بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. والصلاة والسلام الاتمان على امام الانبياء وخاتم المرسلين ومبعوث الله رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا بفضل الله وتوفيقه هو مجلسنا الخامس في شرح متن جمع الجوامع. للامام ابن السبكي رحمه الله تعالى ولا نزال في المقدمات التي ساقها المصنف رحمه الله بين يدي ابواب الكتاب التي تتناول الادلة والدلالات. هذه المقدمات وقد مضى جزء منها كان فيها تناول لتقسيم الحكم الشرعي واحكامه ومسائله. وهذا تتمة لما سبق درسنا الماظي كنا قد شرعنا في الحديث عن اصناف او انواع او اقسام الحكم الوضعي. والحديث عن السبب والحديث عن السبب والشرط والمانع ثم الحديث عن الصحة والفساد او البطلان وانتهى بنا الحديث عن القضاء والاداء والاعادة وها هنا نستأنف بعون الله تتمة الحديث عن انواع الحكم الوضعي في مصطلحات اخر مثل الرخصة والعزيمة. ثم انتقال الى مصطلحات خاض فيها المصنف رحمه الله في ذكر مذاهب الاصوليين فيها وتعريفاتهم لها. وطرف مما يتعلق بها من المسائل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. والحكم الشرعي ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة كأكل الميتة والقصر والسلم وفطر مسافر لا يجهله الصوم واجب ومندوبا ومباحا وخلاف الاولى والا فعزيمة. نعم. هذا هو اخر ما يتعلق بالحكم الوضعي اه الحديث وعن تقسيم الرخصة والعزيمة يعني ان الحكم الشرعي بهذا الاعتبار من حيث تعلقه بالمكلف في لزومه وعدم لزومه ينقسم الى رخصة وعزيمة كما ان الحكم الوضعي هناك باعتبار علامته للدلالة على الحكم التكليفي انقسم الى سبب وشرط ومانع فهذه تقسيمات باعتبارات مختلفة وكلها احكام شرعية هذه الاعتبارات عليك ان تفهمها لئلا تظن ان مورد التقسيم واحد فيتأتى لك اشكال. يعني لو قلت لك ما اقسام الحكم الوضعي ماذا ستقول ستجيب ان ذلك باعتبارات فقلت انت ستقول ان كان باعتباري مثلا بيانها او دلالتها او تعريفها للحكم التكريفي فتنقسم الى سبب وشرط ومانع وان كان بالنظر الى وقت زمان المخصصة للتكليف بها فتنقسم الى قضاء واداء واعادة وان كان من حيث آآ لزوم تأكيدها في حق المكلف او عدم ذلك فينقسموا الى رخصة وعزيمة وهكذا فاذا هذه احكام شرعية احكام شرعية اولا لان الذي جعل الحكم هذا ملزما والاخر ليس كذلك هو الشارع. فالحكم الملزم الذي لا يسع تجاوزه والذي هو على الاصل في حكم التكليف به عزيمة. وما جاء التخفيف فيه والتيسير ورفع الحرج فيه عن المكلف. وتيسير عليه من مشقة الى الى تخفيف هو رخصة. وكل من الرخصة والعزيمة ما مصدره الشرع ولهذا فهو حكم شرعي. لكنه ليس تكليفيا بمعنى انه ليس مطلوبا منه ان يعتقد وجوبا او يمارس استحبابا او يأتي حراما او يقع في مكروه تلك احكام تكليفية انتهت لكن الاحكام التكليفية هذه ذاتها الواجب والمستحب والحرام والمكروه يصنف ها هنا الى صنفين عزيمة رخصة فثمة واجبات هي عزائم وواجبات اخر هي رخص وثمة محرمات هي عزائم واخرى سنن نقول رخص لكن تقول مكروهات هي اخف. هذا التقسيم الى رخصة وعزيمة في الاحكام وما يدخله وما لا يدخله كما سيأتي فيه الخلاف هو موضوع هذا المصطلح الذي يذكره الاصوليون قال المصنف رحمه الله والحكم الشرعي ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة هذه قيود في تعريف الرخصة كل قيد منها كل قيد منها يراد به الاحتراز من امر لانه سيؤدي الى كون الحكم عزيمة وسيأتيك في تعريف العزيمة هو تغيير هذا التعريف اذا الحكم الشرعي ان تغير فهذا اول اوصاف الرخص انها تغيير فاما الحكم الباقي على اصل تشريعه فلا يقال فيه رخصة ولو كان ايسر اليسير واخف الخفيف اسهل السهل. ما يقال فيه رخصة اذا فكان اصل تشريعه كذلك على السعة والمرونة واليسر. اذا تفهم الان ان الرخصة لا يقال لها رخصة الا اذا طرأ على حكم تغيير بالقيود الاتية ان تغير الى سهولة ان تغير الحكم الى سهولة فما لم يتغير من البداية من الاصل لن يكون رخصة الباقي على اصل تشريعه. كوجوب الصلوات الخمس من حيث انها خمس صلوات واجبات لم يدخلها تخفيف ولم يتغير فيها شيء. وليس هناك في الشريعة حال ولا زمان يمكن ان تكون الصلوات المفروضة اربع بدلا من خمس ولا يبدو لا تلغى فرض صلاة او يلغى فيها فرض ابدا. فهي خمس فهذا من هذه الناحية هي عزيمة. لان الرخصة شرطها او قيدها الاول ان يدخلها تغيير. فما لم يدخله تغيير فليس برخصة. القيد الثاني كما قال ان يتغير الى سهولة فما تغير الى صعوبة او مشقة فليس رخصة وهل في الاسلام احكام تتغير الى الى اعنات للمكلف ومشقة عليه؟ لا. لكن المقصود ان حكما احيانا المكلفة في بعض الاحوال يزداد فيه الحكم مشقة عليه. مثل تحريم الصيد للمحرم وقبل ان يحرم كان الصيد حلالا كان قص شعره حلالا كان تطيبه حلالا. محظورات الاحرام هي تغيير للاحكام. ما كان مباحا حرم. هذا التغيير ليس الى سهولة بل الى صعوبة فحتى تجعل تعريفك منضبطا تذكر في القيد ان الحكم ان تغير الى سهولة فخرج الان عندنا شيئان الاول ما لم يتغير من الاحكام. والثاني ما لم يتغير الى سهولة بل الى صعوبة. قال رحمه الله ان تغير الى سهولة عذر لعذر هذا هو ايضا قيد ثالث من قيود الرخص ان يكون التغيير هذا لعذر فخرج منه ما تغير من الاحكام لا لعذر بل تغير تغيرا اصليا فلن يكون رخصة. قال رحمه الله بالقيد الذي ينضبط فيه السابق مع قيام السبب للحكم بمعنى ان الحكم الاصلي قبل ان يتغير لا يزال موجبه او مقتضيه قائما فجاءت الرخصة مع وجود المقتضي للحكم الاصلي. مع وجود الموجب له ومع ذلك دخل عليه التغيير ودخل عليه التخفيف. فاما ما تغير من الاحكام وتخفف وارتفع الحكم السابق وحل محله تيسير وتخفيف فلا يسمى رخصة بل يسمى نسخا احسنتم فحتى تخرج النسخ من تعريف الرخصة عليك بهذا القيد. لانك لو قلت ما تغير الى سهولة لعذر وسكت يدخل فيه كثير من احكام النسخ التي هي تخفيف من احكام كانت اشق الى اخف فحتى تخرج النسخة تقول مع قيام السبب للحكم الاصلي اما ترى في الامثلة الاتية بعد قليل المتيمم الذي لا يجد الماء فيعدل الى التراب تخفيفا. المسافر الذي يصلي الصلاة الرباعية ركعتين يفطر في نهار رمضان لا يزال السبب للحكم الاصلي باقيا بمعنى ان الصلاة الرباعية لا تزال واجبة رباعية ما تغير حكمها ان صوم رمضان لا يزال واجبا ما تغير حكمه فهذا معنى قوله مع بقاء او مع قيام السبب للحكم الاصلي قال رحمه الله والحكم الشرعي ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة ثم ضرب امثلة قال كأكل الميتة ما وجه الترخص فيه ان اكل الميتة حرام لكنه رخص فيه متى حال الاضطرار طبق عليه التعريف تغير الى سهولة او ما تغير ما وجه السهولة فيه من التحريم الى الاباحة. طيب قال لعذر ما العذر؟ الاصرار. الاضطرار ان جاءوا النفس. طيب. قال مع قيام السبب للحكم الاصلي مع بقاء حكم الميتة على التحريم حكمها ما تغير. حرام اكل الميتة حرام لكن يباح للمضطر. فهذا معنى مع بقاء السبب للحكم الاصلي. قال كأكل الميتة ثم قال والقصر قصر ماذا قصر الصلاة يعني للمسافر قصر الرباعية ركعتين وجه التخفيف كما ترون تخفيف لمشقة السفر. حكم الاصل لا يزال باقيا. تغير من سوء الى سهولة. ثم قال والسلم بيع السلم عقد معروف بيع موصوف في الذمة هذا بيع السلام يعتبرونه رخصة مع ان الحكم الشرعي جاء فيه ابتداء هكذا لكن لما تأتي النصوص الشرعية في حديث ابن عباس وغيره ان اهل المدينة كانوا يسرفون الثمار كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام من اراد ان يسرف فليسرف في شيء معلوم وكيد معلوم الى اجر معلوم تحديد النبي عليه الصلاة والسلام لضوابط السلام هو اقرار بمشروعيته. الاصل في بيع السلم انه مخالف لقواعد البيع الشرعية ومن اهم شروط صحة البيع وجود اركانه. ومن اركانه المعقود عليه الثمن والمثمن السلعة والثمن. وفي عقد السلم ما يحصل هذا. يدفع المال مسبقا ويكون المبيع مستلما بعد مدة بعد عام او عامين فهذا اختلال لركن من اركان البيع ولهذا يأتي في بعض عبارات الفقهاء قولهم انه شرع على خلاف الاصل او انه جاء معدولا به عن القياس او انه شرع على غير الاحكام الشرعية التي قعدت احكام البيع. على كل فيذكرون بيع السلم مثالا لترخيص تغير فيه الحكم الاصل انه على المنع. ثم رخص فيه فصار على الاباحة مع قيام للحكم الاصلي الذي هو تحريم ومنع البيع حال الجهالة. اذا جهل احد العوظين لم يحل. وعدم وجوده اشد من الجهالة انت تسلف او تبيع ثمرا ما زرع بعد. بعد عام وعامين ومنعت من بيع البصل وهو تحت الارض وبيع الجزر وهو تحت الارض وبيع البيض في جوف الطير وبيع الحليب في درع الحيوان منعت مع خفاء يسير وما هو اشد خفاء منه في بيع السلم رخص لك فيه. فهذا وجه كونه اه مرخصا فيه وانه جاء تيسيرا. وهذا ولا شك كما قال لعذر في في في ضوابط التعريف. فالمقصود ان بيع السلام بهذا الوصف هو رخصة ولك ان تضرب مثالا اخر بالعرايا وهي اسلم مثالا من السلم. لان السلم قد ينازع فيه في ضرب المثال فيقال لو انه كان ممنوعا ثم ابيح لقيل رخصة. لكنه جاء ابتداء في التشريع هكذا ولشيخ الاسلام رحمه الله تقرير في منازعة الفقهاء في وصف مثل هذا بالخروج عن قواعد الشريعة. وانه لا يزال اصلا شرعيا قائما بذاته تمثيله ببيع العرايا اسلم. لان بيع العرايا صورة مستثناة من صور البيوع الربوية وصورته ان الاصناف الربوية المذكورة في حديث عبادة وغيره ستة الاصناف حكمها الا يباع شيء منها بشيء من جنسه بشرطي التماثل والتقابل. فاذا اختل احد هذين الشرطين وقع الربا واذا لم يتحقق التماثل وقع الربا. والجهل بالتماثل عند الفقهاء كالعلم بالتفاضل. فلا يصح بيع مع عدم الجزمة الطرفين في المبيع. فبيع العرايا بيع التمر على الارض برطب على رؤوس النخل ولا يقدر فيه الا بالخرص تقول هذه على الارض عشرون صاعا من تمر فانا اشتري بها عشرون صاعا بالخرس بالتخمين مما رأس النخلة فقولك ان الذي على النخلة هو عشرون صاعا وتقابله وتقايظه بعشرين صاعا من تمر مكيل التمر على الارض معروف كيله وانه عشرون صاعا. لكنك تخرص الذي على النخلة فهذا تخمين وهذا ليس علم بالتماثل والقاعدة عندهم طالما فقد العلم بالتماثل فانه مفض الى التفاضل ولا يصح. فعلى كل هي صورة من صور الربا ثم يأتي الحديث في الصحيحين وغيرهما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا فيما دون خمسة اوسوق. فاذا قالوا حتى اللفظ الشرعي الذي جاء في النص جاء بلفظ الترخص فهو اوظح مثالا من السلم وكل يظرب به المثال المقصود ان تتظح لك صورة الترخيص الشرعي فيه قال رحمه الله وفطر مسافر لا يجهده او لا يجهده الصوم بهذا القيد المسافر اما ان يشق عليه الصوم ويجهده ويجهده او لا يكون كذلك او يستوي عنده الامران المثال ها هنا في كونه رخصة فطر المسافر الذي يشق عليه الصوم ففطره رخصة وعلى التقسيم الاتي ذكره في تصنيف المصنف رحمه الله. فهذه عندك الان خمسة اربعة امثلة. اكلوا الميتة وقصر الصلاة للمسافر بيع السلم او العرايا وفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم الذي لا يشق عليه. هذه اربعة امثلة قال رحمه الله واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف الاولى يريد ان يقول ان الرخصة تأتي على اربعة انواع او اربعة احكام. فرخصة تأتي واجبة ورخصة مستحبة او مندوبة ورخصة مباحة ورخصة خلاف الاولى رتبها على التوالي. من الاقوى الى الاضعف فاقوى الرخص الرخص الواجبة واضعفها الرخصة خلاف الاولى ويأتي بينهما الرخصة المستحبة والرخصة المباحة وجعل هذا التقسيم لاحكام الرخص موزعا على الامثلة التي ذكرها. فهذا من باب اللف والنشر المرتب قال اكل الميت والقصر والسلم وفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم. ثم قال واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف لولا. وزع الاربعة على الاربعة بالترتيب فهذا معنى اللف والنشر المرتب. اذا الرخصة الواجبة مثالها اكل الميتة. الرخصة المستحبة مثالها ها قصر الصلاة المسافر الرخصة المباحة بيع السلم او العرايا. الرخصة خلاف الاولى فطر المسافر الذي لا يجهده الصوم. فاما المسافر الذي يجهده الصوم بالعكس فصومه هنا هو الاولى. فعفو ففطره هو الاولى لكن هذا القيد حتى يضرب به مثالا لا تنسى ان المصنف رحمه الله كان قد زاد في الاحكام التكليفية قسم خلاف الاولى فالتزم رحمه الله ما عده قسما واذا جاء للامثلة لابد ان يحسب حسابه فيه فاتى به. فعلى طريقته في خلاف الاولى. فهذا لفظ كما قلنا ونشر مرتب. هذا الكلام واضح جدا في في عبارات المصنف رحمه الله تعالى. واستفدنا منه مهمان آآ شيئين مهمين. الاول تعريف الرخصة وقيودها والشيء الثاني احكام الرخص وان شئت فقل مراتبها فرخصة واجبة رخصة مستحبة رخصة مباحة رخصة خلاف الاولى هذه الرخص بهذه المراتب مفيدة في ماذا؟ مفيدة اولا في تصنيفها فقهيا ان الرخص ليست على مرتبة سواء والا يتبادر الى الذهن ما يفهمه مبتدئوا طلبة العلم انه حيث يطلق رخصة فالمراد بها الاباحة لا ثمة رخص بهذا التقسيم هي رخص واجبة. يعني مع انه يجب عليك ان تفعله الا انه ترخيص شرعي او ربما كانت رخصة مستحبة يعني مع انها رخصة الا انه يستحب لك اتيانها وان تكون رخصة مباحة بحيث يتساوى فيها الطرفان او رخصة هي خلاف الاولى. يبقى المناقشة هنا قبل الانتقال الى قوله والا هل يصح مثل هذا ان تقول رخصة ثم تصفها بالوجوب؟ هذا نازع فيه بعض الاصوليين ومثل الغزالي رحمه الله قال هذا لا يحسن تسميته رخصة ومثل بالمثال الدارج عند الفقهاء يعتبرون التيمم من رخص الشريعة. ما وجه كون التيمم رخصة هو تخفيف للحكم تغيير الى سهولة غسل اعضاء ستة مرتبة بصفة معينة ثم يتخفف هذا الى ضرب التراب ضربة او ضربتين ومسح على عضوين فقط من اعضاء الوضوء وليس الستة فهو ترخيص وتيسير وعدول عن الماء الى التراب وهذا مثال دارج ودائما ما يقال ان التيمم مثال للرخص في الاسلام والتيسير في الشريعة. لكن الغزالي رحمه الله يرى في هذا المثال وفي مثال اكل الميتة ليس مما ينطبق عليه تم الترخص لانك تتكلم على ما يمكن لا يمكن تكليف استعمال الماء مع عدمه فليس هنا القيد الاخير مع بقاء او مع قيام سبب المقتضي للحكم الاصلي. ما عاد هو باقي لعادم الماء الذي لا يستطيع استعماله. وفيه منازعة ويمكن ان يجاب عنه باجابات اه في كلام مهم ايضا لطيف للامام الشاطبي رحمه الله في مناقشة هذا الترخيص ومتى يطلق عليه رخصة؟ نقول للفائدة بعد ان وضح التقسيم الاصول ومراد الاصولين من مصطلح الرخصة. يقول الشاطبي رحمه الله تطلق الرخصة على ما شرع لعذر شاق استثناء من اصل يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة كالقرض والسلم والمساقاة واشباهها. هذا احيانا في اصطلاح الفقهاء يقال له رخصة وقلت لك هذا الذي يمكن ان ينازع في مثال بيع السلم انه ليس تخفيفا هو حكم شرع هكذا. فلما يسمونه او يطلقون عليه رخصة. هم نظروا الى ماذا الى كونه ابتداء شرع على نحو التيسير والتخفيف مراعاة لمصالح العباد وتيسيرا عليهم. فهو بهذا المعنى صحيح. لكن بمعنى انه نقل للحكم من صعوبة الى تيسير على المكلف وتخفيف عليه لا يتحقق فيه تماما هذا المعنى. الشاطبي لما جاء يحرر يقول تارة تطلق رخصة على هذا النوع ما شرع ابتداء لعذر شاق. فشرع استثناء يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع محدودة. فلما شرعت وشرعت بيع السلم او العرايا شرعت في مواضع محدودة وبضوابط لا تتسع الى اكثر منها ولا بالقياس عليها. قال رحمه الله قد تطلق يعني الرخصة على ما استثني من اصل كلي يقتضي المنع مطلقا من غير اعتبار بكونه لعذر شاق. فتدخل فيه المستثنيات من سلم ومساقات وعرية وضرب دية على العاقلة واشباه ذلك. يقول رحمه الله وما قاله الفقهاء في احياء النفس باكل الميت يقتضي انه واجب فكيف رخصة ثم تقول واجب؟ قال فالجهة فيه منفكة والحاصل ان احياء النفس مأمور به. ومثل هذا لا يسمى رخصة. لانه راجع الى اصل كلي ابتداء وهو الامر باحياء النفس ولا يسمى رخصة من هذا الوجه وانما تسمى من جهة رفع الحرج يعني يأكل الميت ويفعل حراما ومع ذلك هو غير مؤاخذ ولا اثم. فهو من هذه الجهة يسمى رخصة فقط ليتضح المثال لئلا يريد اشكال كيف تكون رخصة ثم توصف بانها واجبة. قال رحمه الله والا فعزيمة. ايش يعني والا والا يعني ان لم تتحقق القيود التي اوردها في تعريف الرخصة على النحو الذي اشرت اليه كل قيد يمثل بمجموع القيود خر حدا يضبط تعريف الرخصة. فما تختل شيء منها اصبح عزيمة. وقلت لك قال ان تغير حكمه فان لم يتغير في وجوب الصلوات الخمس فعزيمة ان تغير الى صعوبة ايضا فعزيمة. ان تغير الى سهولة بلا عذر ايضا عزيمة. ان تغير مع زوال الحكم المقتضي او السبب مقتضي الحكم الاصلي في النسخ ايضا فعزيمة ولا يسمى في شيء من ذلك رخصة طيب على هذا التقسيم للرخصة والعزيمة كما فهمت اسألك سؤالا لو قلت لك ترك الصلاة للحائض وترك الصوم هل هو عزيمة ام رخصة ترك الصلاة للحائض وترك الصوم. رخصة او عزيمة انت اذا نظرت الى كونها صلاة واجبة ثم لم تعد واجبة في حقها فانت اذا نظرت اذا نظرت الى الحكم الذي يلزمها المرأة المكلفة هي لا خيار لها فان عليها ان تمتثل هو من حيث المعنى عزيمة يعني لا يصح صومها ولو فعلت ما قبل ولا تصح صلاتها ولو فعلت ما قبلت فمن هذا المعنى عزيمة لكنه ينطبق عليها تعريف الرخصة حيث انه تغير الحكم الى سهولة لعذر مع بقاء السبب المقتضي للحكم. السبب المقتضي الحكم الذي كونها امرأة مكلفة اه دخلت عليها اسباب وجوب الصلاة لولا انه وقام المانع وجود المانع الذي هو في التعريف عذر وهو الحيض الذي منعها من الصوم والصلاة هو المخرج الذي يمكن ان نخرجها من كونها رخصة في حق المرأة الحائض وبالتالي يسلم لك ان تقول ان الصوم والصلاة ليس من باب الرخص وان كان في الصورة وفي بادئ الامر وفي ظاهره ينطبق عليها تعريف الرخصة لان الحيض مانع من الفعل فليس رخصة ليس مما ليس عذرا غير الحكم لكنه مانع لا يقبل صحة الحكم ولو فعل وهذا الفرق بينما الرخص هناك رخصة القصر. فلو لم يقصر واتم الصلاة صحت صلاته الرخصة في بيع السلام في بيع العرايا في المباحات لو تركها وعدل عنها صحت معاملته ولو امضى البيع على وجهه المعتبر شرعا وهذا في في لا يتحقق هنا في مسألة الصلاة للحائض والصوم. فلا تقل رخصة بمعنى انه يتأتى لها ان تصوم ان شاءت. او يتأتى لها ان تصلي ان شاءت فهو من هذا الباب عزيمة لا تسمى رخصة لكن حيث دخولها في التعريف ثمة اشتباه وقد تبين لك وجه الانفكاك عنه