والاصح ان المباح ليس بجنس للواجب وانه غير مأمور به من حيث هو والخلف لفظي وان الاباحة حكم شرعي هذه مسائل ثلاثة تتعلق بالمباح اولها هل المباح من جنس الواجب ثانيها هل مباح جنس للواجب؟ ثانيها؟ هل المباح مأمور به من حيث هو ثالثها الاباحة حكم شرعي قبل قليل هو قال والاصح انه ليس مكلفا به وكذلك المباح. ماذا ناقش هنا في الاباحة كونها تكليفا او ليست تكليفا. هنا في المسألة الثانية قال وانه غير مأمور به من حيث هو. ماذا ناقش في الاباحة انها تدخل تحت الامر او لا تدخل. فاذا اشتركت المسألتان الندب والاباحة في تطرق المصنف لهما رحمه الله اه في نوعي المسألة كلتيهما. يعني ناقش هناك في المندوب. هل هو تكليف؟ وناقش هل هو مأمور؟ والكلام نفسه اعاده في المباح. ذكر هناك هل هو تكليف؟ وذكر هنا هل هو مأمور به او لا؟ الخلاف في الاباحة امره ايسر واقرب من الخلاف في المندوب لان درجته ادنى منه. فتابع معي ماذا قال؟ قال رحمه الله. والاصح ان المباح ليس بجنس للواجب الجملة ها لهذا انتهينا وكذلك المباح يعني ليس مكلفا به ومن ثم كان التكليف الزام ما فيه كلفة لا طلبه. يعني اذا اعتبرت ان التكليف الزام ما فيه فيدخل فيه المباح او لا يدخل لا يدخل ولذلك قال ومن ثم كان التكليف الزام ما فيه كلفة. وليس التكليف طلب الاعتقاد او طلب اعتباره من الشارع قال خلافا للقاضي مسألتنا هنا قال والاصح ان المباح ليس بجنس للواجب لو صغنا المسألة بطريقة اكثر وضوحا في العبارة سنقول هل الواجب من انواع المباح لان الجنس اعلى درجة من الواجب. هو قال هنا هل المباح جنس للواجب؟ اعكسها؟ هل الواجب نوع من انواع المباح فهمتم الصورة هل يصح ان تقول المباح ينقسم الى انواع ويكون من انواعه الواجب طيب ساعطيك السؤال بطريقة اخرى هل يصح ان تقول الاحكام الشرعية الخمسة تنقسم الى قسمين جائزة وغير جائزة ماشي؟ ما الجائز ها هذي قبلتوها الان طيب انا اغير عبارة جائز مباح الاقسام الشرعية بس مباح اشكل عليكم لانه اطلق على حكم مخصص من بين الخمسة. هو نفس المعنى هل يصح في الجملة في الاقسام الشرعية ان تقول لو قسمت الخمسة الى قسمين مباح وغير مباح جائز وغير جائز. هل سيكون الواجب في قسم اح الان قبلتم؟ قلتم نعم. لما ذكرنا قبل قليل هل يعني لما انظر الى القدر المشترك بين الواجب والمستحب والمباح بالاصطلاح الاصولي؟ القدر المشترك بين الثلاثة ما هو؟ الاذن ثلاثتها مأذون فيها شرعا فالمباح مأذون فقط اذنا مجردا والمستحب او المندوب مأذون وزيادة الطلب والواجب مأذون ومطلوب وزيادة الالزام. فبالتالي هل يصح ان نقول ان الواجب من انواع المباح هذا معنى المسألة اعكس الصيغة هل المباح جنس يعني تتكلم من اسفل وتتكلم من فوق فاذا تكلمت من تحت قلت هل الواجب من انواع المباح اعكسها هل المباح جنس للواجب؟ يعني يدخل تحته انواع؟ قال والاصح ان المباح ليس بجنس للواجب رجح هذا المصنف رحمه الله واعتبر ان هذا التقسيم يجعل التداخل بينما ذكرناه في المصطلحات هناك واجب ومستحب ومباح يدخل فيه كذلك الخلاف مبني على حقيقة المباح. فاذا قلت المباح ما خير الشارع بين فعله وتركه لن يكون الواجب نوعا من انواعه صح اذا عرفت المباح انه ما خير فيه الشارع بين فعله وتركه هل يدخل فيه الواجب؟ لا لا يدخل ولن يكون نوعا من انواعه لانه يفارقه في مسألة الترك. ومن فسر المباح بانه الجائز الجائز شرعا هل يدخل فيه الواجب؟ نعم لانه جائز وزيادة بل من اعلى درجات الجواز بمعنى غير المنهي عنه شرعا فيدخل فيه الواجب فالتفسير الاول بانه آآ ليس بجنس للواجب هو الاصح ما صححه المصنف وعليه الاكثر. لان المباح المتبادل في الاصطلاح والاكثر في الاستعمال ما خير فيه بين الفعل والترك وبالتالي لن يفقدا فيه الواجب ولن يكون نوعا من انواعه. والخلاف ايضا لفظي المسألة الثانية وانه غير مأمور به من حيث هو معطوف على قوله والاصح يعني والاصح ان المباح ها غير مأمور به طب هذا لا اشكال فيه يعني هل يصح يعني هل هناك خلاف؟ هل قال احد ان المباح مأمور به يعني هل امر الشرع بشيء من المباحات فمن اين جاء الخلاف؟ جاء الخلاف من قول نسب الى الكعب من المعتزلة قال المباح في حقيقته مأمور به لم؟ وجه ذلك فقال لان المباح في الحقيقة هو حال يكون عليها المكلف في قول او فعل او اكل او شرب او لبس او اي حال وفعل من الافعال او قول من الاقوال هو يفارق شيئا من المنهيات الشرعية فان اكل او شرب او نام او قام او قعد او دخل او خرج في افعال مباحات. هو في النهاية يفارق بهذه الافعال ما حرمت الشريعة عليه اتيانه. فان جلس يشرب الشاهي فقد فارق شرب الخمر وسماع الغناء والجلوس في مواقع الفواحش حشو الاثام وو وبالتالي فافعاله المباحة يفارق بها اترك هذا التقرير البعيد قليلا آآ لو قلنا ان المباح في الجملة في الغالب غالبا آآ هو يقود الى امور اخر. يعني الان انا جالس اشرب شاهي هو جالس مستلقي في البيت ما عندي شيء افعله مباحا او اشرب ماء باردا او دخلت اغتسل اتبرد او لبست نظيفا او تطيبت طيبا في المباحات هذه في الغالب انها لا تنفك عن امور تتعلق بها. ماشي ومتعلقاتها اما واجبة او مستحبة يعني مثلا انا استريح وانام واشرب ماء واكل طعام من المباحات انا اتقوى بها على طاعة وعبادة وعلى ذكر لله وعلى دعوة وخدمة للدين وطلب علم وو في الاخير هذه المباحات قادت الى ماذا اذا هل يصح ان تنظر اليها بانفكاك فتقول هي طالما كانت لها اشياء مترتبة عليها والشيء اذا كان وسيلة الى مقصد اخذ حكمه. ولهذا قال والوسائل لها احكام. المقاصد فبهذا الاعتبار انه لا يكاد يوجد مباح ينفك عن مقصد يرتبط به او اثر ينبني عليه. فاذا كان كذلك ومتفقون على ان الوسائل الاحكام المقاصد اذا لم يبق المباح مباحا بمعنى انه لا حكم له لا طلب ولا ترك فان قاد الى شيء من المنهيات صار مطلوبا تركه وان قاد الى شيء من المطلوبات شرعا صار مطلوبا فعله. بالتالي ما انفك اخذ حكمه تلبس به. هذا ان احسنا تقرير وجهة نظر الكعبي من المعتزلة فقرر هذا. فقال المباح مأمور به. على كل هو تكلف اراد به ان يصف المباح لن يخالف تقرير الاصوليين ان المباح مباح. فان كان وسيلة الى حكم ترتب عليه اخذ حكمه لهذا ماذا قال المصنف هنا؟ والاصح انه غير مأمور به من حيث هو ماذا اراد بقوله من حيث هو ايوة بغض النظر عن كونه وسيلة الى شيء اخر. فالمباح من حيث هو هل يصح ان تقول انه مأمور به؟ لا لكن لما كان وسيلة الى شيء اخذ حكمه اصبح مأمورا به لكونه وسيلة لا لذاته بل لغيره فحتى يتحاشى الاشكال قال رحمه الله وانه غير مأمور به من حيث هو. قال والخلف لفظي الخلف لفظي في المسألة الاخيرة هذي ولا في الثنتين معا يعود للمسألتين. هل المباح جنس للواجب؟ وهل المباح مأمور به؟ قال والخلف لفظي في كلتا المسألتين. قال في الثالثة وان الاباحة حكم شرعي مع ايضا على قوله والاصح اذا الاصح ان الاباحة حكم شرعي دائما ويقابل الاصح ها يقابل الاصح قول اخر ان الاباحة ليست حكما شرعيا فما هي اذا القول الاخر الاصح ان الاباحة حكم شرعي. ايش يعني حكم شرعي ايش يعني حكم شرعي؟ ما في طلب الاباحة الم تقولوا ان الاباحة تخيير واذن ما معنى كوني هذا شرعيا ان مأخذ الاذن فيها هو الشرع طيب هذا الاصح ويقابله قول هو الاضعف ما يقابل الاصح ان الاباحة ليست حكما شرعيا. اذا فما هي عقلي. اذا من سيقول بهذا نعم هو قول بعض المعتزلة ان الاباحة ليست حكما شرعيا بل هي حكم عقلي لما حكم عقلي قالوا لانه تقرر في اصلنا ان المباح حكم مستفاد من قبل الشريعة بالتحسين والتقبيح. فلما كان حسنا عقليا ما وصح ان تكون الاباحة حكما شرعيا. وبعض الاصوليين حتى يخرج من هذا الاشكال قال نفرق في الاباحة بينما كانت اباحة اصلية وما كانت اباحة بمقتضى الدليل الشرعي فلا بأس ان نقول هذا بالاستصحاب حكم عقلي في الاباحة الثقافة المسكوت والمأذون عنه وما كان اباحة جاء الدليل بتصريح الاذن فيه فيكون شرعيا وهذا ايضا يوشك ان يكون لفظيا ولو قال المصنف رحمه الله هنا والخلف لفظي بعد قوله وان الاباحة حكم شرعي. ايضا لتجاوزنا الاشكال فيها وجعل الثلاثة. هذا اذا ظاهر صنيع المصنف ان المسألة الثالثة في الاباحة حكم شرعي او عقلي انها ليست لفظية ولو ارادها لفظية لاخر قوله والخلف لفظي الى ما بعدها حتى يشمل الثلاثة. فقصد رحمه الله انها آآ ان الخلاف فيها ربما اقصد ان الخلافة فيها قوي ولعل المصنف رأى قوة الخلاف يخرجها عن كونه لفظيا وقلت لك يعني اه بعضهم يرى ان ما اخذ من خطاب التسوية يعني لو في نص شرعي اذن وسوى بين الفعل والترك فيكون حكما شرعيا وما اخذ من البراءة الاصلية واستصحاب العدم فيعتبر وحكما عقليا والمأخذ ايضا في هذا خطب يسير لا يترتب عليه كبير مسائل