بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين صلوات وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو المجلس الشهري الحادي عشر في مجالس شرح مختصر التحرير في اصول الفقه للامام تقي الدين ابي بكر محمد بن احمد بن عبدالعزيز الفتوحي الحنبلي. وقد وقف بنا الحديث وهذا المجلس يوم السبت الثاني عشر من شهر ربيع الاول سنة احدى واربعين والف. من الهجرة النبوية. وما زلنا في الحديث في مقدمات الحكم التكليفي وتقدم فيما سبق في مجلس الشهر المنصرم اتمام الحديث عن الاحكام التكليفية الخمسة. ونتناول في مجلس اليوم ان شاء الله تعالى الفصل الذي خصه المصنف رحمه الله تعالى للحديث عن الخطاب الوضعي وهو احد شقي خطاب الشريعة فانها تنقسم كما تقدم الى خطاب التكليف وخطاب الوضع. ذلك ان المصنف رحمه الله تعالى لما جاء الى مقدمات الحكم الشرعي وعرف الحكم بقوله مدلول خطاب الشرع قال ثم ان ورد اي خطاب الشرع بفعل مع جزم فايجاب او لا معه فندب او بطلب ترك معه فتحيم او لا معه فكراهة او بتخيير اباحة ثم قال والا فوظعي. تقدم الحديث عن الخمسة الواجب والمستحب او والتحريم والكراهة والاباحة. وهذا هو الموضع الذي شرع فيه المصنف رحمه الله للحديث عن خطاب الوضع باقسام بعد ما يعرفه ويذكر التقسيمات المتعلقة به سائلين الله التوفيق والسداد والعون والفهم والرشاد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن النجار الفتوحي في كتاب مختصر التحرير فصل خطاب الوضع خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. قال رحمه الله خطاب الوضع خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. التعريف الذي اورده صنف رحمه الله هو للطوفي في البلبل في مختصر الروضة. واورده كذلك ابن اللحام في مختصره في اصول الفقه عنه ما اخذ المصنف رحمه الله هذا التعريف خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. وقبل الدخول في هذا التعريف وما يتعلق بشرح مفرداته لك ان تتصور ابتداء موقع خطاب الوضع من الخطاب الشرعي لاننا عرفنا الحكم الشرعي بانه خطاب الله تعالى. المتعلق بافعال المكلفين. فالخطاب الشرعي الذي يأتينا من الشريعة قرآنا او سنة فانه يأتي متعلقا بافعال المكلفين لان خطاب الشريعة انما جاء لدلالة على تحقيق الغرض الذي من اجله خلقوا وهو عبادة الله. فاذا كان كذلك فان العلماء نظروا في هذا الخطاب الشرعي وقسموه بحسب مقتضاه وما يتضمنه الى قسمين كبيرين. قسم يتضمن تكليفا طلب فعل او طلب ترك فقالوا هذا تكليف. وقسم اخر في خطاب الشريعة هو علامات نصبت معرفة للعباد على امتثال ذلك التكليف فاوجب الله عليك الصلاة. وجعل زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر. وغروبها سبب لوجوب صلاة المغرب وهكذا. فهذه علامات الذي وظعها هو الشارع. ولهذا قلنا عنها انها حكم شرعي غير انه لا تكليف فيها. الشرع قال لك اذا زالت الشمس اوجبت عليك صلاة الظهر. ها هنا لاشتمل هذا الحكم على امرين. الامر الاول وجوب صلاة الظهر. وهذا تكليفي لانه يتطلب امتثالا والحكم الثاني الموجود في هذه المسألة او الامر الثاني في هذا الحكم هو كون زوال الشمس سببا لانعقاد هذا الوجوب فالذي حدده ايضا هو الشارع. من الذي جعل هذا سببا لهذا؟ الشرع. اذا هو حكم شرعي. لكن لسنا مكلفين بشيء بازاء ازالة الشمس عن كبد السماء. انما هي علامة فاذا رأيناها تحققنا الحكم الشرعي امتثلنا حكم الشرع بان الزنا موجب للحد. قال الله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وقال ايضا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. كل من الجملتين فيها حكمان شرعي احدهما وضعي والثاني تكليفي. والسارق والسارقة فاقطعوا. الحكم التكليفي هنا ما هو؟ وجوب ضع يد السارق امتثالا لامر الله. والحكم الوضعي ان السرقة سبب لوجوب هذا الحد. فحيثما وجدت السرقة بوصفها بهالمشروع لانطباق الحكم وجد الحكم. من الذي جعل السرقة سببا في قطع اليد؟ الشرع اذا هو حكم شرعي لكنه ليس لنا فيه تكليف. التكليف هو في وجوب قطع يد السارق حدا. وقل مثل ذلك في قوله والزانية الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ما الحكم التكليفي في الاية؟ وجوب اقامة الحد وهو الجلد مئة وما الحكم الوضعي؟ كون الزنا سببا لوجوب ذلك الحد. وهكذا ستقول اذا كل حكم شرعي لي في يكون معه حكم. حكم وضعي وكل حكم وضعي يأتي مرتبطا بحكم تكليفي. فهما مرتبطان في الجملة. في الجملة هما مرتبطان ولانهما على هذا الوصف يتناولهما الاصوليون على هذا النحو فبعد الفراغ يعني الحكم التكليفي جاء عن الحكم الوضعي وبيانه. فالاحكام الوضعية اما ان تكون اسبابا او شروطا او موانع او عللا. فهم يقسمون في الجملة على هذا النحو كل من السبب والشرط والعلة والمانع هي علامات معرفة. خذ مثالا بالصلاة لها شرط وهو الطهارة. ولها سبب وهو مثلا زوال الشمس في الظهر. ولها مانع وهو الحيض عند المرأة. هذه المعاني امور حددها الشارع. من الذي جعل الحيض مانعا للصلاة عند المرأة الشرع هذا حكم وضعي شرعي. من الذي جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة؟ الشرع هذا حكم شرعي وضعي. من الذي جعل طوال الشمس او غروبها او طلوع الفجر سببا لوجوب الصلوات في تلك الاوقات. ايضا هو الشرع. فهذه احكام شرعية. مثال اخر بالزكاة الزكاة واجبة. لكن الشرع حددها بعلامات لو ان مسلما جديدا علمته اركان الاسلام فقلت له من اركان لديننا وجوب الزكاة فما عرف ماذا يجب عليه في الزكاة؟ قال لك عندي مال لكن ما ادري ماذا افعل؟ قلت له الشرع علمنا ان الزكاة لا تجب الا اذا ملكت النصاب. هذا سبب انعقاد الوجوب. لن تجب الزكاة الا لمن ملك النصاب وشرط وجوب الزكاة اذا ملكت النصاب ان يحول الحول. وعليك ان تنتبه ان لا يكون هناك دين يمنع وجوب الزكاة اذا في الزكاة عندي سبب وعندي شرط وعندي مانع. فالسبب ملك النصاب. والشرط حولان الحول والمانع وجود اي حكم تكليفي حتى يتحقق لابد فيه من استكمال الاسباب والشروط انتفاء المرض وانتفاء الموانع. فاذا تحققت هذه تحقق الحكم الشرعي. يوجد السبب ويستكمل الشرط وينتفي المانع يتحقق الحكم. فان وجد السبب واستكمل الشرط وقام المانع لا يوجد. لا يوجد الحكم. وهكذا اقول في كل هذه المعاني لابد من استفائها. فهذه اذا لابد من فهمها لفهم الحكم الشرعي من حيث هو حكم اعم من ان هنا تكليفيا او وضعيا. فاذا الاحكام الوضعية اسباب او شروط او موانع او علل. ويلحقون بها الصحة والفساد والرخصة عزيمة وكل هذا موضع ذكره في كلام المصنف رحمه الله في هذا الفصل. فخطاب الوضع يستلزم خطاب التكليف. لن تجد حكما وضعيا الا ومعه تكليف ولكن لا يلزم العكس. قد يوجد تكليف من غير ارتباط بحكم وضعي. فهما عموم وخصوص من هذا الوجه من حيث الارتباط. قال المصنف خبر استفيد. خطاب الوضع خبر اذا ليس ليس تكليفا هو خبر. ولهذا بعضهم يسميه خطاب الوضع والاخبار. لانه لا يشتمل الا على اخبار ان هذا علامة وان هذا طب وهذا مانع فهو مجرد اخبار. استفيد من نصب الشارع علما معرفا. يستفاد الحكم الوضعي من خطاب الشارع الذي افادنا بتنصيب جملة من الاشياء اعلاما معرفة لنا لحكمه كأن الله يقول يا عبادي اذا رأيتم الشمس قد زالت فاعلموا ان الصلاة قد وجبت. واذا ملكتم نصابا في المال اوجبت عليكم الزكاة. فهذه علامات نصبها الشارع معرفة لحكمه. فلان الشرع وضع امورا سميناها اسبابا وشروطا وموانع تعرف عندها احكام الشريعة واخبرنا بوجود هذه الاحكام او انتفائها عند وجود هذه الامور سمينا هذا النوع من خطاب الشريعة خطاب الوضع او الاخبار. نعم ولا يشترط له تكليف ولا كسب ولا علم ولا قدرة الا سبب عقوبة او نقل ملك. هذا الفرق ان الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي. قلنا ما الذي يجمع بينهما؟ انهما خطاب شرعي. انهما خطاب شرعي او حكم شرعي والذي يفرق بينهما ان ذاك تكليف وهذا اخبار. ذاك انشاء فيه طلب. وهذا فيه هنا ذكر الفوارق بين النوعين قال لا يشترط له تكليف. خطاب الوضع لا علاقة له بالتكليف. يعني قد يترتب حكم من جهة خطاب الوضع بغض النظر عن التكليف واستكمال شروطه الواجبة شرعا في الاحكام التكليفية. على سبيل المثال صبي صغير دون سن البلوغ. مات ابوه وورثه مالا يبلغ النصاب. ورث عن ابيه مالا يبلغ النصاب. حال الحول تجب اخراج الزكاة يجب اخراج الزكاة في ماله مع كونه صبيا. او مجنونا ويتولى وليه اخراج الزكاة في ماله. فلا يقول قائل كيف تجب الزكاة وهو صبي غير بالغ؟ والصبي اي غير مكلف او هذا مجنون والمجنون غير مكلف فنقول لا علاقة لخطاب الوضع بشروط التكليف ما معنى هذا الكلام معناه ان نقول كالتالي وجوب الزكاة ارتبط بسبب هو ملك النصاب. ملك النصاب سبب لا علاقة له ان يكون مالكه مكلفا او غير مكلف. نحن ننظر الى انعقاد السبب. اليس قد انعقد؟ يعني وجد المال الذي بلغ نصابا يجب الزكاة ولا علاقة لنا بصاحبها. فقد يكون صاحبها صغيرا لم يبلغ. او مجنونا غير مكلف تجب الزكاة فيه لا ينظر في الزكاة في الناحية السبب لا ينظر الى المكلف بل ينظر الى المال لان الزكاة حق فيه فنظرنا الى السبب. ولهذا لا نشترط له التكليف. مثال اخر الجنايات قروش الجنايات وقيم المتلفات وضمان المثليات. لو ان طفلك كسر زجاج سيارة الجيران او نافذة بيتهم فجئت معتذرا لجارك وتكفلت باصلاحه او طالب بحقه فانت مسؤول ان تتحمل ذلك ولا نقول عفوا هو صبي غير مكلف وافعاله هدر لا يترتب عليه شيء الشرع اوجب الضمان منعقدا بسبب وهو الاتلاف. فحيثما وجد الاتلاف وجب الضمان. وجب اداء الحق وجب ارش الجناية اذا كانت هناك جناية فهذه ايضا لا علاقة لها بالتكليف قد يكون الفاعل مجنونا او صبيا فنحن نتكفل باداء ما يترتب على ذلك لانا ننظر الى كونها اسبابا والاسباب من خطاب الوضع والوضع لا علاقة له فلا يشترط في خطاب الوضع تكليف يعني قد تنعقد الاحكام قد تنعقد الاحكام الانعقاد اسبابها ولو لم يتوفر فيها شرط التكليف المطلوب هناك في خطاب التكليف. ولا اشكال ولا تناقض لانا نقول الحكم هنا وجب لانعقاد السبب وليس لاستكمال شروط التكليف عند صاحبها. قال لا يشترط له تكليف ولا كسب في احكام التكليف الخمسة هناك العبد مطالب بعمل يكسبه يمتثل به فيصلي مثلا ويحج لا يشترط في احكام الوضع وجود تكليف كما قلت لك مثل زوال الشمس وملك النصاب لا كسب فيها. يعني هل يقال لك الزكاة واجبة فسألتني متى تجب الزكاة؟ قلت لك اذا ملكت النصاب. هل يجب عليك ان تسعى وتعمل وتدخر المال وتحفظه حتى تبلغ النصاب من اجل اداء الزكاة ما يشترط له كسب لا يشترط منك فعل شيء لينعقد السبب او ليحصل الشرط او للدفع المانع هذا لسنا مخاطبين به فلا يتعلق به كسب. قال ولا علم. يعني قد يقع الحكم التكليفي من غير من يعلم من غير عالم فيقع الحكم ويرتبط بالنائم وهو نائم. نائم انقلب وهو نائم على مال شخص فاتلفه. على جواله على طعامه فافسده. نفس الكلام قلنا هذا اتلاف يتعلق بوجود سببه. فتجب فيه ما وجب شرعا والضمان مثلا وارشوا الجناية ان كان جناية وكذلك الجاهل يضمن ما يفعله يعذر بجهله فلا يأثم. لكن عذرناه لانه جاهل ثم نقول له لا يترتب عليك شيء؟ بلى. فهذه كلها مما يخالف فيها الحكم التكليفي الحكم الوضعي. في الحكم التكليفي التكليف ونشتدط العلم وهذا كله لا يشترط في خطاب الوضع. قال ولا قدرة كالدابة مثلا يضمن اتلافها ولا ينسب اليها قدرة على الفعل بانها قصدته. فمثلا صاحب الدابة اذا جنت دابته فاكلت زرعا لصاحب مزرعة او وطئت شيئا من ماله فاتلفته وجب على صاحبها ايضا ضمانها ولا علاقة بالدابة لا بتكليف ولا لكن الحكم انعقد لانعقاد سببه. استثنى من هذا الفرق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي استثنى شيئين قال سبب العقوبة ونقل الملك فانها يشترط فيها العلم والقدرة. اسباب العقوبة ونقل الاملاك. اما اسباب العقوبات مثلا لا تجب العقوبة مثل القصاص الا بعمد. ولهذا ان القتل ان لم يكن عمدا لم يتحقق القصاص وانتقلنا الى الدية ان كان قتلا خطأ. وقبل قليل نحن نقول هذا من خطاب يعني ما سبب القصاص؟ وجود القتل العمد. فان قتل من غير عمد فلا قصاص اذا السبب هنا هو القتل العمد العدوان. مجرد القتل سبب وحده قائم بذاته. لكننا نشترط له ان يكون عمدا فهذا من خطاب الوضع لكنه اشترطنا فيه ما يشترط في التكليف وهو ان يكون قادرا عالما. وكذلك قل مثلا المكره على الزنا فانه وجد منه السبب الذي ينعقد به حكم الحد وجوب الحد لكنه دفع عنه لانه لم يتحقق فيه اشتراط القدرة التي انشأها برغبة وعمد وقصد فيدفع عنه ذلك. فهذا مما لان اعطينا قاعدة خطاب الوضع لا يشترط فيه علم ولا كسب ولا قدرة ولا تكليف. ثم قلنا الا اسباب العقوبات ونقل الاملاك فأسباب العقوبات لابد ان يكون صاحبها عالما عامدا. فلهذا لم يجب القصاص في القتل خطأ ولا في الزنا اكراها وكذلك في اسباب نقل الملك. مثل البيع والهبة ونحوها من التصرفات التي تنقل بها الاملاك من ذمة الى ذمة فانها لا تنعقد الا بعلم وقدرة. فماذا لو باع من باع او وهب من وهب بلفظ ونحن نقول في في البيع تنعقد بالفاظ قال بعتك لكنه لفظ بها اعجمي لا يدري ما لفظ البيع ولا معناه فقاله لا يقصده او عربي بين اعاجم فقال لفظتهم بلغتهم التي ينعقد بها البيع وهو لا يقصد معناها ولا يدري. لم هناك مع انا نقول انها اسباب. يعني ان وجد القبول والايجاب بين المتعاقدين انعقد البيع او النكاح لكنه وقالها ما يدري فنقول لا نحن قلنا في خطاب الوضع لا نشترط علما ولا قدرة اذا يتم البيع. او النكاح نقول هذا مستثنى باب العقوبات ونقل الملك نشترط فيه ما نشترطه في خطاب التكليف العلم والقدرة ولا يعذر فيها وهذا لان انها تترتب عليها احكام عظام. فأسباب العقوبات تترتب عليها عقوبات. قصاص وحد والشرع يراعي في لذلك مصلحة المكلفين لان لا يقعوا في حرج. وكذلك نقلوا الملك ليتفوتوا فيه يترتب فيه فوات ملك وانتقاله من ذمة الى ذمة فراعى الشرع فيه ايضا مصلحة المكلفين. نعم. واقسامه علة وسبب وشرط ومانع. اقسام ماذا؟ اقسام اقسام خطاب الوضع علة وسبب وشرط ومانع. كثير من الوصوليين يجعلون خطاب الوضع ثلاثة انواع سببا وشرطا ومانعا. وادراج العلة معها في التقسيم يفعله بعض الاصوليين والا فالاكثر يقتصر على الثلاثة. ادراج العلة في الاحكام الوضعية فيه خلاف بين الاصوليين وكثير من كتب الاصول اذا فتحت على خطاب الوضع لن تجد ذكرا للعلة. ولا يذكرونها الا اين؟ الا في القياس في اركان القياس هناك يفرضون الحديث عن العلة وتعريفها ومحترازاتها وانواعها. المصنفون رحمه الله تعالى تابع الموفق ابن قدامى والطوفية صاحب المختصر وابن قاضي الجبل. فهم ممن ادرج العلة ضمن الاحكام الوضعية وهو مسلك لبعض الاصوليين. ثم الان سيبدأ في ذكر هذه الاحكام الوضعية واحدا بعد واحد يبدأ بالتعريف. وباستعمال ذاتها في اصطلاح اهل العلم وبعض مسائلها وربما تطرق الى تقسيمات تتعلق بكل واحد من هذه الاربعة. نعم والعلة اصلا عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال. يعني الاعتدال الطبيعي. العلة اصلا بدأ بالعلة وهي اول اقسام خطاب الوضع العلة اصلا ايش يقصد باصلا؟ نعم في اصل الوضع اللغوي العلة اصلا يعني في اصل الوضع اللغوي عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتداء دا للطبيعي العلة هي المرض في اللغة. علة الشيء مرضه. فيقال فلان عليل اي مريض واعتل اي مرض والعلة سميت مرضا لهذا التعريف عرض موجب لخروج البدن الحيواني عرض فهي ليست وصفا لازما انما يزول ويعرض ويأتي ويذهب موجب لخروج البدن الحيواني احترز عن النبات والجماد. فانما يصيبها من اسقام لا تسمى امراضا او عللا. عن الاعتدال الطبيعي يشير الى حقيقة المزاج. والاطباء الاوائل والحكماء السابقون يقولون العلة الطبل المزاج الطبيعي هو الذي تعتدل فيه العناصر الاربعة الموجودة في الانسان. فان غلبت واحدة على الاخرى اعتل فيقول اذا خرج عن الاعتدال الطبيعي اصبح معتلا هذا في اصل اللغة بمعنى العلة. ثم استعيرت عقلا لما اوجب حكما عقليا لذاته ككسر الانكسار. ذكر الان معنى العلة في الاصطلاح العقلي والاصطلاح الشرعي. العلة العقلية ما اوجبت حكمها لذاته كالكسر مع الانكسار. ان وجدت زجاجة مكسورة ما الذي اوجب هذا الكسر ما الذي اوجب هذا الانكسار؟ قال وجود كسر ما انكسرت القارورة الا بكسر حصل لها. فرماها شخص او ظربها بشيء فانكسرت. الطاولة المكسورة ما انكسرت وحدها. وقع عليها شيء ثقيل فكسرها. اذا حصل الانكسار بسبب كسر فالكسر علة الانكسار او ان سئلت ما علة انكسار الطاولة او الزجاجة؟ فتقول الكسر الذي حصل لها. فالكسر علة للانكسار. هذا حكم عقلي. يعني من دخل فوجد شيئا مكسورا لن يتبادر الى ذهنه انه شيء حصل من غير علة موجبة. مثل التسويد مع السواد. ان وجدت ورقة بيضاء او صفحة او ثوبا ووجدت فيه لون سواد قد تلطخ به. ما حصل السواد الا لعلة. ما هي العلة التسويد يعني فعل توجه تلوين هذا البياض بالاسود. فالتسويد علة بالسواد والكسر علة للانكسار للانكسار وهكذا هذه علل عقلية بمعنى انها اوجبت حكما عقليا لذاته. نعم. ثم شرعا لما اوجب حكما شرعيا لا محالة وهو المركب من مقتضيه وشرطه ومحله واهله. نعم. لما انتهى من المعنى تعار للعلة العقلية انتقل الى العلة في الاصطلاح الشرعي. وذكر لها ثلاثة معاني. العلة في الاصطلاح الشرعي عند عند الاصوليين يتداولون مصطلح العلة باحد ثلاثة معان. وبدأ بها من المعنى الكامل ثم الى ما نقص شيء شيئا فشيئا. المعنى الكامل للعلة في احد اصطلاحات العلماء في الشريعة قال لما اوجب حكما شرعيا لا لا محالة. ايش يعني لا محالة؟ يعني لا يتخلف عنه الحكم. وهنا ستلتفت الى معنى اعلة باكثر من مجرد السبب المقتضي. ستلتفت الى ماذا؟ الى استكمال جميع الجوانب التي يترتب بها الحكم فلابد اذا من مقتض للحكم ولابد من شرط للحكم ولابد من محل للحكم واهل للحكم. دعنا نقول اجماع جميع جوانب تحقق الحكم الشرعي فمجموع ذلك يسمى علة. علة. هذا في احد الاصطلاحات والاستعمالات عند الشريعة لمصطلح العلة. العلة. قال لما اوجب حكما شرعيا لا محالة. معنى لا محالة يعني لابد اذا وجدت هذه مجتمعة وجد الحكم لا محالة. ثم قال وهو المركب من مقتضيه مقتضي ماذا؟ الحكم وشرطه شرط الحكم ومحله محل الحكم واهله. المقتضي للحكم في مثال يتضح لك به وجوب الصلاة حكم شرعي طيب متى تكون الصلاة واجبة على زيد بعينه؟ حتى تقول هنا لا محالة قد وجبت الصلاة وجوب المقتضي امر الشارع. وجود شرطه اهلية المصلي. ان يكون عاقلا بالغا. وجود المحل وهو الصلاة وجود الاهل وهو المصلي هذا العبد المكلف. عندئذ ستقول الصلاة تحققت فيها علة موجبة للحكم وهو وجوب الصلاة. المجموع المركب من المقتضي والشرط والمحل والاهل. هذا احد الاصطلاحات قال المصنف رحمه الله مقتضيه وشرطه ومحله واهله. ولما الموفق بن قدامة رحمه الله يرى انه لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والاهل. وان مجموع ذلك يسمى علة. المقتضي والشرط حلوا الاهل مجموع ذلك يسمى علة اما الاهل والمحل فيراها وصفان من اوصاف العلة وليس جزءا منها والطوفي رحمه الله ناقش في ذلك وقال الاولى ان يقال هما يعني اهل الحكم ومحل الحكم ان يقال هما ركنان من اركان لانه قد ثبت انهما جزئان من اجزائها وركن الشيء هو جزءه الداخل في حقيقته. طيب لما نقول علة شيء مقتضي الحكم ايش نقصد بالمقتضي؟ المعنى الطالب له ممتاز. ونقول اهله من اهله المخاطب المخاطب بالحكم ومحله ما هو؟ الصلاة. متعلق الحكم ما تعلق به وشرطه المعروف الذي نذكره في كل حكم على حدة له شرطه الخاص به. فمجموع هذه الاربعة يسمى علة في الاصطلاح الاول هذا اولها. نعم ولمقتضيه هذا المعنى الشرعي الثاني لمقتضيه فقط. قلنا المعنى الاول في الاصطلاح الشرعي المستعمل ها المجموع المكون من المقتضي والشرطي والمحلي والاهل. المعنى الثاني اقل ان العلة ما هي؟ المقتضي فقط. نعم. ولمقتضي وان تخلف لمانع او فوات شرط. وان تخلف ما هو؟ الحكم. يعني الاصطلاح الثاني لعلماء الشريعة في استعمال العلة اطلاقه على المقتضي الحكمي. قال وان تخلف الحكم يعني فقط يطلقون مصطلح العلة. على مقتضى حكم وان لم وان لم يتحقق الحكم ليش ما تحقق؟ اما لفوات شرط او وجود مال او وجود مانع لكن مع ذلك نسمي ذلك الشيء علة مثال اليمين. اليمين مقتض لوجوب الكفارة تسمى علة. طيب هل كل من حلف يمينا وجبت عليه الكفارة؟ نقول اليمين هي المقتضي للكفارة لكن متى تجب الكفارة بوجود شرطها ما هو؟ الحنف عندما يخالف ما حلف عليه. فاذا اليمين علة مقتضية للكفارة. لكن الكفارة مرتبطة بشرط وهو الحنث فيها. والحلف سبب بن مقتض للكفارة فيسمى علة. لاحظ معي نقول ما علة الكفارة؟ الحين. لا الحنف شرط. نقول الحلف الحلف هو السبب الذي ينعقد به لكنه ليس مباشرا. متوقف على ترطن هو الحنف فهذا احد الاصطلاحات يطلق مصطلح العلة على السبب المقتضي للحكم وحده. وان تخلف الحكم يعني ما تحققت وجوب الكفارة اما لان الشرط ما تحقق او لان مانعا وجد. مثال القتل العمد علة لوجوب القصاص طيب وقد يتخلف الحكم لوجود مانع مثل الابوة ان يكون القاتل ابا. فمع كونه قتل عمدا عدوانا لكن الحكم ما تحقق او تخلى في وجود مانع السنا نسمي القتل هنا؟ علة للقصاص اذا انا ساسميه علة وان لم يتحقق الحكم هذا اصطلاح بينما قلنا في الاصطلاح الاول ما ترتب عليه الحكم لا محالة فان تخلف ما سميناه علة من المجموع المركب في الاصطلاح الثاني نطلق العلة على المقتضي للحكم وان تخلف. طيب قلنا مثال بالقتل العمد العدوان قد يتخلف الحكم وهو وجوب القصاص لوجود مانع وهو الابوة مثلا او لفوات شرط كالمكافئة مثلا في قتل العبد او الكافر فلا يقتل به الحر. مع انه وجد المعنى المقتضي وهو القتل العمد العدوان. لكنه تخلف الحكم وهو وجوب والقصاص لم؟ لفوات شرط المانع الابوة. هنا لفوات الشرط وهو المكافأة بين القاتل والمقتول فكون المقتول عبدا او كافرا لا يتحقق معه وجوب القصاص. الاصطلاح الثاني اذا للعلة هو المقتضي وان تخلف الحكم لماذا يتخلف مع وجود المقتضي؟ لفوات شرط او لوجود مانع فلا ينعقد الحكم هذا الاصطلاح الثاني ويبقى الثالث. وللحكمة وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم. كمشقة سفر لقصر وفطر وكدين وابوة لمنع زكاة وقصاص. الاصطلاح الثالث للعلة في اه تداول اهل العلم ان تطلق العلة بازاء الحكمة. ما الحكمة قال هي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم هذا اصطلاح ثالث يقال مثلا المشقة المشقة في هي علة قصر الصلاة للمسافر. ايش العلة هنا؟ ماذا اريد بالعلة؟ الحكمة. يعني المعنى الذي ربط الشارع به هذا الحكم لمناسبته اياه. فنقول مثلا ما علة الفطر في رمضان للمسافر هذا اصطلاح لو قلت السفر انت قصدت العلة وصفا ظاهرا منضبطا. يقولون العلة في السفر العلة في ترخيص المسافر بالفطر والقصد هي السفر. وما الحكمة لماذا كان السفر علة؟ للمشقة. فالحكمة هي المشقة. تطلق يطلق عليها الحكمة وتطلق العلة على الحكمة ايضا. هذا اصطلاح يعني ربما استعمل الفقهاء او الاصوليون مصطلح العلة يريدون من الحكمة. يريدون به الحكمة. فما يقولون حكمة الشيء قل علته. يتكلم مثلا انه يجوز للمسافر قصر الصلاة في الرباعية ويجوز له الفطر في رمضان ثم يقول لك وعلة ذلك المشقة. ايش يقصد بالعلة هنا؟ الحكمة مع ان العلة الاصطلاح الادق هي السفر لكن الوصف هنا معنى مناسب نشأ عنه الحكم. قال كمشقة سفر لقصر وفطر قصر والفطر في صيام رمضان. ومثل ايضا فقال وكدين وابوة لمنع زكاة وقصاص. الدين مانع للزكاة والابوة مانع مانع من القصاص. كلاهما يصدق عليه انه معنى مناسب ينشأ عنه الحكم هذه المعاني المناسبة كما مر في مشقة السفر كذلك الشأن في الدين فان الدين معنى مناسب ينشأ عنه الحكم وهو عدم وجوب الزكاة فان الزكاة وجبت في مال الغني مواساة للفقير. فان كان صاحب المال وربه عليه دين يستغرق صعبة فانه لا يناسب ان يكون وجوب الزكاة معه قيام الدين به. فكان الدين وصفا مانعا. وكذلك الابوة في القصاص كما يقول الفقهاء لانه لا يناسب ان يكون القصاص وهو ازالة الحياة متوجها الى من كان سببا في وجود الحياة بالنسبة للمقتول فهذا معنى قوله معنى مناسب ينشأ عنه الحكم. نعم. والسبب لغة ما توصل به الى غيره لما فرغ من العلة وعرفها لغة واستعارتها عقلا لمعنى واستعارتها شرعا لثلاثة معاني انتقل الى السبب. قال سبب لغة ما توصل به الى غيره. ولهذا يسمون الحبل سببا. والطريق سببا. قال الله وتعالى فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع. ما السبب هنا؟ الحب. فيسمى الحبل سببا ويسمى الطريق فما يتوصل به الى غيره في اللغة يسمى سببا. نعم. وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فيوجد الحكم عنده لا به. بهذا التعريف سيعرف كلا من السبب والشرط والمانع بهذا بهذا الصياغة ما منه كذا ومن عدمه كذا. ويعرفه غيره من الاصوليين بقولهم وصف ظاهر منضبط دل السمع على كونه معرفا لحكم شرعي. لكن هذا التعريف يشمل السبب وغيره وصف ظاهر منضبط دل الشرع على كونه معرفا لحكم شرعي. هنا قال المصنف ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فيوجد الحكم عنده لا به. لو ضربنا مثالا بملك النصاب في الزكاة. ملك النصاب سبب يلزم من وجوده الوجود. يلزم من وجود النصاب وجوب الزكاة. فيلزم من وجوده وجود الحكم. قال ومن عدمه العدم من لم يملك نصابا لا تجب الزكاة. مثال في الصلاة يجب عند طلوع الفجر وجوب صلاة اجري فطلوع الفجر سبب لوجوب صلاة الفجر. وزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر وهكذا. فيلزم ومن وجود السبب الذي هو زوال الشمس وطلوع الفجر وجوب الحكم وهو صلاة الفجر وصلاة الظهر ويلزم من لما يجيء الادم ما زالت الشمس اذا لا تجب الصلاة الظهر. لم يطلع الفجر اذا لم تجب صلاة الفجر وهكذا قال ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فقوله ما يلزم من وجوده الوجود احتراز من الشرط لان الشرط لا يلزم من وجوده الوجود. مثل الطهارة في انها شرط لصحة الصلاة. هل يلزم من وجود الطهارة ان تصلي؟ لا. لا. ان تجب الصلاة؟ لا ما تجب. قد يتطهر في غير وقت صلاة يريد ان يكون طاهرا. لكن السبب اذا وجد يجب وجود الحكم تبعا له. فهذا القيد اخراج للشرط. وقوله ومن عدمه العدم احتراز من المانع فان المانع يلزم من وجوده العدم وهذا يلزم من عدمه العدم. والعكس في المانع يلزم من عدمه فالمانع بعكسه تماما هذا احتراز من المانع. قولهم في اخر التعريف لذاته قيد. يريدونه في كل من في السبب والشرط والمانع. ويريدون به ما لو اقترن المعرف سواء كان سببا او شرطا او مانعا بغيره من الاحكام الوضعية فيؤثر على الحكم. كيف يعني؟ الحين قلنا في السبب هنا يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم. طيب ماذا لو زال الشمس وقلنا تجب صلاة الظهر وجدنا مكلفا لم تجب عليه صلاة الظهر. لوجود ماذا؟ لوجود مانع وهو كون المرأة حائضا مثلا. اذا لو طبقت التعريف زالت الشمس يلزم من وجود السبب وجود الحكم وهو وجوب صلاة الظهر ويلزم من عدمه العدم. طيب طبقنا التعريف ووجدنا المرأة هذه وقلنا لا تجب عليها الصلاة. اذا انخرم تعريف السبب حتى يبقى مستقيما اضفنا لذاته يعني قد يوجد السبب ولا يوجد الحكم ولكن ليس لذاته بل لسبب اخر بامر اخر لغيره فيقورون هنا لذاته يخرج ما لو اقترن السبب بفقدان الشرط. يعني مثلا لم تتحقق الطهارة ولم تتحقق مثلا بعض الشروط الاخرى كازالة النجاسة وستر العورة فلا يمكن الامتثال بوجوب الحكم او مانع كما قلنا كما لو كان دين موجود يمنع من الزكاة او حيض يمنع من الصلاة. فقوله لذاته احتراز عن السبب بوجود مانع فيؤثر عليه او فوات شرط يؤثر عليه كذلك. قوله فيوجد الحكم عنده به هل زوال الشمس هو الذي اوجب صلاة الظهر؟ لا. لا. هل الحكم ووجوب الصلاة وجب بالسبب او عند السبب عند لان السبب معرف وليس هو وليس هو الموجب او المقتضي للحكم فيقولون فيوجد الحكم عنده لا به. نعم. ويراد به ما يقابل المباشرة. يراد به. الان بدأ يعرض لك اصطلاحات السبب واستعمالاتها في لسان اهل العلم فقهاء واصوليين وايضا لها اطلاقات اربعة. يطلقون السبب باربعة معاني انتبه اليها حتى لا يترتب اشكال لو وجدتهم تارة يستمعلون السبب بهذا المعنى وتارة بهذا المعنى اوقفك على الاستعمالات الاصطلاحية لمصطلح السبب ويراد به ويراد به ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع ترضية فاول سبب وثان علة. شخص حفر حفرة واخر القى انسانا فيها فمات. هل يحمل الظمان في موت ملقى في الحفرة على من حفرها او على من القاه فيها على من القاه والذي القاه لو لم تكن حفرة ما القاه صح؟ يقولون هنا هنا سبب وهنا مباشر. فالسبب حفر الحفرة والمباشر هو الالقاء فيها. والقاعدة عندهم اذا اجتمع السبب مع المباشر يحال الحكم على المباشر لانه اقرب الا اذا تعذر. شخص القى انسانا من شاهق فتلقاه انسان وهو يهوي في الهواء بسيف فقده نصفين فقتله. وهو لو تركه يلقى على الارض سيموت. لكنه في الهواء تلقاه برصاصة فمن يكون الجاني المباشر الذي قتله وهو ملقى في الهواء. فمع انه لو تركه يصل الارض لمات فيتحمل الملقي السبب. القاعدة اذا اجتمع سبب ومباشر يحال الحكم على المباشر. قال الا اذا كان يتعذر الحكم على المباشر لعدم اهليته. القاه في البحر فالتقمه الحوت. لن تحمل الحوت جناية لانه غير مكلف فيكون هنا السبب مع وجودي المباشر لان المباشر لا يمكن لحالته عليه. فاحلناه على السبب. اذا هذا اول اصطلاحات السبب ما يقابل المباشر المباشرة كحفر بئر مع تردية فاول سبب ما الاول؟ الحفر والثاني العلة الذي هي التردي والالقاء. فالتردية العلة سميناها المباشرة والحفر سميناه سببا. هذا الاصطلاح الاول ما يقابل مباشرة. نعم. وعلة العلة كرمي هو سبب لقتل وعلة للاصابة التي هي علة علة الزهوق. علة العلة هذا الاصطلاح الثاني للسبب شخص رمى سهما فاصاب انسانا فكانت الاصابة سببا لزهوق روحه. الان لو قلت لك ما سبب خروج روحه؟ تقول سهم اصابه. طيب ما سبب اصابة السهم له الرمي الذي رماه. فعندي علة لزهوق الروح وهي الاصابة. وعندي علة بهذه الاصابة وهي الرمي. الرمي. فما علاقة الرمي بخروج الروح؟ هي علة العلة اذا هي مرحلتان خرجت روحه او زهقت روحه بسبب الاصابة فالاصابة علة لزهوق الروح. والرمي كان سببا للاصابة. فالرمي هو علة علة زهوق الروح. لان الرمي علة للاصابة والاصابة علة لزهوق الروح فهذا اصطلاح ثان فيقولون ها الرمي هنا قلة العلة ايه بس نحن نتكلم على سبب فيقولون في الاصطلاح هنا سبب زهوق روحه هو الرمي. في حال الحكم عليه لانه هو السبب. فيقول قائل لا ليس هو السبب. السبب الاصابة قال هو علة العلة واحد اصطلاحات الفقهاء والاصوليين في استعمال السبب ما كان علة العلة. نعم. والعلة بدون شرطها كنصاب بدون حمل. هذا الاصطلاح الثالث. العلة الشرعية بدون شرطها. كنصاب بدون حول هذا الذي سميناه اه السبب في انعقاد الحكم. قال هنا العلة الشرعية ايضا التي سبقت معنا هناك مقتضي للحكم وان تخلف لمانع. هناك يسمى علة وهنا يسمى سببا. لا تقل هذا اضطراب في اصطلاح العلماء. والان يوقفك على استعمال لهذه الاصطلاحات يستعملون هذا تارة بهذا المعنى وتارة بذاك المعنى. اذا من اصطلاحات السبب التي نقول مثلا في وجوب الزكاة نقول لا تجب الزكاة الا بوجود سببها ما سببها؟ قال وجود النصاب. ملك النصاب. قلنا الشرط ان يحول عليه الحول فانظر كيف ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة. وحولان الحور شرط للوجوب. فاذا الزكاة متوقفة على سبب وشرط. ما السبب؟ النصاب. ملك النصاب. ما الشرط؟ حولان. حولان الحول اليمين وترتب الكفارة عليها لها سبب وشرط. ما السبب؟ الحلف. الحلف؟ وما الشرط؟ الحمض. الحمض فيوجد الحكم وهو الكفارة اذا وجد السبب والشرط. ما السبب؟ الحليف وما الشرط الحنث فتجب الكفارة بشرط انتفاء المانع. طيب فنقول في كل حكم هكذا وجود سببه واستيفاء شرطه وانتفاء مانعه. فهنا احد اصطلاحات السبب وهو العلة الشرعية بدون شرطها. السبب وحده كسبب وجوب الزكاة سبب وجوب القصاص. سبب اه وجوب الزكاة الصلاة وسائر الاحكام فان لها اسبابا تنعقد بها. قال كان مصاب بدون حول. ومن هنا تجدون الخلاف الفقهي بين المذاهب الاربعة في ترتب الحكم بين انعقاد السبب وتخلف الشرط. في الكفارة مثلا في كفارة اليمين. قلنا ما سببها؟ الحلف. وما شرطها؟ الحلف الحين سو هل يجوز اخراج كفارة اليمين قبل الحنف؟ شخص حلف ونوى ونوى ان يخالف واستفتى فقالوا عليك كفارة. السؤال يخالف يمينه ثم يكفر او يكفر ثم يخالف. على القاعدة انه لابد من السبب مع مع الشرط. طيب فاذا اطعم عشرة مساكين قبل ان يحنث. قالوا هذه صدقة وتقبلها الله لكنك اذا خالفت عليك الكفارة. طيب والعشرة الذين اطعمتهم؟ قالوا اديت الحكم قبل انعقاده. لان الشرط لم يتحقق والخلاف المذهبي هنا بين المذاهب الاربعة في هذه المسألة. ويترتب عليه مسألة كفارة اليمين. ويترتب عليها جواز ذبح هدي التمتع قبل الصعود الى عرفة. لان السبب انعقد وهو الاحرام. والشرط لم يتحقق وهو الدخول او الاحرام بالحج يوم عرفة وعندهم هذا الخلاف في مسائل مردها الى تأصيل هذه القضية. نحن نقول السبب طبعهم مجمعون على امرين ان السبب ان الحكم لا ينعقد قبل السبب. الحكم ما ينعقد قبل السبب. وانه ينعقد اتفاقا بعد السبب والشرط فهم قبلهما متفقان متفقون على عدم انعقاد الحكم وبعدهما متفقون على الحكم اين الخلاف؟ في المنتصف. اذا انعقد السبب ولم يتحقق الشرط. فمنهم من غلب جانب السبب لانه المقتضي فاجاز ومنهم من غلب استكمال الجانبين فمنع من انعقاد الحكم وقال لا يفي حتى يتحقق الشرط ولهذا امثلة وتطبيقات فلو قال قائل انا ساخرج من مالي صدقة فقال ساطعم مئة مسكين قالوا له وما هذا؟ قال هذا يعني دفع مقدم على اني لو حنثت مرة واثنين وثلاثة يكون عندي رصيد قد اطعمت ستين مسكين فلو حصل حنف ساخصمه من ذلك. هذا باتفاق انه لا يقع لا يقع كفارة اليمين. ليش؟ لانه لعدم انعقاد السبب لا يوجد حلف. نعم وهو الحلف. فاما اذا انعقد السبب ولم يقع الشرط فهذا الخلاف. اذا هذا اصطلاح العلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول. ناقشوا قضية اخراج الزكاة قبل حولان الحول وتقديم الزكاة عاما وعامين قالوا هذا دليل على ان الحكم قد يقدم لانعقاد سببه ولو لم يتحقق شرطه والدليل فيه اذن رسول الله الله عليه وسلم وهو تقديم الزكاة قبل موعدها وبسط هذا فقها يطول. نعم. وكاملة وهو وقتية. وكاملة انتهى الكلام هذا الاصطلاح الرابع للعلة. ما الاول؟ عفوا هذا الاصطلاح الرابع للسبب. ما الاول؟ ما يقابل ما يقابل المباشرة والثاني علة العلة والثالث العلة الشرعية العلة الشرعية بدون شرطها الرابع كاملة العلة الكاملة ما الكاملة انعقاد السبب استيفاء الشرط كاملة المقتضي والشرط والمحل. نفس الاصطلاح الاول هناك في العلة ما اوجب حكمه الشرعي لا محالة. اذا هنا عندما نستجمع ما ينعقد به الحكم شرعا مقتضي ومحل واهل وعلة تارة يسمونه الا وتارة يسمونهم سببا فيطلق بالترادف احيانا بين السبب والعلة في المعنى الشرعي الكامل مقتضي وحكم واهل ومحل فهذا ايضا اصطلاح لكنه يكثر ويقل بحسب كثرته وتفاوته في استعمال العلماء. انتهت اربع اصطلاحات للسبب. نعم وهو وقتي كزوال لظهر ومعنوي يستلزم حكمة باعثة كاسكار لتحريم. ختم مسألة السبب بالكلام على اقسام السبب. السبب قسمان. قسم لا يستلزم حكمة باعثة. وقسم يستلزم حكمة باعثة التقسيم هذا فني يعني فقط ان تعرف انواع السبب ولا يترتب عليه حكم ولا خلاف فقهي بهذا التقسيم. انما هو يعني مجرد ان تتبين انواعه وماذا آآ يفرق بين سبب وسبب؟ قال السبب وقتي ومعنوي. والفرق بينهما ان السبب الوقتي لا يرتبط بحكمة توقفك على مقصد الشارع. يعني مثلا ان نقول ان زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. هل ثمة معنى مناسب بين زوال الشمس وايجاد صلاة الظهر ما في معنى متعقل. هذا حكم تعبدي نسميه سببا وقتيا. السبب ارتبط بوقت لا علاقة له بحكمة باعثة. النوع الثاني سبب معنوي. ونقصد ان ثمة معنى فيه ها يوقفك على الحكمة الباعثة فيجعل بين السبب والحكم شيئا من الترابط معنى اللائم والمناسب له يستلزم حكمة باعثة قال كاسكار لتحريم. وانت تلحظ ان هنا استعمال لمعنى العلة ولن نكون قلنا قبل قليل ان من اطلاقات السبب العلة فنقول الاسكار علة التحريم او تقول سبب التحريم هل هذا السبب هنا يستلزم حكمة او يتضمن حكمة؟ الجواب نعم. اذا هو سبب معنوي. والسبب المعنوي يكثر اطلاق العلة عليه اكثر من السبب الوقتي. مرة اخرى غالب اطلاقات السبب في اصطلاحات الاصوليين هي على السبب اختي مثل تلك النصاب بسبب لكن ما يتعلق بمعنى ملائم يسمونه سببا معنويا وهي احيانا يطلقون عليها العلة. يعني مثلا ملك النصاب ليس سببا وقتيا. يستلزم حكمة باعثة يعني الزكاة اخراج حق في المال يناسب في معناه الملائم ان يكون مالك المال يملك قدرا فائضا عن حاجته. فاشترطت الشريعة ملك نصاب. فمن لم يملكه لا تجب عليه الزكاة فالسبب المعنوي هو الاكثر اطلاقا عليه بمعنى العلة اكثر من السبب الوقتي. تم كلام المصنف عن السبب. ننتقل الى والاخير في مجلس اليوم وهو الشرط. والشرط لغة العلامة وشرعا ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده وجود ولا قدم لذاته. نعم. قال الشرط لغة العلامة. ومنه قوله تعالى فقد جاء اشراطها. يعني علاماتها وبعض المعاجم اللغوية يفرق بين الشرط والشراط بالفتح. فيجعلون هنا العلامة هي بفتح الراء الشرط والجمع اشراط. واما الشرط بالسكون يقول الجوهري في الصحاح الشرط تكوني معروف وبالتحريك العلامة واشراط الساعة علاماتها. وبعضهم يذهب الى ان الشرط بالسكون هو تخفيف من الشرط. لتوالي الفتحات الثلاث. فان العرب تميل الى التخفف فسكنوا الوسط. فيقولون يعني هو شيء من الترجيح التسوية بين شرط وشرط والامر فيه يسير. شرعا على غرار تعريفنا للسبب ما من عدمه العدم لا من وجوده لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب قلنا هناك في السبب ما يلزم من وجوده وجود. وهنا قال ما يلزم من عدمه العدم احتراز. احتراز عن المانع. فان المانع يلزم من وجوده العدم. قال ولا من وجوده وجود احتراز من الاثنين السبب والمانع يلزم من وجوده وجود لا عفو ولا يلزم من وجوده وجود. يعني اذا وجدت الطهارة هل يلزم وجوب صلاة بعدها؟ الجواب لا فلا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم بخلاف المانع فان المانع يلزم من وجوده العدم. والسبب يلزم من وجوده الوجود. فهو هنا يفارقهما لا يلزم من وجوده وجود. قال ولا عدم لذاته. نفس الكلام لذاته قيد يخرج ايش؟ مقارنة الشرط او تعلقه وجود سبب اخر فيلزم الوجوب. او لقيام مانع فيلزم العدم. نعم. فان اخل عدمه بحكمة السبب شرط السبب كقدرة على تسليم مبيع. وان استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم. هذه انواع الشرط يسمون شرط السبب وشرط الحكم. شرط السبب يترتب على الاخلال به الاخلال بحكمة السبب. ان اخل عدمه بحكمة السبب يسمى شرط السبب. وان استلزم عدمه حكمة متى تقتضي نقيض الحكم فيسمى شرط الحكم؟ بالمثال يتضح. نقول من شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع. اليس كذلك لم؟ قال لانه يترتب عليه الحكمة من البيع ما هو؟ هو انتفاع المشتري بما اشترى وانتقال ملك المبيع اليه ويترتب عليه مصلحة وهي الانتفاع بالبيع بالمبيع. هذا الانتفاع متوقف على القدرة على التسليم. فالاخلال بالقدرة على التسميل يترتب عليه الاخلال بالحكمة التي من اجلها شرع الحكم وهو المنبع ومشروعيته والقدرة على تسليمه. قال فان اخل عدمه بحكمة السبب فهو شرط السبب. كقدرة على تسليم مبيع. وان استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم. كالطهارة مثلا في الصلاة هي شرط ايضا ما الذي يحصل؟ حال القدرة مع الاتيان بالطهارة. يعني هو قادر على ان يتطهر لكن انه خالف فاخل بها وصلى بلا طهارة. قالوا هذا ليس فقط مجرد اخلال بالحكم. هذا سيفضي به الى نقيض الحكم يعني المقصود من الصلاة الامتثال وحصول الثواب لها. فاما المخالف الذي يصلي عمدا بلا طهارة استغفار واستهانة اثم. فبدل من ان تكون الصلاة محصلة لثواب. كانت مرتبة لعقاب. فاستلزم عدمه مو هذا الشرط حكمة تقتضي نقيض الحكم. فيسمى هذا النوع شرط الحكم. ايضا هذا تقسيم شكلي. عندنا شرط سبب وشرط حكم نعم. وهو عقلي كحياة لعلم وشرعي كطهارة لصلاة ولغوي كانت طالق ان وهذا كالسبب وعادي كغذاء الحيوان. انواع الشروط اربعة عقلي وشرعي ولغوي وعادي. وهذا ايضا تقسيم المنطقي فان الشروط اما عقلية. كأن تقول الحياة شرط للعلم. هل يحصل العلم لميت الجواب لا فشرط العلم الحياة. الحياة. النوع الثاني وهذا غالب اطلاق المتكلمين في استعمال مصطلح الشرط يقصدون الشروط العقدية. النوع الثاني الشروط الشرعية كالطهارة للصلاة ودخول الوقت. وازالة النجاسة وسائر الشروط وكذلك شروط البيع والنكاح وما الى ذلك. ولغوي اللغوي هو هو استعمال ادوات الشرط في اللغة. مثل اذا ولو وان ونحوها ومهما واخواتها. يقول كأنت طالق ان قمت. هذا شرط لغوي. الشرط اللغوي وسيأتي التنبيه عليه بعد قليل انه في حقيقته اسباب. يضعها المتكلم او الواظع يعلق الحكم بها. سيأتي التنبيه وعليها لكنها في النحو ماذا تسمى ادوات الشرط فهي شروط لغوية كانت طالق ان قمت ولهذا قال هنا وهذا كالسبب يعني حكمه حكم السبب وحقيقته حقيقة السبب سيأتي التنبيه عليها بعد قليل. قال وعادي شرط عادي يعني ليس عقليا يستفاد بالعقل ولا شرعيا بالشرع ولا لغويا باللغة بل عاديون يعني بالعادة قال كغذاء الحيوان يعني العادة ان الحيوان حتى يبقى حيا لابد له من غذاء هل هذا شرط عقلي؟ قالوا لا شرط عادي يعني يعرف بالعادة كشرط السلم عود لن يصعد انسان الى اعلى ويرقى الا بسلم يصعده. فهذه شروط عادية. وما جعل قيدا في شيء بمعنى كشرط في عقد كشرعي واللغوي لا لحظة وما جعل وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكشرعي. نعم. انتهت الجملة. هذه مسألة او فائدة ما جعل قيدا في شيء لمعنى. كشرط في عقد فكشرع اين ما جعل قيدا في شيء لمعنى ومثل فقال كشرط في عقد شراء الدابة شرط كونها حاملا. وبيع العبد بشرط العتق. ما هذا؟ هذا جعل قيد في شيء لمعنى مثل فقال كشرط في عقد قال فكشرعيين. يصبح في حكم الشرط الشرعي ولهذا جعلت الشريعة الشروط بين المتبايعين ملزمة. وان الشرط بينهما يستوجب الالتزام به واوجبت الشريعة على المسلمين الايفاء بشروطهم. فقال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم قوله وان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج ونحو ذلك. فقال فكشرعي ولهذا مثلنا فقلنا كشراء الدابة شرط كونها حاملا وبيع العبد بشرط العتق وهذا هو المراد بالنهي نهى عن بيع وشرط لما اتي افسر الحديث الشرط هناك لماذا سافسر هو بهذا المعنى ما جعل قيدا في شيء لمعنى. فحمل على ذلك المعنى فاصبح حكما شرعيا بهذه المثابة. نعم. واللغوي واغلب واللغوي اغلب استعماله في سببية عقلية وشرعية نعم. الشرط اللغوي اغلب استعمالاته في سببية عقلية او شرعية. اذا الشرط اللغوي حقيقته سبب. اما قلنا السبب يلزم من وجوده الوجود؟ يعني مثلا لو قال لها ان دخلت الدار ان ولدت غلاما اكرمتك. او ان ولدت جارية اكرمتك ان نجحت كافئتك. قال لولده ان حفظت القرآن اولمت لك. هذه الصيغة في اللغة نسميها صيغة شرط ونرتب عليها نحوا احكامه المتعلقة به. لكن تأمل في حقيقته هو سبب يلزم من وجوده. ومن عدمه. العدم فهو حقيقة معنى السبب. فسواء كان سببا عقليا او سببا شرعيا لكن نستعمل له معنى الشرط وهو في الحقيقة في اللغة ان يعودوا الى السبب فلما يقول لها كما قال في المثال السابق انت طالق ان قمت. هل القيام شرط في الطلاق؟ لا ليس شرطا لا شرعا ولا عقلا لكنه يرجع كما يقول القرافي في الشروط اللغوية يقول القرافي يرجع الى كونه سببا يوضع للمعلق حتى يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم لذاته فحقيقة الشروط اللغوية اسباب اما عقلية واما شرعية مثال العقل اذا طلعت الشمس انتشر الضوء او اضاء العالم هذا سبب عقدي واستخدمت له صيغة الشرط اللغوي اذا او ان تقول في الشرع مثل قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا تقول الاسلوب اسلوب شرط شرط طيب لكن هل هو بمعنى الشرط الشرعي كالطهارة بصحة الصلاة؟ لا هي اسباب يعني ان وجدت الجنابة وجد الحكم فلاحظ الصيغة صيغة شرط اللغة لكن حقيقتها ما هي؟ السبب هي سبب اما عقلي واما شرعي. نعم. واستعمل لغة في شرط لم يبق لمسبب لمسبب واستعمل لغة في شرط لم يبقى لمسبب شرط سواه. يستعمل ايضا الشرط لغة في الشرط الاخير كما يسمون ان تقول ان تأتني اكرمك. يعني ما بقي شيء حتى يتحقق وجود الاكرام سوى اتيانك. مع انك تستحق الاكرام عندي لامور كثيرة لفظلك علي لمكانتك عندي لحبي لك لسابق فضلك لجيرتك لقرابتك لرحم بيني وبينك. الا ثم قل ان تأتيني اكرمك معناه يعني انت ان لم تأتيني لا كرامة لك عندي ولا تستحق فضلا ولا كذا لكنه يستعمل في شرط لم يبق مسبب شرط سواه. قبل ان ننتقل للمانع وهي السطران الاخير ان لم يذكر المصنف اطلاقات الشرط في اصطلاحات العلماء كما الا في السبب والعلة وهم يطلقون السبب اعفوا يطلقون الشرط في امور ثلاثة اصطلاحية. اقتصر المؤلف على الاول منها وهو الاشهر المذكور هنا مقابلا للسبب والمانع. ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم في السبب وقال في الشرط ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده وجود ولا عدم. هذا الاصطلاح الاول للشرط ما يقال السبب والمانع وهو الاكثر استعمالا وانتشارا وشيوعا. تقول الطهارة شرط لصحة الصلاة. والملك شرط لصحة البيع وهكذا الاطلاق الثاني للشرط الشرط اللغوي. وهي كل صيغة يستعمل فيها التعليق بادوات الشرط ان واخواتها كالطلاق والعتق وعلقي بشرط والنكاح ونحو ذلك. الاطلاق الثالث جعل الشيء قيدا في شيء. فيسمى شرطا وهو في الحقيقة ليس شرطا بالاصطلاح المذكور كما قلت لك ابيعك السيارة بشرط مثلا ان تمهلني الى كذا فانا اجعل شرطا في شرط باع النبي عليه الصلاة والسلام من جابر بعيره واشترط عليه حملانه الى المدينة. فهذا شرط يوضع قيد يوضع في شيء وهذا الذي جاء فيه النهي عن بيع وشرط على تفصيل الفقهاء المذكور. نعم. والمانع ما يلزم من وجوده العدم لا من عدمه وجود ولا عدم لذلك على غرار ما سبق في تعريفات السبب والشرط فكذلك المانع. ما يلزم من وجوده العدم. يلزم من وجود الحيض. عدم وجوب الصلاة يلزم من وجود الدين عدم وجوب الزكاة. يلزم من وجود الابوة مثلا في القتل عدم وجوب القصاص فيلزم من وجوده العدم. هذا قيد يخرج السبب لان السبب يلزم من وجوده الوجود. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. يخرج الشرط. لان الشرط يلزم من عدمه العدم. قال رحمه الله لذاته نفس يخرج مقارنة المانع لوجود سبب اخر. يعني مثلا هذا القاتل لكونه ابا. وجد المانع وهو الابوة فلا يجب القصاص. لكن قد يجب القصاص او ويجب قتله لسبب اخر وهو الردة مثلا. حصل منه الردة في زمن قتله. فلما جاءوا يقيمون القصاص قالوا لا لا يقام القصاص لكونه ابا. فيقام الحد قتلا لسبب اخر. فحتى نخرج من هذا الاشكال نحترس في التاريخ نقول لذاته يعني وان قتل لكن ليس لقتله ولده ولكن لسبب اخر فاذا يخرج مقارنة المانع لسبب اخر فانه يقع لكن ليس لذاته بل لغيره. نعم. وهو اما لحكم كابوة في قصاص او لسبب كدين مع ملك نصاب المانع اما ان يكون مانعا للحكم او مانعا للسبب. هذه انواع المانع. مانع قال اما لحكم كابوة في قصاص. فالابوة في القصاص منعت ماذا؟ منعت حكم وجوب القصاص. الدين مع ملك النصاب. كان مانعا منع من السبب. فهو مانع للسبب السبب الذي هو الملك والذي عليه الدين لم ينعقد فيه السبب وهو الملك. بخلاف الابوة يعني في سبب عفوا في مانع يمنع انعقاد سبب واذا امتنع انعقاد السبب امتنع الحكم. كلاهما يسمى مانعا لكن احدهما بعدما استوفيت الاسباب والشروط جاء حائلا فمنع الحكم فنسميه مانع حكم مثل الحيض مانع ومثل القتل في الابوة مانع وهناك مانع من السبب وهو ان يكون انعقاد الحكم لم ينعقد لعدم انعقاد سببه. فيسمى هذا مانع مكمل يسمى هذا مانع سبب. قال رحمه الله تعالى اما لحكم كابوة في قصاص او لسببه صلاة الاخ بس وجهوه القبلة قال رحمه الله وهو اما لحكم كابوة في قصاص او لسببه كدين مع ملك نصاب. يقولون في تعريف مانع الحكم انه وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب يعني لان الابوة في القصاص تستلزم نقيض الحكم من القصاص سميناه مانيع الحكم اما في مانع السبب وصف يخل وجوده بحكمة السبب نعم. ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي. نصب هذه ما هي؟ العلة والسبب الاربع علة سبب شرط مانع. نصب هذه الاربعة المذكورة سابقا نصبها مفيدة مقتضياتها يعني جعلوها علامات يترتب عليها ما تقدم في مقتضى كل منها. الخبر لهذه الجملة انها حكم شرعي. اذا هذه الامور وجعلها تلزم كذا وكذا وكذا هذا حكم شرعي لهذا قلنا ان الحكم الوضعي ها حكم شرعي ونصب هذه السبب والعلة والشرط والمانع نصبها مفيد مقتضياتها حكم شرعي. طيب نحن قلنا قبل قليل المانع ينتفي الحكم لوجوده صح؟ والشرط متى ينتفي الحكم لعدمه. طيب لو قلت لك كل من الشرط والمانع يؤثر في انتفاء الحكم. صحيح او خطأ مرة اخرى كل من الشرط والمانع مؤثر في انتفاء الحكم صحيح او خطأ؟ مؤثر في الجملة صحيحة يؤثران لكن كيف يؤثر هذا وكيف يؤثر هذا؟ واحدهما في العدل. ممتاز. المانع مؤثر بوجوده. والشرط مؤثر بانتفائه ممتاز. سؤال اخر. هل نقول ان عدم المانع شرط في الحكم؟ نقول حتى بالصلاة يشترط كذا وكذا وكذا ويشترط انتفاء الموانع. هل يصح هكذا؟ فنجعلها قاعدة نقول عدم المانع شرط لما؟ فاذا وجدت الموانع ما تحقق الحكم هذه من اللطائف الدقائق لان بعض الفقهاء اذا جاء لذكر شروط بعض الاشياء يعطف فيقول وانتفاء الموانئ او هو انتفاء المبطلات. يعني مثلا حتى تصح الصلاة يقول شرطها الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وازالة النجاسة. قال وانتفاء مبطلات الصلاة يعني لا يكون يتكلم ولا يضحك ولا يأكل ولا كذا ولا كذا. فهل انتفاء الموانع تندرج في الشروط يعبرون عنه فيقولون هل يصح ان تقول ان عدم المانع شرط هذه يذكرها بعضهم؟ ويدقق فيها بعض الاصوليين في بيان الفرق بينها وبين انتفاء المانع بجواب ادق من هذا. فيصرحون بانها لا تترتب عليها ان الشرط وعدم المانع كلاهما معتبر. وقلنا ان الشرط عدم المانع مؤثران في ترتب الحكم. آآ بعض الفقهاء مثل الغزالي لما جاء يذكر شروط الصلاة قال ترك المناهي من الافعال والكلام والاكل ونحوه ماذا صنع جعل المانع جعل عدم الموانع ضمن الشروط. قال وتبعه الرافعي في شرح الوجيز وفي المحرر والنووي في الروضة لكن لما جاء النووي في شرح المهذب قال الصواب انها ليست شروطا. وان سميت بذلك فمجاز وانما هي مبطلات وقال النووي ايضا في التحقيق غلط من عدها شروطا. والفرق بين المانع او عدم المانع وتحقق ان الشرط لابد ان يكون وصفا وجوديا. وعدم المانع وصف عدمي. ويظهر اثر ذلك في ان عدم المانع يكتفى فيه بالاصل الا يوجد. اما الشرط فلابد من تحققه وهذا الفرق بينهما فنعد الطهارة والشك فيها مع تيقن ضده لا يؤثر بخلاف عدم المانع فانه الاصل. ولهذا فان القرفي رحمه والله يحرر ذلك ونسب كلاما عفوا وحرر كلاما نفيسا في تقرير ان عدم المانع لا يسمى شرطا للمعنى المذكور ايضا من اللطائف والفوائد في هذا ما يذكره بعض الاصوليين وقد ختمنا بالمانع. تقسيم الموانع الشرعية الى ثلاثة اقسام. فمنها ما لي يمنع ابتداء الحكم واستمراره مثل الرضاع يمنع انعقاد الحكم ابتداء. واذا تبين الرضاع بعد انعقاد النكاح فانه يفسخه فيمنع ابتداء الحكم ويمنع استمراره. هذا مانع في الحالين. والنوع الثاني يمنع ابتداء الحكم فقط ولا يؤثر في استمراره كالعدة تمنع ابتداء النكاح ولا تبطل استمراره. والنوع الثالث تلف فيه هل هي تمنع الامرين ام تمنع احدهما؟ قالوا كالاحرام. يمنع ابتداء الصيد. فان طرأ الصيد احرام فهل تجب ازالة اليد عنه؟ خلاف. وبعضهم يصحح الوجوب. كالطول القدرة على المهر يمنع ابتداء النكاح للامة. طيب فان طرأ عليه هل يبطله؟ يعني نكح الامة لكونه غير قادر على المهر. وبعدما تزوجها فتح الله له ووجد المال هل يمنع وجود المال استمرار النكاح فيه خلاف والصحيح انه لا يبطله. وجود الماء يمنع التيمم ابتداء. طيب فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة بعد ما تيمم فيه الخلاف فكل هذا ناشئ عن تردد هذه الصور بين المانع الذي يمنع الابتداء مع الاستمرار والذي يمنع الابتداء وحده فقط. التنبيه او الفائدة الاخيرة هنا ان الوجه بين السبب والشرط في ثمة آآ توقف الوجود الحكم على كليهما على السبب وعلى الشرط. فانه اذا وجد السبب وجد الحكم ولا يصح الحكم الا بوجود شرطه. فهما من جهتين مختلفتين. انما الكلام على ان بعض الاحكام كونوا لها اوصاف متعددة. كل واحد منها يصلح ان يكون سببا. مثل اسباب الحدث هو ارتفاع الطهارة وانتقاضها. قد يحصل بالخروج من السبيلين. قد يحصل بالنوم. قد يحصل اه اه لمس الذكر قد يحصل باكل لحم الجزور على مذهب الحنابلة. فله اسباب. يعني حتى لو انفرد واحد منها يكفي ان كون سببا وثمة اوصاف الواحد منها لا يستقل بل لابد من مجموع بقية الاوصاف مثل ما تقول في القصاص القتل العمد المحض العدوان. فقد يكون قتلا عمدا وليس عدوا. وليس عدوانا مثل القصاص وقد يكون قتلا عدوانا لكنه ليس عمدا محضا فيكون خطأ او شبه خطأ. فلابد من استيفاء الاوصاف فمجموعها يكون سببا واحدا لا انها كلها تكون اسبابا. على كل حال هذه جملة من المعاني والفوائد التي ترتبط ما تقدم ذكره يبقى لنا في هذا الفصل في مجلس الشهر المقبل ان شاء الله. الكلام على الصحة والفساد والرخصة والعزيمة نجعلها في تتمة هذه المقدمات ان شاء الله اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة. وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك رسولنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين