بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اولا واخيرا وباطنا وظاهرا. احمده تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله امام الهدى وسيد الورى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن استن بسنته واقتفى اثره واهتدى. وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا الثامن الله تعالى وعونه وتوفيقه من مجالس شرح مختصر التحرير في اصول الفقه الحنبلي. في المجالس الشهرية التي تعقد لمدارسة هذا الكتاب لابن النجار الفتوح رحمه الله وهذا هو مجلس شهر جمادى الاولى من سنة الف واربعمئة واربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. وكان المجلس في الشهر الماضي قد تم به الحديث على المقدمات اللغوية وهي المعنية بذكر المسائل والقضايا والفصول المتعلقة بباباحث اللغة باعتبارها بمستمدات هذا العلم علم اصول الفقه وبقي من المقدمات هذه المقدمات الشرعية وهي الحكم الشرعي وما يتعلق به تقسيما وتعريفا على ما سيذكره المصنف مما عليه الاصوليون عادة في ذكر هذه المسائل بين يدي شروعهم في الحديث عن صلب العلم من الادلة والدلالات. ونظروا رحمة الله عليهم الى ان الدارس عندما يحتاج ان يدرس الدليل الذي منه يستنبط الحكم. والدلالات التي الى الحكم فانه ينبغي ان يتصور ما هو الحكم اولا. يعني ان نقول ان الامر يفيد الوجوب. والنهي يفيد التحريم قبل ان تدرس الامر والنهي وتدرس دليل الكتاب والسنة التي تفيد تلك الاحكام تعرف اولا على الحكم. ماذا يعني الوجوب ما الفرق بينه وبين الاستحباب؟ ماذا يعني الحكم التكليفي؟ ما الفرق بينه وبين الوضعي؟ فكان هذا مدخلا قبل الشروع في ذكر الحديث عن تلك المسائل التي هي صلب لعلم اصول الفقه فيتكلمون عن هذه المقدمات التي سنبتدؤها في مجلس اليوم ان شاء الله ولعلها تستمر مع على مجلسين او ثلاثة. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين قال ابن النجار رحمه الله في كتابه مختصر التحرير الاحكام الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته او صفة كمال ونقص عقلي. وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب شرعي. فلا حاكم الا الله على والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم. ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضروراتها. هذه المقدمة فيما يتعلق بالحسن والقبح وبيان كونهما عقليين او شرعيين هذه حقيقة مما ادرج واقحم في مسائل علم الاصول وليست منه. وليست مما يفضي ايضا الى مسألة في ذات صلة وثيقة به الا على قدر من التكلف ابداه بعضهم. فهي حقيقة من الدخيل الذي لا ينبغي ايراده في صلب علم مسائل الاصول. التحسين والتقبيح العقليان. احد اشهر مسائل الاعتقاد التي خاض فيها طواف الفرق المنتسبة الى الاسلام كالمعتزلة والاشاعرة والماتوريدية والرافضة وغيرهم كثير واضحت هذه المسألة احدى قضايا الاعتقاد التي كثر فيها الجدل وطال فيها الخوض في مسألة الحديث عن الحكم على بالحسن او القبح هل هو عقلي يستقل العقل بادراكه؟ ام هو شرعي يتوقف فيه على ورود الشريعة للحكم به وقد ذكر ان اول من اشتهر عنه البحث في هذا الموضوع هو الجهم بن صفوان الذي وضع قاعدته المشهورة ايجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع. وبنى على ذلك ان العقل يوجب صلاح الشيء او فساده ويحكم بحسنه او بقبحه قبل نزول الوحي ثم يأتي الوحي فيصدق ما حكم به العقل بحسن او قبح وصلاح او فساد على ذلك القول الطوائف التي جاءت بعدك المعتزلة والكرامية ونحوهم. ثم وقع الخلاف حول ثلاثة اشياء اولها ان الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للاشياء. يعني ان نقول ان الصدق ان والكذب قبيح. او ان العلم حسن والجهل قبيح. هي صفة ذاتية ملازمة لهذه الموصوفة وان العقل هو الحاكم. وان الفعل يكون حسنا او قبيحا اما لذاته. او لصفة لازمة لذاته او لامر خارج واعتبار سوى ذلك. والشرع جاء كاشفا لتلك الصفات فقط. والا فالعقل يدركها. هذا قول والكرامية والرافضة والزيدية وغيرهم. النقطة الثانية التي هي مسار الخلاف حول هذه القضايا بايجاز. انه لا يجب على الله شيء من قبل العقل ولا يجب على العباد شيء قبل ورود الشرع. والعقل لا يمكن ان يستدل على حسن ولا قبح قبل ورود ولا يمتنع ان يعكس الشرع فيحكم بحسن القبيح وتقبيح الحسن. وانه اذا جاء به كان الحكم له وهذا قول الاشاعرة وهو كما ترى على النقيض تماما من قول المعتزلة على ما جرى عليه الاغلب من قضايا الاعتقاد في تبني الفريقين القولين المتظادين ردة فعل ومناقظة على الطرف الاخر تماما. اما الناحية الثالثة وهي التفصيل وهو ما يقرره مثل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الفعل ثلاثة انواع. عندما نتحدث عن حسن الفعل او قبحه لبيان مأخذه هل هو العقل ام الشرع؟ يقول ان كنا نتكلم عن اشتمال الفعل على مصلحة او مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك كمصلحة العدل وفساد الظلم فيقول هذا يستقل به العقل ويأتي به الشرع ولا يلزم من الحكم بقبحه عقلا ترتب العقاب الاخروي عليه شرعا. الا اذا جاء به النص وجاءت به الرسل والله قد قال فكنا معذبين حتى نبعث رسولا. والنوع الثاني من الافعال ما امر به الشارع فهو حسن. وما نهى عنه فهو قبيح. وهذا لا ينبغي ايضا ان اختلف فيه والثالث انه اذا امر الشرع بالشيء لا طلبا لتحصيله بل امتحانا للعبد وتكليفا به كامر ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه اسماعيل. فان هذا لا يحكم بحسنه لانه ما امر بتحصيله. بل كان الامر به ابتلاء فيكون عندئذ الحكمة ها هنا منشأها من نفس الامر لا من نفس المأمور به. ويوجز شيخ الاسلام الخلافة حول التين والتقبيح في انه ينقسم الى قسمين. اولهما ان نحكم على التحسين والتقبيح بمعنى ان كونه ملائم ان للفاعل يعني الكون الحسن ملائما للفاعل مناسبا له نافعا له او كونه منافرا له ضارا له هذا يقول اتفق الجميع على انه قد يعلم بالعقل يعني انا اقول هل هذا الفعل حسن لي او قبيح قل لي الحسن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة. بمعنى اشتماله على منفعة او مضرة. يقول هذا لا خلاف انه قد يستقل به العقل. النوع الثاني يقول كون معنى الحسن والقبح انه سبب للعقاب والثواب. يعني ان تتكلم تقول معنى اهذا الشيء حسن ان الله يثيب فاعله؟ ومعنى كونه قبيحا ان الله يعاقب فاعلا. يقول فهذا الذي فيه خلاف لمحل النزاع يقول فالمعتزلة ومن وافقهم قالوا قبح الظلم او الشرك او الكذب او الخيانة ونحوها او حتى هذه الفواحش يقول قبحها عقلي. ويستحق العقاب على ذلك عقلا ولو لم يأت به رسول وقالت الاشاعرة لا حسن ولا قبحا قبل الرسل وقبل الشريعة وقبل الوحي. وان الحسن ما قال في الشرع افعل والقبح ما قال فيه الشرع لا تفعل. ولذلك تبنت الاشاعرة القول بعدم تعليل احكام ونفي التعليل عن افعال الله جل جلاله. واما اهل السنة الوسط بين هذه الاقوان قالوا ومثل هذه الظلم والشرك والكذب والخيانة والفواحش ونحوها هي قبيحة عقلا قبل مجيء الرسل. ومن عاش في بادية او وفي زمان فطرة ما ادرك نبوة ولا رسالة ولا وحيا يمكنه ان يحكم بقبح هذه الاشياء والعقل يستنكرها ويرفضها ولكن ان ان نحكم بترتب عقاب اخروي على هذه المسائل فهذا متوقف على بعثة الرسل وورود نصوص الشريعة بذلك ولا تستحق الا بالدليل الذي يأتي من الوحي لان الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. درج الاصوليون قبل عن الواجب والحرام والمباح والمكروه والحكم التكليفي ولحكم الوضعي على ايراد هذا المدخل. هل التحسين والتقبيح عقليان ام خاض في هذا كما قلت لكم طوائف عدة منتسبة الى الاسلام. والفت فيه المصنفات المستقلة ذات الصفحات الكثيرة للحديث عن هذه القضية هل التحسين والتقبيح عقليا ام شرعيان؟ يقول المصنف رحمه الله انه حتى اجيب على هذا السؤال علينا ان نقول ماذا تقصد بالحسن والقبح؟ اذا اردت الجواب سألتني هل هو عقلي ام شرعي؟ قال فم رعاك الله انه الحسن والقبح يطلق بثلاثة معاني. المعنى الاول ان تقول معنى الحسن ما لائم الطبع ومعنى القبيح ما نافر الطبع. اذا الحسن والقبح ملائمة الطبع ومنافرته. يقول ان اردت هذا المعنى فهو عقلي او شرعي. يقول هذا عقلي فالعقل يمكن ان يحكم بان هذا ملائم او منافر. يقول بهذا المعنى هو عقلي. هذا المعنى الاول. اما المعنى الثاني ان تحكم على الشيء بانه صفة كمال او صفة نقص. ايضا يقول هذا المعنى عقلي. تقول العلم حسن والجهل قبيح يقول هذا يستقل العقل بادراكه ان تحكم على بعض الصفات لانها كمال واخرى بانها نقص. اذا هذان معنيان لو سئلت عن معنى الحسن والقبح فيه ما ستقولهما عقليان. اما المعنى الثالث الذي قال فيه بمعنى المدح والثواب والذم عقاب فهذا شرعي. العقل لا يحكم بالعقاب يوم القيامة ولا بالثواب يوم القيامة. انما الذي يحكم به الشارع. قال لا حاكم الا الله تعالى. ثم قال والعقل لا يحسن ولا يقبح. ولا يوجب ولا يحرم ما هذا؟ قال طالما قلنا لا حاكم الا الله. اذا العقل لا مدخل له في ماذا؟ في الثواب. العقل لا مدخل له في ماذا؟ في الحكم بالحسن والقبح او في الثواب والعقاب. عبارة المصنف هنا اعم. قال العقل لا يحسن ولا قبح ولا يوجب ولا يحرم. قال بعض اهل العلم ان اول من قال بهذا ابو الحسن الاشعري رحمه الله. والا فقد تقدم قبل قليل الافادة بان العقل يمكن ان يحكم بحسن او قبح. لكن الذي لا يستقل به العقل هو الايجاب ويقرر شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم من بعده وعدد من المحققين وبه قرره ابو الخطاب من الحنابلة قديما وهو ابو الحنفية ايضا ان العقل يحسن ويقبح. واذا قلت يوجب ويحرم فليس بمعنى الايجاب الشرعي وترتيب الثواب والعقاب بل بمعنى ملائمة هذا الفعل لان يكون محل ثواب او محل عقاب. يقول فان فسرناه بالملاءمة والمنافرة عدنا الى المعنى العقلي الذي قلنا به قبل قليل وبالتالي فيسعنا ان نقول ان العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم. لكن مثل هذا هو مما درج عليه الاصوليون في مسألة ترتيب هذه القضية على السابقة. هل الحسن والقبح عقليان او شرعيان فان قلتهما شرعيان بمعنى الثواب والعقاب فانك تقصر ذلك على الثواب والعقاب خاصة لكن ان تقول العقل لا يحسن ولا يقبح فهذا هو تقرير الاشاعرة كما تقدم قبل قليل. ثم قال في جملة اوردها صاحب الاصل في التحرير فائدة قال لا الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها. بداهة العقول استحسان العدل امانة والصدق والوفاء والعفة. بداهة العقول وضرورياتها استقباح الكذب والفواحش والخيانة والظلم والفساد هذه بداهات العقول ولذلك لا يختلف في هذا اهل الاديان. فالمسلمون واليهود والنصارى والصابئة والمجوس والوثنيون والملاحدة عقلا لا دينا يستحسنون هذا ويستقبحون ذاك. فهذه قظايا لا مدخل فيها للاديان لانها قظايا يستقل عقله بادراكها فيقول اذا كان كذلك فما عرف ببداهة العقول وضرورياتها لا يمكن ان ترد الشريعة بما يخالفها وهذا على اصل شرعي كبير يقرره اهل العلم المحققون كشيخ الاسلام وغيره ان لا انه لا يمكن ان الشريعة الصحيحة لا يمكن ان تعارض الشريعة الصحيحة العقل الصحيح. هذا لا يمكن ان يكون فما صح شرعا لا يخالف صريح المعقول. وان وجدت شيئا من التناقض فالخلل في احد الجانبين. اما شرع لا يثبت ولا صح واما عقل فاسد التصور يحتاج الى اعادة النظر في القضية للحكم بها. هذه ايضا مسلمة وهي كالفرع عن ما سبق وكالفوائد لها. نعم. والحسن والقبيح شرعا ما امر به وما نهي عنه. وعرفا ما لفاعله فعله وعكسه. ولا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح. ما الحسن وما القبيح؟ دخل في تعريفهما او تقول الحسن والقبح. ها هنا آآ طرائق يسيرة التفاوت منهم من قال ما امر به الشارع فهو الحسن وما نهى عنه فهو القبيح. طب اذا قلت ما امر به ماذا شمل؟ الواجب الواجب والمستحب وما نهى عنه ماذا يشمل؟ المحرم المحرم والمكروه طيب والمباح؟ ليس بحسن ولا قبيح. نعم على هذا التقصير لان المباح ليس مأمورا ولا منهيا. ففي اي الصنفين تضع المباح؟ ستقول المباح وسيلة لغيره لا كموا عليه لذاته. فان كان طريقا او وسيلة الى مأذون او مأمور فهو حسن الا فهو قبيح. وبعض الاصوليين فقال الحسن شرعا ما لم ينه عنه. فقولهم ما لم ينه عنه شمل المباح ايضا فجعلوا الحسن واجبا ومستحبا ومباحا. قالوا لو لم يكن حسنا عند الشارع ما اذن في فعله. ويقابل ذلك المكروه آآ وهو القبيح شرعا المكروه هو الحرام. ثم قال وعرفا عرف الحسن والقبح شرعا والان يعرفه عرف كيف يعني عرفة؟ يعني في عرف الناس ما الحسن وما القبيح؟ قال في عرف الناس الحسن ما لي فعله. والقبيح ما لك ليس للفاعل فعله ما للفاعل فعله له ان يفعل طلب العلم ويقبح به ان يكون جاهلا. اذا هذا هو الحسن عرفا والقبيح عرفا. قال ولا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح. غير كلف كالصبيان والمجانين ومن ارتفع عنه التكليف لا يوصف فعله بحسن ولا قبح لانه لا يتعلق به حكم وبالتالي عن هذا التقسيم. نعم. والشكر المنعم ومعرفته تعالى وهي اول واجب لنفسه واجبان شرعا وفي قول لا فرق بينهما عقلا. هذا ايضا من الاستطراد الذي لا محل له في علم الاصول وهي من قضايا الاعتقاد التي يكثر فيها الخوظ ايضا وجملة المصنف هنا رحمه الله تشتمل على اكثر من قضية كل واحدة منها طويلة الذيل في محلها في كتب الاصول انتقاد اولاهما شكر المنعم والثاني معرفة الله تعالى واول الواجبات على المكلفين. قال ها هنا شكر المنعم يعني شكر الله سبحانه وتعالى ومعرفته جل وعلا قال واجبان شرعا. لما تكلم عن الحسن والقبيح هل هو عقلي ام شرعية؟ طيب ماذا لو قالت المعتزلة التحسين والتقبيح عقليان؟ فماذا يقولون في شكر المنعم وفي معرفة الله تعالى سيقولون هذا حسن او قبيح سيقولون حسن. طيب والتحسين عندكم عقلي الشكر المنعم عقلي؟ وهل معرفته عقلية؟ فاتوا الى تقرير هذه المسائل. قال رحمه الله شكر المنعم تعالى وهي اول واجب لنفسه واجبان شرعا. فجعل الوجوب هنا شرعي ومنهم من قال هو عقلي ما معنى واجب الشرعان ان الشرع امر بوجوب معرفته وامر بوجوب شكره سبحانه وتعالى ومن طوائف الاصوليين من يقول هذا لا يكون الا عقليا ولا يكون شرعيا. كيف؟ يقول لان الله هو المحسن. والمحسن لا يطالب بشكره على احسانه بل هذا مقتضى عقلي. واما ايجابه شرعا فسيفضي الى لوازم لا يرون جوازها. هل اوجبه وذلك لذاته يعني لغرض يعود نفعه عليه او لغيره. يقول وكلا الامرين فاسد او تلتزم فاسدا ثالثا انه لا لغرض اوجب شكره لا لغرض او لغرض هل الغرض له او لغيره؟ فيرون اللوازم كلها فاسدة وهي من الاستطراد الذي لا محل له في من اصول كما قلت لك. النقطة الثانية في قول المصنف وهي اول واجب لنفسه. ايضا كثر الخوظ عند المتكلمين في مسألة اول الواجبات على المكلف. فمنهم من قال اول واجب على المكلف معرفة الله تعالى. وهذا ايضا ما يقرره الامام ابو الحسن الاشعري رحمه الله. يقول اول واجب على المكلف معرفته. ثم اطال اتباعه التدقيق في هذه القضية حتى وصلوا الى اقوال ظاهر فسادها. فمنهم من قال بل اول واجب النظر. لان معرفته لا يوصل اليها الا بالنظر في الادلة التي توصل الى معرفته. فان كان النظر متقدما باعتباره وسيلة قيل فهو الواجب قبل المعرفة. فقبل ان يوجب عليك معرفته يوجب النظر في الادلة التي توصل الى معرفته احترز المصنف عن هذا فماذا قال؟ هي اول واجب لنفسه يعني لذاته. لان النظر ليس واجبا لذاته بل واجب لغيره وهو التوصل الى معرفته تعالى. فاحترز عن هذا الخلاف واشار الى هذا القيد. وغلا بعض اتباع ابي الحسن الاشعري فقالوا لا النظر ما فائدته؟ ستقول الوصول الى معرفته تعالى. فيقول لك لكن النظر يستدعي عليه ما الباعث على النظر؟ قالوا هو الشك. الشك في الله عز وجل. فيقولون اول واجب هو الشك ثم يلزم منه النظر ثم بالنظر يقود الى المعرفة. وهذا لا شك انه من الغلو في ترتيب هذه الاقوال وتوليد بعضها حتى بلغ هذا القول قال به بعضهم. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منتقدا مثل هذا التقرير يقول بل اول واجب وما يؤمر به العبد هو الشهادتان لا غير. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول شهادتان تتضمن الاقرار بالله عز وجل ربا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم يقول اذا فعل هذا العبد قبل البلوغ لم يؤمر بتجديده بعد البلوغ وما اداه كان كافيا. وبهذا القدر يقول لا داعي الى تقرير ما لم تدل عليه نصوص الشريعة ويزيد رحمه الله فيقول اما مجرد معرفة الله تعالى فلا يصير به العبد مؤمنا بل قد يكون كافرا مع طول المعرفة له فالمعرفة وحدها ليست هي التي تطلب شرعا وتبرأ بها الذمة بل حتى يؤدي الشهادتين. فاذا كان مناط الواجب الذي امر بالله به العباد وهو الخضوع له والدينونة بدينه سبحانه وتعالى فاول واجب فيها ويدل على ذلك جملة من النصوص مثل امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث معاذ انك تقدم انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم قال في ختام هذه الجملة قال وفي قول لا فرق بينهما اعلى مر بك ان من اصطلاح المصنف رحمه الله في هذا المختصر قوله في قول يشير به الى خلاف في المسألة وانه يظعف القول الوارد بهذه الصيغة. قال لا فرق بينهما يشير الى المسألتين شكر المنعم ومعرفة الله هل هما مترادفان او متباينان او متلازمان؟ ثلاثة اقوال قال هنا وقيل لا فرق بينهما عقلا. يعني لا فرق بين شكر المنعم ومعرفته فمعرفته هي شكره وشكره هي معرفة ومنهم من قال متلازمان يعني حيث يوجد معرفة الله يستلزم ذلك وجوب شكره وحيث يوجد شكره فان ذلك مستلزم لتحقيق معرفته سبحانه وتعالى. والقول الثالث الذي تقوله المعتزل ان الشكر فرع المعرفة. فيقول المعرفة اولا هي الاصل وفرعها الشكر لله سبحانه وتعالى. نعم. وفعله تعالى وامره لا لعلة وحكمة في قول وعليه مجرد مشيئته مرجح في قول ايضا اشارة الى الخلاف في القضية. هل تعلل افعال الله؟ هل تنسب افعاله عز وجل الى الحكمة ام افعاله مجردة عن العلل والحكم؟ هذا ايضا فيه خوض طويل وفيه قولان طرفان ووسط. فاما طرف الغلو الذي قالت به المعتزلة باثبات الحكمة والتعديل في افعال الله عز وجل الى ان بلغ بهم غلوهم في ايجاد الصالح على الله هو الاصلح عليه جل وعلا. يعني يجب عليه جل جلاله تعالى الله عما يقولون ان يوجب العدل وان يحرم الظلم. يوجبون على الله عز وجل نظرا الى ان التقبيح والتحسين عقليا فيلزم من ذلك ان افعاله سبحانه وتعالى مشتملة على حكم وعلل. وبالتالي فيوجبون على الله عز وجل الصالحة على خلاف بينهم في ايجاب الاصلح وقابلهم في الطرف الثاني تماما الاشاعرة حتى بلغ بهم المغالاة في رفض قول المعتزلة الى نفي الحكمة اعلن عن افعال الله. فقالوا افعاله لا توصف بعلة ولا حكمة. لم؟ قالوا لانك لو اثبت العلة او اثبت الحكمة متى جعلت فعل الله عز وجل مفتقرا الى غرض وباعث يقود اليه؟ لان العلة هي الغرض هي الباعث ان الحكمة هي المقصود من هذا الفعل. والله عز وجل يأمر ويفعل بلا حكمة ولا علة. لاستغنائه عز وجل عن اغراض البواعث وان ذلك من سمات الخلق لفقرهم وضعفهم وعجزهم والله مستغن عن هذا كله. هذا ولا شك رغم ظاهر تقريره المستند الى شيء من الشبهة لكنه غير صحيح. فاين تذهب بالنصوص في مثل قوله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. وامثال هذا في النصوص الشرعية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبعها الرسول وامثال هذا في النصوص كثير في الكتاب وفي السنة اشتمال الافعال اشتمال الاحكام على حكم وتعليلات فالصحيح الذي عليه اهل السنة وسط ايضا بين القولين ما هو؟ ان افعال الله عز وجل تعلل بمعنى اشتمالها على ما معنى العلل؟ هي المعنى الذي تشتمل عليه في باب القياس مناسبة الفعل لمعنى. وتشتمل على حكم وهي مقاصد من احكام الشريعة وافعال الله جل جلاله. اذا فاهل السنة يقولون افعاله سبحانه وتعالى غير مجردة من الحكم والعلل لكنها ليست حكما وعللا توجب عليه سبحانه فعل شيء او الحكم به كما قالت المعتزلة فاخذوا وسطا بين طرف من قول المعتزلة مما دلت عليه النصوص مع نأي عن محذور خشيه مذهب الاشاعرة في رفضهم لاثبات الحكم والتعليل في افعال الله سبحانه وتعالى. قول المصنف وفعله تعالى وامره لا لعلة وحكمة في قول يشير رحمه الله الى ان كثيرا من الحنابلة ذهبوا الى هذا القول وهو انكار الحكمة والتعليل في افعال تعالى. ولا شك ان هذا منهم تأثرا بمذهب الاشاعرة. لانهم فسروا العلة بمعنى الباعث والغرض. فنزهوا الله سبحانه وتعالى ان تكون افعاله معللة بذلك. يقول وعليه يعني على هذا القول الظعيف في المسألة وهي نفي الحكمة والتعديل عن فعل الله سبحانه وتعالى. فاذا كانت الافعال الالهية لا تعلل ولا تذكر حكمتها. يقول على ذلك فمجرد مشيئته سبحانه وتعالى مرجح. يعني على اي شيء سيقول ان الله امر بالعدل. ليس لعلة ما عندك علة ولا حكمة. يقول مجرد مشيئته دالة على ترجيح احد الامرين. ففعله سبحانه اذا تعلقت به المشيئة والارادة والامر كان هذا ترجيحا لاحد الطرفين على الاخر والا فذات الافعال لا توصف بعلة ولا حكم. نعم وهي وارادته ليستا بمعنى محبته ورضاه. وسخطه وبغضه ويحب ويرضى ما امر به فقط. وخلق كل شيء ان بمشيئته ما زلنا في آآ فروع لمسائل الاعتقاد هل الارادة الالهية آآ تستلزم المحبة والرضا ايضا هذه المسألة مما اختلف فيها الاشاعرة والمعتزلة اهل السنة كانوا في هذا القول وسطا كما هو في ابواب العقائد ومسائلها. فجزم المصنف رحمه الله بالتفريق بين الارادة والمحبة والرضا. هل كل شيء اراده الله بمعنى احبه ورضيه فان قلت نعم مطلقا لزمت منه اشكالات وان قلت لا مطلقا لزمت منه اشكالا فمنهم من قال ارادة الله تستلزم المحبة والرضا فكل ما اراده الله فهو محبوب عنده والله عنه والا ما اراده. لانك لو زعمت ان الله لا يحب شيئا فكيف تفسر ارادته قوله سبحانه وتعالى يعني هل اراد الله اسلام ابي لهب؟ فان قلت بالنظر الى كفره ما اراد الله فكيف لا يريد الله له اسلاما ثم يحاسبه عليه؟ طيب هل اراد الله كفره؟ ان قلت باعتبار انه الواقع نعم اذا احب الله منه كفره فكيف يحب منه شيئا فيعاقبه عليه؟ وامثال هذا من التصورات التي كان منشأها في توقع او تصور الملازمة بين الارادة والمحبة. وكل من الاشاعرة والمعتزلة يقول به بل ينسب الى الامام ابي الحسن الاشعري رحمه الله انه اول من قال بان الله يحب المعصية لانه ارادها بمعنى قدر وقوعها سبحانه فالمخرج من هذا الاشكال هو ما ذهب اليه المحققون ان الارادة ارادتان كونية وشرعية فالكونية بمعنى الخلق والشرعية بمعنى الامر المستلزم للرظا والمحبة. وقد جمع الله عز وجل هذين النوعين في قوله له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. فالارادة الكونية ما هو واقع في الكون. فلا يقع في الكون شيء بغير ارادته جل جلاله فخلق الخلق وتسيير الكون ومجريات الحياة واسلام المسلم وكفر الكافر وطاعة اي وعصيان العاصي كل ما هو واقع في الكون فهو مراد. وارادة الله عز وجل هنا بمعنى خلق هذا الكون بعلمه ليس شيء يخرج في هذا الكون عن ارادة الله بمعنى خلقه لذلك الشيء وعلمه بحصوله. لا يقول مسلم في قلبه مثقال ذرة من اسلام انه شيء في الكون وقع لا يعلمه الله. او لم يخلقه الله والا استلزم ذلك اثبات خالق سواه ونسبة قبيح فاسد كالجهل تعالى الله وبالتالي فهل كل ما في الكون مراد داخل تحت الارادة كون النعم. اما الارادة الشرعية التي هي بمعنى امره سبحانه وتعالى بالشيء لمحبته اياه ورضاه عنه فهذا لا يكون الا بمعنى ما اراد تالله شرعا فلا يريد الله الا ما احب. فاذا سئلت هل اراد الله من ابي لهب ان يكون كافرا؟ ستقول كون النعم شرع الله اراده كونا بمعنى ان الله علم ذلك منه وخلقه كذلك لعلمه جل جلاله على حاله بحاله. فخلقه كافر اذا اراده كافرا. اما ان الله اراد ذلك بمعنى طلبه منه ورضيه عنه واحبه لاجله. ثم يعاقبه عليه فلا هذا شرعا فتبين من ذلك ان اوامر الشريعة التي كلف بها العباد تدخلها الارادتان الكونية والشرعية. واما المناهي ومسائر ما جاءت الشريعة بمنعه واغلاق ابوابه امام العباد فتشملها الارادة الكونية وحدها دون الشرعية. قال المصنف رحمه الله وهي يشير الى ماذا؟ يقول وهي وارادته الظمير فيه هي يعود الى المشيئة لانه قال قبله مجرد مشيئته مرجح. وهي اي المشيئة والارادة ليستا بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه خلافا اذا للمعتزلة والقدرية والاشاعرة في هذا الباب. ثم قال ويحب ويرضى ما امر به فقط اذا الامر مستلزم لمعنى المحبة والرضا. قال اما الخلق فشامل لكل شيء. قال وخلق كل شيء بمشيئته نعم فائدة الاعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرعين خلا وقت عنه او بعده وخلى عن حكمها وجهلت مباحة بالهام وهو ما يحرق وهو ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به يدعو الى عملي بها وهو في قول طريق شرعي يقول الاعيان جمع عين والمقصود به الحكم على الشيء بانه مباح. تقول مثلا لحم الخيل مباح وشرب العصير مباح والنوم في الظل مباح تتكلم على اعيان وليست على افعال فالنوم فعل. لكن اقول السمك حلال هذا عين اتكلم عنها الحديث عن الاعيان والعقود اجراء عقد بيع عقد انتفاع عقد آآ ارتفاق عقد ومعاوضة على اختلاف انواع العقود. الاعيان والعقود المنتفع بها. قبل الشرع ان خلى وقت عنه او بعده وخلى ا عن حكمها اولى وجهل؟ ثلاثة احوال جعل فيها الحكم شيئا واحدا ثلاثة احوال ما حكم اعياني والعقود المنتفع بها قبل الشرع. متى يعني قبل الشرع؟ قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام السؤال وهل للمسلم حاجة في حكم هذه المسألة؟ الجواب لا فلماذا يدرسها الاصوليون؟ يدرسونها لارتباط الحكم الاتي بها. نحن نقول ان الحالة الاولى هو حكم الاشياء قبل الشريعة. قبل ورود الشرع. الحالة الثانية حكم اشياء بعد ورود الشريعة ان خلا عن حكمها. يعني لا نجد في الشريعة حكما يدل عليها منصوصا. ليس هناك اية ولا حديث منصوص وبالتالي لا يمكن القياس على شيء لا يوجد لمثله نص تشتمل عليه علته. لا يمكن لا تجد طريقا تستطيع بيعوا الاستدلال به بالحكم الشرعي. اذا قبل الشريعة او بعدها وليس لها حكم في الشريعة. او الصورة الثالثة ان يكون لها حكم في الشريعة لكننا نجهله. ما القاسم المشترك بين الصور الثلاثة عدم وقوف المكلف على حكم الشريعة. اما لانه قبل الشرع او لانه بعد الشرع وليس له فيها حكم او تابع فيها حكم والمكلف يجهله. فالصور الثلاثة جعل حكمها واحدا. والمصنف بهذا اختصر المسألة وهي ثلاثة واراد الاختصار لانه اتى على قول هو في المذهب واحد في الصور الثلاثة. قال مباحة. فالاعيان والعقود بها قبل الشريعة مباحا وبعد الشريعة ان خلا عن حكمها منصوصا مباحا او وجد لها حكم وجعلناه فهي مباحة. ولهذا تقرر في قواعد اعد المذهب الاصل في الاشياء الاباحة. او الاصل في الاعيان الاباحة او الاصل في العقود الاباحة. فبنوا ذلك على هذه القاعدة وهذه ثمرة المسألة. فائدة هذه المسألة يا كرام هي تأصيل الاشياء بمعنى جعل اصل تعود اليه القضايا عند عدم الدليل او عند الجهل به. اما قبل الشريعة فلا حاجة لنا فيه. لكنها جعلت كالاصل لانك تقول عندما تتكلم عن زمان التشريع وليس فيه نص فهو في حكم الزمان الذي كان قبل التشريع لان عدم النص هو المشترك. او انه فالجهل عند المكلف الفاقد للنص هو في حكم عدم النص بالنسبة لفترة ما قبل الشريعة او بعدها. قال رحمه الله مباحة. هذا القول الاباحة هو احد قولين في المسألة فيهما خلاف طويل بين الاصوليين. هل الاصل في الاشياء الاباحة واو التحريم فمن ذهب الى الاباحة نظر الى ان الله عز وجل خلق هذا الكون وسخره للعباد والتسخير يقتضي الاباحة. قال سخر لكم ما في السماوات وما في الارض قال لكم واللام للتمليك وهذا يفيد الانتفاع واباحة الشيء ومنهم من قال بل الملك ملك الله عز وجل ولا يجوز الانتفاع به الا باذن منه. فما لم يكن اذن فالاصل في الاشياء المنع. وفائدة هذا الخلاف كما قلت لك الاحتكام الى هذا عند عدم الدليل المنصوص على المسائل بعينها. ثم قال المصنف رحمه الله مباحة بالهام. لم جعل الدليل في بهذه الاباحة هو الالهام. نحن نقول قبل الشريعة. طيب قبل الشريعة كيف نحكم على الاشياء بانها مباحة او محرمة بالعقل طيب وبعد الشريعة؟ وما عندنا دليل؟ قال ايضا بالعقل. وهذا كما مر بك قبل قليل بناء على تقريري كثير من الحنابلة تأثرا بالاشاعرة العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم. طيب اذا كان العقل هو المرجع والقوم لا يقولون به فما المدخل اذا؟ الالهام. اذا لما اغلقوا بابا وجدوه لا يسوغ منه الدخول يعني لا يستطيع ان يقول مباحة بالعقل. او يقول مباحة مثلا بالاستصحاب العقلي او بالبراءة الاصلية عدل الى الالهام. فالمباح عندهم في هذه القضايا ليس بالعقل. لان العقل لا مدخل له. وقد قرروا هذا. فعدلوا ذلك عدم التناقض ولهذا يضعف شيخ الاسلام مثل هذا التقرير. يقول مباحة بالهام سؤال هل الالهام دليل شرعي؟ لا. سيقودهم الى اصل هم ايضا لا يقولون به ليس الالهام مصدرا من مصادر الشريعة. سواء قلت لا هو الهام العلماء فقط. والربانيون ومن فقه الشريعة. فسيقول ما الفرق بينه وبين الهام العوام اذا كانت القضية شيئا ينقدح في النفوس ومعنى ليس مستندا الى دلالة شرعية. قال وهو ما حركوا القلب بعلم ويطمئنوا به يدعو الى العمل به. قال وهو في قول طريق شرعي. يعني يستند اليه في استنباط الاحكام وحتى من يقول بان الالهام طريق شرعي انما يقول به عند فقد الحجج وليس مطلقا. حتى لا يفتح باب على الغلاة في العبث بنصوص الشريعة ممن يزعمون انه انقدحت لهم خواطر ورأوا منامات فيبنون عليها احكاما تصادم احكام الشريعة وتناقضها فيقولون تقييدا الالهام في قول طريق شرعي عند فقد الحجج وليس مطلقا. نعم. فصل الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع. والخطاب قول يفهم من يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا ويسمى به الكلام في الازل في قول. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر تعريف الحكم. وانطلق مباشرة الى التعريف الشرعي اللغوي والحكم لغة مصدر للفعل حكم يحكم حكما. فالحكم في اللغة يعود الى ان ان تدور على المنع فالمادة حا كاف ميم تشمل معاني عدة يجمعها اصل واحد هو المنع ومنه سميت حكمة الفرس وهي اللجام لانها تمنعه من الانطلاق. ومنه سميت حكمة الحكيم حكمة لانها تمنعه ايضا من الجهل والسفه والشطط. وتلزمه ميزانا القسط والعدل. ومنه سمي الحاكم حاكم كيما لأنه يمنع من التعدي والظلم التجاوز بحكمه بين المتخاصمين. ومنه سمي حكم الشريعة حكما. لانه يمنع ومن تجاوزه فيثيب ويعاقب على ذلك. هذه المعاني في الحكم في الحكم جاء منها المعنى اللغوي التي عليها الحكم الشرعي. ولذلك يقول الشاعر العربي ا بني حكيمة ا بني حنيفة احكموا سفهاءكم وفي لفظ صبيانكم اني اخاف عليكم ان اغضب. احكموا يعني امنعوا سفهاءكم او صبيانكم من العبث بسفاهة او بطيش الصبا اني اخاف عليكم ان اغضب. قال في تعريف الشريعة الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع. ما خطاب الشرع الكتاب والسنة نصوص الشريعة هي خطابه سبحانه وتعالى. فان كان في القرآن اية او على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي السنة الموحى اليه بها. قال الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فهل الحكم هو خطاب الشريعة نفسه او هو مدلوله ومقتضاه مسلكان شهيران للاصوليين في تعريف الحكم هل هو الخطاب نفسه؟ والمرء يعني الامام احمد رحمه الله تعالى قوله الحكم خطاب الشرع وقوله فجعل الحكم هو الخطاب نفسه. قالوا وعطفه القول على الخطاب ليس الا تفسيرا. ليس عطف تغيير ولا ابدا قال خطاب الشرع هو قوله. قال الشراح مراده ما وقع به الخطاب اي مدلوله. يعني ارادوا وتفسير كلام احمد بان الخطاب نفسه ليس هو الحكم يعني الاية واقيموا الصلاة هي الحكم او ما يستفاد من الاية وهو وجوب الصلاة هو الحب نعم خطاب الشارع اقيموا الصلاة. ولا تقربوا الزنا. هذا هو خطاب الشارع. فما الحكم لو قلت الحكم هو الخطاب ستقول الحكم هو لا تقربوا الزنا. الحكم هو اقيموا الصلاة. والفقهاء يقولون الحكم وجوب الصلاة وتحريم الزنا وجوب الصلاة هل هو الخطاب نفسه او هو مدلوله؟ مدلوله وربما قالوا مقتضاه. فسواء قلت مقتضى خطاب الشارع او قلت مدلول خطاب الشارع هو الذي درج عليه الاكثر في تعريف في تعريف الحكم. ولذلك عبارة الامام احمد رحمه الله لما قال الحكم خطاب الشرع وقوله قالوا مراده ما وقع به الخطاب اي مدلوله قال رحمه الله الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع. ولم يورد تتمة درج عليها المتأخرون دون استثناء عندما يقولون المتعلق بفعل المكلف. مقتضى خطاب الشرع المقتضى بفعل المكلف. وربما زاد بعضهم الذي يحفظه اكثركم اقتضاءا وتخييرا او وضعا. هذا كله من المتأخرين زيادة في تنقيح تعريف يرون تتمة له. ليش قالوا والمقتضى بفعل المكلف؟ قالوا لان من خطاب الشرع ما ليس حكما. فما تعلق بذات وباسماء الله وبصفات الله هي خطاب. الايات القرآنية التي فيها اسماء الله وصفاته هي خطاب من الشارع. وليست احكاما لانها لا تتعلق بفعل المكلفين. وكذلك سائر الاخبار التي ترد وليس فيها خطاب بمعنى الزام بحكم. وعلى كل حال اكتفى المصنف رحمه الله بقوله مدلول خطاب الشرع. ثم عرف الخطاب تعريفا لغويا فقال الخطاب قول يفهم او يفهم من من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. قول يحترز به عن الاشارة. وسائر الحركات المفهمة اشارة اليد اشارة العين اشارة الرأس وغيرها تفهم منها عبارات لكنها تفهم منها معاني لكنها ليست خطابا لان الخطاب كما قال قول ثم قال يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. قال مطلقا ليعم قصد افهام سامع وعدم قصده يعني ربما تكلم متكلم فقال قولا سواء قصد افهام السامع او ما قصد في كلتا الحالتين يسمى خطابا حتى يشمل الحالتين. ثم انتقل الى مسألة اخرى هل يسمى الكلام في الازل خطابا قال نعم في قول والمقصود به كلام الله عز وجل في الازل هل يسمى خطابا؟ ايش يعني في الازل يعني قبل خلق الخلق هل يسمى خطابا؟ يقول الباقلاني والآمد لا يسمى خطابا ليش؟ قال لعدم وجود المخاطب حينئذ ونحن نقول الخطاب قول يفهم منه من سمعه وكلام الله في الازل ليس هناك خلق يسمعه فلا يسمى خطابا والمسألة كما ترى لفظية نعم. ثم ان ورد بطلب فعل مع جزم فايجاب او لا معه فندب او بطلب ترك معه فتحيم او لا معه فكراهة او بتخيير فإباحة والا فوضعي والمشكوك ليس بحكم دخل في المقصود المراد من تعريف الحكم وتقسيماته ان ورد يعني ما هو خطاب الشارع الذي عرف به الحكم ان ورد خطاب الشارع بطلب فعل مع جزم ايش يعني مع جزم مع الزام بالطلب لا تخير فيه. فما حكم هذا؟ هذا هو الايجاب. ان ورد الخطاب بطلب مع جزم مثل اقيموا الصلاة. مثل اتوا الزكاة. مثل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم مثل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فهذه وامثالها احكام وارد هي ايجاب من الشارع. قال ان ورد الخطاب بطلب فعل مع الجزم اجابة. ايجاب. او لا معه يعني ورد بطلب فعل لا مع جزم معه الظمير يعود الى الجزم. اذا ما حكم طلب الفعل من جزم قال فندب امر الله قال واشهدوا اذا تبايعتم. لكنه ليس امر ايجاب ولا يلزم عند كل بيع ان يتخذ البائع والمشتري شاهدين. وقد باع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشهد واشترى ولم يشهد فدل على ان الامر هذا ليس للايجاب مع جزم بل هو من غير جزم فما حكمه؟ قال فندب يعني استحباب قال او هذا القسم الثالث بطلب ترك معه يعني مع مع الجزم. ماذا يسمى الحكم الذي به الشرع ويطلبه جزما يطلب تركه طلبا جازما هذا هو التحريم. مثل لا تأكلوا الربا مثل ولا تشركوا به شيئا. مثل ولا تقربوا الزنا. هذا الطلب في الترك هو صريح التحريم عليكم امهاتكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هذا الطلب في الترك طلبا جازما يسمى تحريما قال اولى معه يعني جاء بطلب الترك لا مع جزم. فما حكم طلب الترك من غير جزم تسمى كراهة. قال عليه الصلاة والسلام اذا خرج احدكم الى المسجد فليتوضأ ثم قال ولا يشبك بين اصابعه. نهى لكنه ليس نهيا جازما يسمى كراهة. قال من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدنا وليقعد في بيته. هذا امر كراهة هذا عفوا هذا نهي وكراهة لان طلب الترك فيه ليس مع جزم. ثم قال او بتخيير يأتي خطاب الشارع مشتملا على تخيير. قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. يخير صلى الله عليه وسلم. هذا التخيير هو اباحة. فالقسمة اذا قاسية خطاب الشارع الذي يتوجه الينا معشر المكلفين بافعال اما يأمرنا بها او عنها او يخيرنا. فان كان يخيرنا فمباح. فهذا اباحة. وان كان يأمرنا او ينهانا فاما يأمرنا جزما او يأمرنا من غير جزم. فالامر بجزم ايجاب والامر بغير جزم ندب. والنهي كذلك او طلب الترك اما ان يكون بجزم او بغير جزم. فان كان طلب الترك بجزم فهو تحريم وان كان بغير جزم فهو كراهة. فالقسمة خمسة هذه احد طرائق تعريف الاشياء وهو تعريفها بقسمة اصنافها. وبالتالي تستطيع انباط تعريف لكل واحد من الاحكام الخمسة من التعريف. فلو اقول لك ما الواجب؟ تقول ما طلبه الشارع طلبا جازما. ويكفيك ما المندوب؟ تقول ما طلبه الشارع طلبا؟ غير جازم. ما المحرم؟ ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. ما ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم ما الاباحة؟ ما خير الشارع فيه بين الفعل والتركيب؟ ثم قال والا عن كل ما سبق الذي سبق طلبه وطلب ترك او تخيير والا يعني لا طلب فعل ولا طلب ترك ولا تخيير لكنه خطاب يتعلق بالمكلف. قال فوظعي يعني فهو حكم وضعي امرت الشريعة بصلاة الظهر عند زوال الشمس. فهذا سبب. وامرت لتصح الصلاة فهذا شرط. وجعلت الشريعة حيض المرأة مانعا من وجوب الصلاة في حقها فهذا مانع من الذي حكم بهذا سببا وبهذا شرطا وبهذا مانعا؟ الشرع اذا هو حكم شرعي. شرعي. هو حكم شرعي هذا حكم شرعي ان هذا سبب وهذا شرط وهذا مانع. زوال الشمس سبب لوجوب الصلاة والطهارة شرط لصحتها والحيض مانع من وجوبها. طيب. الشرع هو الذي حكم بهذا. اذا هذا حكم وضعي. هل يتعلق بالمكلف شيء في هذا يعني هل المكلف مخاطب بالشيء بخصوص زوال الشمس؟ لا نعم هو مطلوب منه اذا زالت الشمس يصلي. والطهارة شرط ومأمور بها بفعلها والحيض مأمورة بها المرأة عند وجوده ان تترك الصلاة. هذه احكامه الشرعية الشرع لما وضع هذا سببا وهذا شرطا وهذا مانعا قالوا هذا حكم شرعي وضعي. واما الخمس السابقة فاحكام شرعية تكليفية. اذا الحكم الشرعي نوعان تكليفي ووضع. الفرق بين ان التكليفي فيه تكليف على المكلف بشيء يفعله. وجوبا او استحبابا او كراهة او تحريما او اباحة الحكم الوضعي حكم يستعين به المكلف لاداء ما كلف به. امر بالصلاة. اذا عليه ان يتوضأ دخول وقت الصلاة بزوال الشمس او غروبها او كذا. وعلى المرأة ان تنتظر زوال المانع وهو الحيض. اذا هي احكام ترتبط احكام التكليفية فرقوا بينها فقالوا هذا حكم التكليف وهذا حكم وضعي. وضعي وسيأتيك مزيد وتفصيل ان شاء الله في كل واحدة من هذه على على ايه ده ؟ ثم قال في الجملة الاخيرة في هذا الفصل والمشكوك ليس بحكم. ايش يعني المشكوك؟ الحكم المشكوك فيه مشكوك عند من عند المكلف او عند العالم او عند الفقيه هل شكوا العالم والفقيه في حكم مسألة هل الشك مرتبة؟ حكم مستقل؟ يعني مثلا سؤل الحمار مشكوك فيه عند احمد وابي حنيفة. مشكوك في طهارته او نجاسته سؤر الحمار. طيب كونهم يحكمون بالشك فيه. هل حكم يعني تجعله قسما مستقلا يقول المشكوك ليس بحكم والشك ليس مذهبا لا مذهب له. نعم. فصل الواجب لغة الساقط والثابت. وشرعا ما ذم شرعا تاركه كن مطلقا الواجب لغة الان لما انتهى من تعريف الحكم سيأخذها واحدة واحدة سنكتفي في مجلس اليوم ان شاء الله بهذا الفصل فقط في تعريف الواجب والفرق بينه وبين الفرض. ما الواجب؟ قال لغة هو الساقط والثابت. قال الله عز وجل في نحر البدن والبدن جعلناها الكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافا. فاذا وجبت جنوبها عندما تنحر الابل قائمة فانها تسقط على جنبها وجبت جنوبها يعني سقطت فالوجوب لغة السقوط ويأتي بمعنى الثبات فالواجب هو الثابت ولهذا في الحديث في الدعاء اللهم اني اسألك موجبات رحمتك منهم من فسر بان الافعال التي توجب لنا رحمتك يا الله. ومنهم من يقال ما يثبت لنا رحمتك ويدوم لنا بها بقول وفعل. اذا الواجب لغتنا الساقط والثابت او السقوط والثبات شرعا متى يقال عن الحكم بانه واجب؟ ما التعريف الذي تحفظونه اذا قيل لك ما الواجب تقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. كالصلوات الخمس فاعلها يثاب تاركها يعاقب لماذا هذا التعريف؟ كل واحد من الاحكام الخمسة يمكن تعريفه بذلك. الترتيب الثواب والعقاب يكون في الواجب والحرام بالعكس تقول في الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وفي الحرام ما يسابق ما يعاقب فاعله يثاب تاركه. وتأتي في السنة او المستحب على خلاف المكروه. تقول ما يثاب فاعله في السنة ولا يعاقب تاركه السنة من اتى بها اثيب ومن تركها لا يعاقب وبالعكس في المكروه. ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعل فمن ترك المكروه اثيب ومن فعله لا يعاقب. والمباح وسط لا ثواب ولا عقاب. لا في فعل ولا في ترك. هذا التعريف لسهولته يشتهر بين طلبة العلم ويسهل تدريسه للمبتدئين والصبيان ونحوهم. هو ويقرب الصورة ومفيد جدا. لكن عندما تورد التعريف انت تحترز في الواجب تقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاريخه وانت تريد بالتعريف الاحتراز. طيب تعال للجملة الاولى ما يثاب فاعله. في الواجب. ما يثاب فاعله. ماذا يخرج منه واحد هل يخرج المستحب؟ ما يثاب فاعله يخرج المستحب ما يخرج ليش لانه يثاب فاعله. ماذا خرج؟ خرج الحرام لانه لا يثاب فاعله. وخرج لانه لا يثاب فاعله. وخرج المباح لانه لا يثاب فاعله. ماذا بقي؟ بقي المستحب هو ايضا يثاب فاعله وكيف نخرج المستحب؟ بالله. بالشطر الثاني في التعريف. ويعاقب. ويعاقب تاركه لان المستحب لا يعاقب. لا يعاقب تاركه. طيب لو اردنا فاقتصرنا على الشطر الثاني في التعريف يكفي اقول في في الواجب ما يعاقب تاركه يكفي او لا يكفي ما يحتاج ان يقول ما يثاب فاعله. طيب نحلل ما يعاقب تاركه. هل يدخل فيه الحرام؟ لا ما يدخل الحرام يعاقب فاعله. هل يدخل المكروه؟ لا. المكروه لا يعاقب تاركه. هل يدخل المباح؟ لا ما يدخل. هل يدخل المستحب ما يدخل اذا يكفي والتعريفات يراد بها الاختصار فلو عرفت الواجب بقولك ما يعاقب تاركه كان كافيا ماذا قال ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا. هو هذا الشطر الثاني مع تنقيحات وتهذيبات. عدم عنا العقاب الى الذم. لم يفضل الاصوليون التعريف بما يعاقب. تاركهم. قالوا لان رقابة اخروي والله عز وجل قد يعفو عن العقاب فلا يعاقب. لكرم او لرحمة او لغلبة حسنات المكلف يوم القيامة او بشفاعة احد الشافعي لاي سبب قد ينجو من العقاب. فاذا نجا من العقاب هل يفرغ هذا الوجوب من وجوبه الجواب لا يبقى الواجب واجبا كيف يسلم التعريف؟ قالوا استبدل غير العقاب. فتوجهوا الى الذم. توجهوا الى الوعيد بالعقاب واسلموا التعريفات هنا هو اختيار الذنب واول من عبر بالذنب في تعريفات الواجب القاضي الباقلاني رحمه الله وعنه اخذ الناس تعريفا ترتب الذم على ترك الواجب مع تعديلات آآ يعني في زيادة او في نقص. التعريف الذي امامكم هو للبيضاوي ما ذمة شرعا قصدا مطلقا. واما الذم فلانه حتى لو لو سلم المكلف من العقاب الاخروي لرحمة الله اه فانه لا تزال الصلاة واجبة والزكاة واجبة والصوم واجب وبر الوالدين واجب. وصلة الرحم واجبة. لكن اذا عفا الله عنه يوم القيامة مع بعض واجباته التي قصر فيها اليس مذموما؟ الذم باق. فعدلوا الى الذم لانه لا يمكن زواله او تغير حكمه اثره في التعريف. قولهم شرعا حتى لا يدخل الذم العقلي او العرفي. قالوا قصدا لترتب القصد في الفعل لانه اخرجوا من ذلك من ترك الواجب سهوا او نسيانا او غفلة فانه لا يذم. فالناس غير مكلف والجاهل غير والجاهل معذور. وامثال هذه اعذار من عوارض الاهلية. اذا قال قصدا ليخرج الزلة التي لا تقصد ويخرج الناس والنائم. قوله مطلقا قيدوا به قيدا مهما ربما ترك المكلف واجبا ولا يأثم ولا يذم. قالوا مثل الكفارة التي يخير فيها بين اصناف في كفارة اليمين يقول الله فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. طب انا تركت تحرير الرقبة لست اثما ولا مذموما وتركت الكسوة لانني عدلت الى الاطعام. فاختيار واحد من الكفارات المخيرة او من الواجب المخير في فيه ترك لكنه ليس تركا مطلقا. متى يقال عنه مذموم؟ اذا ترك التكفير بالثلاثة الخصال. كيف افرق بين الصورتين اتي بهذا القيد ما يذم تاركه مطلقا. اذا مطلقا قيد يخرج الواجب المخير. ويخرج ايضا الواجب الموسع. دخل وقت الصلاة ما صليت في اول وقتها. ولا في اثنائها. انا تارك للواجب في الجزء الاول من الوقت وفي الجزء الثاني وفي الثالث والرابع لكنني صليت فيما بعد داخل الوقت قبل ان يخرج. هل يوصف هذا بالذم لانه ترك؟ لا لانه وما ترك مطلقا اذا مطلقا يخرج الواجب المخير ويخرج الواجب الموسع ويخرج الواجب الكفائي فرض الكفاية الذي يجب على البعض ان الترك المطلق فيه هناك هو الذي يترتب عليه الوعيد وليس مطلقا. نعم يبقى ان تعرف الله ان هذا التعريف للواجب سيأتيك في المستحب ويأتيك في الحرام والمكروه مثله. التعريف بالثواب والعقاب هو تعريف بالاحكام وليس بالذوات. يعني فرق من اقول لك ما الواجب وقبل قليل في التقسيم مرة معنا ما طلبه الشارع طلبا جازما. هذا هو الواجب. طيب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه او نقول ما يذم تاركه قصدا مطلقا. اليست تعريفا ايضا للواجب؟ بلى ما الفرق؟ قالوا هناك تعريف له بذاته وهنا تعريف له بحكمه. الاول يسمى حدا والثاني يسمى رسما. التعريفات نوعان تعريف بالحد. وتعريف بالرسم. والفرق بينهما ان تعريف بذاته يسمى حدا. وتعريف الشيء بحكمه يسمى رسما. وطالما تكلمنا عن التعريفات واقسامها فهذه صنعة المناطق والمناطقة يستضعفون التعريف بالرسم. ويضعفونه ولا يرونه قويا لان التعريف الشيء بذاته اولى فالتعريف بالحد عندهم اقوى. اذا تعريف الواجب لك فيه طريقان اما تعريف بحده او فما تعريف الواجب بحده؟ ما طلب الشارع فعله؟ ما طلبه الشارع طلبا جازما. ما تعريف الواجب برسمه؟ ما يثاب فاعله. لا قلنا ما نحتاج ما يثاب فاعله خلاص ما ذم تاركه قصدا مطلقا خلاص. هذا التعريف بالحد وهذا التعريف بالرسم. ولهذا يقول ابن عقيل رحمه الله الثواب والعقاب احكامه ومتعلقاته يعني ليس هو ذاته انت ما الواجب بذاته. يقول ابن عقيل الثواب والعقاب احكامه ومتعلقاته فحده بها يأباه المحقق هذا مذهب عام ان العدول في التعريف عن الشيء لذاته الى التعريف بحكمه ليس على طريقة المحققين يعني في صناعة الحدود عند مناطقه. نعم. ومنهما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه. اذا فعل مع غفلة اي من الواجب. اما قلت قبل قليل ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه يقول بعض الواجب قد لا يثاب على فعله كلف ولو فعل كيف هذا؟ قال كنفقة واجبة نفقتك على زوجتك على اولادك وردي وديعة تركت عندك امانة فوجب عليك ردها لما طلبها صاحبها ورد مغصوب وقعت منك زلة في لحظة ضعف فغصبت شيئا لغيرك ثم تبت فرددته السؤال من انفق نفقة واجبة ومن رد وديعة ورد مالا مغصوبا لصاحبه الا يؤجر قال بلى من الواجب ما لا يثاب على فعله. قال اذا فعل مع غفلة. يقول هذه ليست عبادات محضة. متى يحصل فيها الثواب؟ اذا كانت معنية. اذا ارتبط بنية فاذا خلا عن النية ضاع اجرك. اذا خلت هذه العادات الرفات التي ليست عبادية اذا خلت عن نية فلا يؤجر صاحبها. نعم هو انفق هو رد الوديعة هو رد المال المغصوب فمتى خلا ذلك عن نية فات اجرها؟ نعم. ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك طيب وفي نعم. وفي نسخة اخرى قال كتركه غافلا. من المحرم كالواجب امام قلنا من الواجب ما لا يثاب على فعله. فمن الحرام ايضا ما لا يثاب على تركه. والاصل في الحرام انك اذا تركته وجدت الاجر والثواب لكن متى؟ ايضا مع القصد والعزم. مثل ماذا؟ مثل من ترك الزنا وترك الخمر وترك المحرمات. مأجور اذا كان ناويا بذلك قصد الامتثال والتقرب. اما التارك غفلة يعني ترك الخمر ليس رغبة في تركها لكنها غفلة عدم تفكر فيها فانه لا يؤجر بمعنى الترك. لكن من كانت امامه فرفضها واستجار بالله واستعاذ من الشيطان فهو مأجور. وفي النسخة اخرى كان قال كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك يعني من غير قصد وهو في معنى كتركه غافلا. والفرض لغة التقدير والتأثير والالزام والعطية. والانزال والاباحة. هذه معاني الفرض لما عرف واجب عرف الفرض ما العلاقة بينهما؟ الترادف على قول الجمهور والتفاوت على قول بعضهم وسيأتي قليل وبين الوجوب والفرظية بين الايجاب والفرظية علاقة وثيقة فعرفها تبعا لها. عرف الواجب لغة بانه الساقط والثابت عرف الفرض لغة بمعنى في اللغة فيه مزية وزيادة على مجرد السقوط. قال التقدير والتأثير الزام والعطية والانزال والاباحة. جملة معان نأتي بها معنى الفرض لغة. يقول الله عز وجل فنصف ما فرظتم في مهر يعني قدرتم فالفرظ هنا جاء بمعنى التقدير. ويقال فرضة القوس فرظة القوس هو اثرها الذي يكون فيها ها اثرها الذي يكون في القوس من وضع الحبل فيها. فيسمى فرضة يعني اثرها الذي بقي فيها والالزام العطية والانزال والاباحة يقول ان الذي فرض عليك القرآن سورة انزلناها وفرظناها وانزلنا فيها ايات بينات اناث ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له يعني فيما اباح الله له هذه جملة معاني للفرد في اللغة ويرادف الواجب شرعا وثوابهما سواء. وصيغتهما وحتم ولازم وثوابهما سواء وصيغتهما يرادف الواجب او يغايره. قال هنا ويرادف الواجب شرعا. وثوابهما سواء وصيغتهما. يعني ما دل الفرض يدل على الواجب وبالعكس. الصيغة فيهما واحدة والحكم فيهما واحد والثواب فيهما واحد. والفرظ والواجب هذا عند الجمهور. عند الجمهور عند الحنفية. الفرظ والواجب مترادفا فتقول فروض الوضوء ستة او واجباتها لا فرق. فالفرظ والواجب عندهم على الترادف في الاعم ومذهب الحنفية وهي رواية عن احمد ان الفرظ اكد من الواجب. يشتركان في الالزام والجزم في المطالبة من المكلف بفعله لكن الفرض اعلى درجة واكد. والواجب انه اذا يشتركان في شيء ويفترقان في شيء يشتركان في الالزام والمطالبة في الوجوب ويفترقان ان الفرض اكد هذه رواية عن احمد هي مذهب الحنفية وهي ايضا اختيار بعض الحنابلة كابن شاقلة والحلواني واختاره ايضا من الائمة الباقلان رحمة الله على الجميع يرادف الواجب وقيل بالفرق. طيب على قول التفريق وما تعرض له المصنف لانه ليس الراجح في المذهب. عندما يقول الحنان في رواية ان الفرض اكد فكيف يفرقون بين الفرض والواجب؟ لهم في هذا عدة اقوال. منهم من قال الفرض ما ثبت بالقرآن اجب ما ثبت بالسنة ومنهم من قال الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالمتواتر والواجب ما ثبت دون ذلك. ومنهم من قال الفرظ وما لا يمكن التجاوز فيه او التسامح والواجب ما يمكن جبره بشيء من الكفارات ونحو هذا. على كل حال هو تفريق وله مستند وعليه ايضا بعض تقسيمات الفقهاء. نعم. وحتم ولازم واطلاق الوعيد وكتب عليكم نص في الوجوب وان كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو وقرآن الفجر محلقين رؤوسكم دل على فرضه. انتقل الى شيء بالصيغ حتم ولازم من صيغ الوجوب. التي يستفاد منها معنى الايجاب. كان على ربك حتما مقضيا يعني واجب وقوعه لان الله اخبر به. يقول في حديث فرض الصدقة ومن لزمته بنت مخاض وليست عنده. ايش يعني وجبت عليه اذا هذه من صيغ الوجوب. واطلاق الوعيد كل شيء رتب الشارع على طلب فعله عيدا عند تركه دل على دل على وجوبه كم في نصوص الصلاة من وعيد على تركها؟ دل هذا على تأكد الوجوب فيها وكذلك كيف سائر الواجبات؟ ايضا وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. هذه ايضا تدل على الايجاب. قال كل ذلك نص في الوجوب. حتم ولازم وترتب الوعيد ومثله كتب عليكم قال اما ان كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو وقرآن الفجر. ومحلقين رؤوسكم دل على فرظه ببعظ ما فيه. القراءة في الصلاة ركن فيها. قال ان كن الشارع عن عبادة ببعظ ما فيها اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر اراد صلاة الفجر. لكنه كن عنها ببعض ما فيها وهو قراءة قالوا وانما خص القراءة لانها هي اعظم اركان الصلاة في الفجر واطولها وهي القراءة فيها. قال ومحلقين رؤوسكم ايضا اشار الى بعض ما في ذلك وهو التحليق. قال دل على فرضه. نعم. وما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب مطلقا. وما لا يتم الواجب المطلق الا به وهو مقدور لمكلف فواجب. يعاقب ويثاب بفعله. هذه مسألة اخيرة نختم بها مجلس اليوم. القاعدة التي يحفظها عامة طلبة العلم ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب. تحريرها بالطريقة التي اورد المصنف رحمه الله ادق واسلم من الاعتراضات. ان قلت ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وردت عليك اشكالات. السؤال شخص غير قادر على الحج لعدم امتلاكه المال متى يجب عليه الحج؟ تقول اذا استطاع كيف يستطيع؟ اذا ملك المال. طيب. اذا الحج في حقه واجب او ليس واجبا؟ ليس واجب كيف يكون الحج واجبا؟ اذا تحقق المال طيب انت تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا يجب عليه ان يذهب ويعمل ويكتسب ويجمع المال ويدخره حتى يجب عليه الحج. انت تقول ما لا يتم الواجب الا به. وهو لم يتم له الحج الا اذا ملك المال اذا يجب عليه شرعا ان يعمل ويكتسب ويجمع المال فاذا ما فعل اثم لانه ترك واجبا فين الواجب؟ تقول انت تقول ما لا يتم الواجب الا فهو واجب. ومنه ايراد بعض الفقهاء على المذهب ان صلاة الجمعة لا تصح الا بحضور الامام واربعين شخصا. فاذا حضور الامام لن يتم صلاة الجمعة الا به فيجب علينا الذهاب لتحصيل الامام والاتيان به. ويجب علينا توفير العدد واذا كنا ثلاثين وجب علينا ان نذهب ونطرق الابواب ابحث من يكمل لنا العدد حتى نجتمع ونصلي الجمعة. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وامثال هذا. كل هذه الايرادات جعلتهم يعدلون في القاعدة الى قولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. ما الفرق بين الوجوب والواجب؟ الوجوب يا اخوة هو صفة الحكم. اسم الحكم وجوب. لو قلت لك ما هي الاحكام التكليفية الخمسة فلا تقل واجب وحرام لا. قل وجوب وتحريم واباحة وكراهة وندب. التعريف يا اخوة بالمصدر الوجوب هذه هي اسماء الاحكام. الحكم اسمه الوجوب. والصلاة التي ينزل عليها هذا الحكم نقول عن صلاة واجبة. فالواجب فعل الصلاة. لكن الحكم ما اسمه؟ وجوب. ما القدر المشترك بين الصلاة المفروضة واداء الزكاة وحج البيت وبر الوالدين وصلة الرحم. ما الحكم المشترك في هذه الخمسة والستة والعشرة؟ الوجوب الحكم ما اسمه اسمه الوجوب. لكن تقول الصلاة واجبة والزكاة واجبة وبر الوالدين واجب وصلة الرحم واجبة. اذا قولك واجب ووصف للفعل الذي حل به الحكم. اما الحكم فما اسمه؟ وجوبا. الوجوب. هيا ركز معي. ما لا يتم الوجوب. يعني تحقق الحكم فليس بواجب. يعني هل نحن مطالبون ان يصبح الحكم واجب في ذمة الواحد فينا؟ لا. الوجوب من الله اذا تعلق الوجوب وجب ان تفعل. واضح؟ اذا ما لا يتم الوجوب الا به فليس. فليس لن يتم وجوب صلاة الجمعة الا بحضور اربعين وحضور الامام ليس واجبا علينا تحصيل هذا. لن يتم وجوب الحج في حقك الا اذا اكتسبت المال ولن يتم لك وجوب الكفارة الواجبة الا اذا جمعت المال هذا ليس بواجب. الوجوب. ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب قال مطلقا فهذا تحرير للمسألة في القاعدة ثم قال وما لا يتم الواجب المطلق الا به ثم قال وهو مقدور كلف واجب. ما لا يتم الواجب. لاحظ معي. وجب عليك الحج. الان تتكلم على وجوب. لا الوجوب تحقق خلاص انت مستطيع قادر وجدت المال وعندك صحة البدن والعافية والسبيل كل شيء وتحقق الوجوب. طيب ماذا بقي بان تؤدي الحج. الان ما لا يتم الواجب. عليك ان تستخرج جواز سفر وان تأخذ التصريح للحج. وان تحجز مقعدا وان تركب وان تفعل وان تسافر هذه الان ما لا يتم الواجب او ما لا يتم الوجوب؟ لا يتم الواجب لا الواجب هذه واجبة؟ نعم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال بشرط واحد ان يكون في مقدور المكلف. لانه لو عجز فليس واجبا وقد كان في غنى عن هذا القيد لان الواجبات في الشريعة كلها مناطة بالقدرة وتسقط بالعجز فلا حاجة لاشتراطها قيدا حتى يجب الشرعي الاصلي يسقط بالعجز فلا داعي لتقييده بالقدرة. اذا ما لا يتم الواجب الا به. وهو في قدرة المكلف؟ قال واجب. ثم قال ما لا يتم الواجب ما لا يتم الواجب المطلق. ليش قال المطلق؟ اراد ان يخرج عن المقدمات يعني الواجب ماذا لو جاء الواجب مقيدا ببعض مقدماته؟ وجب بالقيد ان اتكلم عن واجب يعني امرك الله بالحج ما حكم مقدمات الحج؟ اذا وجب عليك ستقول واجب امرك الله بغسل الوجه لن يتم غسل الوجه الا بغسل جزء من الرأس امرك الله بصيام النهار في رمضان لن يتم التحقق من استيفاء جميع اجزاء النهار الا بامساك جزء من الليل من اخره قبل الفجر لا يتم الواجب في ذلك كله الا بشيء زائد يسمونه مقدمات الواجب. مقدمات الواجب واجبة. ليش؟ لانها لا يتم الواجب والا بها ثم هذا التقسيم يا كرام للفائدة يجعلون ما لا يتم الواجب الا به نوعان. النوع الاول ما كان جزءا منه والثاني ما كان خارجا عنه. ما لا يتم الواجب الا به اما ان يكون جزءا منه مماهيته او يكون خارج فان كان جزءا منه فهذا واجب اتفاقا. لان الامر بماهية الشيء امر باجزائه. كالامر بالصلاة امر بالركوع فيها وبالسجود وكذا وكذا لا احتاج الى دليل مستقل بها لان الامر بالشيء امر باجزائه. الخلاف ليس في هذا هذا الخلاف في ماذا؟ فيما لا يتم الواجب الا به اذا كان خارجا عنه. قالوا والخارج عنه اما ان يكون سببا او شر طاء فالسبب ثلاثة انواع عقلي وشرعي وعادي. والشرط مثله فالصور ستة ما لا يتم الواجب الا به ان كان سببا او كان شرطا. اعطيك امثلة مختصرة على السريع. ان كان سببا فاما شرعي او شرعي عقلي او شرعي او عادي. مثال شخص وجبت عليه الكفارة عتق رقبة وعنده رقبة حتى يتحقق العتق لا بد من صيغة يقول فيها لعبده انت حر هذا سبب. لكنه سبب شرعي لان الشرع جعل التلفظ بالعتق سببا للعتق. هذا سبب شرعي. اذا حتى يلفظ بصيغة العتق اصبح واجبة لان الكفارة في حقه واجبة. السبب العقلي مثل النظر الموصل الى العلم. يعني مثلا وجب عليك العلم. اذا السعي في تحصيل هذا العلم واجب لانه سبب له لكنه هل هو سبب شرعي؟ قال لا هو سبب عقلي. السبب العادي مثل السفر للحج. وجب عليه ان يحج السفر سبب للحج هو سبب عادي. اذا يشمله. اذا السبب اما عقلي او شرعي او عادي. والشرط مثله شرط الشرع مثل الطهارة للصلاة. الشرط العقلي مثل ترك ضد المأمور به. اذا امرك الله بشيء وجب عليك ووجب عليك ترك ضده لانه لا يتم الواجب الا بهذا شرط عقلية. عقلي. الشرط الثالث العادي مثل غسل الزائد عن الوجه مع الوجه وامساك جزء من الليل مع النهار هذه شروط عادية. الستة شملها قول المصنف وما لا يتم الواجب المطلق الا به وهو مقدور لمكلف فواجب. سؤال. واجب ايش يعني؟ يعني يجب عليه فعله. طيب واذا ما فعل يعاقب قال المصنف يعاقب بتركه ويثاب بفعله. هذه مسألة اراد المصنف الاشارة الى ما ذكره بعض اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ان مقدمات الواجب التي عبرنا عنها بقولنا ما يتم الواجب الا به؟ قال لا يثاب ولا يعاقب. الا ان يقال قد تكون عقوبة من كثرت واجباته واكثر يعني تفاوت درجة العقاب والا فهي وحدها لا تستقل بالعقاب. يعني مثلا شخص وجب عليه من باب هذا الباب ما لا يتم واجب الا به فما فعل؟ لما غسل الوجه ترك جزءا من الرأس ولما صام النهار ترك جزءا من الليل قد يكون مقصرا. يقول لا يترتب عليه عقاب ان تقول ان ترك الواجب جملة فترك الواجب المتعلق به واجبات اكثر من ترك الواجب بلا مقدمات. وعلى كل فالمسألة اشار فيها المصنف الى ما ترجح حيث حكمنا بالوجوب فما معنى الوجوب الا ترتب الثواب والعقاب لهذا جزم فقال يعاقب بتركه ويثاب وبفعله نقف عند هذا الفصل ليكون شروعنا في المجلس المقبل ان شاء الله تعالى تتمة لاقسام الواجب ومسائله اسأل الله لي ولكم علما وعملا صالحا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين