والصحة موافقة ذي الوجهين والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع وقيل في العبادة اسقاط القضاء وبصحة العقد ترتب اثره والعبادة اجزاؤها اي كفايتها في سقوط التعبد. وقيل اسقاط القضاء ويختص الاجراء بالمطلوب ويختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب ويقابلها البطلان وهو الفساد خلافا لابي حنيفة. انتقلنا الى آآ فصل اخر في الحكم الوضعي وهو الصحة والفساد وادراجها من قبيل الحكم الوضعي طريقة بعض الاصوليين وبعض المحققين يأباها حتى تفهم بعض الاصولين يقول اذا تكلمنا عن الحكم الوضعي فما عندنا الا السبب والشرط والمانع والعلة والصحة والفساد اوصاف تطلق على العقود والعبادات لكنها ليست حكما وضعيا بل حكما عقليا انا بالعقل استطيع ان احكم على الصحة او الفساد. يعني الشريعة وضحت لي اسباب وشروط انتهينا. ما الصحيح الذي حقق الاسباب والشروط وسلم من الموانع. يقول هذه نتيجة عقلية هذا حكم عقلي مل الباطل او الفاسد في العبادة او في العقود في النكاح في البيع متى اصفه بالبطلان او بالفساد او بالصحة اذا اشتمل على الاسباب والشروط وسلم من الموانئ يقول هذه نتيجة عقلية الشرع اعطانا اسباب اعطانا شروط اعطانا موانع اعطانا عللا انتهينا. هذه فعلا احكام شرعية. اسباب شروط على الموانع. لكن الحكم بالصحة الحكم بالفساد هي نتائج عقلية. فبعض الاصولين يخرج هذا من قبيل الحكم الوضعي ويقول لا حكم وضعي الا اسباب وشروط وموانع وعلل وبعضهم يقول لا الصحة حكم شرعي. والبطلان حكم شرعي من اين استطاع العالم او الفقيه او طالب العلم ان يحكم على عبادة بانها فاسدة او انها صحيحة او على عقد بانه صحيح او فاسد هو لا يحكم من تلقاء نفسه صحيح باستخدام الاسباب والشروط لكن يبقى في النهاية الحكم بالصحة حكما شرعيا فهما مسلكان كما ترى والامر في واسع قال رحمه الله والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع كل امر عبادة كان او معاملة موافقة الفعل الذي له وجهان ما معنى الوجهين هنا معنى الوجهين الموافق للشرع والمخالف للشرع اي فعل له حالان؟ له وجهان له صفتان واحدة تقع موافقة للشرع والاخرى تقع مخالفة فان الجانب او الوجه او الناحية او الصفة التي تقع موافقة للشرع تسمى صحة والاخرى مقابلها ستسمى فسادا او بطلانا. ليش ما نقول مخالفة الشرع وانتهينا لان هذا يشير الى مسألة تترتب على هذا هل يصح ان نصف الامور التي لا يمكن ان تكون الا صحيحة؟ او لا تكون الا فاسدة بالصحة والفساد؟ خذ مثالا مثلا الكفر هل عندنا كفر صحيح وكفر فاسد ليش ما يصح ان نصف الكفر بصحيح وكفر فاسد لانه ليس له وجهان هو وجه واحد مخالف للشرع. كذلك الامر الذي لا يقع الا موافقا للشرع. مثل معرفة تعالى تقول معرفة ما تقول معرفة صحيحة بالله ومعرفة فاسدة. هب انه حصل عند بعض العباد شيء من الخطأ في معرفة الله في اسمائه وصفاته فهذا يكون جهلا ولا يكون معرفة اصلا حتى تكون معرفة فاسدة فمعرفة الله ليس لها الا وجه واحد هي المعرفة الصحيحة والكفر بالله ليس له الا وجه واحد وهو كونه ممنوعا فاسدا باطلا ليس له وجهان مثل هذا من ذوي الوجه الواحد لا يوصف بصحة وفساد او بصحة وبطلان فحتى تخرج هذه الاشياء ستقتصر على الاشياء ذات الوجهين التي تقع في احدهما موافقة للشريعة وبالاخرى مخالفة فهنا ما الصحيح منهما هو الوجه الموافق ولذلك كيف اصوغ هذا تعريفا؟ موافقة ذي الوجهين الشرع. موافقة الفعل ذي الوجهين الفعل هذا سواء كان عبادة كما قلنا او كان عقدا. عقد بيع عقد نكاح عقد طلاق عقد اجارة عقد شراكة او العبادات صلاة وصيام وزكاة وحج وامثال هذا كثير فموافقة الفعل في باب العبادات او في باب العقود والمعاملات. اذا كان ذا وجهين موافقة الوجه الموافق منهما للشرع هو الذي يسمى صحيحا قلت لك اذا هو الغرض انهم آآ يعني كما يقول غيرهم ان قاعد كما يقول القرافي ان قاعدة العرب انهم لا يصفون المحل بالشيء الا اذا كان قابلا لضده فاذا لم يكن قابلا للضد وليس الا وجه واحد فلا يوصف بشيء من هذه الاوصاف. فتعال معي للتعريف الان الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع يعني وان لم تسقط القضاء فما وافق فما فالوجه الموافق للشريعة يسمى صحيح وان لم يسقط القضاء. بالمثال يتضحه مثال المضروب هنا دارجا في كلام الاصوليين شخص دخل عليه وقت الصلاة ثم توجه اليها وصلى صلى على غير طهارة يظن نفسه متطهرا هو لما ظن انه طاهر عمل بموجب ظنه هل فعل هذا صحيح صحيح وافق الشريعة او لم يوافق؟ وافق ممتاز. لكنه تبين له بعد انقضاء الصلاة خطؤه. وانه ما كان متطهرا. ما الواجب عليه اعادة الصلاة فيجب ان يتوضأ ويعيد الصلاة لانه لا صلاة الا بطهور هذا قدر متفق عليه بين الكل انه لما فعل الامر اولا فعل فعلى ما يجب عليه شرعا وكان فعله صحيحا. واتفقوا تماما على انه متى تبين له الخطأ فانه يجب عليه الاعادة هذا الذي ظربناه في الصلاة يتخرج فيه قاعدة كبيرة اذا فعل المكلف فعلا بناء على ظنه وكان في الحقيقة ونفس الامر كما يقولون على خلاف ذلك. فهل العبرة بما فعله بناء على ظنه؟ ام العبرة ما فعله؟ ام العبرة بما هو عليه الامر في الحقيقة هذان مسلكان يتردد عليهما عدد من المسائل منها هذا. فانا اقول هنا موافقة ذي الوجهين الشرع وان لم تسقط القضاء هذا الذي صلى صلاة وكان على غير طهارة على طريقة المتكلمين وهذا التعريف ينسب اليهم يعني المعتزلة موافقة ذي الوجهين الشرع يقولون هذا تعريف المتكلمين قالوا وحتى ان تبين له انه على غير طهارة لكن صلاته هذه كانت صحيحة. والفقهاء يقولون لا الصلاة باطلة يأثم او لا يأثم تجب الاعادة او لا تجب هذا قدر متفق عليه انه لا اثم عليه. وانه يجب عليه القضاء هذا لا هذا لا خلاف فيه. انما خلاف هل تسمى الصلاة هذا صحيحة الفقهاء يقولون صلاة باطلة والمتكلمون يقولون صلاة صحيحة. لم قالوا صحيحة قالوا لانه بنى على ظنه وكان هو الواجب عليه. فوافق الشرع بهذا الوجه ولا يجب عليه غير ذلك. لكن الفقهاء يقيدون بقولهم كما قال وقيل في العبادة اسقاط القضاء. هذا تعريف الفقهاء. الصحيح عندهم في العبادة ما اسقط القضاء. ايش يعني ما اسقط القضاء يعني لا يجب عليه قضاء العبادة. فالحج الصحيح والصلاة الصحيحة وصوم رمضان الصحيح هو ما لا يجب به قضاء. اكل شرب في نهار رمضان رمظان ناسيا لا قظاء عليه اذا صومه صحيح اتى في بعظ المناسك عمرة او حجا بشيء من المحظورات جهلا ناسيا كان مذهب الفقيه ان يرى الاعذار بمثل هذا. باضطراد او بتقييد. فعنده حجه صحيح لانه لا يوجب عليه القضاء. هذا هو ضابط الفقهاء وقد رأيت ان الخلاف عندهم اه راجع الى مسألة هل العبرة بما فعله في ظنه او بموافقة الشريعة في الامر والواقع هذا التعريف الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع وقيل ما اسقط القضاء في العبادة فانتقل منه المصنف رحمه الله الى ذكر متى اتوصف العقود بالصحة ومتى توصف العبادات بالصحة؟ قال وبصحة العقد ترتب اثره والعبادة اجزاؤها في الكلام تقديم وتأخير تفهمه كالتالي وترتب اثر العقد بصحته حاول ان تفهم هكذا اسهل بكثير وهي المقصود في الكلام. ترتب اثر العقد بصحته قدم واخره في المبتدأ والخبر فقال وصحة وبصحة العقد ترتب اثره ايش معنى هذا الكلام لو قلت وترتب اثر العقد بصحته ان اثر العقد يترتب بناء على صحته فان كان العقد صحيحا ها ترتب اثره. وان لم يكن صحيحا لا يترتب اثره او تعكس فتقول ان لم يترتب اثره فهو عقد غير صحيح لماذا قدم واخر؟ لانه اراد ان يعطف الجملة الاتية في العبادة فلا يحتاج ان يسوق عبارات والفاظ اكثر واراد ان يختصر يعني لو قال وترتب اثر العقد بصحته سيقول وترتب اثر العبادة باجزائها. وسيطول الكلام. فاراد ان يختصر باسلوب العطف والعود بالضمير فقال وبصحة العقد ترتب اثره والعبادة اجزاؤها. يعني العبادة اثرها المترتب عليها ان كانت صحيحة ما هو اجزاؤها؟ طيب واحدة واحدة فرقوا بين العقود والعبادات يقصدون بالعقود ابواب المعاملات عقد نكاح وعقد ولما نقول نكاح يشمل الطلاق وما بين النكاح والطلاق من ابواب متعلقة كالخلع والفسخ ونحو ذلك. ولما نقول البيع بمفهومه العام عند الفقهاء بيع وايجارة ورهن وحوال ودين الى اخر ابواب البيع. في العقود في العقود العقد الصحيح ما ترتب اثره ما اثر العقد الصحيح انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري وملك الثمن من المشتري الى البائع حلوا الانتفاع التصرف الملك التام الذي يفضي الى كل لوجوه الانتفاع بالسلعة حال البيع. وفي النكاح الثبوت احكام كثيرة حل الاستمتاع ثبوت المحرمية ثبوت النسب الولد بينهما ثبوت الارث الى احكام كثيرة تتعلق بالنكاح فترتب الاثار هي علامة من علامات الصحة. قال رحمه الله وصحة العقد ترتب اثاره. اذا ما شرع العقد لاجله حق الانتفاع بالبيع حق الاستمتاع في النكاح. الصحة اذا هنا هي انشأوا منشأ هذا الترتب منشأ هذا الاثر. يعني لان العقد صحيح ترتب ولو كان العقد غير صحيحا لامتنع ان يتحقق هذا الاثر فيه. قال وبصحة العقد ترتب اثره والعبادة اجزائها يعني واجزاء العبادة ايضا متوقف على صحتها يعني وبصحة العبادة يظهر الاثر في اجزاء العبادة اجزاء العبادة فسر المصنف فقال اي كفايتها في سقوط التعبد وقيل اسقاط القضاء. ايضا ذكر وجهين هنا في معنى متى اقول هذه عبادة مجزئة قال اذا كانت كافية في سقوط التعبد ايش يعني سقوط التعبد وش يعني سقوط التعبد براءة الذمة. طيب برئت الذمة مرة اخرى هل ساقول اذا صلى يظن انه متطهرا؟ ايظا هي مجزئة في حقه الى الوقت بالذي لم يعرف انه كان على غير طهارة هي صلاة مجزئة. فلما تبين له خلاف ذلك صار مطالبا بالقضاء ولهذا قال وقيل اسقاط القضاء ايضا على طريقة الفقهاء. ما العبادة المجزئة عندهم ما اسقط القضاء؟ سؤال هل الاجزاء الان هو الصحة الان ما عرفنا الصحة هناك ما اسقط القضاء وقال هنا في العبادة وقيل اسقاط القضاء. هل الصحة مرادفة للاجزاء؟ ام هي منشأ الاجزاء اليوم عمدا سنأخذ كذا بس التأمل في دقة الفاظ ومآخذ يتبين الفرق بينها حتى يكون نوعا من الرياضة الذهنية المعينة على القادم الصحة الان هل قال قبل قليل هناك في تعريف الصحة لما قال موافقة ذي الوجهين الشرع وقيل ما في العبادة اسقاط القضاء وقيل في العبادة اسقاط القضاء. قال في الصحة ما اسقط القضاء. وهنا قال الاجزاء اي كفايتها في سقوط التعبد. وقيل اسقاط القضاء فاذا ما عرف به الصحة هو الذي عرف به الاجزاء. ما العبادة الصحيحة التي يسقط قضاؤها ما العبادة المجزئة التي يسقط قضاؤها فهل الصحة مرادفة للاجزاء؟ هنا مسلكان للاصوليين ترتب عليها ايش؟ يترتب عليها مسألة لطيفة ستأتي بعد قليل قوله يختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب. لما اقول ان الصحة هي اساس الاجزاء. يعني متى صارت العبادة مجزئة لانها صحيحة؟ هنا لا اعتبر الاجزاء مرادفا. اعتبر الاجزاء ثمرة للصحة اعتبر الاجزاء ثمرة واثرا من اثار الصحة او العكس. اعتبر الصحة منشأ للاجزاء او سببا موصلا اليه. لولا ان العبادة صحيحة ما اجزأت هنا ستبدأ تتذكر عبارات مرت بك في كلام بعض الفقهاء في بعض العبادات. يقولون عبادة صحيحة غير مجزئة عبادة مجزىء ففرقوا بين الصحة والاجزاء ماذا يقولون في حج الصبي صحيح غير مجزئ فرقوا بين الصحة والاجزاء طيب الصحة هناك هل قولهم صحيح امعناها ما اسقط القضاء ما هو اذا ان وافق الوجه الشرعي اذا عددنا الى تطبيق الصورة هناك على تعريف المتكلمين. وقولهم غير مجزئ معناه انه ما اسقط القضاء. فهل القضاء معتبر في تعريف الصحة فقهيا يستعملون هذا كثيرا. على كل اريد ان اقول التفريق بين الصحة والاجزاء. تفريق ترتبوا في بعض الاصطلاحات وعليه نزلوا بعض الخلاف في بعض المسائل الفقهية. متى اقول العبادة مجزئة هذه مسألة ثمرة عنها. هل العبادة المجزئة بالضرورة ان تكون هي الصحيحة بلى لانك سواء قلت الصحة مرادفة للاجزاء او قلت ثمرة اذا لن اقول في عبادة في صوم انه مجزئ ولا في صيام ولا الصلاة ولا زكاة ولا حج لن اقول انه مجزئ الا اذا كان صحيحا. لكن يمكن ان اقول صوم صحيح غير مجزئ. صح كيف صوم صحيح اكل او شرب ناسيا في نهار رمضان صومه صحيح صح؟ مجزئ على قول جمهور نعم على قول المالكية ففرقوا بين الصحة والجزاء صومه صحيح لانه ما افطر عمدا ويمسك بقية اليوم وعليه القضاء فهنا يظهر اثر التفريق بين الصحة والاجزاء. فهل كل صحيح مجزئ لا لان من الحج ما هو صحيح وليس مجزئا. ومن الصوم عند بعض الفقهاء ما هو صحيح وليس مجزئا؟ طيب هل كل مجزئ صحيح الجواب؟ نعم. هذا هو الفرق لما عرفت العلاقة بين اللفظين او المصطلحين الصحة والاجزاء. ننتقل الى مسألة اخرى متعلقة بالاجزاء هل يوصف الاجزاء هل في في اطلاق الاجزاء؟ هل يطلق على الافعال الواجبة فقط؟ ام على الافعال المطلوبة مندوبة كانت او واجبة خلاف اشار اليه المصنف بقوله ويختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب ايش يعني مطلوب مستحبا كان او واجبا. وقيل بالواجب ماذا رجح المصنف الاول لانه جزم به. قال ويختص الاجزاء بالمطلوب يعني من العبادات قوله مطلوب يعني وجوبا او استحبابا وقيل بالواجب فقط. يعني متى كان صوم نافلة لا اقول صوم مجزئ واضح؟ متى كان صلاة نفل لا اقول صلاة مجزئة هذا على قول من يخص الاجزاء بالواجب. ومن يجعلها الامر واسع والدائرة اكبر فيشمل الاجزاء بالمطلوب كما قال المصنف فيصح في صوم النفل ان يقول مجزئا وفي صلاة النفل ان تقول مجزئة وهكذا هذا الخلاف سحبوه الى بعض النصوص كان فيه خلاف عندهم في حكمها وجوبا واستحبابا. مثال الاضحية هل هي واجبة او مستحبة وقع فيها خلاف القول بالوجوب قوي وجيه. من استدل بوجوب الاضحية كان من ضمن ادلته قوله عليه الصلاة والسلام في لابي بردة انها تجزئك لما تكلم عن العناق وهي الشاة الصغيرة التي ما بلغت السن. قال انا تجزئك ولن تجزئ عن احد بعد وقوله اربع لا تجزئ في الاضاحي وذكر العيوب العوراء والعمياء والعرجاء هذه القول لا تجزئ قالوا اذا قررنا قاعدة ان الاجزاء مرتبط وجوب دل على ان الاضاحي واجبة لانه لا يطلق في النفل يقول اجزاء وتجزئ ولا تجزئ واضح؟ من يكون مذهبه هنا في الاصول ان الاجزاء متعلق بالوجوب فقط؟ سيصبح حديث انها تجزئك يعني الاضحية الواجبة تبرأ بها ذمتك ويتحقق بها الكفاية لكن لا تتحقق في الوجوب على غيرك هكذا يفسر عندهم الحديث فيكون من دلالة هذا ومن لوازمها ان الاضحية واجبة لكن هذا لا يستقيم لسببين مهمين. السبب الاول انه لا يصح ان نفسر النصوص الشرعية اصطلاحات نختلف في في وضعها وفي تقييمها فاذا قررنا وجها حاكمنا النصوص اليه هذا لا يصح منهجيا لا يصح. انا اختلف معك في تعريف الاجزاء لا ينبغي الشيء الذي ارجحه وهو اصطلاح متأخر. لا يصح ان احاكم النصوص الشرعية اليه. فقل الاجزاء يتعلق بالوجوب. وبالتالي فالاجذاء في الاضاحي معناها الوجوب. لا هذا اصطلاح عندك انت ثم تحاكم اليه النصوص. في مسألة ستأتي الان في مسألة القضاء ايضا متعلقة بهذا. اي اه مما يدفع مثل هذا الترجيح آآ ويؤيده كما قلت آآ النصوص التي جاءت في ابواب باتفاق انها لا علاقة لها بالوجوب يعني مثلا حديث سنن ابي داوود لما يقول عليه الصلاة والسلام اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه هذا لا يحمل على الوجوب في الاستجمار ما حصل به الايقاع استجمارا. ماذا لو حصل استنجاء بالماء؟ فانه لا يتكلم عن الوجوب هنا. قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بام القرآن. هناك على الوجوب فبالتالي الاجزاء في النصوص الشرعية معناها الكفاية التي يؤدي بها المكلف ما كلف به لا اكثر من ذلك هذا معنى قوله رحمه الله ويختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب وعرفت مقصده منها. قال اخيرا ويقابلها البطلان. وهو يقابلها الضمير يعود الى ماذا الصحة او الاجزاء يعود الى اقرب مذكور وهو اخر شيء تكلم عنه قبل قليل والعبادة اجزاؤها اي كفايتها في سقوط التعبد كان الكلام ويختص الاجزاء وقيل بالواجب ويقابلها لماذا حملت على الصحة دون الاجزاء الظمير مؤنث طيب ماشي فتقول يقابلها الى الصحة ولو اراد الاجزاء لقال ويقابله هذا واحد لكن متى قلنا ان بين الصحة والاجزاء تداخلا قويا واقترابا يعني كما يقول القرافي رحمه الله والاجزاء شديد الالتباس بالصحة يشير الى هذا التداخل الكبير بين المصطلحين وان رجح رحمه الله ان الاجزاء من اوصاف العبادة كالصحة لا انه ثمرة للصحة المهم يقابلها يقصد الصحة يقابلها البطلان. بعض الشراح يعني ارتأى لما كان التقارب كثيرة بين الصحة والاجزاء ان المصنف لو قال ويقابله هما البطلان فكان اوفق. لان البطلان يقابل الصحة ويقابل الاجزاء. فالعبارة فالعبادة الباطلة ليست وليست مجزئة وفي كل الحالين وفي كلا الحالين توصف بانها باطلة او العقد ان لم يكن صحيحا ايضا سيكون باطلا قال ويقابلها البطلان فاذا عرفت هناك موافقة للوجهين الشرعا ماذا ستقولون في التعريف مخالفة ذي الوجهين الشرع وقلت هناك اذا عرفته ما اسقط القضاء فماذا ستقولون في العبادة ما لا يسقط القضاء فعلى هذا الباطل يقابل الصحة هناك تماما. قال رحمه الله وهو الفساد يعني على الترادف خلافا لابي حنيفة وانتهى في طي هذا الخلاف الموجز الى ان مذهب ابي حنيفة بهذه الاشارة قائم على عدم الترادف على التفريق بين البطلان والفساد. ومأخذ الحنفية في مذهبهم او التفريق عندهم قائم على ان ما كان منهيا عنه لاصله فهو باطل وما كان منهيا عنه لوصفه فهو فاسد خذ مثالا في العبادات الصلاة بدون شرط او بدون ركن من اركانها صلاة بلا طهارة صلاة بلا قبلة صلاة بلا اي شيء من الشروط او بسقط ركن من اركانها بلا قراءة قرآن بركعة ناقصة بسجدة ناقصة ما حكمها؟ صلاة باطلة باطلة لان ها يعني وقع الخلل في اصلها وفي العقود في البيوع بيع الملاقيح وهي بيع ما في نتاج الحمل. بيع مجهول انعدم فيه احد اركان البيع وهو المبيع او السلعة بيع باطل عندهم اما الفاسد ففي العبادة مثل صوم يوم النحر او نذر ان يصوم يوم النحر. هذا الصوم عندهم فاسد وليس باطلا لما؟ لان النهي ليس عن الصوم بل عن تخصيص هذا اليوم به. فالنهي ليس لاصل العبادة بل لوصفها في كونها هذا اليوم. وبالتالي يقول من نذر ان نصوم يوم النحر لم يفسد نذره يبقى في ذمته وعليه ان يصوم يوما اخر. غير هذا اليوم بدلا عن اليوم الذي وقع فيه. وكذلك في العقوق عندهم بيع درهم بدرهمين وهو ربا لكنه فاسد لان البيع في اصله صحيح انما وقع النهي في وصفه وهو المفاضلة بين آآ عوضين من الاصناف الربوية التي اشترطت الشريعة فيها المماثلة والمقابضة. وعندهم ايضا من اثار هذا التفريق ان الفاسد يمكن تصحيحه فالعبادة الفاسدة كما مر في صوم يوم النحر في الندر يمكن الاستدراك بنقله الى يوم اخر في بيع الدرهم بدرهمين يرد الدرهم الزائد ويصحح العقد اما الباطل فلا سبيل الى تصحيح عبادة كان او عقدا. في عامة كتب الاصول يا اخوة يذكرون عن الحنفية هم يفرقون بين الفاسد والباطل بهذا النحو ويظربون امثلة لها في العبادات كما سمعت وفي العقود والمعاملات كما سمعت. لكن جمهور الحنفية يجعلون التفريق في الفاسد والباطل في المعاملات فقط دون العبادات. ويجعلون العبادات عندهم لا فرق فيها بين فاسد وباطل عبادة فاسدة باطلة بمعنى واحد ويجعلون التفريق والاثر المترتب عليه في المعاملات. وبالتالي فمعاملة يمكن استدراكها فهي فاسدة لا يمكن استدراكها بل هي ملغية شرعا فهي باطلة. والنظر هنا الى توجه النهي هل هو الى اصل العقد؟ ام الى وصفه؟ النهي عنه لذاته ام لامر خارج فعندما يظهر الفرق يترتب الاثر في العقود والبيوع والمعاملات. قال ابن نجيم رحمه الله الحنفي الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان في العبادات مترادفان وفي عقد النكاح كذلك. واما في البيع فمتباينان. فهو ينص على ان التفريق عندهم بين الفاسد والباطل ثم اخذه في ابواب المعاملات فقط ولا يسري هذا في كل الامور الشرعية بالعبادات ونحوها هل هذا التفريق بين الحنفية الخلاف بين الحنفية والجمهور؟ الخلاف اللفظي الجواب نعم طالما ان حصل الان في العقود فقط اذا في المعاملات لا تفرق بين فاسد وباطل عند الحنفية ولا عند الجمهور. آآ التفريق اللفظي هذا يقودك الى ان تنتبه الى ان هذا الخلاف الذي يقررونه يرجع الى مسألة اصولية توجه النهي هل هو ام لامر خارج وعندها سيحصل الاختلاف ليس في وصفه بفاسد وباطل. حرر مع المخالف لك توجه النهي. فاذا اتفق معك على ان النهي عنه لذاته فسميته انت فاسد وسماه باطلا فلا اشكال. لكن اذا اختلف معك في توجيه النهي وفهمه على انه نهي لذاتك وفهمته انت انه نهي لوصفه اللازم او لامر خارج خرجنا عن الخلاف الى مسألة اخرى وبالتالي فلفظية الخلاف هي الاقرب في هذا الباب. عليك لا تنسى ايضا ان الجمهور الذين لا يفرقون بين الفاسد والباطل يجرون التفريق باعتبار مهم ويرتبون عليه اثرا في مسألتين في الفقه واحدة في النكاح والثانية في الحج. فيفرقون بين الحج الباطل والحج الفاسد. ويفرقون بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد فنكاح المحرم من النساء هذا نكاح محرم باطل لا صحة له بوجه كنكاح المرأة الخامسة ونكاح اخت الزوجة اما النكاح الشغار فنكاح فاسد لانه يمكن تصحيحه باثبات العوظ والمهر فاذا تصحح العقد فهو صحيح وكذلك المسألة عندهم في الحج. الحج الباطل الذي لا يمكن تصحيحه. فاته الوقوف بعرفة. والحج الفاسد الذي يمكن تكفيره او المضي فيه ويلزم القضاء من عام قادم فيفرقون بين الباطل والفاسد