بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله رسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فالليلة وهو مجلسنا السابع بعون الله وتوفيقه في شرح جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي رحمة الله عليه. واليوم هو العشرون من سفر لسنة الف واربعمائة وسبعة وثلاثين فاننا نكمل اخر ما يتعلق بالمقدمات التي وضعها المصنف رحمه الله بين يدي مقصوده من الكتاب في الادلة والدلالات ومجلسنا القادم بعون الله هو شروع في اول الكتب وهو كتاب الكتاب. او دليل القرآن. ما بقي لنا من المقدمات ونختم بها في مجلس الليلة بعون الله جزء منها يتعلق بالاحكام التكليفية كمسألة ما لا يتم الواجب الا به. والامر المطلق هل يتناول المكروه؟ او لا يتناوله؟ وباقي المسائل في غالبها مما لا ثمرة له في علم الاصول. ولا اثر للخلاف الواقع فيها بين الاصوليين فقهيا. يعني لا يترتب عليها من المسائل العملية شيء لكننا سنأتي على ايضاح معناها وبيان موقع الخلاف الاصولي فيها. نعم. والسلام على اشرف في الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. مسألة المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق الا به واجب وفاقا للاكثر وثالثها ان كان سببا كالنار للاحراق. وثالثها ان كان سببا كالنار للاحرام. وقال امام الحرمين ان كان شرطا شرعيا لا عقليا او عاديا فلو تعذر ترك المحرم الا بترك غيره وجب. او اختلطت منك او اختلطت منكوحة باجنبية حرمتا. او طلق معينة ثم نسيها. هذه المسألة هي المشهورة على السنة طلبة العلم بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وقبل ان اشير الى عبارات المصنف رحمه الله احب ان المح الى المعنى المستقر في الاذهان لدى طلبة العلم حيال هذه القاعدة القاعدة في مقصودها المجمل تشير الى ان ما ليس بواجب في الشريعة قد يأخذ حكم الوجوب بسبب توقف فعل الواجب عليه فهذا معنى قولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا قد يكون الشيء غير واجب. لكنه يكتسب حكم الوجوب من باب تعلق الواجب به. فلا يتم الا به فيأخذ حكم الوجوب. وهذا مرتبط كثيرا بقاعدة مرت بكم في درسنا الماضي وهي قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد وان المباح من حيث هو مباح لكنه يكتسب حكما اخر اذا كان وسيلة اليه. فوسيلة المكروه مكروهة ووسيلة الحرام محرمة ووسيلة الواجب واجبة. فهل تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هو تماما قاعدة وسيلة الواجب واجبة؟ الجواب لا. وسيلة الواجب واجبة اوسع من هذه هنا ليست مجرد وسيلة لا يتوقف تحقق الواجب عليها فاصبحت طريقا ملزما لا يمكن للمكلف ان يأتي بالواجب الا به. والمثال المشهور جدا الذي يضرب عادة في كتب الاصول وهو ان غسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء واجب لان الوجه الواجب غسله كما هو في حده لغة وشرعا. حد الوجه الذي يراد في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم هو من منابت شعر رأس من منابت شعر الرأس الى منحدر من اللحيين طولا وما بين الاذنين عرضا. حد منابت شعر الرأس لا تستطيع ان تضع الماء في يدك ثم تغسل بالظبط حد الوجه من اخر شعرة تنبت في رأسك وتقول ان هذا هو الواجب. حتى حقق لك انك تأتي على كل جزء في وجهك بلا شك فيه يلزم ان تغسل جزءا من الرأس الذي هو منبت الشعر غسل الرأس مع الوجه ليس واجبا المطلوب غسل الوجه والرأس الذي فيهم نبات الشعر ليس وجها لكننا نغسل جزءا منه ولو قل. وجوبا ما الذي اوجبه حتى يتحقق لك انك غسلت وجهك كاملا. الذي هو الواجب. فتوقف الواجب عليه. فاصبح واجبا لا لذا ولكن لغيره لتوقف تحقق الواجب عليه. ومثل ذلك يقولون امساك جزء من الليل مع النهار في صوم رمضان فان طلوع الفجر وهو الحد الذي لا يمكن تعيينه بالشعرة وتقول هذه الثانية هي التي عندها طلع الفجر فانه يلزمك ان تمسك قدرا من الليل. القدر هذا ولو كنت اتكلم عن ثانية او جزء من الثانية هي ليل. واذ كانت ليلا فان حكم الله تعالى فيها جواز الاكل والشرب. لكنني حتى يتحقق لي اليقين بامساك النهار من اول لحظة فيه ماذا يلزم؟ امساك جزء من الليل. هذا الجزء لا لا تتصوروا انهم يقصدون به نصف ساعة او دقائق مطولة لكن الجزء هذا ولو كان قليلا هو ليل. فحكم الشرع فيه في ذاته الاباحة اباحة الاكل والشرب. لكن لما توقف تحقق الوالد اجب الذي هو امساك النهار من اوله. توقف على امساك جزء من الليل معه. اصبح امساك جزء من الليل واجبا بوجوبه هذان مثالان يكثر ضربهما في كتب الاصول للتعريف بقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اين وقع الخلاف الاصولي؟ وقع الخلاف الاصولي في التقسيم ابتداء. هل كل شيء لا يتم الواجب الا به يكون واجبا اطلاقه يفضي الى بعض الاشكالات. قالوا مثلا اه فيما يتعلق بواجب كالصلاة كالجمعة مثلا اه يتوقف تحقيق الواجب في الجمعة وهو اداؤها وصلاتها يتوقف على حضور الامام ويتوقف على حضور العدد اربعين كما هو مذهب الحنابلة وهذا ليس بواجب يعني لا يلزم الرجل اذا دخل المسجد فوجد اقل من اربعين ان يبحث عمن يكمل العدد ليتم لهم صلاة الواجبة فكيف يتخلصون من هذا الاشكال قالوا ما لا يتم الواجب ينقسم قسمين قسم في قدرة المكلف وقسم ليس في قدرته. وحديثنا عن اي قسم يعني الذي في قدرة المكلف فحضور الامام واكتمال العدد او وجود القدرة لدى المكلف ان تكون له يد بها وقدم يمشي بها لتحقق بعض الواجبات من خلالها فهذا ليس في قدرته فهو غير مخاطب به. فقسموها قسمين فقالوا ما لا يتم واجب الا به قسم في قدرة المكلف وقسم ليس في قدرته. فالذي في قدرته هو الذي يكون واجبا وما ليس في قدرته ليس بواجب هذا التقسيم الذي جرى عليه الغزالي ومن بعده ابن قدامة في الروضة وعدد من الاصوليين ايضا عليهما اخذ فمثلا آآ دعنا نقول الحج وهو واجب والزكاة وهي واجبة يتوقف وجوب الزكاة على امتلاك مال يبلغ نصابا يحول عليه الحول فلا تجب الزكاة الا اذا ملك المكلف ما لم يبلغ نصابا وحتى يحول عليه الحول. سؤال هل يجب على المكلف ان يكتسب ويبحث عن مال يملكه ثم يحبسه حتى يحول الحول من اجل ان يزكي طيب هذا اليس تقول مما لا يتم الواجب الا به ثم هو ليس في قدرة مكلف في قدرته فكيف تخرجه كذلك الحج الواجب فيه على المستطيع. فهل يجب عليه يعني على المكلف ان يبحث عن زاد وراحلة يصلحان ويجب عليه ان يجد المال الذي يحج به من اجل ان يجب عليه الحج؟ الجواب لا فاذا هذا التقسيم ليس وافيا ان تقول ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى ما في قدرة مكلف وما ليس في قدرته. ما لا يفي بالغرض ولا يزيح بعض اشكال فاتجهوا الى طريق اخر فقالوا نفرق بين ما لا يتم الوجوب الا به وما لا يتم الواجب الا به وهذا ادق ما لا يتم الوجوب يعني الحكم الشرعي ان يوصف بالوجوب وما لا يتم الواجب اي الفعل. وبالمثال يتضح وجود المال في الزكاة هو مما لا يتم وجوب الا به او لا يتم الواجب الا به الوجوب الذي هو الحكم يعني لن تجب الزكاة حتى يتحقق هذا فهذا مما لا يتم الوجوب الا به. كذلك القدرة والاستطاعة في الحج. هل هي مما لا يتم الواجب الا به او مما لا يتم الوجوب الا به الوجوب. كذلك القدرة في العبد في التكليف وكذلك العدد في الجمعة عند من يقول به وحضور الامام هو مما لا يتم الوجوب او مما لا يتم والواجب كله ذلك مما لا يتم الوجوب الا به. فعلى هذا التقسيم وهو اسلم يقولون ما لا يتم الوجوب الا به اكمل فليس بواجب ليش؟ لانه يتعلق بوجوب الحكم ووجوبه ليس مطالبا به المكلف. المكلف مطالب بماذا مكلف باداء هذا الواجب بعد تحقق الوجوب. وليس مطالبا بان يستجلب الوجوب ويحققه. لا. انت تنتظر اذا وجب الحكم في حقك فانت مكلف بادائه. ولست مكلفا بان تنزل الوجوب عليك. فهمت؟ اذا ما لا يتم الوجوب يعني تعلق الحكم بك هذا لا يلزمك ولا يطالب المكلف بالسعي في ان ينزل الحكم الشرعي على شخصه. اذا ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب الذي هو فعل الواجب يعني الا به فهو واجب وما في داعي نقول ينقسم الى ما في قدرته وما ليس في قدرته ما لا يتم الواجب الا به هو في حدود قدرته وهو مكلف به فيتوقف الوجوب عليه هذا الطريق هو الاسلم لكن السبكي رحمه الله انظر ماذا قال؟ قال مسألة المقدور الذي لا يتم الواجب الا المطلق الا به فواجب فماذا صنع حتى يتحاشى الاشكال عبر بالمقدور حتى يخرج ما ليس في قدرته ويخرج من هذا الاشكال كله. الاصوليون يقول ما لا يتم وقولهم ما لا يعني كل شيء هذه صيغة العموم كل فعل وبالتالي لما قالوا كل فعل احتاجوا ان يقسموه الى مقدور غير مقدور السبكي اختصر فقال من البداية المقدور. يعني الشيء الذي يقدر عليه المكلف ولا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب. على كل هي مسالك كما رأيت والصورة واضحة ومحل اتفاق في تحريرها لدى الكل. يعني لا يختلفون على احد احد الصور يختلفون في طريقة الصياغة والترتيب والتقسيم. قال رحمه الله المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق الا به ليخرج يخرج من هذا يقصد بالوجوب المطلق تحقق حكم الوجوب الذي يتم به العمل ولا يقصد به بعض ما يتعلق بالوجوب من مسائل المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق. قلت لك ليخرج الواجب المقيد المتوقف على وجود سبب مثل ما قلنا في امتلاك المال في الزكاة والقدرة في الحج. ذلك ليس وجوبا مطلقا. ذاك وجوب مقيد فهو تحاشى الاشكال الاول بقوله مقدور وتحاشى الاشكال الثاني بقوله الواجب المطلق فسلم له التقسيم. المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق الا به واجب هذا مذهب قال وفاقا للاكثري. اذا فاكثر الاصوليين على هذا وهو الصحيح وهي العبارة التي قلت لكم يحفظها طلبة العلم اختصارا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال وثالثها اين الثاني في الاقوال قلنا هذا من طي الخلاف في ذكر الاقوال واختصاره. لما قال الاول واجب اذا مقابله تماما سيكون هو القول الثاني. غير واجب ما لا يتم الواجب الا به فليس بواجب يعني ايظا مطلقا سواء كان في قدرته وليس في قدرته لا يجب الا ما اوجب الله. الحكم ذاته فقط الصلاة واجبة غسل الوجه واجب امساك النهار من اوله هو الواجب. اما الباقيات فليست واجبة. تقول لهم طيب وما حكم امساك جزء من الليل مع النهار في رمضان؟ او غسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء يقول لك ليس بواجب فلماذا تفعله؟ قال تفعله تحققا تيقنا لكنه ليس بوجوب بحيث يأثم لو لم يفعل. فعلى كل هو كما ترى يعني مذاهب فقال ثالثها يشير للقول الثاني. ثالثها هذا القول الثالث الذي يشتمل تفصيلا. ان كان سببا كالنار للاحراق اي فواجب يعني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ان كان سببا للاحراق ان كان سببا فهو واجب. كالاحراق يعني مثلا هذا مثال ليس شرعيا هذا مثال عقدي او مثال لغوي لو قال شخص لاخر احرق كذا احرق هذه الورقة من لوازم الاحراق اشعال النار هو ما امره بان يشعل نارا لكن هذا لازم لازم عقلي لن يكون احراق الا بنار هذا سبب. فاصبح على هذا المذهب لا يكون واجبا فيما لا يتم الواجب الا به الا ان كان سببا طيب وان كان شرطا سكت هذا المذهب يقول ان كان سببا ولم يتكلم عن الشرط. سكوتهم عن الشرط مع وجود السبب هو اولى يعني حتى سيأتيك الان قول امام الحرمين في الشرق يفرقون بين السبب والشرط اذا هذا المذهب الثالث المذهب الرابع وقال امام الحرمين كان شرطا شرعيا لا عقليا او عاديا هذا هو المذهب الرابع ان كان يعني ما لا يتم الوجوب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ان كان شرطا شرعيا مثل الطهارة للصلاة الصلاة واجبة ولا تتحقق الصلاة الواجبة الا بطهارة. فتوقفت الطهارة عليه. فما حكم الطهارة واجب. لو قال انسان يا اخي انا ما احتاج الى هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ما الحاجة الى هذا؟ الحاجة اليه انه منهجيا هل يصح للفقيه اذا اراد ان يستدل على وجوب الوضوء يأتي باية ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة ويأتي بحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ويأتي بما شاء من الادلة. سؤال هل يصح له ان يستدل ضمن ما يستدل به بان يقول ان من الادلة قول الله تعالى واقيموا الصلاة يا اخي انا اسألك عن ايجاب الوضوء والطهارة وانت تأتيني بدليل على الصلاة فيكون جوابه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ان كان شرطا شرعيا والطهارة شرط فاستدل بادلة وجوب الصلاة على ايجاب الطهارة كل دليل يوجب الصلاة فهو يوجب الطهارة ايضا لما لانها لا يتم الواجب الذي هو الصلاة الا به وهي واقعة شرطا شرعيا. هذا قول امام الحرمين. فالمذاهب الان اربعة. الاول ما يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب مطلقا. الثاني عكسه ليس بواجب. الثالث ان كان سببا الرابع ان كان شرطا شرعيا. قال فاخرج الشرط العقلي والعادي. الشرط العقلي كترك ضد الواجب لفعل الواجب يعني واجب عليك مثلا بر الوالدين. وهذا يتحقق بترك ضده وهو العقوق واجب عليك صلة الرحم وهذا يتحقق بترك ضده وهو وهو القطيعة. فهذه شروط عقلية. قال هذا ما تدخل معنا لانها متحققة عقلا لا شرعا. وكذلك الشروط العادية وجعل منها مسألة غسل جزء من الرأس مع الوجه. يقول هذا شرط عادي وليس عقليا ولا شرعيا فيقول بالتالي انا لا اقول ان المال يتم الواجب الا به فهو واجب الا ان كان شرطا شرعيا. مذهب امام الحرمين مع الذي قبله اولئك ان كان سببا وامام الحرمين اوجب ان كان شرطا امام الحرمين سكت عن السبب سكوته عن السبب يدخله فيه يعني لما يقول ان كان شرطا طيب وان كان سببا فيدخل فيه من باب اولى. لما قالوا لان ارتباط المسبب بسببه اقوى من ارتباط المشروط بشرطه. فاذا تكلم عن الشرط واوجبه فالسبب من باب اولى. وكأن المذهب الذي قبل له اوسع قليلا ولم يذكر الشرط فيه فارتباط المسبب بالسبب اقوى من الارتباط المشروط بالشرط هذه مذاهب اربعة فيما يتعلق بما لا يتم الواجب الا به. جاءك بالامثلة فقال لو تعذر ترك المحرم الا بترك وجب اعطني مثال لترك محرم قال ترك محرم اكل الميتة نكاح الاخت بالرضاع هذه تركها متعين. وهو حرام وانت تعرف ان فعل الحرام محرم وتركه واجب اذا ترك الحرام واجب فيأتي مكلف ولا يتحقق له ترك هذه الشاة الميتة المحرم اكلها الا بترك اخرى معها لعلة للاشتباه يعني كان قد اه اتى على شاة فذبحها فهي حلال بالتذكية الشرعية واتى الى اخرى وجدها قد ميتة فاذا بصبيه او غلامه او خادمه او عبده قد ذبحها جهلا فلم يميز اي الشاتين هي المذكاة زكاة شرعية وايهما التي قطع رأسها بعد ان ماتت ميتة محرمة؟ فلم يفرق بينهما فعندئذ لا يتحقق له ترك الحرام التي هي الميتة الا بترك اخرى معها بعلة الاشتباه اذا يتعذر ترك المحرم الا بترك غيره. فما حكم ترك هذا الغير واجب الان القاعدة التي ابتدأنا بها الدرس ما هي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لو اردت ان اصوغ على منوالها هذه القاعدة ساقول ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب لا خلوك على وجوب ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب لان الحرام والوجوب وجهان متقابلان من جهتين المحرم واجب تركه. ماشي؟ وقاعدتنا فيما لا يتم الواجب الا به. اذا فترك الحرام يدخل لانه واجب فما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. لا يتم ترك الشاة الميتة المحرمة الا بترك وزكاة الاخرى التي اشتبهت بها. اذا فتركها هي الاخرى واجب. ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. هذا مثال في مثال اخر قال او اختلطت منكوحة باجنبية حرومتا. اختلطت منكوحة باجنبية. عقد على امرأة عقدا شرعيا صحيحا بالنكاح. واخرى ليست كذلك. اجنبية ليس بينه وبينها عقد شرعي. كيف اختلطت؟ عقد امرأة لم يرها عقد عنه وكيل عقد عنه ولي ولم يرها فلما جاء قيل له احدى هاتين هي زوجتك ولكن لا ندري من هي ولا شيء يثبت حرم عليه الثنتان معا. الاولى محرمة تحريما ذاتيا لانها اجنبية والثانية وهي المعقود عليها عقد شرعي نكاح صحيح حرمت لعلة الاشتباه. نفس الطريقة ما لا يتم فتركه واجب قال او طلق معينة ثم نسيها طلق معينة من احدى زوجاته او من احدى زوجتيه ثم نسي اي زوجة هي المطلقة ايضا يقول او طلق معينة ثم نسيها ايضا حرومتا. هذا تخريج عند بعضهم وبعضهم يقول بل يقرع لمسألة الاحتياط. عقود الانكحة وعدم ابطالها جميعا وانه لا شيء يحل عقدة النكاح الا بطريق شرعي وهو طلق واحدة فكيف تحل عقدة الثنتين لكنه مسلك ويتخرج على هذه القاعدة ما يعرفه كلكم في مسائل الاشتباه. اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة. ماء طهور بنجس ايش اه وجبت عليه صلاة ولم يعلم اه يقولون في الثياب مثلا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة من اين جاء كل هذا؟ من ما لا يتحقق اداء الواجب الا به فهو واجب. الصلاة في الثوب النجس لا تصح وبالتالي فاذا اختار ثوبا اختيارا عشوائيا وصلى فيه احتمال ان يكون هو النجس. فحتى يقع له اداء الصلاة بيقين. طبعا هذا كله نتكلم في حالة الاشتباه التي لا يمكن ان يهتدي معها لا بتحري ولا بغلبة ظن. نحن نفترض انغلاق الطرق تماما. ما اهتدى بشيء من السبل فاذا اغلق عليه الباب سيضطر هو متأكد ان الدولاب هذا الذي فيه ثلاث ثياب معلقة له ان النجس منها واحد اذا فعليه لزوما ان يصلي مرتين في ثوبين. كل مرة في ثوب. لان على احتمال انه قد صلى في احدى المرتين بالثوب النجس فاليقين انها صلى الصلاة الاخرى في ثوب طاهر. ولو علم يقينا ان النجس من الثلاثة ثوبان فانه يلزمه ان يصلي ثلاث مرات في ثلاثة في اثواب على احتمال انه وقع له في الصلاة الاولى ثوب النجس وفي الصلاة الثانية ثوب النجس فبيقين انه قد اصاب في احدى المرات الثوب الطاهر فكل هذا منهم بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب الا به. اقول هذا يا اخوة لان بعض المبتدئين من طلبة العلم اذ مر عليه بعض مسائل الفقه ولا يجد دليلا ويتوهم مبتدئ الطلب في التفقه انه طالما صارت عبادات واحكام شرعية فلابد لكل مسألة من دليل ويظن ان لا دليل الا اية عموم او خصوص او نص شرعي من كتاب او من سنة او من اجماع صريح او من اثر فاذا فقد ذلك ووجد تعليلات من الفقهاء بدأت تضخم عنده المسائل وان هذا كله ايجاب ما لم يوجب الله عز وجل. وان هذا افتاءات على وتوسع من الفقهاء وان هذا لا يصح بناء الاحكام عليه. بناء الاحكام لم يكن عبثا وليس عند الفقهاء هذه الجرأة على الاضافة في الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام او النسبة الى دين الله ما لم يأذن به الله. لكن قواعد شرعية اذا فهمت بناءها وعرفت مقتضاها تبين لك ان بناء الفروع التي بنيت عليها انما كانت على اصل شرعي صحيح ليس اية ولا حديثا لكنه اصل مستقى من مجموع النصوص ومن ما عهده الفقهاء من اسلوب الشريعة في ايجاب الاشياء لذاتها او لكونها وسيلة الى ما لا يتم الواجب الا بها فلما قعدوا القواعد بنيت عليها قضايا ومسائل بنوها مع تأمل شديد ونظر عميق وفقه دقيق وورع وتقوى يرجون فيها اصابة الحق من الله جل وعلا. فرحمه الله الجميع