قال رحمه الله مسألة الامر بواحد من اشياء يوجب واحد لا بعينه. اي مسألة هذه الان الواجب المخير وانت تعلم وفقك الله ان مما يذكره الاصوليون في مسائل الوجوب في مقدمات الحكم الشرعي هو تقسيمات الواجب والواجب ينقسم باعتبارات ثلاثة بكل اعتبار ينقسم الى اقسام تختلف عن الاعتبار الاخر. فينقسم الواجب باعتبار فاعله الى وجوب عيني ووجوب كفائي. وينقسم الواجب ايضا باعتبار زمنه الى موسع ومضيق وينقسم باعتبار ما يوصف بالوجوب او ما يقع عليه الواجب او المفعول في الوجوب ايضا الى ثلاث الى قسمين الى وجوب معين ووجوب والوجوب المخير كايجابي واحدة من الثلاثة في خصال الكفارة في كفارة اليمين في كفارة الاذى في كفارة الصيد فهذه وجوب فكفارتها الواجبة وعلى التخيير اصل المسألة كما مر بكم في دراسة الاصول سابقا اه ان الجمهور يجعلون هذا من اقسام الواجب فيقولون واجب معين وواجب مخير ويأتي فيه خلاف بعض المعتزلة عن التحقيق وليس كلهم انهم يأبون وصف الوجوب بالتخيير ويعتبرون هذا تناقضا. كيف واجب مخير وصف الوجوب لا يستقيم مع التخيير. لان مقتضى التخيير اذن واباحة. ومقتضى وصف الوجوب الالزام. فكيف تقول وجوب مخير كانك تقول يجب ما لا يجب او تقول يباح ما يلزم ان تفعله فرأوا ان التسمية فيها تناقض فتحاشوا هذا. فجاء الخلاف هنا والخلاف في حقيقته في هذه المسألة ايضا لفظي بحت. وان حاول بعضهم من المعتزلة ومن غيرهم اثبات ان الخلاف حقيقي ومعنوي ويترتب عليه ثمرة لكنهم متفقون يعني خذ مثالا الان كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. في كفارة الاذى. اما طعام واما الصيام واما الذبح. في كفارة آآ في كفارة الفدية الاذى نعم. وفي كفارة اليمين اطعام العشرة او او عتق رقبة. هذي الكفارات الجميع متفق المعتزلة غيرهم. ان الواجب على المكلف كم واحد وانه اذا ترك الكفارة فهل يعاقب ويأثم على ثلاثة واجبات ام على واجب واحد؟ خلاص اذا عمليا لا خلاف وانه يجب على المكلف ان يفعل واحدا وانه اذا ترك يأثم اثم واجب واحد لا ثلاثة فاذا ما سيأتيك الان من توجيه الخلاف هو تجويه التسمية ليس في حقيقة هذا الواجب فيما يتوجه على المكلف فعله. فلو سئل الفقيه معتزل او غيره سيكون الجواب محل اتفاق وانه لا يمكن ان يترتب على هذا خلاف. نعم. مسألة مسألة الامر بواحد من اشياء يوجب واحدا لا بعينه. وقيل الكل ويسقط بواحد وقيل الواجب معين فان فعل غيره سقط وقيل هو ما يختاره المكلف اربعة اقوال اوردها المصنف رحمه الله في مسألة الواجب المخير. ابتدأوا بقوله الامر بواحد من اشياء. هذا هو الوجوب المخير بواحد من اشياء اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة المطلوب واحد من هذه الثلاثة. ففي من صيام او صدقة او نسك. المطلوب واحد من هذه الثلاثة اه فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. المطلوب واحد من هذه الثلاثة فعلى كل هذه امثلة للواجب المخير الذي جاء الامر فيه بالزام واحد من هذه الخصال المذكورة في النصوص الشرعية. طيب السؤال هو اين معقد الوجوب في الكفارة هل الثلاثة واجبة او الواجب واحد منها فان كان واحدا ايها هو الواجب فاذا قلت هو ما يفعله المكلف او تقول هو غير محدد هنا موطن اشكال وبعضه اشكال كلامي يعني فلسفي يتعلق بقضايا محل الاعتقاد ستظهر الان. الامر بواحد من الاشياء يوجب واحدا لا بعينه. ايش يعني واحدا لا بعينه واحد غير معين او تقول الثلاثة موصوفة بالتخيير او بالوجوب مع وصف التخيير فلما اقول الواجب واحد غير معين يأبى ذلك المعتزلة باعتبار ان من شروط الامر علم الامر به فاذا كان غير معين فهو غير معين عند المكلف او عند المكلف وهو الله عند المكلف اذا هو في علم الله معين اذا اوجب الشرع على المكلف شيئا لا يعلمه. ومن شروط التكليف التي يصح بها التكليف ان يعلم المكلف بماذا هو مكلف ولا يقدم على جهالة لان فيها مخاطرة. فيقدم على شيء لا يدري ما المطلوب. فاذا قلته معين في علم الله فماذا لو وقع اختيار مكلف على شيء غير الذي وقع في علم الله انه هو الوجوب. هذا الفلسفة والاشكال هو الذي سيطر عليهم في تقرير المسألة فاعتبروا هذا ما مربكا والخوض دائما في مثل هذه الدقائق يفضي لها نتائج قد لا تكون محمودة خصوصا اذا اصطحبت باصول عقدية ذات منطلقات غير صحيحة فعلى كل خذها هكذا يقول رحمه الله الامر بواحد من اشياء يوجب واحدا لا بعينه. حكى بعضهم كالقاضي ابي بكر الباقلاني اجماع سلف الامة وائمة الفقهاء عليه. وانه لا يصح خلافه ان ما يأتي من خلاف المعتزلة عليه وخلاف ما انطبق عليه اقوال من سبقهم وقيل الكل ويسقط بواحد. ذكره آآ بعضهم عن مثل ابي هاشم المعتزلي وذكر عن واحد او اثنين من المالكية ان عواجب فاطعام عشرة مساكين واجب وكسوة عشرة مساكين واجب وعتق الرقبة واجب. لكن اذا فعل واحدا يسقط الباقيان ويسقط الاثنان القول الثالث كما قال الواجب معين فان فعل غيره سقط. الواجب معين عند المكلف او عند الله عند الله طيب وهو غير معين عند المكلف طيب قال ويسقط بفعل المكلف. فان فعل المكلف ما هو الواجب في علم الله فقد اصاب الواجب. وان فعل غيره سقط يعني في كل الاحوال تبرأ ذمته باختيار واحد. لكن هذا الاختيار قد يوافق ما في علم الله ها وقد لا يوافق هذا القول الذي يجعل اقدام المكلف على واجب وقع في علم الله تعيينه وغاب عن المكلف قول غريب فجور تتبرأ منه المذاهب ينسب الى المعتزلة والمعتزلة تتبرأ منه. ويرمون به الاشاعرة والاشاعرة تتبرأ منه. ولهذا يسمى هذا القول بقول التراجم لان الاشاعرة ترجم به المعتزلة والمعتزلة ترجم به الاشاعرة. فاذا قيل في الاصول ما المسألة الموسومة بي مسألة التراجم فهي المقصودة ها هنا في الواجب المخير. وان القول الذي يقول ان الواجب معين عند الله وغير بل بالغ بعض المعتزلة فيما يذكر عنهم ان ان الواجب في الواجب المخير لا يتعين الا بفعل المكلف وهذا فيه اه ايغال الحقيقة في بعض الامور التي تستلزمه امورا فاسدة وان في علم الله غير معينة. فاذا اختارها المكلف وعلمها الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك. فهذا القول نوع من الايغال والغلو في الخوظ في دقائق مسائل ليس بها حاجة الى المكلف ان يعملها في النهاية هم متفقون هم وغيرهم. على ان هذه القضايا في كفارة اليمين في كفارة الاذى في كفارة الصيد. ما المطلوب وقد فهم المكلف خطاب الشارع وخير بين ثلاثة اشياء. اما انها معلومة عند الله معينة غير معينة هذا لا يترتب عليه اثر يبرأ المكلف بفعل واحد من هذه الثلاثة. متفقون على هذا. ومتفقون ايضا انه لو لم يفعل شيئا من هذه الثلاثة فكم واجبا ترك واحد ويأثم على ترك واجب واحد. هذا القدر طالما كان محل اتفاق فلا داعي للخوض في مثل هذا طالما لا يترتب عليه مسألة عملية يلزم المكلف ان يعملها. القول الرابع قيل هو ما يختاره المكلف. ولهذا قول التراجم الاول يعني كما يقول والد آآ الامام تاج الدين السبكي الشيخ تقي الدين يقول وعندي ان هذا القول لم يقل به احد. يعني هو ينسب هكذا في الكتب ولا احد يتبناه ويصرح انه مذهب له. اذا القول رابعا الواجب منها واحد غير معروف وهو ما يفعله المكلف هذه الاقوال الاربعة في مسألة كما علمت ليست ذات اثر والخلاف فيها في مسألة ستأتي الان ليست هي ثمرة لها بل هي تأكيد على انها لا ثمرة لها. نعم فان فعل الكل فقيل الواجب اعلاها. وان تركها فقيل يعاقب على ادناها. طيب الان اتفقنا على ان الواجب في هذه الخصال في الكفارة كم؟ واحد. طيب لو تركها فكم واجبا يعاقب عليه واحد طيب لو فعلها كلها كم واجبا يثاب عليه يعني هذا اطعم عشرة مساكين وكسى عشرة مساكين واعتق رقبة في كفارة الاذى صام ثلاثة ايام واطعم ستة مساكين وذبح شاة يثاب ثواب كم واجب واحد والباقي كذا يعني هباء منثورا يتأدى الواجب ايها لا بالاول منها يعني هذا جاء فاطعم عشرة مساكين ثم كسى عشرة تصدق او كسى عشرة ثم صام ثلاثة ايام. عفوا اعتق رقبة نعم يتأدى الواجب باول هذه الخصال فعلا عند المكلف صيام ثلاثة ايام واطعام ستة مساكين وذبح شاة ايضا يتأدى الواجب بالاول منها. وما محمل الاخيرين على الاستحباب ويثاب عليه انه قدر زائد قام به فيؤجر عليه الخلاف اين؟ لو وقعت الثلاثة دفعة وهل يتصور هذا بلى ممكن يتصور يطعم عشرة ويكسو عشرة ويعتق رقبة يوكل شخصا بعتق رقبة وامامه عشرة مساكين والاطعام والكسوة هو تمكين يعني هو ان يدفع الطعام والكسوة للعشرة وعتق الرقبة هذا يوكل به شخصا ويقول شوف انا اعود واحد اثنين ثلاثة وننطلق سويا انت تعتق وانا اطعم. طيب اذا هو وان كان نادرا لكنه ليس محالا فماذا لو وقعت الثلاثة دفعة فجاء السؤال على ايها سيثاب ثواب الواجب؟ نحن متفقون على انه لو فعلها متفرقة فالاول منها يقع موقع الواجب. فماذا لو اداها ايوا فقالوا اذا اداها دفعة فثواب الواجب يقع على اعلاها. ليش قال تعلقا بكرم اكرم الاكرمين والرب عز وجل اذا اثاب على الواجب اثابه على الاعلى. طيب واذا ترك الواجب وانت تعرف ان الواجبات ها هنا يعظم اثمها بحجم الوجوب فيها فانت تعرف انه لو كان عتق الرقبة هو الاعلى منزلة فماذا لو ترك فهل يأثم على ترك اطعام عشرة مساكين ام على ترك كسوة عشرة مساكين ام على ترك عتق رقبة واثم هذا ليس كهذا ليس كذاك فقالوا في الاثم يعاقب على ادناها لانه لو اقتصر عليه وترتب عليه العقاب لكان ايضا موفيا بحقه في العقوبة فهو تعلق هناك بكرم الله وتعلقوا هنا برحمة الله والمسألة ايضا ليست ذات ثمرة عملية تتكلم عما آآ يمكن ان يتصور في المسألة في مسألة الثواب والعقاب وليست عملية فان فعل الكل الله! فان فعل الكل فقيل فان فعل الكل فقيل الواجب اعلاها. طبعا هذا اذا فعلها مرتبة قلنا فالاول هو الواقع واجب والثاني نفل والثالث نفل