قال رحمه الله مسألة فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله وزعمه الاستاذ وامام الحرمين وابوه افضل منه وزعمه الاستاذ وامام الحرمين وابوه فزعمه الاستاذ وامام الحرمين وابوه افضل من العين وهو على البعض وفاقا للامام للكل خلافا للشيخ الامام وخلافا للشيخ الامام والجمهور والمختار البعض مبهم وقيل معين عند الله وقيل هو من قام به ويتعين بالشروع على الاصح وسنة الكفاية كفرضها طيب نخرج من دائرة المسائل الخلافة اللفظية وغير ذات الثمرات الى مسألة عملية مهمة وهي فرض الكفاية وهي ايضا من تقسيمات الواجب لانه كما تقدم قبل قليل ان الواجب ينقسم باعتبار فاعله الى واجب كفائي وواجب عيني. ما الواجب العيني الذي يجب على اعيان المكلفين فردا فردا لا يختلف فيه احد عن احد مثل الصلوات الخمس مثل صوم رمضان وزكاة المال على الغني المقتدر والحج للمستطيع ومثل بر الوالدين ومثل صلة الرحم والصدق والامانة هذه لا يتفاوت فيها الناس ولا يجب على بعض الناس دون اخرين. فالعدل والامانة واداء الحقوق وبر الوالدين والاحسان هذه مأمورات يستوي الكل في في تناول الحكم الشرعي له بالايجاب القسم الاخر الذي يقابله الفرض الكفائي الذي امرت الشريعة باقامه باقامته وادائه على المجموع لا على الافراد. والمطلوب ايجاده في الامة كالاذان وكصلاة الجنازة مثلا عند من يقول بانها فرض كفاية صلاة العيد عند من يقول بانها فرض كفاية. وهكذا فالمطلوب ان تكون شعيرة قائمة في الامة ولا يهمني الذي يقوم بها. لكن يجب على الجميع ان يكون من بينهم من يقوموا به. فاذا تركوه جميعا اثموا. هذا وان كان في العبادات فمثله يقوم ايضا في الامور الدنيوية كالحرف والصناعات وما تحتاجه الامة المسلمة لقيامها معاشها وبالتالي ما حكم ان يوجد في الامة من يحسن صناعة الخبز والحدادة والنجارة وصيانة الادوات واصلاح البيوت والطرقات ما حكم هذا؟ ايضا فرض كفاية يعني يجب ان يقوم من بين الامة من يقوم بهذا لاستغناء الامة واكتفائها عن الحاجة الى غيرها. قال رحمه الله مبتدأ بالتعريف. مسألة فرض الكفاية. كل مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى عيده الغزالي رحمه الله لما عرف فرض الكفاية قال مهم ديني يقصد حصوله من غير يقصد حصوله من غير نظر الى فاعليه السبكي لما اورد تعريف الغزالي حذف منه كلمة ديني ليش اي حتى يكون اعم ويدخل فيه الامور غير الدينية. الامور الدنيوية كالحرف والصناعات. اذا هذا ملحظ تداركه على تعريف الغزالي فحذف كلمة ديني ولا التعريف تعريف الغزالي فجاء وحذف منه كلمة ديني. الغزالي يقول كل مهم او مهم ديني يقصد حصوله من غير نظر الى فاعله فجاء تاج الدين السبكي حذف كلمة من تعريف الغزالي واضاف كلمة. حذف كلمة ديني واضاف كلمة بالذات وتابع معي كل مهم ومهم هنا حتى يدخل فيه الوجوب والالزام. يقصد حصوله من غير نظر الى فاعله لان الواجب العيني فيه النظر الى الفاعل يعني لما اوجب الله صلاة الظهر فيتجه الوجوب الى زيد وعمر وخالد وبكر وانا وانت اتجه الوجوب الى الجميع. ولما يصلي احد لا يؤدي الوجوب عن الثاني واذا كان في القرية او في الدار او في المسجد عشرة فصلى تسعة لا تبرأ ذمة العاشر فاذا في الوجوب العين ما الملحوظ الملحوظ الفاعلون باعيانهم واحدا واحدا. اذا وجوب العينين فيه نظر الى الفاعلة وما فيه نظر؟ بلى. الكفاء ليس فيه هذا النظر ليس فيه نظر الى الفاعل فيه نظر الى ماذا؟ الى اقامة الفعل الغزالي لما عرف قال مهم ديني يقصد حصوله من غير نظر الى فاعله من السبكي قال من غير نظر بالذات الى فاعله. ليش اضاف بالذات؟ ماذا يقصد لما يقول من غير نظري الا فاعله كلام الغزالي مفهوم. وان الفرض الكفائي لا ينظر فيه الى الفاعل. بل الى قيام الفعل ليس مهما في الشريعة من الذي سيؤذن في البلد لكن المهم ان يقوم الاذان مفهوم كلام الغزالي. السبكي يقول انت هكذا يمكن ان تتصور فعلا بلا فاعل وهذا لا يكون لكن الفعل لما كان من ضرورته الا يقوم به الا فاعل ما تستطيع ان تلغي نظر الشريعة اليه جملة فاضاف كلمة من غير نظر بالذات يعني ليس نظر الشريعة مخصوصا بالذات بل بالعرب يعني بالامر الذي يأتي تبعا وعارظا لا اصلا وقصدا وهذا صحيح فاذا هو مبالغة في دقة التعريف والاستدراك على ما يمكن ان يكون خللا فيه ليس الا هذا تعريف الفرض الكفائي آآ وقد فهمت ماذا صنع فيه مع تعريف الغزالي رحمه الله؟ المسألة الثانية في مسألة منزلة فرض الكفاية في الشريعة والمفاضلة بينه وبين فرض العين ايهما اعلى درجة ورتبة في الشريعة فرض العين ام فرض الكفاية فرض العين ما وجه تفضيل فرض العين على فرض الكفاية اولا شموله للافراد من غير استثناء ثانيا لا يسقط به البعض عن البعض. ثالثا ترتب الثواب والعقاب. الوعد والوعيد. بخلاف فرض الكفاية. فيمكن ان يرتفع الاثم من غير فعل قال وزعمه الاستاذ وامام الحرمين وابوه افضل من العين الاستاذ من ابو اسحاق الاسفرايني حيث اطلق نعم هكذا وامام الحرمين ابو المعالي الجويني رحمه الله وابوه الامام ابو محمد عبدالله بن يوسف. فانه كان ايضا من فقهاء الشافعية وامامه مقدمهم. بل مات تلمذة امام الحرمين في مبدأ امره الا على يدي والده فهو فقيه الشافعية بلا منازع قال ذهب الاستاذ وامام الحرمين وابوه الى تفضيل فرض الكفاية على فرض العين. ما وجه هذا قال ان فرض العين فاعله انما يجلب المصلحة لنفسه ويدرأ المذمة عن نفسه. وفرض الكفاية قالوا فاعله يصون الامة عن الاثم فكان من هذا الوجه مفضلا وليس معناه انه يتقدم رتبة في الشريعة بل قالوا ربما كان ثوابه اعظم لانه ادى امرا موصوفا بالوجوب فحصل ثوابه وكان مفظلا لان مصلحته اعم من ان تكون ذاتية شخصية منحصرة وتعدت مصلحة الفعل الى غيره وما من شك ان الفعل كلما كانت دائرة النفع به اعظم كان في ميزان الشريعة ايضا اعظم. هذا وجه التفضيل. قول المصنف قف وزعمه الاستاذ وامام الحرمين وابوه افضل. التعبير بزعمه هنا. ماذا يوحي به اليك تضعيف انتقاص مثلا شيء من اللمز والاشعار بعدم الاكتراث بالقول لا ليس كذلك. لكن قوله زعم يشعر بانه لم يتبين له رجحانه وهو كما يقولون من باب قول سيبويه زعم الخليل. فاذا وجدتها ليست انتقاصا للخليل لكنه لم يظهر له رجحان قوله وقوة مأخذه فيقول زعم ما الخليل كذا فهكذا لما قال زعم الاستاذ امام الحرمين ووالده ان المقصود في فرض الكفاية كونه افضل من فرض العين. المسألة الثالثة الان نحن قلنا فرض الكفاية هل هو واجب على الكل؟ ويقوم به البعض او واجب على البعض فرض الكفاية. واجب على الكل يؤدى بالبعض او واجب على البعض من الامة للمسألة خلاف بالمسألة خلاف الذي عليه الاكثر ان الواجب على الكل وهذا مقدم عندهم. قال رحمه الله وهو على البعض هذا ما رجحه المصنف. ماذا قال؟ وفاقا للامام للكل خلافا للشيخ الامام والجمهور ركز معي. اشار الى القولين وهو اي فرض الكفاية واجب على البعض هذا قول من الان؟ اللي رجحه؟ هو المصنف. رجح ان فرض الكفاية واجب على البعض. وفاقا للامام. من الامام؟ الرازي. اذا هذا قول الرازي ورجحه تاج الدين السبكي. قال لا الكل يعني لا واجبا على الكل خلافا للشيخ والجمهور. من الشيخ الامام والده تقي الدين السبكي قد علمت انه اذا قال الشيخ الامام فيقصده. والجمهور يعني جمهور العلماء طيب وابوه وليس منه فلماذا افرده اي نعم هو ولا شك يعني اهتماما بوالده وابرازا لشأنه هو يلتمس ان هذا من البر بابيه في مسائل علمية في مصنف يريد ان يبقى بين يدي طلبة علم وها انا وانت اليوم نقرأها وينص على اسم والده ليس هذا فقط بل ويقدمه على الجمهور. يقول خلافا للشيخ الامام والجمهور. ما قال خلافا للجمهور والشيخ الامام لو قال خلاف للجمهور والشيخ الامام سيقال طيب هو كان لو قال الجمهور وسكت لدخل فيهم لكنها فيها فيها ملاحظ الحقيقة واضحة ولذلك قال الشراح ذكر والده مقدما على الجمهور اشعارا بفضله عليهم وقد كان جديرا بذلك يعني امامته وعلمه وموزلته بين ما تشعر بانه بين الجمهور ليس عودا من حزمة بل هو ربما كان رباطها وكان المقدم فيها. رحمة الله على الجميع. اذا كما فهمت الان او قال ان فرض الكفاية واجب على البعض. واظهر بهذا موافقته للرازي. وابان لك ان القول الذي عليه الجمهور والاكثر ان الوجوب على الكل مأخذ الجمهور ان فرض الكفاية خوطب به الجميع ماشي؟ ومأخذ السبكي ومأخذ الرازي ان النصوص التي جاءت فيها فرض الكفاية كان الخطاب فيها متوجه من البداية الى البعض. ولتكن منكم امة يدعون الى الخير فما كان المخاطب الكل قال منكم ايضا مثل قوله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فاستندوا الى مثل هذه النصوص فقالوا ثبت عندنا ان الخطاب ما توجه ابتداء الى البعض وليس الى الكل. والمسألة ايضا لن تكون ذات اثر كبير طالما اتفقنا على ان الواجب آآ اتيان البعض او فعل وانه يتعلق بهم وانه يسقط الاثم عن الباقين باعتبار ما قام به هؤلاء البعض بقيت المسألة الرابعة قال والمختار البعض مبهم. وقيل معين عند الله وقيل من قام به. على ما رجحه المصنف ان الوجوب على الكل او على البعض على البعض على هذا القول الذي ذهب اليه الرازي ورجحه تاج الدين السبكي يتأتى الخلاف في هذه المسألة وليس على قول الجمهور. لما قالوا الوجوب على البعض اي بعض في الامة هو الذي تعلق به الوجوب؟ كما قلت هناك في فرض في في الواجب المخير الواجب واحد ايها هو الواجب هنا قال البعض كما قال في خصال الكفارة واحد لا بعينه. قيل البعض مبهم وهذا الذي رجحه تاج الدين السبكي وقيل معين عند الله كما قالوا هناك في خصال معين عند الله يسقط بفعل المكلف وقيل من قام به. فهي اقوال فعلا مبنية على المأخذ ذاته هناك في الواجب المخير في مسألة البعض الذي يتعلق به الوجوب. والمسألة في هذا القدر في تعيين البعض ايضا ليست ذات اثر لان المقصود ان يقوم بعض المكلفين بالواجب وتبرأ ذمة الامة كلها. المسألة الراء الخامسة ويتعين بالشروع على الاصح يتعين ما هو فرض الكفاية يتعين يعني ينقلب الى فرض عين يتعين يصبح فرض الكفاية متعينا يعني واجبا عينيا بالشروع على الاصح يعني متى شرع المكلف في فرض من فروض الكفاية؟ تعين عليه. وما معنى التعين ايش معنى ان يكون فرض عين يعني لا يسوغ له تركه لا التراجع عنه هذا قال على الاصح ايظا هو مشعر بخلاف في المسألة وان مقابل الاصح هنا عدم الالتزام هذي مسألة مهمة وبالتالي فمن شرع في فرض كفاية حرم عليه الرجوع عنه لما لانه تعين بالشروع فيه طلب العلم فيما زاد على حاجة المكلف فيما تقوم به عبادته ما حكمه طلب العلم فيما يتوقف عليه صحة دينه وعبادته هذا واجب فرض عين ان يتعلم صفة الصلاة والوضوء وقراءة الفاتحة ما زاد على هذا بقدر فرض كفائي طلب العلم حتى يبقى العلم الشرعي محفوظا في الامة ويهتدى به في في مسالك الحياة. فاذا كان فرض كفاية فاذا قام او نفر من الامة من اهل العلم. كما قال الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فهذا فرض كفائي فاذا قلت فرض كفائي فاذا يسقط الاثم عن الامة بانتداب بعض ابنائها من طلبة العلم لتحصيله واخذه. فاذا قلت بالشروع فمؤداه ان طالب العلم اذا شرع في طلب العلم حرم عليه الرجوع وتركه لانه قد تعين في ذمته. ولان رجوعه سيلزم الوجوب. هذا يتصور يتصور ويصح اذا افترضنا ان الكل قد تراجع وبالتالي يحرم عليهم لانهم بهم يتحقق الوجوب بفعلهم تبرأ الذمم وبتركهم يعود الاثم ويتحقق. لكن الشروع فيه هذا يتصور طبعا في طلب العلم ان تكلمنا على مسألة واسعة لكن لو جئت لصلاة جنازة وقام به واحد فاراد ان يصلي عليه ثم قال لست انا الملزم به فتركه. يأثم الجميع فهذه امثلة بعضهم يستثني يقولون لا يلزم فرض الكفاية بالشروع الا في الجهاد وصلاة الجنازة في الجهاد باعتبار ان نقص واحد وتراجعه عن صفوف المجاهدين مؤذن بضعف وانهزام مخل لموقع من المواقع التي يمكن ان يكون قد يسد فيها ثغرة او يؤدي فيها دورا او يرمي فيها بسهم في سبيل الله. وصلاة الجنازة ايضا لانها مظنة اذا تركها الثلاثة الذين بادروا الى القيام بها ثم تركوها سيوقع الاثم في ظن في حين يظن الباقون انهم قد قاموا به وهكذا. فيناقش الفقهاء في فروض الكفايات هذه القضية. هل اذا شرع فيه تعينت الذي يرجح المصنف هنا مطلقا نعم تعينه وين يصبح فرض الكفاية بعد الشروع فيه فرض عين. والثاني كما قلت لك ومقابله انه لا ليكونوا كذلك واستثنى بعضهم صلاة الجنازة واستثنوا الجهاد ونحو هذا وصورة المسألة حقيقة كما قلت اه في قضية ان ان يتأكد وجود عدد كبير فتراجع احادهم ليس مما تتوجه فيه المسألة بقوة الخلاف. المسألة الاخيرة في فرض الكفاية قال وسنة الكفاية كفرضها سنة الكفاية كفرضها. هل يوجد هناك سنة كفائية؟ وسنة عينية سنة عينية مثل ماذا السنة العينية نعم الوتر وقيام الليل والسنن الرواتب ليس المطلوب فيه ان يقوم احد عن احد او ان تحيا السنن الرواتب في الامة فاذا قام به البعض سقط عن الباقي هذه سنن عينية وهي الاكثر هل في سنن كفائية كما عندنا فرض كفائي يضربون به مثلا برد السلام عفوا بابتداء السلام رد السلام واجب. فرده فرض كفاية يعني لو دخل داخل ونحن جالسون مئة مئتين السلام عليكم. فعلى من يجب رد السلام فرض كفائي فلو قام به البعض يكفي ولا يلزم ان يرد الجميع واحدا واحدا. فبابتداء السلام سنة فماذا لو كنا جماعة نمشي او دخلنا مجلسا فالسنة تتحقق بفعل البعض هذه مثال لسنة كفائية. مثل ايضا تشميت العاطس على عدم القول بوجوبه فانه لو عطس فحمد الله فتشميته بين جماعة يؤدى بواحد. فعلى القول بسنيته سيكون سنة كفائية وامثال هذا. قال سنة الكفاية كفرضها في ماذا في ماذا في كل ما تقدم في تعريفها في مسألة من يقوم بها في تعين الشروع في تعينها بالشروع فيها وامثلت ما ذكره في فرض الكفاية. نعم قال رحمه الله يستجب في امثلة السنة الكفاية اه التمثيل بالاذان عند من يقول انه سنة وليس فرض كفاية ايضا يتجه التمثيل بصلاة الجماعة في المساجد عند من يقول بسنيتها لا بوجوبها. وهو قول بعض فقهاء الشافعية والمالكية. فيقولون بالسنية اقامة جماعة من السنن الكفائية التي اذا قام بها بعض المسلمين فقد احيوا سنة تؤدى بها جماعة المساجد وتقوم بها رسالة بيوت الله يسقط بابها عن باقي الامة بقيام بعضهم بها