قال رحمه الله الكلام في الكلام في المقدمات. اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية وقيل معرفتها والاصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها والفقه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف ومن ثم لا حكم الا لله. ماذا تلحظ؟ بماذا بدأ في المقدمات بدأ بتعريفات عرف الاصول عرف الفقه ثم عرف الحكم الشرعي ثم تواصل فيما بعد المقدمات التي ذكرها هنا قبل الكتاب الاول هي ما يذكره الاصوليون عادة في بدايات كتب الاصول قبل الخوض في باب الادلة. وذلك على الحصر في مقدماته يتناول الاتي تعريف الاصول تعريف فقه تعريف الحكم الحسن والقبح هل هما شرعيان او عقليان؟ ويترتب على ذلك مسألة شكر المنعم؟ هل هو واجب عقل او شرعا ويتفرع عن ذلك حكم الاشياء قبل الشريعة هل هي على الحظر ام على الاباحة؟ ذكر امرا معدوم ثم شرع في الاحكام الشرعية الواجب مستحب المباح المكروه الحرام تكلم عن الاحكام الوضعية السبب والشرط الصحة والفساد الاداء والقضاء والاعادة والرخصة والعزيمة ثم انتقل الى تعريف الدليل وتعريف تعريف النظر التصور التصديق الظن الوهم الشك التي ترد عادة في مقدمات الكتب من اجل ان تكون مفاتيح يفهم بها القارئ ما سيأتي من مسائل ذكر ايضا في مقدماته مسائل الحكم الشرعي الامر بواحد من اشياء الواجب المخير. مسألة فرض الكفاية حدها تامها مسألة الواجب الموسع مسألة ما لا يتم الواجب الا به مسألة تناول الامر المطلق المكروه مسألة التكليف بالمحال مسألة آآ الشرط الشرعي مسألة لا تكليف الا بفعل ثم ختم بتعدد تعلق الحكم باعتبارات. كل هذا اورده المصنف رحمه الله في مقدماته ثم شرع في الكتاب الاول وهو الحديث عن دليل الكتاب وهو القرآن واتى بمسائله وانطلق بعد الى دلالات الالفاظ وما يتعلق بها ابتدى رحمه الله فقال اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية هذا تعريف لاصول الفقه باي اعتبار هذا باعتباره علما ولقبا وانت تعرف ان اي مصطلح او لفظ يتكون من كلمتين فانت تتعامل معه بطريقتين اما ان تقسم هذه الكلمات المضافة الى بعضه وتتعامل مع كل مفردة على حدة وهذا يكون تعريفا باعتبار الالفاظ المفردة باعتبار كل جزء من الكلمة والمصطلح. واما ان تتعامل مع الكلمتين على انها اسم واحد يعني كما لو قلت لك عبدالرحمن مباشرة ينصرف الى ذهنك شخص رجل يطلق عليه اسمه عبدالرحمن. هو يتكون حقيقة من لفظتين عبد وهو وصف للمخلوق الذي كلفه الله بالعبودية في هذه الحياة من بني ادم والرحمن اسم من اسماء الله تعالى يحمل معنى الرحمة العامة التي تناولت خلقه. فعبد الرحمن هو العبد المخلوق من بني ادم لربه الرحمن. هذا المعنى التفصيلي لو تعاملت مع كل لفظ من هذه الالفاظ المظافة على حدى. لكنك لو دمجت عبد الرحمن فاصبحت عندك اشبه بكلمة واحدة. هكذا يقال اصول الفقه اصول الحديث اصول التفسير. اسماء العلوم. ان نظرت اليها كاسماء الاشخاص فقلت اصول الفقه مثل عبدالرحمن عبارة عن اسم يطلق على شيء محدد عبدالرحمن اطلق على رجل تعرفه قريبك اخوك ابن عمك ابن جيرانكم ينصرف الى ذهنك تتصور شخص معين يحمل هذا الاسم. فاصول فقه هكذا هي بهذا الاعتبار. فاذا قلت اصول فقه مباشرة وهذا المتبادل عند طلبة العلم ينصرف الذهن الى علم محدود المسائل معروف الابواب يسمى بهذا الاسم. هكذا تكون تكون مصطلح اصول فقه عبارة عن عبارة عن علم يطلق على علم من العلوم. ويسمونه هكذا لقبا على من لقبا هذا فاذا هو لقب على علم محدد. واذا تعاملت معها على ان كلمتين اصول وفقه اصول الشيء اسسه كلياته والفقه هو العلم المعروف. اذا هذا هو قواعد علم الفقه فهذا الطريق وهذا طريق السبكي ها هنا سلك اي الطريقين على اعتباره علما ولقبا على علم. فقال اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية. انطلق مباشرة دلائل الفقه الاجمالية دلائل جمع دليل جمع دليل ادلة او دلائل فعائل جمع فعيلة مثل الربائب وربيبة مثل حبائب وحبيبة ولهذا يقول احدكم آآ يا حبايب هذا يطلق على الاناث لانه جمع حبيبة وليس جمع حبيب ففعائل جمع فعيلة وبالتالي فالصواب هنا ان يقال ادلة وهذا مما نوقش فيه عدد من المصنفين في الاصول وصار يقال ليش تقول دلائل؟ قل ادلة المهم هو يريد بدلائل ادلة يعني الدلائل عندهم هنا جمع دليل الاصوب والادق ان يقال ادلة الفقه الاجمالية لن نخوض كثيرا في التعريف لكن حسبك ما مر بك كثيرا المراد بادلة الفقه الاجمالية قواعده التي يبنى عليها ادلة الفقه الاجمالية هي مصادر مصادر الاحكام التي تأتي في الفقه. انا لما اقول التيمم التيمم مشروع عند فقد الماء هذا حكم فقهي واما اقول ايضا ان مسح المتوضئ على خفيه يجوز للمسافر ثلاثة ايام بلياليها وللمقيم يوما وليلة هذا حكم. وكل مسألة في الفقه هي حكم شرعي احكام الفقه كثيرة مصادر استنباط هذه الاحكام هو ادلتها ولست اقصد ها هنا النص الذي دل على مسألة التيمم الحديث او الاية. ولا النص الذي دل على مسألة مسح الخف لا تلك ادلة تفصيلية دليل كل مسألة بعينها يسمى دليلا تفصيليا في الفقه كم دليلا تفصيليا عندنا كثير جدا كل نصوص القرآن التي تستنبط منها الاحكام دلائل جزئية ادلة جزئية كل احاديث السنة التي تحفظونها في عمدة الاحكام وبلوغ المرام ومنتقى الاخبار وغيرها كثير وما جاء في الصحيحين وفي السنن والمسانيد كل هذا ادلة جزئية. هذا دليل في التيمم وهذا في الوضوء وهذا في الحيض وهذا في الطلاق وهذا في النكاح هذا في البيع وهذا في القصاص كل هذه ادلة جزئية. هذه الادلة الجزئية الكثيرة جدا في الفقه متعددة فانت اذا جمعتها وحصرتها وجئت تقسمها الى قواعد كبرى والى مصادر كلية يخرج لك انها ينحصر في مسارات محددة القرآن السنة الاجماع القياس او للصحابي شرع من قبلنا وبالتالي انت صرت الادلة التي بلغت عشرات ومئات والوف واضعاف حصرتها في ماذا في انواع اجمالية. فالقرآن والسنة والاجماع والقياس هذا معنى قول الاصولين الادلة الاجمالية. اذا الادلة الاجمالية للفقه ما هي هي مصادر بناء الاحكام التي تقررت في الفقه. وهذا لا يكون الا في الادلة الكبرى. القرآن وتحته كم دليلا تفصيليا تجد تأشرات مئات الوف. السنة دليل اجمالي. تحتها كم دليل تفصيلي يندرج؟ ايضا عشرات مئات الوف. هكذا القياس هذا الاجماع هكذا كل الادلة الاجمالية. هذا هو المقصود عندهم بادلة الفقه الاجمالية. يعني ما يصلح ان يكون دليلا تبنى عليه الاحكام وتستنبط منه. يندرج في هذا ايضا ان من الادلة الاجمالية القواعد الكلية التي تستخدم في بناء الاحكام والمتعلقة عادة بادلة الالفاظ ودلالتها على المعاني. ان العموم دلالته كذا والخصوص اذا ورد عليه يخصصه والاطلاق يتناول اللفظ من حيث الماهية من غير قيد. فاذا جاء القيد في موضع قيد المواضع الاخرى المطلقة اذا اشتركت معها في السبب والحكم وهذه قواعد هذه ايضا هي مثابة كليات مثابة ادلة اجمالية تجعلها اصلا وتجري عليها الفاظ النصوص في الكتاب والسنة ستنتج لك احكاما هذا مقصود الاصولين بقولهم الادلة الاجمالية. فاذا باختصار شديد محتوى علم اصول في جمع الجوامع وفي غيره من كتب الاصول. ما الذي يتناوله علم الاصول ويشتغل به ويقدمه لطلاب العلم ادلة الفقه لو قلت ادلة فقه وسكت يتبادر الى الذهن اني ساجد فيها اية القصاص واية الزنا واية السرقة واية الخمر واية الوضوء واية النواقض واية كذا ودليل كذا وحديث كذا لا ليس هذا المقصود. ليست كتب اصول الفقه هي عبارة عن الادلة التفصيلية لكل مسألة. هي ادلة اجمالية اجمالية انفع او الادلة التفصيلية انفع كلاهما يحتاج اليه طالب العلم الادلة التفصيلية اين يجدوها في الفقه ماذا يقدم الفقهاء في كتب الفقه لطالب العلم يقدمون له كل مسألة بحكمها مع مع دليلها. ولهذا يعرفون الفقه بانه معرفة الاحكام الشرعية بادلتها التفصيلية الفقه معرفة الحكم مع دليله. ان تعرف الحكم وحده هذا ليس فقها ولذلك انت تجد عامل نظافة وجاهل وعامي وامي يعرف صفة الوضوء ويعرف احكام الصيام ويعرف ان هذا من المفطرات ويعرف صفة الحج ولو سألته لاجابك لكنه لا يعرف الادلة هل هذا فقه؟ وهل يسمى فقيها؟ المسلم اذا عرف الاحكام فقد ادى ما وجب عليه مما اراد الله به ان يعبده لكنه لا يسمى فقها ولا يسمى صاحبه فقيها الا اذا عرف المسألة بدليلها فاذا جمع بين الحكم والدليل فقد فقه. وفقه النكاح وفقه الطلاق وفقه الحج وهكذا هو معرفة الاحكام بادلتها. ففي الفقه يقدم الفقهاء المسائل مع كل مسألة دليلها قد يكون نصا قد يكون قياسا قد يكون اجماعا قد يكون قواعد شرعية كلية الى اخره فهناك تقدم الاسئلة المسائل بادلتها التفصيلية. اما في الاصول فانهم يقدمون الادلة الاجمالية. انا اقول كلاهما يحتاج اليه طالب العلم لكن ايهما اقرب منالا وايسر تحصيلا واسرع فهما الادلة التفصيلية والاجمالية تفصيلية ايسر ولهذا يستسهل طلبة العلم علم الفقه ويستصعبون الاصول لان الدليل في الفقه مرتبط المسألة كذا ودليلها كذا. خلاص واضح ومفهوم فربط الحكم بدليله ففهم. واذا جلس طالب العلم في درس وعرف المسائل قام من مجلسه وقد حفظ مسألتين ثلاثة خمسة عشرة في باب آآ صفة الصلاة مثلا في اركانها في مسائل الاذان في احكام المناسك تعلم جملة من المسائل وعرف الاحكام فيشعر انه استفاد وحاز علما تمثل في بعض المسائل بينما علم الاصول لا يعطيك هذا التفصيل يعطيك الكليات يعطيك المداخل يعطيك الاسس ويستصعبها طلبة علم لانها في نظرهم لا تثمر مسألة عملية مباشرة. هو يقوم من مجلس لحضور درسا واثنين وخمسة وعشرة وربما كتابا ويشعر انه ما فقه مسألة شرعية عملية. وهذا صحيح لان علم الاصول لا يعطيك احكام المسائل ويعطيك المفاتيح والمفتاح اذا اقتنيته لن يفتح لك الباب ما لم تدخله في باب وتعمله فاذا اخذته ولو كان من انفس المفاتيح ومصنوع من الفضة او من مادة ثمينة مهما بلغ فان جعلته في جيبك فقد اغلقت الفائدة فمفاتيح العلوم الادوات انما تثمر اذا استعملت. ويستصعب طلبة العلم هذا الباب لانهم لا يمارسون. فيرونه تحصيلا مجرد جافا والاولى بمن اراد ان يستثمره ان يعمله. على كل اذا تعريف الاصول كما قال دلائل الفقه الاجمالية. وقف المصنفون عند هذا تعريف ولم يتناول ما يذكره غيره بقولهم وطرق الاستفادة او طرق الدلالة او كيفية الاستفادة من هذه الادلة التي هي دلالات الالفاظ وسيأتي بعد قليل قال رحمه الله وقيل معرفتها. معرفة ماذا مرة اخرى قال اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية وقيل معرفتها يعني في طريقتين لتعريف الاصول اما ان تقول هي دلائل الفقه او معرفة دلائل الفقه الاجمالية. ما الفرق هو الان ماذا يريد ان يعرف علم اصول الفقه فعلم اصول الفقه هو الادلة الاجمالية او معرفة الادلة الاجمالية هذا جدل يخوض فيه المصنفون عادة هل اعرف العلم بانه العلم بالشيء او هو الشيء نفسه هذا اعطني الكتاب هذا كتاب اصول فقه. ماذا فيه هي مسائل الاصول الادلة الاجمالية العلم الذي اريده اعرفه هو هذه المسائل او العلم بها المسائل يعني سواء علمتها او لم تعلمها هذا هو العلم ادركته علمته او لم تعلمه هذا هو العلم. اذا هو الادلة والخطب في هذا يسير لاني لما اعرف التفسير او اصول الفقه او مصطلح الحديث او علم النحو اي علم. اذا جئت اعرفه ينطلق باعتبارين اذا اردت اسماء العلوم عموما بها قواعد الفن ومسائله ويراد بها ادراك هذه القواعد فاذا قصدت ان العلم هو ما حصل ادراكه قلت هو المعرفة او هو العلم بكذا واذا اردت مسائل الفن نفسه ستقول هو كذا مباشرة. والخطوة في هذا يسير. لكن الملفت للنظر ان السبكي هنا قال وقيل معرفة فاشار الى الخلاف ورجح ماذا رجح الاول ان اصول الفقه هي دلائل الفقه الاجمالية وهذه طريقة سلكها بعض اهل العلم واعتبروا ان هذا هو والاولى باعتبار العلم هو الادلة. وقيل المعرفة. الطريقة الاولى طريقة الرازي. التي رجحها السبكي. الطريقة طريقة البيضاوي البيظاوي في مختصر في المنهاج لما عرف الاصول قال معرفة دلائل الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد فجعل العلم هو المعرفة الاشكال ما هو ليس الاشكال لكن السؤال في السطر التالي لما عرف السبكي الفقه ماذا قال والفقه العلم بالاحكام الشرعية العمل. ليش ما قال الفقه والاحكام الشرعية العملية يعني في في تعريف اصول الفقه قال هو دلائل وفي تعريف الفقل العلم طيب واحد من الاثنين اذا كان هو يرى يرى ان تعريف العلوم هو المسائل نفسها يعرفها بالمسائل واذا رأى ان تعريف العلوم هو العلم بها يعني وحد الطريق اما يقول في الاثنين العلم بالدلائل او معرفة الدلائل او يقول في الاثنين هنا دلائل وهناك احكام شرعية مباشرة فلماذا فرق بينهما السبكي يقول هو تفريق راجع الى الى حقيقة العلمين بمعنى الفقه لغة ما هو؟ خلاص انتهينا يقول اصلا تعريف الفق لغة راجع الى الفهم. فليست مسائل الفقه فقها بل العلم بها هو الفقه فتعريف علم الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية. اما الاصول مسائل مجردة فعرفها بانها دلائل الفقه الاجمالية. والخطب في هذا يسير لاهل العلم طريقان في تعريف العلوم. قال رحمه الله والاصولي العارف بها. الظمير يعود الى ماذا؟ دلائل الفقه الاجمالية اذا اذا كان علم الاصول هو دلائل الفقه الاجمالية فمن هو الاصولي العارف بها طيب هذا تحصيل حاصل ما يحتاج الى ان يريده في التعريف لكنه قال العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها بها فجعل تعريف الاصول اوسع من تعريف علم الاصول. هذا علم الاصول قال هو الادلة الاجمالية. قال والاصولي هو الذي يعرف هذه ويعرف كيف يستفيدها ويطبقها ويستنبط منها الاحكام ويعرف ايضا شروطها المتعلقة بالمستفيد يعني المجتهد من هو الاهل لهذا الصنيع؟ فجعل دائرة الاصول في التعريف اوسع دائرة من من تعريف الاصول نفسه وهو بالتالي ماذا جعل جعل توظيف هذه الادلة ومعرفة الاستفادة منها خارجا عن تعريف الاصول داخلا في تعريف الاصولي واعترضه بعض الشراح وانه كان الاولى به ان يجعل في هذه في الاصول دلائل الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها