وان وراء سببا وشرقا مانعا وصحيحا. وان ورد سببا وشرقا ومانعا صحيحا وفاسدا فوضع هذي كم؟ خمسة. وان ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضع ان ورد ما هو؟ الخطاب خطاب الشرع. وقال قبل قليل فان اقتضى الخطاب الفعل انتهينا الان هنا الخطاب لا يقتضي شيئا بل يرد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا وضع ما معناه؟ ان الخطاب اذا لم يتضمن طلبا ولا تخييرا انما تضمن تقرير واسباب وشروط وموانع وصحة وفساد فانه لا يسمى حكما تكليفيا بل يسمى حكما وضعيا هذا اصطلاح اصولي وقد تقدم تقريره سابقا مرارا ان الذي يصدر عن يسمى حكما شرعيا لماذا سميناه شرعيا لان الذي قرره الشرع. ممتاز. هذا الحكم الشرعي ان اشتمل على طلب يتوجه الى المكلف سميناه حكما تكليفيا وتحته خمسة او ستة انواع كما سمعت. وان لم يتضمن طلبا من المكلف لكنه في النهاية كن وارد من الشرع يعني مثال جعل الله تعالى زوال الشمس من وسط السماء سببا لوجوب صلاة الظهر. من الذي قرر هذا الحكم من الذي جعل هذا سببا لهذا؟ الشرع الشرع جعل السرقة وهي امتداد اليد الى ما للحرام من حرزه او من حرز مثله ان بلغ نصابا سببا موجبا للحد وهو قطع اليد. من الذي جعل هذا سببا لهذا الحكم الشرع ممتاز. اذا هذه اسباب من الذي جعل الطهارة شرطا في صحة الصلاة؟ من الذي جعل الحيض مانعا للمرأة عن الصلاة الشرع كل هذه اسباب شروط موانع هذه اشياء وردت من قبل الشريعة اذا حكم شرعي او ليست حكما شرعيا؟ بلى لماذا ما ميزناه عن الحكم التكليفي لانه لا خطاب فيها الى المكلف. هل ترى ان الله اوجب عليك ان تكتسب مالا ثم فتحبسه حتى يبلغ نصابا ويحول عليه الحول لتخرج زكاته؟ لا انت غير مخاطب بهذا. فلما كنت غير مخاطب بهذا اذا انت لست مكلف تنبيهي اذا هذا ليس حكما تكليفيا. وحتى لا يضيع في التقسيم سموه حكما وضعيا. بمعنى ان الشريعة هي التي وضعت هذه الاحكام اي قررتها فجعلت هذا سببا وهذا شرطا وهذا مانعا وهذا صحيحا وهذا فاسدا. فالحكم بالصحة او الفساد احكام شرعية لكنها ليست الى المكلف ولا هو مخاطب بها فمن ثم سميت حكما شرعيا او حكما حكما شرعيا وضعيا از بينه وبين الحكم التكليفي. يبقى ان الخلاف في اضافة هذه الاشياء بعضهم اضاف الرخصة والعزيمة. بعضهم اه حذف الصحة والفساد وجعلها حكما عقليا وقال ليست حكما شرعيا فهذا كله مضطرب. تقسيم الخطاب الشرعي الى تكليف ووضع صرح به كثير من الاصوليين ذكره قديما ابن حزم في الاحكام ذكره الغزالي في المستصفى الامدي في الاحكام. عدد من الاصوليين درج على تقسيم حكم الشرع الى تكليف ووضعي. وبعض المصنفين في الاصولين لا يرى هذا التقسيم. ويقول الحكم الشرعي ويذكر فقط الخمسة التكليفية ولا يجعل هذا الباقي نوعا من الحكم الشرعي ويحتاج الى تقسيمه. قوله هنا في عبارة المصنف رحمه الله وان ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا فاسدا في وضع. الواو هنا بمعنى او على التخيير. يعني انه ورد الخطاب سببا او شرطا او مانعا لئلا تفهم انه يرد بالشيء الواحد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا في ان. لكن هذه الواو للتنويع. واذا كانت للتنويع ليش مستخدمة او واراحنا من هذا الاشكال او الشبهة ليش ما قال وان ورد سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا؟ قال الشراح اختار الواو لانها اجود في التقسيم من ان ابن مالك نص على ذلك في بعض الشروح واعتبار او تفيد التنويع والواو اجود منها لانها الجمعة مطلقا من غير ترتيب فتفيد هذا المعنى. اه من الفوائد يا اخوة حيث قسمنا الشرع حيث قسمنا حكم الشرع الى تكليف ووضع فافهم ان الحب العبادة التي تتعلق بالمكلف نضرب مثلا بالصلاة بالصيام نضرب مثلا حج بالزكاة وقل ما شئت من احكام الشرعية. كل حكم كلفك الله تعالى به يشتمل على نوعين حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي فالصلاة مثلا الحكم التكليفي المتعلق بك ما هو؟ وجوب الصلاة. الحكم الوضعي متعلق بالصلاة اشياء كثيرة اسباب للصلاة دخول الوقت شروط للصلاة الطهارة استقبال القبلة ستر العورة انتفاء الموانع الحيض فاس ونحو هذا. هذه احكام وضعية احتفت بالحكم التكليفي. فانت تأتي للصلاة لكن حقيقة هذه الصلاة التي اديت اكتنفها حكم تكليفي وحكم وضعي كذلك السارق اذا سرق تعلق به حكم شرعي تكليفي اقامة الحد عليه وجوب قطع اليد هذا حكم تكليفي وفي حكم وضعي تطبيق شروط السرقة والتأكد من انطباق الاسباب. اسباب الشروط هذي احكام وضعية قل مثل ذلك في حد الزنا في بعض كامل التي جاءت الشريعة بها. لكن اللطيف ان الشيء الواحد احيانا يكون تكليفيا واحيانا يكون وضعيا. مثال ذلك النكاح هل تعتبره حكم تكليفي ام حكم وضعي؟ بالنظر الى حكمه في حق المكلف ما حكم النكاح؟ مندوب به في الجملة وقد يجب احيانا هذا الحكم الذي يتعلق بالمكلف وهو استحباب النكاح تكليف او وضع التكليف لن نتعلق به حكم استحباب النكاح. والنكاح ذاته يعني عقد النكاح سبب مبيح للوطء. هذا تكليف في او وضعي وضعي فالنكاح بالنظر الى تعلق المكلف به الحكم في حقه تكليفي. وبالنظر الى ما يترتب على العقد من استباحة الوطئ اصبح سببا. وكذلك عقود البيع. الاصل فيها الاباحة. هذا حكم تكليفي. ما يترتب على البيع من حل الانتفاع بالمبيع بعد شرائه وتملكه هذا حكم وضعي اذا قد يجتمعان تكليفي وقد يختص الوضع هنا التكليف كزوال الشمس كما مثلنا وبلوغ المال نصابا او حولان الحول عليه سببا وشرطا. وقد ينفرد اذا قد ينفرد الوضع دون التكليف وقد يجتمعان لكن لا يمكن ان ينفرد حكم تكليفي دون وضعي. لم؟ ما يمكن ان يكلفك الله بحكم الا ويجعل لك سبيلا معرفا الى هذا الحكم اسبابا وشروطا وموانع تحف بهذا تساعدك على الامتثال في الحكم وهذا في فيما يتعلق بالتقسيم بينها. نعم وقد عرفت وقد عرفت حدودها وقد عرفت حدودها وقد عرفت او عرفت ما المقصود والضمير يعود الى ماذا هنا؟ وقد عرفت حدوده حدوده ماذا؟ اقسام الحكم التكليفي اين حدودها؟ اين حدودها لما قال ان اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما في الايجاب. اذا انت عليك ان تستخرج الحدود من هذا التقسيم طالع في التعريف في الجملتين هذي في السطرين فان اقتضى الخطاب الى قوله فاباحة. بعبارات المصنف دون ان تزيد كلمة. اخرجي تعريف الايجاب ما اقتضاه ما اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما عرف الندب ما اقتضى الخطاب فعله غير جازم. عرف التحريم. ما اقتضى الخطاب الترك جازما عرف الكراهة ما اقتضى الخطاب الترك غير جازم بنهي مخصوص. عرف فالاولى ما اقتضى الخطاب الترك غير جازم بنهي غير مخصوص. عرف ستدخل في اشكال تقول ما اقتضى الخطاب التخيير وقلنا ليس اقتطاعا لكن تقول ما خير ما خير فيه الخطاب المكلفين. قالوا قد عرفت حدوده. هذه طريقة احيانا يستخدمها اصحاب المتون في ذكر التعريفات تختصر العبارات لان غاية المتن احد اهدافه ايجاز العبارات والالفاظ. فيستخدمون هذا النمط الذي هو جعل التعريفات في التقسيمات. ولهذا قال وقد عرفت حدودها. طيب هل ينطبق هذا على قوله وان ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضع؟ هل دون تعريفات لا ما في. اذا قوله وقد عرفت حدودها او قد عرفت حدودها يقصد يقصد الحكم التكليفي. اقسام الحكم التكليفي اما الوضع فتعريفه في انواعه سيأتي بعد هذا ولعله في الدرس القادم ان شاء الله يعرف هذه الاشياء على انفراد وعلى حدى واحدة واحدا انما اراد ان تلك هي التي ادرجها في التقصير بما يفهم منها التعريف. نعم