وفي كون المندوب مأمورا به خلاف والاصح ليس مكلفا به وكذا المباح ومن ثم كان التكليف الزام ما فيه كلفة ما فيه كلفة لا طلبه خلافا للقاضي. طيب انتقلنا الى مسألة اخرى هل المندوب مأمور به ام لا؟ هذه واحدة. المسألة الثانية. هل المندوب مكلف به او لا؟ المسألة الثالثة المباح هل هو مكلف به او لا ثلاث مسائل في هذه العباراتين المسألة الاولى هل المندوب مأمور به؟ المسألة الثانية هل المندوب مكلف به؟ المسألة الثالثة هل المباح مكلف به اذا هذه الثلاثة المسائل تدور حول المندوب المباح هل يصح ان نعتبر المندوب مأمورا به هذه واحدة الثانية هل يصح ان نعتبر المندوب مكلفا به؟ المسألة الثالثة هل يصح ان يكون المباح مكلفا به ايضا هي كما ترى اطلاقات لفظية والا فنحن متفقون على ان الحكم الشرعي يشمل هذه وسيأتي بعد قليل قضية المباح وهل هو حكم شرعي ام هو مجرد تكليف؟ طيب المسألة الاولى المندوب مأمور به او ليس مأمورا ها؟ بلى ولذلك قسمنا الامر الى امرين الامر ايجاب والزام وامر استحباب وهو الندب واذا كان مندوب اذا كان المندوب مأمورا به فهل هو تكليف هل هو تكليف؟ الجواب نعم لان التكليف اما بطلب واما بترك والطلب جازم وغير جازم كما ان الترك جازم وغير جازم فاذا الذي عليه الجمهور ان المندوب هو من اقسام التكليف وهو ايضا من اقسام المأمور به على التقسيم هذا. التكليف امر ونهي والامر يعني الطلب نوعان طلب جازم وطلب غير جازم. فتحق ان المندوب من ناحية الامر داخل في المأمور. ومن ناحية التخليف هو احد انواع التكليف. هذا الذي عليه الجمهور طيب نأتي بقي المباح هل المباح من الاحكام التكليفية اعد مرة اخرى معي تعريف الحكم الشرعي ها هو خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف طلبا او تركا او تخيرة انا لما اقول طلبا او تركا هذا الحكم الشرعي التكليفي طلب وتخيير ووضع آآ طلب وتخيير طلب وتخيير طلب وفعل وترك وتخيير. هذا التخيير هل هو تكليف بماذا كلفت في المباح اذا قلت اعتقاد خرجت من الافعال التكليفية العملية دخلت في مسائل الايمان. نحن نتكلم عن الاحكام التكليفية العملية هل الاباحة تكليف فان كان نعم فبماذا كلفت ليس فيه طلب فعل ولا ترك هذا الذي يناقشونه هل المباح تكليف؟ ولذلك فعدد من الاصوليين اذا عرف الحكم الشرعي التكليفي لا يدرج فيه المباح. فكل الحكم التكليفي في امر ونهي والامر وجوب واستحباب والنهي تحريم وكراهة انتهى. اربعة احكام فهذا الذي يجعلهم يخرجون التكليف ومن يخرجون المباح من التكليف ومن ادخل الاباحة في التكليف تكلف الجواب الذي ذكرتم قبل قليل قالوا المكلف فيه اعتقاد ان اباحته من قبل الشارع لكن هذا جواب ضعيف لان هذا يندرج على كل الاحكام وانه يجب على المكلف اعتقاد كونها من الشارع. لكن من ناحية التكليف الذي هو الزام ما فيه كلفة وطلب فليس تكليفا الان اذا فهمت هذا وهو المتقرر عند عامة الاصوليين تابع معي عبارة المصنف رحمه الله وفي كون المندوب مأمورا به خلاف والاصح انه ليس مكلفا به وكذلك المباح. طواها هنا ثلاثة مسائل. وفي كون المندوب مأمورا به خلاف. ما الخلاف هل هو مأمور به اوليس مأمورا به. ما رجح شيئا واكتفى بقوله فيه خلاف وقد علمت ان الذي عليه الاكثر ان المندوب مأمور به. هذا الذي عليه الاكثر وعزاه ابن الحاجب للمحققين. بينما ذهب جماعة من المالكية فيهم القاضي عبد الوهاب المالكي الى ان المندوب ليس من المأمور به وذهب اليه من الحنفية ايضا كرخي وابو بكر الجصاص الرازي فقلة يذهب الى ان المندوب ليس مأمورا به. هل الخلاف لفظي لا الخلاف شيء من اللفظ يعود الى اللغة يعني هل يصح ان تقول ان الامر امر ايجاب واستحباب؟ هل الاطلاق حقيقي او مجازي؟ فمن يقول ان الامر يطلق حقيقة على الوجوب فيكون مجازا في الندب. فلما يقول المندوب ليس مأمورا به. ايش يعني على الحقيقة وبالتالي فهذا الذي يقرب الخلاف ويجعله خلافا شكليا لفظيا لغويا. والا فهم متفقون ان فيه ثواب يستدعي المكلف لفحثا على الاقبال على الفعل والاتيان به. هذا القدر من ناحية المعنى محل اتفاق ما فائدة هذا؟ فائدة هذا اذا وجدنا نصوصا شرعية امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا هل يصح اذا كان مذهبي ان الامر متعلق بالوجوب فقط وبالتالي فاي نص في الشريعة فيه تصريح بحكم انه من جنس المأمور في الشريعة او امر او امرنا فهل احمله على الوجوب فقط او يصح ان اجد بعض الاوامر محملها الند بناء على ان الامر يطلق على هذا وذاك هذه ثمرة امرنا باتباع الجنائز ما المقصود هنا بالامر وجوب استحباب فهل هذا مبني على التخريج؟ اذا قلت نعم سيكون ان قوله لولا ان قال في تتمة الكلام ولم يعزم علينا. لو سكت وقال امرنا اتباع الجنائز اذا الصحابي لما قالوا ولم يعزم علينا لم لم يجد اذا هو جعل المندوب مأمورا اذا هو يقول استحب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتبع الجنائز ولم يعزم علينا يعني لم يجعل هذا واجبا في حقنا. اذا هو يقصد ان المأمور قد يكون مستحبا. فمثل هذا يرجح ما عليه الاكثر الجمهور ان المأمور يأتي في النصوص الشرعية ومحمله الندب والاستحباب وليس الالزام بدلالة مثل هذا النص قال رحمه الله وفي كون المندوب مأمورا به خلاف. اذا الراجح والذي عليه الاكثر انه من المأمور وخلاف بعضهم آآ لا يساعده الدليل طيب ابقى المسألة الثانية هل المأمون دوبوا مكلف به اوليس مكلفا به؟ يعني هل يدخل في اقسام التكليف او لا؟ قال ايضا يطوي الخلاف والاصح انه ليس مكلفا به رجح المصنف ان المندوب ليس من اقسام التكليف طيب هل هذا تناقض لما اورده سابقا في تعريف الحكم الشرعي لا هذا تقسيم اخر يقول اذا جئت الى التكليف معنى التكليف لغة ما هو الزام امر فيه كلفة والكلفة المشقة. فهل في المندوب والاستحباب كلفة على المكلف ومشقة المشقة بينها تأتي تأتي من الالزام وهذا لا الزام فيه فما اخذ ايظا دلالي لغوي. هل يصح ان نصف المندوب بانه تكليف؟ ليس المعنى انه يدخل في الاحكام الشرعية او لا يدخل. هو قد اورده هناك وجعله من الاحكام الستة التي اوردها في الاحكام الشرعية التكليفية. قال والاصح انه ليس مكلفا به الاصح في ذلك فيما رجحه المصنف رحمه الله وهو الذي ذهب اليه امام الحرمين الجوين ايضا بينما ذهب كثير منهم ان المندوب مكلف به ووجه التكليف فيه الطلب. فهل في الطلب كلفة؟ قالوا بمجرد ان يرتفع الامر من الابادة والاذن الى الطلب ففيه كلفة متجهة من ناحية ان المكلف لو ترك وخياره وهوى نفسه اثر الدعة والراحة والركون وعدم الاقبال على امر ولو كان ليس ملزما. لكن الحث عليه فيه تكليف بهذا المعنى خلافه ايضا ليس من ناحية انه يدخل بالاحكام الشرعية ويخرج منها. الذي رجحه المصنف كما قال والاصح انه ليس مكلفا به. وهو كما قلت ثم اذهب امام الحرمين في برهان رحم الله الجميع. قال وكذلك المباح هذه ثالثة المسائل يعني والاصح كذلك ان المباح ها ليس مكلفا به قوله والاصح عطفا على قوله هناك والاصح في المندوب يشير الى ان خلافا في المسألة وان مقابل الاصح هنا قول بماذا بان المباح من المكلف به. فاذا هو خلاف قائم بين الاصوليين ومقابل الاصح هو ما ذهب اليه الاستاذ ابو اسحاق الاسراييني من الشافعية ان باحة مكلف به وقصد ما قلتم قبل قليل فيما اجبتم به ان اعتقاد الاباحة ان يعتقد المكلف ان الشارع اطلقه واذن فيه هذا نقله عنه الغزالي. فهو خلاف كما سمعتم ليس فيه شيء من الثمرات وصرح الشاطبي رحمه الله فيما ذكرناه اكثر من مرة لما جعل بعض مسائل الاصول التي اشتغل بها الاصوليون خارجة عن حقيقة في اصول الفقه التي تبنى عليها الثمرات والمسائل ظرب بهذه المسألة مثالا وانها مما لا ينبني عليها في الفقه ثمرات عملية وانها عارية ينبغي اخراجها وعدم الاشتغال بها في كتب الاصول