والمندوب والمستحب والتطوع والسنة كرادفة. خلاف لبعض اصحابنا وهو لفظه. جاء الان بعد ما انتهى من الفرض والواجب جاء الى الرتبة الثانية وهي المستحب قال المندوب المستحب التطوع السنة الفاظ تدل على ماذا على مقتضى الخطاب فيه الفعل طلبا غير جازم. كل هذا سمه سنة او مستحبا او مندوبا او تطوعا قال هذا مترادف يعني لا فرق في هذه الاطلاقات وحيثما وجدتها في كلام الاصوليين والفقهاء فلا تفريق. قال خلافا لبعض اصحابنا بعض اصحابنا الضمير يعود الى من؟ الشافعية يقصدون به القاضي حسين من كبار متقدمي فقهاء الشافعية صاحب كتاب يسمى التعليق في الفقه امام معتمد في مذهب الشافعية وينسب كذلك الى القاضي البغوي الحسين رحمه الله صاحب تفسير البغوي معالم التنزيل وغيرهم وهو ايضا ثابت عن بعض الحنابل والحنفية. اذا القاضي حسين والبغوي وبعض الحنابلة وبعض الحنفية يجعل هذا الالفاظ غير مترادفة. فكيف يجعلونها غير مترادفة؟ نفس الكلام يجعلون السنن درجات. ويطلق على كل رتبة مصطلح من هذه المصطلحات ويجعلون بعضها اقوى من بعض. فيفرقون بينها بجعلها كما قلت يعني اقوى درجة من بعض وان ما يوصف بالسنة غير الذي يوصف بالفرظ غير الذي عفوا غير الذي يوصف بالاستحباب غير الذي يوصف بالتطوع. فيقولون مثلا ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله فهو سنة. وما لم يواظب عليه فهو مستحب. وما اعله المكلف بنفسه في باب التطوع المطلق فنافلة او تطوع. مثل الاوراد ان يصلي ان يذكر يخصص لنفسه وردا من الذكر او من الصلاة فهذا تطوع لا يوصف باستحباب ولا يوصف بسنة. هذا كما رأيت تقسيم لفظي حتى بعض المالكية درجة على التقسيم في هذا خلاف جعله متفاوتا انما الذي عليه اصطلاح الغالب انه مترادف لا يختلف بعضه عن بعض. لا يشكل عليك لو فتحت كتابا لفقيه من الفقهاء فوجدته يستخدم هذا باصطلاحات متغايرة ويخص كل رتبة بمصطلح لا يشكل عليك فانما هو اصطلاح اذا فهمت مصطلحه زال عنك الاشكال لكن علميا هل هذا مقرر؟ الجواب لا. الاكثر على ان هذه مصطلحات مترادفة. فاذا سئل فقيه فقال هذا مستحب سئل في مسألة اخرى قال هذا مندوب سئل مسألة ثالثة قال هذا من النوافل اذا ذكر هذا فاعلم انه من باب التوسع في الالفاظ او اعتبارها مترادفات بعضها يدل على بعض. فيقولون السنة ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. المستحب ما فعله مرة او مرتين. التطوع ما الانسان من غير تخصيص كما فعله في بعض الاوراد ونحوها. والذي عليه الاكثر انه مترادف كما سمعت. نعم ولا يجب ولا يجب بالشروع خلافا لابي حنيفة. ما هو؟ ما هو؟ المندوب المستحب لا يجب بالشروع سؤال من شرع في عمل من المستحبات هل يجب عليه اتمامه سواء كان صلاة او صياما او حجا او عمرة من شرع في عمل مستحب هل يجب اتمامه ام يجوز له الرجوع بدأ بصيام تطوع غدا خميس صام الظهر رأى الغداء اشتهاه اوجاع فما استطاع ان يكمل. هل يجب ان يتم؟ الصيام في حقه تطوع؟ هل يجب ان يتم؟ لا يجب. صلى صلاة تطوع نوى ان يصلي ركعتين فتذكر امرا هو بعجلة في ادراكه قطع صلاته وانصرف. يصح او يجب عليه الاتمام؟ حج التطوع بدأ بها متجه الى عرفة رأى الزحام قال هونت ليش لا يجب؟ ليش يجب ليش فرقتم بين الحج وغيره؟ طيب هون الان يقعد يقول ولا يجب بالشروع لا يجب المضي في النوافل في المستحبات في المندوبات لا تجب بالشروع. يعني هل اذا شرع انقلب الحكم في حقه من مستحب الى واجب قال لا يجب خلافا لابي حنيفة. ما مذهب ابي حنيفة؟ انه متى شرع المكلف في عبادة مستحبة وجب اتمامها. لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم فنهى الله عن ابطال العمل. فمن عمل لله فلن وجب ان يتمه. ولا يجوز ابطاله ويجب عليه المضي فيه. ومالك رحمه الله الله يقول انقطعه لعذر لم تجب اعادته وان قطعه لغير عذر وجبت الاعادة. اذا هو وسط بين الحنفية وبين يعني الجمهور يقولون لا يجب المضيء. الشافعية والحنابلة. يقولون لا يجب النفل بالشروع فيه. ويجوز قطعه وتركه ومالك رحمه الله يقول ان كان لغير عذر ها وجبت عليه الاعادة ترك الصوم بلا عذر قطع الصلاة بلا عذر ونحو هذا فما حكمه؟ فانه يجب عليه ان يعيد. واما ان كان لعذر فلا حرج عليه في ذلك الحنفية كما سمعت انه يجب عليه الاتمام فيه واكماله. للفائدة المالكية كما سمعت وان كانوا يقولون انما يجب فيه ان لم يكن له عذر؟ يقول القرافي رحمه الله لا يوجد لنا ان الشروع يلزم الا في سبع عبادات هذا عند المالكية انه من شرع في عبادة يجب ان يتمها ليس دائما يقول في سبع عبادات الصلاة والصوم والحج والعمرة والاعتكاف ائتمام وطواف التطوع. فهذا عند المالكية اذا شرع فيها وجب ان يتم. بدأ في الشوط الاول الثاني في الطواف وان كان زحاما لا يصوغ له قطع وتركه لانها مما يجب عليه اتمامه. الاعتكاف كذلك. دخل العشر الاواخر وناويا ان يكون اعتكافه عشرا يجب عليه وكذلك الحج والعمرة والصلاة والصوم فصوم النافلة وصلاة النافلة يجب اتمامها. والائتمام ايش يقصدون به من اتم بامام وجب اتمامه وجب اتمامه لاتمامه بامامه لو كانت صلاته باطلة وهذه مسألة يسميها الفقهاء مساجين الامام. وعندهم اربعة سموه سجين الامام لانه شرعا يجب عليه متابعة وعدم مفارقته مع عدم صحة صلاته. فهم يجيبون الاتمام فيه مع عدم الصحة. هذه مسائل عند المالك كيما يقولون سبع عبادات يقول القرافي طيب ماذا بقي؟ اذا ذكر الصلاة والصوم والحج والعمرة والاعتكاف والائتمام قال فلا يدخل الوضوء ولا تدخل الصدقة ولا يدخل الوقف وكثير من العبادات التي هي نوافل ان بدأ لا يجب عليه الاتمام. يبقى ان تعلم ان الحج والعمرة وقع عليهما الاتفاق بين العلماء في وجوب الاتمام لما؟ اي دليل؟ نعم اتفقوا على ان الحج والعمرة يجب المضي في النافلة منهما اذا بدأها لان الله اوجب الاتمام. ولما يستدلون على ذلك يريدون دليلا او اكثر من دليل من اقواه وافضلها ما ذكره الامام الشافعي رحمه الله في اعتباره ان نفل الحج يلزم بالشروع فيه قال لانه يختص من بين العبادات بانه يلزم المضي في فاسده. يا اخي اذا هو فاسد ويجب المضي فيه. فكيف الصحيح من التطوع؟ فهو اكد وجوبا بالمضي فيه وعدم الاعذار وهذا من اوجه ما قيل فيه وجه ايجابي اتمام الحج والعمرة وان كان نفلا. وما عدا ذلك فقد سمعت فيه الخلاف. مثال ما ورد في الخلاف في هذا كثير صلاة التطوع وصوم التطوع فمذهب الشافعية والحنابلة لا يجب هاه لا يجب عليه اتمام ولا المضي فيه. وعند المالكية يجعلون كما قال القرافي الصوم من العبادات التي يجب المضي فيها فلو كان نافلة وجب الاتمام تتنازع اهذا جملة من الادلة؟ فقد تقول كيف ينازعون في مسألة الصيام؟ وعندنا نصوص فيها جواز ان ينفرد المسلم بحكم نفسه المتطوع امير نفسه وامثال هذا يقول لك نؤصل اصلا كبيرا يكون هو الذي تتفرع عنه المسائل وليس العكس. من اللطيف في استدلالهم حديث الذي جاء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا اوجب الله عليه من الصلاة؟ وماذا اوجب عليه من الصيام؟ فكان في كل ما يجيبه عليه الصلاة والسلام يسأل الاعرابي متثبتا هل يجب علي غيرها؟ فما الجواب؟ قال لا الا ان تطوع قوله لا يعني لا يجب الا ان تطوع فيجب هذا ماخذ الخلاف صحيح لا لا يجب عليك غير هذه الاشياء الا ان تطوع ان اعتبرته استثناء متصلا كان في التطوع موجبا لاكماله. وهذا ما اخذ اصولي دقيق وقوي. لا يجب الا ان تطوعت فيجب واذا قلته استثناء منقطع يعني لا جملة تمت سطر نقطة مو تقوم بعد نقطة تنزل من سطر جديد وتترك اصبعين فارغة لا يهم الاتصال الا ان تطوعني الا اذا احببت ان تتطوع زيادة على الواجب. فليس واجبا لكن لا ان تطوع وهذا ما اخذ حقيقة هو مسار الخلاف بين الحنفية والمالكية في جزء من الخلاف معه من جهة وبين الشافعية والحنابلة من جهة على اه على النظر في الاستثناء في قوله لا الا ان تطوع هل هو منقطع؟ بمعنى لا لكن يستحب لك ان تتطوع او لا لا يجب الا ان تتطوع فيكون واجبا عليك فيكون المثبت وجوب الانقطاع. فهذا هو مأخذ الخلاف كما ذكر بعضهم. نقف على هذا ليكون درسنا المقبل ان شاء الله تعالى شروعا في الحكم الوضعي السبب والشرط والمانع وما يلحق به ان شاء الله تعالى