بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا بفضل الله وتوفيقه ومجلسنا الثامن في شرح متن جمع جوامع الامام تاج الدين السبكي رحمة الله عليه. اليوم هو السابع والعشرون من شهر صفر لعام الف واربع مئة وسبع وثلاثين الهجرة هذا هو اول الدروس وان كان الثامن لكنه الاول في اول ابواب الكتاب بعد ان انهينا في درسنا الماضي مقدمات الكتاب التي قصها المصنف رحمه الله لما اسماها بمقدمات قبل الشروع والخوض في صلب القتال. المقدمات التي مرت معكم او المقدمة التي اشتملت على تعريف الحكم واقسامه وبعض مسائله. وانتهت الى بعض القضايا واللطائف. الموضوعات ذات الصلة وليست كذلك في نوعها الآخر كل ذلك انتهى معنا في مجلسنا الاخير. الدرس اليوم وما بعده هو شروع في صلب موضوعات من اصول وقد تقدم معكم ان صلب الاصول ينقسم الى قسمين نعم احدهما الحديث عن الادلة الشرعية سواء ما كان منها متفقا عليه كالكتاب والسنة والاجماع والقياس او ما كان مختلفا فيه مثل قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصلحة وسد الذرائع والاستحسان ونحوها هذا هو الصلب الاول او الشطر الاول من صلب العلم. الشطر الثاني منه الحديث عن الدلالات. او ما يسمونه بدلالات الالفاظ او ما يسمونها مباحث الاقوال والتي يتناولون فيها الاقسام المعلومة لدى الكل فيما يتعلق بالعام والخاص والامر والنهي والمطلق والمقيد والمبين والمجمل وامثال هذه من المسائل هذا هو الشطر الثاني من صلب العلم فهذا هو شروع المصنف رحمه الله ابتداء من اول الكتب وهو كتابه الاول فيما اسماه الكتاب ومباحث الاقوال في ومباحث الاقوال تلاحظ معي ان المصنف رحمه الله لم يسلك طريقا سلكه كثير من الاصوليين عادة وهو انهم يسردون دون الحديث عن الادلة تباعا فاذا فرغوا منها شرعوا في الحديث عن دلالات الالفاظ وبعضهم يأتي بدليلي الكتاب والسنة فقط ثم يأتي بدلالات الالفاظ ثم يستمر في الاجماع والقياس وما بعدها من الادلة باعتبار ان الحديث عن دلالات الالفاظ مرتبط باي ايه الادلة بالكتاب والسنة. حديثك عن الامر والنهي والمطلق والعام والخاص وكل ذلك متعلق بالالفاظ الواردة في الكتاب والسنة يرون ان الانسب والاليق بها في مباحث هذا العلم وفصوله ان تأتي عقب الفراغ من الحديث عن دليل القرآن ودليل السنة. المصنف رحمه الله اتى به في صلب الدليل الاول وهو الكتاب بالنظر الى ان كلا من الكتاب والسنة يتعلق به هذا الامر. واول الموضعين تعلقا به هو دليل القرآن فاتى به اليه بحيث اذا انتهى منه واتى بالكتاب الثاني في دليل السنة يكون القول فيما يتعلق بالالفاظ في السنة هو كالذي تقدم الحديث عنه في القرآن وهذا مسلك طالما فهم فلا اه فلا فلا غرابة ولا اشكال ولا مشاحة ايضا في تقديم وتأخير بعد بعد ان فهمت منهجه مسلكه في هذا الترتيب. درس الليلة سيقتصر على مباحث الكتاب في تعريفه وبعض مسائله. وارجاع حديثي عن الدخول في الدلالات الى المجلس القادم ان شاء الله تعالى ثم اعلم رعاك الله ان حديث الاصوليين عن القرآن يكاد ينحصر في نقطتين اثنتين فقط فيما يهم الاصولية. النقطة الاولى الحديث عن مشروعية الاحتجاج بالقرآن وهو مدخل مهم يبتدئ به لانهم يتحدثون عن القرآن ها هنا في الاصول باي اعتبار باعتباره دليلا شرعيا اليس كذلك؟ اذا فاول كلمة ينبغي ان يقولها الاصولي في دليل القرآن هي ان القرآن حجة ومصدر للتشريع بلا خلاف ولم يختلف احد من المسلمين في كونه مصدرا للاحكام. بمعنى انه يتجه اليه الفقيه ليستبدل طمئنه احكام الشريعة فيما يحتاج اليه العباد المكلفون. فهذا محل لم يختلف فيه احد. واتفق عليه الكل. فهذه الجملة الاولى والمسألة الثانية حديثهم عن القراءات الخلافية في القرآن. القراءات الصحيحة المتواترة او شاذة. ما الموقف منها؟ فيتحدثون ها هنا في دليل القرآن هل القراءات السبع والعشر الصحيحة؟ كلها احجة ويزينون ذلك بالحديث ايضا عن القراءة الشاذة هل هي حجة او لا؟ بمعنى اننا هل نتعامل معها؟ تعاملنا مع في القراءات الصحيحة المتواترة. هاتان نقطتان هما المتعلقتان بالاحتجاج بدليل القرآن ما عدا ذلك من المسائل التي ترد داخل دليل القرآن في كتب الاصول لا تعلق للاصولي به لانه لا تعلق للفقه به مثل حديثهم وجود معرض في القرآن وعدم وجوده. هل كل ما في القرآن عربي او هناك كلمات معربة وليس فيه اعجمي. والنقاش فيه والخوف وفي هذا لا حظ للاصولي فيه ولا ثمرة له في الفقه كذلك حديث كما سيأتي الان هل في هل يبقى في القرآن شيء آآ غير معلوم معناه؟ هل هل يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه او هل يجوز ان يبقى في القرآن ما لا يفهمه المكلف ولا يتعلق به؟ كل ذلك لا علاقة للاصول به فضلا عن خوضهم في مسائل طالما قلنا انها انسحبت من مباحث العقائد واتي بها داخل ابواب الاصول وطال فيها الخوظ والنقاب والحديث في القرآن هو اوسع الابواب للحديث عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وهي احد امهات مسائل العقائد التي اختلفت فيها الفرق المنتسبة الى الاسلام. فما خلاف الجهمية ولا المعتزلة ولا الاشاعر وسائر الطوائف ما خلافهم في شيء من ابواب العقائد باكثر في خلافهم في صفة الكلام لله وموقفهم من القرآن والفتنة التي عمت الامة وضجت بها في زمن المأمون كانت حول القرآن وحمل المعتزلة الامة على القول بخلقه ثم نشوء فرقة الاشاعرة والخروج برأي وسط باعتبار الكلام قسمين كل ذلك انسحب الى داخل ابواب علم الاصول فصار منذ تعريفهم للقرآن والحديث عن انه هو كلام الله المنزل او اللفظ المنزل يبدأ الخوض فيه هل الكلام هنا كلام نفسي او لساني وابدأوا الحديث هنا في مسائل عقدية ايضا لا صلب لا علاقة لها بعلم الاصول وليست من صلبها به والخوض فيها مما لا ينبغي الاسترسال فيه داخل مسائل هذا العلم نبتدئ نعم الكتاب الاول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله الكتاب الاول في الكتاب ومباحث الاقوال الكتاب القرآن والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للاعجاز بسورة منه المتعبد المتعبد بتلاوته نعم عرف القرآن فقال اولا لاحظ قال الكتاب الاول في الكتاب ومباحث الاقوال يعني في دليل الكتاب وهو القرآن ومباحث الاقوال وهي التي سبق ان قلت لك في المطلع الحديث الان انها المسائل المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باب كبير جدا ولهذا سيستمر بقاؤنا في الكتاب الاول وقتا ليس بالقصير. لانه اشتغال بهذا المحور الثاني من صلب علم الاصول هو الحديث عن الدلالات وهو الحقيقة ميدان الاستنباط وفهم القرآن والسنة قائم على هذا الباب الكبير. فضمنه في كتاب القرآن او في الكتاب الاول في الدليل الاول اذا الحديث عن الكتاب ومباحث الاقوال. عرف الكتاب فقال القرآن هذا حد لفظي كما ترى والمقصود بالحد اللفظي تعريف الشيء بمرادفه. فيقال الكتاب القرآني وليس هو كما ترى تعريفا يشتمل على قيود ومحترازات يتبين منها خلافه. ثم قال والمعني به هنا هنا اين في الاصول. طيب وهل للقرآن معنى في الاصول يختلف عنه في التفسير يختلف عنه في الحديث يختلف عنه في العقيدة مثلا الجواب يقصد الجانب الذي يهتم به الاصولي في القرآن ما هو هو جانب اشتماله على الاحكام الشرعية على الالفاظ التي تستنبط منها الاحكام بينما تجد العناية بالقرآن في مباحث العقائد يتعلق بزاوية اخرى وهي موقفهم من اثبات صفة الكلام وما علاقة القرآن به؟ وهكذا ولهذا قال والمعني به هنا اللفظ المنزل على صلى الله عليه وسلم للاعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته. قوله اللفظ المنزل اللفظ هل هو مرادف للكلام؟ الاصل ان يكون كذلك. يعني لو قلت القرآن هو كلام الله المنزل هذا ايضا سليم وسديد لكن عدول بعض المصنفين في تعريف القرآن عن قولهم الكلام الى قولهم اللفظ هو ايضا احد نواحي الخلاف العقدي في المسألة فاذا اثبت الاشاعرة ان الكلام المنسوب صفة لله جل جلاله انه نوعان قالوا هو كلام نفسي وكلام لساني والكلام النفسي هي الصفة الثابتة لله خروجا من الاشكال الذي اورده عليهم المعتزلة في قضية امتناع اتصاف القديم وهو الله جل جلاله بالصفات الحادثة لامتناع حلول الحوادث بالقديم فخرجوا عن هذا فقالوا الكلام الموصوف قدما لله والكلام النفسي فاثبتوا صفة الكلام بهذا المعنى المؤول وجعلوا القرآن الذي هو الفاظ وعبارات جعلوه كلاما لسانيا ومن هنا خرجوا بهذا التأويل العجيب فقالوا الكلام المنسوب لله صفة هو النفسي فان عبر عنه بالعربية فهو القرآن. وبالعبرية فهو التوراة وبالسريانية فهو الانجيل وهكذا على كل قوله اللفظ اخراجا للكلام النفسي لان القرآن ليس هو الكلام النفسي لله على حد تقسيمهم انما الكلام عندهم كلامان لفظ والمقصود باللفظ اصوات وحروف يتركب منها الكلام فقالوا اللفظ المنزل والصواب الذي عليه السلف ان الكلام المنسوب لله سبحانه وتعالى هو الكلام بالفاظ وحروف ذات الاصوات المسموعة بل لا تسمي العرب الكلام كلاما الا اذا كان كذلك وتسمية ما في النفس من حديث وما يكون في الخاطر غير ملفوظ به تسميته كلاما خلاف لغة العرب وليست تتجه عليه الفاظها ولا كلامها وتسميته كلاما اصطلاح متأخر حادث لا يسوغ تنزيل النصوص الشرعية عليه. على كليا قال اللفظ المنزل وقد علمت انه قصد باللفظ الخروج به عن الكلام النفسي فانه ليس هو القرآن فقال اللفظ المنزل ولو قلت كلام الله المنزل لاستوى ذلك وسلم التعريف طالما لم يلتزم في تعريفي القائل بالمذهب الذي يفرق بين نوعي الكلام. قال اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنزل لان من كلام الله ما هو منزل على الانبياء والرسل ومنه ما ليس كذلك ليس لاخراج الكلام النفسي فانا لا نقول به. ولكن لاخراج جملة عظيمة من كلام الله سبحانه وتعالى ليست هي القرآن الله سبحانه وتعالى يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا واستخدمت مياه البحار حبرا يكتب به كلام الله لنفدت وما انتهى كلام الله والاعجب من ذلك قوله سبحانه ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله. فكلام الله اعم واعظم واوسع واكبر من ان يكون كلامه المنزل في التوراة والانجيل والقرآن والزبور وصحف ابراهيم روحوا لموسى وغيرها من كتب الانبياء. هذا جزء من كلام الله. ومن كلام الله سبحانه وما كلم به ملائكته الكرام عليهم السلام ما كلم به بعض خلقه مثل الانبياء كما كلم موسى تكليما وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم وكلم بعض خلقه ويتكلم ربنا ما شاء وكيف شاء ومتى شاء. فلا منتهى لكلامه ولا عد له ولا حصرا. فاذا اردنا ان نعرف القرآن وهو جزء وبعض من كلام الله فليس لك الا ان تقيده بقولك المنزل والمنزل ايضا انواع بحسب التنزيل على الانبياء فاذا اردنا تقليد كتاب ربنا وهو قرآننا سنقول المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهذا قيود كما ترى يخص به تعريف القرآن ثم قال للاعجاز بسورة منه قوله للاعجاز ليخرج ليخرج الوحي المنزل من كلام ربنا على نبينا صلى الله عليه وسلم فيما لا يعد قرآنا الحديث القدسي بل مثل الحديث النبوي لقوله سبحانه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام وحي من الله فحتى لا ينسب اليه واعتباره قرآنا فنقول الذي نزل للاعجاز المنزل للاعجاز ولم يقع الاعجاز والتعجيز والتحدي الا بهذا القرآن. فحتى تعرفه وتخرج عنها غيره ستقول للامام اعجاز. بقي ان نقول لماذا قال للاعجاز بسورة منه؟ يعني لو قال للاعجاز واكتفى فما كان محققا للمعنى؟ الجواب بلى. يعني لو قلت اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للاعجاز واكتفيت بهذا يحقق المعنى او لا يحققه يحققه ودائما يقال في الحدود ان الاكتفاء بالالفاظ المؤدية للغرض اولى والتوسع في العبارات ليس محلها الحدود والتعريفات الاصل في التعريف الاختصار والاقتصار على اللفظ المؤدي لمعنى فلو قل الاعجاز وسكت لكان اولى لكن المصنف نفسه تاج الدين السبكي رحمه الله يقول قصدت بقولي بسورة منه الا يفهم انه لا يتم الاعجاز بالقرآن الا بمجموعه كله. يعني لو قلت اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للاعجاب قال خشية ان يفهم ان المقصود بالاعجاز القرآن كله بينما الاعجاز الواقع بالقرآن حاصل بسورة قل فاتوا بسورة منه بعشر سور فببعضه حاصر فاراد هذا دفعا لذلك الايهام. قوله رحمه الله في اخر التعريف عبدوا بتلاوته اراد به اخراج المنسوخ من القرآن فانه كلام الله وقد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان ايضا معجزا لكنه لما نسخ لم يعد متعبدا تلاوته فليس قرآنا مثل الشيخ والشيخة الى زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كما ثبت في الصحيح عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه انها كانت قرآنا. فهذا هو ما اراده المصنف رحمه الله تعالى بهذا التعريف نعم قال رحمه الله ومنه البسملة اول كل سورة غير براءة على الصحيح لا ما نقل احادا على الاصح والسبع طيب ومنه البسملة في اول كل سورة غير براءة على الصحيح لا ما نقل احادا عن الصحيح او على الاصح طيب قوله رحم الله ومنه البسملة الظمير في منه يعود الى ماذا القرآن هل البسملة من القرآن او ليست منه ها السؤال لما اقول من القرآن هل هو بمعنى قولك هل البسملة اية؟ يعني السؤال عن كون القرآن عن كون البسملة قرآنا هل هو يعني السؤال عن كونها اية لا اذا كونها قرآنا اعم من ان تكون اية او ليست اية. اذا نحرر محل النزاع. اتفقوا على ان البسملة جزء من اية في سورة النمل هذا مما لا خلاف فيه في قوله تعالى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. ممتاز. واتفقوا ثانيا على ان البسملة في اول كل سورة من سور القرآن المئة والاثني عشر غير الفاتحة وغير التوبة اتفقوا على ان البسملة في اوائل السور غير الفاتحة وغير التوبة ليست اية من السورة ماشي؟ استثنينا التوبة لانه لا بسملة فيها. واستثنينا الفاتحة لما بوجود الخلاف فاذا اردنا ان نحصر مواضع الاتفاق ستقول اتفقوا على ان البسملة في اول كل سورة سوى الفاتحة والتوبة ليست اية من السورة ليست اية من السور نفسها واتفقوا ثالثا على الا بسملة في مطلع سورة التوبة ماشي؟ فهذه ثلاث مواضع لا يختلفون فيها اذا اين وقع الاختلاف في نقطتين اثنتين النقطة الاولى ما اشار اليها هنا هل البسملة من القرآن؟ لاحظ لم يسأل عن كونها اية. هل البسملة من القرآن وان لم تكن اية قال البسملة من القرآن في اول كل سورة غير براءة على الصحيح يشير الى خلاف لكن الصحيح انها من القرآن وكونها من القرآن لا يعني بالضرورة انها اية كيف تكون من القرآن وليست اية؟ نعم هي اي من جملة ما في القرآن واستندوا في ذلك الى ان الصحابة لما كتبوا المصاحف فصلوا بين كل سورة واخرى بماذا؟ بالبسملة عدس سورة التوبة مع حرصهم الشديد رضوان الله عليهم ان لا يكتبوا في القرآن ما ليس منه الى جرى الدرجة ان جردوه من النقد والتشكيل والعلامات وكل ذلك فلما بلغ بهم تجريد الكتابة في المصاحف عن كل ما سوى القرآن فاثبتوا البسملة ثبت عندهم انها من جملة القرآن. واكد هذا ورود جزءا من اية في سورة النمل فاذا هي من القرآن جملة لكن هل هي اية؟ قال رحمه الله البسملة في اول كل سورة غير براءة على الصحيح من القرآن ان القرآن ليس معنى ذلك كونها اية. بقي الخلاف في البسملة في اول الفاتحة وفيها خلاف كبير وقديم ايضا بين السلف هل البسملة الواردة في اول الفاتحة اية منها او ليست كذلك هي كسائر السور مطلع استفتاح هذا خلاف انسحب فقهيا في مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة هل يجهر بها القارئ؟ الامام والمنفرد او لا يجهر وفي ذلك حديث انس كما تعلمون وقد صرح رضي الله عنه بانه كبر ونسي. اثبت مرة ونفى مرة انه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وابي بكر وعمر قال فلم اسمع احدا منهم يقرأ اسم الله الرحمن الرحيم. او قال كانوا يستفتحون بالحمد لله وحديث عائشة ايضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. على كل هذا الخلاف الفقهي في جزء من اثاره والخلاف في البسملة في اول الفاتحة لي اية او لا. ومع ذلك فان الخلاف فيها لا يؤثر على الخلاف عفوا لا فسروا على مجموع عدد الايات في سورة الفاتحة فانها سبع ايات على كل الاقوال. فان اعددت البسملة اية صارت الجملة الاخيرة من السورة في اية واحدة صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وان لم تعد البسملة اية صار قوله صراط الذين انعمت عليهم اية فغير المغضوب عليهم ولا الضالين اية فالمجموع في قلا القولين سبع ايات وهو المتوافق مع قوله ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم على الراجح ان المقصود بها سورة الفاتحة فهذا الخلاف هو الذي يكاد ينحصر في خلاف الفقهاء رحمهم الله والاصوليون هنا يذكرونه قال ومنه البسملة في اول كل سورة من غير براءة على الصحيح ينسب الى الشافعي رحمه الله قول يتفرج به وهو ان البسملة اية في جميع اوائل السورة. السور وقد ذكرنا قبل ذلك اجماعا على انهم اتفقوا على ان البسملة في اوائل السور من القرآن وليست اية من كل سورة. ينسب الى الشافعي رحمه الله مثل هذا القول وتواتر وتوارد على ذكره عدد من فقهاء الشافعية على هذا المعنى لكن آآ الصحيح انها ليس كذلك وان الاجماع يكاد يتحقق حتى قال مكة ابن ابي طالب بلقيس واحد احد ائمة القراءة في القرن الخامس الهجري آآ الاندلسي يقول رحمه الله ان الاجماع من الصحابة والتابعين على انها ليست اية الا من سورة النمل. وانما اختلف القراء في اثباتها من اول الفاتحة خاصة قال والاجماع قد حصل على ترك عدها اية من كل سورة فما حدث بعد الاجماع من الصحابة والتابعين من قول فغير مقبول. وانما وقع الخلاف في عدها وتركها في سورة الحمد لا غير ذلك قال والاختلاف في انها اية من الحمد مشهور في الصدر الاول لكنا نقول في هذا ان الزيادة في القرآن لا تثبت بالاختلاف وانما تثبت بالاجماع ولا اجماع اذا هذا اكد في كون الخلاف يكاد ينحصر كما قلت لكم في مسألة الفاتحة وعد البسملة في اولها اية او ليست كذلك يبقى الجملة الاخيرة في قوله لا ما نقل احادا على الصحيح ما نقل احدا ماذا يقصد به الشاذ من القراءة وهي التي لم تثبت ولم تلقى التواترا لا ما نقل شاذا يعني هذا على الصحيح او على الاصح كما قال ليس قرآنا فالقراءات الشاذة لا تثبت قرآنا. ما معنى نفي قرآنيتها عدم جواز التعبد بها ولا الصلاة بها ولا قراءتها. قال بعض الفقهاء لا في الصلاة ولا خارجها فلا تثبت قرآنا فكونها فقدت صحتها وثبوتها تواترا جعلت نقلها ها هنا آآ لا يثبت قرآنيتها قال لا ما قيل قرآنا لا ما نقل احدا على الصحيح الخلاف يا احبة في مسألة القراءة الشاذة هو مبني على معرفتنا ما ضوابط الشذوذ في القراءة؟ او بالعكس متى تكون القراءة صحيحة؟ حتى تعرف من خلافها الشذوذ اتفقوا على شرطين واختلفوا في الثالث الشرط الاول موافقتها رسم المصحف الذي اجمع عليه الصحابة زمن امير المؤمنين وعثمان رضي الله عنهم اجمعين والشرط الثاني موافقتها العربية ولو بوجه من الوجوه فاذا وافقت القراءة الرسم العثماني ووافقت وجها من وجوه العربية بقي الشرط الثالث هل تقول في ثبوت القراءة يشترط فيها صحة السند؟ او تقول يشترط فيها التواتر هذا موطن الخلاف ولا يخفاك اننا لو قلنا صحة السند فاننا نكتفي به ولو كانت احادا والتواتر درجة اعلى. الذي يكاد يطبق عليه القراء المتأخرون. اشتراط التواتر واعتبار القراءة الاحاد شاذة لانها فقدت ركنا من اركان القراءة الصحيحة وهو ركن التواتر. فلو صحت سندا فانها شاذة لعدم اعتبارها قرآنا ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من قراءات بعض الصحابة مثل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في صيام كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام متتابعات مثل قراءة عائشة وابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما هذه القراءات ثابتة في صحيح البخاري انا ما اقول ثابتة معناها معناها ان السند الصحيح على شرط الائمة ثبت الى هؤلاء الصحابة انهم كانوا يقرأونها هكذا. لكنها لم تثبت عندنا تواترا. طبعا لا يخفاك ان هذا المثال فقد شرطا اخر وهو موافقة رسم المصحف فلا متتابعات ولا ايمانهما لا توافق رسم المصاحف العثمانية. على كل فهم انها توافق الرسم في بعض المواضع. ما هذا لو ثبت عندنا بسند صحيح ان الحسن البصري او مجاهدا او اه ابن مسعود او عائشة او غيرهم فيما يوافق رسم المصحف ولا يخالفه كان يقرأ قراءة تخالف ما تواتر النقل به من يشترط لصحة القراءة صحة السند فقط سيعتبرها قرآنا ومن يشترط التواتر سيردها هذا الفرق الكبير شيخ القراء وامام المحققين وخاتمة النقل في هذا الامام ابن الجزري رحمه الله آآ قرر في موضعين من كتبه تقريرين مختلفين. ذكر في احدهما في التمهيد ان المشترط في القراءة التواتر لكنه لما جاء الى الكتاب الذي اضحى عمدة عند القراء وهو كتابه العظيم النشر في القراءات العشر قرر ان الذي تثبت به القراءة صحة السند فاضطرب المتأخرون كثيرا وجعلوا كلام ابن الجزر هذا على اتفاقهم على انه خاتمة المحققين وعمدة النقل واليه ترجع بالقراءة ولا يرى القراء تجاوزه اطلاقا بوجه من الوجوه لكنهم اضطربوا كثيرا في عبارته فمنهم من اعتبرها مردودة غير مقبولة ومنهم من تكلف في تأويلها لكنه واضح انه رحمه الله يرجح الاكتفاء بصحة السند متى وافقت الرسم ووافقت وجه العربية فانها تثبت قرآنا وعلى كل فعمليا لا تكاد تجد فيما ينقل ويؤخذ ويقرأ به الا ما كان ما عليه عمل القراء في اشتراطهم للتواتر. وبناء عليه ستعتبر ما قرره ابن السبكي ها هنا باعتباره الاصح هو على اعتبار ان الشرط المطلوب هو التواتر ولهذا قال لا ما نقل يعني ليس قرآنا لا ما نقل احدا على الاصح وتفهم من قوله على الاصح الاشارة الى الخلاف فيه لكنه ضعفه جدا لانه عبر بالاصح وترك الثاني هناك وان كان قويا او وجيها لكنه لا يرجحه