بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا لا شريك له واشهد ان امامنا ونبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين الله من خلقه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوح رحمة الله عليه وقد مضى المجلس الاول في الشهر المنصرم في الحديث عن تعريف بالكتاب وبمؤلفه رحمه الله وعن موقعه بين كتب الاصول جملة وفي المذهب الحنبلي خاصة. واليوم نشرع بعون الله تعالى وتوفيقه في ذكر مقدمة المصنف واول اصول الكتاب شروعا في شرح عبارات المتن وقول المصنف رحمة الله عليه سائلين الله التوفيق والسداد مستلهمين الفتح والعون والتوفيق منه جل في علاه. فنسأله سبحانه ان يكون مجلسا مباركا ننتفع به علما نافعا وعملا صالحا يحن اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نعم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. قال رحمه الله مقدمة موضوع كل علم موضوع كل علم مقدمة المصنف. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن. الحمد لله الذي هو كما اثنى على نفسه. فالعبد لا يحصي ثناء على ربه. والصلاة والسلام او على افضل خلقه محمد واله وصحبه. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بما جرت العادة به في دواوين الاسلام علماء الاسلام بدءا بثلاثة اشياء لا يقدمون عليها امرا سواها. البسملة التي يستفتح بها الكلام صلاة وقراءة الفاتحة والسورة من القرآن. ويستفتح فيها كل امر يراد به نيل البركة. وتوفيق الله عز وجل وثاني هذه الامور الثلاثة هو حمد ربنا الكبير المتعال. والاعتراف له بالجميل والثناء عليه بما هو مستحق له سبحانه وتعالى وثالث الامور هي الصلاة والسلام على نبي الامة ورسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. والامور ثلاثتها مما تجلب بها البركة. اسم الله عز وجل في مطلع كل امر وحمده سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم هي متعلقات بامور تربطنا امة الاسلام باصل عقيدتنا في شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطنب المصنف رحمه الله تعالى في عبارات الحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشعرك انه يعمد في مختصره الى ايجاز اللفظ قدر المستطاع. على ان بعض اهل العلم يوسع العبارة قليلا في هذا المقام لكنه اكتفى بجملتين كما سمعت. قال رحمه الله الحمد لله الذي هو كما اثنى نفسه واكتفى بذلك رحمه الله لما علل فقال فالعبد لا يحصي ثناء على ربه. وجعل الحمد لله في مطلع مقدمته مصنفه مبتدأ بالجملة الاسمية الحمد لله. والحمد لله اما ان يصاغ في جملة اسمية كهذه وكما في مطلع بعض سور للقرآن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والارض. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخرة. في مطلع خمس سور من القرآن ان افتتحها الله عز وجل بحمد نفسه بنفسه جل في علاه. وجاءت في ايات اخر سوى مطالع السور. مثل اخر دعوانا ان الحمد لله رب ونحوها والصيغة الثانية التي يأتي بها الحمد الجملة الفعلية. بان تقول احمدوا الله او نحمد الله. فتفيد الجملة الاسمية الثبات والاستقرار كما يقول اهل اللغة وتفيد الجملة الفعلية تجدد الحدوث. فمن نظر الى الجملة الاسمية رأى ان اثبات الحمد مستقرا لله عز وجل متحقق ومن رأى الجملة الفعلية ابلغ رأى ان فيها معنى لتجديد الاعتراف بالحمد لله عز وجل وتجدد حدوث لارتباط ذلك بالفعل المفيد ارتباطه بالزمن. وقد جمعت الصيغتان في خطبة الحاجة في قوله صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه. فجمع صلى الله عليه وسلم في ابلغ ما يعبر به خطيب او تكلم بين صيغته الحمد لافادة هذين المعنيين العظيمين. قال المصنف الذي هو كما اثنى على نفسه فالعبد لا يحصي ثناء على ربه واخذ ذلك من حديث مسلم فيما روت عائشة رضي الله عنها لما التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاذا هو قائم يصلي وقد اصابت كفها وقد اصابت كفها قدماه منتصبتان وهو يدعو في السجود عليه الصلاة والسلام قالت فسمعته يقول قولي اللهم اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح الجملة وكل ثناء اثني به عليه سبحانه وان كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله اعظم. وسلطانه اعز وصفاته اكبر اكثر وفضله واحسانه اوسع واسبغ. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ثلث رحمه الله بالصلاة والسلام على افضل خلق الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نعم. قال المصنف رحمه الله اما بعد فهذا اتصل محتو على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الاصول في اصول الفقه جمعه الشيخ العلامة جمع الشيخ العلامة الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي. تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جنته. مما قدمه او كان عليه الاكثر من اصحابنا دون الاقوال خال من قول ثان الا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف. ومن عزو مقال الى من اياه قال ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره وفي او على قول فاذا وقوي الخلاف او اختلف الترجيح او مع اطلاق القولين او الاقوال اذ لم اطلع على مصرح بالتصحيح. وارجو ان كن مغنيا لحفاظه عن غيره على وجازة الفاظه. واسأل الله تعالى ان يعصمني ومن قرأه من الزلل. وان والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل. هذه مقدمة المصنف رحمة الله تعالى عليه. وقد اشتملت هذه المقدمة على منهجه في هذا المختصر. وهو مما يحسن بقارئ مختصر ودارسه ان يقف عليه. وفي الجملة فان مقدمات الكتب سواء كانت متونا كهذا او شروحا او كانت كتبا مستأنفة. فان الوقوف على مقدمات مصنفيها مفيدة في بيان مناهجهم ومصطلحاتهم التي ربما اوردوها فيها. وربما كان من الخطأ لدى العلم ان يقفز مباشرة الى فصول الكتاب. متجاوزا المقدمة اختصارا للوقت او الجهد. فيفوته مهمات يشير اليها في المقدمة. وقد اشتملت مقدمة المصنف هنا رحمه الله على منهجه متبينا في الامور التالية. اولا اشار الى لانه بنى مختصره هذا على كتاب الامام علاء الدين المرداوي تحرير المنقول وتهذيب علم الاصول. وقد مر فيما سبق في المجلس المنصرم سبب هذا الكتاب واختياره للتحرير خاصة وبناءه عليه. وموقع كتاب تحرير المنقول للامام علاء الدين المرداوي عند الحنابلة واهتمامهم به. والمصنف رحمه الله ابن النجار اشار في مقدمة في شرحه على التحرير هذا المسمى بالكوكب المنير الى سبب اختياره لكتاب تحرير المرداوي من بين كتب الاصول فقال وانما مع اختياري على اختصار هذا الكتاب دون بقية كتب هذا الفن لانه جامع لاكثر احكامه حاوي قواعده وضوابطه واقسامه قد اجتهد مؤلفه من تحرير نقوله وتهذيب اصوله. هذا قول المصنف رحمه الله هنا اما بعد فهذا مختصر محتوي على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الاصول في اصول الفقه جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي تغمده الله تعالى برحمته واسكنه فسيح جنته. الامر اخر الذي اشتمل عليه هذه المقدمة في منهج المصنف رحمه الله قوله مما قدمه او كان عليه الاكثر من اصحابنا فانه صرح انه يقدم في هذا المصنف ما قدمه صاحب التحرير او ما كان عليه اكثر الحنابلة ومن عاد الى تحرير المرداوي وجده متوسعا لا يقتصر على ذكر اصول مذهب الحنابلة. بل يذكر اصول اذهب الحنابلة مصرحا بمذهب الامام احمد رحمه الله. وبما وجده من كتب الاصحاب كالقاضي ابي يعلى وابي الخطاب وابن عقيل والمجد ابن تيمية وسائر الحنابلة. فانه لا يخلي ذكر المسائل من اقوالهم وترجيحاتهم واختياراتهم ذلك ايضا الى اصحاب المذاهب الاربعة الباقين. يشير الى مذاهب ابي حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع الى ترجيحات واختيارات فقهاء مذاهبهم ايضا. فهو متوسع. يقول المصنف اذا قدمت قولا او اقتصرت او رجحته فهو ما قدمه صاحب التحرير المرداوي او ما كان عليه اكثر الاصحاب. واذا قدم صاحب التحرير فهو في الغالب اختيار المذهب. فبالتالي هي اشارة الى ان ما يقع مقدما في كلام ابن النجار هنا هو معتمد الحنابلة في في المسألة التي هو بصدد الحديث عنها وتقريرها. الامر الثالث الذي اشتملت عليه مقدمة المصنف رحمه الله قوله دون الاقوال يعني انه لم يشر الى الاقوال التي تضمنها اصل هذا الكتاب وهو التحرير. فحذف الاقوال النصارى على القول الذي قدمه صاحب التحرير او ما كان عليه اكثر الحنابلة. الامر الرابع الذي اشتملت عليه المقدمة قال من قول ثان الا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف. واشار ها هنا في الامر الرابع الى انه لا يذكر في مسألتي قولا ثانيا الا لمسألة تتعلق بفائدة سوى ذكر الخلاف. اذا ليس مقصوده صريحا هنا وهو ويعبر عنه ليس مقصوده تعداد الاقوال في المسألة واذا رأيته يذكر قولا ثانيا في المسألة فلفائدة سوى مجرد الاطلاع على الخلاف. والا فكثير من اللي فيها اقوال لا يعرج عليها ولا يقف دونها. قال رحمه الله في الامر الخامس هنا ومن عزو الى من اياه قال هي معطوفة على قوله خال من قول ثان اي وخال ايضا من عزو مقال الى من قال واراد بذلك انه لا يحرص على نسبة الاقوال الى قائليها. ليس تقصيرا وانما طلبا للاختصار. ومن ارادها وجدها في الشروح والكتب الموسعات. فانه لتمام اختصاره يقتصر على ذكر الاقوال دون ذكر قائلها وهذا ايضا منهج متبع سائر في كتب المختصرات. ثم قال رحمه الله تعالى ومتى قلت هنا الى اخر المقدمة هي اصطلاحات. اراد رحمه الله ان تكون مستعملة في كتابه. وهذه اصطلاحات خاصة به قد تكون في كتبه او قد يكون في هذا الكتاب خاصة. ذكر عبارات ثلاثة. قال ومتى قلت في وجه او في قول او على قول هذي ثلاثة اصطلاحات تستعملها في الكتاب في وجه في قول على قول. اما قوله في وجه قال ومتى قلت في وجه فالمقدم وغيره يذكر المسألة اذا كان القول مرجوحا يصدره او يخطبه بقوله في وجه كما سيأتينا في تعريف العلم قال والعلم لا يحد في وجه يعني ان الراجح والمقدم غير هذا القول هو انه مما يطلب حده ويصاغ له تعريف يعرف به. فقوله في وجه يشير الى ان المقدم في المسألة والراجح غير هذا القول المصحوب بقوله في وجهه. واما الاصطلاحان الاخران في قول او على قول قال رحمه الله وفي او على قول فاذا قوي الخلاف واحد. او اختلف الترجيح اثنين ومع اطلاق القولين او الاقوال اذ لم اطلع على مصرح بالتصحيح ثلاثة. فثلاث حالات يستخدم فيها مصطلحه في قوله ان او على قول اما ان اما ان يكون الخلاف قويا في المسألة او ان يختلف ترجيح الحنابلة او اصحاب المذهب في المسألة. فيرجح ابو يعلى وهو امام معتبر قولا. ويرج مثلا تقي الدين شيخ الاسلام قولا. فيكون الخلاف فيها والترجيح بين اصحاب المذهب ايضا قويا. والاختلاف وارد فيقول في قول او على قول. والحال الثالثة قال اذا اطلق القولان او الاقوال سواء عند المرداوي في التحرير او عند غير من الحنابلة كابن مفلح مثلا او ابن حمدان. فاذا اطلقوا الخلاف في المسألة وذكروا قولين او ثلاثة قال اذ لم اطلع على مصرح التصحيح فانه يقف ايضا غير مصرح بشيء فيقول في قول او على قول. طيب واذا وجد تصريحا بترجيح او جعله شيء فماذا سيقول سيقول في وجه مشيرا الى القول المرجوح لتعلم ان المقدم غيره في المسألة. هذه اصطلاحات اشار اليها المصنف رحمه الله الله ختم مقدمته بدعوة نرجو ان تكون لها قبول عند ربنا. قال وارجو ان يكون مغنيا لحفاظه عن غيره على وجازة الفاظه. واسأل الله تعالى ان يعصمني ومن قرأه من الزلل. وان يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل ونحن ايضا نسأل الله في خاتمة هذه المقدمة ومطلع دروسنا ومجالسنا في هذا الكتاب ان يكون لهذا العلم لصاحب كبده المؤلف رحمه الله من عظيم الاجر وجزيل الثواب ما يرفع الله تعالى به اهل العلم والعلماء وان يكتب لنا فيه قدر عظيما من الفهم والاصابة بالتوفيق والسداد وان يجعله من العلم الذي نتقرب به اليه سبحانه خدمة لشريعته فهما لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله مقدمة موضوع كل موضوع كل علم ما يبحث فيه عن يبحث موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية فموضوع ذا الادلة الادلة الموصلة الى الفقه. هذه المقدمة هي من مقدمات المسائل. والمقدمة التي فرغنا منها للتو؟ هي مقدمة المتن عامة. فقوله مقدمة ليست مقدمة تلو مقدمة. بل هي مقدمة فيها مسائل ممهدات لصلب مسائل هذا العلم. واما المقدمة الاولى فهي الفاتحة للكتاب كخطبة الحاجة وفيها المنهج والاصطلاح كما مر بك وسواء قلت مقدمة او مقدمة وجهان معتبران. فباسم الفاعل على كسر الدال مقدمة هي جمل تقدم لما بعدها وتكون مشوقة امامها. وعلى فتح الدال باسم المفعول فهي مقدمة قدمها المصنف. وارادها ان تكون بين يدي جمل هذا المتن وفصوله وابوابه. ابتدأ رحمه الله تعالى بموضوع هذا العلم وغايته واستمداده. وهذا نوع ايضا مما درجت عليه مناهج العلماء في مقدمات العلوم وبداياتها وهو ما يسمونه بمبادئ العلوم العشرة وقد نظمها ابن الصبان رحمه الله تعالى المتوفى سنة الف ومئتين وستة للهجرة بقوله ان مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة نسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه المبادئ العشرة يجعلونه يجعلونها من المسائل التي ابتدأوا بها في طلب العلم وهي ليست من صلب العلم. هي معرفات للعلم الذي ستشرع فيه. سواء كنت تدرس علم النحو او التفسير او العقيدة او اصول الفقه او البلاغة او اي علم من العلوم. فانك حتى تشرع في علم يتأتى لك فيه فهم جيد وتحصيل معتبر فان المامك بهذه المبادئ مهم لك في اي علم تشرع فيه ولو كان من العلوم الموجزة او مختصرة او التي يراد فيها شيء يسير من حدوده فلا بد من مقدمات اسموها واصطلحوا على تسميتها بمبادئ العلوم يذكر فيها ما سمعت الحد حد العلم الذي تدرس والموضوع يعني مسائله وحدوده وما هو موضوع لاجله تراه يعني فائدته وما يجنيها منها طالبه نسبة يعني الى ماذا ينسب هذا العلم من بين سائر العلوم وموقعه منها وفضله مكانته واهميته والواضع يعني من اول من وضعه وتواضع على اسمائه ومصطلحاته ومسائله العلم الذي يعرف به هذا العلم الاستمداد العلوم التي يستمد منها حتى يرجع اليه عند طلب تحقيق مسألة او معرفة حكم الشارع منزلة هذا العلم من حيث الحكم التكليفي هل هو الوجوب؟ وفرض العين ام فرض الكفاية ام هو الاستحباب المطلق؟ قال مسائل دون يعني مسائل العلم في فصوله وابوابه المتناثرة فهذه عشرة مبادئ تكون بين يدي دراسة العلوم قال والبعض بالبعض اكتفى بعضهم يجعلوا هذه المبادئ دون العشرة قال ومن حاز الجميع ومن درى الجميع حاز الشرف. هي ذات ايضا نظمها الامام المقري المالكي رحمه الله لما من رام فنا فليقدم اولا علما بحد ثم موضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضل وحكم يعتمد واسم وما افاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر. فهذه مبادئ العلوم. جاء المصنف رحمه الله هنا ببعضها. واقتصر عليها. ابتدأ بقول به موضوع كل علم. فشرع مباشرة في موضوع علم الاصول. وقال بين يديه جملة مقدمة. موضوع كل علم ماذا نقصد بالموضوع قال ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فموضوع ذا يعني موظوع علم اصول الفقه الادلة الموصلة الى الفقه. موضوع علم التجويد. موضوع علم الطب. موضوع علم الفلك. ماذا نقصد بالموضوع قال ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. المقصود كما قلت لك بالموضوع وهذا مصطلح منطقي العوارض الذاتية. المقصود بالموضوع هي الاحوال العارضة الذاتية هي هي الموضوعات محل البحث. فيقولون مثلا في علم الطب موضوعه بدن الانسان لانه الطب انما قام وتأسس على هذه القضية الكبرى فموضوع علم الطب هو بدن الادمي. ومسائله هو ما يبحث فيه عن الادواء والامراض والاسقام والادوية والعلاجات والعقاقير. هذه مسائله وتأتي على ابواب كثيرة داخل ذلك كالعلم. فهذا المقصود بالموضوع والمسائل. فقال موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فالموضوعات التي ستكون محل البحث في كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. المقصود بالعوارض الاحوال التي تعرض وقوله الذاتية هو قيد يخرج به الانواع الاخرى من العوارض. وهذا كما قلت لك اصطلاح منطقي. العوارض التي تلحق الشيء فان كانت لاحقته لاجل ذاته فهي عوارض ذاتية. مثل التعجب اذا لحق بذات الانسان فانه انسان من العوارض عارض التعجب او يلحق لجزئه كالحركة بالارادة اللاحقة للانسان ايضا باعتبار جزئه وهو انه كائن حي. او تلحقه بواسطة امر خارج عنه مساو له كالضحك العارض للانسان بواسطة تعجبه. وهكذا فهذه عوارض ذاتية. العوارض قسم الى ستة اقسام كما يقول المناطق. لان ما يعرض للشيء اما ان يكون عرض له لذاته او لجزئه او امر خارج عنه. ثم اذا كان قد عرض له لامر خارج عنه فاما ان يكون مساويا له او اعم منه او اخص منه او وباين فالمجموع ستة اقسام قال المصنف رحمه الله تعالى ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية في الثلاثة الاولى في التقسيم السداسي العارض لذاته والعارض لجزئه والعارض المساوي لامر خارج مساوي تسمى ذاتية لانها تستند الى ذات الشيء الذي عرضت له تلك الاحوال. والثلاثة الاخرى تسمى عارضة للخارج. وهذا تقسيم منطقي قد لا يكون لنا حاجة به في هذا السياق. قال فموضوع ذا موظوع علم اصول الفقه الادلة اذا علم اصول الفقه كما شبهت لك في علم الطب قلنا موضوعه بدن الادمي. علم اصول الفقه موضوعه الادلة اي ادلة؟ قال الموصلة الى الفقه. فهي ادلة شرعية. نعم ستأتيك تقسيماتها وانها ادلة متفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وادلة مختلف فيها كما يذكرون في قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصلحة المرسلة والاستحسان ونحو ذلك. هذه ادلة ونحن هنا ليس المقصود تشعيبها وذكر ما يتعلق بفروعها. لو قلت لك جملة ما موضوع علم اصول الفقه القضية التي تقوم عليها مسائل العلم فستقول الادلة الموصلة الى الفقه هذا علم اصول الفقه. قال رحمه الله تعالى ولابد لمن طلب علما وساق الكلام. نحن نقول موضوع علم اصول الفقه هو الادلة. والعوارض الذاتية التي تعرض له كل ما يتصل بالادلة من اما يؤثر في هذا الهدف وهو الوصول الى الفقه والاحكام الشرعية. فمثلا سنقول موظوع علم اصول الفقه الادلة. ويبحث فيه عن العوارض اللاحقة للادلة مثل ماذا؟ اوصافها العموم والخصوص. الاطلاق والتقييد. الاجمال والبيان الامر والنهي النسخ وعدمه. هذه عوارض تعرض لموضوع اصول الفقه وهي الادلة. اذا قضيتنا الكبرى في اصول الفقه والدليل. وسيكون البحث داخل هذا العلم قل لابوابه وفصوله ومسائله دائرا حول ما يعرض لهذا الدليل. هل هو مجمل او مبين مطلق ام مقيد؟ عام ام خاص؟ هل هو امر او نهي؟ وهكذا حتى قال الاسناوي رحمه الله موظوع علم اصول الفقه ادلة الفقه لان انه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة وخاصة وامرا ونهيا قال وهذه الاشياء هي المسائل. اذا فرق بين موضوع العلم وبين مسائله. فموضوع علم اصول الفقه الادلة ومسائل علم اصول الفقه. نعم العوارض التي تعرض لها والاوصاف التي هي صلب علم اصول الفقه في دراسته وسيأتيك مزيد بيان لها قال المصنف رحمه الله ولابد لمن طلب علما ان يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته. هذا المقصود بالمبادئ في العلوم لابد لمن طلب علما ان يتصوره بوجه ما. والمقصود بوجه ما هنا اما على سبيل الاجمال او بقدر من التفصيل. ليس فدراسة مسائل العلم بل تصور العلم. وهذا مهم يا كرام. لا يتأتى الانسان لم يقبل على علم. ويدرس فيه كتابا ويشرح متنا وهو ايدري ما هو هذا العلم؟ والى ماذا يهدف؟ وما هو موضوعه؟ وما مسائله؟ لو قال لك انسان ماذا لك عن علم كذا هل تقبل للدراسة فيه وتلتحق فيه بدوره؟ فسمى لك اسم علم يطرق سمعك لاول مرة ولا تدري ما هو فانك لا تملك التصور الذي يساعدك على قبوله او رفضه. قال لابد لمن طلب علما ان يتصوره بوجه ما. ويعرف غايته وسيأتي المصنف الى غاية علم الاصول ومادته يعني ما يستمد منه. هذه جزء من المبادئ التصور للعلم يأتي بتعريفه وحده. ويأتي ايضا بموضوعه ومسائله. ثم يضاف ايضا للمبادئ غاية العلم انا لماذا ادرس عروض الشعر او علم الفرائض؟ ولماذا ادرس الجغرافيا او التاريخ؟ ان لم اكن على دراية بغاية الحصول على هذا العلم. وثمرته التي لتجتنى منه. قال ومادته يعني ما يستمد منه العلم لانها ستكون المرجع عند ارادة فهم قضايا العلم ومسائله اذا اشكلت او كانت غير واضحة او تنازع فيها العلماء الاقوال والترجيح فسأرجع الى ما يستمد منه العلم ليكون فيصلا وحاكما نعم قال المصنف رحمه الله فاصول جمع اصل وهو لغة ما يبنى عليه غيره واصطلاحا ما له طبعا لما اتفقنا على ان المبادئ العلوم يدخل فيها تصور العلم وهو معرفته في الجملة فانا اطلب تعريفه مصطلح علم اصول الفقه او اسم علم اصول الفقه يتكون من هاتين اللفظتين اصول وفقه وقد درج العلماء منذ القديم على ان العلوم التي يتركب اسمها من لفظتين مثل اصول الفقه مصطلح الحديث واصول التفسير ونحوها فانهم يعمدون الى تعريفها بطريقتين. الطريقة الاولى تفكيك هذا اللفظ وتعريف كل مفردة فيه على حدة والطريقة الثانية هو اعتبار هاتين اللفظتين ممزوجة فتشكل اسما واحدا. فيتعاملون معها على انها علم لقب لهذا العلم فيعرفونها. فلو قلت لك او سألك سائل حظرت درس الفجر اليوم في اي علم فقلت في الفقه وكان خالي الذهن. قال لك ما اصول الفقه؟ فاذا اردت ان تبسط له او وجدته عاميا لا يستوعب ذكر مصطلح احاتي العلم ومسائله فاردت ان تقرب له الصورة فقل له اتعرف الفقه؟ قال بلى احكام الطهارة والصلاة والصيام. قلت له هذا العلم هو اصول لذلك العلم. فالفقه الذي هو معرفة الاحكام التي يحتاجها الناس في العبادات والمعاملات على اختلاف الابواب تحتاج الى اصول. والمقصود بالاصول ادلة وقواعد تعين الى الوصول الى تلك الاحكام. انت ها هنا عرفته بجزئيه ان ها هنا علما اسمه الفقه وان هذا العلم هو اصول لذلك العلم. وقواعد له توصل اليه واما ان تتجاوز هذا التفصيل وتعمد الى ان تقول له ان اصول الفقه تعرفه باعتباره علما تقول هو كذا تشرع مباشرة تقول هو جملة من القواعد والادوات التي تساعد الفقيه للوصول الى الاحكام الشرعية فهمها من خلال الدليل. وتعين على استعمال الدليل بطريقة صحيحة معتبرة. هذه الطريقتان واردتان في كتب الاصول في تعريف اصول الفقه. هل المقدم هو التعريف الجزئي الاضافي باعتباره لفظتين فيبتدأ به ثم ينتقل الى التعريف اللقبي هذا منهج درج عليه بعض العلماء. او هو العكس التقديم للتعريف اللقبي واعتبار اصول الفقه لفظة واحدة باعتباره علما هذه طريقة ايضا رجحها بعضهم وقالوا هي المقصودة وان التعريف الجزئي والتفكيك اللفظي هي للمساعدة على فهم المعنى بشكل اكبر. بدأ المصنف بهذه بهذا الاصطلاح بتعريفه باعتباره جزئين مفردين. قال فاصول جمع اصل وهو لغة ما يبنى عليه غيره واصطلاحا ما له فرع. تعريف الاصل لغة بانه ما يبنى عليه غيره او ما ينبني عليه غيره. تعريف قديم. ولعل اول من عرف به كلمة الاصل الامام ابو الحسين البصري صاحب المعتمد احد اصول كتب الاصول فانه من اقدم من عرف الاصل بانه ما يبنى عليه غيره او ما ينبني عليه غيره. واختاره من حلابيت من الحنابلة في كتبهم القاضي ابو يعلى وابو الخطاب وابن عقيل فانهم عرفوا الاصل بانه ما يبنى عليه غيره وله تعريفات ثلاثة اخرى سواها. مشتهرة في كتب الاصول. الثاني تعريف الاصل بقولهم ما من الشيء الاصل ما منه الشيء. هذا تعريف ايضا ذكره الارموي في الحاصل الذي اختصر فيه محصول الرازي ما منه الشيء وهو تعريف منتقد لان قوله ما منه الشيء منه هنا يمكن ان تحمل على الابتداء او تحمل على التبعيض وفي التعريفات يحترز المعرفون عن ايراد الفاظ محتملة يمكن ان تسبب خللا في الفهم. التعريف الثالث الذي ليختاره الرازي في المحصول ومختصره سراج الدين في التحصيل عرف الاصل فقال المحتاج اليه الاصل المحتاج اليه والمقصود بذلك ان الفرع يحتاج الى الاصل واختار الرازي هذا التعريف لانه هل هو احتياج الاثر الى المؤثر او الموجد او الموجود الى الموجد وهذا ايضا مما انتقد عليه في غموض التعريف الذي لا يسوق الى المعنى المباشر صراحة. التعريف هناك ما نقله الزركشي عن القفال الشاشي عرف الاصل فقال ما يتفرع عنه غيره هذه التعريفات الاربعة اشهرها تعريف ابي الحسين الذي اورده المصنف هنا بقوله ما يبنى عليه غيره وقولهم في التعريف الرابع ما يتفرع عنه غيره رأوها احسن من تعريف ابي الحسين البصري. فالان ما الفرق بين قولك في تعريف الاصل ما يبنى عليه غيره فمثلا اذا اردت ان تقول ان اصل البناء قواعده فان الجدران والادوار المتعددة هي فرع عنه. فالاصل هنا ما بني عليه غيره واذا قلت في الشجرة فان اصلها جذرها الذي في الارض او ساقها الذي تقوم عليه الفروع والاغصان والاوراق والثمار فايضا هنا ستقول ان فروع الشجرة واوراقها وثمراتها بنيت على هذا الاصل فالاصل هنا ما يبنى عليه غيره كذلك تقول في اصل الجدار واصل البناء كل ذلك يقال ما يبنى عليه غيره. في القواعد التي هي اصول اصول في النحو اصول في الفرائض اصول في الفقه اصول في التفسير اصول في الحديث هي مسائل. يبنى عليها غيرها تبنى عليها فروع تبنى عليها احكام فهي كذلك ما يبنى عليه غيره. لكن لما انتقلوا الى قولهم ما يتفرع عنه غيره ستقول هو تعريف نفسه لكنهم استعاظوا بقولهم ما يبنى الى قولهم ما يتفرع. فلماذا عدل بعضهم من قوله الاصل ما يبنى الى قول ما قالوا هذه العبارة احسن. لان قولك ما يبنى عليه غيره لا يدخل فيه الولد مع الوالد فان الوالد اصل للولد لكن لن تقول ما يبنى عليه لن تقول ان الوالد ما يبنى عليه الولد لكنك تقول ما يتفرع عنه. فالتعريف بالتفريع افضل عنده من التعريف بالبناء. لانه يؤدي المعنى ذاته ويسلم من الانتقاد الذي يمكن ان يكون على تعريف البناء. هذا التعريف الاصلي لغة واما اصطلاحا فله تعريفات اخرى. نعم قال المصنف رحمه الله واصطلاحا ما له فرع ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا وعلى الرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه اصطلاحا يطلق كلمة اصل على امور اربعة. قال ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا لما يقول الفقيه الاصل في حل البيع قول الله تعالى واحل الله البيع والاصل في كذا ويأتيك بنص اية او حديث. ماذا يقصد بقوله الاصل يقصد به الدليل هذا اشهر الاصطلاحات الاربعة استعمالا على السنة الفقهاء. فاذا قالوا الاصل في الباب هذا كذا والاصل في كذا فانهم يريدون عقبها مباشرة اما دليلا من القرآن او من السنة او اجماعا او دليلا اخر من الادلة اعتبر فقولهم الاصل هنا استعمال الاصطلاح يريدون به الدليل قال رحمه الله ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا في في في علم في اسم العلم. فاذا لما اقول اصول الفقه ماذا اقصد ادلة الفقه على الوجه لا يأتي تفصيله بعد قليل. الاطلاقات الثلاثة الاخرى لمصطلح الاصل قال ويطلق على الرجحان فاذا قال العالم الاصل في الكلام الحقيقة دون المجاز يعني الراجح ويقول ايضا الاصل براءة الذمة الاصل بقاء ما كان على ما كان. يريدون به هنا قضايا تعمد الى ترجيح امر ما في باب ما. فيأتي الاصل اصطلاحا بمعنى الرجحان. في تعبيرات العلماء. الاصطلاح الثالث الوارد بكلمة الاصل في لسان اهل العلم القاعدة المستمرة. فيقول لك مثلا اكل الميتة على خلاف الاصل مش يقصد بالاصل هنا القاعدة المستمرة وهو تحريم اكل الميتة. فيقول اكل الميتة جائز على خلاف الاصل للضرورة على خلاف الاصل. فيقصد بالاصل هنا في هذا السياق القاعدة المستمرة الاصطلاح الرابع وهو اصطلاح اصولي وفقهي ايضا الاصل في باب القياس المقابل للفرع فاركان القياس اربعة اصل وفرع وعلة وحكم. فالاصل في الاصطلاح هنا ايضا يقابل الفرع قال وهو المقيس عليه. هذي اصطلاحات اربعة للفظة الاصل تأتي دارجة تعمل؟ قال المصنف ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا. نعم قال المصنف رحمه الله والفقه لغة الفهم وهو ادراك معنى الكلام. انتقل بعدما عرف الاصل الى تعريف الفقه لان هذا العلم اسمه مكون من جزئين اصول وفقه فرغ من تعريف الاصل لغة واصطلاحا. فانتقل الى تعريف الفقه لغة وشرعا. قال الفقه لغة الفهم وهو ادراك معنى الكلام. هذه اشهر معاني الفقه لغة انه مطلق الفهم سواء كان لامر دقيق خفي يحتاج الى تأمل وفكر وفهم او كان واضحا جليا مدركا بالبداهة فادركه فيقال عنه ايضا فهم. فذكر المصنف ما ترجح عنده قال والفقه لغة الفهم. وهو ادراك معنى كلام ومنه قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث يعني يفهمون قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم ومنه ايضا قوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم يعني لا تفهمون قال ادراك معنى الكلام الذي تسمعه سواء كان كلاما بلغة اخرى يحتاج الى ترجمة او بلغة وتحتاج الى فهم لان اللفظ معقد والتركيب صعب. او كانت جملة من الجمل الوسيطة الواضحات الجلية ان تفهم معنى الكلام الذي يطلق سمعك فهو فهم. قال الفهم الادراك ادراك معنى الكلام وهو الفهم لغة ويأتي ايضا بمعنى ثان فهم ما يدق ويغمض من الكلام. وهو ايضا مما اشار اليه بعض العلماء في تعريف الفقه فلا يقال فقهت طلوع الشمس لانها من الواضحات لكن ان تفقه كلاما دقيقا غامضا يحتاج الى اعمال فكر يسمى فقها. والواضح لا يسمى ادراكه فقها المسلك الثالث لتعريف الفقه لغة ان تقول هو العلم بالشيء واليه ارجع ابن فارس في المجمل معاني كلمة فقه فقال وكل علم بشيء فهو فقه فهذه مسالك لغوية سيبني عليها المصنف التعريف الشرعي قال المصنف رحمه الله وشرعا معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بالفعل او القوة القريبة. والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك. نعم. قال رحمه الله والفقه شرعا في كلمة الاصل تلاحظ قال وهو لغة كذا واصطلاحا كذا وجاء للفقه فقال لغة كذا وشرعا كذا لماذا يعبرون بعد التعريف اللغوي تارة بقولهم شرعا وتارة بقولهم اصطلاحا ان كان اللفظ ان كان اللفظ واردا في لسان الشرع مستعملا فيه يعني في الكتاب والسنة وله حقيقة شرعية فانهم يعبرون بقولهم شرعا. فيقول مثلا الصلاة لغة الدعاء وشرعا ما يقولون اصطلاحا الزكاة لغة وشرعا الصوم لغة وشرعا. لكن اذا اتوا الى قضايا علمية ومصطلحات لها حقائق علمية وليست شرعية بالضرورة. فانهم يسمون التعريف فيه اصطلاحا. يقولون التعريف لغة كذا واصطلاحا كذا. ولهذا الاصل لغة واصطلاحا وعرف الفقه لغة وشرعا قال وشرعا معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بالفعل او بالقوة القريبة. لن اطيل كثيرا في الوقوف عند اليف لكن سننظر اولا في في الفاظ التعريف. معرفة الاحكام الشرعية الفرعية عرف علم الفقه بانه معرفتك به. هل الفقه هو الاحكام ذاتها او معرفة الاحكام اذا قلت لك ما الفقه باعتباره علما لعلم فقلت لك ما الفقه فالفقه هو الاحكام ذاتها او المعرفة بهذه الاحكام هما مسلكان للعلماء شهيران وفيها جدل عريض بينهم. اذا عرفت علم اصول الفقه ما سيأتي بعد قليل. هل علم اصول الفقه هي القواعد والادلة او المعرفة بهذه القواعد والادلة يعني اذا ما حصلت عندك المعرفة سيزول العلم العلم هو هو المسائل ذاتها. هنا هذا اختيار قال الفقه معرفة الاحكام. فاذا اضاف المعرفة الى هذا الصنف من العلوم الاحكام فبالتالي ستخرج اي نوع من العلوم لا تتعلق بالاحكام. ولان الاحكام انواع قيدوها بالشرعية. فخرجت الاحكام الطبية والفلكية واللغوية الى اخره. ولان الاحكام الشرعية منها ما هو عقدي يتعلق بالتوحيد واصول الدين ومنها ما هو فرعية يتعلق مال المكلفين قيده ايضا في قول الفرعية. لتخرج احكام العقائد فانها وان كانت شرعية لكنها ليست من جنس علم الفقه ولا من مسائله قولهم بالفعل او القوة القريبة. الفقه ان يكون معرفة لهذه الاحكام تتحصل بطريقين. ان تكون معرفة تنحاصلة في النفس فتسمى بالفعل او تكون ممكنة ويكون في النفس قوة قابلة لتحصيل ذلك العلم فيقال بالقوة القريبة وهذا ايضا اصطلاح منطقي ان يقال للشيء الحاصل الواقع بالفعل. وللمتوقع حصوله الممكن غير المستحيل والمعدوم يقال بالقوة القريبة هذا اصطلاح منطقي يعني ان يكون ممكنا حصوله لوجود قدرة تؤدي الى الوصول اليه. قال اذا فقه هو معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بالفعل او القوة القريبة. لما عرف الفقه بهذه الاصطلاحات اشار ايضا قولت لك الى الخلافة للفقه والعلم والاحكام ذاتها او المعرفة بها. ايضا هذا التعريف مشتمل على قيود. بعضهم يضيف منها ما ذكر مثلا هنا في تعريف الاحكام اقترانها بالدليل. هل الفقه معرفة الحكم مجردا؟ او لابد فيه من اقترانه بالدليل بعض المسلمين وهو عامي يعرف احكام الصلاة لأنه يستعملها وتعلمها ويعرف صفة الوضوء بل الحج والعمرة معرفته لهذه الاحكام ليست مرتبطة بالدليل. ولا يعرف ان القيامة هذا واجب وان الجلوس هذا سنة وان قولك كذا ركن لا يعرف الا ان هذا مما يجب عليه الاتيان به ولا يعرف دليل هذا وذاك هل معرفة المسلم بشيء من احكام الشريعة المتعلقة بالعبادات والمعاملات تسمى فقها لمجرد معرفتها ام لابد من اقترانها بالدليل من اشترط الدليل اضاف في التعريف من ادلتها التفصيلية او بالاستدلال. يعني يربط هذه المعرفة بالدليل فيقولون الفقه ان تعرف الحكم مع دليلي ومعرفة الحكم مجردا لا تسمى فقها. فهذان مسلكان اشار اليها المرداوي في الاصل في التحرير فانه عرف الفقه باكثر من تعريف. ورجح رحمه الله اقترانه بالدليل. فقال معرفة الاحكام الشرعية الفرعية تعلو القوة القريبة واشار ايضا الى معنى الاستدلال او بالمقتران بالدليل. نقطة اخيرة في التعريف هنا لما يقولون معرفة الاحكام شرعية الفرعية بالفعل او القوة القريبة فيقولون الفقيه او الفقه هو معرفة الاحكام كلها او بعضها قال اما معرفتها كلها عذر وعدم معرفة بعضها وجزء منها ايضا لا يسمى فقها. فجعلوا التحصيل او المعرفة بمسائل علم الفقه تنقسم الى قسمين. قسم منها محصل معروف حصلت به المعرفة والقسم قابل للتحصيل بالقوة القريبة. فقولهم او هنا ليست للتخيير بل هي بمعنى الواو يعني ان تكون الاحكام معروفة بالفعل في جملة ها وبالقوة القريبة في الجملة الباقية منها فيتحصل في مجموع الامرين تعريف الفقه ومعرفتهم. والفقيه من هو؟ قال والفقيه من عرف جملة منها كذلك ايش يعني كذلك العلي الفقيه من عرف جملة غالبة منها. الظمير يعود الى الاحكام الشرعية من عرف جملة غاربة منها كذلك اسم الاشارة يعود الى ما بالفعل او بالقوة هكذا يوهم كلام المصنف لكن المرداوي في التحرير لما عرف الفقه ماذا قال؟ قال معرفة الاحكام الشرعية ثم قال وقيل نفس الاحكام الشرعية في الفرعية اشار الى الخلاف هل الفقه والاحكام ذاتها او المعرفة بها؟ ثم قال بعدما رجح المرداوي ان المعرفة الفقهي هو نفس الاحكام الشرعية. واختاره وذكره عن ابن مفلح قال لان معرفة الفقه غير الفقه لكن المصنف المرداوي رحمه الله لما عرف الفقه قال هكذا العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال لما عرف الفقيه بعدها قال من عرف جملة غالبة منها كذلك يعني عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال. واختصار المصنف لما اتى بالتعريف الاول وترك التعريفات الاخرى التي ساقها المرداوي وعطف تعريف الفقيه عليه اوهم ان قوله كذلك بالفعل او القوة. مع ان هذا يمكن حمل لفظ المصنف عليه فتقول الفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك يعني بالفعل او القوة القريبة. هذا ايضا وارد ان يكون خللا في العبارة مفضيا الى خطأ تجزم بخطأ المصنف فيه. لكن لما كان قد بنى كتابه على مختصر التحرير في المختصر بقوله كذلك الى غير المشار اليه هنا حسن التنبيه عليه. طيب اذا قلت لك الخلاف بينهم هل الفقه والاحكام او المعرفة بها المرداوي وابن مفلح رجحوا في التعريف ان يكون الاحكام الشرعية ورجح ابن النجار غير ما رجح المرداوي فقال معرفة الاحكام الشرعية فهذان مسلكان ايضا شهيران كما قلت لك اختار الطوفي ان الحنابلة وابن الحاجب في مختصره والبيضاوي كذلك في مختصره المنهاج ان الفقه هو العلم بالاحكام عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال. فاضاف ابن الحاجب والبيضاوي واضاف الطوفي كذلك مسألة الدليل معرفة الحكم بدليله او بالاستدلال. اذا هي مسالك اشرت اليك في خلافها. الفقيه من عرف جملة غالبة. ما قدر الغلب في هذه الجملة من المسائل ما قدر الغلبة من عرف جملة غالبة تسعة وتسعين فاصلة تسعة مثلا من المئة او هو ما تجاوز النصف خمسين في المئة اصبح غالبا ابن حمدان والمجد ابن تيمية قالوا في تعريف الفقيه من عرف جملة كثيرة منها فما عرفوا بالغالب عرفوا بالكثير وقال بعضهم المؤدة واحد متى تقول كثير اذا تجاوز النصف فما تجاوز النصف ما زاد عنه فهو كثير او تقول الثلث والثلث كثير فما زاد عن الثلث يصدق انه جملة كثيرة على كل يعتبرون الفقيه او من يستحق ان يوصف بانه فقيه. من حصل جملة كثيرة او غالبة من الفقه. وتحصيله للفقه ليس معناه ان مسائل احكام المكلفين كلها حاضرة في ذهنه اذا سئل بل يعرف قدرا كبيرا او جملة غالبة بالفعل. وتكون الجملة الباقية بالقوة القريبة ممكنة حاصلة له بالنظر والاستدلال والبحث. فاذا اراد النظر امكنه الوصول واذا طلب البحث امكنه الوقوف عليه وهكذا نعم قال المصنف رحمه الله واصول الفقه علما واصول الفقه علما. واصول الفقه على من؟ القواعد التي يتوصل بها الى باقي الاحكام الشرعية الفرعية نعم اصول الفقه على من القواعد التي يتوصل بها مرة اخرى انتقل من تعريف الفقه الى تعريف اصول الفقه. ولو قلت لك ان متى عرفنا مسائل علم اصول الفقه وموضوعه امكننا تعريفه بشكل دقيق اصول الفقه يبحث فيه عن شيئين كبيرين هما اصل هذا العلم. الادلة ووجه الاستدلال. الادلة يدخل فيها ما يتعلق بالادلة المتفق عليها والادلة المختلف فيها. والادلة هنا ليس المراد بها على وجه التفصيل بمعنى ادلة الاحكام تفصيلا ادلة جزئية لا يراد بها الوقوف على دليل تحريم نكاح الام. ولا دليل حل البيع ولا تحريم بيع العينة ولا ركنية الوقوف بعرفة في الحج. ولا وجوب طواف الوداع. كل هذا ليس هو المطلوب في الاصول. المطلوب هو تعلم الادلة على وجه الاجمال والمراد به ما يصلح ان يكون دليلا وما لا يصلح في مباحث الادلة في الاصول هذا هو المطلب الاكبر ما هي المراجع المواضع التي يستقي منها الفقيه الدليل للمسائل فيقولون لك القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقياس الصحيح المستجمع لشروطه. والاجماع الصريح النطق والسكوت فيه خلاف والقطع كذا والظن كذا. ويريدون لك ما يصلح ان يكون دليلا لكن ليس من همهم في الاصول ان يعلمك اي اجماع هو حجة في ابواب الفقه لا ولا المسائل التي صح فيها الدليل بالقياس ليس هذا المطلوب. ولا ادلة السنة والابواب الفقهية التي استعملت فيها. المطلوب ان يعرفك هل خبر واحد حجة طيب حتى اذا خالف القواعد الشرعية او القياس سيبقى حجة ايضا حتى فيما تعم به البلوى ما الحكم اذا تعارض خبر الواحد الحديث الصحيح مع القواعد الشرعية المطردة؟ وايهما الراجح الاصول يبحث فيه عن هذا. القرآن دليل فهل القراءات السبع او العشر المتواترة على اختلاف الفاظها كل منها يصلح ان يكون دليلا ولو اختلفت الدلالة؟ طيب فما القراءة الشاذة اذا فقدت قرآنيتها هل يبقى الاحتجاج بحكمه الذي دلت عليه؟ هذا ايضا فرع اخر. هذا موضوع علم الاصول الاجماع متى يعتبر ومتى يصح متى ينعقد؟ فماذا لو امتد الجيل؟ فلحق مجتهد من الجيل الثاني بالجيل الاول فهل قوله معتبر معهم؟ هل يشترط انقراض العصر حتى يكون الاجماع حجة الى اخر ذلك من المسائل هنا يعلمونك في اصول الفقه الادلة اجمالا ما يصلح ان يكون دليلا وما لا يصلح ولا وقول الى التفصيل هذا هو الشطر الاول من شطري علم الاصول. الشطر الثاني الكبير هو توظيف هذه الادلة الوصول الى الاحكام من خلالها وبالذات دليلا القرآن والسنة. فان وجوه الاستدلال بها هي المعول. طيب القرآن دليل والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل كيف تصنع بالاية والحديث؟ قالوا لك في اللفظ ما هو عام وخاص وما هو امر ونهي مطلق ومقيد فيأتونك بتعريفات هذه المصطلحات ووجه دلالتها على الاحكام والعمل عند تجاذب الادلة المختلفة مسألة واحدة وتعارض تلك الدلالات كيف تفعل هذا موظوع علم اصول الفقه. فاذا اردت ان تعرف هذا العلم باعتباره لقبا اصول الفقه علم على هذا العلم قال هو القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية. الم نقل ان الاحكام الشرعية الفرعية هي الفقه اذا ستقول في تعريف اصول الفقه القواعد التي يتوصل بها الاستنباط الفقه ليش ما اختصروا ثلاث كلمات في كلمة؟ بدل ما اقول الاحكام الشرعية الفرعية اقول الفقه وخلاص لا ما يصلح ان تستخدم لفظة الفقه لانك تعرف اصول الفقه فلا تستخدموا في التعريف لفظا من المعرف فقد يكون دورا لقولك عرف اصول الفقه فتقول هو كذا كذا الفقه لا تعرف لي لفظة واردة في المعرف داخل التعريف هذا يسمى دورا عند المناطق في الحدود. الدور هو استعمال المعرف او جزء منه او مشتق منه في التعريف. وهذا خلل. لانه لا يفضي الى الصحيح اسألك عن لفظة ذهني يحتاج الى تصور عنها. اقول لك ما كذا فاذا جئت في التعريف واوردت لفظة من المعرف ذاته او مشتقة عنه فسيكون هذا محل انتقاد. فقالوا الادلة القواعد التي بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية. وسيعود بك الخلاف مرة اخرى. هل اصول الفقه هو القواعد ام هو معرفة القواعد او العلم بالقواعد ها هنا ايضا مسلكان شهيران ومما اختلف فيها العلماء تعريف اصول الفقه بانه القواعد ذاتها هو اختيار القاضي ابي يعلى وممن سبقه من الاصوليين القاضي ابو بكر ابن الباقلاني. والجويني والرازي والامدي ومن الحنابلة بن حمدان وابن مفلح واختاره ايضا من المتأخرين الاسناوي الشافعي وابن دقيق العيد. عرفوا اصول الفقه بانه القواعد رجحه المرداوي قال وهو اظهر وهنا ايضا اختاره ابن النجار بل هو القواعد. تلاحظ ان ابن النجار لما جاء للفقه اختار معرفة الاحكام ولما جاء للاصول اختار القواعد وربما اذا انتقد سيقال له ان تعريف العلوم اما ان بذات العلم او بمعرفته وينبغي ان يضطرب. فاما ان تقول في الاثنين معرفة واما ان تقول في الاثنين الاحكام او القواعد مباشرة والمرداوي في تحريره اضطرد فعرف الفقه ورجحه بانه الاحكام وعرف الوصول ورجح بانه القواعد. وهو مذهب من سمعت من اسماء الاصوليين. الطريقة الثانية تعريف علم اصول الفقه بانه العلم بالقواعد كما قالوا في الفقه معرفة الاحكام هو اختيار ابن الحاجب واختيار البيضاوي ايضا والطوف من الحنابلة وجمع من العلماء الى ان اصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها وتكمل الف كما هو لانه سائغ. لما جاءت التعريفات التي تعرف علم اصول الفقه باعتباره علما هي هذه الطريقة. العلم القواعد التي يستنبط. التعريف الثالث ما رجحه البيضاوي وانتشر عنه واشتهر. تعريفه الذي يتكون من ثلاثة اجزاء. قال معرفة دائري الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فعرفوا اصول الفقه بثلاثة اشياء اصبحت هذه من اشهر التعريفات بانها على وجازة لفظها توحي بمحتوى هذا العلم. قال معرفة دلائل الفقه اجمالا. جمع الدليل على دلالة على نزاع فيه هل تقول ادلة او تقول دلائل؟ دلائل الفقه اجمالا بدل ما يقول ادلة الاحكام الشرعية قد دلائل الفقه اجمالا. فاذا قيل هل الفقه هنا استعمال دور؟ فيقول لا اصول الفقه ذاك باعتباره علما على كل حال. قال وكيفية الاستفادة منها؟ واراد به القواعد الاصولية التي وضعت لاستنباط الاحكام الامر يدل على الوجوب. النهي يقتضي الفساد العام اذا عارض خاصا حمل عليه المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم والسبب. هذه قواعد هذه ادوات القراءة الشاذة حجة. خبر واحد فيما تعم به البلوى حجة على الصحيح هذه كيفية الاستفادة من تلك الادلة. الجملة الثالثة في تعريف البيضاوي قال وحال المستفيد. وهي ايضا طريقة درج عليها كثير من الاصول واعتبار هذا الجزء الثالث متمما لمسائل علم اصول الفقه وليس من صلبه. والمقصود بحال المستفيد احكام الاجتهاد والتقليد صفة المجتهد المقلد وشروط الاجتهاد. وكل ما يتعلق بهذا الباب. وعند تعارض الفتوى واختلاف المفتين. هذا الباب ليس من صلب علم الاصول لكن لما كان علم الاصول موضوعا لهذه الفئة من المجتهدين تطرقوا الى ذكر الشروط والصفات والمسائل المتعلقة بالاجتهاد هذه ايضا طرق ثلاثة لتعريف علم اصول الفقه وقول آآ رابع ذهب اليه الرازي ومن تبعه في في اصول الفقه قال مجموع طرق الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. مجموع طرق الفقه ما المختلف فيه عن البيضاوي ما المختلف فيه عن تعريف البيضاوي الطرق والادلة. صحيح البيضاوي قال معرفة وهذا قال الطرق نفسها لكن الاختلاف الجوهري ان الرازي اختار في تعريفه الطرق بدل الادلة لانهم يرون الطريق في الاصطلاح اعم من الدليل. الدليل يحملونه عند المناطق على الدليل القاطع اليقيني ولا الظن لكن الطريق عندهم اعم فيشمل الامارة الظنية ويشمل الدليل القطعي اليقيني فاختار الرازي هذا ليشمل والظن وعلى كل حال فهي مسالك تذكر في تعريف اصول الفقه اطنبت فيه يسيرا لانها من مداخل المهمة في التعريفات التي قد لا تتكرر في موضع اخر. نعم قال المصنف رحمه الله والاصولي من عرفها. من عرف ماذا صور من عرف تلك القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية نعم وغايتها معرفة احكام الله تعالى والعمل بها. غاية ماذا غاية اصول الفقه بتعريفه الذي ذكر انها القواعد التي يتوصل بها. ما غاية هذا العلم يا شباب وانتم في اول مجالس شرح هذا المتن لما يدرس طالب العلم اصول الفقه؟ سواء كان متخصصا او كان طالب علم للشريعة اجمالا ما فائدة العناية باصول الفقه. هل يحتاج اليه الفقيه خاصة؟ ام طالب العلم الشرعي عامة؟ قال غايتها معرفة احكام الله الا والعمل بها علم اصول الفقه يا احبة ان شئنا ان نعدد ثمراته وفوائده التي يجنيها طالب العلم فهي كثيرة. لكن ساوجزها لك في امور ثلاثة اولها انها جزء من العلم الشرعي الشريف الذي يشرف به طالب العلم بتحصيله فان ابواب العلم الشرعي بكل فروعه يحصل به هذا الشرف ويدخل في عموم قوله صلوات الله وسلامه عليه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فان من الفقه في الدين معرفتك بهذه الشرعية الشريفة وفيها كل ما جاء في فضل العلم وشرف اهله وما اعد الله لحملته وما خصهم به من والكرامة في الدنيا وفي الاخرة. وانهم ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وانما ورثوا العلم. فمن اخذه اخذ بحظ وافر. هذه اول الثمرات. وينبغي تقديمها على غيرها لانها ثمرة مقصودة لذاتها. ولانها حاصلة لكل من يطلب العلم سواء حصل الثمرات الاخر او لم يحصل. كيف يعني يعني شخص طلب علم الحديث بين قوسين فما افلح يعني ما اصبح محدثا. درس علم التفسير فما تخرج مفسرا درس النحو فما استقام لسانه جيدا. درس العروض فما استطاع ان ينشأ بيتا من الشعر. هل لانه ما حقق ثمرة العلم اصبح لا ثمرة له وخرج خائبا بعد شهور او سنوات من الطلب؟ الجواب لا فلذلك تقدم تلك الثمرة باعتبارها حاصلة مع صدق النية واخلاص القلب حاصلة وان لم يحصل ثمرات العلم ذاته فانما هي حاصد ومن جلس مجلس علم نال به الشرف ومن خطا خطوات فيه كتب اجره. ومن حضر مجلسا او حفظ متنا وتأبط كتاب وحضر درسا واخذ نفسه بمسالك العلم. فهو يسلك في مسالك الشرف ويرتقي في مدارجه. الثمرة الثانية لعلم اصول الفقه هو تحصيل فائدة لطيفة عظيمة. علم اصول الفقه علم دقيق يحكم التعامل مع الالفاظ عبارات لان هذا موظوعه علم اصول الفقه يا شباب اقيم من ابتدائه الى نهايته كيف تتعامل مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم امل العلماء في الاسلام مع لفظ القرآن والسنة على انه لفظ شريف عظيم كيف وقد قال الله كتاب احكمت اياته. ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. لفظ قرآن فيه الاحكام وفيه التفصيل. الا ينبغي ان تعامل معه المسلم بكل اهتمام ونظر وتدقيق وتأمل فلذلك افرغوا الوسع في التعامل مع كل لفظة في النص يتعاملون مع الجملة كاملة في السياق. ويتعاملون مع الكلمة في سياق الجملة. ويتعاملون مع الحرف في الكلمة. اليس من اكبر ابواب الدلالات معاني الحروف فيذكرون معنى الواو في العطف ومعنى ثم ومعنى الفاء ومعنى الباء ومعنى او ودلالاتها حتى تكلموا في قوله وامسحوا برؤوسكم في اية الوضوء هل توجب استيعاب مسح جميع الرأس او يكتفى ببعضه والبعض؟ هل يكتفى باقل مقدار بثلاثة اصابع؟ او بقدر الناصية وهي يعني مبدأ الرأس هذا التدقيق والعمق ويتكلمون عن الافادة من اللفظ بمنطوقه ومفهومه ومنطوقه الموافق الاولوي والمساوي والمفهوم الموافق والمخالف هذا التعمق ومحاولة استنفاذ ما يشتمل عليه اللفظ من الدلالة فيأتون للفظ في القرآن وفي السنة من اليمين والشمال ومن امام ومن خلف ومن فوق ومن تحت. يدركون ان هذا اللفظ مقدس ومن تمام تقديسه ان تفرغ فيه الجهود وان توسع لاجل ان يصل المسلم الى مراد كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام هذه الملكة بالممارسة والاستمرار تنشئ عند طالب العلم ثمرة جليلة شريفة. وهي ان يكون له حساسية في اللفظ والوقوف معه فتجد اهل العلم الذين يعتنون بهذا الباب من العلم اعني الاصول الفقهية يكون لهم دربة على العناية باللفظ فاذا انشأ خطابا او كتب كتابا او القى خطبة او تحدث سيكون له احتراز في الالفاظ وعناية سيكون عنده حس في تعامله مع الالفاظ لانه ادمن النظر في النصوص الشرعية بالتعامل معها بدقة فتنشأ عنده هذه الملكة هذه ايضا ثمرة تذكر في ثمرات دراسة علم الاصول. اما الثمرة الثالثة وهي الغاية الاساس هي الوصول الى مراد كلام الله. وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا والله من اشرف ما يبذل فيه طالب العلم عمره وما يقضي فيه وقته اتدري يا رجل ان تعيش بين الانام رجلا قد فتح الله فهمه لمراده من كلامه عز وجل وان كون من اعلم البشر بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة والحديث الشريف. فاذا تناول الاية او الحديث قال افهموا منها كذا ويدل على كذا ويستنبط منه كذا فاذا هو من اوسع الناس دراية والماما وعناية لانه تعمق وابحر وغاص حتى بلغ القاع في ادراك دلالة هذا اللفظ ومعناه. ومن هنا تجد ثروة فقهية عظيمة عجيبة لدى اهل العلم في التعامل مع النصوص الشرعية وتفاوت الانظار وتفاوت الافهام جاه الدليل الواحد وكم من مسألة كان الخلاف فيها بين الفقهاء على مذهبين او ثلاثة والدليل فيها واحد اية واحدة او حديث واحد فكيف اختلفت الافهام والنص المحتكم اليه واحد؟ لتفاوت الافهام فيها. فاحظهم فيها بالصواب هو فيها نظرا واعمقهم فيها فهما وادراكا. وهذا شرف عظيم. لما بذل العلماء اعمارهم في تحصيل هذا الباب من العلم الشريف لانهم ادركوا انه مهما تقدم باحدهم درجة الفهم والاجتهاد والاستنباط فانما هو شرف لانه يفهم كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو يتعلم الحكم اولا ويجتهد في الراجح ثم يدل العباد فيستفتيه السائل ويسأله الحائر ويستجوبه المسترشد فيدل هذا ويفتي ذاك بالله من اشرف مقاما في بني الاسلام من هذا المقام؟ ان يكون فقد عرف مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام في القرآن والسنة فأضحى يسلك طريقه الى الله على بصيرة ثم هو بعد ذل العباد فيقول لهم هذا يجوز وهذا لا يجوز هذا حلال وهذا حرام. افعلوا كذا واجتنبوا كذا بما فتح الله له من الفقه ومن اللطائف في هذا الباب ان ابن ابن رشد مثلا في بداية المجتهد رحمه الله اذا صدر المسألة بذكر اخذ الخلاف في الجملة فانه غالبا يشير ان سبب الخلاف في المسألة كذا وكذا تجده في كثير من المسائل يشير الى مأخذ يتكرر غالبا وهو تفاوت انظارهم واجتهادهم في فهم الدليل او تنازعهم في فهم الحكم المستنبط من اية او الحديث ومن اللطائف في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع في الهبة. قوله عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء. العائد في هيبته كالكلب يقين ثم يعود في قيئه وهذه احد الفاظ الصحيحين. قال الفقهاء فالرجوع في الهبة حرام من اين استنبط التحريم قوله ليس لنا مثل السوء فنهى عليه الصلاة والسلام ونفى ان يكون المسلم يسلك هذا المسلك. واكد هذا النفي بالتشبيه القبيح الذميم الذي تنفر منه النفوس قال كمثل الكلب يقيء اكرمكم الله ثم يعود فيأكل قيءه فالعائد في هبته كمهد هذا المثل القبيح قال الشافعي الرجوع في الهبة مكروهة وليست حراما قال والحديث لا يدل على التحريم قال الا ترى انه شبه عليه الصلاة والسلام العائد في هبته بالكلب والتشبيه يقتضي تسوية المشبه بالمشبه به فهل يحرم على الكلب ان يعود في قيئه ما يحرم اذا لا يحرم على الواهب ان يعود في هبته غاية ما في النص يقول هو التبشيع. والتقبيح والنأي بالمسلم عن ان يكون له مثل هذا الخلق الذميم. يقول اما التحريم اعطوني دلالة في هذا النص على انه يقتضي تحريما ليس فيه نهيا صريحا ولا نهيا متضمنا لوعيد يحمل على التحريم ولا شيء من مسالك التحريم التي درج الفقهاء على بناء الحكم بالتحريم. بغض النظر عن الترجيح هذا مثال. يوقفك على جملة كبيرة جدا من النصوص التي تفاوتت فيها انظار الفقهاء والمسألة على اختلاف الاقوال يكون الدليل فيها واحدا فهذا من شريف ما يذكر في معرفة غاية هذا العلم وما يحصل له طالب العلم بطلبه وتحصيله. نعم. قال المصنف رحمه الله ومعرفتها فرض فهي تلك الفقه. معرفتها يعني معرفة هذه الاحكام وهذه القواعد والادلة التي توصل الى الاحكام الشرعية فرض كفاية كالفقه ولذلك اصبح من شرف طلب العلم تحصيل هذه العلوم لان لهم معشر في تحصيل العلم بها شرف رفع الاثم عن الامة بتحصيلها فانهم يرفعون الاثم فرض الكفاية ان لم يقم به البعض عم الجميع الاثم وهم يرفعون هذا الاثم عن الامة بطلبهم للعلم وتحصيله. ينبغي ان تفهم ايضا انه لما قال ومعرفتها فرض ذو كفاية كالفقه فان معرفة الفقه وتحصيله ليس فرض عين على جميع المكلفين. نعم في الفقه جملة هي فرض عين. ما هي هي ما تتوقف عليه عبادة المكلف. ولا تصح عبادته الا به. فينبغي ان تكون فرض عين. سؤال فهل في اصول الفقه قدر يكون فرض عين الجواب لا لكن نوعا من المكلفين يكون الحكم في حقه فرض عين من كل عالم اصبح في حقه فرض عين نريد الاجتهاد. من اراد الاجتهاد تعين في حقه تحصيل هذا العلم من رام الاجتهاد وطاقت نفسه للتربع على شرف على عرش هذا الشرف فينبغي ان يكون هذا متحصنا عنده فرض عين عليه. نعم قال المصنف رحمه الله والاولى تقديمها عليه. والاولى تقديمها يعني تقديم القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام. قواعد الاصول. تقديمها عليه على ماذا على الفقه سؤال ايهما يقدم في الطلب؟ الفقه ام الاصول ايهما يقدم تطلب اصول الفقه اولا ثم تدرس الفقه او تدرس الفقه ثم تدرس الاصول انت ماذا فعلت في طلبك للعلم بدأت بالفقه صح؟ يقول المصنف والاولى تقديمها عليه هل يبتدأ بالفقه او بالاصول لو عندك طالب علم مبتدأ في الطلب واردت ان ترسم له منهاجا يسير عليه في الطلب فماذا تضع له اولا الفقه بالاصول تعطيه مسائل الفقه لما اليست اصول الفقه اصولا فاصل الشيء قبله اذا جئت تبني البيت تضع القواعد والاسس والاصول اولا ان تبني الجدران والادوار والطوابق تبدأ بالاصول اولا طيب فاذا كانت هذه اصول الفقه كيف نبدأ بالفقه قبل اصله اليس هذا خللا طيب اذا تجاوزنا هذا علمناه ما يحتاج اليه في صلاته علمناه الوضوء والصلاة والغسل والتيمم وكذا طيب القدر الزائد ما الفقه؟ هل نقول له ادرسوا الاصول حتى تدرك الفهم في الفقه اقصد اذا كنا اذا قال المصنف الاولى تقديمها عليه ويعتبرون ان تقديم الاصول مطلب فهل السائد في مناهج العلم ومقرراته في المعاهد والكليات والمدارس في عامة بلاد الاسلام؟ انت ترى ان طالب العلم يبتدئ بطلب الفقه اولا ويحصله اولا ولا يدرس الاصول الا في مرحلة متوسطة ومتقدمة احيانا. ووجه ذلك عندهم انه لا يتصور دراسة الاصول الا بتصور جملة من الفقه زائدة عن القدر الواجب الذي تصح به عبادته. حتى يدرس طرفا من احكام المعاملات والعقود والبيوع والانكحة لانه بتصوري هذه الجملة يستعان به على تصور الاصول وفهمه على الوجه الصحيح. فقول المصنفون والاولى تقديمها عليه قال المرداوي في التحرير فيجب تقديم معرفتها على الفروع عند ابن عقيل وابن البنا وجمع. قال وهو ظاهر كلام ابي بكر وابن ابي موسى وابي البقاء تعريف المرداوي هناك كيف يجب المصنفون ماذا قال؟ والاولى. انتبه الى هذا الفرق. قال المرداوي هناك فيجب تقديمها او تقديم معرفتها على الفروع ثم نسبها عند بعض اهل العلم الحنابلة ابن عقيل وابن البنا وهو ظاهر كلام ابي بكر وابن ابي موسى وابي البقاء ثم قال وعكس القاضي وابن حمدان وجمع عكسوا فقال بل الواجب تقديم الفقه. اذا هذان مسلكان ثم قال وحكى ابن حمدان والشيخ تقي الدين يعني شيخ الاسلام. وابن قاضي الجبل الخلاف في الاولوية وليس في الوجوب. قال وحكى ابن حمدان والشيخ تقي الدين وابن قاضي الجبل الخلاف في الاولوية. قال وهو اولى او يحمل الاول عليه. يعني قول من قال بالوجوب يحمل على الاولوية وليس الوجوب. فلما جاء ابن النجار مختصرا التحرير تجاوز هذا فقال والاولى عمد الى ما رجحه ابن حمدان ما رجحه عفوا. المرداوي وجعل الخلاف في الاولوية وليس في الوجوب. هل الاولى بدأوا بالاصول ام الاولى البدء بالفقه وقد سمعت الخلافة في هذين المذهبين وعلى كل طرف من وعلى كل قول طرف من اهل العلم يقول مثلا ابو البقاء فيمن نسب اليه القول بتقديم الاصول قال مثلا ابلغ ما توصل به الى احكام الاحكام اتقان اصول الفقه وطرف من اصول الدين. على ان القول الثاني الذي يقدم دراسة الفقه على الاصول ويعتبرها مدخلا له يجعل دون ذلك مساعدا على الفهم وانه يعين طالب العلم. هل هذا يمكن ان يكون بابا يحكى فيه خلاف؟ الجواب في تقريب كما ذكرت لك ان مسائل الفقه على درجتين. الدرجة الاولى التي هي فرض عين فهذه لا ينبغي ان تؤخر ولست تعلم مسلما حكم الطهارة والصلاة والزكاة والصوم حتى يتعلم الاصول. لتفهمه ان وجوب الصيام المستفاد من قوله تعالى عليكم الصيام وليس فيه امر صريح وبدلالة كذا وكذا وتسوق له من الادلة ما تعلمه كيف استفيد وجوب الصيام. لست بحاجة الى هذا انت بحاجة الى ان تعلمه ان الصوم واجب وشروط وجوبه كذا وشروط صحته كذا. ونواقض الصوم كذا ابتداء كما تعلمه الوضوء والغسل والصلاة. واحكامها واركانها مبطلاتها الى اخره. هذا القدر لا يختلف فيه اطلاقا بين العلماء. ولا تظن ان من قال هنا باولوية تقديم الاصول يخالف في هذا اطلاقا المرتبة الثانية في الفقه الزائد على هذا القدر. فالسؤال هل الاولى تقديم الاصول عليها؟ ام تقديمها على الاصول؟ الجواب ان يمكن ان تزاوج بين القولين بان تقول قدر من هذا الفقه الكفائي يطلب اولا قبل الوصول لتحصيل اي ما يمكن بناء الاصول عليه في تصور سليم يساعد على استخدام تلك القواعد. السنا نقول القواعد التي يتوصل بها الاستنباط الاحكام ساضرب له مثلا ببيع السلم ساعطيه قياسا ليبين له مثلا قياس العبد على الامة في تنصيف الحد. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الاية خصت الايماء ولم تذكر العبيد الذكور فهل الحاق العبيد بالاماء هنا في الاية او في الحكم هل هو من باب القياس؟ الذي استوى فيه الاصل مع الفرع في علته عدي اليه الحكم ام هو من القياس الجلي الذي هو من دلالة اللفظ لا من دلالة المعنى قبل ان تدخل معه في هذا ويحتاج ان يعرف ان الحكم المذكور في الاية ان يكون متصورا عنده. فقدره من الفقه ممكن. ومن هنا بنيت المناهج المعاصرة في الكليات والمعاهد المدارس على دراسة الفقه على مستوى يحصل به الابتداء وقدر من التوسط في متون وبقدر من المسائل. فاذا ارتقى الى مرحلة الثانوية او ما بعدها بدأ يدرس علم الاصول مع اعادة لدراسة ما سبق له دراسته في الفقه على وجه يفترض وفيه ان يربط له فيه دراسة الفقه بتلك القواعد توظيفا واستدلالا واستعمالا وكيف توصل بها الى استنباط الاحكام. فهذا المسلك هو الذي يعينك على فهم كلام العلماء في تقديم بعض هذين على بعض. نعم قال المصنف رحمه الله وتستمد من اصول الدين والعربية وتصور الاحكام. تستمد قواعد الاصول من اصول ثلاثة او من علوم من ثلاثة اصول الدين والمقصود بها مسائل العقيدة والعربية بفروعها نحو صرف وبلاغة وكذا وتصور الاحكام والمراد بها احكام الفقه الفرعية. وجه الحصر في هذه الثلاثة الاشياء الاستقراء وايضا النظر السليم الصحيح كيف يعني؟ يقول انت لما تتوقف امام دليل لانتزاع الدلالة منه. اما ان يكون توقفك من جهة ثبوت حجية الدليل فهذا مرجعه الى اصول الدين فلذلك انت تدرس مثلا عصمة الانبياء ويريدون احيانا في كتب الاصول. ويريدون ايضا الكلام كلام الله عز وجل في القرآن وخلافه مع فهم يثبتون حجية الدليل المتوقفة على ثبوت كلام الله عز وجل في القرآن وعلى عصمة الرسل وصحة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وثبوت النبوة وما يتعلق بهذا وصدق المعجزة. فثمنت مسائل في اصول الفقه تجدها قضايا تتعلق بعلم العقيدة. فايرادها من هذا الباب عندهم. انها مما يستمد منه علم الاصول فوجه التوقف عليها توقف مسائل الوصول على العقيدة انها من جهة من جهة ثبوت وحجية الادلة واما ان يكون توقف الاصول اصول الفقه على تلك المسائل من جهة دلالة الالفاظ دلالتها على الحكم الامر كيف استدعى الطلب؟ ولماذا كان على وجه الالزام؟ لان العرب تستخدم ذلك. فهذا من جهة العربية. ولماذا اعتبرنا بعد النهي عفو. لماذا يعتبرن الامر بعد حظر سابق لا يفيد الطلب بل يفيد رفع الحظر قالوا لان العرب تفعل هذا في كلامه. الا ترى ان الاب او الام اذا قالوا لولدهم لا تخرج ومنعوه من الخروج من البيت فهذا نهي ثم قالوا له بعد مدة وقد ادى ما يجب عليه او التزم الادب واعلن توبته فارادوا رفع الحظر فقالوا له اخرج قولهم اخرج هل هو امر له بالخروج من البيت بحيث اذا ما فعل يعاقب مع انه امر وصيغة طلب. فاذا هي دلالة عربية مستعملة ان الامر اذا جاء بعد نهي لا يفيد الطلب على وجه الالزام بل يفيد رفع الحظر السابق وهكذا فاذا قالوا اذا كان التوقف في اصول الفقه من جهة دلالة اللفظ على الحكم فهذا بابه علم العربية فلذلك اصبح هذا وجها ثانيا للاستمداد. قال واما ان يكون من جهة تصور ما يدل به عليه فهو الحكم يعني انت تستخدم الدليل وتستخدم الاستنباط للوصول الى الحكم. فمن ثم قالوا استمداد اصول الفقه من اصول الدين ومن العربية ومن تصور الاحكام. ها هنا تنبيه لابد من الاشارة اليه. هل هذا مسوغ لان نورد في كتب علم الاصول طول تلك الابواب من العقيدة او من العربية التي هي محظوظ دراسة هذه الابواب في علومها؟ الجواب لا ومن هنا انتقد بعض من توسع في كتب اصول الفقه فاورد جملة من مسائل اصول الدين والعقيدة. ولا يصح ان يعتذر عن ذلك بانه احد العلوم المستمدة منه هذا العلم. نعم يورد على انه اصل فمن اراد التوسع فيه رجع الى مظانه في كتب ذلك العلم فبعض كتب الاصول عندما تتوسع في مسائل الخلاف في في صفة الكلام لله عز وجل. والرد على المعتزلة في قولهم لان القرآن مخلوق وخلاف الاشاعرة مع غيرهم في مسألة الكلام النفسي. فتنقلب بعض فصول ابواب اصول الفقه الى اعن عقدي والكلام فيه باستطراد وذكر الادلة والراجح والمرجوح. ستقول هذا مفيد وهو من العلم وذكره مفيد لطالب العلم لسنا نتكلم عن الفائدة نتكلم عن الاختصاص. هذا كتاب وضع في علم طريقه الوصول الى كذا. والاصل ان تحال تلك المسائل اليه تماما كما يصنعون مثلا في ابواب دلالات الالفاظ. التوسع في تعريف الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. الى مسائل من البلاغة او من علم النحو او الصرف كما يتكلمون في القياس في اللغة يثبت او لا يثبت في الاسماء ثم يفرعون على ذلك الاشتقاق وانواعه صغيرة كبير. التوسع في هذا ليس محله في كتب الاصول. هي فوائد ومسائل علمية نافعة. لكن تطلب في مظانها من كتب ذلك العلم وتحالف اليها. فنأتي هنا في الاصول الى القدر الذي يحتاجه الاصولي لبناء المسألة. فينبغي ان يكون التركيز في مسائل علم الاصول على هذين الكبيرين اما دليل يكون مرجعا تستقى منه الاحكام اجمالا واما وجه استدلال من ذلك اللفظ. اما التقسيمات والانواع والاحتجاج فيعاد فيه الى كتب ذلك العلم فهذا يتضح لك به العلوم التي اصبحت مستمدا لاصول الفقه. نعم قال المصنف رحمه الله فصل الدال الناصب للدليل وهو لغة المرشد وما به الارشاد. وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. ويحصل العلم المكتسب عقبه عادة. نعم. هذا فصل نختم به مجلس اليوم ان شاء الله على قصره ووجازة ما جاء فيه. بعدما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف الفقه واصول الفقه بطريقيه الاظافي واللقبي وبعدما فرغ من هذه المبادئ ذكر تعريف العلم وموظوعه وغايته واستمداده واقتصر على هذا القدر من مبادئ هذا العلم. انتقل الى الدليل والدال والمستدل ما علاقة هذا هذه طريقة درج عليها بعض المتأخرين في ايراد هذه الاصطلاحات باعتبارها كما قلنا من مستمدات هذا العلم الم نقل ان اصول الدين منها؟ فاذا تكلم على مصدر الشريعة وابتدائها. فذكر التعلق بالدليل والادلة هو ما يتعلق بهذا الاصطلاح. قال رحمه الله فصل الدال الناصب للدليل الدال اسم فاعل من الفعل دل يدل فهو اسمه فاعل دال تدغم اللان في اللام فاصبحت دال والا فاصلها دال على وزن فاعل قال الدال هو الناصب للدليل. اذا قلنا ان الاية او الحديث او الاجماع الصحيح او القياس الصحيح هو الدليل. فمن الدال الذي نصبه قال الدال الناصب للدليل وقال كثير من العلماء الدال هو الدليل. كيف لان الاية او الحديث او الاجماع او القياس ها دلك على الحكم فاصبح الدليل هو الدال طيب يقول الامام احمد رحمه الله فيما نقله القاظي ابو يعلى في العدة بسند عنه الدال الله والدليل القرآن فمن هنا اخذوا ان الدال هو الناصب للدليل ومن الذي نصب لنا الادلة الله عز وجل فجعل كلامه دليلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم دليلا الى سائر ما يورد في تقرير شرعية الادلة الباقيات رجع الى التعريف اللغوي قال فهو لغة المرشد وما به الارشاد هذا تقسيم للامدي وابن الحاجب ايضا للدليل. قالوا الدليل اما المرشد واما ما يكون به الارشاد. نفس الكلام. هل هو الناصب للدليل او ما يحصل به الدلالة؟ قالوا هو قسمان قالوا وهو لغة تعريف الدليل المرشد فاذا عرفته بان المرشد اصبح الدليل هو اصبح الدال هو الناصب للدليل لانه المرشد اليه. واذا عرفت الدال لغة بانه ما به الارشاد يعني الذي يحصل به الارشاد اصبح الدليل نفسه الاية او الحديث السنة او القرآن او الاجماع ونحوه هو الذي يحصل به الارشاد. قال وشرعا تعريف الدليل شرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يمكن لم يقل في تعريف الدليل ما يتوصل به ما الفرق بعضهم عرف الدليل فقال ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى المطلوب يعني آآ ساقرب لك الصورة. هذا قياس يقودك هذا القياس الى تحريم الارز متفاظلا قياسا على البر المنصوص بحديث ابي عبادة هذا القياس دليل قادك الى ماذا الى الحكم الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى المطلوب هذا دليل شرعي وقد تستخدم دليلا عقليا في مسألة عقلية وقد تستخدم دليلا طبيا في مسألة طبية وهكذا فانت تستخدم الدليل الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى المطلوب. هذا تعريف عام. للدليل من حيث هو دليل يوصل صاحبه الى المطلوب يستخدم المحققون دليلا جنائيا في تحقيق في تهمة ما. ويستخدم الفقيه دليلا شرعيا للوصول الى حكم ما التعريف واحد ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى المطلوب. طيب ليش ما قال ما يتوصل؟ قال ما يمكن التوصل. قال لان الدليل قد لا ينظر فيه وهو دليل فهل فقدنا لاستعماله بالوصول الى المطلوب افقده الدلالة لا فاذا حتى يبقى تعريفك سليما للدليل ويبقى من حيث هو دليل. ولو فقدت انا النظر فيه او ما توصلت اليه فكيف اقول ما يمكن التوصل بصحيح النظر. يعني هو يمكن استعماله يقودك الى المطلوب. كونك استعملته او ما استعملته توصلت او ما توصلت هذا ليس مؤثرا في تعريفه دليلا. فقال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى المطلوب. قيد المطلوب هنا فقال الى مطلوب خبري يعني مطلوب خبري نعم المطلوب الذي جاء في النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج به المطلوب العقدي لانه ليس ها هنا يراد فيه تعريف الدليل فيما نحن فيه في الاحكام الشرعية. عند المتكلمين يقولون ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بالمطلوب فيقيدون تعريف الدليل بما بما اوصل الى العلم. وهم يفرقون بين الدليل والامارة فيجعلون الدليل ما يوصل الى العلم والامارة ما توصل الى الظن بمعنى ان هذا المرشد الى المسألة ان افادك يقينيا قطعيا فهو دليل وان لم يفد قطعا بل ظنا فهو امارة وبالتالي ستصنف الادلة عندهم الى نوعين دليل وامارة. هذا تقسيم المناطق وعليه المتكلمون. ورجحه من الاصولي لابن عقيل من الحنابلة وخطأه بعضهم ورأوا ان هذا منه عدول عن طريقة الفقهاء الى طريقة المتكلمين. قال رحمه الله ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. المرداوي رحمه الله لما جاء الى التعريف قال بعده ويحصل عقبه عادة مكتسبة قال ويحصل المطلوب عقبه عادة مكتسبة. هنا ماذا قال المصنف ساعيد لك العبارتين. قال هنا ابن النجار ويحصل العلم المكتسب عقبه عادة عقب ايش تعقب الدليل هذا دليل امامك استعملته توصلت بصحيح النظر فيه الى المطلوب حصل عندك علم حصل ما نوع هذا العلم مكتسب او ضروري مكتسب لانه متوقف على دليل ونظر واستدلال قال المصنفون ويحصل العلم المكتسب عقبه عادة فقيد العلم الحاصل بانه مكتسب وسيأتيك الخلاف. اذا هو يريد ان يقول طالما توقف تحصيل العلم هنا على نظر في دليل فهو مكتسب. لانه لو لم يحتج الى دليل لكان فكان علما ضروريا اذا تأمل معي الان يقول المرداوي ويحصل المطلوب عقبه عادة مكتسبة. ما الفرق ها هنا قال ويحصل العلم والمرداوي قال ويحصل المطلوب في فرق نعم الظن والعلم تعبير المرداوي اعم لاننا اتفقنا على ان الدليل ما يوصل الى المطلوب ولم نقل الى العلم بالمطلوب كالمتكلمين. فبالتالي الحاصل او المحصل في النفس باستعمال الدليل هل هو العلم ام العلم والظن اذا قلت العلم فهذه طريقة المتكلمين. اذا قلت ان الحاصل بالنظر في الدليل هو العلم فقط. قيدت الدليل بالعلم اليقيني واذا اردنا ان نعمم فنقول علم وظن. فاذا نختصر علم وظن في كلمة واحدة فنقول المطلوب. قال المرداوي رحمه الله ويحصل المطلوب ويعتذر هنا عن ابن النجار بانه اراد بالعلم ما هو اعم من العلم الاصطلاحي. ويحصل العلم يعني يحصل ما ما يبنى عليه بالدليل واستعماله وان كانت عبارة المرداوي ادق ليشمل العلم والظن نعم قال المصنف رحمه الله والمستدل الطالب له من سائل ومسئول. سيعرف المستدل والمستدل عليه والمستدل به والمستدل له وجاء لي كل الاطراف التعامل مع الدليل. عرفت الدليل؟ وعرفت الدال. من الدال الناصب للدليل هو الله. يقول الامام احمد الدال الله والدليل القرآن. عرفت الدال وعرفت الدليل. طيب من المستدل الهمزة والسين والتاء للطلب قال المستدل الطالب للدليل. قال من سائل ومسئول مفتي ومستفتي هيا تأمل معي. السائل السائل يطلب الدليل ممن من المسؤول صح؟ طيب والمسؤول يقول كلاهما مستدل يقول المستدل الطالب له من سائل ومسئول فالسائل يطلب الدليل من المسؤول طيب والمسؤول يطلب الدليل من اين الفقيه لما تأتيه المسألة من اين يطلب الدليل؟ من الاصول. هذا هو يرجع الكتاب والسنة. فكلاهما مستدل فالمستفتي مستدل يعني يطلب الدليل من مفتيه من المسئول فهو مستدل والعالم والفقيه والمجتهد ايضا مستدل لانه يطلب الدليل ويبحث عنه من الاصول التي يرجع اليها. جيد. نعم قال المصنف رحمه الله فالدال الله تعالى والدليل القرآن والمبين الرسول والمستدل اولو العلم وهذه قواعد الاسلام. نقل المرداوي هذه العبارة عن الامام احمد رحمه الله فقال قال الامام احمد الدال الله تعالى والدليل القرآن والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمستدل اولو العلم وهذه قواعد الاسلام. تقدم معك ما معنى ان الدال هو الله تعالى؟ يعني الناصب للدليل والدليل هو القرآن. والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون فرق بين ان تقول الناصب للدليل او الذاكر له فالناصب للدليل الذي جعل الدليل دليلا هو الله عز وجل. والذي ذكره وبينه للامة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فيمكن ان تقول ان صلى الله عليه وسلم دال بمعنى ذاكر للدليل. ومبين له كما قال هنا. قال والمستدل اولو العلم. قال وهذه قواعد الاسلام المراد منها ان قواعد الاسلام ترجع الى الله تعالى والى قوله وهو القرآن والى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله شريعته ووحيه ودينه. والى اولي العلم من علماء الامة الذين يبينوا احكام الحلال والحرام وما يحتاج اليه العباد في مسائل حياتهم التكليفية لم يخرج شيء من احكام الاسلام والمسلمين عنها فقال وهذه قواعد الاسلام نعم قال المصنف رحمه الله والمستدل عليه الحكم. والمستدل عليه اسم مفعول في ماذا نستعمل الدليل المستدل عليه وليس المستدل به كما سيأتي الان. عرفت الدليل الاية او الحديث او الاجماع او القياس هذا الدليل وعرفت المستدل اما السائل واما المسؤول قال احمد المستدل اولو العلم. طيب ما المستدل عليه يعني في ماذا يستخدم الدليل للوصول اليه قال الحكم يعني ان تقول مثلا ان تقول مثلا بتحريم الزنا وبتحريم اكل الربا وبوجوب صلاة الجماعة او بوجوب الصلوات الخمس. وبوجوب الحج مرة في العمر على المستطيع هذه احكام فاذا استخدموا الدليل واستدلوا فانا استدل عليها. هذا هو الاطلاق الشائع ان دل عليه هو الحكم فلا تعجب لو وجدت بعض الاصوليين يقول المستدل عليه هو الخصم المناظر او مذهب الخصم المطلوب فساده فيكون مستدل عليه بمعنى استعمال الدليل لاقامة الحجة عليه المستدل عليه يعني استخدام الدليل لاقامة الحجة عليه فيكون في مقام المناظرات او الحجاج الفقهي هو الخصم المناظر او المذهب المطلوب نقضه او فساده. نعم قال المصنف رحمه الله وبه ما يوجبه وبه ما يوجبه يعني والمستدل به المستدل به ما يوجبه المستدل به ما هو ما يوجبه الظمير يعود الى ماذا الحكم قال والمستدل عليه الحكم وبه المستدل به ما يوجبه اي ما يوجب الحكم. فما الذي يوجب الحكم فما الذي يوجب الحكم الدليل طيب هل الدليل والمستدل به واحد اذا هذا تكرار فيقول الدليل كذا ثم يقول المستدل به هو الدليل انت جئت الى مسألة امامك حكم وامامك دليل عرفت الدليل؟ وانت مستدل والاية او الحديث ها دليل او مستدل به والحكم الذي انت بصدد تقريره مستدل عليه تمام طيب فالمستدل به في هذه العملية ما هو ها تفضل هو نحن فيه الدليل والتفصيلي او الدليل ها وجه الدلال هو المستدل به ها طيب اذا انا لما اقول المستدل به ما يوجبه يعني ما يوجب الحكم. فهل هو الدليل او اعم منه؟ ها هنا ايضا وجهان حتى المرداوي نفسه رحمه الله في مختصره قال المستدل به اسم مفعول لكن هل هو الدليل او اعم منه هذا كلام المرداوي في شرحه للتحرير. يقول رحمه الله فان كان هو الدليل حصل التكرار في المختصر فانه يقال مثلا هذه الاية دليل كذا واستدل بها لكذا صح فتكون الاية في نفسها دليلا ويصح ان تقول استدل بالاية لكذا. فتكون دليلا مستدلا بها. قال وان كان غيره فيكون اعم من الدليل فذكر الاعم بعد الاخص وهذا كثير في كلامهم وعكسه وهو ذكر الاخص بعد الاعم. قال وتابعت في المختصر صاحب الروضة في الفقه من اصحابنا فانه ذكر الدليل وذكر المستدل به فقال الدليل هو الموصل الى المقصود والمرشد الى المطلوب والمستدل به هو العلة الموجبة للحكم انتهى قال وظاهره ان الدليل اعم من المستدل به خلافا لما قلنا اولا. قالوا على كل حال حيث حصل التباين ولو بوجه انتفى التكرار والله اعلم. فاما ان تقول المستدل بهم هو الدليل فيكون اعادة لاكثر من قضية بمصطلحين مختلفين واما ان تقول المستدل به اعم فقد يكون دليلا وقد كونوا علة موجبة للحكم. نعم قال المصنف رحمه الله وله الخصم. وله يعني المستدل له الخصم كيف يكون الخصم مستدلا له انت تطلب الدليل وتستعمله في مقام مناظرة او حجاج او اثبات مسألة ومناقشة لمخالف. كيف يكون المستدل له اصل نعم انت تقدم الدليل له لاثبات قولك في المسألة فانت تستدل له. اما تستدل عليه بان تقيم الحجة على دليله او لنقض دليله او للرد على قوله لكن ان تثبت قولك ومذهبك الذي رجحت فانت تستدل به الخصم بمعنى ان تثبته لنفسك مذهبا او دليلا يقوي مذهبك فيه وقال بعضهم المستدل له هو الحكم فيكون كالمستدل المستدل عليه وهو الحكم هناك قولان حكاهما ابو المفلح وكذلك القاضي ابو يعلى. ويظهر ان ان بينهما تلازم في ان قلت ان الحكم هو المستدل له فيكون الحكم مستدل له ايضا لاثبات ذلك في مقام المناظرة. نعم قال المصنف رحمه الله والنظر هنا فكر يطلب به علم او ظن. النظر هنا اين هنا في تعريف الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فما تعريف النظر قال الباقلاني فكر يطلب به علم او ظن. النظر لغة يقوم على معان خمسة ذكرها ابن منظور في لسان العرب وغيره من اصحاب المعاجم. النظر بمعنى الانتظار تقول انظروني قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. لما قالوا انظرونا نقتبس من نوركم. ويطلق على نظر العين ورؤيته فيسمى نظرا ايضا تقول نظرت الى كذا ويطلق على الاحسان ايضا النظر ويطلق على المقابلة تقول داري تناظر دار فلان يعني تقابلها ويطلق على الاعتبار خمسة معان في اللغة يدور عليها معنى النظر. قال هنا هنا يعني في الاصطلاح هو فكر يطلب به علم او ظن. الفكر حركة العقل كما سيأتي تعرفه بعد قليل. النظر ليس نظر الحس هنا هو نظر القلب نظر الفؤاد نظر العقل نظر معنوي وليس حسيا فيقول العالم ما زال يقلب نظره في المسألة او ما زلت انظر في المسألة ما تقصد بالنظر هنا هو تقليب الفكر قال يطلب به علم او ظن سواء كان المطلوب للوصول اليه هو القطع واليقين ام الاكتفاء بالظن الراجح فان كلا منهما يقلب فيه النظر للوصول اليه. نعم. قال المصنف رحمه الله هو الفكر هنا حركة النفس من المطالب الى المبادئ ورجوعها منها ورجوعها ورجوعها منها. اي الى المطالب هذا ايضا تعريف المناطق حركة النفس به الداخلة او هي العقل الذي يتحرك داخل الانسان. حركة النفس من المطالب الى المبادئ. من القضايا الى ادلتها ورجوعها منها. فانت بين بين امرين اما مسألة وقضية تريد اثباتها او نفيها او تريد الحكم عليها تصديقا او تكذيبا اثباتا او نفيا. فانت تنطلق منها الى ما يقودك الى الوصول الى حكم ونتيجة ثم نتيجة فتعود بها الى المطلوب. فانت تتردد بين هذين المقامين. قال حركة النفس من المطالب الى مبادئ ورجوعها منها يعني الى المطالب. فدوران الفكر والعقل والنفس في التأمل بين هذين المقامين يسمى فكرة فهي حركة دائرة. وللمناطقة تعريفات اخرى تليق بالفاظهم واصطلاحاتهم خلا منها المصنفون. نعم قال المصنف رحمه الله والادراك بلا حكم تصور وبه تصديق هذا ايضا مصطلح منطقي وهي جملة اخيرة نختم بها مجلس اليوم. ادراك المدركات عند ابن ادم تنقسم الى قسمين ادراك بسيط وادراك حكمي او يقولون ادراك ساذج. الساذج الخالي من اي شيء زائد على اصله. فان ادركت شيئا لذاته سمي تصورا وان ادركته مرتبطا به قضية تنسب اليه او حكم فكان هذا تصديقا اعطيك جملة اسهل من هذا في اللغة فرق بين المفرد والجملة فاقول في المفرد كتاب زيد شمس مطر لاحظ معي كلما قلت كلمة من هذه ان طبع في تصورك وذهنك معنى ما هذا تصور فانت تصورت معنا كتاب زيد شمس مطر فتصورتها هذا يسمى تصور يقول ادراك بلا حكم يسمى تصورا وهذا هو ادراك المفردات في اللغة طيب فان كانت جملة فاقول لك زيد قائم نسبت ها هنا الى زيد وصفا وهو القيام. فاقول لك مطر منهمر وشمس طالعة انا هنا ماذا فعلت نعم نسبت الى هذه المفردة حكما هو في اللغة اصبحت جملة. فيها مسند ومسند اليه فيها مبتدأ وخبر فيها فعل وفاعل. فلما تجاوزت المفردات الى الجمل فانت ركبت بينها تركيبا. اهل اللغة يسمونها ادم والمناطق يسمونها تصديقا فانت في التصديق اصطحبت مع ادراكك لاعيان تلك الاشياء حكما فحكمت على المطر بانه نازل وعلى الشمس بانها طالعة وعلى زيد بانه قائم هذه التصورات وهذه التصديقات ادراك التصورات اثباته للاخرين يتوقف على تعريفات وحدود. فاذا قلت لشخص قلم كعبة جبل فما فهم ماذا تقصد ما حصل عنده الادراك فحتى تثبت له او تبين له تستخدم ماذا الحدود والتعريفات فتقول الجبل هو كذا الكعبة هي كذا الشمس هي كذا فانت بالتعريف تحصل له ادراك التصورات. طيب اما الاحكام التصديقات التي هي نسبة الشيء الى الشيء لا تحتاج الى تعريف بل تحتاج تقول له المطر منهمر. كيف تثبت له ان المطر منهمر تقدم له دليلا وبرهانا. فيقولون ادراك التصورات متوقف على الحدود والتعريفات. وادراك تصديقات يتوقف على على الادلة والبراهين وكل من التصور والتصديق شيء منه يكون بديهي ضروري وقدر منه ونوع يكون نظريا فيقولون تصديق ضروري وتصديق مكتسب تصديق ضروري الشمس طالعة انت تبصرها بعينك ما تحتاج الى دليل. فهذا تصديق ضروري عندك. تمشي في المطر وهو يصب فوق رأسك فانت ادركت انه منهمر فان لم يكن كذلك فانت تحتاج فيه الى دليل. فالتصديق اما ضروري واما مكتسب وهكذا. هذه مصطلحات يأتون بها هنا لانها ربما تأتي استعمالاتها في مواطن من جمل علم الاصول فادراك معانيها ودلالتها يفيد في فهم الكلام الاتي بعده لاحقا ان شاء الله تعالى. نقف عند هذا القدر عند قول المصنف في تعريف العلم فصل العلم لا يحد في وجه الى ما سيأتي بعده اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في مجلسنا هذا. ويجعله من العلم النافع الذي يكتب لنا به اجره وثوابه عنده جل في علاه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين