ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير وقيل لم ترد به اللغة. طيب انتقلنا الى مسألة فرغنا من اجب ها المخير وهذه مسألة الحرام المخير السؤال هل يوجد حرام مخير يعني يحرم عليك احد امرين اما هذا واما ذاك اذا نعم هات مثال لام الجمع يحرم ان تفعل هذا او ذاك فلا تطع منهم اثما او كفورا صح يعني انت هنا مخير في هذا التحريم. يعني لا تطع هذا او ذاك اي وهنا ليس ليس تخييرا هنا النهي عن طاعة الاثنين معا لا الاثم ولا الكفور فليس هذا مثالا وان كان ظاهره يعني يوهم التخيير الميتة حرام الحرام واحد الجمع بين الاختين يضربون لها مثالا انه لو اعتق واحدة من امائه من غير تعيين. او طلق احدى نسائه من غير تعيين قال احدى نساء طوالق وقال احدى امائي حرة من غير تعيين فهنا اصبح من بين امائه الثنتين او الثلاث او الخمسين واحدة منهن يحرم عليه وطؤها بملك اليمين صح ايها هي المحرمة غير معينة ماشي ولو قال احدى نساء طوالق واحدة منهن ايضا اصبحت محرمة عليه بالتطليق. ايهن غير معينة لانه اطلق كيف يقع التعيين كيف سيقع التعيين على الامة التي تعتق على المرأة التي تطلق ها باختياري هو هذا تكلف المثال لانه ليس حراما مخيرا وفي النهاية حكم بالعتق يترتب عليه تحريم الوطء وحكم الطلاق يترتب عليه تحريم الجماع ايضا. وليس هو صريحا في ذلك. ولهذا ماذا قال؟ ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلاف المعتزل وهي كأنه خير. وقيل لم ترد به اللغة ثمة نقاش في المسألة هل هذا اصلا يرد لغة؟ ليش لغة؟ والمسألة شرعية لانها ان ثبت انها غير واردة فلن تكون واقعة شرعا. يعني هل يصح في اللغة ان تقول حرام يخير فيه؟ ولهذا ما تجد في هذه المسألة نقاشا كبيرا للاصوليين في قضية الحرام المخير ان هو غالبهم يتجاوزها باعتبار انها يعني فرضية ذهنية متصورة لا وجود لها. طيب يقول المصنف ويجوز تحريم ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة. فجعلوا هذه المسألة كمسألة الواجب المخير ولهذا قال وهي كالمخير في ماذا؟ يعني كالواجب المخير في ماذا في المأخذ ام في الخلاف يحتمل هذا ويحتمل ذاك. ان الواجب المخير هناك المأخذ فيه ان امرا ما يوجبه الشارع على وصف التخيير ويدع التخيير الى المكلف في اختيار واحد بوصف الوجوب. فالمأخذ هكذا سيكون واردا في التحريم في تصور المسألة. وايضا في الخلاف اذا قلت هناك الاقوال ان الواجب واحد لا بعينه ستقول هنا في الحرام المخير المحرم واحد لا بعينه. واذا كان هناك القائل يقول واجب معين ويتحدد بفعل المكلف سيقول هنا الحرام ايضا معين يتحدد بفعل المكلف او قلت هناك ما يختاره المكلف ستقول كذلك هنا آآ طوى المصنف رحمه الله المسألة بخلافها واقوالها فقال ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة فذهبت المعتزلة نفي الحرامي المخير القرافي ايضا يقول بهذا القول لكن مأخذه ان هذه المسألة غير واردة فلا يصح ان تقول يجوز على شيء ليس له وجود قال وقيل لم ترد به اللغة الشاطبي رحمه الله ايضا مرة بعد مرة لما ذكر قوله كل مسألة في اصول الفقه لا ينبني عليها احكام شرعية او اداب فهي عارية يجب اخراجه. لما ضرب الامثلة قال كالخلاف مع المعتزلة في الحرام المخير فجعلها مثالا لما لا واقع له ولا تطبيق ولا ثمرة ولا ينبغي ان يطال في تفصيلها والاستدلال لها والنقاش ولهذا ايضا اوجزها المصنف رحمه الله اه