قال رحمه الله وان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز اي عدم الحرج وقيل الاباحة وقيل الاستحباب. هذه اه مسائل بها المصنفون في الاباحة لانه سينتقل بعدها لمسائل الوجوب قال وان الوجوب ايضا عطفا على قوله والاصح والاصح ان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز هذه مسألة من مسائل النسخ فلماذا جاءت هنا وسائل النسخ ستأتي في نهايات الكتاب الاول بعد ما يتكلم عن دليل القرآن والدلالة اللفظية سيرد النسخ هناك فما وجه الاتيان بها هنا وسحب مسألة من مسائل النسخ الى هذا المكان سبب ذلك ما قاله الغزالي رحمه الله فانه ايضا صنع كذلك. لما جاء هنا اورد هذه المسألة وقال ذكر هذه المسألة هنا اولى من ذكرها في كتاب النسخ. ليش؟ قال فانه نظر في حقيقة اللجوء والجواز لا في حقيقة النسخ وهنا لم يتكلم عن النسخ وحقيقته ومسائله. لكنه يتكلم عن حقيقة الوجوب والجواز. المسألة ما هي؟ لو عندنا حكم بالوجوب فنسخ الوجوب ما الذي سيبقى يعني نسخ وجوب صوم عاشوراء فماذا بقي اذا نسخ الوجوب دائما تستصحبون احكام متكررة فتبنونها على جواب المسائل. لانه عندكم بالنص ان صوم عاشوراء مستحب قلتم اذا نسخ الوجوب اذا هو على الاستحباب. لا صوم عاشوراء فيه ادلة فادت الاستحباب. هب انه لم يردنا فضل في صوم يوم عاشوراء وانه كان هو الوجوب السابق قبل ان يفرض رمضان ثم لما فرض صيام رمضان نسخ وجوب عاشوراء. السؤال اذا نسخ الوجوب ماذا يبقى ها هنا اقوال قال الوجوب اذا نسخ بقي الجواز هذا الذي قال فيه المصنف الاصح وقيل اه الجواز اي نفي الحرج. وقيل الاباحة وقيل الاستحباب. ذكر ثلاثة اقوال في ماذا يبقى بعد نسخ الوجوب اذا نسخ الوجوب ماذا يبقى؟ قال يبقى الجواز وفسره اي نفي الحرج. وقيل الاباحة وقيل الاستحباب. ذكر ثلاثة اقوال خذها واحدة واحدة حتى تفهم بينها. فهمت بالمثال وان كان المثال افتراضيا لان صوم عاشوراء جاء فيه ادلة. كذلك لما نسخ وجوب قيام الليل اه بفرض الصلوات الخمس بقي لا على الاستحباب لان الاستحباب جاء بادلة اخرى في الحث على قيام الليل وذكر فضائله والنصوص الكثيرة في الكتاب السنة على حكمه. آآ فماذا سنفعل في امر وجب ثم نسخ؟ خذ مثالا اوضح بعد الاشكال. يا ايها الذين امنوا اذا الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان هذا على الايجاب ثم نسخ ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة لو كنت صحابيا وسمعت الاية وقد اوجبت النجوى قد اوجبت الصدقة بين يدي نجوى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني من تتصدق بشيء قبل ان ان تنفرد بكلام خاص تسر به اليه صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ هذا الوجوب ماذا يبقى؟ هل يبقى استحباب؟ او يبقى اباحة او يبقى هذي ثلاثة اقوال حتى تفهمها يقول اذا نسخ بقي الجواز اي نفي الحرج ايش المقصود بنفي الحرج؟ وقيل الاباحة هل هما سواء الجواز اي نفي الحرج وقيل الاباحة. هل هما سواء لا في فرق ما الاباحة التخيير التسوية بين الترك والفعل. ما الجواز اي عدم الحرج يدخل فيه ثلاثة اشياء يدخل فيه الوجوب ويدخل فيه آآ عفوا يدخل فيه المندوب ويدخل فيه المباح ويدخل فيه المكروه لانه كما فسرنا قبل قليل الحسن ما هو ما لم ينهى عنه فقوله هنا بقي الجواز يعني ما يجوز فعله ما الذي يجوز فعله المستحب ها والمباح والمكروه خرج الوجوب لانه هو المنسوخ وخرج الحرام لانه ليس جائزا فماذا بقي بقي ثلاثة اشياء هذا معنى قوله ان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز اي نفي الحرج فاذا يصح في حكم ما اذا ثبت عندنا نسخ وجوبه يصح فقها ان تحمله على ها الاستحباب او تحميله على الاباحة او تحمله على الكراهة واي قرينة ظهرت لك وقوي لك فيها رأي يصح ان تحمله على احد والثلاثة فانما لا يصح ان تحمله على الحرام لانه ليس مما يجوز ولا على الوجوب لانه هو المنسوخ. هذا قول. القول الثاني يضيق الدائرة قليلا وقيل الاباحة فقط من الثلاثة. اذا نسخ الوجوب فلا يصح ان تستدل بما بقي بعد النسخ على انه مستحب ماشي بل تستدل فقط على الاباحة. خذ مثالا باية النجوى كان واجبا فنسخ فما حكم النجوى؟ فما حكم الصدقة قبل النجوى بعد ان نسخ وجوبها بالنسبة للصحابة هل كانت مستحبة في حقهم اذا اخذت بالقول الاول الذي هو احتمال الاستحباب والاباحة والكراهة ستقول المستحب وارد. اذا اخذت بالقول الثاني وقيل هو الاباحة ستقول لا وجه للقول بالاستحباب. القول الثالث الاستحباب. وان اي وجوب ينسخ فانه ينسخ القدر الاعلى منه وهو الالزام فاذا نسخ الالزام بقي الطلب من غير الزام والطلب ما هو؟ استحباب فهمت اصل المسألة اذا نسخ الوجوب فما الذي يبقى؟ قيل الجواز يعني بانواعه الثلاثة مستحب ومباح ومكروه وقيل الاباحة فقط وقيل الاستحباب فقط واثر هذا يظهر في محاولة فهم الحكم الذي يبقى بعد ان ينسخ الواجب وتأويل كل قول من اقوال الثلاثة هو نظر الى حقيقة الواجب وتسلط النسخ عليه. الواجب ما هو هو طلب الشارع امرا ما بالفعل طلبا جازما. طيب جاء النسخ هل النسخ اتجه الى جازم فيبقى الطلب او النسخ اتجه الى الطلب الجازم فيبقى الاذن او النسخ توجه الى الالزام بوصف الوجوب فبقيت الاباحة والكراهة والاستحباب. اذا هي محاولة الى ان تفهم حقيقة اذا تسلط النسخ عليه فما اثر النسخ؟ هل يزيله تماما بالكلية فيرفعه؟ فاذا رفع الحكم تماما اذا كانه لا حكم قبل ذلك فتقول هي الاباحة فقط او تقول لا هو نسخ الالزام فيبقى الطلب في اصله مشروعا وهو الاستحباب هي وجهات نظر قال المصنف هو ان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز فما الذي رجحه المصنف الجواز انه قال والاصح عطفا على قوله والاصح لان المقصود به رفع الحرج ويشمل الثلاثة كما فهمت قبل قليل. نعم هذي اصطلاحات كما قلت لك وقبل وفي بداية اللقاء الذي اذا قلنا في مسألة الكون المندوب مأمورا به عفوا في مسألة جائزة الترك ليس بواجب جائز الترك الجواز فيطلقونه في فيما يشمل الاحكام الثلاثة. فكل ما مر معنا من مسائل الليلة هي اصطلاحات يتداولها الفقهاء لتفهمها في الاستعمال وحتى ينزل عليها بعض النصوص الشرعية في الاستعمال كيف يكون فهمها عندهم. من ناحية التطبيق العملي ليس مسائل كثيرة يمكن ان تبنى في جل ما تقدم من مسائل حتى الان