بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على امام الهدى وسيدي الورى نبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه وبعد ايها الكرام فهذا المجلس هو اول المجالس الثلاثة المنعقدة لدراسة الفروق الاصولية ضمن الدورة العلمية العامة الاولى في عام الف واربعمئة واربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تقيمها مشكورة الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام وحتى يكون في الوقت مزيد كسب لما نحن بصدده فان دراستنا لهذا اللون من العلم وهو علم الفروق لا يختص باصول الفقه فلكل علم من العلوم التي يعتنى بتحصيلها وضبط مسائلها هذا اللون وهذه الشعبة وهذا الفرع وهو الفروق ولهذا تجد في الفروق اللغوية مجالا كما في الفروق الفقهية وفي الفروق الاصولية كذلك. هذا المدخل الذي نعتنى بذكره في هذا المجلس ضمن مجالس ثلاثة نتباحث فيه نبذة مما سمي واصطلح عليه بالفروق اذا هي شعبة من علم اصول الفقه وفرع من فروعه يعتنى فيه بذكر ما سيأتي تعريفه بعد قليل من الحديث عن التفريق بين المتشابهات في علم اصول الفقه متشابهات في الصورة في الهيئة في الظاهر مختلفة في كن في النتائج في التقرير في الثمرة وفيما يبنى عليها. هذا التفريق مهم لطالب العلم اذا يدرس اي علم يهمه ان يعتني بالتفريق بين المتشابهات في كل علم من العلوم. ليس هذا كما قلت حصرا على هذا اللون من اصول الفقه بل في كل العلوم كذلك يقول الطوفي رحمه الله وهو يتحدث عن الفروق الفقهية مثلا يقول ان الفرق من عمد الفقه وغيره من العلوم التفريق. يقول ان الفرق من عمد الفقه وغيره من العلوم وقواعدها الكلية حتى قال قوم انما الفقه معرفة الجمع والفرق. فاذا كان الفقه وهو هذا البحر الذي لا له من الاحكام يرون ان العناية فيه بالفروق بهذه المثابة وبهذه المكانة. يقول الاسناوي ايضا رحمه الله ان المطارحة بالمسائل ذوات المآخذ المؤتلفة المتفقة. والاجوبة المختلفة المفترقة مما يثير افكارا الحاضرين في المسالك ويبعثها على اقتناص ابكار المدارك ويميز مواقع اقدار الفضلاء ومواضع مجال العلماء ويقول الزركشي وايضا رحمه الله معرفة الجمع والفرق وعليه جل مناظرات السلف حتى قال بعضهم فقه فرق وجمع. ان تفرق بين المتشابهات وان تجمع بين النظائر والمتماثلات كذلك. ونحن سنبدأ من خلال هذه الملزمة التي بين ايديكم وهي نبذ منتقاة مختارة مما كتب في الفروق الاصولية من اعداد الاستاذة وعد بنت عبدالله الفهد محاضرة متعاونة في قسم الشريعة بجامعة الامام واسمها الندية او المباحث الندية من الفروق الاصولية. وسيأتي ذكر مراجع ومضان لمثل هذا النوع. اقرأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعريف علم الخلق الاصولية ووضعته بوجوه الاختلاف بين قاعدة او مصطلحين اصوليين متشابهين في تصويرهما اقوى منهما لكنهما مختلفان في عدد من احكامهما. نبتدأ بذكر مبادئ العلوم التي يحتاجها طالب العلم بين لدي دراسته لكل شيء مرتبط بمسائل العلم. وهي المبادئ التي قال عنها الصبان رحمه الله. ان مبادئ كل علم عشرة ادوا ولموظوع ثم الثمرة نسبة وفضله والواظع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعظ بالبعظ دفى ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه المبادئ تعين على تصور ما نحن بصدد مدارسته في هذه المجالس الثلاثة بتعريف علم الفروق الاصولية. وقلت لكم في صدر الحديث ان الفروق او العناية بالتفريق ليست مختصة بعلم الاصول. ولهذا فان السيوطي لما عرف الفروق الفقهية عرفها بتعريف يصدق على الاصولية والفقهية واللغوية. قال رحمه الله الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى. المختلفة حكما وعلة تعريفه هذا يناسب للفروق الاصولية للفروق الفقهية للفروق اللغوية. يقول رحمه الله الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى. المختلفة حكما وعلة. وعرفه غيره فقال معرفة الامور الفارقة بين مسألتين متشابهتين بحيث لا يسوى بينهما في الحكم واذا اردت ان يكون التعريف للفروق مختصا بالفروق الاصولية ستضيف للتعريف ما يربطه بعلم اصول الفقه. قال هنا العلم بوجوه الاختلاف بين قاعدتين او مصطلحين اصوليين حتى تكون الفروق اصولية. في تصويرهما متشابهتين في تصويرهما او ظاهرهما لكنهما مختلفان او مختلفتان في عدد من احكامهما. نعم موضوعه ومصطلحات وقواعد وضوابط اصول الفقه المتشبهة في صورتها او معناها من حيث بيان ما تختل. من حيث بيان. من حيث بيان ما تختلف فيه من الاحكام او بيان ما تختلف وتجتمع فيه ايضا. نعم موضوع الفروق الاصولية هو تناول مصطلحات يقال لك ما الفرق بين تكليف المحال والتكليف بالمحال ما الفرق بين العامي المخصوص والعامي الذي اريد به الخصوص؟ هذا تفريق بين مصطلحات او بين قواعد يقال لك ما الفرق بين قاعدة ما لا يتم الواجب الا به وما لا يتم الوجوب الا به ما الفرق بين القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية فهو تفريق اذا بين مصطلحات او بين قواعد او بين ضوابط تنتسب الى علم الاصول. هذه المفارقات التي وفيها التفريق بين المصطلحات او القواعد او الضباب لا يؤتى الا بين قواعد ومصطلحات فيها شبه ما وجه الشبه التشابه في الصورة في الظاهر لكن في الحقيقة وفي الاحكام التي تترتب عليها مختلفة. وهنا تدعو الحاجة الى اظهار لانه لولا اظهار التفريق يتوهم الناس ان القاعدتين او المصطلحين او الضابطين شيء واحد. فيحتاج الى التفريق لبيان الوجه الذي تختلف فيه. نعم مسائله ومباحثه هي القواعد والضوابط والمصطلحات الاصولية المتشابهة في صورتها او معناها من حيث ما يعرض لها من وجوه من وجوه الوفاء من وجوه الوفاق او الاختلاف في الاحكام. الذي يبحث في الفروق فقهية كانت او اصولية او لغوية ان يؤتى بين الامرين قاعدتين او مصطلحين او ضابطين يؤتى بهما في ذكر وجه الشبه ثم يذكر وجه التفريق يعني يشتبهان في كذا ويختلفان في كذا. فهذا هو موظوع ومسائل علم الفروق. اصولية كانت او غيرها. نعم الفائدة منه ادراك الفروق بين المتشابهات ظاهرا والمختلفات حقيقة من منن الله المنوطة بالعقول. من منن الله هذا خبر متعلق بقوله ادراك الفروق. ادراك التفريق يا احبة بين امرين متشابهين في الظاهر مختلفين في الحقيقة هي من نعم الله عز وجل على العقلاء. لانه بالعقل يدرك هذا التفريق. نعم قال الامام الشافعي قال الامام الشافعي رحمه الله ان الله جل ثناؤه من على العباد بعقول فدلهم بها على الفرق بين المختلف وهداهم وهداهم السبيل الى الحق نصا ودلالا. هذا من كلام الامام الشافعي رحمه الله يظهر مكانة العناية بهذا طريق انها فعلا تناط بعقول هي نعمة من الله جل جلاله لاهل العلم وان دراسة علم الفروق في اصول الفقه وان دراسة علم الفروق في اصول الفقه تحقق فوائد كثيرة من الصعب حصرها. حصرها. من الصعب حصرها. ولكن يمكن ذكر بعض بعضها فيما يأتي اولا انه يمكن المتعلم من الفهم الدقيق بما يدرسه وذلك بربطه كثيرا من الجزئيات بعد معرفة بعد معرفته مآخذها. مآخذها. بعد معرفته في مآخذها واحكامها في سلك واحد قال ابن القيم رحمه الله ان ارباب البصائر هم اصحاب الفرقان فاعظم الناس فرقا بين المتشابهات اعظم الناس بصيرة. يرى رحمه الله ان ادراك التفريق بين المتشابهات من البصيرة التي يؤتيها الله عز وجل من يشاء من عباده فيقول اعظم الناس فرقا بين المتشابهات اعظم الناس بصيرا. وبقدر ما يقذف الله ومن البصائر في عقولي وقلوب اهل العلم تتجلى لهم الفروق بين المتشابهات. وانت ترى رعاك الله ان التفريق سواء كان فقهيا او اصوليا او لغويا ما يتأتى لكل عالم من علماء تلك الفنون لكنه حقيقة لا يقوى عليه الا الحذاق منهم. حذاق اللغويين هم الذين يشاركون ويؤلفون في الفروق اللغوية. حذاق الفقهاء ائمة الاصوليين هم الذين يعتنون بذكر التفريق لان المسألة لا تتأتى بنظر عابر ولا بادراك سريع. لكن تأمل دقيق وبصيرة نافذة وعقل واع. نعم انه يعرف المتعلم اسرار الفروق بين احكام المسائل الفقهية المتشابهة بمعرفته الفروق بين القواعد والضوابط الاصولية التي بنيت عليها هذه المسائل. عندما نتكلم عن الفروق اصولية فاننا نلتمس ايضا تفريقا فقهيا وذلك لان الفقه فروع تبنى على قواعد الاصول فاذا فهمت التفريق بين قواعد الاصول فرقت بين الفروع الفقهية التي تبنى عليها تبعا ولا شك. في مثال المسائل المشهورة كما مثالا قبل قليل ما لا يتم الواجب الا به وما لا يتم الوجوب الا به. وبالتالي فلا يجب على المكلف جمع مال يكتسبه ليحج حتى يكون مستطيعا لكنه يجب عليه ان يغسل جزءا من رأسه مع الوجه في الوضوء وان يمسك جزءا من الليل مع النهار في الصيام فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. التفريق بين القواعد الاصولية يظهر لك الفرق ايضا بين الاحكام الفقهية التي تبنى عليها نعم قال ابن بدران رحمه الله واما الفروق فقد ذكر الاسناوي الشافعي في كتابه المطالعة الدقائق المطالع الدقائق المطالع الدقائق ان ان المطارحة بالمسائل ذوات المآخذ المؤتلفة المتفقهة المتفقة المتفقة والاجوبة المختلفة المفترقة من مآثر العلماء نعم ثالثا ثالثا يجنب المتعلم الخلط بين المسائل والوقوع في الالتباس والخطأ في الاحكام بسبب جمعه بين مسائل يظن انها يظن انها يظن انها في ضمن قاعدة او ضابط معين مع انها متنوعة القواعد والضوابط. نعم احد فوائد دراسة الفروق اجتناب الخلق بين المسائل اجتناب الوقوع في بس اجتناب الخطأ في الاحكام لان الفروق قد تبدت وبالتالي لا يخشى من التباس واختلاط ودخول قضايا في اخرى ليست من جنسها نعم الرابع انه يوضح معاني المصطلحات والقواعد والضوابط الاصولية بدقة اذ ان اذ ان الاشياء تزداد وضوحا ببيان ما يضادها ويخالفها في الاحكام. لا شك هذا تفريق واضح فاذا عرفت الفرق بين مصطلح ومصطلح وقاعدة وقاعدة اتضحت لك المعاني بدقة وتزداد بمعرفة التفريق بالمقارنة بينها نعم العلوم التي استمد منها ده العلوم التي استمد منها استمد من طائفة من طائفة من العلوم اهمها علم الكلام واللغة العربية واصول الفقه والاحكام الشرعية باعتبار ان التفريق بين القضايا الاصولية يتعلق بعلم الاصول فاستمداده هو استمداده فما استمد منه علم الاصول يستمد منه الفروق لانها فرع عنه نعم حكمه بما ان هذا العلم مبني على اصول الفقه فيكون حكمه كحكم اصله الذي انبنى عليه وحيث ذهب جمهورا وحيث ذهب جمهور العلماء الى ان تعلم اصول تعلم اصول الفقه يعد يعد من فروض الكفاية فان هذا العلم يكون كذلك ولما وضع الامام القرافي كتابه الفريد في القواعد الفقهية انوار البروق في انواع الفروق المشتهر بالفروق ونص في مقدمته على اهمية هذا النوع من التقعيد الفقهي لطالب العلم وعظيم حاجته اليه ومنزلته من الفقه ضبطا واتقانا. استفتح رحمه الله الكتاب بجملة من الفروق بجملة من الفروق الاصولية والفقهية. فقال وجعلت مبادئ البحث في القواعد بذكر الفروق والسؤال عنها بين فرعين او قاعدتين فان وقع السؤال فان وقع السؤال فان وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين فبيانه بذكر بذكر قاعدة قاعدة او قاعدتين. بذكر قاعدة بذكر قاعدة او قاعدتين يحصل بها بهما الفرق وهما المقصودتان وذكر الفرق وسيلة لتحصيلهما وان وقع السؤال على الفرق بين القاعدتين المقصود تحقيقهما ويكون تحقيقهما بالسؤال عن الرق عن الفرق قاطع مطبي. نعم بالسؤال عن الفرق بينهما اولى من تحقيقهما بغير ذلك. المقصود من هذا النقل عن الامام القرافي رحمه الله انه لما الف كتاب كتابه الشهير الفروق الذي لا يكاد كتاب الفروق يذكر الا وينسب الى القراف مع وجود كتب في الفروق الفقهية سواه كثير رحمه الله تميز في كتابه الفروق بانه لما عمد الى التفريق كان يفرق بالتقعيد فهذا الذي ميز كتابه لما جاء رحمه الله يقول في المقدمة جعلت مبادئ البحث في القواعد بذكر الفروق والسؤال عنها بين فرعين او او قاعدتين فان وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين فيبينه بذكر التقعيد لذلك الفرعين فتكون يكون التفريق متميزا بذكر القواعد التي بنيت عليها. فحصل وهو يعتني بهذا السياق بذكر التفريق لانه مدخل من حيث ظبط التقعيد كما اراد رحمه الله نتجاوز ذكرى المؤلفات المسرودة امامكم في الصفحة التالية كسبا للوقت لكني انبه على ان ما عد هنا وعندكم تقريبا في ستة عشر مؤلفا مرقما ينقسم الى قسمين. قسم منه من الاول تقريبا الى الرقم الرابع هي كتب يصلح ان تقول انها من تراث العلماء. واشهرها كتاب الفروق للقرافي. مع ان الفروق القرافي رحمه الله فروق فقهية بالدرجة الاولى لكنها لم تخلو من تفريق اصولي في جملة من قواعده وتفريقاته. اه للقراف ايضا رسالة فرق فيها بين بابين بين القضاء وبين الفتيا بين الاحكام والفتاوى في كتابه المشهور الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام وتصرفات القاضي والامام اه كتاب الليث العابس في صدمات المجالس لاسماعيل ابن علي الصعيد المحلي الشافعي يعد ايضا من اقدم كتب الفروق الاصولية التي تذكر في هذا السياق من الرقم الرابع الى ما اسفل هذه غالبا كتب معاصرة. عدد منها هي دراسات علمية. الفروق في اصول الفقه بالدكتور عبداللطيف الحمد من اوائل ما ناقش هذا الموضوع رسالة دكتوراة في الجامعة الاسلامية فيها مئة وتسعون فرقا اصوليا وزعها على الابواب الفروق في مسائل الحكم عند الاصولين الدكتور راشد بن علي ايضا رسالة دكتوراة في جامعة الامام. الفروق في مسائل الحكم للدكتور قلت الفروق الفقهية والاصولية الدكتور يعقوب الباحثين عضو هيئة كبار العلماء. وذكر فيها آآ تأصيلا لهذه المسائل وتعريفات ومداخل ولم يقصد حصر الفروق الفقهية ولا الاصولية. لكنها تنظير للفرق بين الفروق الفقهية والفروق الاصولية ما كتب فيه تعريفات تقسيمات وليست حصرا للفروق التي تدرس ثم من الرقم الثامن من الرقم الثامن الى تقريبا الثالث عشر هي عبارة عن حصر لفروقات اصولية مقيدة ببعض الابواب. فمثلا الفروق في مباحث الكتاب والسنة. الفروق في دلالة المنظوم عند الاصوليين. الفروق في دلالة غير المنظوم. الفروق الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح. الفروق الاصولية في مباحث الاجماع. الوجيز في الفروق الاصولية المتعلقة بالكتاب العزيز. هذه كل لا حصر ومحاولة لاستقراء الفروق الاصولية في تلك الابواب. جمعها او جمع هذه البحوث هي عبارة عن تكوين لمكتبة متكاملة في الفروق الاصولية مجتمعة الابواب مختلفة المسائل. اه ثم اشرت في الرقم الخامس عشر هنا الاشارة الى رسائل مأثورة ايضا عن بعض العلماء لكنها في فروق محددة مثل رسالة البلقيني رحمه الله ورسالة ابي زرعة العراقي رحمه الله ورسالة كمال باشا الحنفي رحم الله الجميع. ثمة بحوث معاصرة ايضا اعتنت بذكر الفروق الاصولية عند ائمة اعلام في كتب بعين مثل الفروق الاصولية عند السمعاني في قواطع الادلة. الفروق الاصولية عند الطوفي في شرحه لمختصر الروضة. آآ الفروق الاصولية عند القرافي في قياس الفروق الاصولية عند السمرقندي في ميزان الاصول. اريد ان اقول ان البحوث المعاصرة اسهمت اسهاما جيدا في تجلية الاصولية اما بدراستها جملة او تنظيرا دون تطبيق او تطبيقا على الابواب او تطبيقا على الائمة الاصوليين الاعلاميين من خلال كتبهم اذا هي مكتبة عامرة. والمتخصص فيها والمبحر فيها سيقف على ثروة ونتاج علمي حافل فيه جهد قدير لعدد من طلبة العلم واهله المنتسبين الى الدراسات الاكاديمية. نشرع بعون الله في ذكر التفريق بين جملة من فرق الاصولية سنأخذ قسطا منها في مجلس الليلة ونضع البقية موزعة على المجلسين القادمين غدا وبعده ان شاء الله. نعم الفرق بين الفقه واصول الفقه. هذه مقدمة يحسن البدء بها. ان نفرق بين الفقه واصول الفقه من جهة ومن جهة اخرى في الفرق الثاني بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية. هذا مهم لتتضح الصورة كثير من طلبة العلم قبل التخصص قبل الشروع او بعضهم اذا كان على اعتاب الانتساب الى الدراسات العليا الجامعية وغيرها يسأل ما الفرق بين الفقه والاصول يا عزيزي كلاهما طريق يقود الى معرفة احكام الشريعة كلاهما وضع علما لاجل ان يكون عقلية تستطيع ادراك حكم الله جل جلاله المتعلق بالمكلفين لكن المآخذ متفاوتة. الفقه هو الثمرة. هو الحكم المجدنى من الادلة واصول الفقه هي طريقه الموصل الى هذا الحكم. البحث عن الدليل التعامل مع الدليل استخراج الحكم من الدليل. فالفقه وثمرة والاصول طريق. فوجه الجمع بينهما وجه الشبه ان كلاهما وضع علما يوصل الى حكم الله عز وجل فالحكم ثمرة فقهية وطريقه الموصل هو اصول الفقه. نعم يتفق الفقه والاصول في كون كل منهما جزء الطريق الموصل الى العمل بمطالب الشرع ولكن ولكن هذا الاتفاق بينهما ليس من كل وجه وقد ذكر الاصوليون بعض الفروق بينهما من ذلك اولا ان اصول الفقه لا يجوز التقليد فيه بخلاف الفقه فان التقليد فيه جائز. ثانيا طبعا السبب في هذا ان اصول الفقه هو ادوات العلماء. فاذا انا عالما مجتهدا بلغ هذه المنزلة فما حاجته الى التقليد؟ وضعت قواعد اصول الفقه ومسائله لتكون اداة بيد العالم يتعامل بها مع الادلة الشرعية للوصول الى الاحكام. فاذا كان سيقلد فلا تقليد في الاصول اصول ادوات انما استعمالها يقود الى الفقه. لكن التقليد يكون في الفقه تتبع الامام او العالم في ترجيحه لهذا الحكم. لكن الاصول ان قلنا ان التقليد فيه بمعنى الانتساب الى مذهب فهذا هو الواقع تقول اصولي شافعي واصولي مالكي واصولي حنفي واصولي حنبلي ما معنى هذا معناه انه يدرس الاصول او يتعامل بها او يقررها على طريقة ائمة هؤلاء المذاهب هذه المذاهب. فهذا ليس منافيا المقصودون بعدم جواز التقليد. لكن المقصود ان الاصولية من شأنه تحرير المسائل واذا ترجح عنده في القاعدة الاصولية مذهب بنى عليه ما يترتب عليه من الاحكام الفقهية. نعم ثانيا انه ليس كل مجتهد في اصول الفقه مصيبة بل المصيب واحد بخلاف الفقه فان كل مجتهد فان كل مجتهد فيه مصيب. هذا يعني يحتاج الى تعليق يسير. اطلاق هذا ايضا غير مسلم لانك عندما تتحدث عن قاعدة هل كل مجتهد مصيب يفرقون بين الاصول والفروع. لا يقصدون بالاصول اصول الفقه. يقصدون العقائد يقصدون اصول الدين. هل تقول في العقيدة كل مجتهد مصيب لا المصيب واحد والا ادى الى تصويب الصابئ او الكفرة والملحدين ومنكرين وجود الله عز وجل. وهذا لا يسلم. فتقول في العقائد في اصول الدين المصيب واحد. لان الحق في الدين ومعرفة الله وما ارسل به الرسل وانزل به الكتب لا يتعدد. فالمصيب واحد والبقية خطأ لكن تقول في الفقه عندما نقول هل ينقض الوضوء باكل لحم الابل هل تبطل صلاة المنفرد خلف الصف؟ ما اقل الحيض وما اكثره؟ اتكلم عن نواقض طهارة وشروط مسح عن الخفين واحكام الحيض وعدت المرأة المطلقة مسائل لم تزل محل خلاف بين السلف الى اليوم هل نقول فيها المصيب واحد والبقية مخطئون ان قصدت اصابة الحق عند الله عز وجل فالحق واحد فمن اصابه فهو مجتهد مأجور ومن اخطأه فهو مجتهد معذور. للاول اجرام وللثاني اجر وان اردت بسؤالك الكل مجتهد مصيب بمعنى يأثم او لا يأثم فلا يأثم منهم احد لانهم ادوا ما عليهم بالاجتهاد. فمصيب يعني مصيب الاجر والثواب وابراء الذمة واداء ما عليه وعلى هذا يتحرر لك التفريق بين اطلاق القاعدة في هل كل مجتهد مصيب؟ نعم ثالثا ان قواعد علم الاصول لا تثبت الا بالادلة القطعية ولا يقبل فيها الظنون اما الفقه فيثبت بالادلة الظنية هذه ايضا مسار نقاش يعني بين بعض الائمة الاصوليين شيخ الاسلام والشاطبي وبعض المعاصرين هل يقال ان اصول الفقه قطعي بمسائله وادلته هكذا يقرر عدد منهم والمسألة محل خلاف منذ زمن الباقلاني والجويني ومن جاء بعدهم ايضا لعل الصواب في هذا تفريق شيخ الاسلام بانه ان اريد باصول الفقه جملة هذا العلم جملة الادلة الشرعية التي توصل الى مراد الله عز وجل من احكام التكليف فهذه قطعية تقول الكتاب والسنة والاجماع وسائر بادلة لكن ان اردت كل دليل على حدة بعينه وكل قاعدة بذاتها فليست كل مسائل اصول الفقه هذا الاعتبار قطعية نعم رابعا يفترقان من حيث حقيقة كل منهما من حيث حقيقة كل من حيث حقيقة كل كل منهما فحقيقة الفقه في الاصطلاح الشرعي عبارة عن ادراك الاحكام الشرعية المستفادة من ادلتها التفصيلية او العلم بها حريصون في التعريف ان يقول هل الفقه هو ادراك الاحكام او العلم بها؟ هل هي الاحكام نفسها هو العلم او ادراكها وتحصيلها والمعرفة بها مسلكان لاهل العلم. كما قالوا في الاصول هل هو القواعد نفسها او العلم بها ومعرفتها؟ نعم اما حقيقة اصول الفقه فهو عبارة عن القواعد او ادراك القواعد. هي القواعد او هي ادراكها مسلكان كما قلت او ادراك القواعد التي يتوصل بها يتوصل يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلة التفصيلية خامسا من حيث الغاية المقصودة من حيث الغاية المقصودة من كل منهما فغاية اصول الفقه تطبيق قواعد ذلك العلم على الادلة التفصيلية لاستنتاج الاحكام الشرعية العملية ومعرفة الترجيح عند تعارض الادلة. نعم. هذه وظيفة علم الاصول. هي قواعد هي ادوات هي ما يحتاجه الفقيه للوصول الى الحكم بحثا عن الدليل اولا ثم استنباطا من هذا الدليل ثانيا يعني يبحث الفقيه لما يسأل عن مسألة تتعلق بالطب المعاصر او معاملات اقتصادية معاصرة او اي نازلة من نوازل الحياة. ماذا ماذا على الفقيه ان يفعل عليه ان يفهم المسألة ان يكيفها تكييفا صحيحا ثم ينظر اي دليل تناولته في الشريعة لانه يعلم يقينا ان الله عز وجل ما جعل حياة العباد وليس لها في شريعته حكم اطلاقا انما على العلماء البحث عن مظنة هذا الحكم اين هو؟ فيبحثون في ادلة القرآن فاما ان يكون فيها عموم يشملها او تقعيد شرعي عام يتناولها او في السنة مثل ذلك او اجماع يتخذ لاجل ذلك او قياس على شيء مما تقرر في نصوص الشريعة من احكام. على المجتهد ان يبحث على الفقيه النظر ولهذا فان المسلمين اذا نزلت بهم نازلة توجهوا بابصارهم وطالت اعناقهم الى علمائهم ما قولكم دام فظلكم ما ترون حفظكم الله نقدم عليه يجوز هذا ام يحرم فنكف ونمتنع فينظر في مجالس اهل العلم في المجامع الفقهية او في مكاتب الافتاء في تلك المسائل. ويتصور النظر فيها. اذا وظيفة الاصول هي التمكين هي الادوات التي يسعى بها وينظر من خلالها ويوصل الى استنتاج الاحكام من ادلتها. اما الفقه كما قال فمعرفة مطلوب الشارع من الخطاب نعرف ماذا يريد الله عز وجل فالفقه هو الثمرة وظيفته تقرير الاحكام هذا حلال وهذا حرام ذلك ابحث في اي كتاب فقه من من الكتب على اي مذهب من المذاهب؟ ماذا تجد فيه؟ من اول الكتاب الى اخره هو واحكام من الطهارة والصلاة الى الجنايات والحدود كلها احكام وستجد العبارات كلها لا تخرج عن خمسة يجوز كذا يحرم يباح يسن يكره ما يخرج عن هذا لان هذا هو الفقه وتناوله هو تقرير تلك الاحكام. هذا صحيح هذا فاسد هذا باطل هذا يجوز هذا لا يجوز كل ذلك هو وظيفة الفقه وهو مسائله. افتح كتب الاصول لن تجد فيه يحرم كذا ويجوز كذا. لكن تدرس متى نقول عن هذا حرام ومتى نقول عن هذا واجب؟ الواجب كيف نصل اليه والحرام كيف نستدل عليه؟ ادلة احكام الشريعة ما هي اذا قلت القرآن فكيف افهم الحكم من ادلة القرآن؟ اللغة العربية واساليبها كيف افهمها؟ الامر امر بصيغة لكنه تارة يوجب وتارة يحبذ وتارة يبيح وليس يلزم الزاما كيف افهم التفريق؟ تأتيك التقعيدات في علم الاصول لتعطيك الطريق الصحيح للوصول الى الدليل اولا ثم الى فهم الحكم من هذا الدليل لاستخراج الحكم الذي تناوله الدليل ثانيا. هذا بحر ايضا وهو علم واسع الاطراف. هذا التفريق بين العلمين الفقه واصول للفقه يبقى السؤال قبل الانتقال الى الفرق الثاني هل نتصور طالب علم عندما يحبب الله اليه علم الشريعة ويريد ان يشارك العلماء وان يلحق بركب الفضلاء وان ينال الخيرية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هل يتصور ان يكون في تخصصه وادراك فقيها فقط او اصوليا فقط ستقول هكذا هو حال الدراسات النظامية والاكاديمية والدراسات العليا ان تتخصص في احد الفروع يا كرام ده شخصية الفقيه وطالب العلم جزء واحد متكامل لن يكون فقيها اذا ما فهم الاصول ولن تفيده الوصول اذا ما وصل بها الى الفقه لكنك عندما تريد ان تتخصص بحيث تريد ان تكون او يكتب الله لك ان تكون اماما في فنك مرجعا يرفع الله بك ويفيد منك الناس فعليك ها هنا ان تختص باحد الجانبين اما التأصيل واما التفريع اما ان تكون في الاسفل في ضبط الاصول وهو في الاعلى في قطف الثمرات. توزيع للادوار. لكنه لا يحصل بالفقيه ان يبتر الصلة بينه وبين الاصول فلا يفقه فيها شيئا ثم يبحر في الفقه لانه ولو حفظ الكتب الكبار في فقه المذاهب. ولو استوعب عن ظهر قلب المغني لابن قدامة والفروع مثلا وكتاب اه وقل ما شئت بداية مجتهد لو حفظنا والمجموع حفظ ما حفظ في النهاية سيكون نسخة من تلك الكتب ولا يقدر ما لم يملك الاية على ان يفيد الناس في احكام النوازل والمستجدات المعاصرة والاصولي المنغلق الذي يبقى داخل دوائر التنظير المجرد تغيب عنه المسائل ولا يشارك فيها ولا يفقه توظيف تلك الادلة تلك الادوات وتلك الالات ايضا لن ينفعه علمه بقدر ما يختلط بمسائل الفقه ويعرف الممارسة الصحيحة لتلك الادوات. اذا هما علمان لكنهما متكاملان. تماما كما تقول في علم الحديث بين الرواية والدراية بين الجمع بينها وسماع الاحاديث والاستجازة واتصال السند. وبين ضبط المسائل المنصوص عليها في كتب المصطلح وتحقيقها التحرير فيها ومعرفة مذاهب المحدثين والتمييز بينها والخبرة وادراك الدراية بها. ماذا ستنفع ان لم يكن لهذا اثر؟ في ممارسته التخريج للوصول الى الحكم بصحة الحديث او ضعفه. والدراية بها على كل حال هذان علمان. اصبح كل منهما احيانا قائما مستقلا بذاته مدارسه مؤلفاته ائمته مناهجه ثم كل منهما لو افني فيه العمر ما وصل طالب العلم فيه الى منتهاه ومن ها هنا نقول ان التخصص مطلب وادراك قدر من العلوم في الجملة ثم التخصص والتركيز على احد جوانبه مطلع فاذا هذا هو التصويب في قضية العلاقة بين هذين العلمين وعدم التفريق بينهما على نحو يفضي لانقطاع الصلة بالاخر والعلم عند الله الفرق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية. هذا ايضا من المهمات كثير من طلبة العلم حتى الدارسين في آآ التخصصات الشرعية مثلا وهم يدرسون قواعد فقهية ويدرسون قواعد اصولية ويرون تشابها شديدا في كل منهما يدرس قاعدة ثم يدرس ما ينبني على تلك القاعدة من الفروع الفقهية كل منه هذا وجه الشبه. كل منهما عبارة عن قواعد جمل كلية فيها صياغات عمومية ثم يبنى عليها فروع فقهية كلاهما هذا هكذا فكتب القواعد الفقهية على اختلافها الخمس الكبرى او غيرها. وكذا القواعد الاصولية هي بهذا الشكل لكن التفريق يأتي من وجوه. اهمها كما سيذكر الان في فيما سنقرأ ان القواعد الاصولية يا اخوة من اين جيء بها لا يعني اقصد تنتمي الى اي علم علم الاصول قواعد الاصولية جاءت من علم اصول الفقه. والقواعد الفقهية من الفقه. جاءت من علم الفقه. اذا كنت تفهم الفرق بين الفقه الفقه ستفهم الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية بكل وضوح حتى لو مرت بك قاعدة ما درستها قبل. يمكنك بالنظر الى صياغتها والى جملتها ان تدرك الى اي نوعية اين تنتمي؟ حتى لو ما مرت بك قبل ولا درستها من قبل بايجاز شديد. ان كانت القاعدة عبارة عن حكم فقهي في ذاتها مثل اليقين لا يزول بالشك. مثل الباطل لا يرد بالباطل. مثل يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ونحوها هذي احكام فهي اذا قواعد فقهية لان في ذاتها عبارة عن صياغة لحكم كلي ثم ستقول في مفرداتها لا يصح بيع الحمل وحده ويصح تبعا لامه لا يصح بيع الثمرة وحدها ويصح كذا لا يصح كذا ويصح كذا بنيت فروعا على القاعدة وغاية ما فيها انك اتيت بالقاعدة الكلية ثم ذكرتها مرة اخرى في بيع مرة اخرى في نكاح مرة في صلاة مرة رابعة في طواف فهي هي القاعدة نفسها تكرر باختلاف مواضيعها من ابواب الفقه. في القاعدة الاصولية ليس هكذا نقول الامر يدل على الوجوب اعطني فروعا فقهية امثلة لهذه القاعدة ماذا ستقول وجوب الصلاة ليست القاعدة هي التي قالت الصلاة واجبة قاعدة قالت الامر يدل على الوجوب. نعم ستقول كالتالي القاعدة تقول الامر يقتضي الوجوب. والله عز وجل امرنا فقالوا واقيموا الصلاة. هذا زائد هذا يساوي الصلاة واجبة الحكم اين جاء؟ ما جاء من القاعدة مباشرة. جاء من القاعدة بواسطة الدليل الجزئي. القاعدة الاصولية يا اخوة اداة اداة قاعدة هي لا تتضمن حكما هي تعطيك الة تعطيك اداة هذه الاداة طبقها على دليل تفصيلي جزئي يتعلق بالمسألة تثمر الحكم. هذا الفرق جوهري القواعد الفقهية تبنى فيها الفروع الفقهية بناء مباشرا لكن القواعد الاصولية تبنى فيها الفروع الفقهية بواسطة الدليل الجزئي. نقول الامر بعد الحظر يدل على الاباحة ومن فروع هذه القاعدة واحد اباحة البيع والشراء بعد انقضاء صلاة الجمعة فاذا قضيت الصلاة ما تأتي بالقاعدة الا ومعها دليل جزئي حتى تثمر الحكم لكن في الفروع الفقهية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال مباشرة وتعطينا مسألة وثانية وثالثة وعاشرة في القواعد الاصولية كل قاعدة تأتي بها. القراءة الشاذة حجة ومن فروع ذلك وجوب التتابع في صيام الثلاثة الايام في كفارة اليمين على قراءة ابن مسعود. فصيام ثلاثة ايام متتابعات ما تأتي بالحكم الا بواسطة الدليل الجزئي الذي تطبق عليه القاعدة. هذا فرق جوهري. هذان فرقان لو اقتصرت عليهما تجلى لك التفريق بين الفقهية والقواعد الاصولية مرة اخرى ما وجه الشبه اصلا بينهما ما وجه الشبه بينهما كل منهما تقعيد تبنى عليه فروع. كل منهما لملم لفروع متناثرة ومسائل كثيرة التقعيد عبارة عن حزام تحزيم للمسائل تضبطها في حزم والحزام عبارة عن قاعدة وداخل الحزمة هذي جملة من المسائل فيأتي الرابط هذا وهو القاعدة ويعطيك المسائل كثيرة جدا بالعشرات والمئات والالوف في شكل مجموعات وحزم حزم هي القواعد اصوله وفقهية هي بنفس الطريقة تعطيك هذا التقريب للمسائل المتناثرة وبالتالي تستحضر المسألة وبالتالي يسهل عليك ذكره وبالتالي حتى لو غاب عنك دليلها المباشر تربطها بقاعدتها فيقرب لك البعيد يعينك ايضا على استشراف الاحكام للمسائل النوازل والمستجدات المعاصرة وامثال هذا هذا وجه الشبه يجعل كتب القواعد الفقهية والاصولية متشابهة في الصياغة تفتح الكتاب القواعد الفقهية والقواعد الاصولية قاعدة وتحتها مسائل قاعدة وتحتها مسائل وهكذا فتقول ما الفرق او غير طالب العلم والذي ما درس لا يكاد يميز لكن الفرق الجوهري هذه قواعد اتية من علم الاصول وهذه قواعد اتية من علم الفقه. هذه قواعد بحكم هذا الاستمداد هذه قواعد تتعلق بالادلة والدلالة فقط. ايهما الاصولية وتلك تتعلق بافعال المكلفين. هذه القواعد الفقهية. الفقهية هذه يستفيد منها المجتهد والفقيه وطالب العلم فقط. العامي ما يستفيد شيء من القواعد الاصولية. تعطيه القاعدة وليس عنده الدليل ما يصنع بها شيئا لكن القواعد الفقهية حتى العامي لو اعطيته اياها فهمها يستطيع ان يفعلها في اماكن كثيرة ويطبقها مستنبطا منها المسائل والاحكام فهي حكم كلي يبنى عليه وينطلق وهكذا ستقول في التفريق بين المسائل الاخرى التي يأتي التفريق بينها هنا في هذا السياق. نعم القواعد الاصولية هي احكام كلية يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية. وان شئت اكثر يعني آآ اختصارا وضبطا تقول احكام كلية تبنى عليها الفروع الفقهية بواسطة الدليل الجزئي لان هذا هو مناط التفريق بين النوعين من القواعد الاصولية والفقهية. نعم القواعد الفقهية احكام شرعية في قضايا اغلبية يتعرف منها احكام احكام ما دخل تحتها. نعم وتتفق القواعد الاصولية والقواعد الفقهية في ان كلا منهما يندرج تحته جزئيات متعددة. جزئيات الشبه كل منهما تبنى عليه فروع وتندرج تحته مسائل. نعم والفرق بينهما اولا القواعد الاصولية هي القانون الذي يلتزمه الفقيه ليعتصم به من الخطأ في الاستنباط اما القواعد الفقهية فهي مجموعة فهي مجموعة الاحكام المتشابهة التي ترجع الى قياس واحد يجمعها او الى ضابط فقهي يربطها فهي ثمرة للاحكام الفقهية الجزئية المتفرقة. ترجع الى قياس واحد لا يقصد القياس الاصولي. رد فرع الى اصل في لعلة جامعة يقصد ما هو اعم من هذا اطلاق القياس احيانا عند الفقهاء والاصوليين يريدون به القاعدة العامة الكلية وهذه المراد بها هنا فاذا يمكن ان تقول بعبارة ايسر ان القاعدة الفقهية عبارة عن اه حكم كلي بل كثير من القواعد الفقهية احيانا تكون نصا شرعيا بذاته مثل لا ضرر ولا ضرار الاعمال بالنيات هذه عبارة عن نص شرعي بذاته. واحيانا تكون مستقاة من جملة من النصوص مثل قولهم العادة محكمة. هذه جمع وفيها كل نص قال فيها الله بالمعروف ومتعوهن اه على الموسع قدر وعلى المقتدر قدروا متاعا بالمعروف وللمطلقات متاع بالمعروف. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فجمعوا جملة من هذه فقالوا العادة محكمة. على كل حال القاعدة فقهية ثمرة لجملة من الاحكام تصام صياغة كلية ثم يؤتى بها على شكل عمومي تندرج تحته مسائل متفرقة ثانيا القواعد الاصولية اسبق من وجود الفروع اما الفقهية فهي متأخرة عن وجود الفروع. لما جاءت الفروع الفقهية وكثرت واحتجنا الى ضبطها جمعنا المتشابهة منها ثم اعطيناها قاعدة واحدة فجاءت القواعد الفقهية قبل او بعد المسائل بعد لما كثرت المسائل وصار عندنا خمسة عشرة عشرين ثلاثين مسألة فقهية حكمها واحد اعطيناها رباطا واحدا وحزمة واحدة وسميناها قاعدة فقهية لكن القواعد الاصولية غير القواعد الاصولية تأتي قبل بان اصول الشيء يكون قبل الفروع فالقواعد الاصولية تكون قبل فنقول الامر الوجوب. الامر بعد الحظر يدل على الاباحة الاجماع السكوتي حجة اوليس بحجة. الاحتجاج بقول الصحابي هكذا فتأتي القاعدة الاصولية اولا ثم تأتي الفروع الفقهية. طبعا هذا اذا قصدنا به التفريق على مذهب الجمهور. والا فطريقة الحنفية في اصول الفقه هي كالفقه تماما. يؤتى بالتقعيد الاصولي اخذا من مسائل ائمة المذهب. فهي ايضا في بعض الفروع جمعت الفروع ونظر فيها الى ما يصلح ان يكون تقعيدا لفقه المذهب فسقيت منها اصول الفقه وكانت على هذا النحو ثالثا القاعدة الاصولية لا تنتج الا حكما كليا بخلاف القاعدة الفقهية حكم كلي وليس حكما تفصيليا جزئيا في كل مسألة فان انتاجها منحصر على الدوام في الاحكام الجزئية التي تتصل اتصالا مباشرا بعمل مكلف. ولهذا هذا في القاعدة الاصولية اذا احتجناها ان تفيدنا في احكام المكلف هي وحدها لا تفيدنا فنحتاج الى اضافة الدليل الجزئي اليها حتى تثمر الحكم العملي المتعلق بالمكلف نعم. رابعا القاعدة الاصولية لا يتوقف لا يتوقف استنتاجها والتعرف عليها على قاعدة فقهية بخلاف العكس لان القواعد الفقهية جميعها انما هي وليدة قياس لا تكون كبراه كبراه الا قاعدة اصولية. طيب هذا تفريق يعني ايضا قد يكون فيه شيء من المناقشة. يقول قاعدة الاصولية لا علاقة لها بالقاعدة الفقهية بخلاف العكس. القواعد الفقهية هي وليدة قياس كبراه قاعدة اصولية. يقصد بكبرى كبرى المقدمتين. ويقصد هنا القياس المنطقي. ان تكون اه ان يكون القياس متكون مقدمتين كبرى وصغرى ينتج عنهما نتيجة يراد منها الوصول الى القاعدة الفقهية. فمقصوده نعم. ان القواعد الفقهية تكون القاعدة الاصولية فيه جزءا. يعني مثلا تتكلم على قاعدة اليقين لا يزول بالشك وعلى قاعدة الضرر يزال او لا ضرر لا ضرار انت تأتي بماذا؟ تأتي بنص ثم تأتي بقاعدة القاعدة فيها هنا قاعدة اصولية وهو ان النص العمومي الى ذلك الحكم الشرعي يفيد الوجوب او يفيد المنع او التحريم. ثم تكون النتيجة الحكم الفقهي الكلي الذي هو صياغة القاعدة الفقهية رابعا او لعله خامسا لان الرابع جاء قبله خامسا ان موضوع القواعد الاصولية هي احوال الادلة الموصلة الى الموصلة الموصلة الى الاحكام الشرعية اما موضوع القواعد الفقهية فهو احكام افعال المكلفين. قواعد الاصولية ادلة ودلالات. القواعد الفقهية افعال المكلفين لانها عائدة الى الفرق بين العلمين في ذاتيهما. نعم الفرق بين العلم واليقين طيب هل هما شيء واحد نقول العلم يفيد اليقين واليقين هو العلم بينهما وجه شبه ان كلا منهما لا يجتمع مع الشك والتردد تقول العلم بالشيء يعني لا شك فيه. واليقين ايضا لا يجتمع مع الشك هذا وجه الشبه لكن بينهما فرق نعم يشترك اليقين والعلم في كون كل منهما يطلب رفع الاحتمال والتردد. اذا لا يجتمع اليقين مع تردد ولا العلم مع التردد والاحتمال. والفرق والفرق بين اليقين والعلم هو ان اليقين نقيض الشك. فاذا قلت يقين ماذا يقابله الشك نعم اما العلم فنقيض الجهل. وهذا واضح. اذا قلت علم فهو نقيض الجهل. واذا قلت يقين فهو نقيض الشك الموقن العالم بالشيء بعد حيرة الشك. الان اشتبه اليقين مع العلم. اذا قلت لك من هو الموقن الذي حصل عنده اليقين تقول لي الذي علم بالشيء بعد ان كان في حيرة طب علمه بالشيء قاده الى اليقين فاذا اليقين نتيجة يصل اليها والعلم طريق يوصله الى اليقين. نعم والشاهد فيه والشاهد فيه انهم جعلوه ضد الشك فيقال شك ويقين وقل ما يقال شك وعلم فاليقين ما يزيل الشك ما يزيل ما يزيل الشك الشك. فاليقين ما يزيل الشك دون غيره من العلوم واما اطلاق العلم على اليقين فلان في وجوده ارتفاع الشك طيب الفرق بين الوظع والاستعمال والحمل الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل. هذا التفريق يؤتى به عادة في المقدمات اللغوية التي تذكر في علم الاصول لما يتكلمون عن الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية يتكلمون عن الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل ساعطيك مثالا تفهم بهما سنقرأ بعد قليل كلمة اسد لما وضعت للرجل الشجاع او للحيوان المفترس ركز معي. كلمة اسد. نعم لما اقول لما وضعت للرجل الشجاع او للحيوان المفترس فان استعمال استعمال المتكلم لها على نحو يحدد طريقة السامع في حملها على المراد اتضح الفرق بين وضع واستعمال وحمل الاستعمال من صفات من المتكلم والحمل سامع انا حملت كلامك على كذا. اذا الحمل من صفات السامع والاستعمال من صفات المتكلم لكن الوضع على الخلاف فيها للغات توقيفية او وظعية فاما ان تقول ان الواظع ان الوضع توقيفي او تقول الوضع قوم او افراد اصطلاحي او غيره على كل حال الوضع هو هذا المقصود به والاستعمال والحمد كما جرى التفريق نعم الوضع في الاصطلاح يطلق بالاشتراك على ثلاثة معان احدهما جعل اللفظ دليلا على المعنى لعل الصواب احدها لانها ثلاثة احدها وثانيها وثالثها. نعم جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد زيدا. ومنه وضع اللغات. اذا الوضع في الاصطلاح جعل اللفظ دليلا على معنى جعل كلمة جبل دليلا على المعروف في ذهنك جعلوا كلمة شمس قمر قلم كتاب طفل كل كلمة قلتها الان تصورت فيها معنى في ذهنك جعلوا اللفظ دليلا على المعنى يسمى وضعا. نعم. وثانيها وثانيها غلبة الاستعمال لللفظ في المعنى حتى يصير اشهر فيه من غيره. نعم. الحقائق الشرعية الصلاة قبل ان تأتي الشريعة قبل ان يكون الاسلام. هل عرفت العرب كلمة صلاة نعم نعم كانوا يقولون وخيل صائما ماذا كانوا يقصدون قبل الاسلام بكلمة صيام مطلق الامساك والاحتباس عن الشيء. ولهذا انت في الدراسة تقول تعرف كذا لغة وتعرف شرعا. ايش اقصدون بلغة ما ما قالته العرب قبل ان يأتي الاسلام وهذه المصطلحات. طيب لما جاءت الشريعة من بعد نزول الوحي اذا قيل بين العرب صيام لا يريدون الا المعنى الشرعي واذا قلت صلاة لا يريدون الا الصلاة الشرعية انتقلت المعاني من الاطلاق اللغوي المجرد الى معنى اصطلاحي. هذا ايضا معنى للوضع. هو غلبة الاستعمال في اللفظ على معنى دون غيره حتى يكون اشهر فيه. وهذا هو وهذا هو وضع الحقائق الشرعية والعرفية خاصة والعرفية العامة. نعم. وثالثها وثالثها اصل الاستعمال. ولو لمرة واحدة وهو المراد بقول العلماء من شرط المجازي الوضوء الوضع اوليس من شرطه. طيب لما يقولون هل يشترط في المجاز الوضع او لا يشترط. ايش يقصدهم بالوضع هنا في هذا السياق؟ يقصدون الاستعمال ولو مرة. يعني هل يشترط للمجاز ان تكون العرب سمع من منها او قالت اسد للرجل الشجاع او لا يشترط فهذا يقصدون بالوضع هنا ما يقصدون اصل الوضع الذي كان في بداية اللغة يقصدون الاستعمال الاولي ولو مرة يعني هذه يناقشونها عندما نستعمل كلمة استعمالا مجازيا مثل كلمة اسد استعملها للرجل الشجاع مثل كلمة قمر للوجه الجميل. مثل كلمة بحر للعالم او للغني كثير المال او كثير العلم. عندما استعمل لفظة في مجاز هل يشترط لها الوضع؟ يقصدون بالوضع ما عرف عن العرب من استعمال ولو مرة. او يجوز للانسان يقول انا اقول فرس واقصد غزال فاذا قيل له هذا خطأ قال لا هذا مجاز. هل يصح هذا؟ هذا يناقشون مسألة هل يشترط الوضع ماذا يقصدون بكلمة وضعه هنا الاستعمال هذا احد اطلاقات الوضع اصطلاحا. نعم. ومرادهم بالوضع انه لابد ان يسمع من العرب النص بذلك النوع من المجاز ولو لمرة واحدة ولا يسمون النطق مرة واحدة وضعا الا في هذا الموضع. طيب عرفنا تعريف الوضع اصطلاحا وانه له اطلاقات ثلاثة جعل اللفظ دليلا على معنى والاطلاق الثاني غلبة الاستعمال على معنى والثالث استعماله في الاصل ولو لمرة واحدة في سياق اثبات المجاز الاستعمال الاستعمال في الاصطلاح هو اطلاق اللفظ وارادة مسماه. اذا هو من صفات المتكلم كما قلنا الاستعمال وارادة مسماه بالحكم من الحقيقة او غير مسماه لعلاقة بينهما. وهو المجاز الحمل في الاصطلاح اعتقاد السامع مراد هذه صفات السامع الان. ان يعتقد السامع مراد المتكلم يعتقد يعني هو يظن انه يريد هذا المعنى اعتقاد السامع مراد المتكلم مراد مراد المتكلم من لفظه او ما اشتمل على مراده ومآله الى مآله ومآله الى دلالات الالفاظ ومن تعريف كل من هذه الثلاثة يظهر ان الفرق هو اولا ان الوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط. نعم. لاحظ معي سيكون بهذا التفريق لو قلت لك رتبها من حيث الوقوع اي الثلاثة سيكون اولا الوضع وايها سيكون اخيرا حمل يعني هي كلمة موضوعة فيستعملها المتكلم فيحملها السابع. اذا نبدأ بالوضع وننتهي والاستعمال وسط بينهما. نعم ثانيا ان المستعمل ان المستعمل والحامل معلومان. من المستعمل المتكلم والحامل السامع طيب والواظع العرب يقرأ والواضع والواضع مجهول على الخلاف في ذلك. من الذي وضع كلمة قمر للجرم المضيء في السماء هل وعنترة مثلا وامرؤ القيس او ابو لهب ما تدري ستقول طبعا هو يقول هنا على الخلاف لان من اهل العلم من يقول اللغات التوقيفية وعلم ادم الاسماء كلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما علمه اسم كل شيء حتى القدر والماعون فتقول هذا توقيفي ويقول على الخلاف لان من اهل العلم من يقول توقيفية كلها ومنهم من يقول اصطلاحية ومنهم من يقول الاصل توقيفي وما زاد فهو اصطلاحي ثمة خلاف. نعم. الثالث. ثالثا ان كل واحد منا يتأتى منه الاستعمال والحمل ويتعذر منه الوضع. انا وانت يمكن ان نكون مستعملين للكلام اذا تكلمنا او حاملين اذا سمعنا لكن نكون واضعين للغة. نعم فالاستعمال من صفات المتكلم والحمل من صفات السامع طيب الفرق الخامس الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص وعلم الجنس واسم واسم الشخص. طيب لعل الاخير هذا واسم الجنس ولعله خطأ الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص والفرق بين علم الجنس واسم الجنس. فنفرق بين ثلاثة مصطلحات يا كرام علم الجنس واسم الجنس وعلم الشخص لكن سنقارن في كل من التفريقين بعالم الجنس اذا عندنا علم جنس علم شخص اسم جنس اذا علم جنس واسم جنس نفرق بينهما وعلم جنس وعلم شخص نفرق بينهما. طيب قبل ان نقرأ ساعطيك تفريقا يسيرا يسهل لك كثيرا من المتناثر في كلام العلماء. يعتني بهذا التفريق الاصوليون ويعتني به بالاصالة ارباب اللغة لانهم هم من يقسمون تقسيمات الاسم الى علم ولقب وكنية. ثم هم في تقسيمهم للعلم يتكلمون عن علم الشخص وعلم الجنس باختصار شديد اذا كان العلم لشخص بعينه كزيد هذا وبكر ذاك وعمرو هناك فهذا هذا علم شخص اما علم الجنس كلمة يراد بها الدلالة على جنس بعينه بغض النظر عن ارتباطه بشخص بعينه نتكلم عن علم جنس ولا نقصد علم شخص. ولهذا لما يقولون العلم احد انواع المعرفة عند النحاة. يقسمون العلم الى نوعين. يقولون علم جنس وعلم شخص علم جنس كما قلت لك ان يراد بها الدلالة على جنس بعينه وليس على شخص مثلا كلمة فرعون هذا يقال على كل ملك من مليك مصر في تلك الحقبة وليس لشخص بعينه. هذا يسمى علم جنس وليس علم شخص هذا علم جنس ثم يقولون علم الجنس تارة يكون اسما وتارة يكون لقبا وتارة يكون كنيا كلها تدل على الجنس فيقولون مثلا اسامة اسم للاسد ثعالة اسم للثعلب. في الالقاب يقولون الاخطل للدلالة على كل هر. ذي الناب على كلب وقد يكون ايضا كني ام عرية لكل عقرب ابي جعدة لكل ذئب هذه اعلام جنس يراد بها جنس الذئاب جنس ملوك مصر يراد بها جنس الاسد جنس الثعالب ما يراد به اسد بعينه ولا ثعلب بعينه ولا ملك من ملوك مصر انذاك بعينه بلقب فرعون هذا يسمى علم جنس طيب وعلم الشخص زيد هذا وعمرو هذا وحسن ذاك هذا علم شخص اذا العلم نوعان علم جنس وعلم شخص انتهينا من هذه قد بقي التفريق الثاني علم الجنس واسم الجنس علم الجنس عرفناه قبل قليل اسمه الجنس ما وضع للدلالة على ماهية الشيء من حيث هي على ماهية الشيء من حيث هي مثل كلمة الرجل الرجل اريد به جنس الرجال هذا ليس علما هذا اسم التفريق بين العدم والاسم ان هذا معرفة وهذا نكرة. يعني مثلا لو قلت لك ما يفرق بين اسامة ورجل تقول اسامة علم جنس والجنس هنا هو الاسد رجل اسم جنس والجنس هو الذكر من بني ادم طيب هذا نكرة فيقبل التعريف. رجل تقول الرجل لكن ذاك اسامة علم هو علم معرفة فلا يحتاج تعريف فما تقول الاسامة ولا يقبل التعريف باي شكل بالاضافة ولا بغيرها لكن هذا يقبل اذا هذا معرفة وهذا نكرة. ايضا اسم الجنس يدل على القليل ويدل على الكثير. ولهذا يقسمون اسم الجنس ايضا الى قسمين اسم جنس جمعي واسم جنس افرادي اسم الجنس الافرادي الذي لا فرق فيه بين قليله وكثيره. تقول تراب وذهب لو كانت قطعة ذهب او كان طنا من ذهب كله يقال له ذهب لا صيغة تفرق بين مقاليده وكثيره لكن اسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء تقول تمر وتمرة شجر وشجرة او بالياء عرب وعربي للواحد بروم ورومي للواحد فاذا اما ان يكون مفرده بالتاء كتمرة وشجرة او يكون بالياء كعربي ورومي ونحو هذا. اذا اسم الجنس يدل على الماهية. علم الجنس يراد الدلالة على جنس بعينه. نقرأ ما جاء هنا العلم بمعناه الاعم هو ما وضع لشيء وهو العلم القصدي او غلب على شيء وهو العلم الاتفاقي الذي يصير علما لا بوضع واضع بل بكثرة الاستعمال مع الاضافة. هذا العلم بمعناه الاعم سواء كان علم انسان على المكان اصطلح اهل القرية على تسمية هذا المكان عند الجبل باسم كذا خلاص اما ان يكون علم قصدي علم قصدي يعني انا سميته ولدي او سميت هذه البناية التي بنيتها هذا علم قصدي يعني اسمه العلمي كان مقصودا او سمته الشريعة سمت هذا مكة وذاك المدينة وهذي كعبة وذاك عرفة هذا علم قصدي. او وقع اتفاقا. قلت لك يعني اتفق الناس على ان هذا المكان بسبب حصول حفرة فيه في زمن اجدادنا سموه الحفيرة خلاص سميناه الحفيرة هذا سميناه مثلا السواد لانه كان من ضمن غابته وكثرة اخضرار اشجاره سميناه السواد سمي السواد علم اتفاقي. فهذا بمعناه الاعم علم الجنس علم الجنس هو ما وضع لشيء بعينه ذهنا كاسامة فهو موضوع للمعهود في الذهن او هو موضوع لكلي بقيد بقيد بقيد بقيد تشخصه في الذهن. لاحظ يقصدون اسامة هنا اسم اسم الرجل لو قصدت هنا باسامة اسم رجل اصبح علم شخص لكن يقصدون اسامة عند العرب الذي هو من اسماء الاسد. نعم علم الشخص هو الموضوع لجزئي كزيد فيشتركوا فيشترك كل فيشترك كل من علم الجنس واسم الجنس في ان كلا منهما لا يمنع نفس تصوره. لا يمنع نفس تصوره. تصوره. لا يمنع نفس نفس تصوره من وقوع الشركة فيه من وقوع الشركة فيه ويفترقان في اولا امتناع دخول اللام على احدهما وهو علم الجنس. ليش تمتنع دخول اللام عليه لانه علم لانه معرفة. نعم. وجوازه في الاخر وامتنع دخولهما على علم منع دخولها وامتنع دخولها على علم الجنس لانه علم والعلم لا تدخله ال اما اسم الجنس فتدخله لانه نكرة. نعم ثانيا ثانيا امتناع الصرف يدل على العلمية فما امتنع صرفه فهو علم فهو علم جنس والعلة في امتناع صرفه هو العلمية. نعم ثالثا علم الجنس هو الذي يقصد به تميز الجنس من غيره من غير من غير نظر الى افراده واسم الجنس ما يقصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه على على افراده حتى اذا دخلت عليه الالف واللام الجنسية الدالة الدالة على على الحقيقة ساوى علم الجنس. طيب علم الجنس لما اقول اسامة اقول ثعالة اقول فرعون واتفقنا على انها علم جنس هذه تتناول افرادها مباشرة وهي من العلمية بحيث لا تحتاج الى تعريف اسم الجنس ليس كذلك لما اقول في اسم الجنس مثلا رجل طفل طالب هذا اسم جنس باسم جنس هنا هو نكرة يقبل التعريف. اذا دخلت عليه الاستغراقية او يسمونه الجنسية اصبحت في رتبة علم الجنس فارتقت من اسم جنس الى علم جنس اقول الرجل تقول المؤمن القوي انا ما اقصد شخصا بعينه. يقول صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم مسلم لما قال ال واراد التعميم ما قصد احد المسلمين بعينه فما الذي جعل هذه الكلمة بعد ان كانت مفردا نكرة دخلت عليه قال جعلتها في رتبة علم الجنس الذي يطلق ويراد به كل افراده وكل ما يسمى مسلم يدخل تحتها وهذا التعريف الذي دخلت عليه ان الاستغراقية فساوتها بعلم الجنس طيب اه نكتفي في مجلس الليلة ونواصل قد نأخذ فرقا اخيرا سادسا ونقف عليه لنكمل غدا ان شاء الله. المحامي الفرق بين تكليف المحال والتكليف بالمحال التكليف اصطلاحا الزام مقتضى خطاب الشرع المحال هو ما يمتنع وجوده في الخارج جوده وجوده في الخارج كاجتماع الحركة والسكون في جزء واحد المحال هو الذي نسميه نحن اليوم المستحيل الذي لا يمكن وقوعه وسبب عدم الامكان او الاستحالة هو انه اجتماع ضدين او نقيضين في ان واحد يعني لا يجتمع في جسم واحد في ان واحد حركة وسكون لان الجسم اما متحرك واما ساكن لا يجتمع فيه موت وحياة في ان واحد. هذه نقائض لا تجتمع لا يجتمع في الشيء الواحد ضدان كالبياض والسواد اما ابيض واما اسود وقد يكون غيرهما لكن لا يجتمعان وهما ضدان طيب الاستحالة ايضا لا تتأتى في التكليف لان الله قال لا يكلف الله نفسا الا وسعه لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها مما اتفقت عليه كلمة اهل الاسلام علمائهم وعامتهم لحد سواء ان الله لم يكلف عباده في الشريعة فوق طاقتهم صح ولا يوجد في شريعة الاسلام لا ناسخها ولا منسوخها شيء خرج عن طاقة المكلفين او هو ليس في مقدورهم اطلاقا وبذلك نطقت الشريعة ان الله لا يكلف العباد الا ما كان في حدود قدراتهم. سؤال هل مثل هذا نقول ليس في الشريعة تكليف محال او تكليف بالمحال الدقة هنا في التفريق بين مصطلح تكليف المحال او التكليف بالمحال. ساعطيك مثالين فانسب كل واحد منهم الى هذين المصطلحين تكليف المرء بالطير في الهواء هذا تكليف المحال او التكليف بالمحال بالمحال تكليف محال تكليف محال تكليف بالمحال. طيب خذ مثالا ثانيا تكليف المجنون الذي لا يعقل هذا التكليف المحال تكليف المحال يتعلق بالمكلف التكليف بالمحال يتعلق بالفعل المكلف به فان كانت الاستحالة تتعلق بالمكلف فهذا تكليف المحال لان تقديره في التسمية تكليف المحال تكليفه ومن المحال تكليفه هو الشخص كالمجنون مثلا او تقول التكليف بالمحال. فالاحالة تتعلق بالفعل المكلف به اقرأ ويتفق كل من التكليف بالمحال وتكليف المحال بان العجز عن الاتيان بالفعل المأمور به امتثالا متحقق في كليهما. نعم. لا هذا ولا ذاك لا العبد المكلف القادر الذي استوفى شروط التكليف ليس قادرا على الطيران في الهواء ولا عمل الجبل على ظهره هذا غير غير مقدور اذا هذا لا يستطيع وكذلك المجنون الذي لا تعقل له غير قادر على استيعاب الخطاب وادراك التكليف وتنفيذ ما امر به. فهما يجتمعان في عدم التحقق بالامتثال في كليهما. نعم ويفترقان من وجوه هي الاول ان العجز عن الاتيان بالفعل امتثالا في التكليف بالمحال سببه عدم سببه عدم القدرة اما العجز عن الاتيان بالفعل امتثالا في تكليف المحال فسببه عدم العلم طيب الثاني الثاني ان التكليف بالمحال يكون الخلل فيه راجعا الى المأمور به اي المكلف به اما تكليف المحال فيكون الخلل فيه راجعا الى المأمون نفسه نفسه اي المكلف فتكليف المحال لا يجوز عقلا صدوره من الحكيم بخلاف التكليف بالمحال الذي يرجع الخلل والمنع فيه للمأمور به. بان يكون خارجا عن طاقة المأمور ولكن ولكن المأمور لا خلل ولا مانع ولا مانع به ولا مانع به ولا مانع به فهو يفهم الخطاب طيب نقف على هذا ان يكون استئنافنا في مجلس الغد ان شاء الله تعالى من الفرق السابع الى ما يليه ونكمل البقية في المجلسين الباقيين ان شاء الله الله تعالى اسأل الله لي ولكم المع النافع والعمل الصالح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين