والفرض والواجب مترادفان وخلافا لابي حنيفة وهو لفظي. والفرض والواجب مترادفان يعني عند الجمهور. وما معنى الترادف نعم ان يتفق اللفظان على معنى واحد. ما الفرض والواجب عند الجمهور ما اقتضى الخطاب الفعل جازما يسمى فظوا ويسمى واجبا هذا عند الجمهور. قال خلافا لابي حنيفة اذا ما مذهب ابي حنيفة؟ المغايرة بين الفرض والواجب ايهما عنده اكد؟ الفرض ما ضابط التفريق عند ابي حنيفة او في مذهب ابي حنيفة رحمه الله. نعم. لما كان الفرظ اكد كان دليله اكد. فما ثبت فما ثبت بدليل قطعي ففر. وما ثبت بدليل ظني فواجد. مثال اوجب الله تعالى القراءة في الصلاة فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فعنده يقول ان القراءة في الصلاة فرض واما تخصيص سورة الفاتحة التي ثبتت في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او الا بام القرآن فهذا ليس دليلا قطعيا لانه ليس متواترا. هو حديث احاد. واذ خرجاه في الصحيحين وغيرهما ليس متواترا فثبت بدليل ظني فقراءة سورة الفاتحة في الصلاة عندهم واجبة وليست فرضا هل يترتب على هذا اثر؟ الجواب نعم. ان من ترك القراءة من ترك قراءة القرآن في الصلاة ما قرأ القرآن فقد بطلت صلاته لانه ترك فرضا. لكنه لو قرأ باي شيء سوى الفاتحة. صحت صلاته مع الاثم لانه ترك واجبا. فهذا الفرق بين الفرض والواجب. هذا التفريق عندهم آآ مأخوذ من معنى لغوي ان الفرض في الثبوت والقوة لانه يفيده معنى اللزوم. والوجوب هو السقوط اذا ترك اثرا فعلى كل مذهبا يتقرر عند الحنفية التفريق بين الفرض والواجب. لماذا قال وهو لفظي؟ لا لانه حتى الجمهور في المذاهب الثلاثة يرون ان بعض الواجبات اكد من بعض. فانت ترى مثلا في الصلاة نفرق بين اركان وواجبات. طب هذا ركن وهذا واجب. اليس تكل منهما مطلوبا في الصلاة؟ اليس كل منهما يبطل يبطل بتركه عمدا؟ صلاة المصلي؟ اذا ما الفرق ما الفرق؟ نعم يجعلون من حيث انه لا يصح العمل الا لا به نعم المأخذ مختلف اولئك بنوا على قوة الدليل ومأخذه وهؤلاء بنوا على صحة العمل وعدم صحته. اركان الحج الاحرام الوقوف بعرفة طواف السعي لا يصح الحج الا به. ما لا ينجبر لا في الصلاة ولا في الحج فهو ركن. وما ينجبر فهو واجب اذا ولذلك قال هو لفظي بمعنى انه لا يترتب عليه اثر فان قيل لا كيف؟ الجمهور يقولون من ترك الفاتحة بطلت صلاته والحنفية يقولون ضحت مع الاثم؟ الجواب ان هذا خلاف فقهي ليس مبنيا على الاصل. التقسيم جملة الى فرض وواجب تقسيم الى الى هذا وجعل الواجب درجات محل اتفاق. لكن نحن نسميه كله واجبا. وهم يسمون هذا فرض وهذا واجب. ربما سمينا بعضه فرضا واجبا ركنا هذه اصطلاحات لكن ان يكون الواجب درجات متفاوتة في القوة فهذا محل اتفاق ولهذا جعل المصنف رحمه الله كغير من الاصول ان الخلافة لفظي بمعنى لا يترتب على هذا التقسيم مسائل فقهية كان سبب الخلاف فيها والتقسيم في الواجب الى لفظ عفوا الى فرض وواجب ذكر الجمهور ان الحنفية لم يضطرد اصله في هذا التقسيم على بعض فروع الفقه منها مثلا انهم جعلوا مسح ربع الرأس في الوضوء. فرضا مع انه لم يثبت بدليل قطعي وجعلوا ايضا القعود بين الصلوات فرضا مع انه لم يثبت بدليل قطعي هذه الاشياء تناقش في الاصول من باب الزام مخالف في القضية الاصولية اذا كان هذا قاعدة فينبغي ان يضطرد عندك في المسائل والا فانت موافق لي في الاصل انه لا فرق بين الفرض والواجب