والاداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه. والمؤدى ما فعل. والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت ادائه استدراكا لما سبق له مقتض للفعل مطلقا والمقضي المفعول والاعادة فعله في وقت الاداء قيل لخلل وقيل لعذر. فالصلاة المكررة معاده والحكم الشرعي قال رحمه الله الاداء والقضاء والاعادة هل هذا ايضا هو جزء من اقسام الحكم الشرعي الوضعي؟ الجواب نعم عند كثير من الاصوليين وعليه درج فلاحظ لكنها اقسام اسباب شرط مانع الا هذا قسم صحة فساد هذا قسم اداء قضاء اعادة هذا قسم الاداء والقضاء والاعادة اوصاف تطلق على ماذا على العبادات ركز معي اذا نحن نتكلم الان في باب العبادات المعاملات لا يدخلها هذا الوصف لم ليش وصف الاداء والقضاء والاعادة يدخل في العبادات ولا يدخل في المعاملات ممتاز لان المعاملات لم تحدد لها اوقات شرعية فالمسألة في وصف الاداء والقضاء والاعادة متعلق بقضية واحدة ما هي قضية الوقت المحدد شرعا. ابواب المعاملات نكاح وبيع وشراء ونحوها ليست لها اوقات محددة وبالتالي فلا توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة. لكن العبادات حتى العبادات هل كل عبادة تخضع لهذا الوصف اداء وقضاء واعادة الجواب لا يعني ثمة عبادات ليس لها اوقات مقيدة بها فلا تدخل في هذا. يعني مثلا العبادات المأمورة المأمور بها على الدوام او النوافل التي ليست لها اوقات النفل المطلق. بر الوالدين هذا من العبادات التي لم تقيد بوقت. هل يوصف فعل من افعال بر بالوالدين بانه اداء او قضاء او اعادة؟ لا. هذا مطلق. وكذلك النوافل التي لم تخصص باوقات. النفل المطلق لا يوصف بهذا حصر الكلام في الاداء والقضاء والاعادة على العبادات اولا بقيد المخصصة باوقات محددة شرعا. قال رحمه الله الاداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه التعريف الذي تحفظونه كلكم او اكثركم ما الاداء فعل العبادة في وقتها المقدر شرعا انتهينا هذا التعريف هو الدارج في كتب الاصول فعل العبادة. السبكي هنا اضاف اضافة لطيفة. فعل كلي او بعضي فعل بعظي وقيل كل يعني لو فعل العبادة في وقتها فهو اداء مفهوم هذا. وقت صلاة الظهر يقع بين الثاني عشر وثمان دقائق مثلا الى الثالثة ربع مثلا فعل الصلاة في هذا الوقت بين هاتين الساعتين هو اداء فعلها خارج هذا الوقت هو قظاء ماشي ماذا لو ابتدأ الصلاة في اخر دقيقة فوقعت منها ركعة او ركعتان داخل الوقت وركعتان خارج الوقت؟ هل صلاة الظهر هنا توصف الاداء ام بالقضاء طيب هل يوصف بالتجزئة؟ تقول ركعتان اداء وركعتان قضاء وهي صلاة واحدة المصنف هنا ماذا يرجح انه لو وقع جزء من العبادة داخل الوقت فهو اداء جزء من العبادة لو وقع. هذا الجزء او البعض كما قال كم اقله ركعة طيب بعض الركعة هل يصح؟ يعني ما ادرك الا تكبيرة الاحرام والفاتحة ثم اذن العصر وخرج وقت الظهر فاكمل فعل بعض العبادة الذي هو جزء من الركعة هل هو مقصود هنا طيب اذا افهم معي اولا ان هذا شيء جديد اتى به السبكي رحمه الله خلافا لما يذكره الاصوليون هم يقولون فعل العبادة ويقتصر كلامهم على العبادة الواقعة باكملها في الوقت فيصفونه بالاداء. فهو اظافنا قال فعل بعظه اذا هو يرجح ماذا؟ انه لو وقع بعض العبادة ولاحظ حتى بعض هنا ترى وصف مخصوص يقصدون به الركعة من الصلاة فعل بعض يعني فعل ركعة من الصلاة وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه قبل ان يخرج الوقت. فلنصنف رحمه الله يرجح ان فعل ان بعض الصلاة او ادراك ركعة من الصلاة داخل الوقت يجعلوها اداء. قوله وقيل كل يشير الى ما هو الاكثر في تعريف الاصوليين قول مرجوح عنده انه لابد ان تقع الصلاة باكملها داخل الوقت وهو يرى انه لو حصلت ركعة. طيب وهل يكون بعض الركعة ايضا اه يجزئ في دخولها في الوقت واذا اعتبر اداء اه ذكر هذا النووي رحمه الله عن بعضهم وان كان الجمهور يرون ان الاصح ان تكون الركعة في حد ادنى هي بعض العبادة قوله ما دخل وقته يشير الى ان ما لم يدخل وقته ما لم يدخل وقته او فعل قبل الوقت فلا يوصف بالاداء بماذا يوصف اذا صلى قبل الوقت ها اذا هذا لا يوصف اصلا بعبادة حتى نصفه باداءه بقضاء هو اخطأ فيها فعل خطأ. طيب حتى لو ادرك ركعة صلى ركعة قبل الوقت ثم ثم دخل الوقت شخص نظر الى الساعة فوهم انه دخل الوقت. كبر وصلى بعد اتمام ركعة تبين له او سمع الاذان فهل يتم صلاته باعتبار ان الاكثر وهو ثلاث ركعات دخلت في الوقت؟ لا طالما رجحنا ان بعض العبادة مؤثر فكذلك هنا بعضها خرج عن الوقت ولو قلت ان بعض الركعة مؤثر ستقول لو ادرك تكبيرة الاحرام فقط وفي الركوع سمع الاذان ستقول له صلاتك ايظا وقع بعظها خارج الوقت ولو كان بعظ ركعة فالمعتبر اذا اه هو بعض العبادة او كلها. قال رحمه الله فعل بعضي وقيل كل. طيب سؤال هو لو قال فعل بعض ما دخل اما كان كافيا يعني الاقتصار على البعض الا يستلزم الكل من باب اولى تستلزم لكن هو يريد ان يشير الى الخلاف وهو لم يقل وفعل بعض او كل لو اورد او ستقول لا داعي لاو فعل بعض العبادة لكن هو يشير الى الكل اذا تعريفه الراجح عنده فعل بعض العبادة في وقتها المقدر شرعا خلاص انتهى. وعنده فعل بعضها اذا كان اداء فكلها من باب اولى لكنه اشار الى الخلاف ان بعض الاصوليين يرى ان فعل كل العبادة فقط هو اداء فلو فعل بعضها لا يكون كذلك. قال رحمه الله والمؤدى ما فعل. ايش معنى هذا العبادة المؤداة هي ما فعلت في الوقت المقدر هذا يحتاج الى تعريف كان هو قاعد يختصر العبارات وفي التعريفات وفي الضمائر يحاول ان يأتي بصيغة شأن والايجاز والاختصار والاقتظاب. الان تعريف اداء ثم اعرف المؤدبة فعل لا هو الذي اراد بهذا كما قالوا تنكيتا على ابن الحاجب. ابن الحاجب المختصر لما عرف الاداء قال ما فعل في وقته المقدر شرعا السؤال الاداء هو ما فعل او هو الفعل ما فعل ايش هو اللي فعل؟ الصلاة. فالاداء هي الصلاة او هو فعل المصلي؟ هذا دقة لما عرف ابن الحاج ابن الحاجب مختصر طار في الافاق وانتشر وصاروا الطلاب يحفظونه فاذا سئلت ماذا قال ابن الحاجب بتعريف الاداء؟ سيقول ما فعل في وقت المقدر شرعا يريد ان يقول له السبكي هذا ليس تعريفا للداه هذا تعريف للمؤدى اعرف الاداء ساقول فعل العبادة في وقتها. اما الذي يفعل ما فعل فليس اداء بل مؤدى. ولذلك قال والمؤدى ما فعل. فهي اشارة لان تعريف ابن الحاجب ليس تعريفا للاداء بل تعريف للمؤدى وهي اشارة لطيفة قال والاداء فعل بعض ما دخل وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه والمؤدى ما فعل. قال رحمه الله والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا. لماذا عرف الوقت لانه هو ما اخذ التسمية والتقسيم هنا اداء وقضاء واعادة كله مرتبط بماذا؟ بالعبادات المقدرة لها اوقات شرعا. ما الوقت؟ قال الزمان المقدر له له الضمير يعود الى ماذا الوقت الزمان المقدر له للفعل للفعل الوقت الزمان المقدر له اي للفعل شرعا. التقدير هنا في الزمن لابد ان يكون شرعيا حتى نستطيع ان تقول فعل اداء او قضاء وعادة. قوله مطلقا يعني سواء كان وقتا مضيقا او موسعا. فكل هذا وقت مقدر شرعا فهمت اذا انه ما لم يكن له وقت مقدر شرعا من العبادات فلا يوصف باداء ولا قضاء ولا اعادة قلنا كالايمان بالله كبر الوالدين آآ كذكر الله النفل المطلق هذي لا توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة. شخص من شأنه ان يقول كل اليوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مئة مرة. عادته ان يقولها في الصباح. قالها ذلك اليوم في الظهر. هذا لا يسمى قظاء ليس لها وقت محدد شرعا فيقولها في اي وقت كان. لما عرف الاداء عرف القضاء طيب من غير نظر في التعريف الاداء اذا عرفناه وبأنه فعل بعض العبادة فعل بعض العبادة في وقتها المقدر قبل خروجه ايش تساعدني في القضاء هناك قال فعل ما دخل وقته هنا ستقول فعل ما خرج وقت ادائه. ولهذا قال والقضاء فعل كل. وقيل بعض هنا عكس ماذا رجح ان القضاء لا يكون قضاء الا اذا وقعت العبادة كلها هل هذا تناقض لا بالعكس هو اضطراد واتساق مع ما ذكر هناك في الاداء. عد معي الى المثال. شخص قبل خروج الوقت بدقيقة كبر وادرك ركعة من الصلاة صلاته اداء او قضاء اداء. لما؟ لانه فعل بعض. والقضاء عنده ما هو؟ فعل كل العبادة خارج الوقت فما لم تقع العبادة باكملها خارج الوقت فليست قضاء عنده. اذا مذهبه متسق هنا. هناك قال فعل بعض وقيل كل. هنا في القضاء قال فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت ادائه. قال في قيود التعريف استدراكا لان الفعل اذا وقع خارج الوقت ان لم يكن استدراكا فلا يكون قضاء. يقصد بالاستدراك انه يحاول فيه ان يصحح شيئا وقع فيه الخطأ في فاتته الصلاة صلى صلاة تبين له انه خطأ على غير طهارة اخطأ في القبلة لغير عذر ونحو هذا. لكن شخص ادى صلاة صحيحة ثم لما خرج وقتها اعاد الصلاة ليس استدراكا لكن لمزيد اجر. صلى وحده ثم وجد جماعة فصلى معها اعادة الصلاة جماعة ليست استدراكا وبالتالي فعلها لا يكون قضاء فهو يخرج الان من تعريف القضاء ما اعيد من العبادات لسبب او لعذري هذا لا يكون قضاء. قال استدراكا لما سبق له مقتضى للفعل لما سبق له مقتضى يعني لما كان قد انعقد في حكمه الوجوب في ذمة المكلف او الاستحباب ما المحل يقول لو قال لما سبق لفعله مقتض لكان اسهل واوضح. لو عرفته فقلت ما خرج وقت ادائه استدراج لما سبق لفعله مقتض استدراكا لما سبق لفعله مقتض اسهل واوضح حتى في عود الضمير وفهم الجملة لما سبق لفعله مقتض يعني لما سبق في ذمة المكلف تعلق الفعل بذمته بجبب بوجود مقتض للحكم قصد بالمقتضي مقتضي الايجاب او مقتضي الاستحباب في ذمته قوله مطلقا يريد ان اي سبب وقع من اجله اخراج الصلاة عن اخراج العبادة عن وقتها الى وقت اخر فان هذا يسمى قضاء مثال شخص فاته صوم يوم من رمضان في يومه المقدر شرعا فقضاه بعد رمضان ينطبق عليه انه ها فعل العبادة بعدما خرج وقت ادائها المقدر لها شرعا. استدراكا لماذا لما سبق له مقتض للفعل مقتضى الفعل عنده ايجاب صوم رمضان. طيب هذا الذي فاته صوم يوم من رمضان قد يكون مسافرا. صح؟ قد يكون مريضا قد كن متعمدا ان يفطر بلا عذر في الكل هو يجب عليه هذا معنى قوله مطلقا. يعني سواء كان خذ مثال اخر بالصلاة واوجه فيها اكثر تعدد ترك الصلاة عمدا والعياذ بالله او تركها آآ لانه اخطأ صلى وتبين له خطأ صلاته او كان نائما فاتته الصلاة او غائبا عقله مغمى عليه. كل هؤلاء يدخلون في صورة القضاء التي لا يسعهم الا ان يعيدوا الصلاة فقوله مطلقا ليشمل هذه الصور كلها وتندرج معه سواء كما قلت اجب عمدا او او غير واجب كصوم المسافر او ممتنع عقدا او شرعا قوله رحمه الله استدراكا لما سبق له مقتض للفعل ابن الحاجب لما عرف هنا قال استدراكا لما سبق له وجوب. فخصص القضاء بالواجبات فقط سؤال هل القضاء يدخل في الواجبات والمستحبات ام الواجبات فقط فيه خلاف. سنة الفجر هل تقضى وليست واجبة ومثل هذا فمن فاتته سنن قيام الليل سنة وله ورد هل يقضى بالنهار؟ جواب نعم اذا فسرت هذا بانه قضاء ادرجت معك في القضاء المستحبات والواجبات. تعريف ابن الحاجب ما هو؟ قال لما سبق له وجوب. فجعل القضاء مختصا بالواجب ولا يدخل فيها المستحبات عدل السبكي العبارة فقال لما سبق له مقتض. تعرف لماذا غير الوجوب الى مقتض ليشمل الواجب والمستحب معا. هذه العبارة عند ابن الحاجب آآ لانه يريد القصر على الواجب فقط فطريقة للحاجب متسقة على مذهب المالكية والرجل مالكي. لا قضاء عندهم الا في الواجبات فلا يعد هذا استدراكا على ابن الحاجب بل هو تقرير لمذهب يراه راجحا وان القضاء مختص بالواجبات فقط من الفوائد واللطائف في هذا ذكر الابياري شارح البرهان ان الاداء له ثلاثة احوال ساذكرها فقط للفائدة. الحال الاولى ان يجب الاداء ولا يكون كذلك الا اذا جرى السبب وجد الشرط من ترك الصلاة عمدا وجب عليه الاداء ثم وجب عليه القضاء فالقضاء هنا محاك للاداء ويطلق فعله بعد خروج الوقت انه قضاء حقيقة. لانه بلا عذر. يقول هذه حالة من حالات القضاء. الحالة الثانية ان الاداء لم يكن واجبا عليه في الوقت المقدر شرعا قال كصوم الحائض ما كان الصوم واجبا عليها ان تفعله وهي حائض فلما زال عذرها خطبت بالقضاء فيقول هذا نوع مخالف للاول. الاول كان غير معذور. وكان واجبا عليه الصوم او الصلاة فترك حتى خرج الوقت ففعل بعد الوقت فبماذا يوصف فعله؟ بالقضاء. النوع الثاني ان الداء لم يكن واجبا. لعذر شرعي كالحيض بالنسبة بالنسبة للمرأة في الصيام فخطبت بعد خروج الوقت وزوال العذر باعادة الفعل وسمي ايضا قضاء قال الحالة الثالثة المريض والمسافر في الصوم الذي لا يجب عليه الفطر لكنه يشق عليه فالاولى في حقه ان يفطر ففعله ايضا يسمى فيما بعد قضاء اراد ان القضاء باختلاف احوال الفعل على الاداء ربما يكون الاداء واجبا او يكون الاداء ممنوعا او يكون الاداء مترددا بين الامكان وعدمه في كل الاحوال يوصف الفعل بعدها بالقضاء فهي فائدة يذكرونها لبيان الانواع. القرافي ايضا ذكر فائدة لطيفة يقول من العبادة ما يوصف باداء القضاء كالصلوات الخمس يعني يمكن ان تقع اداء ويمكن ان تقع قضاء. قال ومنها ما يوصف بالاداء فقط ولا قضاء لها مثل الصلوات يوصف بالاداء ولا قضاء لها مثل الجمعة فتصلى ولا قضاء لها تقضى ظهرا ولا تؤدى لا تقضى كما هي في حال ادائها قال ومنها ما لا يوصف باداء ولا قظاء والمقصود بها النوافل فانها لا نافلة لا لا قضاء لها. قال رحمه الله والمقضي المفعول عرف القضاء ثم عرف المقضية ما فائدة التعريف ايظا اشارتنا لتعريف ابن الحاجب لما عرف القظاء ماذا قال ابن الحاجب لما عرف القضاء قال ما فعل خارج وقته هو هنا ابن الحاجب لما قال ما فعل عرف القضاء او عرف المقضي القضاء فعل العبادة خارج وقتها او هي العبادة الواقعة خارج وقتها؟ فعل. طيب والعبادة ذاتها هي المقضية. اذا المفعول هو المقضي. وابن الحاجب لما قال في تعريفه ما فعل هل هو تعريف للقضاء ام للمقضي ما فعل ما الذي فعل العبادة. فالعبادة هي المقضية. فاستدراكا وباشارة لطيفة قال هنا ابن السبكي رحمه الله والمقضي المفعول. هناك ماذا قال في الاداء والمؤدى ما فعل. ليش ما قال هناك؟ والمؤدى المفعول هناك قال والمؤدى ما فعل هنا قال والمقضي والمفعول ليش ما وحد العبارتين؟ يعني قال هناك والمؤدى ما فعل ويقول هنا والمقضي وما فعل او العكس يقول المؤذن المفعول المقضي والمفعول هناك اراد عبارة ابن الحاجب. الحاجب قال الاداء ما فعل. هنا اشار باستثناء قال المؤدى ما فعل. يعني تعريف ان الحاجب ليس للاداء بل مؤدب. هنا ايضا كان يمكن ان يقول المقضي ما فعل. لكن ما اراد تكرارا في العبارة تغير ونوع وقد فهمت مقصوده في الاول وفهمت ايضا هنا استدراك عدل الحاجب والحاجب قالوا ما فعل فاختصارا اولا لان مفعول كلمة وما فعل كلمتين فاختصارا كما يقول الشراح استعمل كلمة بدل كلمتين والامر الاخر تنويع قال هناك ما فعل وقال هنا المفعول قال رحمه والله والاعادة وهذا اخر ما معنى الليلة. الاعادة الاعادة فعله في وقت الاداء فعله الضمير يعود الى ماذا فعل الفعل هناك في التعريف الاداء في تعريف القضاء قال فعل كل او بعض ما خرج فقوله ما الموصولة هنا؟ هي المقصود هنا فعل ما من العبادات يعني فعل العمل او فعل العبادة في وقت الاداء ثانيا الكلمة الثانية هذه ساقطة من بعض نسخ جمع الجوامع واثبتها بعض الشراح واسقطها بعضهم لكن لا يستقيم التعريف الا بها الاعادة فعل العبادة في وقت الاداء ثانيا فوجود ثان في التعريف قيد مهم في تعريف الاعادة. لان الاعادة ان تعد ان تؤدى العبادة مرة ثانية داخل الوقت فبعض النسخ عند الشراح يعني كالزركش مثلا وغيره ليست عندهم لفظة ثانيا ويذكرونها في التعريف على انها بيان للتعريف لكن الصواب ان جزء من التعريف ربما سقطت من بعض نسخ الشراح وهي موجودة عند بعضهم قال رحمه الله والاعادة فعله في وقت الاداء ثانيا اذا اذا صلى داخل الوقت ثم صلى مرة اخرى الصلاة ذاتها داخل الوقت فماذا تسمى؟ اعادة. طب هل يشرع للمصلي ان يصلي الصلاة الواحدة مرتين الائمة لخلل او لعذر ولهذا قال قيل لخلل وقيل لعذر السؤال ما الفرق بين الخلل والعذر يعني التعريف سيكون هكذا الاعادة فعل العبادة في وقت الاداء ثانيا لخلل او تقول فعل العبادة في وقت الاداء ثانيا لعذر ان السبكي يقول الاعادة فعله في وقت الاداء ثانيا قيل لخلل وقيل لعذر. ما رجح احدهما واورد الاحتمالين لكن على كل انت في التعريف تحتاج ان تقول اما لخلل او تقول لعذر. ما الفرق بين الخلل والعذر الخلل غير مقصود والعذر ها بعد الشروع والعذر قبل ها ما علم وما جهل ها طيب ها في العبادة والعذر طب قصدوا بالخلل ما يخل بالاجاء فتجب الاعادة والعذر ما يخل بالكمال الخلل ما يخل بالاجزاء. يعني تصبح الصلاة الاولى التي صلاها غير مجزئة. فما حكم الاعادة الان واجبة واما العذر فما اخل بالكمال فتصبح الاعادة مستحبة وليست واجبة مثال ذلك الشخص الذي صلى صلاة صحيحة مجزئة شرعا. ثم وجد جماعة واراد ان يدرك ثواب الجماعة واجرها فيستحب له ان يصلي معهم اعادة وهذا لعذر وليس لخلل. فالخلل الذي يصيب العبادة بفساد فيجب عليه عادتها والعذر اخف من ذلك فايا كان فالإعادة فعل العبادة في وقت الأداء ثانيا فهذه قيود اذا وقعت العبادة داخل الوقت فهي اداء. فان كانت خارج الوقت هي قضاء. قوله ثانيا لان لو فعلت اولا فهي الاداء. اذا الاعادة تتصف مع الاداء بشيء مهم. ما هو وقوعها داخل الوقت وتشبه القضاء من ناحية ما هي انها ليست هي الفعل الاول في وقتها المقدر شرعا بل هي الفعل الثاني. لكن لما كانت داخل الوقت اسموها اداء قال رحمه الله فالصلاة المكررة معادة. يقصد بالصلاة المكررة ما ظربنا به المثال انه يحتاج الى ان يبحث عن كمال في الصلاة فاعاد كادراك الجماعة ونحوها يقول القرافي رحمه الله مذهب ما لك ان الاعادة لا تختص بالوقت بل في الوقت ان كان لاستدراك المندوبات او بعد الوقت ان كان لفوات الواجبات ثمة صورة هي محل اشكال ماذا لو فسدت الصلاة خارج الوقت فاعادها يعني كان عليه قضاء كان عليه صلاة قظاء واتضح ان قضاءه فاسد لغير طهارة لعدم استقبال قبلة لشيء من نقص الشروط او الاركان تجب عليه هل يسمى اعادة يعني هو الان صلى صلاة الاولى وقعت قضاء اعادة قضاء هل هو اعادة؟ يقول ما ينطبق عليه تعريف القضاء تعريف الاعادة لانك عرفت الاعادة بان فعل العبادة في الوقت في وقت مقدر فعل العبادة في وقت الاداء هو ما فعل في وقت الاداء فعلى في وقت القضاء فهو اعاد القضاء فيقول بعض الشراح ان هذه او العكس يعني مثلا نفس الصورة لرجل فاتته الصلاة فقضاها ثم وجد جماعته فاراد ندرك الاجر نفس الصورة التي في الاداء لكنها خارج الوقت فعلى التعريف لانهم قيدوا التعريف بكونه في وقت الاداء. الا ان تقول بتخريج ان وقت القضاء في حق من فاته الاداء له حكم الاداء وبالتالي فيصبح هذا الوقت المقدر له شرعا نام عن صلاة والحديث يقول من نام عن صلاة ونسيها فليصليها اذا ذكر فهذا وقته المقدر شرعا وبالتالي فيسمى قضاء بوجه ما لكن القضاء كما يقولون يحاكي الاداء وعلى هذا فالمسألة مجرد يعني خلاف لفظي رتب عليه بعض الفوائد في التقسيمات نقف هنا ليكون مطلع درسنا القادم ان شاء الله تعالى في تتمة الاحكام الوضعية في الرخصة والعزيمة اخرى تتعلق بالدليل وما يلحق بها