بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشرف الصلاة واتم السلام على سيدنا ونبينا محمد بن الله وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد فهذا هو مجلسنا شهري الثاني عشر من مجالس شرح مختصر التحرير في اصول الفقه الحنبلي لمحمد بن احمد ابن عبدالعزيز الفتوحي المشهور بابن النجار وهذا هو ختام شهر جماد الاولى سنة احدى واربعين واربع مئة والف من الهجرة. ومجلس اليوم بعون الله تعالى سنتم فيه المقدمات التي قدمها المصنف رحمه الله تعالى بين يدي حديثه عن صلب مسائل علم الاصول في الادلة اذ قدم كما مر بنا بمقدمات شرعية ولغوية وفقهية. وها نحن في ختام ما اراده رحمه الله من الحديث عن الحكم الشرعي بقسميه التكليفي والوضعي في المجلس السابق وقف بنا الحديث عند ذكر بعض مسائل متعلقة بالحكم الوضعي وتناولنا فيها السبب والشرط والمانع والعلة ووقفنا عند اخر حديثه عن المانع. وها هو يتم حديثه رحمه الله عن تتمة الاحكام الشرعية الوضعية بقوله ومنه فساد وصحة وسيذكر عقبها ايضا العزيمة والرخصة هي تتمة حديث الاصوليين فيما يتعلق بالاحكام الوضعية. نعم. احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ومنه فساد وصحة وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل وفي معاملة ترتب احكامها المقصودة بها عليها. قوله رحمه الله ومنه اي ومن خطاب الوضع. فان عنوان الفصل الذي نحن في خاتمته قال فيه رحمه الله فصل خطاب الوضع خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. وهناك ذكر مسائله فذكر العلة اولا ثم ذكر السبب ثانيا. وذكر الشرط ثالثا وختم بالمال فلما انتهى من كل من العلة والسبب والشرط والمانع وطال الحديث عن مورد التقسيم وهو الخطاب الوضعي قال رحمه الله ومنه فالضمير يعود الى خطاب الوضع. قوله ومنه اي من خطاب الوضع الفساد والصحة ثم شرع في بيان المعنى الاصطلاحي. لكنه فظلا عن كونه اعاد بالضمير لطول اصلي في قوله ومنه فانه ايضا يشير الى خلاف. فان من الاصوليين من قال ان الصحة والبطلان او الصحة والفساد حكمان تكليفيان لا وضعيان ووجهوا ذلك بان الصحة بمعنى الاباحة وان البطلان بمعنى الحرمة. فاذا قلنا الصحيح هو المباح والباطل هو الحرام. عدنا الى الحكم التكليفي فلن يكون هذا من تقسيم الحكم الوضعي بل سيكون تكليفيا. وعلى هذا اراد المصنف رحمه الله هنا التنبيه على ذلك بقوله ومنه فساد وصحة. الامر الثاني الذي اراده المصنف ايضا بمثل هذا التنبيه والاشارة اليه بهذا الضمير يشير الى خلاف للاصوليين فيما رجحه ابن الحاجب رحمه الله وجماعة ان الصحة البطلان امران او حكمان عقليان لا شرعيان. فخرجنا من الاصل من وصف هذين الامرين بكونهما حكما تكليفيا او وضعيا فانه يقول هما امران عقليان لا شرعيان. لانه ليس مستفادا من الحكم الشرعي بان هذا صحيح بان العبادة هذه او العقد صحيح او باطل. ويقول الاميدي ايضا يبعد ان يكون الحكم بهما شرعيا اذا هو ايضا يميل الى كونهما حكما عقليا. قال لان كون الفعل موافقا للشرع او غير موافق مدرك بالعقل فمن هنا اخرجوها من باب الاحكام الوضعية. وايضا هذا تفسير لما تجده في بعض كتب الاصول وانت تمر بفصول الاحكام الوضعية فلا ترى فيها الصحة والفساد فاما لكونه ما حكمان تكليفيان عند بعضهم؟ او عقليان عند اخرين فلا يأتي الحديث بها عندهما هناك يقول والقطب الشيرازي شارح مختصر هذا في العبادات يعني كوني الصحة والفساد امران عقليان قال اما في العقود فالصحة والفساد شرعيان لانك لا تحكم بعقد على عقد بصحة او فساد الا بموجب شرعي فيكون الحكم شرعيا. اذا هذا كله مستفاد من قول المصنف رحمه الله ومنه اي ومن خطاب الوضع الفساد والصحة والفساد او لبطلان او سيأتي ذكر التراجف بينهما قريبا من الاحكام التي يتطرق لها الاصوليون لانهم يتكلمون عن الحكم الشرعي اذا كان عبادة كصلاة وصيام وزكاة او وكان عقد بيع او عقد نكاح او طلاق ونحو ذلك من العقود فانهم يتكلمون عما يتعلق بهذا الحكم في العبادة او المعاملة من صحة وفساد. فيقولون صلاة صحيحة او فاسدة وعقد نكاح صحيح او فاسد او باطل وهذا العقد بصيغته تلك عقد باطل في الشريعة فاسد فاستدعى هذا تعليما في هذه المقدمات ماذا يريدون بالصحة والفساد؟ ما معنى قول الفقهاء صلاة صحيحة وصلاة فاسدة هل الصلاة الفاسدة يعني يأثم صاحبها او ماذا يقصدون؟ هل الصلاة الصحيحة يقصدون بها ترتب الاجر والثواب عند الله؟ ام براءة ذمتي فقط ام هي مجرد الاتيان بالفعل بمراد الشارع؟ فاحتاجوا الى تعريفها. قال رحمه الله وهي اي الصحة في عبادة سقوط القضاء بالفعل وفي معاملة ترتب احكامها المقصودة بها عليها. عرف الصحة في لكل من العبادات والمعاملات والاصوليون في تعريف الصحة والفساد يسلكون مسلكين. اما ان يجعلوا تعريفا للصحة في العبادات منفردا عن تعريف الصحة في المعاملات كما صنع المصنف هنا ومنهم من اتى بتعريف يجمع بين الامرين فيجعل الصحة سواء كانت في العبادات او في المعاملات شيئا واحدا كما صنع الطوفي وصنع ابن السبكي السبكي مثلا يقول موافقة ذي الوجهين الشرعا فدخلت فيه العبادات والمعاملات. فما كان ذا وجهين يحتمل موافقة للشرع او مخالفة فان الصحيح منهما ما وافق الشرع موافقة ذي الوجهين الشرع واراده واتى به تعريفا في في جمع الجوامع رحمه الله المصنف مال الى التفصيل وهو المسلك الاكثر شيوعا عند الاصوليين. افراد تعريف الصحة في العبادات بتعريف يختلف عن تعريف في المعاملات. اما في العبادات فقال رحمه الله تعالى هي في عبادة سقوط القضاء بالفعل فما اسقط القضاء من العبادات فهو صحيح فالصوم الذي لا يجب على المكلف قضاؤه والصلاة التي لا يجب على المكلف قضاؤها هي صلاة صحيحة وصوم صحيح فالصحيح في العبادات قال هي في عبادة سقوط القضاء بالفعل. هذا تعريف الفقهاء وغالبا ما يأتي الاصوليون هنا في هذا الموضع بتعريف المتكلمين للصحة اذ يقولون الصحة موافقة الامر او ما وافق مرا يعني بغض النظر عن وجوب القضاء من عدمه والخلاف لفظي بين الفريقين كما صرح به الغزالي والقرافي. لماذا هو لفظي؟ لان كلا من الفقهاء والمتكلمين لا فرق عندهم بين ان يكون الفعل تبرأ به الذمة او لا او يجب به القضاء او لا. ومثال ذلك فيما يضربون به المثل من صلى صلاة يظن نفسه متطهرا وهو على حدث فلما اتم الصلاة علم انه كان على غير طهارة فعلى قول التعريف الفقهاء صلاته هذه ما اسقطت القضاء اذا ليست صحيحة وعلى تعريف المتكلمين صلاته صحيحة يقولون صلاته صحيحة ويجب عليه القضاء فلا خلاف بين الفريقين في وجوب القضاء عليه ولهذا قلنا ان الخلاف لا يعدو ان يكون لفظيا قال رحمه الله وفي معاملة يعني تعريف الصحة في عقود المعاملات ترتب احكامها المقصودة بها عليها في البيع الاثر المقصود كمال الانتفاع وفي عقد النكاح الغرض المقصود او الاثر المقصود من النكاح اباحة الوطء والاستمتاع فاي عقد بيع امتلك فيه المشتري السلعة وانتفع بها. سواء كان انتفاعه اكلا في طعام او ركوبا في مركوب او لباسا في لباس او شيئا مما اشترى فيتصرف فيه بوقف وهبة واهداء واعارة طالما حل له الانتفاع بكل وجوهه فهذا اثر لا يذهب المشتري لشراء شيء الا وله مقصود مما اشترى فاذا ترتب اثر العقد فهو عقد صحيح. ترتب احكامها يعني عقود البيع. او عقود المعاملات جملة. المقصودة بها عليها وكل عقد في البيع لا يفيد اثره فليس بصحيح كمثل عقد البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة لما يقولون هو عقد باطل يعني من اشترى عود سواك عند باب الجامع وهو داخل صلاة الجمعة والخطيب على المنبر يخطب هذا عقد وقع بعد النداء الثاني. عقد غير صحيح باطل فلا يترتب اثره يعني لا يملك المشتري السواك الذي اخذه ولا يحل له الانتفاع به لان العقد باطل. فلا يترتب اثره عليه وكذلك النكاح الباطل او الفاسد مثل نكاح الشغار فلا يصح ولا يترتب اثره عليه. هذا كله اجملوه في قولهم الصحيح في المعاملات ترتب احكامها المقصودة بها عليها واما الطوفي وهو يشرح هذا فقال لان مقصود العبادة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها. فاذا افادت ذلك كان هو معنى قولنا انها كافية في سقوط القضاء. فتكون صحيحة اورد التعريفين لكل من الصحة في العبادات والصحة في المعاملات ثم ينتقل الى تعريف يجمع بينهما نعم احسن الله اليكم ويجمعهما ترتب اثر مطلوب من فعل عليه. يجمعهما يجمع ماذا؟ الصحة في العبادات والصحة اه في المعاملات يجمعهما تعريف ترتب اثر مطلوب. ما الاثر المطلوب في العبادة؟ التعبد بها وبراءة ذمة المكلف منها وما قاله طوفي قبل قليل قال رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها. طيب وما هو الاثر المطلوب بعقد النكاح مثلا؟ نعم هو حل الاستمتاع بملك البضع. ما الاثر المترتب في عقد البيع؟ نعم تملك المشتري للسلعة البائع للثمن. وانتفاع كل منهما باحد العوظين من صاحبه. فترتب الاثر المطلوب من الفعل عليه هو الصحة سواء كان في العبادة او في المعاملة وهو المسلك الثاني الذي قلت لك ان بعض الاصوليين يسلكه في تعريف الصحة فيجعل تعريف الصحة في العبادات والمعاملات شيئا واحدا نعم احسن الله اليكم فبصحة فبصحة عقد يترتب اثره وعبادة اجزاؤها فبصحة العقد يترتب اثره. وبصحة العبادة ماذا يترتب اجزاؤها وسيأتي تعريف الاجزاء. طيب اذا العقد الصحيح ما هو ما ترتب اثره والعقد الفاسد ما لا يترتب اثره ويوردون على هذا ارادة فقهيا فان عقد الكتابة الفاسدة مثلا والكتابة هي شراء العبد المولى نفسه من سيده والله عز وجل يقول فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فاذا اشترى العبد المكاتب نفسه من سيده اتفق معه على اجرة معلومة يوزعها منجمة مقصطة فتكون في بعض صورها عقدا فاسدا لكنه مع ذلك يترتب العتق مع كون العقد فاسدا. فكيف كان فاسدا وقد ترتب اثره عليه وهم يعرفون العقد الصحيح انه ما ترتب اثره والفاسد بخلافه ما لا يترتب اثره عليه. اجابوا عن ذلك فقالوا ان ترتب الاثر في بعض العقود الفاسدة كما في عقد الكتاب الفاسدة او الاجارة الفاسدة ونحوها ليس من جهة العقد بل للتعليق يعني تعليق امر على امر وهو صحيح لا فيه. نعم قال رحمه الله وهو كفايتها في اسقاط التعبد ويختص بها. وهو الظمير الى ماذا الاجزاء لانه قال ان الصحة في العقد ترتب اثره والصحة في العبادة اجزاؤها. ما معنى كون الصلاة مجزئة والعمرة مجزئة والصوم مجزئا قال كفايتها في اسقاط التعبد يعني ان تكون الصلاة التي صليت وصوم اليوم الذي صمت والعمرة التي اديت ان تكون مجزئة في اسقاط التعبد. طيب واذا سقط التعبد بها يسقط المطالبة بالقضاء فلا يقال اقض الصلاة التي صليت. ولا الحج ولا العمرة ولا الصوم فلانها اجزأت اذا اصبحت كافية في اسقاط التعبد بها. قوله ويختص بها ما هو الاجزاء يختص بماذا بها بالعبادة. اذا وصف الاجزاء يطلق على العبادات ولا يطلق على المعاملات. ما تقول هذا عقد بيع مجزئ ولا هذا نكاح مجزئ. تقول صحيح وفاسد. لكن في الصلاة في الصوم في الدعاء في الطواف في السعي في كل العبادات يأتي وصف الاجزاء قال ويختص بها يعني دون المعاملات فانها لا توصف بالاجزاء. سواء كانت العبادة واجبة او مندوبة فانه يقال فيها مجزئا. فيقال سنة الفجر التي صلاها مجزئة والنافلة التي فعلها مجزئة. ومن الفقهاء من يخص وصف الاجزاء بالوجوب فقط. كما صنع القرافي ورجحه اجعلون وصف الاجزاء خاصا بالواجب ولما يستدلون على وجوب الاضحية يأتون بمثل حديث اربع لا تجزئ في الاضاحي. فيجعلون الاجزاء مختصا بالوجوب ويستدلون به وهو محل نزاع. نعم. احسن الله اليكم. وكصحة قبول ونفيه كنفي اجزاء. ها هنا سؤالان هل صحة والإجزاء مترادفان اقول صلاة صحيحة او صلاة مجزئة هل هم مترادفان الصحة والاجزاء شيء واحد او بينهما فرق الصحة اعم من الاجزاء وفرقوا بينهما بفرقين او ثلاثة. منها ان محل الصحة اعم من محل الاجزاء. لان مورد الصحة العبادة وغيرها عبادات صحيحة ومعاملات صحيحة. وقلنا قبل قليل ان وصف الاجزاء مختص بالعبادات. فاذا هذا فرق كن اولي ان الصحة اعم فانها تطلق على العبادات وعلى المعاملات بخلاف الاجزاء. الفرق الثاني ان معنى عدمي ومعنى الصحة ثبوتي او وجودي بمعنى لما اقول لك ما معنى الاجزاء في العبادة؟ تقول انه سقوط التعبد او سقوط القضاء. سقوط هذا وصف عدم لكن لما اقول لك ما معنى الصلاة صحيحة والمعاملة هذه الصحيحة تقول موافقة الشرع او ما ترتب اثره فالوصف هنا ثبوتي فهذا فرق ايضا بين الصحة والاجزاء. اضاف بعضهم ان الاجزاء مترتب على الصحة كيف يعني؟ يعني كل عبادة صحيحة تكون مجزئة وليس العكس فثمة عبادات مع صحتها لا تكون مجزئة. وهنا سيأتي الاشارة الى خلاف ذكرها المصنف واشار اليه هل يمكن ان تكون صلاة ثم تكون غير مجزئة او صوم نقول هو صحيح لكنه غير مجزئ. اذا قصدت بغير مجزئ معنى ابراء الذمة او حصول الثواب فهذان شيئان مختلفان. فمن كما في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام من اتى من اتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة اربعين يوما. كونه لا تقبل صلاته. يعني هو غير مطالب بالصلاة؟ بلى صلي فاذا صلى متطهرا مستكملا للشروط والواجبات والاركان وجاء يستفتي صلاته صحيحة او غير صحيحة ما معنى صحيحة معنى صحيحة اسقط بها التكليف عن ذمته وبرئت ولا يطالب بالقضاء مع ان النص يقول لا تقبل وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع الى مواليه كما في صحيح مسلم نفس الكلام ليس معناه انه تسقط عنه الصلاة. يقول لم تقبل. وكذلك مثله قوله عليه الصلاة والسلام فيما اخرج احمد في المسند من شرب الخمر لم وتقبل له صلاة اربعين صباحا هذه النصوص وامثالها جعلت الفقهاء يثيرون هذا السؤال ما العلاقة بين الصحة والاجزاء بين الصحة والقبول. المصنف رحمه الله او اوجز ذلك في عبارة مختصرة فقال وكصحة قبول ايش معناه ان الصحة والقبول مترادفان مطلقا يعني ثبوتا ونفيا. فما ثبتت صحته ثبت قبوله. وما انتفت صحته انتفى. قبوله. وهذه على الاكثرين وقد اشرت لك الى الخلاف فان منهم من يقول ان القبول اخص واستدلوا بما سمعت بعظ النصوص التي فيها عدم القبول مع كون الصلاة صحيحة. من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين يوما من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين صباحا اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع الى ماواليه. فهذه كلها فيها نفي قبول لكنها مع ذلك تعد صلاة صحيحة. قال المصنف رحمه الله ونفيه كنفي اجزاء الضمير في نفيه يعود الى القبول نفي القبول مساو لنفي الاجزاء وهذا من الجهة الاخرى فالقبول والاجذاء نحن اوردنا العلاقة بين كل من الصحة والقبول والصحة والاجزاء فهل بين القبول والاجزاء علاقة؟ قال نعم. اذا انت فالقبول انتفى الاجزاء يعني اذا قلنا صلاة غير مقبولة هل هي مجزئة؟ الجواب غير مجزئة. ومنهم من يقول ان نفي الاجزاء اولى بالفساد فاذا انتفى قبول العبادة كان انتفاء اجزائها من باب اولى. نعم احسن الله اليكم. والصحة شرعية كما هنا وعقلية كإمكان الشيء وجودا وعدم وعادية كمشي ونحوه. هذه فائدة نتكلم عن الصحة والصحة لها اطلاقات ثلاثة. اطلاق شرعي واطلاق عقلي واطلاق عادي. اما الشرعية فكما نقول صحيحة وبيع صحيح ونكاح صحيح وسمعت امثلتها وهي كثيرة. الصحة تشمل الاحكام الخمسة عدا الحرام. لان الحرام لا اذن فيه لكن الباقي ستقول في كل فعل وقع مكروها او مباحا او مستحبا او واجبا ان تصفه بالصحة ولا اشكال فيه لكن لا يقال في الحرام انه فعل صحيح. اما الصحة العقلية فكما قال هنا كامكان الشيء وجوده وعدم في الصحة العقلية ان تقول هذا صحيح عقلا. ان الشمس تطلع في النهار ولا يقال انها تطلع ليلا. فالصحيح عقلا ما امكن وجود الشيء او امكن انتفاؤه او عدمه عقلا. هذا حكم عقلي قل صحيح عقلا بخلاف ما تقول صحيح شرعا فمثلا كثير من الاشياء صحيحة عقلا يعني ان كان وجودها مثل بيع المحرمات معنى قولنا صحيحة عقلا انها يمكن وجودها العقل لا ينكرها ولا يحيلها لكن الشرع يرفضها فهذا التفريق بين الصحة العقلية والصحة الشرعية. قال وعادية يعني ثمة احكام بالصحة بالعادة وليس للعقل فيها مدخل مثل المشي ونحوه. يعني مشي الانسان صحيح عادة لكن لا يقال ان صعود الانسان في الهواء وطيرانه فيه انه صحيح. ليس المنع هنا عقلا بل هو عادة يعني لم تجري به احسن الله اليكم وبطلانا وفساد مترادفان. يقابلان الصحة الشرعية. نعم. وبطلان وفساد مترادفان هذا على طريقة الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة لا يفرقون بين مصطلح البطلان والفساد وهما عندهما مترادفان وهما اعندهم مترادفان فيقال صلاة باطلة صلاة فاسدة وصوم باطن مثل قولك صوم فاسد بخلاف الحنفية فانهم يفرقون بين البطلان والفساد وربما خص بعض الحنفية التفريق بالمعاملات دون العبادات فيجعلون ما يتعلق بالمعاملات هو المؤثر في التفريق بين وصف البطلان ووصف الفساد. وموجز ذلك عندهم ان ان الفاسد ما شرع باصله دون وصفه. مثل بيع الربا. بيع درهم بدرهمين فان البيع في اصله صحيح لكن الفساد تطرق الى الوصف وهو المفاضلة وكان الواجب التساوي واما الباطل عندهم فما لم يشرع باصله ولا بوصفه كبيع الملاقيح فانه ايضا بيع باطل. الفرق عندهم ان البيع الفاسد يترتب اثره ويمكن تصحيحه بمعنى انك تقول وقد جاء من يستفتيك انه وقع في بيع الربوي فتقول له لا هذا عقد فاسد. ما الحكم؟ تقول له عليك ايجاد المساواة بين العوضين فيصح العقد. فالعقد الفاسد يمكن تصحيحه بخلاف الباطل فانه ينبغي ان يفسخ فيه العقد لعدم ترتب اثره عليه وممن يفرق ايضا بين الانكحة الباطلة والفاسدة ايضا سيرد عليه مثل ذلك. نكاح الشغار هو ان يزوج الرجل نيته لاخر على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما هذا يزوج ذاك اخته او بنته والاخر يفعل مثل ذلك تبادلا من غير مهر هذا منهي عنه في الشريعة فاذا قالوا عقد فاسد يعني ان جاء من يستفتي بعد وقوع العقد وقد انطلق كل بزوجته ودخل بها سيقال ها هنا مجال لتصحيح العقد كيف بدفع المهر فيصحح العقد ولو كان باطلا ما امكن ومنهم من يقول العقود الفاسدة التي يصوغ فيها الاجتهاد واما الباطلة فالمجمع على عدم صحتها فانها لا يمكن ان تكون موصوفة بالفساد. ويضربون لهذا امثلة عدة. هذا التفريق الاصطلاحي مقرر في اصول الحنفية بين البطلان والفساد قال رحمه الله وبطلان وفساد مترادفان عند الجمهور يقابلان الصحة الشرعية فكلاهما يأتي مقابلا يعني في التقسيم لمصطلح الصحة الذي تقدم تعريفه. بقي ان تدرك ان الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة. رغم كونهم لا يفرقون بين البطلان والفساد. وهما عندهم مترادفان لكنهم يفرقون احيانا في الفقه في مسائل فيقولون نكاح فاسد نكاح باطل نكاح احدى النساء من المحارم نكاح باطل. مجمع على تحريمه. لا يصح بوجه كنكاح الاخت بالرضاع ولا يمكن تصحيحه يعني تزوجها يظنها امرأة اجنبية وبعد الزواج وبعد العقد علم ان بينهما رظاعا ما حكم العقد باطل ولا يمكن تصحيحه فانه يفسخ لكن كما مثلنا في نكاح الشغار فنقول عقد فاسد نكاح فاسد ويمكن تصحيحه. هذا ليس عند الحنفية. هذا عند الجمهور وهم ايفرقون فيرد ها هنا سؤال فلماذا تقولون لا فرق وانتم في بعض العقود في النكاح وفي البيوع تقولون هذا فاسد وهذا باطل في الحج مثلا يفرقون بين الحج الباطل والحج الفاسد ما وجه الفرق ان يقع الجماع قبل الوقوف بعرفة او بعده ويفرقون في الاحكام المترتبة عليهما. فما كان قبل عرفة فقد بطل الحج. واما الحج الفاسد الذي يقع بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف الافاضة فانهم يوجبون فيه الكفارة ذبح ذبح آآ بدنة ويجيبون فيه التوبة ويجيبون فيه الاحرام لطواف الافاضة من الحل وان عليه المضي في حجه والعودة من قبل. هذا التفريق بين الباطل والفاسد جاء عندهم في العبادات وفي معاملتهم لا يفرقون والتقرير حتى تفهم الخلاف بين الحنفية والجمهور انهم في الجملة متفقون على ان بعض تعمل المنهية شرعا اشد في النهي من غيرها فقالت الحنفية هذا باطل وهذا فاسد قال الجمهور لا فرق ولما جاءوا للتطبيق وجدوا بعض الصور في الصلاة في النكاح في العبادات في الحج اشد نهيا واثرها في فقدان اثرها اشد فقالوا هذا باطل وهذا فاسد. فيكون الجواب عندهم عندما يعترض بالتناقض اذ يقررون تأصيلا بترادف الباطل والفاسد ثم يقررون تفريعا بعض التفريق في بعض الصور الجواب عندهم ان يقال لا لا نفرق الا لدليل في بعض السور وقد عد ابن اللحام في قواعده الاصولية جملة من المسائل وقع فيها في الفقه عند الحنابلة ويوافقه في ذلك الشافعية ايضا في بعض المسائل فرقوا فيها بين الباطل والفاسد لمن اراد الرجوع اليها. نعم احسن الله اليكم فوائد النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه. قال فوائد لم يأت الا بفائدة فلماذا جمع بعدها انتقل قال العزيمة لغة وانتقل الى العزيمة والرخصة قال فوائد فاين هي فائدة عظيمة بحجم فوائد الاصوليون والفقهاء ما يعدمون جوابا وحيلة لاي شيء في الاصل في التحرير جعل الفائدة مقدمة قال فائدتان فاتى بتقسيم الصحة شرعية وعقلية وعادية وجاء بهذه الفائدة التالية فقال هناك فائدتان وابن النجار يقدم يؤخر كثيرا في كلام المرداوي ويرتب ويجمع بعض المسائل الى بعض فوقع له هنا قوله فوائد ووجدتها في اكثر من نسخة من المختصر ولم يأتي الا بفائدة. على كل حال الفائدة هنا تقول النفوذ لما نقول في تعريف الصحة اه في العقود العقد الصحيح هو الذي ينفذ ويترتب اثره عليه وصححوا لاخينا القبلة في الصلاة فاما النفوذ فالمقصود به الاعتداد على قول بعضهم العقد الصحيح هو النافذ المعتد به فيأتي السؤال ما معنى نافذ من الفعل نفذ. ما معنى نفذ ما معنى نفذ نفذ دخل في الشيء وعبره ومضى يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا. فالنفوذ هو العبور والمرور والجواز. طيب قال في العقد هنا العقد الصحيح العقد النافذ قال ضابط النفوذ التصرف الذي لا يقدر فاعله وعلى رفعه ارأيت عقد البيع لما ينفذ معنى النفوذ انه لا يمكن له الرجوع عنه. وهذا الذي يصفه الفقهاء بقولهم العقد لازم معنى اللزوم عدم امكان العود او الفسخ او التراجع فعقد البيع مثلا الوقف العتق النكاح اذا وقع فقد نفذ ومعنى النفوذ عدم امكان التراجع فاذا لا يقدر افاعله على رفعه. وهذا عندئذ سيختص بالعقود اللازمة واكتفى بهذا المصنف هنا في الاصل في التحرير قال النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه وقيل كالصحة ايه ايش معناه قيل النفوذ كالصحة لما تقول عقد نافذ اذا جعلته مرادفا للصحة يشمل العقد اللازم والعقد الجائز الذي يمكن التراجع فيه فيكون تفريقا بين الاصطلاحين. تم للمصنف هنا كلامه عن الصحة والفساد. وسينتقل للحديث عن العزيمة والرخصة نعم احسن الله اليكم والعزيمة لغة القصد المؤكد وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارظ راجح. فشمل الخمسة. الاحكام منها ما هو عزيمة ومنها ما هو رخصة وسيختم المصنف بعد قليل بقوله ولإثنتان وصفان للحكم الوضعي. وفيها خلاف سنشير اليه قريبا. لما تقول ان قصر الصلاة للمسافر رخصة واكل الميتة للمضطر رخصة وبيع العرايا رخصة وبيع السلم رخصة وترك المبيت بمنى الليالي ايام التشريق للرعاة والسقاة ومن في حكمهم رخصة ماذا نقصد برخصة هنا ونقول في مقابل ذلك الصلوات الخمس عزيمة واتمام الصلاة للمقيم غير المسافر عزيمة واداء كل صلاة في وقتها في الظرف المعتاد للمكلف عزيمة فعزيمة ورخصة وصفان يطلقان ايضا على بعض الاحكام في الشريعة فاتى به الاصوليون للتعريف وبيان التفريق بينهما. قال العزيم لغة القصد المؤكد ومنه قوله تعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ومنه قوله تعالى فاذا عزمت فتوكل الله يعني عند حضور القصد المؤكد والنية الجازمة شرعا اورد المصنف رحمه الله تعريف الموفق بن قدامة في الروضة وتعريف الطوفي مع اختلاف يسير لا يؤثر قال حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارظ راجح. اما الحكم الثابت بالدليل الشرعي فيشمل كل احكام الشريعة الرخص والعزائم. يعني حتى اكل الميتة للمضطر وهو رخصة وليس عزيمة حكم ثابت بدليل شرعي. فكيف نفرق بين الرخصة والعزيمة هو هذا العارض ان كان الحكم الشرعي الثابت بدليله ثابتا مع خلوه عن معارظ راجح فهو العزيمة هو الاصل. وان كان ثابتا لمعارض الراجح على خلاف الاصل على خلاف الدليل فهو الرخصة وهذا التعريف مستفاد من معنى كلام الامام البيضاوي في مختصره المنهاج اذ يقول رحمه الله الحكم ان ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة ثم قال والا فعزيمة اذا الحكم ان ثبت بدليل شرعي خال عن معارظ راجح فهو العزيمة قال فشمل الخمسة اي خمسة الاحكام التكليفية فالحرام عزيمة والمكروه عزيمة والمباح عزيمة والمستحب عزيمة والواجب عزيمة في كل من الاحكام الخمس سيوصف بانه عزيمة ما معنى عزيمة هنا انه حكم قررته الشريعة بناء على الاصل لا لمعارض الراجح. وهذا يصدق على الاحكام الخمسة لكن من لا يريد شمول الاحكام الخمسة سيغير في التعريف ما يشعر مراده من العزيمة. كما فعل الرازي. اسقط الحرام وجعل العزيمة مختصة بالاربع الواجب المستحب المباح المكروه. فماذا قال قال الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به. لما قال يجوز اخرج الحرام فماذا قال؟ قال الفعل الذي يجوز المكلف الاتيان به اما ان يكون عزيمة واما ان يكون رخصة. ففهمنا ان الحرام عنده لا يوصف بالعزيمة واما القرافي فقد اقتصر في تعريفه للعزيمة على الواجب والمندوب فقط فقال رحمه الله طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي. فاقتصر عليه. هذا كله يدلك على تفاوتهم اما الغزالي وتبعه الامد وبعض الحنابلة كابن حمدان وابن مفلح جعلوا العزيمة تختص بالواجب فقط لانها هي المؤكدة في الالزام. فعرفوها فقالوا ما لزم بالزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي فاختص تعريفهم بالوجوب والمصنف مال الى ان العزيمة تخرج في الاحكام الخمسة كلها. نعم احسن الله اليكم والرخصة لغة السهولة. وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ومنها واجب ومندوب ومباح. الرخصة لغة السهولة والتيسير رخص السعر بمعنى سهل فصار في متناول الناس والتسهيل في الشيء والترخيص فيه والتيسير بمعان متقاربة. شرعا وهذا تعريف الطوفي الذي اختاره المصنف ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح وتقدم قبل قليل وجه هذا التعريف مع العزيمة. لكن ابن قدامة فلما عرف الرخصة قال استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر يعني اكل الميتة للمضطر الاصل فيه انه حرام واستبحنا هذا الحرام الذي هو اكل الميتة مع قيام السبب الحاضر المنع فاستبحناه فلكونه على هذا الوصف اصبح والا لم يوصف بكونه رخصة. تعريف المصنف تبعا للطوفي ما ثبت على خلاف دليل شرعي. الدليل الشرعي كان يحرم اكل لكن اكلها للمضطر ثبت على خلاف الدليل الشرعي. لم؟ قال لمعارض راجح ليش راجح؟ لان المعارض ان كان مساويا طلب الترجيح وان كان المعارض اقل او ادنى لم يصر اليه وبقينا على العزيمة فلا يترخص بكل امر معارض الاصلي بل حتى يكون راجحا والا فلا. قال رحمه الله ومنها يعني من الرخصة واجب ومندوب ومباح وفي العزيمة شملت الخمسة. طيب مثال الرخصة الواجبة اكل الميتة للمضطر لماذا وجبت ان انقاذ للنفس من الهلكة وانقاذ النفس واجب شرعا. مثال الرخصة المستحبة قصر الصلاة للمسافر على مذهب الجمهور. مثل الرخصة المباحة بيع العرايا المضاربة بعض العقود التي قررتها الشريعة تيسيرا على العباد ورفعا للحرج عنهم ها هنا سؤال لما قال الرخصة واجب ومندوب ومباح. فهمنا ان الرخصة لا تكون مكروهة ولا ولا محرم فكيف تكون رخصة وهي حرام ولو افترضنا انها حرام في الاصل ثم جاء الترخيص بها لم يبقى وصف الحرمة فيها ولا الكراهة هذا واضح. لكن السؤال مثل اكل الميتة للمضطر. ظربناها مثالا لاي شيء للرخصة الواجبة سؤال لو لم يأكل المضطر حتى مات هل يعد قاتلا لنفسه ليس لكم جواب الا نعم اما تقول رخصة واجبة ما معنى واجبة يجب عليه ان يفعل فاذا ما فعل تارك الواجب ما حكمه اثم طيب كيف اجمع بين كونها رخصة بمعنى تيسير وتسهيل ومعنى كونها واجب اليست اذا دخلت حيز الوجوب اصبحت عزيمة فهل يصح ان تقول رخصة واجبة ام قد ارتقت بالوجوب الى العزيمة هذا السؤال اورده واجابوا عنه بجواب قرره الطوفي رحمه الله وقرره ايضا غيره كالسبك انها باعتبارين. مختلفين فباعتبار الاصل في المنع فانها رخصة وباعتبار وجوب فعلها على المكلف والا اثم تكون عزيمة فلا اشكال يعني لو قيل لك هل اكل الميت للمضطر رخصة صح او خطأ ستقول صحيح باعتبار فاذا قلب السؤال قال اكل الميتة للمضطر عزيمة ستقول ايضا صحيح باعتبار وبهذا يزول الاشكال نعم والاثنتان احسن الله اليكم والاثنتان وصفان للحكم الوضعي ما هما الرخصة والعزيمة كما تقدم الخلاف قبل قليل في الصحة والبطلان. لما قالوا ومنه وبينا ان ابن الحاجب وغيره يقولون هما امران عقليان هنا خلاف ايضا يبتدأ من خلاف في وصف الرخصة والعزيمة هل هي وصف للفعل ام للحكم يعني لما اقول اكل الميتة للمضطر او قصر الصلاة للمسافر تقول رخصة هل الرخصة هي فعل المكلف ام حكم الله هل الرخصة والعزيمة وصف للفعل ام للحكم؟ يذهب الرازي وابن الحاجب الى ان الرخصة والعزيمة وصفان للفعل فتقول الصلاة واجبة عفوا تقول قصر الصلاة رخصة تقول اكل الميتة للمضطر رخصة فيوصف الفعل بانه رخصة وليس الحكم وجمهور الاصوليين يقولون بل هما وصفان للحكم ولهذا يجعلونها ضمن المصطلحات المتعلقة بالاحكام طيب فاذا قلت الرخصة والعزيمة وصفاني للحكم فالرخصة الان ان نعتبرها وصفا للحكم الحكم تكليف فقل الرخصة ترخيص من الله والعزيمة نقول تأكيد من الشارع بمطالبة العبد المكلف بالفعل طيب الرخصة والعزيمة اذا قلنا هما وصفان للحكم فهل هو الحكم الوضعي ام الحكم التكليفي؟ العلامات والدلائل ام هو الايجاب والاستحباب الى ذلك ايضا قولان الامدي وتبعه ابن حمدان من الحنابلة يقول الرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعي وهو الذي رجحه المصنف والاكثر من الاصوليين كالغزالي والبيضاوي والقرافي. يقولون الحكم في الرخصة والعزيمة الوصف فيها للحكم التكليفي وليس للوضع والامر في هذا يسير. نعم احسن الله اليكم فصل التكليف لغة الزام ما فيه مشقة وشرعا الزام مقتضى خطاب الشرع. هذا هو اخر الفصول في المقدمات وضمنه المصنف رحمه الله تعريف التكليف وبعض شروطه ومسائله وبعض مسائله الواردة هنا في هذا الفصل هي من المسائل التي لا اثر لها في علم اصول الفقه فسنمر بها سريعا دون ووقوف عندها رغم طول الخلاف فيها في كتب الاصول لانها دخيلة عليه ومقحمة اوردها المتكلمون وخاضوا فيها خوض طويلا في بعض شروط بعضها يرجع الى مسائل عقدية تتعلق بالصفات الالهية وموقف المذاهب الاسلامية منها كالمعتزلة والاشاعرة ونحوهم. وبعضها هي المتصلة بموضوعنا وكلها يريدها الاصوليون في هذا سياق ابتدأ بتعريف التكليف فقال لغة الزام ما فيه مشقة ولهذا سمي تكليفا فاذا كان الامر يسيرا لا يقال كلفته بحمل حصى صغيرة فلا يقال هذا تكليف شرعا الزام مقتضى خطاب الشرع مقتضى خطاب الشرع هو ما تقدم في الاحكام التكليفية فالالزام بها هو التكليف فيشمل الاحكام الخمسة. فاذا قلت افهم ان الواجب تكليف. والمستحب تكليف تكليف الحرام تكليف لكن ما وجه التكليف في المباح وهو مجرد اذن هذا الذي جعل بعض الاصولين يخرج الاباحة من الاحكام التكليفية ويقتصر على اربعة ومن ابقاها اي الاباحة ضمن الاحكام التكليفية وجعلها داخلة فيه. اجابوا باحد جوابين وكلاهما لا يخلو من مناقشة احدهما ان يقال الاباحة تكليف بمعنى اعتقاد كونها مباحة ولا يخلو من نظر كما ترى. والجواب الثاني ان يقال الاباحة تكليف بمعنى اختصاص اتصاف فعل المكلف بها دون غيره يعني لا يوصف فعل البهائم بانه مباح. والصبيان والمجانين غير المكلفين لا يوصف شيء من افعالهم بانها مباحة. وهذا يختص بالمكلفين فمن هنا دخلت الاباحة في الاحكام التكليفية. نعم. احسن الله اليكم والمحكوم به فعل بشرط امكانه فيصح بمحال لغيره لا لذاته وعادة الا عقلا في وجه. طيب الحكم ما اركانه عندنا حاكم وهو الله سبحانه وتعالى وعندنا محكوم عليه ما هو المكلف الذي نزل عليه الحكم وجوبا او استحبابا او اباحة الى اخره. وعندنا محكوم به ومحكوم ان فيه ما المحكوم به الحكم المحكوم به الوجوب الاستحباب الاباحة الكراهة التحريم. ما المحكوم فيه الفعل هنا كلام المصنف عن ماذا قال والمحكوم به فعل هكذا في نسخ مختصر لكنها في الاصل والمحكوم فيه وهو الصواب لان الكلام هنا عن الافعال وهي محكوم فيها وليس محكوما بها. قال رحمه الله والمحكوم فيه فعل اذا الافعال هي مناط التكليف ولا يخفى عليك انه يدخل في الفعل هنا فعل القلب وهو النية وعبادات القلب فانها ايضا داخلة في التكليف كالخوف والمحبة والتوكل واليقين والاخلاص وضد ذلك محكوم فيه ايضا بالمنع كالشرك والكفر والرياء والعجب والكبر والحسد وكلها افعال قلب. ويدخل قولوا فيها ايضا فعل اللسان وهو القول. فالفعل هنا اعم من ان يكون قسيما. عمل القلب وهو النية وقول اللسان بل يشمل ذلك كله فالمحكوم فيه هو الافعال. قال بشرط امكانه. واراد هنا ان يذكر شروط الفعل المكلف الذي يتعلق به الحكم قال بشرط امكانه وعندما نقول ان ان كان الفعل للمكلف شرط ماذا يخرج ما يعجز عنه المكلف. طيب هل يجوز التكليف بما لا يمكن للمكلف فعله يتناول الاصوليون هذه المسألة من جهتين. الامكان العقلي والوقوع الشرعي فلنبدأ بالوقوع الشرعي. هل في الشريعة احكام كلف بها العباد خارج طاقتهم الجواب لا والدليل لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله قد فعلوا كما في صحيح مسلم هذا من حيث الوقوع ومن الاصوليين من قال انا التكليف بما لا يطاق او بالمحال واقع شرعا. وموجود وحكاه ابن اشاقلة من الحنابلة وذكر الجواز وهو وغيره واستدلوا على ذلك بمثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون فقد قررت الاية عدم الاستطاعة مع التكليف ويجاب عنه بان المسألة اخروية ولا علاقة لنا بما نحن فيه. واستدلوا ايضا وهو اختيار الرازي في ترجيح وقوع جواز التكليف في جواز وقوع التكليف بما لا يطاق واستدلوا ايضا بالاية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به في دليل للجواز او لعدم الجواز قال الجمهور قال الله قد فعلت اذا لا تكليف قالوا لو كان ممتنعا ما دعوا ولا سألوا الله به. لكنه لانه كان ممكنا. هذا من حيث الوقوع وقد تجاوزه المصنف فلم عرظ له واكتفى بتقرير خلاف في امكانه او عدمه عقلا ولم يتطرق للوقوع شرعا وقد احسن رحمه الله بتجاوز ذلك. اما ما يتعلق بجواز التكليف بالمحال عقلا فقد اشار فيه الى الخلاف بقوله فيصح بمحال لغيره لا لذاته يصح التكليف عقلا بالمحال؟ الجواب نعم ان كان محالا لغيره. وقصدوا بذلك ايمان من علم الله عدم ايمانه فهذا موجود لكنه ليس محالا لذاته بل لغيره. واما المحال لذاته كالجمع بين الظدين. فانه عقلا لا يمكن ان يكون. كل كلامنا الان على الجواز العقلي وعدمه. هل يجوز عقلا تكليف الشريعة للعباد بالمحال نقول اما لذاته فلا واما لغيره فجائز. قال وعادة يعني ايضا هذا محال التكليف بما يستحيل عادة كالطيران في الهواء هذا ايضا محال. قال رحمه الله الا عقلا في وجه. ومر بك ان من مصطلحات المصنف في وجه اشارة الى خلاف. والخلاف هنا ان الطوفية من الحنابلة واكثر الاشعرية يرون جواز التكليف بالمحال لذاته عقلا فهو اشارة الى الخلاف اشار اليه بقوله في وجه. واما الامدي فذهب الى جواز المحال عادة دون المحال لذاته. فهذه المذاهب خلافية وكلها لها مسالك عقلية سنتجاوزها لعدم ترتب اثر عملي في الفقه عليها وقد تقرر ان الله لا يكلف عباده في الشريعة بخارج طاقاتهم بل ان الفقه قد تقررت في قواعده ان الواجبات وقد تقرر فيها الوجوب تسقط بالعجز وانه مناط بالقدرة والاستطاعة. فقد تجاوزنا في الاصل مسألة التكليف ابتداء بما لا يطاق. نعم احسن الله اليكم قال ولا بغير فعل ولا عطفا على قوله فيصح بمحال لغيره لا لذاته يعني لا يصح التكليف الا لا بفعل وتتمة هذه المسألة اتية بعد سطرين طيب فالنهي وهو كف عندما يقال لا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقربوا الزنا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل او بنص التحريم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هذه النواهي الشرعية ان قلت انه لا تكلفة الا بفعل. طب ففي النهي ما الفعل الذي سيفعله المكلف وهو نهي يعني مثلا اه لا تقربوا الزنا. ما الفعل الذي ستفعله نقول لا تكليف الا بفعل هيا افعل ماذا ستفعل طيب هم يقرروا لا تكليف الا بفعل. فيريد السؤال طيب فاذا كان نهيا فما الفعل المطلوب من المكلف فعله؟ قالوا متعلقه في النهي كف النفس يعني كف النفس عن الفعل. والمقصود بكف النفس منعها عن الاتيان بما جاء النهي. ومنع النفس فعل فاذا تحققت القاعدة انه لا تكليف الا بفعل. ومنهم من قال المكلف به في النهي التلبس بضد المنهي عنه فاذا نهينا عن السرقة نهينا عن القتل نهينا عن الزنا فلنطلب منا الامتثال باضداد ذلك ونقائضها هذا معنى قوله ولا بغير فعله لا يصح التكليف بغير فعل. نعم احسن الله اليكم. قال وشرط علم مكلف حقيقته وانه مأمور به ومن الله تعالى فلا يكفي مجرده. هذه ثلاثة شروط في الفعل الذي يقع فيه التكليف تتعلق بالمكلف. اذا كلفك الله بشيء عبد الله فانه يشترط لذلك ان تعلم ما امرك الله به يعني امرك الله عز وجل ان تحج ان تعرف ما هو الحج امرك بالصلاة ان تعرف ما هي الصلاة؟ ان تعرف حقيقة الفعل المكلف به هذه واحدة. وان تعلم ثانيا انك مأمور بها فلو قال انسان انا ما ادري ان العمرة واجبة وظننت ان الحج يغني عنها فاذا هو ما علم انه مأمور وثالثا ان يعلم ان الامر من الله عز وجل فيكون امرا شرعيا وليس نظاما في البلد ولا قضاء ولا حكما لا هو حكم شرعي فهذه ثلاثة شروط علم مكلف بالفعل بوجوبه بامر الله عز وجل به. وكلها يختصرها بعضهم بقوله من شروط التكليف علم مكلف. علمه بماذا بالفعل المكلف به وبامر الله تعالى له ويشمل هذا ان يكون الامر من الله عز وجل. قال فلا يكفي مجرده يعني مجرد فعلي غير كاف ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات. نعم احسن الله اليكم ومتعلقه في نهي كف النفس متعلق ماذا مأمور به الفعل الذي يتعلق به التكليف لانه قال قبل سطرين ولا بغير فعله لا يصح التكليف بغير فعل. فقلت هناك يرد السؤال فان كان التكليف نهيا فما الفعل الذي سيمتثله المكلف؟ قال متعلقه في نهي كف النفس. وقيل التلبس بضد المنهي كما رجحه الرازي البيضاوي نعم احسن الله اليكم ويصح به حقيقة قبل حدوثه ولا ينقطع به. هذه مسألة التي جاءت عندك في اقل من سطر يشير اليها الاصوليون في قضية طال الخوض فيها وكثر الكلام عنها وهي عديمة الفائدة اطلاقا يصح به يصح التكليف بالفعل حقيقة قبل حدوثه هل التكليف الاتي من الشريعة بالفعل صلاة وصياما ودعاء وحجا يكون قبل حدوث الفعل او اثناءه او بعده ثم اذا قلت حدث قبله او اثناءه او بعده هو يستمر او ينقطع بالفعل. التكليف يستمر او ينقطع. يقول القرافي هذه اغمض مسألة في اصول الفقه مع قلة جدواها ولا يظهر لها اثر في الفروع وبهذا التقرير هم ينظرون الى انها مسألة لا علاقة بها. ولهذا يقول البرماوي وهي من اشكل مسائل اصول الفقه لما فيها من اضطراب المنقول وغموض المعقول. وهي في الحقيقة دخيلة فيه انما هي من عظائم مسائل الكلام وهي قليلة الجدوى في الفقه وآآ القرافي رحمه الله لما اشار الى غموضها وقلة جدواها نقل عن المحققين مسألة يلم بها الكلام يقول اجماع منعقد على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم يتناولنا يعني انا وانت وعموم المسلمين. يقول وهو مقدم لان النبي عليه الصلاة والسلام كان قبلنا في الزمان. وتكليفه اوامر. فالقول بالاعلام باطل ولم يفتقر الى امر اخر يشير الى الخلاف منهم من قال لا تكليف الا مع حدوث الفعل. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالشريعة وامر الامة بافعال ما جاءت به الاحكام في عبادات ومعاملات شملنا وتناولنا وهذا قبل حدوثنا. فيقول هذا ينقظي به الكلام لكن انهم احتكموا الى اصول كلامية منطقية تسلسل بها الوصول الى قضية كهذه فحاروا فيها كما قال القرافي اغمض مسألة في طول الفقه مع قلة جدواها. قال ولا ينقطع به. اما المعتزلة ووافقهم عدد من الاصوليين كالجويني والغزالي والرازي والطوفي الحنابلة يقول انه ينقطع وسواء قلت بهذا او بذاك فانها مما لا يترتب عليها اثر في الفقه ولا مسألة اصولية عليها. نعم احسن الله اليكم وبغير ما علم امر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. وهذه لا تبعد عن سابقتها يصح التكليف بغير ما علم الامر انتفاء شرط وقوعه. وبغير ما يعلم المأمور ايضا انتفاء شرط وقوعه. واشبه مسألة لها النسخ قبل التمكن من الامتثال هل يجوز التكليف بما علم الامر انه لا يقع يقول الجمهور نعم تقول المعتزلة لا ومرد ذلك ايضا الى مسألة الامر واشتراط القدرة فيها والارادة وهل هي مرتبطة بقضايا عقدية لا ثمرة لها في علم الاصول هل يصح التكليف بغير ما علم الامر انتفاء شرط وقوعه وكذلك الشأن في علم المأمور ثم يفرعون على هذه المسألة اذا بغير ما يعلم فهل يستوي في ذلك الجهل ويريدون مسألة الجهر على المكلف خاصة فلو قال السيد لعبده وهو اجهلوا انتفاء شرط الوقوع. هل يصح هذا ويسمى امرا؟ طيب فماذا لو استوى الامر والمأمور في علمهما بعدم الوقوع بعدم انتفاء بانتفاء شرط الوقوع وهو القدرة مثلا هل يسمى هذا تكليفا وامرا؟ ويرفضون هذا ويخرجون عليه المسألة الواردة هنا. احسن الله اليكم. ويصح ويصح تعليق امر باختيار مكلف باختيار مكلف في وجوب وعدمه لا امر بموجود وشرط في محقهم قال ويصح تعليق امر باختيار مكلف في وجوب وعدمه. هذه مسألة هل يصح تعليق الامر باختيار المكلف في الوجوب وعدم الوجود؟ قال نعم وهو ايضا عند الاكثر لان الامر بالمستحيل لا يجوز. واجازه بعض المتكلمين. قالوا هو يشبه ايضا ان يقول للمجتهد كن بما شئت فيكون فيه تعليقا على امر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه. اما قوله لا امر بموجود فهي مسألة بالمستحيل وهي كلها كما ترى من المسائل الكلامية التي ترد في هذا السياق. يعني لا يصح التكليف بامر موجود. لما انه تحصيله حاصل ولان الامر بالمستحيل لا يجوز يعني شيء موجود فكيف يوجد واجازه بعض المتكلمين كما قلت لك تقريرا عقليا محضا احسن الله اليكم وشرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب لا حصول شرط شرعي. يشترط في المحكوم عليه وانتقلنا الان من احكمي فيه الى المحكوم عليه. من هو المكلف يشترط فيه امران عقل وفهم خطاب. اما العقل فواضح. يخرج به المجنون ولانه لا يلزم من العقل الفهم كما في المجنون وقد غاب عقله اوزال كما في النائم كما في المغمى كما في السكران كما في الصبيان فهؤلاء لا يوصفون بعدم العقل المغمى والنائم والسكران وامثال هؤلاء عقولهم معهم فلا يوصفون بانتفاء العقل فيضاف الى العقل شرط اخر وهو فهم الخطاب. فلماذا يقول الفقهاء البلوغ لما يقال شرط التكليف العقل والبلوغ البلوغ امارة وضابط لاكتمال العقل الذي تحصل به اهلية التكليف طيب فاذا خضنا وغصنا في غوض هذا الشرط التكليف. لوجدناه معبرا عن اكتمال العقل حتى يكون الة يصلح معها التكليف كما اسلفت هنا ستجد المكلفين ثلاثة اه اصناف او او طرفان ووسط الطرف الاول الصبي غير المميز فهذا عقله ابدا لا يحتمل التكليف لانه لا يفهم الخطاب هو غير مميز. الطرف المقابل له البالغ فهو لاكتمال عقله ونضجه يناط به التكليف لانه يفهم الخطاب بقيت المنطقة التي في المنتصف الصبي المميز ويدخل في هذا المراهق نراهق بالاصطلاح الشرعي لا بالاصطلاح المعاصر المراهق الذي راهق الاحتلام وقاربه فهي المرحلة الاخيرة من الصبا قبل البلوغ فالمراهق او الصبي المميز وهذا يبدأ من الخامسة او السادسة او السابعة في العمر على تفاوت الصبيان الى قبيل البلوغ هذه هو فيها عاقل من جهة كونه يملك العقل فهو اه اشبه البالغين الذي يفهم به اشبه البالغ. ومن جهة كونه لم يبلغ اشبه الصبي غير المميز. فبأيتهما فمن يريد توسيع الدائرة يقول العقل وفهم الخطاب ويدخل فيه المراهق كما هي رواية عن احمد في بعض المسائل في الصوم في الصلاة وغيرها من قضايا التي ورد فيها الروايات عنه بتكليف المراهق وهذا كله تخريج على هذا الاصل اذا الشرط في المحكوم عليه العقل وفهم الخطاب وقد حكى الاميدي هذا باتفاق العقلاء لان العقل كما تقدم لا يلزم منه الفهم. قال لا حصول شرط شرعي. يعني مثل اشتراط باسلام صحة العبادة اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. هذا ليس شرطا في العبد في المكلف بل هو شرط في العبادات كل بحسبها. نعم احسن الله اليكم فالكفار مخاطبون بالفروع كالايمان والفائدة كثرة عقابهم في الاخرة. هذه من القضايا التي ايضا طال فيها خلاف الاصوليين هل الكفار مخاطبون اولا نقول اما اصول الدين والعقيدة فهم مخاطبون بها لان الله امر كل العباد بالايمان به سبحانه. لكن المسألة بالفروع كما قال هنا هل الكفار مخاطبون بالفروع؟ يعني بالعبادات والاحكام التكليفية. قال هنا نعم الكفار مخاطبون فروعك الايمان هذه الرواية الراجحة عن احمد في المذهب رحمه الله. وهي نص الشافعي رحمه الله في كتابه الام وبالتالي لا يصح ما ينسبه بعض الشافعية الى الامام الشافعي وقد نص عليها في الام بنفسه. وهي ايضا اختيار بعض الحنفية الجصاص وابي الحسن الكرخي رحمهما الله. وقد حكاها بعض المالكية كالقاضي عبدالوهاب والامام الباجي رحمهما الله ظاهر مذهب الامام ما لك ان الكفار مخاطبون قالوا لعموم ايات الخطاب في الشريعة يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس اعبدوا ربكم ويتقوا الله يا اولي الالباب وهذا كثير جدا في نصوص الشريعة التي جاء فيها الخطاب الى البشرية ولله على الناس حج البيت. فلم يتقيد بوصف الايمان دون الكفر الفرن وايضا النصوص التي ثبت فيها الوعيد ما سلككم في سقر ثم يذكرون فروعا قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. ذم الله عز وجل اقوام الامم السابقين قوم شعيب بنقص المكيال قوم لوط باتيان الذكور قوم هود بشدة البطش فجمع الى ما آآ استحقوا به الوعيد مع كفرهم بالله تلك الاعمال وهي من الفروع. فدل على انهم مخاطبون. الرواية الثانية عن احمد انهم لا يخاطبون مطلقا وعليها اكثر الحنفية وينسبها بعضهم كما قلت لك للشافعي وبعضهم ينسبها للامام ما لك رحم الله الجميع وهناك اقوال عدة في المسألة اوصلها ابن اللحام والطول والقرافي الى اكثر من سبعة وثمانية اقوال. فمنهم من قال هم خطب بالنواهي دون الاوامر ومنهم من قال مخاطبون بكل شيء دون الجهاد لانه لا يتصور ان يقال له جاهد نفسك ومنهم من قال هم مخاطبون في صنف المرتدين خاصة لان امتداده وانتسابه للاسلام سابقا يمتد به التكليف معه خلاف يبقى السؤال ما اثر هذا الخلاف؟ يعني من يقول وانهم مخاطبون ومن يقول غير مخاطبين؟ السؤال هنا هل يخالف احد من فقهاء الاسلام انه لو صلى كافر لا تقبل صلاته؟ ما هي تختلفون. لو سألته لماذا لا تقبل صلاته سيقول لك لان ليس معه الاسلام طيب فما معنى قولك انهم مخاطبهم بالفروع يعني هل تأمره بالصلاة وهو كافر؟ قال لا طيب اذا ما فائدة قولك انه مخاطب؟ قال يعني هو مخاطب بهذه العبادة وبما لا تصح العبادة الا بها وهو الاسلام فكأنك تقول له اسلم ثم صلي اسلم ثم صم وهكذا في سائر التكاليف. طيب هل هذه من مسائل اصول الفقه؟ يعني هل يترتب على هذا احكام فقهية؟ فان قلت الفائدة هي مضاعفة عفت العقاب في الاخرة فقد اصبحت مسألة عقدية ولا اثر لها على ان الاسناوي في التمهيد وابن اللحام في القواعد اوردوا جملة من المسائل الفقهية في باب النكاح في الجزية في الذمة في العارية في الوديعة في الارث جعلوها مسائل تنطبق على احكام الكفار بناء على الخلاف في تخريجها على هذا الاصل وثمة نقاش في هذا اختصر فيه المصنف الكلام بقوله والفائدة كثرة عقابهم في الاخرة. نعم. احسن الله اليكم وملتزم وهم في اتلاف وجناية وترتب اثر عقد كمسلم. ملتزمهم الضمير يعود الى من؟ الكفار. ايش يعني ملتزمهم هو كافر كيف ملتزم؟ اي ملتزمهم باحكام الاسلام كالذمي والمستأمن المعاهد بخلاف الحرب يعني لو ان ذميا يعيش في بلاد المسلمين او مستأمنا او معاهدا قال صحيح نحن قلنا الان وحتى وان كان غير مخاطب لكن انه فيما يتعلق بالاتلاف والجناية يعني اذا جنى فقتل او جرح او اصاب او اتلف مالا وترتب اثار عقوده بيع وشراء ونكاح وطلاق قال كمسلم يعني لا ينبغي ان يسري فيها الخلاف السابق المذكور قبل قليل طيب وماذا في هذا تبع فيها المصنف الاصل كما هو عند المرداوي ولان السبكي نص عليها في جمع الجوامع وقد قال بعض شراح ابن السبكي بانه لم يحتج الى النص على المسألة اصلا لانها انتقال من خطاب التكليف الى خطاب الوضع وما نقوله في الصبيان والمجانين بل حتى البهايم في مسألة تحمل اصحابها تبعات ما تتلفها من اموال الاخرين كل هذا من خطاب الوضع ولا طائل من ذكرها. نعم احسن الله اليكم ويكلف مع سكر لم يعذر به واكراه يكلف. الكلام كله الان على المكلفين ومسائلهم وشروطهم. وقد تقدم ان شرطه والعقل وفهم الخطاب. فهل السكران مكلف؟ الجواب نعم وهذا عليه جل الفقهاء في مختلف المذاهب. فان قيل كيف يكلف عقله وهو غائب وانتم تشترطون العقل وفهم الخطاب والسكران ما يفهم الخطاب قيل هو جناية منه على نفسه فلم ترفع الشريعة عنه حكم التكليف. فلو طلق وهو سكران او باع ما له او وهب او تصرف بافساده واتلاف لم يعذر لزوال عقده فهو مكلف لم يعذر به كما قال. واكراه يعني ايضا المكره الذي يقع عليه الاكراه لا يزول عنه التكليف. ابقى مكلفا اي اكراه يقصد يقصد الاكراه غير الملجئ. يعني غير الذي يفقد معه المكلف اختياره. والا فكل من هدد او اكره اذا اعتبرنا خارج التكليف ما بقي تكليف ويدل على ذلك عبارة المصنف بعد قليل المكره كالالة في انه معذور غير مكلف. ففرق بين صنفين من الاكراه. مجرد الاكراه والتهديد او التخويف لا يزيل او يرفع وصف التكليف. نعم احسن الله اليكم واكراه ويبيح ما قبح ابتداء بضرب او تهديد بحق او غيره. ويبيح الضمير في الفاعل ما هو؟ الاكراه. نعم. يبيح الاكراه ما قبح ابتداء يعني هل الامر القبيح ابتداء بالاكراه يصبح مباحا مثل النطق بكلمة الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. الجواب نعم كلمة الكفر هي قبيحة ابتداء اباحها الاكراه. قال بضرب او تهديد هذا خلافا للمعتزلة بناء على قولهم بالتحسين والتقبيح فيرون القبيح قبيحا ولو حصل اكراه. فلا يزيل الوصف قال هنا بل يباح ما قبح ابتداء ثم قال في الاكراه بضرب او تهديد بحق او غيره التهديد بالحق المقصود به المكره على حق واجب عليه كمدين عليه حق للاخرين فبلغوا به الى القاضي فباع ما له اكراها. هو غير راضي. فهذا يسمى المكره بحق وكذلك قال او غيره عند الاكثر. لكن المعتزلة وما لا الى ذلك الطوفي انه غير مكلف مصنفون رحمه الله جعلها في سياق المكلفين الذين لا يزول عنهم نصف التكليف. نعم احسن الله اليكم لا من كآلة بحمل او عذر من كآل من بعدي لا هنا سيعدد لك اصنافا من وصفوا باوصاف زال بها عنهم وصف التكليف واحد من كآلة بحمل وهو المكره المحمول الذي اصبح كالالة كأن يؤخذ فيلقى مثلا على شيء على على مال انسان فيكسره او يتلفه او يرمى من اه من علو فيقع على شيء فيؤذيه او يكسره او يقتله. فالمكره المحمول كالالة ليس مكلفا لا كمن كآلة بحمل قال او عذر بسكر كيف يعذر بسكر قبل قليل هو يقول انه يبقى على التكليف يقول يكلف مع سكر لم يعذر به وفرق بين سكر وسكر هناك الذي يبقى في التكليف السكر الذي لا يعذر الاختياري. واما هنا من عذر بسكر كاكراه فليس له فيه يد فهو معذور. نعم قال واكل بنجى؟ ما البنج يقولون هو نبات يشمم به الانسان فيغيب به عن الوعي او العقل هو نوع من الحشيش او نوع من المخدرات التي يزول بها العقل اكل البنج ان كان محتاجا اليه اخذه للتطبب للعلاج فهو معذور. لانه بتعاطيه اياه يفقد عقله اما ان كان غير ذلك فيلتحق بالسكران الذي لا يرتفع عنه التكليف قال ومغمى عليه ونائم وناس ومخطئ ومجنون وغير بالغ. اما المغمى عليه فواضح. لانه ايضا اه خارج دائرة التكليف وقد قال الغزالي رحمه الله يقول في العقل يقول النوم يستره والاغماء يغمره والجنون يزيله تقول النائم كانه ستر عقله بغطاء فاذا نبه انتبه يقول والاغماء يغمره كانك غمرت شيئا في كأس ماء فلا يكاد يستوعب ولا يحس ولا يدري. قال والجنون يزيله. المغمى عليه متردد. متردد عند الفقهاء بين نائم المجنون فليلتحق بالنائم فما حكم النائم وغير مكلف حال النوم لكنه اذا استيقظ يلزمه التكليف ويقضي ما فات واما المجنون في انه غير مكلف طيب فاذا عاد اليه عقله لا يطالب بقضاء ما فات. هل المغمى عليه كالنائم او كالمجنون هو متردد عند الفقهاء بين هذا وذاك ويترتب عليه من اصيب بحادث سيارة اجاركم الله. فدخل المستشفى اياما وليالي كان في اغماء ثم افاق فهل يقضي الصلوات تلك الايام وهي مسألة يكثر وقوعها ويكثر السؤال ايضا عنها عند الفقهاء والمفتين وضابطوا ذلك عند كثير منهم بالقلة والكثرة. فالمدد اليسيرة والايام المعدودة لا يسقط فيها القضاء. خصوصا في الصلاة والمدد الطويلة التي يمضي فيها المغمى شهورا او سنوات فانه لا يطالب عملا باصول الشريعة المتقررة في هذا الباب. النائم والناس كذلك يعني حال النوم وحال النسيان هما غير مكلفين لكن يترتب عليه فمن عليه. يقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها. الا ذلك. المخطئ والمجنون والمقصود في هذا كله النائم والناسي والمخطئ والمجنون والمغمى انه لا اثم على افعالهم فيما صدر عنهم حال تلك الاحوال قال ولا يلزم ايضا عليهم في ذلك ذم او وعيد دخل عليه وقت الصلاة وهو نائم وهو مغمى وهو ناسي حتى فات وهو نائم انقلب على مال انسان فاتلفه وهو مغمى وهو ناس وهو مخطئ. كل ذلك لا اثم عليه اما الاحكام الوضعية في الجنايات والقروش وقيم المتلفات والضمانات فانها لا تسقط ولا تعارض بين هذا وذاك فهنا تكليف وهناك خطاب وضع وكذا غير البالغ يقصد به الصبيان كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم وجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب في كل ما سبق وقد تقدمت الاشارة اليه قال ولا معدوم حال عدمه. حال عدمه. ولا معدوم حال عدمه احسن الله اليكم ويعمه الخطاب اذا كلف كغيره. هذه مسألة يسمونها تكليف المعدوم. ما المعدوم ابنك الذي لم يولد وذريتك التي تأتي بعد جيلين وثلاثة اجيال. والمعدوم انا وانت قبل قرن من الزمان. هذا تكليف المعدوم ايظا هذي من المسائل الكلامية التي لا صلة لها باصول الفقه. هل يكلف المعدوم حال العدم؟ طيب شوف هم متفقون لانه حال العدم غير مكلف يعني انا وانت قبل مئة سنة كنا مكلفين قبل ان نخرج الى الدنيا؟ الجواب لا. ومتفقين اننا بعد ان وجدنا في الدنيا وبلغنا وصف تكليف اصبحنا مكلفين. طيب اين الخلاف الخلاف في هذه الجزئية بعد دخولنا حيز التكليف لما بلغت انا وانت وكل واحد فينا واصبحنا مكلفين هل هذا لان الخطاب الشرعي الذي نزل مع الوحي زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كان يعمني ويعمك فدخلنا فيه منذ الف واربعمائة واربعين سنة او بخطاب جديد ودليل اخر من اجماع او قياس ونحوه الجمهور على الاول ان الخطاب والتكليف يعم الموجود والمعدوم والمعتزلة ذهبت لا بل هو بدليل اما بقياس والحاق وعمومات وادلة اخرى لم تشملها المخاطبة الشرعية مأخذ الخلاف عندهم ايضا قضية عقدية هل الخطاب يتناول المعدوم؟ فان قلت نعم قال هذا تكليف محال. ولا يتوجه وخروجا عن ذلك كله لعدم ترتب اثره عليه ليس شيء يعني فقها مفيد في هذا. نعم احسن الله اليكم ولا يجب على الله تعالى شيء عقلا ولا شرعا. بل يثيب سبحانه وتعالى المطيع بفضله وكرمه ورحمته وقالت المعتزلة يجب على الله تعالى الله عقلا رعاية الاصلح على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين. قال لا عقلا ولا شرعا. لكن بعض العلماء كابن الجوزي ابن الحنابلة وجمع يرون ان ثواب المثيب وآآ الجنة والجزاء الذي وعد الله تعالى به واجب شرعا وليس عقلا. قال واجب شرعا لان النصوص دلت عليه. او ما تقرأ في قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقالوا والمعنى هنا ان الله اوجب تعالى بنفسه على نفسه تفضلا وكرما. فيعبرون بالايجاب. ومنه حديث معاذ اتدري ما حق والله على العباد وما حق العباد على الله؟ فهل للعباد حق على الله فيقال في احد المسلكين نعم والذي اوجبه هو الله تعالى بنفسه فواجب شرعا. والجمهور يخرجون عن ذلك كله عموم اهل السنة فيقولون لا يجب على الله عقلا ولا شرعا. بل ثواب المطيع من الله تعالى فضلا وكرما تم بهذا للمصنف الفصل وهو ختام المقدمات ختمه بتنبيه هو تقديمة للفصول الاتية احسن الله اليكم قال رحمه الله تنبيه الادلة الكتاب وهو الاصل والسنة وهي مخبرة عن حكم الله تعالى والاجماع وهو مستند اليهما والقياس وهو مستنبط من الثلاثة. هذا التنبيه في الخاتمة هنا تمهيد للشروع في مقصودي من موظوع علم اصول الفقه وهو ادلة الفقه وسيأتي الحديث عنها تفصيلا بابا بابا. الكتاب السنة الاجماع القياس. قال الادلة الكتاب وهو الاصل. اصل ماذا اصل كل الادلة لان الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ومن جميل كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة قوله وليس تنزل باحد من اهل دين الله نازلة الا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها بكلام علمي متين قال وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها قد تكون الدلالة صريحة بالحكم وقد تكون عموما وقد تكون تقعيدا لاصل كلي وقد تكون اصلا يرجع اليه وقد تكون تأصيلا لدليل اخر كالسنة والاجماع بعبارة تقطر علما. قال رحمه الله والسنة وهي مخبرة عن حكم الله. وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال ايضا وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. فكانت السنة مبينة ومخبرة ايضا عن حكم بالله تعالى قال والاجماع مستند اليهما. الى ماذا الكتاب والسنة فقط ما مستند الاجماع؟ كتاب السنة الا يجوز ان يكون الاصل في الاجماع او المستند قياسا؟ في الاصل عند المرداوي لما قال الاجماع قال وهو مستند اليهما والى القياس. والاصول يذكرون في مستند الاجماع ان يكون كتابا وسنة وقياسا. قال رحمه الله والقياس وهو مستنبط من الثلاثة. ايش يقصد الكتاب والسنة والاجماع. وهذا باتفاق العلماء في الجملة ولا عبرة بمن شذ في خلافه كالنظام مثلا في الاجماع وسيأتي ولا بالظاهرية في القياس وسيأتي. لكن الاشكال ان بعض الاصوليين لا يعدون القياس اصلا كما فعل الجويني ونسبه الزركشي في البحر المحيط الى الغزالي واليكه الهراسي ليس نفيا لدليل القياس بل نفيا لكونه اصلا من اصول القياس. هو دليل وليس اصلا يقولون. وسبب ذلك عندهم انه يفيد الظن والادلة التي تعتبر اصولا ما كانت قاطعة او فيها قطعي كالكتاب والسنة والاجماع. والخلاف في هذا ايضا يسير وابن قدامة رحمه الله وفي الروضة لما عدد الاصول قال كتاب وسنة واجماع وذكر الاستصحاب رابعا. لما جاء للقياس قال هو معقول النص قال بعض الشراح هذا اقوى من ان يعده اصلا متفقا عليه او مختلفا فيه. لانه ربطه بالاصول المتفق عليها وهو النص كتابا وسنة معقول النص يعني مستفاد منه عقلا. واما دليل الكتاب فلفظي ودليل السنة لفظي. ودليل القياس هو دليل الكتاب والسنة عقلا فقط بل هو معقول النص فربطه به. وعلى كل حال سيأتينا تفصيل هذه الادلة تباعا في الابواب التالية في مجالس الشهور المقبلة ان شاء الله تعالى رزقنا الله واياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين