لما عرف السبب جاء الى الشرط فقال والشرط يأتي يقصد انه سيأتي في موضع اخر غير هذا في الكتاب يورد تعريفه هناك وتحديدا في مباحث دلالات الالفاظ في الكتاب الاول في الكتاب لما تكلم عن العموم والخصوص والمخصصات ومن انواع المخصصات التخصيص بالشرط عرف هناك الشرط هذا خلاف الاولى في صنيع المؤلف رحمه الله لانه اتى هنا الى الاحكام الوضعية. فلما عرف السبب كان انتظر ان يولد تعريف الشرط لكنه رأى ان هناك مكانا اليق به واوسع للحديث عنه وسيأتي الحديث هناك عن الشرط الشرعي واللغوي والعقلي فارجأه هناك احال هنا قال والشرط يأتي على كل هذه طريقته رحمه الله وسنرجئ الحديث عن الشرط ايضا الى حيث ارجأه المصنف. انتقل بعدها الى الثالث من انواع الاحكام الوضعية فقال والمانع عرفه فقال الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. اذا المانع يعرفنا ماذا يعرفنا نقيض الحكم الحيض مانع من الصلاة بالنسبة للمرأة وجوده هو وصف معرف ماذا عدم وجوب الصلاة فمعرف لنقيض الحكم ولهذا هو مانع يمنع من ماذا يمنع من تعلق الحكم بالمكلف. يمنع من توجه الحكم اليه فلما منع لم يقم بالمكلف هذا الحكم الشرعي. ولذلك سميناه مانعا هذا التعريف ذاته لا يمكن ان اصوغ منه تعريفا للسبب فماذا اقول الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم. على ما اختار السبكي ان يكون السبب معرفا لا باعثا ولا مؤثرا فهناك يعني هذا ايضا كان طريقا لبعض الشراح يقول كان اولى به ان يوحد نمط التعريف. قال ما عرف هنا بالوصف الظاهر كان اولى به ان يذكر هذا في سبب لكن التغيير اشار هناك ما يضاف الحكم اليه ولو قال الوصف الظاهر المنضبط ان نعرف للحكم وهذه طريقة الامدي عرف السبب بانه الوصف المنضبط المعرف للحكم. وقال في المانع الوصف الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. فاذا بين السبب والمانع اختلاف في لفظ واحد السبب يعرف الحكم والمانع يعرف نقيض الحكم. قوله رحمه الله في تعريف المانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط. هذه قيود في التعريف مقصودة. الموانع عبارة عن اوصاف فالحيض مانع من وجوب الصلاة والدين مانع على قول بعض الفقهاء من وجوب الزكاة في المال اذا كان على صاحبه دين الابوة كما ضرب بها المصنف هنا مثالا مانع من وجوب القصاص على الاب القاتل لولده هذه موانع لما اتكلم عن الابوة في القصاص لما اتكلم عن الحيض في الصلاة لما اتكلم عن الدين في الزكاة هذه موانع لو اردت ان اصوغ شيئا قاسما مشتركا بينها ساقول هي عبارة عن اوصاف. ابوة هنا وحيض هنا ودين هناك. هذه اوصاف هذا واحد اثنين ظاهرة ما معنى ظاهرة ليست خفية الابوة الحيض الدين ليست اوصافا خفية. والاهم من هذا وذاك قوله المنضبط. لان الاوصاف فان لم تكن منضبطة لا تصلح ان تتخذ اسبابا ولا موانع ما معنى المنضبط الذي يمكن تحديده ولا يكون مظنة للتفاوت. خذ مثالا ما سبب مشروعية القصر في الصلاة للمسافر الان سمعت اكثر من جواب بعظكم قال التخفيف للمشقة. وبعظكم قال السفر ذاته. طيب تعال معي التخفيف عن المسافر او تقول السبب هو المشقة المشقة وصف صحيح وصف ظاهر انما الاشكال انه غير منضبط. كيف بتفاوت فالسفر الى المدينة للشخص المعتاد عليه كل اسبوع مرة او مرتين لن يكون فيه مشقة عليه وبعض الناس لقلة اسفاره وخروجه من داره ربما كان المكان القريب كما بين مكة وجدة يعتبر سفرا شاقا عليه فهذا يتفاوت الناس فيه. فلما كان غير منضبط لم يجعلوا هذا علة بل جعلوه حكمة. وهذا ادق عندهم. الحكمة هي مراعاة. المشقة في السفر تخفيف على المسافر لكن السبب الذي يمكن ضبطه كونه سفرا فالعلة في القصر او السبب فيه كونه سفرا فاذا قلت ما السفر؟ دخلنا في نقاش اخر هل هو المحدد بمسافة؟ ام الراجع الى العرف؟ هذه مسألة تناقش انما يهمني الان ان تعرف ما معنى قولهم منضبط؟ فقالوا في تعريف المانع الوصف الظاهر المنضبط. كذلك في السبب الوصف الظاهر المنضبط. السبب يعرف الحكم والمانع يعرف نقيض الحكم. بقي هنا انه قال في المانع الوصف الوجودي. هذا قيد ذكره في المانع ولم يذكره الاصوليون في لم يقولوا في تعريف السبب الوصف الوجودي الظاهر يقولون الوصف الظاهر لان المانع لا يمكن ان يكون وصفا عدميا. يعني لن تقول المانع من وجوب الزكاة عدم الغنى ستقول هو الفقر او تقول الدين لا لا يذكر في الموانع صيغة بالنفي بالعدم. لان الاوصاف في الموانع يجب ان تكون وجودية. بخلاف الاسباب بخلاف العلل قد تكون العلة عدمية. تقول العلة في كذا هو عدم كذا. العلة في عدم وجوب الصلاة عن تغيير عدم التكليف العلة في كذا عدم الاسكار العلة فتذكر هناك اوصافا عدمية في الاسباب والعلل يمكن استخدام الاوصاف العدمية فلا يقيدونها بقولهم الوصف الوجودي لكن في الموانع لا يمكن ان يكون المانع وصفا عدميا بل يجب ان يكون وجوديا فيقيدون او فيقول الوصف الوجودي الظاهر المنضبط. هذه قيود كما سمعت الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. قال رحمه الله كالابوة في القصاص بعض الاصوليين يزيد في التعريف مع بقاء حكمة السبب لم لان المانع نوعان مانع للحكم ومانع لسبب الحكم بالمثال الابوة في القصاص هنا الابوة في القصاص اب قتل ولده حصد القتل او ما حصل اذا سبب القصاص وجد او ما وجد؟ ما هو السبب؟ القتل العمد العدوان لكن الحكم وهو وجوب القصاص امتنع. الابوة منعت الحكم او منعت سبب الحكم مرة اخرى اب قتل ابنه عمدا عدوانا وجد سبب القصاص او لم يوجد ما هو سبب القصاص؟ القتل العمد العدوان. وجدت في هذه الصورة او ما وجدت؟ طيب لكن القصاص امتنع صح؟ الابوة منعت الحكم او منعت سبب الحكم. منعت الحكم. السبب موجود. فالابوة ما منعت السبب منعت الحكم فالحكم الذي هو وجوب القصاص امتنع لوجود المانع ما المانع؟ الابوة كونه ابا لكن السبب موجود. اما مثال امتناع سبب الحكم الدين في الزكاة وانا ضربت مثالا قبل قليل لكن الفرق في لو دققت الدين يعني شخص ملك نصابا لكن عليه دين يستغرق النصاب كما يقول الفقهاء وجود الدين مانع من وجوب الزكاة لكن منع وجوب الزكاة لما انعقد السبب او ما جعل السبب اصلا ينعقد اجبني الان ما سبب وجوب الزكاة الغنى او ملك المال الذي يبلغ نصابا. ملك النصاب ملكا تاما هل الذي عليه الدين ملك نصابا يوجب الزكاة؟ اذا سبب الزكاة لم ينعقد في حقه. فالمانع الذي هو الدين منع الحكم الذي هو وجوب الزكاة او منع السبب لم تجب الزكاة عليه اصلا فهمت الفرق اذا عندنا مانع يمنع الحكم ومانع يمنع سبب الحكم. هنا في الحكم الوضعي يريدون النوع الاول الذي يمنع الحكم فكيف نخرج الثاني من التعريف؟ بالاضافة التي ذكرت لك قبل قليل. كيف سنقول؟ الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم مع بقاء حكمة السبب يعني ما بقائي السبب؟ لانه لا يمنع السبب بل يمنع الحكم مع بقاء السبب قائما فمن يريد تخصيص التعريف في المانع بمانع الحكم دون مانع سبب الحكم عليه ان يضيف هذه اللفظة في التعريف مع بقاء السبب او مع مع بقاء حكمة السبب وهذا يصنعه ايضا بعض الاصوليين الحيض بالنسبة للمرأة في الصلاة مانع من الحكم او من سبب الحكم اذا فهمت الفرق طلبنا مثالا بالابوة في القصاص وضربنا مثالا بالدين في الزكاة الحيض في الصلاة مانع للحكم او مانع لسبب الحكم. حتى تفهم ما سبب وجوب الصلاة عليها لا الطهارة شرط دخول الوقت طيب دخل عليه الوقت او ما دخل؟ الحيض منع السبب؟ ما منع السبب؟ منع ماذا؟ منع الحكم. وانت تفهم ان المانع من السبب يكون مبكرا ما يجعل الحكم متجها. لكنه في الاخير كلاهما مانع. كلاهما سيفضي الى ان الحكم لا يتعلق بالمكلف لكن احدهما يمنع السبب وهذا اقوى والاخر يمنع الحكم مع وجود السبب او بقائه فمن يفرق بين النوعين سيقول هذا؟ بقي ان نقول ان مثال الابوة في القصاص هو آآ طريقة الجمهور في اعتبار الابوة مانعا في باب القصاص فيما يذهب المالكية الى ان هذا ليس حكما مطلقا وان حديث لا يقتل والد بولده يخص في بعض صوره بالقتل الذي يتحقق فيه السبب يقينا العدوان. فمثلا يقولون ان يعني فيما يذكر عن اشهب وعن الامام مالك ايضا رحم الله الجميع. انه ان اضجعه او ذبحه قتل به فلا يطلقون القول بان الابوة توجب القصاص او تمنعه. فيقولون ان اضجعه او ذبحه قتل به. لكن ان رماه بحديدة ونحوها وكان على وجه اللجاج والغضب لم يقتل به ولا يعتبر هذا. ففرقوا بين صورتين وبالتالي فارقوا الجمهور وتميزوا في المسألة هذا المثال يصلح ان يكون على طريقة الجمهور قبل ان ننتقل للصحة والفساد هنا فائدة ان الشيء الواحد يمكن ان يكون سببا وشرطا ومانعا كيف الشيء الواحد يمكن ان يكون سببا وشرطا ومانعا. انت عرفت السبب انه المعرف للحكم والمانع الذي يعرف نقيض الحكم والشرط ما لا يصح الحكم الا به او ما لا يمكن ان يتكون الحكم في حق مكلف الا بوجوده. مع انه لم يعرف الشرط الان يقول الاصوليون من الفوائد ان الشيء الواحد في الشريعة يمكن ان يكون سببا وشرطا ومانعا كيف باعتبارات مختلفة يضربون لذلك مثلا بالايمان سبب للثواب وشرط في صحة الصلاة او وجوب الصلاة ومانع من القصاص في قتل الكافر فوصف الايمان في صورة او في حكم كان مانعا وفي حكم اخر كان سببا وفي حكم ثالث كان شرطا وهذا لا اشكال فيه. فانا لما جئت الى صلاة وجدت الايمان شرطا. لما جئت الى الثواب وحصول الاجر على العمل الصالح وجدت الايمان سببا لا يثاب على العمل الا بالايمان ولا يجد الجزاء في الاخرة الا بالايمان. لكن وجوب الحكم في ذمته متوقف على الايمان فكان شرطا وجود الايمان في حالة القتل العمد العدوان بالكافر كما في الحديث لا يقتل مسلم بكافر. كان مانعا كالابوة في القصاص كما مر قبل قليل. فالايمان وهو شيء واحد كان في حكم سببا وكان في حكم اخر شرطا وفي حكم ثالث مانعا وهذا لا ينكر ايضا باختلاف اعتبارات. مثال اخر النكاح سبب في ماذا سبب في حل الانتفاع في حل الوطئ والاستمتاع سبب في التوارث بين الزوجين. طيب وشرط في ماذا في صحة الطلاق لا طلاق الا بنكاح. ومانع في ماذا من نكاح زوجة اخرى من بكاح اختي المنكوحة مثلا اختي الزوجة ونحو هذا. فيمكن ان يكون النكاح سببا في صورة شرطا في صورة مانعا في صورة لا في الاعتبارات وهذا وارد. طيب. اه يذكرون ايضا اه ان المانع قد يمنع ابتداء الحكم ودوامه. وقد يمنع ابتداء الحكم وطروءه وقد يجمع بين الامرين الرضاع. يمنع ابتداء الحكم الذي هو النكاح اخته بالرضاع وجود الرظاع سبب لتحريم نكاحها. طيب ماذا لو تزوجها وهو لا يعلم انها اخته ثم عرف نعم ايظا الرظاع سبب في عدم استمرار الحكم فهو يمنع ابتداء الحكم ويمنع دوامه يمنع ابتداء النكاح ويمنع اذا عرف هذا مثال مانع يمنع ابتداء الحكم يمنع دوامه. احيانا يمنع ابتداء الحكم فقط كالاستبراء بالنسبة في العدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها. منها ما اه يمنع طرق الحكم واستمراره. كمسألة الصلاة للمتيمم اذا وجد الماء اثناء الصلاة فيه خلاف بين الفقهاء طيب انتهينا الان من السبب وارجع المؤلف الشرط وتكلمنا ايضا عن المانع