والامر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته الزاما وقبله اعلاما والاكثر يستمر حال المباشرة وقال امام الحرمين والغزالي ينقطع وقال قوم لا يتوجه الا عند المباشرة وهو التحقيق فالملام قبلها على التلبس بالكف المنهي هذا ايضا مما لا اثر له بل مما يعسر احيانا فهمه وتحصيل المراد به الامر عند الجمهور اذا صدر امر من الشريعة اقيموا الصلاة اعبدوا الله ونحوها هذا الامر من الشريعة يتعلق بالفعل قبل المباشرة او بعد او عند المباشرة يعني الان انت امرت بالصلاة صلاة الفجر. السؤال هل الامر تعلق بك من الان؟ او يتعلق بك عند الفجر عند المباشرة للصلاة قبل ان تجيب طيب ما اثر هذا الجواب لا شيء لا اثر له فهو خلاف فلسفي جدل يعني تحاول ان تتصور اه كن هالمسألة وهذا مما لا اثر له في العمليات في النهاية هم متفقون على انه متى دخل عليه وقت التكليف مستجمعا شرائطه فانه يتعين عليه الامتثال والا تعرض للعقوبة الدم الوعيد. قال الامر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته الزاما وقبل وقته اعلاما. يعني شف من الان انت مخاطب بوجوب صلاة الفجر عليك اعلاما فاذا دخل وقت الفجر صار الزاما. فالخطاب توجه فحتى لا يقال كيف توجه الخطاب وانت الان ما تمتثل؟ قال لا توجه الخطاب الان للاعلام لكن عند دخول الوقت او بعد دخول الوقت عندما يتهيأ المكلف للفعل يكون هذا الخطاب الذي توجه اليه الزاما. قال والمذهب الثاني لا يتوجه الا عند المباشرة. يعني شف حتى تفهم العبارة. الامر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته الزاما وقبله اعلاما. طيب اقفز معي الى سطر ثاني وقال قوم لا يتوجه الا عند المباشرة. هذا القول الثاني خلاص اترك ما بينهما سآتي اليه الان عندنا مذهبان في المسألة وان كانت جدلية نظرية لكن حتى تفهم العبارة الامر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة. والقول الثاني لا يتوجه الا عند المباشرة مباشرة ماذا باشرت الفعل عندما تهم بالصلاة وتباشر فعلها يتوجه اليك الامر والقول الاول ها الامر يتوجه قبل المباشرة ان دخل الوقت سيكون الزاما وقبل دخول الوقت يكون اعلاما. في النهاية هم متفقون على انه عند امتثال المكلف وتلبسه فعل الخطاب اتاه وتوجه اليه. لكن متى بدأ هذا التوجه؟ القول الاول قبل الفعل والقول الثاني لا يتوجه الا عند المباشرة قال السبكي وهو التحقيق طيب ما الذي بين السطرين؟ بين السطرين هو فرع عن القول الاول. الذين الجمهور الذين قالوا لا يتوجه يتوجه الفعل قبل مباشرة اعلاما وبعد دخول الوقت الزاما. يقولون طيب لو باشر باشر يعني دخل في الصلاة دخل في الوضوء دخل في الصيام دخل في الحج اي امر من الاوامر. هل يستمر تعلق الامر به او ينقطع كلام ليس له اي اثر في النهاية هو ممتثل واتى بما امر الله تعالى به. لكن هذا الخطاب الذي قال له صلي صم زكي حج دخل في الحج هل توجه الخطاب اليه بالتكليف لامر الحج؟ انتهى عند مباشرته وبحيث يلزمه الاتمام. اما الامر بالحج وقف والامر بالصلاة انتهى فهل يستمر الامر؟ قال الاكثر؟ يستمر حال المباشرة. يستمر ايش توجه الخطاب اليه لانه لا يزال مأمورا بالصلاة بالزكاة بالحج حال المباشرة. وقال امام الحرمين والغزالي ينقطع ما الذي ينقطع ينقطع تعلق تعلق الامر به نعم لانه باشر وفعل وامتثل طيب قال السبكي لما رجح القول الثاني الذي هو خلاف قول الجمهور لا يتوجه الا عند المباشرة قال وهو التحقيق طيب الذي رجحه السبكي الان ان الامر لا يتوجه الا عند المباشرة يعني عند الفجر لما يباشر الصوم عند تكبيرة الاحرام لما يباشر الصلاة عند الميقات في الاحرام الم يباشر الحج او العمرة. السؤال هو فاذا كان الامر لا يتوجه الي الا عند المباشرة فكيف يصح ان نصفه بالملامة عندما يتأخر عن الامتثال يعني اخر الصلاة فقلت له هذا يحملك على ان تنالك الملامة الشرعية فعلى هذا القول ان الخطاب لا يتوجه الا عند المباشرة. فعلى اي وجه يحصل اللوم له اراد السبكي التخلص من هذا الاشكال قال والملام قبلها يعني وقوع الملامة على التلبس بالكف المنهي عنه. يعني هو كف عن الصلاة وتأخر وتأخر عن الصوم وتأخر في الحج وتأخر في الاحرام وتأخر في الصوم فتوجه الملام الى تأخره لا لان الخطاب توجه اليه. وفي النهاية هو من الجدل العقيم الذي لا يبنى عليه اثر