فان اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فايجاب. او غير جازم فندم. او الترك جازما فتحريم. او غير جازم مخصوص فكراهة او بغير مخصوص فخلاف اولى. او التخيير فإباحة. هذه مسألة جديدة. الكلام على ماذا اقسام الحكم التكليفي الحكم الشرعي التكليفي. وغير خاف لمثلكم ان الحكم الشرعي يقرر فيه الاصوليون عادة انه نوعان. حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي هذا الذي قرره كثير منهم وبعضهم يأبى هذا التقسيم. فاذا قلت الحكم الشرعي معناه الخطاب الصادر من الجهة الشرعية في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم يعني ما يتعلق بالمكلف من حكم اشتمل عليه الخطاب ان خطاب الشريعة اذا توجه الى المكلف بتكليف فانما يشتمل على ايجاب او استحباب او اباحة او كراهة او تحريم. هذا هو الحكم الذي يخاطب الله تعالى به عباده المكلفين. في سبحانه وفي كلام رسوله صلى الله عليه واله وسلم. فمن ثم اهتم الاصوليون والفقهاء بذكر هذا التقسيم للحكم تعريفاته وبحدوده وذكر ما يميز بعضها عن بعض. ماذا قال المصنف رحمه الله؟ قال فان اقتضى الخطاب الفعل ان اقتضى ما معنى اقتضى؟ تضمن طلبا ان اقتضى الخطاب الفعل ان تضمن الخطاب طلب الفعل اقتضاء جازما في ايجاب او غير جازم فندب. هذه كم قسمة الان؟ ان يقتضي الخطاب الفعل اقتضاء جازما فماذا يكون؟ ايجاب. وان اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء غير جازم فماذا يكون كونوا ندبا قال او الترك او هذه معطوفة على ماذا؟ على اقتضى يعني اقتضى الخطاب الترك فاذا اقتضى الخطاب الترك هذا قسيم لماذا؟ قسيم لاقتضى الفعل. اذا يمكن ان تجعل التقسيم هكذا لو رسمته شجريا ان الخطاب الشرعي يقتضي احد امرين اما فعلا واما تركا. فاذا اقتضى الفعل فاما ان يقتضيه جازما او غير فان كان جازما فايجاب وان كان غير جازم فندب. واذا اقتضى الترك وهو القسم الثاني فنفس الكلام او الترك جازما فتحريم او غير جازم ثم قسم النهي غير الجازم او طلب الترك غير الجازم الى قسمين. وهذا خلاف المألوف عند اصوليين قال او الترك جازما فتحيم او غير جازم بنهي مخصوص فكراهة او بغير نصوص فخلاف الاولى. جعل المصنف النهي غير الجازم. ينقسم الى نوعين نهي مخصوص ونهي بغير مخصوص. النهي المخصوص كراهة والنهي غير المخصوص خلاف الاولى كم قسما صارت الان؟ الى الان خمسة السادس او التخيير فإباحة. اذا اعد مع التقسيم ابتداء. ان يقتضي الخطاب الفعل جازما. الثاني ان يقتضي الخطاب الفعل غير جازم. الثالث ان يقتضي الخطاب الترك جازما. النوع الرابع ان الخطاب الترك غير جازم بنهي مخصوص. القسم الخامس ان يقتضي الخطاب الترك غير بنهي غير مخصوص. ما معنى نهي مخصوص ونهي غير مخصوص؟ النهي المخصوص النهي الذي جاء بخصوصه دليل شرعي يخصه. هذا نهي مخصوص. كما جاء النهي عن اشياء كثيرة جاء النص عليها نهيا غير جازم. مثل قوله عليه الصلاة والسلام من اكل البصل او الثوم فلا يقربن مسجدنا. هذا نهي فمن وقع فيه وقع فيه مكروه طبق عليه التعريف اقتضى الخطاب النهي نهيا غير جازم لكنه نهي مخصوص فحكمه الكراهة. لان الكراهة ما توجه فيه نهي مخصوص. ما خلاف الاولى؟ قال خلاف اولى ان يقع المكلف في نهي غير مخصوص. كيف غير مخصوص؟ قال ليس هناك دليل شرعي لهذه المسألة الا حتى تقول انه وقع في امر نهت عنه الشريعة. لكنه يستفاد من مجموع النصوص مثل هذا. ويضربون له صلة بترك السنن. بعض الاصولين يجعل له عنوانا. هل ترك المستحبات خلاف الاولى؟ بل بعضهم يقول خلاف هو ترك المستحبات. طيب الان لو قلت ان السنن الرواتب سنن مستحبات. فماذا لو تركها المكلف؟ هو لم يقع في نهي مخصوص هل هناك نهي شرعي تحفظ فيه دليلا؟ لا تترك السنن الرواتب لا تدعوها ما في نهي عن ترك السنن. فماذا لو ترك السنن فقد وقع في نهي غير مخصوص. لماذا قلنا غير مخصوص؟ لان الاصول الشرعية والادلة المتكاثفة والقواعد التي تدل في مجموعها على انه يحسن بالمسلم ان يتقرب الى الله وان يستكثر من الطاعات وان يتزود من النوافل وان يسابق في بابواب الخير وانه متى قصر وفرط واهمل وتراخى كان كان قد اتى شيئا غير مرغوب في الشريعة هذا الذي يقصدون بقولهم غير المخصوص ان يقع في شيء مذموم شرعا في الجملة ان يتركه كمن يستديم ترك الوتر كمن يترك السنن الرواتب كمن يترك كثيرا من ابواب الخير والطاعة تركا مجملا فيقولون اتى شيئا خلاف الاولى. وبالتالي فكثير من عبارات الفقهاء لما ينصون على جواز شيء يقول لك لا خلافه الاولى يقصدون انه ليس ليس معناه انه وقع المكلف في شيء يأثم عنه ويأثم يأثم بعدم فعله لانه اتى بابا مكروها من الشريعة. فهذا المصطلح هو الذي جعله المصنفون رحمه الله قسما من الاقسام في الحكم التكليفي قال او الترك جازما فتحريم او غير جازما بنهي مخصوص فكراهة او بغير مخصوص فخلاف الاولى امام الحرمين الجويني رحمه الله سبق الى هذا في تقسيم النهي غير الجازم الى نهي مخصوص وغير مخصوص لكن جويني نهي مقصود ونهي غير مقصود. فكان تعبير امام الحرمين النهي المقصود والنهي غير المقصود. فجاء السكري رحمه الله وغير اللفظ الى نهي مخصوص وغير مخصوص لانه ادق فقولك مخصوص قد يفهم منه خلاف العموم وهذا غير مراد ليس المراد العام قبل الخاص هنا لا النهي المخصوص يعني ما جاء الشرع بنص خاص فيه مقصود. فاستدرك السبكي هذا التعبير وعبر بهذا. فمثلا تارك صلاة الضحى مات شيئا مكروها. لكن تركه خلاف الاولى. تارك تحية المسجد عند من يقول بانه آآ يتأكد في حقه ركع تحية المسجد. يقول تارك تحية المسجد دخل فجلس مباشرة دون الصلاة اتى مكروها النص الخاص اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. في الجملة الانسان منهي نهي تنزيه عن ترك المندوبات في الشريعة. فاذا تركها فقد خالف الاولى به وما الذي عليه. اذا الذي عليه اكثر الاصوليين الاحكام خمسة. وجوب استحباب واباحة وكراهة وتحريم. ماذا زاد السبكي هنا؟ زاد القسم الذي هو خلاف الاولى وذهب بعضهم الى اثباته واعتبروا هذا جزءا منه التقسيم الى خلاف اولى ونحوه مشى عليه بعض الاصوليين وليس السبكي هو اول من فعل هذا لكنه حتى السبكي نفسه في الاشباه والنظائر اكد هذا المذهب عند فقهاء الصحيح عندي ان الاحكام ستة. وليست خمسة. فما السادس الزائد هو هو خلاف الاولى. يبقى القسم الاخير الذي قال فيه السادس او التخيير فاباحة او هذه عطفه على ماذا؟ على الاقتضاء. اذا من البداية ستقول ان يقتضي الخطاب الفعل وتحته كم؟ قسمان او اقتضى الخطاب التركى وتحته كم؟ قسمان جازم وغير جازم وتحت غير الجازم فيأتي القسم الثالث من فوق اقتضى الخطاب التخيير. فإباحة. فصار اقتضاء او الشرع او اقتضاء الخطاب الى كم قسم ينقسم الاقتضاء؟ ثلاثة فعل وترك وتخيير وهذا من حيث دقة النظر فيه ملحق. ان التخيير ليس اقتضاء. قلنا ما معنى اقتضاء؟ الطلب. هل التخيير فيه طلب لا فكيف يمكن ان يستدرك مثل هذا الاشكال في التقسيم؟ يعني هو قال ان اقتضى الخطاب الفعل او او التخيير. فجعل التخيير قسمة من اقسام الاقتضاء والحق ان الاقتضاء الذي هو الطلب لا يكون الا بالفعل او بالترك. اما التخيير فلا طلب فيه. فرأى بعض الشراح ان الاسلم لو قال المصنف فان اقتضى الخطاب الفعل كذا وكذا او الترك كذا وكذا ما يقول او التخيير يقول او خير فإباحه فتكون او غير معطوف على ماذا؟ فان اقتضى يصير الكلام فان اقتضى او خير. وتحت الاقتضاء نوعان اقتضاء وفعل مقتضى وترك ويبقى او خير عطفا على قوله او اقتضى لان لا يدخل تحت الاقتضاء لكنه يدخل تحت الحكم الشرعي الذي جعل تقسيمه كما هذا امثلته واضحة اقتضاء الفعل اقتضاء جازما الوجوب يدخل فيه الصلوات المفروضة الخمس وصيام رمضان والزكاة الواجبة بشروطها والحج مرة في العمر وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. واذا قلت اقتضاء غير الجازم فندب. فابواب المستحبات كثيرة السنن الرواتب وقيام الليل وصيام التطوع وصدقة النافلة وعمل السر والاستباق الى الخيرات والتبكير الى المساجد والصفوف الاول. واذا الاقتضاء الترك جازما فتحريم يدخل فيه المحرمات وهي كثيرة ايضا في الشريعة القتل والسرقة والزنا واكل الربا وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وايذاء الجيران ونحو هذا. اقتضاء النهي المخصوص وغير المخصوص ذكرنا مثالا له. نهي المخصوص اتيان المساجد بعد ان اكل الثوم او البصل ترك تحية المسجد النهي غير المقصوص ترك المندوبات جملة ترك السنن الرواتب ترك صلاة الضحى ترك كثير من الخيرات فعل ما كثر فعله في السنة والعزوف عنه والرغبة عنه. واخيرا التخيير امثلته كثيرة. ما اباح الله من الطيبات اللبس الطعام والشراب التي الاصول فيها على الاباحة المطلقة الشرعية فيما لم يخالف حكما شرعي او ضابطا جاءت الشريعة ببيانه في تلك الابواب. هذه الاحكام التكليفية كما سمعت في تقسيمها هي متعلق الخطاب الشرعي الذي يأتي الى افعال المكلفين. لاحظ كيف ان المصنف ايجاد ندب تحريم كراهة اباحة خلاف اولى. عبر بالمصادر ايجاب تحريم ندب كراهة هذي المصادر هي حكم على فعل المكلف او على الحكم الشرعي نفسه. يعني اوجب الله تعالى علينا صلاة الفجر فحكم الله تعالى واجب ام ايجاب؟ ايجاب. تقول اوجب الله والمصدر ايجابا اوجب الله صلاة الفجر اوجب الله صوم رمضان. فالحكم الشرعي بماذا يسمى؟ ايجاب وحرم تحريم واباح اباح وندبنا ندبا او استحب لنا استحباب. اذا تستخدم صيغة المصادر لوصف الحكم. فالحكم ايجاب لكن اذا جئت الى الفعل الذي وقع عليه ايجاب الله سبحانه وتعالى او اباحته او تحريم او كراهته او استحبابه فالفعل يوصف بانه واجب اوجب الله الصلاة الحكم ايجاب. الصلاة التي وجبت علي انا اسميها صلاة واجبة اذا تفرق بين الحكم على الفعل ووصف الحكم نفسه. في وصف الحكم تستخدم المصادر واسماؤها في وصف الافعال. فالصلاة واجبة والزنا محرم والسرقة محرمة وهذا مكروه فتصف الافعال بمكروه ومحرم وواجب ونحو هذا وتصف الاحكام الشرعية بالايجاب والتحريم والندب كما سمعت وبعض الاصوليين يجعل هذا من باب التوسع وعدم التضييق فيه وان كلا باعتبار ولا بأس له قال انسان الصلاة انها ايجاب او عكس في الاطلاق طالما فهم المعنى. نعم