قال رحمه الله مسألة الاكثر ان جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقته ونحوه وقت لادائه ونحوه ونحوه وقت لادائه ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافا لقوم وقيل الاول فان اخر فقضى وقيل الاخر وقيل الاخر فان قدم فتعجيل فالحنفية ما اتصل به الاداء من الوقت والا فالاخر والكرخي ان قدم وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا. اي مسألة هذه الواجب الموسع الواجب الموسع فيه خلاف اقل من الخلاف في الواجب المخير وايضا المسألة فيها تتعلق باحكام هي آآ في درجتها الغالبة على الظن انها مسألة لفظية مسألة الاكثر يعني اكثر الاصوليين والفقهاء وعليه الجمهور ان جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لادائه. ظرب مثالا بوقت الظهر ولو قال وقت الصلاة لاوهم ماذا يريد بالصلاة المفروضة النافلة فضرب مثالا بصلاة الظهر وقال ونحوه وقال وقت الظهر جوازا ليخرج وقت الضرورة حتى يكون ابعد عن الخلاف. فدعك في اوقات الجواز التي وقت الاختيار لا وقت الظرورة في اي صلاة وظرب مثالا بالظهر. ودعنا نقول لو اذن الظهر الساعة الثانية عشر تماما ويخرج وقت الظهر مع اذان العصر في الثالثة تماما فمدة وقت صلاة الظهر هنا ثلاث ساعات الخلاف اين هو؟ نحن نقول ان هذا الوقت من الثانية عشرة الى الثالثة هو وقت لصلاة الظهر. هذا وقت الوجوب طيب هذا الوقت الوجوب وقت موسع ما معنى موسع يسع العبادة يعني اللي يقابل الواجب والموسع الواجب المضيق والواجب المضيق هو ما يضيق فيه الزمن عن العبادة لأ وصف السعة والضيق ليس للعبادة بل لعبادة اخرى تضاف اليها من جنسها في الوقت نفسه فلما اقول واجب مضيق مثل صوم يوم. ايش معنى واجب مضيق؟ يضيق عن واجب اخر من جنسه. ما تستطيع ان تصوم يومين في في نهار واحد ما معنى واجب موسع؟ يمكنك ان تفعل العبادة الواجبة وتفعل معها اخرى من جنسها في الوقت نفسه. فاذا وجدت ذلك فهذا وقت موسع ويوصف الوجوب هنا بالسعة. يقال وقت واجب. والسعة ويقال هذه عبادة فيها سعة في الوجوب. صلاة الظهر تحتاج خمس دقائق او عشر دقائق وبالتالي فمن الثانية عشرة الى الثالثة كم صلاة تستطيع ان تصلي مثل الظهر كثير خمسين ستين مئة ماشي وبالتالي فهذا وقت عبادة موسع. يقول هنا اي اجزاء الوقت يعني لو اذن الظهر الساعة اثنعش انا استطيع ان اصلي في الخمسة الدقائق الاولى صح ويمكن ان نترك هذا فاصلي الساعة الثانية عشر والنصف. ويمكن ان اصلي الواحدة ويمكن اصلي الثانية ويمكن اصلي الثالثة الا خمس دقائق وهذا كله واقع في وقت الوجوب ما خرجت عنه. فالسؤال اي اجزاء الوقت هذا لو قسمت خمس خمس دقائق فاي جزء من الخمسة دقائق الاول او الثاني او الثالث او الاخير رقم مائة ايها هو وقت الوجوب اذا قلت الوقت الاول اول خمس دقائق هي وقت الوجوب فمعناها من صلى في خمسة دقائق الثانية خرج عن وقت الوجوب فماذا سيكون فعله قضاء وهذا ما يصح. طيب اي اجزاء الوقت هو الذي ينطبق عليه احكام الواجب بحيث يأثم اذا فات هذا الوقت ويترتب عليه؟ هو اخر الاجزاء. فلذلك قال بعضهم وقت الوجوب في العبادة الموسعة هو اخر اجزاء الوقت. لكن يبقى الاشكال ماذا لو فعله قبل تقول اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب. فماذا لو صلى في الخمس الدقائق الاولى او التي قبلها او الثالثة او الرابع؟ فيكون قد صلى خارج وقت الوجوب طيب وهو اشكال ايضا لفظي كلامي وفيه الخلاف الاتي قال الاكثر ان جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لادائه اذا ما وقت الاداء في العبادة الموسعة جميع الوقت طيب ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال فمن فاته الخمس الدقائق الاولى والنصف الساعة الاولى والساعة الاولى والساعة الثانية ولم يصلي هل هو اثم ليش لا لانه لا يزال في وقت العبادة لم يخرج عنه لم يتجاوزه. الى متى الى اخر الوقت. طيب سؤال وستأتي بعد قليل. ماذا لو مات في اثناء الوقت ولم يصلي هل يعتبر عاصيا اثما اذن الساعة اثنعش مات الساعة الثانية ظهرا هل يعتبر شرعا عاصيا لانه مات ولم يصلي الظهر لا بالحكي الغزالي الاجماع وسيأتي بعد قليل انه لا يموت عاصيا لانه فعل ما له ان يفعله فعل شيئا كان مباحا له والوقت ممتد ما هو للساعة طيب دعك الان وقت الوجوب قلنا ممتد. قال رحمه الله ولا يجب على المؤخر العزم. لان بعض الاصولين يقول ان لم يصلي في اول اجزاء الوقت جاز له التأخير بشرط ان يعزم على الفعل فاذا لم يفعل فهو اثم الصواب الا تقول يعزم بل تقول الا يعزم على الترك انه الفرق بين الممتثل والعاصي ما هو؟ اذا سمعت اذان الظهر الفرق بين مسلم ومسلم سمع الاذان وانعقد في قلبه انه سيصلي بغض النظر عن زمن الاداء هذا يختلف تماما عمن سمع الاذان وشعر ان هذا ايجاب في ذمته بالصلاة ثم عقد العزم الا يفعل هذا الذي يتوجه عليه الاثم قال هنا ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافا لقوم فان كثيرا من الجمهور الذين يرون ان جميع الوقت هو وقت لاداء الواجب في العبادة الموسعة. كثير منهم يرى ان الواجب في حقه منذ اول اجزاءه الوقت اما الفعل واما العزم. فاذا مضى اول اجزاء الوقت ولم يفعل فلابد ان يكون قد عزم. فجاء الوقت الثاني فاما ان يصلي واما ان يعزم. فان صلى فبها. فان لم يصلي فلا بد ان يعزم. يأتي الجزء الثالث الرابع وهكذا بحيث لا يخلو جزء من اجزاء الوقت الا بفعل او بعزم والاصل هو الفعل والبدل هو العزم. فيعتبرون اجزاء الوقت ها هنا لم تخلو من وجوب لانه قالوا الجميع وقت اداء. وبالتالي فكل جزء في الوقت مر عليه كان مشغولا بواجب. اما الفعل واما العزم هذا القول وجيه لولا ان الاشكال العلمي القوي انه لا دليل على ايجاب العزم وتحتاج في اثبات الاحكام الشرعية التكليفية الى مستند ودليل شرعي. وهنا رجح المصنف انه لا يجب العزم. والمسألة فيها خلاف هل يجب العزم او لا يجب؟ وما دليل وما حجج المانعين منها؟ قال خلافا لقوم هذا القول الاول ان جميع وقت العبادة هو وقت لادائها. قال وقيل القول الثاني الاول ايش معناه ايوا ان اول الوقت هو وقت الوجوب. وبالتالي فبقية الوقت قضاء يترتب على هذا ولهذا قال فان اخر فقظى هذا قول البناء هذا صحيح اذا قلت ان اول اجزاء الوقت هو وقت الوجوب يترتب عليه ان تأخيره عنه يجعل الفعل فيما بعد قضاء هذا القول ينسب الى بعض الشافعية ولا يصح عنهم بل نسبوه خطأ الى الامام الشافعي وقد استقصى هذا الاسناوي تعقبا على الرازي وغيره وابانا انه حقيقة ليس مذهبا للشافعي ولا لفقهاء الشافعية بل هو يعني ضعيف ولا ينبغي ان يقول به فقيه. ان يقول ان اول اجزاء الوقت هو الوجوب وبالتالي ما يكون بعده قضاء. ونحن قررنا فقها ان القضاء لا يثبت شرعا الا بخروج الوقت يعني باخر اجزائه هذا القول الثاني. الثالث وقيل الاخر. ايش يعني الاخر اخر الوقت هو وقت الوجوب. ما وجه هذا انه هو الجزء الوحيد الذي يصدق فيه تعريف الواجب ما هو ثواب الفعل وعقاب الترك. يعني كل اجزاء الوقت قبلها اذا فاتته لم يصلي لا يصدق انه يعاقب فاعله صح لكن هذا الجزء الاخير الذي به يخرج الوقت هو الجزء الوحيد الذي يصدق عليه انه لو خرج وما صلى فقد اثم المكلف. قالوا فاذا اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب. هذا القول تجده في كتب الاصول عادة ينسب الى الحنفية عموما والادق انه منسوب الى العراقيين منهم لا الى كلهم فالمشايخ العراقيين من الحنفية هم الذين يقولون ان اخر اجزاء الوقت في العبادة الموسعة هو وقت الوجوب. ثم انا على هذا اشكال اشرنا اليه قبل قليل ما حكم تقديم الفعل؟ قال رحمه الله وقيل الاخر فان قدم فتعجيل. شو يعني فان قدم فتعجيل نعم فقد عجل الواجب مثل الزكاة تجب ويجوز تعجيلها. فاذا اخرجت زكاتي انا هذا العام ونويت ان اخرج مثلها زكاة العام القادم. صح او لم يصح؟ صحة. قالوا فما ثبت جنسه في الشريعة في تعجيل الواجب؟ يصح ان نخرجه هنا في الصلاة فنعتبر الصلاة في اول اجزاء الوقت قبل معقد الوجوب في الوقت كتعجيل الزكاة هناك قبل وقتها عجيل للواجب. هذا الطف من قول بعضهم انه يقع نفلا يمنع لزوم الفرض. وهو قول منسوبي الحنفية وليس قوية. يعني قالوا اذا صلى في اول الوقت يقع فعله نفلا. ليش نفل لانه خارج وقت الوجوب الذي هو اخر اجزاء الوقت طيب نفل هو نوى الظهر نوى الفرض قالوا يقع نفلا يمنع لزوم الفرض بحيث اذا انقضى وخرج اخر اجزاء الوقت اجزأه عن الفرض. ما قالوا يقع نفلا يسقط الفرظ لان الفرض لا يقوى على اسقاط النفل. فعدلوا عنها الى عبارة فقالوا يمنعوا لزوم الفرض. وبعظهم كما سيأتيك هنا عن الكرخ يقع واجبا بشرط بقائه مكلفا يعني سيكون واجبا بشرط ان يبقى الى اخر الوقت على هيئة التكليف عاقلا حيا مكلفا ويخرج عليه الوقت وبهذا الوصف فيكون هذا الفعل واجبا. جميع هذه الاقوال عليها مآخذ لا يصح الاستقامة عليها ولا التدليل لها بل فيها يعني مآخذ علمية قوية لا يستقيم معها تقرير هذا القول. الذي يحوجهم الى هذا هو القول بان اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب. قال رحمه الله وقيل الاخر فان قدم فتعجيل. هذا ثالث الاقوال. الرابع والحنفية ما اتصل به الاداء من الوقت والا فالاخر هذا قول تفصيلي عند بعض الحنفية ان الجزء الذي يتصل بالفعل هو وقت هو وقت الوجوب والا يعني اذا لم يصلي فان اخر الاجزاء هو وقت الوجوب ليش هذا؟ هذا انفكاك عن قولنا قبل قليل ما حكم الفعل اذا فعل في اول الوقت او في وسطه او اثنائه؟ فقالوا لا نخرج من هذا الاشكال فنقول وقت وقت الوجوب هو الوقت الذي يؤدى فيه وهذا الحقيقة ايضا ليس منجية من الاشكال العلمي. ليش؟ لانهم قالوا وقت الوجوب هو ما يصلي فيه المصلي فجعلوا ها هنا علامة الوجوب هو الفعل يعني انا لو قلت لك متى يجب وقت صلاة الظهر؟ فتقول اذا زالت الشمس والعكس لو قلت لك متى تزول الشمس فتقول اذا وجبت صلاة الظهر فهمت الفرق لو سألتك متى تزول الشمس؟ فقلت لي عندما تجب صلاة الظهر. هذا عكس ان تجعل المسبب علامة للسبب فنسألك اي اجزاء الوقت والواجب فتقول لي هو الوقت الذي يصلي فيه المصلي. انت جعلت المسبب علامة على السبب. وهذا لا يصح. على كل هو موحد محاولة للانفكاك من اشكال القول بان اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب قال والحنفية ما اتصل به الاداء من الوقت والا فالاخر. يعني ان لم يصلي ولم يقع منه اداء فان اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب. والكرخي الامام ابو الحسن من متقدم الحنفية. ومن اوائل من نظر لقواعد اصول الحنفية قال ان قدم يعني ان قدم المكلف الفعل في اول اجزاء الوقت وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا. هذا يسمى مذهب المراعاة يعني ان يراعى فيه حال المكلف ان يبقى على هيئة التكليف وسلامة العاقبة الى اخر الوقت. وهذا ايضا غير مسلم لانه ليس في مقدور المكلف ولا علمه انه اذا فعل في اول اجزاء الوقت نقول ننظر اذا انقضى الوقت وخرج وهو على هيئة التكليف يكون فعله الذي فعله واجبا هي جملة اقوال الصحيح منها ان الوقت في كله يعتبر وقت وجوب وما عدا ذلك ففيه تكلف كما سمعت. تفرع عن هذا مسائل في وقت الوجوب ذكر المصنف الان. نعم ومن اخر مع ظن الموت عصى فان عاش وفعله فالجمهور اداء. والقاضيان ابو بكر والحسين قضى ومن اخر مع ظن السلامة في الصحيح لا يعصي بخلاف ما وقته بخلاف ما وقته العمر كالحج. طيب هنا مسألة قلنا وقت الوجوب في العبادة الموسعة ما هو جميع الوقت ماشي ماشي طيب من غلب على ظنه انه لا يبقى على التكليف الى اخر الوقت فما حكمه تضيقت العبادة في حقه هذا ايضا محل اتفاق من غلب على ظنه انه لا يبقى الى اخر الوقت سؤال وهو يعلم متى يموت لا فكيف اذا الغلب على ظنه انت تغلب على ظنك متى ستموت ها لها امثلة نعم شخص محكوم عليه بالقصاص وقيل سينفذ القصاص الساعة الثانية ظهرا لم يصبح وقت الظهر في حقه الى الساعة الثالثة تظيق الوقت في حقنا الساعة الثانية. هذا غلب على ظنه. وقد يعفى عنه. لكن هكذا هو غلب على ظنه انه سيموت امرأة وهذا يذكر في فروع المسألة غلب على ظنه واعتادت ان ينزل عليها الدم في هذا اليوم او في كل يوم الخامس او العاشر او عشرين من الشهر الساعة الثانية ظهرا يقولون يتظيق وقت العبادة في حقها فيجب ان تصلي قبل هذا الموعد على كل يقولون اذا غلب على ظن المكلف انه لا يبقى الى اخر وقت العبادة تضيق الوقت في حقه. الى متى الى ما يغرب على ظنه بقاؤه. ماشي طيب وبالتالي فيعتبر اثما ان مات او منع من العبادة لوجه ما لانه ترك ما قد كان يقدر على فعله المسألة التي بنيت على هذا ماذا لو غلب على ظنه انه لن يعيش فعاش او لن يبقى مكلفا فبقي. قال ومن اخر مع ظن الموت عصى يعني يظن انه سيموت وما صلى ما حكمه عاصي مع اننا اتفقنا انه لن يكون عاصا الا بخروج وقت الاداء شرعا. وهذا تضيق وقت الاداء الشرعي في حقه. من اخر مع ظن الموت ها عصى قال فان عاش يعني قالوا له القصاص الساعة الثانية ظهرا ثم ما صلى خلاص يأس واستحوذ عليه الشيطان وما اراد ان يصلي جاءت الساعة الثانية فعفا عنه اولياء الدم فقام وصلى صلاته اداء القضاء كيف اداء انتم قبل قليل قلتم ان وقته انتهى في حقه الساعة الثانية ظهرا فصلى الان بين الثانية والثالثة. اداء ولا قضاء قلتم الاداء فعل العبادة في وقته المقدر شرعا. وقلتم وقته المقدر تضيق في حقه. طب وصلاها بعد الساعة الثانية ان نظرت الى الوقت المحدد شرعا للعبادة بغض النظر عن حاله فيكون فعله اداء. وان نظرت الى حاله وتضيق قل عبادتي في حقه ستقول قضاء لكن هذا مشكل ولهذا قال المصنف فان عاش وفعله فعل ماذا الصلاة نحن نضرب بها مثالا فعله اي الواجب فان عاش وفعله فالجمهور اداء يعني يكون فعله اداء لما نعم هذا بالنظر الى وقت العبادة المقدر شرعا. بغض النظر عن حاله الذي مر به. والقاضيان ابو بكر والحسين قاضي ابو بكر الباقلاني والقاضي حسين المروزي من الشافعية قضاء جعلوا فعله قضاء بالنظر الى ماذا نعم اخرج العبادة عن وقتها المقدر في حقه هو. فاصبح فعله قضاء. هذا القول مع شيء من وجاهته الا انه مشكل ووجه الاشكال انه لم يقل احد بانه تلزمه نية القضاء في مثل هذه الحال كيف ينوي القضاء وهو لا يزال في وقت صلاة الظهر؟ او في وقت العصر او في وقت المغرب؟ كيف ينوي القضاء والفعل اداء؟ فهذا وجه الاشكال الذي جعل الجمهور يرونه اداء طيب قال انتهت هذه المسألة. قالوا ومن اخر مع ظن السلامة من اخر مع ظن السلامة فالصحيح لا يعصي يعني ليس هناك غلبة ظن بانه سيموت ولا قصاص ولا حيض للمرأة ولا شيء من الموانع والصوارف والعوارض اخر مع ظن السلامة مثل ما يحصل لي ويحصل لك وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب لا تبادر في اول الوقت على انك ستفعل فيما بعد. صلاة الظهر وانت في درس او في عمل او في محاضرة. وقلت ستصلي ان رفاقك وجماعتك الساعة الثانية او خرجتم وامتد بكم الطريق فقلتم تقفون في محطة وفي مسجد يصلون الساعة الثانية والنصف. كل هذا التأخير كان مبنيا على ظن السلامة طيب من اخر مع ظن السلامة ثم طرأ له ما يمنعه عن الفعل مات حاظت المرأة قطعت رقبته اي شيء من العوالم هل يكون عاصيا؟ الجواب لا. ليش فعلى ما ابيح له وكان يتحرك في المأذون له شرعا. ولهذا قال ومن اخر مع ظن السلامة فالصحيح لا يعصي. قوله فالصحيح يشير الى ماذا الى خلاف وان كان خلافا غريبا شاذا ايضا قال بعضهم بانه عاص ووجه العصيان عنده ما هو انه مات وفي ذمته صلاة واجبة ما برئت منها وقد كان يسعه ان يفعل فلم يفعل لكن الغزالي وغيره حكى الاجماع اجماع السلف على انه لا يموت عاصيا لانه مبني على فعل شيء مأذون ولن يعاقبه الشرع على ما اذن له. ولما حدد الشرع الوقت بسعته فانه اذن له ان يصلي في اي جزء من اجزاء هذا الوقت حكاية الاجماع تنفي هذا الخلاف الحادث ان كان من يقول به متأخرا. قال ومن اخر مع ظن السلامة اي فمات صحيح لا يعصي ثم ختم بقوله بخلاف ما وقته العمر كالحج يعني هذه لا تدخل في مسألة من اخر مع ظن السلامة فمات اخر مع ظن السلامة يعني عليه قضاء من رمظان. شرعا يجوز له ان يقظي متى سنة الى رمضان الثاني اخر مع ظن السلامة قال ساصوم في سفر في رجب في جماد في ربيع اخر بعض السلامة فمات هل يموت عاصيا هذا باجماع انه من اخر مع ظن السلامة فمات لم يكن عاصيا يقول هذا وان انطبق في الصلاة وان انطبق في الصيام لكن يخرج من هذه المسألة ما وقته العمر كالحج الحج وقته هو واجب مرة ووقته العمر. يعني في اي سنة السنة هذه السنة القادمة طيب لكنه لكنه الان قادر هذه السنة فان قلت ان الوجوب على الفور في الحج فبالتالي متى اخر فمات ها واحد يأثم اثنين يعتبر وجوبا منعقدا في ذمته فيجب على اوليائه اخراج المال من حجه للحج به من تركته وان قلت انه على التراخي وهذه المسألة واردة هنا ان قلت على التراخي فقد فعل ما اذن له. طيب فاذا مات هل يموت وفي ذمته واجب او ليس كذلك هو استثنى فقال بخلاف ما وقته العمر يعني هذه المسألة لن تكون كالصلاة. صحيح. هو كان له ان يحج هذا العام وله ان يحج العام الذي بعده او الذي بعده حج الفريضة الواجب. قال بخلاف ما وقت العمر لان العمر امتداد بخلاف الصلاة وقت محدود فانا اقول مع ظن السلامة في الوقت المحدد اما العمر فلا حدود له. فكيف استطيع ان اجعل حدا للعمر ومسألة الاعمار وانتهاء الاقدار مردها الى الله؟ بخلاف في اوقات العصر محدودة اوقات الظهر محدودة اوقات يعني متى ينتهي وقت الظهر شرعا محدد لكن متى ينتهي وقت الحج بالنسبة للمكلف غير محددة بانتهاء العمر والعمر هذا لا يعلم الا عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا استثنى هذه المسألة وقال من اخر مع ظن السلامة فانه لا يكون عاصيا على الصحيح بخلاف ما وقته العمر كالحج يعني يستثنى من هذه المسألة فلا تدخلوا تحت قوله انها قالوا ليست مفرة على القول يعني مفرة على القول بعدم الفور او بعدم جواز التأخير. وفي المذاهب قولان في مسألة جواز تأخير الحج ولزوم اخراج المالي من تركته للحج عنه هذه ما يتعلق بمسائل الوجوب الموسع وسبق الوجوب المخير اه نقف عندها ليبقى القدر الباقي هو خاتمة المقدمات اه نأتي عليها في درس الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى ننهي بها المقدمات الحكم الشرعي التي اورد فيها المصنف وهذه المسائل