بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو ثالث المجالس واخرها بعون الله تعالى من مجالس مدارسة الفروق الاصولية وهو ايضا ختام الدورة بعون الله جل وعلا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وقف بنا مجلس البارحة عند الفرق الخامس والعشرين بين المصالح المرسلة والبدع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين الفرق بين المصالح المرسلة والبدع البدع جمع بدعة وتطلق في الاصطلاح باطلاقين. فتطلق بايزاء ما يخالف السنة. فتكون هي الفعلة المخالفة للسنة سميت بدعة لان قائلها ابتدعها من غير مقال امام وتطرق بايزاء ما يخالف الدين بعد اكتماله. فتكون هي الامر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة ولا التابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي وبين المعدين قاسم مشترك فكل ما كان من الدين ليس مما جاءت به الشريعة فهو بدعة. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد دلالة على ان الاحداث بمعنى الاتيان بشيء جديد لم تأت به الشريعة فهو داخل في البدع التي ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من احدث في امرنا هذا فالاحداث والبدع واقع في دين الله مما كان على سبيل التعبد والوجه الشبه بين البدع والمصالح المرسلة ان في كليهما احداثا لشيء جديد. لم يكن موجودا زمن الوحي. غير ان صالح المرسلة باختصار بابها العادات والمعاملات. واما البدع فابابها العبادات والقرب الى الله عز وجل فما كان من الشيء الجديد يراد به التعبد والتقرب الى الله بباب من ابواب العبادات كان بدعة. وما كان من ابواب العادات والمعاملات التي تجد في حياة الناس وليس لها مثال سابق فيما خلا زمن النبوة فليس من البدع بل هو من المصالح. سمي بالمصالح المرسلة لان المصالح يعني التي يتوقف عليها مصالح العباد في معاش ومعادهم وما يحتاجونه اليه في حياتهم وما يتوقف عليه نظام المعيشة والحياة وما الى ذلك كل مصالح اما ان تكون مصالح جاءت بها الشريعة فهي مصالح شرعية واما ان تكون مصالح موهومة فندتها الشريعة ورفضتها فهي مصالح ملغاة. كما لو قال قائل ان في زراعة بالعنب لصناعته خمرا مصالح تجارية. وان في الربا والدخول في منظومته العالمية مكاسب اقتصادية. تلك وان كانت في ظاهرها مصالح لكنها ملغاة شرعا فلا عبرة بها. اذا المصالح ان اقرتها الشريعة فهي مصالح شرعية معتبرة وان رفضتها الشريعة وما اعتبرتها والغتها فهي مصالح ملغاة بقي في المنتصف المصالح التي سكتت عنها الشريعة فلم تثبتها ولم تنفها. سماها العلماء المصالح المرسلة يعني المطلقة التي لم تقيدها الشريعة باثبات ولا برفض. المصالح المرسلة هي نظام الحياة فيما يجد في المجتمعات مات النبي صلى الله عليه وسلم واحتاج الصحابة من بعده لبعض القرارات التي يحتاجونها في الحياة وليست من صميم الدين احتاجوا مثلا الى التوسع في بعض امور حياتهم يحتاجوا الى جمع المصحف ليكون مجموعا ولم يكن مكتوبا. احتاجوا في زمن الخليفة عمر رضي الله عنه الى انشاء نظم للحياة فانشأ الدواوين والسجلات وانشأ دارا للسجن وانشأ بيت المال ورتب التي تحتاجها الدولة كل هذا مصالح مرسلة. نعيش اليوم في حياتنا انماطا من الانظمة. للصحة نظام. وللتعليم في نظام وللعمل نظام. وللمرور ولكل الامور التي يحتاجها الناس في حياتهم. هذه التنظيمات هي مصالح مرسلة تركتها الشريعة للعباد يرون فيها الصالح لهم. اذا المصالح المرسلة لا يمكن ان تدخل في العبادات. لا يمكن ان نبتدع عبادة فنقول مصلحة المصالح مقصورة على ما كان في باب العادات والمعاملات. نعم ونظر ونظرا لما بين المصالح المرسلة والبدع من تشابه في الظاهر ذكر الاصوليون الفرق بينهما وبيان على شرعية العمل بالمصالح المرسلة وعدم مشروعية العمل بالبدع. وبيان ذلك ان البدع كالمضادة مصالح المرسلة لان موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل. والتعبدات من حقيقتها الا يعقل معناها على التفصيل. ولاجل ذلك لا تدخل المصالح المرسلة في باب العبادات لانها غير معقولة المعنى. لا يمكن ان تقول تاج في زمان ما في مجتمع ما ان نزيد صلاة سادسة ان نزيد فرضا في الصيام غير ثلاثين يوم في رمضان ان ننقل الحج من زمانه هذا الى زمان اخر ليكون الحج طيلة السنة على مدار الاعوام واقعا في فصل الشتاء او الربيع حتى نجنب الحجاج حر الصيف ومشاكله واضراره العبادات لا تدخلها الامور القضايا العقلية شرعت للتعبد ومن المعلوم ان العبادات اذا دخل فيها الابتداع فانما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بالاطلاق ايضا فان البدع في عامة امرها لا ومن المعلوم ان العبادات اذا دخلها الابتداع دخلها من جهة ما فيها من التعبد وليس بالاطلاق يعني الصلاة عبادة. هل كل شيء دخل في العبادة في الصلاة اصبح بدعة؟ يعني مثلا تسوية الصفوف واحتجنا الى ان نتخذ فرشا في المساجد مرسوما فيه خط يساعد على تسوية الصفوف. او نضع حبلا يساعد المصلين. هذا ما كان موجود هل يقال هذا بدعة؟ لانه دخل في باب من ابواب العبادات؟ لا هذا الذي دخل لم يرد به التعبد باستخدام مكبرات الصوت في المساجد حتى تسمع الصفوف المتأخرة والجوامع الكبيرة. نقول ما كان موجودا. محاولة اسماع الاصوات للمساجد ركز معي ليس كل شيء يدخل في باب العبادات ان يكون بدعة الا اذا كان من جهة التعبد. فاما الامور هدية اخرى وان كانت تتعلق بالعبادة لا يدخلها الابتداع لانها لا يراد بها التعبد. نعم وايضا فان البدع في في عامة امرها لا تلائم مقاصد الشرع. بل انما تتصور على وجهي احد وجهين بل انما تتصور على احد وجهين اما مناقضة لمقصوده كفتوى صيام شهرين بدل العتق واما مسكة عنه فيه كحرمان القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده. على تقدير عدم النص به. هذه امثلة مناقضة المقصود الشارع فيما يذكر عن فتوى الامام يحيى بن يحيى الليثي لاحد ملوك الاندلس لما جامع في رمضان ووجبت عليه الكفارة عتق رقبة فرأى ان ينقله الى صيام الشهرين. مع ان الكفارة على الترتيب ونظر الى ان المقصود من الكفارة ايقاع عقوبة وان الملك وهو يملك الرقاب عتق الرقبة لا يمثل له عقوبة. فافتاه بصيام الشهرين ورأى ان هذا ابلغ في معنى الكفارة بالتأديب. قالوا مثل هذا غير مقصود في الشريعة. هذا يناقض. الشريعة لما حددت الكفارة علمت الشريعة ان في العباد وفقراء وان فيهم ملوكا وغيرهم. ولو ارادت الشريعة ان تفرق لفرقت. لكن الشرع جاء بحكم عام فلا يسوغ لمن يأتي بعد بتفصيل ويقول لا بل نفعل هذا لكذا ونفتي فلان بكذا ونلزمه بالصيام بدل العتق باعتباره انسب يقول هذا مناقضة لمقصود الشارع. مثال اخر قد يسكت الشرع عنه لكن على تقدير عدم النص به كما قال كحرمان القاتل معاملته بنقيض مقصوده. اذا استعجل احد الورثة الارث فقتل مورثه ليفوز بالارث. مع ان مع ان النص ورد بحرمانه والاجماع منعقد يكون يقول على تقدير عدم النص. فيكون هذا ايضا مما يلحظ فيه انه ليس مقصودا وافتئات حكم فيه ما لم تأتي به الشريعة لا يكون في عداد الامور المشروعة بل المبتدع الفرق بين الاستحسان وتخصيص العلة يشتبه الاستحسان بتخصيص العلة في القياس من حيث ان معنى التخصيص هو وجود العلة مع عدم الحكم لمانع والاستحسان بهذه الصفة ايضا. فان حكم القياس قد امتنع في سورة الاستحسان لمانع مع وجود العلة مسألة اصولية دقيقة اه ساحرص على عدم الخوض فيها بعمق لان احدكم اما ان يكون قد درسها فهو يعي هذا التفريق واما ان يكون لم يدرسها فالتفريق لن يكون كافيا له حتى يحتاج الى تصور لطرفي المسألة القياس الحاق فرع باصل من اجل علة مشتركة فيعد الحكم من الاصل الى الفرع ما دام القياس على العلة وشرط الاصوليين ان تكون العلة محفوظة بمعنى انها لا تنتقض. لا يستقيم ان نثبت علة ثم تأتينا بعض السور فنقول لا هذا غير داخل مع وجود العلة فيه. فاذا قلنا ليش ما يدخل هذا الفرع مع وجود العلة؟ والمفترض ان سيسري اليه؟ فيقول لا هذا الفرع مخصص. خصصناه من العلة. تخصيص العلة عند الاصوليين مسألة من ادق المسائل اغمضها وهي باختصار شديد ان يتخلف الحكم مع وجود علته. فان كان التخلف هذا لمانع من الموانع يسمى يسمى تخصيص العلة وان كان تخلف الحكم عن غير مانع يسمى نقض العلة. وبين التخصيص والنقض تفريق دقيق جدا حصوليون على مذهبين من يجوز تخصيص العلة يقول لا يجوز تخصيصها الا اذا وجد مانع. فان لم يوجد مانع فلا يصح ان يرفضوا تخصيص العلة يرى انها وانتقاض العلة شيء واحد. الاستحسان ما هو؟ دليل اه اخذ به مذهب الحنفية من بين المذاهب هو عبارة عن ترك القياس في مسألة ما وما يقتضيه القياس من الحكم والعدول عن ذلك الى نوع من القياس الخفي. فهو ترك لعلة ظاهرة الى علة باطنة. فعدلوا بالمسألة عن قياس جلي الى قياس باطن خفي. ووجه ذلك عندهم ان العلة الباطنة اقوى اثرا. هذا حقيقته نوع من استثناء مما دلت عليه العلة بالقياس فاخرجوها. فمن يرفض تخصيص العلة يقول هذا هو تخصيص العلة ويرفضون اراد ان يفرق فالحنفية عندما يقررون الاستحسان وهم يرفضون تخصيص العلة يقولون تخصيص العلة ان كان لمانع فلا حرج والا فيرفضون فيأتي التفريق عند الحنفية على وجه الخصوص. والفرق بينهما ان الاستحسان اذا عارض القياس لم يبقى القياس علة لان دليل الاستحسان سواء كان نصا او اجماعا او ضرورة او قياسا اقوى من الاول. يوجب عدم القياس المعارض له في نفسه. اذ من شرطه عدم هذه الادلة. فكان عدم حكمي لعدم علة لمانع اوجب الخصوص. فاضافة عدم الحكم الى عدم العلة هو طريقهم في الاستحسان لا طريق التخصيص نعم السابع والعشرون الفرق بين الذريعة والمقدمة ما لا يتم الواجب الا به. كثير من طلبة العلم يعرفوا هذه القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مثال. يجب عليك ان تصوم يوما من رمضان والصوم يبدأ من طلوع الفجر طلوع الفجر ليست له لحظة محددة بعينها. ان تقول هذه اللحظة هي طلوع الفجر. طيب حتى يتحقق لك انك بدأت الامساك والصيام من طلوع الفجر يقينا كيف تفعل لابد ان تمسك معه جزءا من الليل ولو لحظات ولو نصف دقيقة ولو ثانية. هذه الثانية من الليل ليست تجب بالصيام. الصيام ما اوجبها. الصيام اوجب النهار. فمن اين وجب صيام هذا من الليل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لا يتم لك الواجب الذي هو صيام النهار. الا بهذا الجزء فاصبح هذا الجزء واجبا لا لذاته بل لتوقف الواجب عليه. واضح؟ في غسل الوجه في الوضوء. يجب غسل الوجه تماما. وحد الوجه من منابت شعر الرأس في الطول لا تستطيع ان تغسل بيقين حد وجهك من اعلاه تماما الا اذا تناول الماء بالكف غسلا لجزء من ناصية الشعر تعر الرأس لا يجب فيه الغسل فلماذا قلنا هذا الجزء الذي يلي الوجه يجب دخوله في الغسل لانه لا يتم اتمام غسل الوجه الا به. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذه قاعدة. طيب ما الفرق بينها وبين قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد اليس المقصد اذا كان واجبا؟ اصبحت الوسيلة واجبة؟ بلى هذا اعم. والمقصد اذا كان حراما فالوسيلة ايضا حرام قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد اعم تماما مثل قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع عند الاصوليين احد الادلة ومعناها ان الشيء اذا كان بامر فاسد. ايش يعني ذريعة؟ طريقا. اذا كان سببا اذا كان وسيلة الى امر فاسد فسنغرق هذا الباب ونمنعه ولو كان في اصله غير ممنوع. فلماذا منع لانه يفضي الى ممنوع فمنع لا لذاته بل لما يفضي اليه. تماما كما فيما لا يتم الواجب الا به. لم يجب لذا بل لان الواجب متوقف عليه. اذا ما وجه الشبه وجه الشبه توقف حصول المقصود على ما ليس بمقصود في الذريعة ليست في ذاتها ممنوعة لكن لما كانت طريقا الى الفساد فيقولون هذا ممنوع سدا للذريعة وهذا حرام تدا للذريعة وهذا ممتنع سدا للذريعة لماذا حرمت الشريعة النظر الى وجوه النساء الاجنبيات والامر بغض البصر. قالوا سدا للذريعة. لان اطلاق البصرة الى شيء محرم اخر بعده. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. فذكر مع حفظ الفرج غض البصر قالوا هذا طريق الى هذا فاذا حفظ البصر حفظ الفرج. واذا اهمل البصر واطلق وقع الفساد في الفرج فهذا وان كان جاء النص به لكنه بيان لما تبني عليه الشريعة احكامها بعضها على بعض. نعم الذريعة الذريعة في الاصطلاح ما كان وسيلة وطريقا الى الشيء. ومقصوده بالشيء الطاعة والمعصية وسد الذريعة معناه حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها. ايش يعني حسمها قطعها منعها نعم. وعلى هذا فحامل الذرائع هو انها عبارة عن الطريق الموصل الى مقاصد الشمع في حكمي سواء كان هذا القصد امرا او نهيا وتشتبه الذريعة بالمقدمة من حيث ان كلا منهما تأخذ حكمها من حكم ما تؤدي اليه وقد ما لا يتم الواجب الا به اصبح واجبا لانه طريق الى الواجب الذريعة اصبحت ممنوعة لان النتيجة الموصلة اليها ممنوعة وقد تطرق الاصوليون الى التفريق بينهما بان مقدمة الشيء هي الامر الذي يتوقف عليه وجود ذلك الشيء ملحوظ في المقدمة هو هو توقف حصول المقصود عليها ضرورة ما لا يتم الواجب الا به ظرورة يتوقف عليها حصول الواجب. نعم. بيد ان بيد ان الذريعة هي الطريق الموصل الى الشيء. فالملحوظ فيها هو معنى معنى التوصيل والافضاء الى المقصود فيتضح انه لا تلازم بين الذريعة والمقدمة او المقدمة فلا يلزم في المقدمة التي يتوقف عليها وجود المفسدة ان تكون شيئا من شأنه الافضاء الى المفسدة كالزريعة. وكذلك لا يلزم في الذريعة التي يتوصل بها الى ما فيه مفسدة ان يتوقف عليها وجود تلك المفسدة كالمقدمة. فبينهما اختلاف تباين. نعم. الثامن والعشرون. الفرق بين الذرائع والحيل. ما حكم الذرائع ما حكم الذريعة ما معنى ذريعة؟ وسيلة. الوسيلة. ما حكم الوسيلة؟ نعم تختلف باختلاف المقصود. فما كان ذريعة للواجب فهو واجب ما كان ذريعة للمباح فهو مباح ما كان ذريعة للحرام فهو حرام. متى يقولون؟ سدا للذريعة؟ نعم اذا كانت النتيجة الموصلة اليها فسادا ومنعا محرما فتسد الذريعة المفضية اليها. طيب ما الحيلة الحيلة هي ان يؤتى الى امر غير مشروع ويدور عليه او يلتف عليه بطريقة اخرى فيها احتيال منع الله اليهود من الصيد يوم السبت فكانوا يأتون البحر يوم الجمعة فيضعون شباكهم فيها ثم يأتون يوم الاحد ويسحبون الشباه قالوا ما صدنا يوم السبت وهم وضعوا شباكهم كذلك. يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم حرم عليهم الشحوم فماذا فعلوا؟ قال جملوها يعني جمعوها ثم باعوها فاكلوا ثمنا قالوا ما استعملنا الشحم باعوه واكلوا ثمنه. هذا نوع من الاحتيال في الشريعة نهت الشريعة المرأة اذا طلقت ثلاثا ان ترجع الى زوجها الاول حتى تنكح زوجا غيره. ونكاح الزوج الثاني لابد فيه من حصول فلو اتفق الزوج الاول مع زوج ثان على ان يتزوجها ليلة ويجامعها ويطلقها لترجع لزوجها الاول هذه حيلة ممنوعة لعن الله المحلل والمحلل له هذا كله امثلة للحيل. ما وجه الشبه بينه وبين الذريعة؟ هي الطريق ليس لك للوصول الى امر ممنوع. فالذريعة والحيلة ممنوعة. طب كلاهما ممنوع. ما وجه الشبه؟ الذريعة امر يفضي الى الفساد. الحيلة هو يأتي الى امر ظنه مباحا ويظنه جائزا فنقول له عفوا. طالما يراد بهذا الاسلوب بهذه الوسيلة. الوقوع في شيء منعت منه الشريعة فهو ممنوع لا يجوز حيلة على الربا ان يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يعود فيبيعها الى البائع الاول بثمن حال. يشتري منه سيارة او بيتا بمائة الف مؤجلة ثم يعود فيبيعها للبائع نفسه بثمانين الف حالة فهو كأنه اعطاه ثمانين الف وقال تردها مائة الف فهو هذا عين الربا والبيع الذي وقع صورة هو حيلة البيت والسيارة ما كان مقصودا بالبيع. كان سلعة صورية. الاحتيال هنا ممنوع الوجه الشبه ان الحيلة وصول الى شيء ممنوع كالذريعة. لكن الحيلة ظاهرها امر جائز. امر مباح. والذريعة ليس ليست كذلك فاختلف الفقهاء يمنعون الحيل ويجيزون نوعا منها فقط وهو ما كان التوصل فيه الى امر مشروع بطريق ليس في ظاهره ابتداء طريق يوصل اليه فينشئون حيلة ويسمونها الحيل الفقهية نعم الحيل في الاصطلاح المراوغة باظهار امر جائز ليتوصل به الى محرم يبطله وقيل تقديم عمل ظاهر الجواز لابطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر الى حكم اخر. وتشابه الحيل طرائع في كون كل منهما يؤدي الى المفسدة. وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع. فان الشارع يسد الطريق من المفاسد بكل ممكن. والمحتال يفتح الطريق اليها بحيلته وفرق العلماء بينهما بان الذرائع اعم من الحيل. ووجه ذلك هو ان الحيل يكون فيها قصد المحتال ابتداء وسبق اصرار على مقصوده من مخالفة من مخالفة من مخالفة ظاهر الشرع. اما الذرائع فتأتي المفسدة تبعا. وعندما يجيز بعض الفقهاء الحيل الفقهية فليس فيها شيء من هذا المعنى الفاسد. لكن ايجاد مخارج يخرج العبد من ورطة وقع فيها او اشكال شرعي يلزمه. وخصوصا فيما يفعله المكلف يلزم به نفسه الفاظ الاقرار او الطلاق او النذر فيلزم نفسه ويتفاجأ بانه قد كلف نفسه ما لا تطيق. ولهذا امثلة كثيرة بعض الفقهاء وجد امرأته على السلم. قال لها ان صعدت فانت طالق وان نزلت فانت طالق طيب كيف تنفك من هذه؟ ماذا تفعل تجلس السلم مدى الحياة. قالوا تقفز صعدت ولا هي نزلت. وضعت تمرة في فمها. قال لها ان اكلتيها فانت طالق ان اخرجتيها فانت طالق قالوا تأكل نصفها وتخرج النصف. نعم الحادي والثلاثون التاسع والعشرون نعم الفرق بين دلالة اللفظ من حيث المطابقة والتضمن والالتزام. دلالة المطابقة هذا تقسيم لللفظ عند المناطق تقسيم المناطق لللفظ اللفظ يدل على معنى وهذه ليست قاعدات مناطق هذه قاعدة بشرية لغوية عند كل ارباب لسان اي لغة من اللغات ما يضعون لفظا الا للدلالة على المعنى. اذا اللفظ هو ما ينطقه اللسان. والمعنى ما يحويه اللفظ من الدلالة. تقول مثلا قلم هذا قلم تقول كتاب هذا كتاب تقول كرسي هذا كرسي. فكل لفظ يدل على معنى الالفاظ قوالب المعاني. اللفظ قال وفي داخله معنى فكل لفظ يدل على معنى جاؤوا ففصلوا وحللوا هذه العلاقة بين اللفظ المعنى ان كان اللفظ مفصلا على المعنى بتمامه تسمى دلالة مطابقة وان كان اللفظ يدل على جزء المعنى كانت دلالة تضمن وان كان المعنى مستفادا من اللفظ لا من معناه بل من لازم من لوازمه يسمى الالتزام. اضرب مثالا يسيرا جدا باسماء الله الحسنى حتى تفهم معناها. اقول لك من اسماء الله الخالق لما اقول لك عبد الخالق او باسم الخالق او احمد الخالق او سبحان الخالق. لما تسمع الخالق واريد به الله جل جلاله مباشرة ينطبع في ذهنك معنى ما هو؟ انك تريد الذات الالهية الموصوفة بالخلق. هذه دلالة مطابقة خالق معناه الله القادر على الخلق او الموصوف بالخلق سبحانه. طيب لكن اذا قلت بسم الخالق وانا ما التفت الى معنى الخلق. فقط اردت انه اسم من اسماء الله. هنا؟ الدلالة ما هي دلالة تظمن انا اخذت جزء المعنى باسم الخالق او بقدرة الخالق ما اردت معنى الخلق. لكن اردت فقط اسم الله كأني قلت بسم الله بسم الخالق بسم الرحيم بسم الرحمن واضح؟ فاذا اردت جزء المعنى فهذه دلالة تظمن اذا الخالق هو الله الموصوف بالخلق سبحانه. فاذا اردت بالخالق فقط اسم الجلالة دون الالتفات الى معنى الخلق او العكس. معنى الخلق دون الالتفات الى الذات الالهية فانت اخذت جزء المعنى فتكون دلالة تظمن اما الالتزام فلما اقول لك ان الله سبحانه وتعالى قدير عليم يلزم من ذلك انه وخالق سبحانه لان الذي يقدر ويعلم من شأنه ان يخلق ولا يخلق الا قادر عالم ولهذا جاءت اية الطلاق في اخرها الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. الاية تتكلم على اي صفة لله الخلق. طيب من لا يخلق الا قادر عليه. قال لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. وان الله قد احاط بكل شيء علما. اثبات قلب يستلزم اثبات القدرة والعلم. كما تقول مثلا اثبات الكلام لله يستلزم اثبات صفة الحياة ولا يتكلم الا حي وهكذا هذه دلالة التزام. يقولون دلالة المطابقة لفظية ودلالة التضمن ودلالة الالتزام عقلية ذهنية وليست لفظية على تفاوت بينهما وهذا الذي اراده بالتفريق. نعم دلالة المطابقة كدلالة الانسان على كدلالة الانسان على الحيوان الناطق. الحيوان عند المناطق لا يراد به البهيمة بل الكائن الحي الانسان على الكائن الحي الناطق يسمى الحيوان. نعم. ودلالة التضمن كدلالة الانسان على الحيوان فقط او على الناطق فقط على جزء المعنى. نعم. ودلالة الالتزام كدلالة الانسان على كونه ضاحكا او كاتبا. هذه الصفة اثبات الانسانية اثبات هذه الصفات وقد وقد فرق الاصوليون بين هذه الدلالات من حيث العموم والخصوص فقالوا التضمن والالتزام كل كل واحد منهما اعم من الاخر واخص من وجه وتفترق دلالة اللفظ على لازم مسماه الخارج عنها بانها دلالة عقلية. اما دلالة المطابقة فلفظيتان ورأي عموم المناطق هو ان المطابقة اعم من التضمن والالتزام. لان كل دلالة مطابقة يمكن ان تخرج منها دلالة تظمن ودلالة التزام وليس العكس. نعم. الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ اختلف في الدلالة فقيل انها كون اللفظ بحيث اذا اطلق اطلق فهم منه المعنى من كان عالما بوضعه له طيب. لاحظ معي استعمال اللفظ في الكلام قلنا استعمال الكلام صفة لمن المتكلم والحمل صفة للسامع هيتأمل معي يتكلم الكلام يتكلم المتكلم بلفظ يريد به معنى. طيب ويفهمه السامع على معنى الان المتكلم حصل منه دلالة اللفظ او الدلالة باللفظ نعم المتكلم استعمل اللفظ فعنده الدلالة باللفظ. اذا هو يريد باللفظ معنى. والسامع حصلت عنده دلالة اللفظ سمع لفظا فوقعت له دلالة عنده. اذا الفرق بين الدلالة اللفظ والدلالة باللفظ. ان دلالة اللفظ هي ما يقع في فهم السامع هل هو اراد كذا او كذا او كذا؟ وتقول دلالة اللفظ عموم وخصوص دلالة لفظ مطابقة وتضمن والتزام. اما الدلالة باللفظ فماذا اراد المتكلم ماذا اراد الوصول بهم بالدلالة هل اراد الحقيقة او اراد المجاز؟ فيفرقون بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ نعم اذا اطلق فهم منه المعنى من فهم فهم منه المعنى من كان عفوا فهم نعم. اذا اطلق اذا اطلق فهم منه المعنى من كان عالما بوضعه له فهي بهذا صفة للفظ وقيل هي نفس فهم السامع فهي بهذا صفة للسامع والدلالة باللفظ استعماله في موضوعه الاول الاستعمال عند من يكون المتكلم نعم او في غير موضوعه الاول لعلاقة بين الغير وموضوعه الاول. وفرق الاصوليون بينهما من خمسة اوجه بحسب جهات تعلقها فقالوا اولا من جهة المحل فان محل دلالة اللفظ القلب. ومحل الدلالة ومحل الدلالة من لفظ اللسان. الدلالة باللفظ استعمال باللسان. لكن دلالة اللفظ عندما تسمع اللفظة فيحصل عندك دلالة. هذا اين يقع تقول بالعقل او بالقلب ويريدون بالقلب هنا محل العقل. نعم. ثانيا من جهة الوصف او الموصوف. فدلالة اللفظ صفة للسامع والدلالة باللفظ صفة للمتكلم ثالثا من جهة السبع فالدلالة باللفظ سبب ودلالة اللفظ مسبب عنها ايهما يأتي دلالة اللفظ او الدلالة باللفظ. نعم باللفظ هو يتكلم اولا ثم تفهم دلالته ثانيا. نعم. رابعا من جهة الوجود فكلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ بخلاف العكس. صح هذا يقول كلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ. نعم لا هو وهكذا كلما وجدت دلالة لفظ اذا في تكلم في كلام حصل حصل الدلالة باللفظ لكن هل يلزم كلما وجدت الدلالة باللفظ ان توجد دلالة لفظ لقد يتكلم ولا يسمعه احد فلا يحصل دلالة عند احد. نعم خامسا من جهة الانواع فدلالة اللفظ ثلاثة انواع. ثلاثة انواع ثلاثة انواع مطابقة وتظمن والتزام والدلالة باللفظ نوعان حقيقة ومجاز. نعم الحادي والثلاثون الفرق بين الطرق دلالات الالفاظ على الاحكام. قسم الحنفية طرق دلالات الالفاظ على الاحكام الى اربعة اقسام هي دلالة العبارة ودلالة الاشارة ودلالة النص ودلالة الاقتضاء. لغير المتخصصين عند الحنفية في تقسيم دلالات الالفاظ طريقة بديعة. يخالفون بها باقي المذاهب في طريقة التقسيم. يقولون نحن في دلالة الالفاظ الشريعة نتعامل مع ماذا مع النص الشرعي مع الكتاب والسنة مع ايات واحاديث. الايات والاحاديث جاءت تخاطبنا بتكليف فيها احكام حلال وحرام. يجوز لا يجوز حتى افهم مراد الله استطيع ان اقول اللفظ الذي امامي الاية او الحديث اما ان يكون الكلام متضمنا للحكم مباشرة فله دلالة واما ان يكون مفهوما في ظنه وليس صراحة فهو دلالة اخرى. مرة اخرى اما ان يكون الحكم موجودا في بلفظ صراحة بطريقة مباشرة لكن له طريقتان مقصود بالكلام وغير مقصود بالكلام اعطيك مثالا قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا ما المعنى الواضح في الاية اباحة البيع وتحريم الربا ونفي التسوية التي كانت العرب تقول انما البيع مثل الربا. جاءت الاية ردا هذا الوضوح والتناول المباشر للحكم الذي دلت عليه الاية يسمونه دلالة العبارة هذه اوظح الدلالات وهي نفي مساواة بسورة البقرة يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وعلى المولود اودي له من المولود له الاب وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني يجب على الاب دفع النفقة والرزق والكسوة لمن؟ للمرضعة سواء كانت زوجة في عصمته او طلقها. اليست ترضع ولده اذا عليه ان ينفق. فان كانت المرضعة امرأة اخرى غير زوجته وجبت عليه النفقة. اذا النفقة المرضعة على من؟ على الاب. على الاب. هذا الحكم هو المستفاد من الاية والكلام موسيقى لاجله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال الفقهاء في الاية دلالة اخرى تلمح في المعنى وعلى المولود له لما جعل الله المولود للاب كان فيه اثبات النسب له وعلى المولود له اللام هذه للاختصاص او للتمليك. اذا المولود يثبت نسبه لابيه. الاية ما سيقتني هذا لكن مستفادة من اللفظ او غير مستفادة؟ مستفادة. اذا المستفاد من اللفظ. ان كان الكلام مسوقا لاجله فهو دلالة عبارة وان كان الكلام غير مسوق لاجله ومع ذلك اخذ من اللفظ فهو دلالة اشارة. اذا العبارة الصريح والاشارة اشارة ليست صريحا كلاهما مستفاد من اللفظ كلاهما اخذ من اللفظ. هذا مباشرة صريحا وذاك باشارة. يبقى ماذا؟ النوع الاخر من الدليل لا بلفظه. بل بمعناه مثل فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. حرمت الاية التأفف اذا تحريم التأفف مستفاد من اي دلالة دلالة العبارة قلنا دلالة العبارة المستفاد من صريح اللفظ مباشرة. طيب لكن يفهم من ذلك شوف يفهم لم يلفظ في الاية ان اي نوع من الاذى للوالدين عياذا بالله هو مثل التأفف واشد حرمة. كضرب الوالدين لعن الوالدين شتم الوالدين عياذا بالله هذا اشد تحريما. الاية ما تكلمت على الضرب ولا على اللعن ولا على الشتم. فمن اين قلنا انه حرام؟ قلنا الاية دلت عليه. ما نوع الدلالة هنا هذي دلالة نص اذا يسمونها دلالة النص ويسميها غير مثلا دلالة مفهوم الموافقة او فحو الخطاب بقي القسم الاخير عندما تستفيد الحكم لا من اللفظ بل من المعنى وبشرط ان يكون هناك تقدير كن في الكلام ليستقيم به حتى يفهم المعنى. يقول عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان. والرواية التي يطبق عليها المثال وان كانت لا تصح رفع عن امتي الخطأ والنسيان هل رفع الله فعلا عن الامة الخطأ فلا يقع خطأ هل رفع الله حقيقة النسيان فلا يقع نسيان؟ لا. الخطأ والنسيان واقعان. ما الذي رفع الحكم طيب رفع حكم الخطأ والنسيان. لاحظ معي نقدر في سياق الكلام كلمة حتى يصح بها الكلام. لان رفع الخطأ لا ما رفع الخطأ موجود قدرنا كلمة يستقيم بها الكلام. متى كان هذا النوع من الادلة نتعامل معه بهذه الطريقة نسميها دلالة اقتضاء. يعني اقتضى الكلام تقدير ما يستقيم به الكلام عقلا او شرعا. كم انواع الدلالات؟ اربعة خذها بالتقسيم هذا يعني الواضح. ان كان مستفادا من اللفظ او من غير اللفظ هذان قسمان. المستفاد من اللفظ اما صريح والكلام مسوق لاجله فهذا دلالة العبارة وان كان مأخوذا من اللفظ لكن الكلام لم يكن مسوقا لاجله هذه دلالة اشارة وان اخذ من غير اللفظ فان كان من معناه له دلالة نص مثل فلا تقل لهما اف. وان كان متوقفا على تقدير ما يستقيم به الكلام دلات اقتدار. فتح الله عليك. نعم والفرق بين هذه الدلالات اولا تشترك العبارة والاشارة في ثبوتها بنفس اللفظ. وتفترق الاشارة عن العبارة بكونها غير مقصودة بسوق الكلام. والعبارة مقصودة بالسوق. وتشترك الدلالة والاقتضاء في كونهما لم يثبتا بنفس اللفظ وتفترق الاقتضاء عن الدلالة بان الدلالة تكون على مسكوت عنه يفهم مجرد فهم اللغة والاقتضاء تكون على مسكوت يتوقف صحة اللفظ او صدقه عليه والنسبة بين العبارة والاشارة عموم وخصوص مطلق. لان لان كل اشارة لابد لها من عبارة ولا ينعكس كليا كل اشارة لابد لها من عبارة فلا تقل لهما اف في حكم بالعبارة وفي حكم بالاشارة. الحكم بالعبارة تحريم التأفف والحكم بالاشارة الضرب والشتم واللعن طيب العكس هل يلزم من كل دلالة عبارة ان يكون معها اشارة؟ لا ما يلزم وحل الله البيع خلاص البيع حلال لا يلزم منه ان تفهم منها اشارة. فاذا بينهما عموم وخصوص. والدلالة والاقتضاء بينهما عموم وخصوص من وجه وكذلك بين الدلالة والاشارة عموم وخصوص من عموم وخصوص من وجه. اما الدلالة والاقتضاء فبينهما وبين العبارة في عموم وخصوص مطلق فالعبارة اعم. لان مفهوم المفهوم والثابت اقتضاء لا يحصلان الا بالمنطوق لا تقول عندي مفهوم الا اذا كان عندك منطوق ولا تقدروا في الكلام اقتضاء الا اذا كان منطوق. فالمنطوق لا بد منه لوجود المفهوم والاقتضاء. نعم لابد لكل دلالة واقتضاء من عبارة ولا ينعكس كليا. لا يلزم من وجود النص ان يحتاج الى اقتضاء تقدير فيه. ولا الى فهم دلالة من النص بمفهوم فيه العبارة والاشارة سواء في ايجاب الحكم واثباته. لان كلا منهما يفيد الحكم بظاهر نظمه ثالثا الثابت بدلالة الدلالة لا يحتمل التخصيص لا يحتمل التخصيص الا عند الحنفية لانه لا له. اما الثابت بالاشارة فيقبله ويحتمل الخصوص. يقصد تخصيص المفهوم والمسألة محل خلاف. الخلاصة ان تقسيم الاصوليين للدلالات بهذه المراتب يفيد عندهم في عدة نواحي. اولها توسيع مدادك الاستنباط والتعامل مع نص وثانيها ترتيب الدلالات قوة وضعفا فبعضها اقوى من بعض. واذا تعارضت الادلة في مسألة ما قدمنا الدلالة اقوى على غيرها. الثاني والثلاثون الفرق بين المحكم بين المحكم والنص والظاهر. جعل الرازي رحمه الله وغيره من المتكلمين النص طهر نوعين تحت جنس المحكم. المحكم الثابت غير المنسوخ فاذا قلت محكم ايش يقابل مقابل المنسوخ محكم لان الاحكام والادلة اما محكمة واما منسوخة. فالمحكمة الثابتة الباقية. الدلالة المحكم اما نص واما ظاهر هذه غير طريقة الحنفية. النص عندهم الواضح الذي لا يحتمل تأويلا. مثل الله البيع مثل فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم تلك عشرة كاملة ما فيها اجتهاد. ثلاثة زائد سبعة يساوي عشرة. لا اجتهاد فيها يسمونها الظاهر اقل منها درجة. يحتمل معنى يدل على معنى مع احتمال غيره ولو كان الاحتمال مرجوحا اذا طالما تطرق اليه الاحتمال فليس نصا في الدلالة بل يكون ظاهرا فيها. الجمهور يقولون النص كلاهما يفهم منه معنى فهو محكم يعني ثابت ينبغي الاخذ به الفرق وقال الاسناوي رحمه الله النص والظاهر مشتركان في الرجحان. الا ان النص فيه رجحان بلا احتمال لغيره كاسمى الاعداء والظاهر فيه رجحان رجحان مع احتمال وكل منهما يدخل تحت المحكم فانه جنسه. وهما نوعان داخلان تحته. والقدر المشترك بينهما من الرجح يسمى المحكم. نعم. الثالث والثلاثون الفرق بين المجمل والمتشابه والمؤول الاكثر من علماء الاصول من المتكلمين على ان المتشابه مجمل سواء ومنهم من جعل المتشابه جنسا للمجمل للمجمل والمؤول. طيب ماذا نقصد بالمجمل قالوا المجمل كل ما لم يفهم معناه الا بغيره يعني مثلا لما نزل قوله تعالى واقيموا الصلاة لو كنت صحابيا وسمعت الاية والله يأمرك اي قم صل ماذا ستفعل لا تدري ماذا ستفعل ما علمت صفة الصلاة بعد. يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فيصلي. يقف يركع يرفع ثم ينزل ويرجع القهقر فيسجد في اصل المنبر ويرفع ثم يقوم ويصعد المنبر ثانية ويكمل الراكعة الثانية على المنبر ويقول صراحة انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي هذا بيان. المجمل يحتاج الى بيان. المجمل لا تستطيع ان تفهم منه المراد. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ان الله كتب عليكم الحج فحجوا كيف سنحج علمنا صفة الحج فكانت بيانا للمجمل. المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على على غيره على دليل اخر يسمى مبينا. طيب المجمل ما سبب الاجمال فيه؟ اما عدم وضوح المعنى اما لان اللفظ متشابه او لانه يدخله التأويل او لعدة اسباب. فاذا يقول المتشابه والمجمل سواء. ومنهم من جعل المتشابه جنسا وتحته المجمل والمؤول. هذه الطريقة عندما اجعل المتشابه يقابل المحكم في القرآن. هو الذي انزل نزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. ما المحكمات؟ قالوا الواضحات البينات المفهوم معناها واخرى متشابهات. طيب ما العمل؟ قال الله عز وجل فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله فالمتشابه لا سبيل الى الوصول الى معناه حقيقة. قالوا مثل الحروف المقطعات في اوائل السور. حاء ميم الف لام ميم صاد نون نون قاف هذه متشابهات وهي ايضا مجمل لانه لا يفهم معناها ولا بيان لها فتبقى مجملة. او تبقى متشابهة لانها لا سبيل الى المراد ومنها ايضا معرفة حقائق كيفيات صفات الله وليس معاني الصفات. معاني الصفات الالهية معلومة لكن كيفياتها هي ايضا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. نعلم ان الله يسمع لكن لا نسأل ولا ندري كيف نسمع نعلم ان الله على العرش استوى وغضب الامام ما لك لما سأل الرجل قال يا ابا عبدالله الرحمن على العرش استوى كيف استوى ما غضب ما لك لان الرجل سأل عن المعنى لان الرجل قال كيف استوى؟ ولما اطرق رحمه الله فاجاب قال يا هذا الاستواء غير مجهول يعني المعنى والكيف غير معقول. والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة فانكر رحمه الله السؤال عن الكيفية. هذا لا سبيل الى معرفتها. لكن المعنى معلوم. فما اقره على سؤاله عن الكيفية ورد ذلك عليه. فالمقصود المتشابه جنس عام. يدخل تحته المجمل. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون من الفقهاء من قال معنى القروء هي الحيض؟ هذا مذهب الحنفية والحنابلة وقال المالكية والشافعية لا بل هي الاطهار. لفظة قرء مجملة. لانها مشتركة في اللغة بين هذا المعنى وذاك. نعم والفرق بينهم ان المجمل والمؤول مشتركان في ان كلا منهما يفيد معناه افادة غير راجحة الا ان المؤول مرجوح ايضا. والمجمل ليس مرجوحا بل مساويا. فالقدر المشترك وبينهما من عدم الرجحان يسمى بالمتشابه. فهو جنس لنوعين المجمل والمؤول. نعم الرابع والثلاثون فرق بين سلب العموم وعموم السلب. يستعمل الاصوليون اصطلاح سلب العموم وعموم السلب في مصنفاتهم في مصنفاتهم لا سيما في مباحث الفاظ العموم. نعم. في الفاظ العموم. نتكلم عن لفظة كل وجميع وامثالها من امهات صيغ العموم فاقول كل الطلاب حضروا الدرس كل الطلاب حاضرون وكل الدروس مفهومة وكل الناس ادوا الصلاة الى اخره. هذي صيغة عموم. صيغة العموم هذه تفيد الاستغراق ولا يصح استثناء شيء منها الا بدليل لما اقول كل الناس كل الطلاب كل الاباء كل الامهات كل كذا يشمل العموم فلا يستثنى منه شيء يقولون يستثنى من العموم الذي صورته صورة عموم وليس عموما حقيقة سلب العموم فانه ليس عموما او يسمونه نفي العموم. يعني لما اقول كل الطلاب ليسوا حاضرين واقول ليس كل الطلاب حاضرين. في فرق مرة اخرى لما اقول كل الطلاب ليسوا حاضرين هذا عموم هل تحكم بالغياب على الجميع طيب فاذا قلت ليس كل الطلاب حاضرين هذا عموم؟ لا هذا ايش؟ هذا نفي العموم انا انفي غياب الكل اذا اثبتوا حضور البعض طيب متى اقول عموم سلب او عموم نفي؟ ومتى اقول سلب عموم او نفي عموم؟ يعني سلب هو بمعنى نفي. فاما ان تقول سلب العموم عموم السلب او تقول نفي العموم عموم النفي بسهولة. اذا تقدمت اداة العموم اذا تقدمت اداة العموم فهو عموم. واذا تقدمت اداة النفي فهو نفي او سلب. طيب ايهما يفيد الاستغراق العموم لكن لان الصورة متشابهة نبهوا على ذلك. سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقام ذو اليدين قال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت ما في احتمال ثابت. صلاة رباعية صلاها ركعتين وسلم صلى الله عليه وسلم فقام يسأل وفي القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلمه. قال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ ماذا قال؟ قال لم انسى ولم ولم تقصى رواية عند مالك في الموطأ قال كل ذلك لم يكن ايش يعني لا هذا ولا ذاك. طيب ماذا لو قال لم يكن كل ذلك لو قال لم يكن كل ذلك لم يكن جميع ذلك معا ويمكن ان يكون احدهما. هذا فرق اللغة يا اخوة دقيقة. اختلاف لفظ ما كان لفظ يترتب عليه اختلاف المعنى. ومن دقة الاصوليين في التفريق يأتون بمثل هذه الفروق لينبه طالب العلم وهو يتعامل مع الشريعة انتبه هذا عموم لكن هذا نفي عموم. ونفي العموم ليس عموما. نعم والفرق بينهما ان عموم السلب يكون فيه العموم مسلطا على قضية سالبة. وفي سلب العموم يكون فيه سلبه مسلطا على العموم في قضية كلية. اما النسبة بين عموم السلب وسلب العموم فهي عموم وخصوص مطلق السلب اخص لان دلالته كلية وهو الحكم على كل فرد فرد. فهو مستلزم لسلب العموم الخامس والثلاثون الفرق بين العامي والمشترك. يتفق العام والمشترك في ان كلا منهما متعدد المتناولات متعدد المتناولات ولكن هذا الاتفاق لا يقتضي ترادفهما ولا يصح تفسير احدهما بالاخر. هذا اصلا لا وجه شبه الا شبه بعيد جدا لكن من باب التفريق يريدونها. العام لفظ مستغرق لجميع افراده الصالحة له تقول الانسان المسلم الرجل المرأة الطالب العالم الفقير المسكين يشمل كل ما يصدق عليه اللفظ بلا استثناء. لكن المشترك لفظ يحتمل معاني المتعددة كلفظة قرء مشتركة بين الحيض والطهر. كلفظة الجون مشتركة بين البياظ والسواد كلفظة العين مشتركة بين العين الباصرة وعين الماء الجارية وعين الجاسوس والمال. هذه الفاظ تسمى مشتركة وجه الشبه الوحيد ان كلا منهما لفظ واحد ويدل على يدل على لا اقول معاني اقول على افراد يدل على افراد لفظة انسان شملت افرادا تحتها ولفظة عين شملت افرادا بس هذا هو وجه الشبه ولكن الفارق الكبير ان العموم يتناول الجميع دفعة واحدة تقول الانسان فدخل فيه الجميع لكن المشترك على خلاف هل يعمم مشترك او لا يعمم يقول به الشافعية دون غيرهم لكنه لفظ يحتمل عالية مختلفة الحقائق. نعم وقد فرق بينهما علماء الاصول بوجوه. منها ان العامة اولا اولا ان العام بالنسبة الى معانيه قد وضع وضعا واحدا. اما المشترك بالنسبة الى معانيه المختلفة فقد وضع لها باوضاع متعددة الثاني ان العموم لا يصدق الا في الثلاثة فاكثر من افراده عند عند اكثر العلماء. اما المشترك فيصدق بالاثنين من معانيه. الثالث ان افراد العام غير محصورة. اما المشترك فيدل على معاني محصورة مهما كثر عددها. الرابع ان العام يراد به جميع ما يصدق عليه من الافراد مهما كثرت في وقت واحد اما المشترك فلا يجوز ان يراد به جميع معانيه في وقت واحد خلافا للشافعي ومن وافقه ممن يرى عموم المشترك نعم السادس والثلاثون. الفرق بين العامي المخصوص والعامي الذي اريد به الخصوص. طيب كلمة الناس عام او خاص؟ ليش عام نعم يقول الله يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ايها الناس الناس شمل المسلم والكافر رجل والمرأة والصغير والكبير والعالم والجاهل والعربي والعجمي. الجميع دخل في هذا النداء لان لفظة الناس لفظة عموم شملت كل انسان من بني ادم بلا استثناء. هذي لفظة عموم. فاذا العام لفظ يستغرق جميعا افراده. طيب لكن الاية في ال عمران الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم في غزوة حمراء الاسد بعدما انقضت غزوة احد ورجعوا الى المدينة اتى جبريل عليه السلام يستنفر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته للخروج مرة اخرى الى غزوة حمراء الاسد فخرجوا مثقلين وليس فيهم الا جريح او مكلوم او مصاب. ومع ذلك امتثلوا امر الله. فجاء الثناء من الله. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح الذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. جاء ابن مسعود حكى لهم ما رأى من قريش وانها قد عادت ادراجها من الطريق تريد القضاء على الاسلام في المدينة. الذين قال لهم كم واحد الذي قال؟ واحد طب الناس هنا لفظ ظاهره العموم وحقيقته الخصوص. يسميه العلماء العام الذي اريد به الخصوص خلاص؟ اذا ما العام الذي اريد به الخصوص عام في لفظه وصيغته لكنه خاص في معناه وحقيقته خلاص؟ طيب حتى تفرق لما اقول قد افلح المؤمنون المؤمنون عام او خاص؟ عام. الذين هم في صلاتهم خاشعون اذا ليس كل مؤمن ينال الفلاح خصصنا. والذين هم عن اللغو معرضون خصصنا والذين هم للزكاة فاعلون ما زال التخصيص يقلص بالصفات مزيدا فوق التخصيص السابق. اذا لو قلت لك المؤمنون عام باق على عمومه او عام عام مخصوص ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص فهمتم بالمثال طيب العام المخصوص هو عام حقيقي لفظا ومعنى ودخله تخصيص فاخرج بعض افرانه لكنه باق على عمومه باقي تحته افراد. اما العام الذي اريد به الخصوص فما دخل في العموم اصلا. ليس له من العموم الا لفظه الا صورته وشكله. نعم فرق العلماء بين العامي المخصوص والعامي الذي اريد به الخصوص نظرا لاشتراكهما في الدخول تحت لفظ العموم مع اشتراكهما في تطرق الخصوص الى كل منهما. مما يؤدي الى اشتباه احدهما بالاخر الفرق بينهما اولا ان ما اريد به الخصوص يكون المراد به اقل افرادا. من دلالة اللفظ فيما لم يرد به الخصوص وما ليس مرادا يكون اكثر. اما العام المخصوص فعكسه فان المراد به اكثر وما ليس بمراد اقل. ثانيا ان المتكلم اذا اطلق اللفظ العام فان اراد به بعضا فهو العام الذي اريد به الخصوص. وان اراد سلب الحكم عن بعض منه فهو العام المخصوص. نعم ثالثا العام المخصوص تكون دلالته اعم من دلالة العام الذي اريد به الخصوص. وهذا في دلالة كل منهما على افراده ولكن النسبة بينهما هي العكس. اذ يصح القول بان كل عام مخصوص عام اريد من كله لعام مخصوص عام اريد به الخصوص بان كل عام مخصوص عام اريد به الخصوص. وليست كل عام اريد به الخصوص عاما مخصوصا يعني العام المخصوص افلح المؤمنون ثم استثنيته. هل يصح ان تقول ان المؤمنون في البداية منذ ان جاءت الاية كان يراد بها البعض وليس الكل؟ الجواب نعم. اذا هو عام مخصوص وفي الوقت نفسه عام اريد به الخصوص وليس الكل. لكن ليس العكس العام هو الذي اريد به الخصوص لم يدخله العموم اصلا. طيب ننتقل الى السابع والثلاثين الفرق بين التخصيص والاستثناء. التخصيص والاستثناء يشتركان في ان كلا منهما فيه تقليل لما كان يمكن ان يقع عليه الحكم في اللفظ المتقدم. تدري ما التخصيص هو اخراج بعض افراد العام من عمومه او هو قصر العام على بعض افراده قلت لك قد افلح المؤمنون كانت عامة. فدخلها التخصيص فخصص بعض افراده يقول عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر عفوا يقول عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر يعني كل شيء من الزروع يسقى بماء المطر كم يجب فيه من الزكاة؟ عشر الخارج منه ثم قال في الحديث الثاني ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة زراعة الحوض الصغير امام البيت فيها شوية طماطم وخيار وخضروات ما تجد فيها زكاة لان الحاصلة والخارجة منها ما يبلغ خمسة او سوق. والوسق الواحد ستون صاعا والصاع اثنين كيلو زيادة ما بلغ هذا اذا ذاك عام خصص بعض افراده التخصيص قصر العام على بعض افراده او اخراج بعض ما تناوله العام. طيب التخصيص يمكن ان يكون بالاستثناء يمكن ان يكون بالصفة يمكن ان يكون بالغاية على الناس حج البيت لو وقفت الاية هنا على من يجب الحج على الكل لكن لما قال من استطاع اليه سبيلا هذا خصص عموم الناس هذا يسمونه تخصيص البدن فاذا التخصيص يقع بالبدل يقع بالصفة يقع بالشرط يقع بالاستثناء يقع بدليل اخر مستقل في حديث اخر في اية اخرى اذا ايهما اعم التخصيص او الاستثناء تخصيص اعم الاستثناء فرد من افراده. صورة من صوره. نعم ويفترقان من الاوجه التالية. اولا ان بينهما عموما وخصوصا مطلقا. فكل استثناء تخصيص وليس كل تخصيص استثناء. نعم. ثانيا ان الاستثناء يجب اتصاله بالمستثنى منه. بخلاف التخصيص فان منه ما يجوز ان ينفصل فيأتي في اية اخرى وحديث اخر بالتخصيص ثالثا ان ان الاستثناء يختص بانه يتطرق الى النص بخلاف التخصيص. فانه لا يصح في النص وانكم بالنص الذي لا يحتمل الا معنى واحدا. نعم فانه لا يصح في النص وانما يصح في الفاظ العموم ودلالتها عند ودلالتها ودلالتها عند الجمهور من طاهرة. رابعا ان الاستثناء لا يثبت بالقرينة الحالية. بينما يثبت التخصيص بالقرائن الحالية. نعم. الثامن ثلاثون الفرق بين النسخ والاستثناء. ايضا هذا وجه شبه اخر النسخ يخرج الحكم عن دلالته. كما ان الاستثناء اخرج المستثنى من دلالته. لكن الفرق ان النسخ ابطال للحب حكم تماما اخراجه عن حيز التنفيذ بالنسبة للمكلف هو انتهاء مدة الحكم. لكن الاستثناء اخراج بعض الافراد ويبقى الحكم ساريا مفعولا نعم يشترك الاستثناء والنصح في ان كلا منهما يغير الكلام السابق عما كان يقتضيه. فان الاستثناء يخرج من ما لولاه لدخل فيه وهذا تغيير لمقتضاه. وكذلك النسخ يغير الكلام المنسوخ. عما كان يقتضيه من الحكم والفرق بينهما اولا ان الاستثناء لا يكون متصلا بالمستثنى منه خلافا لابن عباس. اما النصح فلا يكون الا متراخيا ان الاستثناء لا يكون الا متصلا من شرط الاستثناء الاتصال فلعله خطأ ان الاستثناء لا يكون الا متصلا ان اولا ان الاستثناء لا يكون الا متصلا بالمستثنى منه خلافا لابن عباس. اما النصر فلا يكون الا تراخيا والا كان تخصيصا جزئيا ثانيا ان الاستثناء يرد في الاخبار والاحكام بخلاف النسخ فانه لا يرد الا في الاحكام فقط. هذا التفريق يا اخوة ليس مختصا بالاستثناء بل كل صور التخصيص ينطبق عليها هذا الكلام. ولذلك فالادق ان تقول الفرق بين النسخ التخصيص وهو سيرده في الفرق التالي فكل ما يذكر هنا يذكر هناك. واورد خصوصية للاستثناء في شرط الاتصال ونحوه. نعم رابعا ثالثا ان المستثنى مرتبط بالمستثنى منه باداة خاصة وهي اداة الاستثناء. اما النسخ فليس كذلك رابعا ان المستثنى غير مستقل بنفسه بخلاف الناسق الناسخ فهو مستقل. فلا يصح ان يقال الا زيدا دون ذكر المستثنى منه. طيب التاسع والثلاثون الفرق بين النسخ والتخصيص ثمة التشابه ثمة تشابه بين النسخ والتخصيص. طيب لما قلنا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة مع حديث فيما سقت السماء العشر. ماذا فعلنا خصصنا اخرجنا بعض افراد العام. فما الذي خرج من قوله فيما سقت السماء العشر القليل من الزروع فلا زكاة فيه. طيب واية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. كانت عدة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا ثم نسخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. من نسخ ابطل حكم الاية السابقة وبقيت لا يعمل بها ولا سبيل الى تطبيق ما جاء فيها. طيب ما وجه الشبه بين النسخ والتخصيص الشبه هم؟ الشباب طيب كل منهما اخراج اخراج لبعض دلالة اللفظ نعم لكن النسخ اخراج له بالكامل. فلا يبقى منه شيء. والتخصيص اخراج جزئي لبعض افراده ويبقى غيره ساريا معمولا به. ايضا ان النسخ يأتي له صور وله حالات وله انواع والتخصيص له انواع تخالفه على ما سيذكر هنا ثمة تشابه بين النسخ والتخصيص وذلك لان كل واحد منهما يغير مقتضى اللفظ الداخل عليه وتشتد الحاجة الى بيان الفرق في حالة النسخ الجزئي والفرق بينهما من اوجه منها اولا ان التخصيص دفع والنسخ رفع ثانيا في التخصيص يجوز رفع للحكم بالكلية والتخصيص دفع لعموم اللفظ مع بقاء اصله فيما وراء قصص ثانيا في التخصيص يجوز اقتران المخصص بالعام او تقدمه عليه خلافا للحنفية اما النسخ فلا بد من فلا بد من تأخر الناسخ ولا يجوز اقترانه بالمنسوخ ثالثا ان التخصيص لا يرد على الامر بمأمور واحد. بل لا بد ان يكون المأمور به متعددا بخلاف النسخ. فانه قد يرد على الامر مأمور واحد او على الامر باكثر من مأمور واحد رابعا ان التخصيص اذا تطرق للعام فانه لا يفقده صلاحية لا يفقده صلاحية الاحتجاج به فيما يستقبل انه لا يفقده صلاحية الاحتجاج به فيما يستقبل من الزمان. فانه لا يفقده صلاحية الاحتجاج به فيما يستقبل من الزمان. فانه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص اما النسخ فانه يفقد المنصوص فانه يفقد المنسوخ صلاحية الاحتجاج به اذا كان واردا على الامر بمأمور واحد في النسخ الجزئي الكثيرين اذا كان كليا خامسا ان التخصيص يبين ان ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد اراد بلفظه الدلالة عليه اما النصر فيبين ان ما خرج لم يرد لم يرد التكليف به. طيب هذا التفريق يا كرام بين النسخ والتخصيص مع الاوجه باقية هو مما استقر عليه اصطلاح الاصوليين متأخرا لكنك لا ينبغي ان تفرض تعارضا بين هذا التفريق وبين اصطلاحات المتقدمين من السلف في التسوية بين النسخ والتخصيص يعني يجدوا في السنة الصحابة وعبارات التابعين الاوائل اطلاق النسخ ويراد به التخصيص او العكس والامر كان عندهم على سبيل التراتف. يقول ابن مسعود من شاء باهلته ان اية النساء الصغرى نزلت بعد الكبرى ختها وهو قصد التخصيص اراد في العدة المرأة المتوفى عنها زوجها المرأة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا تعتد بوضع الحمل لا بعدة الوفاة. يريد ان اية الطلاق وهي التي يسميها اية النساء الصغرى نزلت بعد فهو يسميها ناسخة وما اراد النسخ بمعنى الرفع اراد التخصيص فهذا ايضا تجده في عبارات المتقدمين. فمن وقف على شيء من ذلك لا يظن انهم اخطأوا ولم يفرقوا بل كان عندهم على سبيل ترادف انما هذا التفريق هو الذي استقر عليه اصطلاح المتأخرين عند الاصوليين الاربعون الفرق بين المطلق والعام. المطلق في الاصطلاح اللفظ الدال على الماهية بلا قيد ووجه التقاء المطلق والعمد ان المطلق يصح ان يطلق عليه اسم العام. لان ما يصدق عليه المطلق من اعياني غير منحصر وهو صالح لكل منهما. طيب المطلق والعام قريبان من وجه بعيدان من وجه. اما القرب فهو ان اللفظ العام كما تقدم لفظ يطلق على افراد بلا حصر صلاحية وتناولا. يعني يصلح له اللفظ وهو يراد. يعني مثلا لو قلت لك اعطي الفقير اي فقير اقصد ليس واحدا بعينه كل من وجدته فقيرا فاكرمه واعطه ولو قلت لك اعطي فقيرا هذا الفرق اعطي الفقير او اكرم الفقير اكرموا الفقير. يعني اي انسان يصدق عليه وصف الفقر داخل. هذا عموم. وكلمة فقير مع ان مفرده استفادت العموم من دخول ال عليها فافادت الاستغراق لكن لو قلت اكرموا فقيرا فالمراد واحد اكرم فقيرا واحد. فقير هنا وفقير هناك مفردة. هنا جاءت نكرة وهنا معرفة. التعريف افاد العموم. هيا انتقل معك الان الى وجه الشبه. لما قلت لك اكرموا الفقير فكل من جاءنا بوصف الفقر امتثلنا فيه الامر واكرمناه اعطيناه اسكناه اطعمناه ايا كان المأمور لكن لما قلت اكرموا فقيرا المراد واحد هل الواحد هذا مقصود بعينه بين الفقراء لا لكن كلمة فقير تناولت صلاحية من حيث التناول تصلح لكل الفقراء او لا تصلح تصلح لكن المراد واحد اذا تشبه العموم في التناول. اللفظ يتناول الجميع لكن التطبيق والمراد في الامتثال واحد فيقولون المطلق عمومه بدلي يعني يعم الجميع على سبيل البدل هذا بدلا عن ذاك فان اردت الثاني فهو بدل عن الاول على سبيل البدل. لكن العموم لكن العام عمومه شمولي اغراقي هذا هو التفريق. اذا في كل منهما عموم في اللفظ. هذا عمومه شمولي وهذا عمومه بدلي. قال الله عز وجل في كفارات فتحرير رقبة كلمة رقبة الا يصدق على العبد والامة؟ ذكر وانثى؟ بلى. يصدق على الصغير والكبير؟ بلى الابيض والاسود؟ بلى المتعلم والجاهل لفظ تناول الجميع اذا هل يراد اعتاق جميع الرقاب في الكفارة؟ لا المراد واحد. اذا اي عموم في قوله تحرير رقبة عموم بدني ويسمى في الاصطلاح المطلق اذا المطلق هو النكرة في سياق الاثبات والعام هو المعرف في سياق الاثبات او النكرة في سياق النفي. نعم ووجه اه ووجه التقاء المطلق والعام ان المطلق يصح ان يطلق عليه اسم العام. لان ما يصدق عليه المطلق من اعيان غير منحص وهو صالح لكل منها. ويفترقان في في ان العامة عمومه لافراده شمولي. اما المطلق فعمومه بدلي. والفرق بين عموم الشمول وعموم البدن هو ان عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد فرد اما عموم البدل فهو كلي من حيث انه لا يمنع نفس تصور لا يمنع نفس تصور مفهومه من حيث انه لا يمنع نفس تصوره تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه. ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد. بل على فرد شائع في افراده يتناولها على سبيل البدن ولا يتناول اكثر من واحد منها دفعة. طيب الحادي والاربعون وهو الاخير الفرق بين الاتباع والتقليد الاتباع في الاصطلاح قال الامام احمد رحمه الله الاتباع ان يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتقليد قبول قول الغير من غير حجة ملزمة تدل على وجوب الاخذ بقوله والفرق بينهما. قال الشنقيطي رحمه الله انه مما لا بد منه منه معرفة الفرق بين الاتباع والتقليد وان محل الاتباع لا يجوز التقليد فيه بحال. واوضح واوضح ذلك بقوله ان كل حكم ظهر دليله من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. او اجماع المسلمين لا يجوز فيه التقليد ما الواجب فيه؟ امتثال الاتباع. مسألة واضحة فيها نص فيها اجماع فما في مجال تقول لكن العالم فلان قال كذا ولكن المذهب يقرر كذا ما وضح فيه النص وجب فيه الاتباع وليس التقليد. اذا متى يكون التقليد؟ فيما لا شيء عندما تكون المسألة اجتهادية عندما تختلف الاراء والمذاهب عندما يغيب النص عندما لا يكون اجماع وتختلف الاجتهادات فاقلد عالما اما الواضحات التي نصت عليها الشريعة واجبت عليها الامة فلا يكون فيها تقليد. نعم لان كل اجتهاد يخالف النص فهو اجتهاد باطل. ولا تقليد الا في محل الاجتهاد. لان نصوص الكتاب والسنة حاكمة على كل المجتهدين. فليس لاحدهم منهم مخالفتها كائنا من كان. ولا يجوز التقليد فيما خالف او سنة او اجماعا اذ لا اسوة في غير الحق. فليس فيما دلت عليه النصوص ان الاتباع فقط تم بحمد الله وانتهينا من جملة من الفروق الاصولية في المجالس الثلاثة التي كان هذا اخرها بحمد الله. وكان المراد تسليط الضوء على لون وشعبة وفرع من علم اصول الفقه على جلالته ودقة مباحثه ومسائله التي يدرسها طلبة العلم في هذا الفن واردنا بذلك الاطلاع على مرتبة راقية من مراتب تحصيل هذا العلم وهو التفريق بين المتشابهات وعرفنا ان انه ليس مسلكا خاصا بعلم اصول الفقه بل مثله وارد في التفريق الفقهي واللغوي وغيره من العلوم. امامك جملة من المراجع مع ما ذكر في اول هذه المذكرة في ذكر بعض المراجع المختصة والابحاث التي كتبت دائما في مسائل العلم ومجالسه ومباحثه يقال انما درست ليس كل شيء بل هو فاتحة الوباء فنعم المرء وطالب العلم ذاك الذي انطلق بعدما فتح له الباب يحث الخطى على مزيد من السير ارتقاء في مدارج العلم. فمن جد وجد ومن سار على الدرب وصل. ومن اجتهد نال المنى. واما من اكتفى وقنع بالنبذ اليسيرة وبالقليل المتحصل وبالمجالس المعدودة فلن يبلغ في العلم شأوا ينافس فيه ارباب العلم من العلماء والرسوخ خف العلم يا كرام لا يؤتى الا بالممارسة والمدارسة وطول النفس وحبس النفس والصبر على التحصيل والطلب ومنافسة طلبة العلم ومزاحمتهم بالمناكب والركب هذا شرف في طريق جليل عظيم لا منتهى له. كل الشكر بعد شكر الله جل جلاله. والثناء عليه بما هو اهله للاخوة قائمين على ادارة التوجيه والارشاد في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على ترتيب هذه الدورة التي تمت الليلة الله وعلى القيام على تنسيق مجالسها ومدارسها وكتبها وعلى خدمة طلبة العلم وتقريب العلم وتيسيره وعلى كل جهد بذل فنسأل الله عز وجل ان يعظم لهم الاجر والثواب وان يعلي مراتبهم وان يجزيهم خير الجزاء عن طلبة العلم واهله مع مزيد من الرجاء في دوام واستمرار وبقاء هذه المجالس وانتظامها لما فيها من خير عظيم ونفع امين. ونسأل الله لنا جميعا طلبة العلم الا يجعله اخر العهد بمجالس العلم وتحصيله. ولا بالرقي في مدارجه والارتقاء في مسائله وان يهبنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين واكتبنا الراسخين الربانيين واكتب لنا بذلك عظيما ودرجات رفيعة في اعلى الجنان يا اكرم الاكرمين. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا وفقهنا في الدين واتنا البصيرة في الشريعة يا رب العالمين اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم واجزي يا ربي خير الجزاء كل من علمنا وافادنا وارحم معلمينا واساتذتنا ومشايخنا وزد بالرحمة والاكرام والتعظيم اباءنا وامهاتنا يا اكرم الاكرمين. الاحياء منهم والميتين. اللهم ادم علينا نعمة الامن والايمان والسلامة الاسلام واحفظ يا رب بلادنا وقادتنا وعلمائنا من كل سوء وشر وفتنة انت خير حافظا وانت ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على الرسول المصطفى والنبي المجتبى وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين طيب كما جرت العادة هذه