واحدة بل الواجب اكثر من تقسيم. باختلاف الاعتبارات. فان نظروا الى وقت الواجب قسموه الى موسع ومضيق وان نظروا الى فاعل الواجب وهو المكلف قسموا الواجب الى واجب عيني وواجب كفائي او فرض عين وفرض كفاية وان نظروا الى الفعل الذي يفعل في الواجب قسموه الى واجب مخير وواجب معين فالتقسيمات ثلاثة فاذا قيل لك ما اقسام الواجب ان لم يحدد السؤال التقسيم المراد فينبغي ان تفصل في الجواب تقول ينقسم الواجب باعتبار وقته الى كذا وباعتبار فاعله الى كذا وباعتبار الفعل المطلوب فيه الى كذا بدأ المصنف بالوقت وسيأتي بعده بالفاعل ثم سيختم بتقسيم الواجب باعتبار الفعل. نعم. والوقت والوقت اما بقدر الفعل كصوم فالمضيق او اقل فمحال او اكثر فالموسع كصلاة مؤقتة تتعلق بجميعه قال اما بقدر الفعل كصوم فالمضيق او اقل فمحال او اكثر فالموسع كصلاة مؤقتة هذه قسمة عقلية حصرية عندما ننظر الى الواجب والوقت المخصص لهذا الواجب. فالقسمة العقلية تقول اما ان يكون الوقت اقل من الفعل او بقدره او اكثر هل هناك قسمة عقلية رابعة الوقت مع الفعل اما ان يكون مساويا او اقل او اكثر ما في قسمة رابعة حصرها هنا فقال الوقت اما بقدر الفعل هذا المساوي ومثل له بالصوم يعني اليوم الواحد من طلوع الفجر الى غروب الشمس كم صوما يسع اليوم الواحد يسع صوما واحدا يعني شخص هل يصح له في يوم واحد ان يصوم اكثر من من يوم لا يصح عند شخص لو كان عليه قضاء يومين من رمضان او كان عنده نذر وقضاء قال ان ولدت زوجتي صمت الغد. فولدت في الليل فلما اراد ان يصوم نوى به النذر وكان عليه قضاء يوم من رمضان لا يسعه ان يوقع اليومين في هذا الزمان. والسبب ان هذا من الوقت يقي الوقت الذي يأتي بقدر الفعل وهو الذي لا يسع فيه الوقت لعبادة اخرى من جنسها معها في نفس الوقت فان هذا يسمى مضيقا مثل له بالصوم. القسم الثاني قال او اقل يعني ان يكون الوقت اقل من ذلك. اقل من الفعل. قال فمحال يعني لا يوجد في الشريعة مثال جعلت فيه الشريعة وقت العبادة اقل مما يمكن ان يفعل فيه العبادة. هذا محال ولا يتصور لكنه قسمة عقلية اردنا بها الحصر والاستيعاب. ماذا بقي او اكثر. عندما يكون الوقت اوسع من العبادة. قال كصلاة مؤقتة فوقت صلاتي الظهر مثلا من زوال الشمس حتى يصير ظل الشيء مثله ووقت المغرب من غروب الشمس حتى يغيب الشفق الاحمر وفي كل من الوقتين عدد من الدقائق وربما من الساعات ما يسع فيه فعل العبادة من جنسها مرة واثنين ثلاثا وخمسا وعشرا وزيادة هذا الوقت ماذا نسميه؟ الموسع. فاذا الواجب ينقسم الى واجب مضيق وواجب موسع. ما الواجب ضيق نعم ما لا يسع وقته لفعل عبادة اخرى من جنسها في الوقت نفسه مثل الصيام ما الواجب الموسع ما يسع وقته لفعل عبادة اخرى من جنسها معها السؤال. قولنا واجب موسع واجب مضيق السعة والضيق صفة للواجب للفعل لا صفة للوقت. طيب ليش نقول الواجب الموسع يعني هو الوصف للوقت فلماذا ربطناه بالفعل بالواجب هل الصلاة هي المضيقة ولا وقتها الصوم هو المضيق او وقته الصلاة هي الموسعة او وقتها طب ليش تقولون واجب موسع هذا اختصار للتسمية يعني هي التسمية الواجب الموسع وقته والواجب المضيق وقته فاختصارا يقال الواجب الموسع والواجب المضيق والا فالسعة والضيق متعلقان بالوقت لا بالفعل لاحظ معي ايضا عندما يقولون الواجب المضيق هل يفهم منه انه يضيق الوقت عن الواجب ها يضيق عن غيره نعم احسنت. لا يضيق عن الفعل نفسه بل يضيق عن اضافة عبادة اخرى من جنسها معها فيكون مقيدا بعبادة واحدة طيب قال رحمه الله تعالى الوقت اما بقدر الفعل كصوم فالمضيق او اقل فمحال او اكثر وسع كصلاة مؤقتة. نعم فتتعلق بجميعه موسعا اداء. ويجب العزم اذا اخر ويتعين اخره. ويستقر وجوب باوله فتتعلق بجميعه موسعا لما ذكر التقسيم لاوقات الواجب قال يتعلق الوجوب بجميع الوقت موسعا. عندما اقول ولنأخذ مثالا بصلاة الظهر للواجب الموسع والكلام عنها دون غيرها من اقسام الواجب. الواجب الموسع كالصلوات المفروضة. اذا اخذنا مثالا بصلاة الظهر ولنفترض ان الزوال هو الساعة الثانية عشرة وخروج الوقت الساعة الثالثة فنقول دخل وقت الصلاة الساعة الثانية عشر ظهرا وخرج الساعة الثالثة قبل العصر فكم مدة صلاة الظهر ثلاث ساعات وقلنا ان صلاة الظهر مثال للواجب الموسع السؤال هذا الوقت ينقسم الى اجزاء ونقصد بالجزء المدة التي يمكن ان نفعل فيها الصلاة ولتكن خمس دقائق فالساعة الواحدة تسع فعل الصلاة اثني عشرة مرة على سبيل المثال سؤالنا هو اي اجزاء الوقت من الثانية عشرة الى الثالثة هو وقت الوجوب حلل الفقهاء مثل هذا التقسيم للوقت ويهمنا ذكر الجزء الذي يتحقق فيه وصف الوجوب. نعم كل هذا الوقت هو وقت يجوز فيه صلاة الظهر ان صليت الساعة الثانية عشرة او الثانية عشرة ونصف او خمسة واربعين دقيقة او الواحدة او الثانية معك الى اخر خمس دقائق قبل خروج الوقت كل هذا هو وقت لكن اي هذه الاجزاء هو الموصوف بالوجوب طيب ان قلت هو اول اجزاء الوقت اشكال وان قلت هو اخر اجزاء الوقت ايضا اشكال ان قلت ان الوجوب دخل منذ ان بدأ الوقت من الساعة الثانية عشرة طيب فماذا لو ما صليتوا في الخمسة الدقائق الاولى تركت الجزء الاول تركت الجزء الثاني صليت في عشر اجزاء الوقت او في الجزء الخمسين منه مثلا هل اكون تاركا للواجب اذا ليس اول الاجزاء هو الواجب والا لترتب عليه ان اكون مخلا ويلحقني الاثم لانني تركت الواجب. اذا ليس اول الاجزاء هو الواجب اذا تأمل معي ما هو الجزء من الوقت الذي يصدق فيه ان يقال انه ان ترك فيه الفعل لحقه الاثم هو اخر اجزاء الوقت. طيب ننتقل فنقول هي اخر خمس دقائق مثلا هو وقت الوجوب ايضا هذا لا يسلم من اشكال. فماذا لو صلى قبله ما تقول اذا انفعل الواجب؟ لانه خارج وقت الوجوب. فان قلت هو اول الاجزاء اشكال وان قلت هو اخر الاجزاء اشكال فقال يتعلق الوجوب بجميع الوقت وجوبا موسعا. هذا تقرير الجمهور من المذاهب ثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة وبه قال ايضا بعض الحنفية مثل ابي زيد الدبوسي ومحمد بن شجاع الثلج من رحم الله الجميع واشارة هي الى خلاف كما اسلفت لك تقريره في جملة موجزة الحنفية مثلا يقولون يتعلق الوجوب باخر اجزاء الوقت. قالوا لانه الجزء الوحيد الذي يصدق ان تعطيه حكم الواجب فانه لا يأثم المكلف بتركه الا في ذلك الجزء واجابوا عن هذا الاشكال ما يقال للصلاة اذا فعلها قبل وقرروا فيه اكثر من جواب لم يخلو من اشكال. فمنهم من يقول ان فعله يقع نفلا يجزئ عن الفرض ومنهم من قال ينظر الى فعله فان بقي المكلف على هيئة التكليف الى اخر الوقت كان فرضا والا كان نفلا وكلها لا تخلو من انتقاد علمي دقيق في تحرير هذا الجواب. المذهب الذي يقرره الامام الرازي والمجد ابن تيمية جد شيخ الاسلام وبعض الحنابلة كابن عقيل وابن حمدان قول يخالف هذا وينظرون الى ان الوجوب يتعلق بوقت من غير معين ويتأدى بالمعين. قالوا هو تماما مثل الواجب الموسع. كخصال الكفارة. فتقول الوجوب يتعلق باحدها غير معين فاذا اختار المكلف منها واحدا كان هو الواجب في حقه وبالتالي فيكون الوجوب في حق عبد يختلف الوجوب في حق غيره بحسب فعله. ويقول المجد ابن تيمية ان هذا هو ينبغي ان يكون تقرير المذهب تسوية لقولهم في الواجب دع مع قولهم في الواجب المخير ويكون المنطلق والمأخذ فيه واحدا. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى فيتعلق بجميع موسعا اداء. يعني يوصف الفعل في اي اجزاء الوقت بانه اداء ولا يصح لك ان تصفه داخل الوقت في جزء منه بالاداء وفي جزء داخل الوقت بالقضاء. لا يسمى قضاء الا اذا خرج عن الوقت جملة. قال رحمه الله ويجب العزم اذا اخر هذا عند الحنابلة ووافقهم المالكية ايضا نقول ان الوقت الموسع يبتدأ الوجوب فيه من اول الاجزاء فيقولون اذا دخلت عليك اول اجزاء الوقت وجب ان تفعل. فان لم تفعل عليك ان تعزم على الفعل يعني دخل وقت الصلاة وانت موظف ومحدد لك وقت الصلاة مثلا الساعة الواحدة مع ان الوقت دخل من الساعة الثانية عشرة اذا انت عازم على الصلاة او لن تقام الصلاة في المكان الذي انت فيه جماعة الا بعد مضي ساعة انت عازم على الصلاة فتأخيرك الفعل عن ايقاعه على هيئة الوجوب في اول الاجزاء تأخيرك قام مقامه العزم ما فعلت لكنك عزمت تقول يجب العزم لماذا يوجبون العزم قالوا تفريقا بين العازم على الصلاة وغير العازم. القاصد لترك الصلاة يعني شخص عندك شخصان اذنا آآ للصلاة وقت الظهر وكلاهما لم يصلي لكن احدهما عازم على الصلاة والاخر لم يعزم قاصد تركها. الفرق بينهما في وصف احدهما بالاثم دون الاخر. كلاهما لم يصلي فلماذا يحكم بالاثم على احد دون الثاني لان احدهما وان لم يصلي فقد تلبس بواجب اخر غير الفعل وهو العزم على الفعل. والثاني خلا لا من الفعل ولا من العزم على الفعل فهذا كالجواب عن اشكال لمن يقرر ان الجميع وقت وجوب. طيب فاذا كان وقت وجوب ولم يصلي فهو اثم. قالوا والا اذا عزم فلا يزال مرفوعا عنه الاثم في كل جزء لم يوقع فيه الواجب طالما عزم. ايجاب العزم هي طريقة الحنابلة هنا ووافقهم المالكية قال اذا اخر يعني بدل الفعل فيجعلون العزم بديلا عن الفعل. وهذا قول ايضا اه يعارضه كثير من الاصوليين وان ايجاب العزم لا دليل عليه ولا يصح ايجاب شيء مرتبط بالعبادات والتكاليف لا ينهض الدليل على تقرير وجوبه. قوله رحمه الله ويتعين اخره يعني يتعين الوجوب الذي يلحق به الاثم لصاحبه اذا ترك باخر اجزاء الوقت. قال رحمه الله اخيرا ويستقر وجوب باوله. متى يستقر الوجوب في العبادة الموسعة ايش يعني يستقر الوجوب؟ اتفقنا قبل قليل انه من الساعة الثانية عشرة الى الساعة الثالثة كل ذلك وقت لصلاة الظهر السؤال هنا ليس متى وقت الوجوب؟ متى يستقر الوجوب؟ المراد باستقرار الوجوب ثبوته في الذمة مع وجوب القضاء اذا ترك متى يستقر الوجوب في العبادة الموسعة؟ دعني اضرب لك مثالا حتى تتضح الصورة وتفهم السؤال لو ان امرأة اتاها الحيض الساعة الواحدة ظهرا. وقد اذن الساعة الثانية عشرة اذا طهرت هل تقضي هذه الصلاة قلت نعم لانه مضى من الوقت ساعة كان يمكنها ان تفعل الصلاة فلما اخرتها اصبح واجبا في ذمتها تقضيها اذا طهرت طيب ماذا لو حاضت الساعة الثانية عشرة والربع هل تقضي الصلاة؟ نعم. طيب ماذا لو حاضت مع اول جملة في الاذان؟ الله اكبر الله اكبر اتاها الحيض دخل وقت الوجوب في حقها ثم حاضت قبل ان يمضي عليها زمن يسعها فعل الصلاة هذا المقصود فهل يستقر الوجوب في الذمة بمجرد دخول الوقت او بامكان الاداء مذهبان للاصوليين والفقهاء ماذا قرر المصنفون قال رحمه الله ويستقر وجوب باوله. يعني بمجرد دخول الوقت يستقر الوجوب فاذا اذا حاضت المرأة في صيام يوم من رمضان او في صلاة او سافر مسافر اه يترخص بالقصر بمجرد استقرار الوجوب وهو بدخول الوقت في اول اجزائه يستقر الوجوب ويجب القضاء اذا زال العذر. هذا اشارة ايضا الى خلاف فمن الاصولين من يقول بل يشترط ان كانوا الاداء يعني حتى يمضي زمن من الوقت يسع فيه فعل العبادة يستقر الوجوب والا والا فلا هذه طريقة الشافعية ايضا ويذهب المالكية في تقريرهم ويرجحه شيخ الاسلام ان الوجوب لا يستقر الا بتضيق الوقت يعني حتى لا يبقى من الوقت الا ما يضيق عن فعل العبادة فيستقر الوجوب والا فلا ولها تفريعات فقهية يطول ذكرها. نعم. ومن اخر مع ظن مانع كعدم البقاء اثما. ثم ان بقي ففعلها في وقتها طيب من اخر العبادة مع ظن مانع كعدم البقاء. ما زلنا في الواجب الموسع فضربت لكم مثالا قبل قليل بشخص محكوم عليه بالقصاص فقيل له انك لن تعيش بعد الساعة الثانية ظهرا اخر مع ظن مانع كعدم البقاء اثم لماذا يأثم والوقت لا يزال شرعا باقيا قال لان الوقت تضيق في حقه وتظيق بحكم ظنه هذا الظن هل هو جزم ويقين؟ لا قد يتغير قد يعفى عنه قد يعيش قد يكون غارقا يظن الهلاك فنجا. مع ظن مانع اذا اخر مع ظن عدم البقاء كان اثما. انتهينا من هذه الجملة. ومن الاصوليين من يحكي هذا اجماعا ان المكلف اذا على ظنه عدم البقاء ثم اخر العبادة فانه يأثم تأتي المسألة الثانية ثم ان بقي خاب ظنه ظن انه سيموت فعاش ظن انه يهلك فنجا خاب ظنه بقي ففعلها ولا يزال الوقت المقدر شرعا باقيا. هل يوصف فعله بالاداء ام بالقضاء يعني هل تنظر الى الوقت المحدد شرعا بغض النظر عما كان يظن او تعامله بظنه. ان عاملته بظنه والوقت قد كان في حكمه عند الساعة الثانية فماذا تصف الفعل تصفوه القضاء لانه خرج عن الوقت. وان نظرت الى الوقت المقدر شرعا وانه لا يزال باقيا فانه يسمى اداء. قال المصنف رحمه الله ثم ان بقي ففعلها في وقتها ها فاداء. اذا النظر الى ماذا الى الوقت المقدر شرعا طالما اوقع الفعل في وقته فهو اداة هذا مذهب الائمة الاربعة ومن تبعهم من اصحابهم لانه لا عبرة بالظن البين خطؤه. كان يظن فاخطأ ظنه. اما ما ذهب اليه القاظيان ابو بكر الباقلاني والقاضي الحسين الشافعي ان صح عنه رحمهما الله فانهم يصفون هذه المسألة بالقضاء ويقولون طالما تضيق الوقت في حقه نزلنا الحكم على وفقه فمتى اوقعها خارج الوقت المقدر له اصبح قضاء نعم ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعصه. من له تأخير؟ يعني من ابيح له التأخير مثل من مثل مكلف وقت الصلاة في حقه متسع هل يحرم عليه ان ان يؤخر الصلاة عن اول الوقت؟ لا ما يحرم. ابيح له التأخير. فاخر مثل امرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة وقالت ساصلي اذا انتهيت من طبخ الغداء اذا انتهيت من نوم الاولاد، اذا انتهيت من عمل البيت وهي قادرة على ان تفعل فتركت الصلاة في النصف ساعة الاولى الثانية ارادت ان تصلي بعد ساعتين. والوقت لا يزال ممتدا كان لها التأخير ماتت قبل خروج الوقت هل تأثم من كان يجوز له تأخير العبادة فاخر. فاجأه الموت هل يلقى الله وذمته مطالبة بذلك الواجب الذي ما فعل؟ الجواب لا من له تأخير تسقط اي العبادة بموته لا يلقى الله مشغول الذمة لم؟ لانه فعل ما ابيح له ما اذن الله له تعالى فيه. بخلاف الواجب المضيق الذي كان يجب ان يفعله في ذلك الوقت المقدر شرعا. ومن الاصولين ايضا من يحكي هذا اجماعا ان من له التأخير وهو مذهب الائمة الاربعة لا يخالفون فيه. من له التأخير سقطت العبادة بموته ولم يعصه. يعني لم يبقى لم يكن عاصيا هي اشارة ايضا الى بعض من يقول من الفقهاء انه يأثم. لانه في النهاية دخل عليه وقت الصلاة وما صلى ولقي الله وفي ذمته ذلك الفرظ الذي لم يصله. وبعظ الفقهاء يجعل الاثم متعلقا بعبادة الحج خاصة فانه مما يجوز تأخيره وتراخيه اخر سنة بعد سنة عاش من عمره عشرين ثلاثين اربعين خمسين سنة وهو قادر على الحج والكلام في القادر وليس على غيره ثم لقي الله وما حج قالوا هذا يأثم. وان كان الحج مما لا يحد اخره ويوصف بالاداء فقط كما تقدم. لكنه في النهاية ان كان قادرا ومتى نهاية الحج هو الموت وهو لا يعلم متى يموت. فكان واجبا عليه المبادرة به. فمنه الفقهاء من يخص الحج فقط من هذه المسألة ويعتبر الميت القادر على الحج الذي مات ولم يحج اثما لانه كان قادرا وتأخيره وان كان مباحا لكنه في الحج خاصة لما ورد فيه من النصوص اما هنا كلام المصنف عن الواجب الموسع والمضيق سينتقل الان الى فرض العين وفرض الكفاية ومتى طلبت من كل واحد بالذات او معين كالخصائص فمع جزم فرض عين وبدونه سنة عين. ينقسم اجب باعتبار فاعله الى واجب عيني وواجب كفائي او تقول فرض عين وفرض كفاية. قال متى طلبت؟ ما هي العبادة عبر بالعبادة ولا يقصد الواجب. اذا يشمل الواجبة والمستحب متى طلبت العبادة من كل واحد بالذات كيف يعني من كل واحد بالذات؟ من كل مكلف بذاته مثل ماذا مثل الصلوات الخمس ومثل سننها الراتبة صلاتك السنة تصليها انت عن نفسك ولا يصليها عنك اخوك ولا ابوك ولا ابنك ولن تصليها انت عن احد. هي مطلوبة من كل واحد بالذات. او من معين العبادة التي تطلب من معين ليس من كل واحد من واحد معين على وجه الخصوص ضرب مثالا فقال كالخصائص خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها فانه خصه الله بعبادات. فقيام الليل كان واجبا في حقه عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول والضحى كذلك. وكذلك بعض العبادات التي خصه الله تعالى بها هذا واجب معين لانه واقع لكل واحد بذاته او لشخص بعينه مثل خصائصه عليه الصلاة والسلام. ان كان هذا التعين لكل واحد بالذات او لواحد بعينه. ان كان هذا التعين مع جزم والزام فهو فرض عين ان لم يكن الزاما فهو سنة عين. اذا هذا التقسيم للواجب وللمستحب. فمن الواجب واجب عيني ومن السنن سنة عينية. اذا ما السنة المطلوبة من كل واحد بالذات ولا يقوم فيها احد عن احد. نعم. وان طلب الفعل فقط فمع جزم كفاية وبدونه سنة كفاية. طيب ان طلب الفعل فقط ايش يعني طلب الفعل فقط يعني من غير نظر الى فاعله. المطلوب في الشريعة ان يؤدى هذا الفعل مثل ميت يموت والشريعة تطلب ان يكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن. الشريعة لا تلتفت الى من يفعل هذا لكن المطلوب حصول الفعل لابد ان يدفن الميت عند المسلمين لابد ان يغسل ويكفن ايجابا ايش معنى اجابة؟ يعني لو مات ميت فما قام احد من اهل البلد بما اوجبته الشريعة كلهم اثمون الشريعة لما اوجبت غسل الميت تكفين الميت وتجهيزه والصلاة عليه ما علقت هذا الواجب بولي الامر ولا بالامام ولا مؤذن في المسجد ما قيدته باحد جعلته مطلوبا بغض النظر او بقطع النظر عن فاعليه هذا معنى قوله وان طيب الفعل فقط ما معنى فقط من غير نظر. بقطع النظر عمن يفعله. قال فان كان مع جزم فرض كفاية. وبدونه سنة كفاية فرض الكفاية مثل صلاة الجنازة مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في صورته الاعم وبدونه سنة كفاية كابتداء السلام قالوا وتشميت العاطس ايضا على قول. فهذا الفرق بين فرض الكفاية وسنة الكفاية وبين فرض العين وسنة العين. فرض العين وسنة العين ما تناول كل واحد من المكلفين فرضا وسنة او نفلا وفرض الكفاية وسنة الكفاية ما كان المقصود ايقاع الفعل بقطع النظر عن الفاعل. طيب لو سألتك الان ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية كلاهما فرض نعم في فرض العين المطلوب من كل واحد بالذات وفي فرض الكفاية المطلوب حصول الفعل. نعم. اذا فرض العين يعني سبب هذا ان فرض العين كما يقولون تتكرر مصلحته بتكرره. كالصلوات لما فرض الله الصلاة على كل احد كانت مصلحة الصلاة واثرها ونفعها لا تتحقق مرة وتنقطع بل تتكرر فاصبحت فرض على كل احد بخلاف فرض الكفاية لا تتكرر مصلحته المطلوب غسل هذا الميت. فاذا فعل مرة انتهى ان هذا الغريق من الموت فاذا فعل مرة حصل المطلوب. نعم وهما مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله. هما الضمير يعود الى ماذا الى فرض الكفاية وسنة الكفاية هما في تعريفهما مهم يعني فعل مهم. يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله اصل هذا التعريف للغزالي رحمه الله ذكره في كتابه الوجيز في الفقه كما نقله عنه الرافعي. قال الغزالي كل مهم ديني يقصد الشرع حصوله من غير نظر الى فاعله فاورد المصنف رحمه الله تبعا لاصل كتاب هذا التعريف عن الغزالي. قال الغزالي كل مهم ديني يقصد الشرع حصوله من غير بنظر الى فاعله. عدلوا في التعريف حذفوا كلمة دين. لانه قد يكون المهم دنيويا وليس دينيا مثل الحرف والمهن والصنائع فان من الفقهاء من يقول هذا فرض كفاية. لابد ان يوجد في مجتمع مسلم من يقوم بتلك الصنائع والمهن والحرف حاجة المجتمع المسلم اليها فاصبح فرض كفاية. فيقولون كل مهم يقصد حصوله من غير نظر الى فاعله. اضاف بالذات قالوا لانه لا يخلو تكليف من النظر الى المكلف باعتبار ما. لكن اردنا ان يكون بالذات حتى لا يكون مناط الفرض والتكليف هو الفاعل النظر عن الفاعل فقالوا بالذات والا فلا يخلو تكليف من ارتباطه بالفاعل بوجه ما. وفرض الكفاية على الجميع. ايش يعني على الجميع ايش يعني فرض الكفاية على الجميع؟ على الجار والمجرور متعلق بايش بمحذوف تقديره فرض الكفاية واجب على الجميع. طب هذا غسل الميت او تجهيزه او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على من؟ نحن قلنا فرض كفاية. المطلوب فعله بغض النظر عن فاعله. طيب على من سيجب؟ قالوا على الجميع. كيف على الجميع نعم يجب على الجميع ثم يسقط هذا الوجوب بفعل البعض الذين يقع بهم فعل ذلك الواجب المطلوب المطلوب في البلد ان يؤذن للصلاة شعيرة من شعائر الاسلام. فاذا تركه اهل البلد اثموا جميعا لكن لو اذن واحد سقط هذا الواجب المطلوب غسل هذا الميت المسلم ودفنه وتكفينه والصلاة عليه ان فعل هذا واحد واثنان وقاموا بالواجب اسقطوه عن الجميع. قوله وفرض الكفاية واجب على الجميع هذه طريقة الائمة الاربعة في تفسير فرض الكفاية بوجوبه على الجميع طيب هل يتعلق الوجوب ها هنا بكل واحد من المكلفين او بالجميع من حيث هو جميع جميع نعم الذي عليه الاكثر الثاني ان الوجوب ها هنا في فرض الكفاء لما نقول على الجميع يعني من حيث هو مجموع. وليس على كل واحد بالذات كما يقوله القاضي الباقلاني منفردا به رحمه الله. قوله وفرض الكفاية على الجميع. يعني يجب عليهم جميعا. اشارة ايضا الى خلاف ان ذكره الرازي في المحصول ويحكى عن المعتزلة ان الفرض في الكفاية يلزم طائفة مبهمة والا سيحصل الاثم في ذمم المكلفين ان لم يفعلوه. واختار السبكي رحمه الله انه يلزم البعض في فرض الكفاية يجب على بعض غير معين. والذي ذكره المصنف وما عليه الجمهور ويسقط الطلب الجازم والاثم بفعل من يكفي. في فرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الطلب الجازم وسقط الاثم عن من عن الجميع عن باقي الامة وهذا اجماعا نعم ويجب على من ظن ان غيره لا يقوم به وان فعله الجميع معا كان فرضا. هذه مسألة مهمة في فرض الكفاية في فروض الكفايات عندما نأتي امام واجب كفائي او فرض من فروض الكفايات. ونحن نعلم ان الوجوب لا يتعلق بشخصي انا لكن اعلم انه لن يقوم به غيري سينقلب هذا في حقي انا تحديدا الى واجب معين. لم لانه غلب على الظن انه لا يقوم به سواه كمثل المسئول مثلا في في في عمله المدير صاحب الصلاحية صاحب القرار ان لم يباشر فعله واجب يأثم بالدرجة الاولى لانه المقصود. قلنا قبل قليل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية لكنني جئت في موقف ورأيت شخصا مقبلا على قتل على جناية على اذية مسلم على فعل منكر على حرام على معصية على فاحشة ولم يطلع غيري عليه. اصبح واجبا علي وجوبا عينيا امره بالمعروف ونهيه عن المنكر والا وقع الاثم فكيف يقع الاثم ونحن نقول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية؟ نقول هنا وجب لانه ظن ان غيره لن يقوم به. هذه مسألة والثانية قال ان فعله الجميع معا كان فرضا اهل بلد اهل قرية او رفقة في سفر في طريق قافلة وهم مثلا خمسون شخصا مات بينهم ميت وقد علموا ان المطلوب ان يقوم البعض بواجبه غسلا وتجهيزا وتكفينا ودفنا وصلاة. الخمسون كلهم تعاونوا في تجهيزه وتكفينه ودفنه والصلاة عليه السؤال لما يفعل الجميع معا ماذا يوصف فعلهم هل تقول بعضهم سيكون فعله فرضا والباقي تكملة ويكون نافلة؟ قال ان فعله الجميع معا كان فرضا. هذا بالاجماع والسبب عدم التمييز لا تستطيع ان تقول فعل اولهم واخرهم. قال فعلوه معا. اذا انا افهم ان فعلوه معا كان فرضا. طيب ماذا لو على البعض ثم لحقهم بعض اخر مثال صلوا على جنازة وبعد ما فرغوا من الصلاة جاءت جماعة اخرى فصلوا عليه. فرض الكفاية سقط بفعل الاولين. اليس كذلك؟ طيب الفعل الثاني هل سيكون ايضا فرضا ان قام به بعض وفعله ثانيا بعدهم اخرون قيل ايضا يقع فرضا كصلاة الجنازة ثانيا وقرر هذا بعض الفقهاء نعم. وفرض العين افضل ولا فرق بينهما ابتداء. فرض العين افضل من ماذا؟ ما وجه الافضلية فرض العين لتعلقه بالذات بكل مكلف هذا على الصحيح وهو قول الاكثر من الفقهاء. ومنهم من قال لا بل فرض الكفاية افضل بان فاعله يصون الامة عن الاثم يعني هو فرض كفاية فانا كنت سببا في رفع الاثم عنك. لمبادرتي بهذا الفرض الكفائي. فانال من الفضل والخيرية. هذه طريقة ابي اسحاق الاسفرايين وابي المعالي الجويني ووالده ابي محمد فقيه الشافعية رحم الله الجميع. يرون ان فاعل فرض الكفاية افضل من ترضي العين. والحقيقة هذا القول بالتعليل الذي سمعت بانه يصون الامة عن الاثم. او يصون الجميع عن وقوع الحرج. قول لكن لو قلنا ان فرض الكفاية وفرض العين مستويان في الافضلية ثم يأتي هذا مرجحا اما من الابتداء ففرض العين اكد لان الشريعة لو لم تجعله اكد وافضل لما جعلته عينا. فلما استويا فلما الم يستويا كان هذا ليس كافي للترجيح بتفضيل فرض الكفاية. قال وفرض العين افضل على الصحيح وهو قول الاكثر ولا فرق بينهما بين ماذا؟ فرض عين. فرض العين وفرض كفاية. لا فرق بينهما ابتداء. يعني من حيث توجه الوجوب من حيث تعلق بالذمة من حيث المطالبة لان المنطلق في فرض العين وفرض الكفاية الى الجميع ان يفعلوا. في ابتداء الحال لا فرق. متى يكون الفرق في ثاني الحال يعني لما يقول في الشرع افعلوا كذا غسلوا موتاكم كفنوهم صلوا عليهم. او يقول ادوا الصلوات الخمس في الابتداء لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية. ايش يعني لا فرق؟ يعني توجه الوجوب الى جميع المكلفين وتعلقت به ذممهم. ما في فرق متى يأتي الفرق في ثاني الحال تاني الحال المقصود بفرض العين ان يفعله كل مكلف بنفسه لا يغني احد عن احد. وفي فرض الكفاية المطلوب حصول الفعل بقطع النظر عن فاعليه اليه. ففي ثاني الحال افترقا وهو فرق حكمي كما يقولون. نعم. ويلزمان بشروع مطلقا. ما هما فرض العين وفرض الكفاية. يلزمان يعني يصبحان لازمين في حق المكلف لا يجوز له الرجوع عنه اذا شرع فيه اما واجب العين فواضح يعني شخص كان يجب عليه الصلاة كبر وصلى طالما دخل في الصلاة يجب ان يتم وليس بوسعه ان يقطع صلاته بحجة انه سيؤخرها ويصليها بعد حين. تلزم الصلاة والصوم وكل عبادة مفروضة تلزم بالشروع فيها والحج مثلا هذا واضح لكن كيف يكون فرض الكفاية لازما بالشروع؟ فرض الكفاية على الراجح وعليه اكثر الفقهاء يلزم بالشروع. تعرف ايش يعني يلزمه بالشروع؟ يعني ينقلب في حقك فرض عين اذا ابتدأت فيه قلنا ان غسل الميت فرض كفاية والامر بالمعروف فرض كفاية وطلب العلم فرض كفاية. وحفظ القرآن طلب كفاية لكن من شرع فيه وقد حمل الاثم عن الامة وانطلق لا يجوز له الرجوع وهذا مما يذكره بعض اهل العلم في حث طلبة العلم على المضي في الطريق الذي شرفهم الله به. ان يقال لهم كان قبل ان تدخلوا فيه فرض كفاية. اما وقد دخلتم واخذتم هذا الشرف وشرعتم فيه. اغلق الباب دون الرجوع لا يسوغ التراجع عن لم؟ قالوا القاعدة تقول ان فرض الكفاية يلزم بالشروع فيه فلا يجوز التراجع عنه. هذا كما قلت لك هو قول اكثر على اعتبار ان فرض الكفاية يلزم بالشروع. وامثلته كما سمعت وفيها فائدة بالنظر الى آآ ان يعتني المسلم بهذه الابواب من فروض الكفايات فظلا عن ما فيها من الاجر والثواب والخيرية التي يقوم بها اصحاب الواجب الكفائي برفع الحرج عن الامة قوت الاثم عنهم وقل مثل ذلك في بعض القضايا التي قد يتساهل فيها بعض الناس اه ضربت مثالا بطلب العلم وحفظ القرآن لكن ماذا عن التقاط اللقيط الذي يلقى مرميا في شارع والواجب الكفائي حفظه وصيانته لانها نفس لها حرمة. اخذ اللقيط طالما اخذه وحمله واصبح رافعا للحرج عن الامة قال لا يجوز له اعادته وتركه والتخلي عنه. لانه قد شرع في فرض فلزمه اتمامه بالشروع فيه. تم حديث المصنفون عن الفرض العيني والكفاء بقي لنا القسم الاخير وهو الواجب المخير والواجب المعين وان طلب واحد من اشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه. ويتعين بالفعل وان واحد من اشياء. ليش عبر بطلب واحد ليشمل الواجب والمستحب. فاذا عندنا واجب معين وواجب مخير وعندنا مستحب معين ومستحب مخير. كيف مستحب مخير؟ قالوا ككفارة مستحبة. كمستحبات يشرع له الاختيار من بينها فمثلا صيغ الاستفتاح في الصلاة صيغ تختار واحدا منها كلها مستحبة لكنها على التخيير وليست على الجمع بينها. ان طلب واحد من اشياء سواء كان الطلب جازما فهو واجب او طلبا غير جازم فهو مستحب. طالما كان مطلوبا. والمطلوب واحد من بين اشياء في دعاء الاستفتاح المطلوب منك واحد من تلك في كفارة وجبت على المكلف مثل كفارة اليمين. فكفارته اطعام عشرة مساكين او من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة الواجب اخراج الكفارة لكنها واحد من هذه الاشياء. قال كخصال كفارة ونحوها. ما نحوها مثل الزكاة في مائتين من الابل فيها اربع حقاق او خمس بنات لبون في كل اربعين حقة في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون. فلما يبلغ المائتين هو مخير بين هذا ومثله ايضا اللابس للخف وهو لابس هو مخير بين ان يمسح عليه وبين ان ينزعه ويغسل رجله في الوضوء هو مخير بين هذا وذاك لانها مما جاءت به الشريعة طيب ان طلب واحد من اشياء كخصال الكفارة ونحوها. فالواجب واحد لا بعينه واجب ان تطعم عشرة مساكين او تكسو عشرة مساكين او تعتق رقبة ما الواجب؟ واحد من هذه ايها هو الواجب يعني لو جاءك عامي وعليه كفارة يمين. حكى لك ما صنع وانه حلف واخطأ في يمينه ووقع في الحنث قلت له عليك الكفارة قال اخبرني يا شيخ ما الذي يجب علي فعله قلت له اطعم عشرة مساكين او اكسوا عشرة مساكين او اعتق رقبة قال ما اعرف قل لي افعل كذا وانا سافعل ستقوله الواجب واحد يختار هو فاذا سألك هل يجب علي الثلاثة؟ ستقول له لا. ليس الواجب ثلاثتها. الواجب واحد من يعين هذا الواحد من الواجبات الثلاثة المكلف يختاره. طيب هل هذا اختيار او ايجاب يعني هذا من الشريعة تخيير لك ايها المكلف او ايجاب عليك ان كان تخييرا فلا يصح وصفه بالايجاب وان كان ايجابا فلا يصح التخيير فيه وهذا وجه انكار المعتزلة لهذه التسمية يقولون الوجوب والتخيير وصفان متناقضان لا يجتمعان. فالوجوب الزام والاباحة تخيير. فكأنك تقول واجب ليس بواجب فابوا هذه التسمية والجمهور يقولون لا اشكال الواجب المخير ما اوجبت الشريعة على المكلف فعله وخيرته في الفعل الذي يقع به الوجوب المطلوب شرعا واظهر امثلتها خصال الكفارة سواء كانت كفارة يمين او كفارة اذى في المناسك في الاحرام. ففدية من صيام او صدقة او او نسك قال عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة لما رأى القملة قد تكاثر في رأسه وتناثر على وجهه قال احلق رأسك وصم ايام او اطعم ستة مساكين او اذبح شاة خيره فهو واجب ان يفعل لانها كفارة لكن الواجب واحد من هذه الثلاثة. قال رحمه الله فالواجب واحد لا بعينه. هذه طريقة الجمهور وقال ابو الخطاب في قول لا ينسب الى احد عند كثير من اهل العلم يقول الواجب معين عند الله علم ان المكلف لن يفعل غيره وبالتالي فالواجب سيختلف بحسب الفاعل من واحد الى واحد انا وانت علينا كفارة يمين انا ساطعم وانت تفضل الكسوة فيكون الواجب في حق الاطعام وفي حقي كالكسوة اختلف الواجب من واحد لواحد بحسب اختياره هذا القول الذي يسمى قول التراجم والسبكي زعم انه لم يقل به احد وابو الخطاب ذكره باختياره وقيل يتعين الذي وجب عليه قبل الفعل. يعني عندما نوى المكلف ان يختار شيئا يتعين في بحقه والمعتزلة ماذا يقولون؟ الواجب عند الله معين ويسقط بغيره. يعني الصحيح الله قال افعلوا كذا او كذا او كذا لكن الواجب واحد في علم الله ولم يطلعنا عليه فالمكلف ان فعل هذا المعين عند الله فقد فعل الواجب وان فعل غيره فعل شيئا اخر يسقط به الواجب. كل هذا عندهم فرارا من وصف الشيء والتخيير معا وارادوا الانفصال عن هذا قالوا لا الواجب واحد والباقي آآ سنن او مستحبات يسقط بها الفرض وبعضهم يقول كلها واجبة على التخيير وليس واحدا منها بعينها او لا بعينها. قال ويتعين بالفعل وقلت لك منهم من قال بل يتعين الذي وجب عليه قبل الفعل. نعم وعلى كل حال فكثير من الاصولين يذهب الى ان الخلاف بين المعتزلة والجمهور في الواجب المخير في التسمية خلاف لفظي لان الجميع متفق على انه ماذا لو ترك الكفارة عليه كفارة يمين لا اطعم ولا كساء ولا اعتق السؤال هل يأثم اثم ثلاثة واجبات او واجب واحد هذا باتفاق لا اثم الا على واجب واحد. ماذا لو فعل الثلاثة اطعم وكسى واعتق يثاب ثواب ثلاثة واجبات او واجب واحد واجب واحد طب والاثنتين الباقية نعم ينال عليه اجر المستحب لا اجر الواجب ويتعين بالفعل وان كفر بها مرتبة فالواجب الاول ان كفر بها مرتبة اطعم عشرة مساكين ثم كسى عشرة مساكين ثم اعتق رقبة. ايها هو الذي يقع به الوجوب الذي فعله اولا. طيب والثانيتان بعدها؟ ستكون مستحبة وتطوعا له اجرها وثوابها. هذا باجماع ومعا اثيب ثواب واجب على اعلاها فقط. كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا بنفس عقاب ادناها في قول. ومعا يعني اذا كفر بها معا كيف كفر بها معا نعم في نفس الوقت اوقع الكفارة بالثلاثة الخصال. هل هذا متصور؟ او هو افتراض يعني ان يطعم عشرة مساكين ويكسو عشرة مساكين ويعتق رقبة متصور ممكن نعم. متصور بان يكون يطعم هو عشرة ويوكل شخصا في كسوة عشرة ويوكل ثالثا بعتق رقبة فتقع الثلاثة في وقت واحد واليوم مع تطور التقنية لك ان تتصور انه لما يجري اجراء بتوكيل لجهات موكولة بهذه الاجراءات موكلة بالعتق والاطعام والكسوة فبضغطة زر يختاروا اشياء فاذا ضغط عليها اعطى امرا ينفذ به الفعل فيكون قد اوقع الثلاثة في ان واحد. يقول ومعا يعني اذا كفر بها معا كيف ستحكم بالثواب؟ قال اثيب ثواب واجب على اعلاها فقط قلنا انهم باتفاق لن تقول انه يثابوا ثواب ثلاثة واجبات. طيب فعلى ايها سينال ثواب الواجب قالوا على اعلاها ايش اعلاها؟ على افضلها عند الله. فان قلت عتق الرقبة افضل فسيكون ثواب الواجب في حقه ثواب عتق الرقبة والخصلتان الاخريين سيكون له ثواب الاستحباب فيها. لماذا قلنا الاعلى قالوا وفي النهاية سيثاب ثواب واجب واحد فقط. ايها هو الذي سيعطيه الله عليه ثواب الواجب الله اعلم. الثواب العقاب عند الله لكن حسن ظننا بربنا وما يليق بكرم خالقنا ومولانا يجعلنا نقول انه ان اراد سبحانه وهو كريم المنان. المتفضل على عباده ان يثيبه على ثواب الواجب فلا يذهب ظننا بربنا الا انه سيثيبه على اعلاها درجة لكرمه سبحانه. وعلى ما عودنا من افضاله وما عهدناه من وخالقنا ومولانا جل في علاه. طيب ماذا لو كان العكس شخص مفرط قالوا عليك الكفارة ما فعل هو اثم طيب وعندك اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة سيكون اثمه الذي سيحاسبه الله عليه هو اثم عدم اطعام عشرة مساكين او عدم كسوة عشرة مساكين او عدم عتق رقبة في العقاب سيعاقب على ادناها او على اقلها على اعلاها عفوا في الثواب قلنا ينال ثواب اعلاها. وفي العقاب قلنا ثواب ادناها ايضا حسن ظن بالله وما عهد العبد من ربه من عظيم الكرم والعفو والصفح. بقي ان تفهم قال كما يعني قلنا يثاب على اعلاها يقابلها كما لا يأثم لو تركها. يعني الخصال كلها. لا ثم لو تركها سوى بقدر لا بنفس عقاب ادناها هذا تفريق دقيق في اللفظ لا اقول ان الله سيعاقبه عقاب عشرة مساكين لم يطعمهم. لا. بل بنفس العقاب. ما الفرق بين ان تقول يعاقبه بقدر او بنفس العقاب قال نفس العقاب ليس هو بل بقدره لم؟ قال لانه لم يجب عليه تحديدا اطعام عشرة مساكين. فلما يعاقب سيعاقب على القدر لا على نفس العقاب. قال في قول يشير ايضا الى خلاف لان من العلماء من يقول يعاقب على انفسي الادنى وليس على القدر والخلاف الى حد كبير لفظي. وقال ابو الخطاب ابن عقيل يأثم على واحد ويثاب على واحد دون تحديد للاعلى ولا للادنى. وقيل يأثم على واحد لا بعينه كما هو واجب عليه. والرازي رحمه الله ذهب الى قول فرد به فقال يثاب على فعل الكل على مجموع امور لو فعل الكل. ويعاقب على ترك مجموع امور وفي كلامه ابهام رحمة الله عليه. نعم. تنبيه العبادة الطاعة والطاعة موافقة الامر. والمعصية مخالفته وكل قربة طاعة ولا عكس هذا تنبيه ختم به المصنف رحمه الله هذا الفصل وهو منتهى مجلسنا اليوم. قال العبادة الطاعة هذا من باب الترادف كل عبادة توصف بانها طاعة وكل طاعة ايضا هي عبادة لله جل وعلا. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كل ما كان طاعة ومأموما به فهو عبادة عند اصحابنا والمالكية والشافعية. قال وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية فقط قال فدخل في قول اصحابنا الافعال والتروك. كترك المعاصي والنجاسة وترك الزنا والربا وكل محرم هذه التركات هل هي طاعة وعبادة عند الجمهور نعم هي عبادة وعند حنفية لا لانها ليس فيها نية قال رحمه الله والافعال كالوضوء والغسل والزكاة مع النية هي ايضا عبادة وقضاء الدين ورد الغصوب والعواري والودائع والنفقة الواجبة ولو بلا نية هذا الفرق اذا او ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور. عندما يقرر الحنفية لا تكون العبادة عبادة الا بنية سيخرج منها التروك ويخرج منها ما لا يحتاج الى نية كرد الامانات والغصوب والودائع والنفقة الواجبة. نفقة الرجل على زوجته على اولاده وهكذا. هذا الفرق هل تسمى عبادة؟ عند من يقول هي الطاعة مطلقا فسيكون كل ذلك فعلا وتركا بنية وبلا نية يسمى ما عبادة وعند الحنفية اذ يشترطون النية تخرج هذه من مسمى العبادة لافتقارها الى النية على وجه الخصوص ثم قال والطاعة موافقة الامر اي امر الشريعة يعني فعل المأمور به على وفاق الامر به والمعتزلة يقولون الطاعة موافقة الارادة فاذا كان الفعل موافقا للارادة كان طاعة والا فلا. وبعكسها المعصية مخالفته يعني مخالفة الامر فبمجرد مخالفة امر الشريعة تكون معصية. قال وكل قربة طاعة ولا عكس على ما تقدم قبل قليل في الخلاف كل قربة طاعة وليست كل طاعة قربة. لما؟ لاشتراط القصد في قربة يعني هذا هو مأخذ التفريق عند الحنفية في مصطلح العبادة والطاعة عند الحنابلة هنا كما يقرره المصنف هو في مصطلح القربة كل قربة طاعة لكن يمكن ان تكون طاعة وليست قربة ما اشترطوا في القربى الشرط في القربى اشتراط القصد القصد بالتقرب بها الى الله بخلاف الطاعة يعني انت تطيع الله عز وجل بكونك ما وقعت في حرام لكنك ما قصدت التقرب انت مطيع لله عز وجل في كونك قائما بنفقة زوجتك واولادك ونحو هذا. فان لم تقع النية بالقصد فلن تكون قربة وهي طاعة فقال كل قربة طاعة فايهما الاعم الطاعات الطاعات فيها القرب وفيها ما لا يكون قربة فمن اراد مزيدا من الثواب استصحب القصد في تلك الطاعات حتى تكون قرباء. انتهى كلام المصنفون رحمه الله ليشرع بعد في فصل في الحرام وتقسيماته ايضا ومصطلحاته ومسائله نجعلها لمجلس الشهر المقبل ان شاء الله تعالى. اسأل الله لي ولكم النافع والعمل الصالح. اللهم اهدنا ووفقنا وسددنا وتقبل منا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين