مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا ومنع اكثر المعتزلة والشيخ ابو حامد والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا بتعلق العلم بعدم وقوعه ومعتزلة بغداد والامدي المحال لذاته وامام الحرمين كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات. هذه مسألة من اثار مسائل الاعتقاد في علم الاصول وقد مضى الاشارة الى بعضها وهذا ايضا مما لا ثمرة له في الاصول ولا علاقة له بالفقه. ولا يثمر مسألة عملية قضية التكليف بالمحال الجميع ها هنا يا اخوة متفق ان الله عز وجل لم يكلف عباده في دينه بشيء خارج ها عن طاقتهم وقدرتهم دلت على ذلك نصوص الشريعة وتواترت مسائلها واحكامها واطبق عليها الكل بلا خلاف لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. كل ذلك دليل واسع في الشريعة. وما جاء عليكم في الدين من حرج ويسر الدين. كل ذلك يقرر ان الله عز وجل لم يكلف عباده بشيء خارج عن طاقتهم. فلماذا مناقشة هذه المسألة؟ هي اقرب كما قلت لك الى النقاش العقلي مجرد لكنه انسحاب لاثر من اثار الاعتقاد. ومسألة من مسائلها ووجهها انهم يتكلمون في اصول الفقه عن الافعال التي يقع عليها التكليف ومن شرط الفعل ان يكون مقدورا. لكن راجع الى نزاع بين الاشاعرة والمعتزلة كما مضت الاشارة غير مرة في اثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. فاثبات الصفات مطلقا وارتباطها بانشاء الافعال للعباد وبقدرة الله جل الا هل يلزم منها ان يكون الشيء ولو في غير طاقة العباد ولو في غير مقدورهم؟ اذا اراده الله ان يقع فيقع ويفرعون على هذا جملة من الصور وستأتيك مسألة بعد قليل هي كلها مرتبطة باطراف يتعلق بعضها ببعض. يقولون هل يجوز ان يأمر الله عبدا يعلم الله انه لن وهل يدخل هذا في التكليف بالمحال وما لا يعطى كيف كلف الله ابا لهب بالايمان وخاطبه بالايمان وقد علم الله انه يموت كافرا بل وانزل سورة وابو لهب حي تبت يدا ابي لهب وتب فذكر ان الوعيد بجهنم له ولزوجته في جيدها حبل من مسد فكيف يأمر الله بما يعلم انه لن يقع من العباد؟ وهل هذا من التكليف بما لا يطاق فخروجنا عن هذا الاشكال؟ قالوا نعم يأمر الله بما لا يطاق. والدليل وجود هذا في الشريعة ان المكلف قد يؤمر يخاطب بالايمان وقد علم الله ان فرعون هذه الامة ابا جهل وان آآ ابي بن خلف وامية بن خلف وابا لهب كل هؤلاء انهم كفار صادون معرضون وانهم سيعيشون كفارا يموتون كفارا ومع هذا هم مخاطبون بالايمان. منشأ الاشكال عقديا في اثبات صفة الارادة والمشيئة والقدرة لله عز وجل وتعرفون الجدل العقدي الكبير الذي وقع بين المعتزلة من جهة والاشاعرة الذين حاولوا التوسط بينه وبين اهل السنة اذ ينفي المعتزلة ولذلك يسمون بالقدرية اذ ينفون مسألة اثبات هذه الارادة والمشيئة لزعمهم وصف الله تعالى بالعدل وان الله لا ايحاسب عبدا على شيء سلبه ارادته؟ فيقولون بنفي القدر مطلقا وهم في هذا درجات ايضا. اهل السنة يقولون بلى كل شيء مكتوب لكن بلا جبر فالقدرية المعتزلة نفاة القدر يقابلون الجبري الذي يقولون العبد مجبور. وهو كالريشة في مهب الريح لا تملك لنفسها اختيارا واهل السنة وسط. الاشاعرة توسطوا بين اهل السنة وبين المعتزلة فقالوا بنظرية الكسب وقالوا في شيء يسمى الكسب وهي لا قدرة ولا ارادة لكن العبد مسؤول ومحاسب عن كسبه وهذا شيء يخالف او يفارق الله تعالى له وليست بالاجبار. والذي اقوله في هذا الاجمال الموجز الان ان الانفكاك عن هذا بما وفق له اهل السنة في تقرير مسألة الارادة والقدرة لله عز وجل والمشيئة وانها ارادة كونية وشرعية. فاذا تحرر هذا زال الاشكال عند القوم وان الله لما اراد من ابي لهب الايمان واراد من ابي جهل فالارادة الشرعية والكل في الارادة الشرعية سواء وما احبه الله تعالى واراده للعباد فيدخل فيه الكل. اما الارادة الكونية القدرية فهي التي تقع سواء وافقت مراد الله عز وجل بمعنى المحبوب والمطلوب او خالفته. فاذا زال الاشكال هذا وفهم فعرفنا كيف ننزل نصوص الشرعية ونتعاطى مع كل مسألة لكن في الجملة انسحبت تلك القضايا في علم الاصول وصارت كما قلت في غير ما مرة وجد الاشاعرة في ابواب الاصول متسعا لكل قضية يقيمون فيها نزالا مع الخصوم المعتزلة في هذا الباب او في ذاق فيقيم فيه الخلاف وهو حقيقة مما ليس مؤثرا في اصول الفقه قال رحمه الله مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا لانه المعتزل ايش يقولون معتزلة يمنعون مطلقا عندهم مسألة العدل لله ان الله لا يكلف العباد ما لا يحاسب ما يحاسبهم على عدم قدرتهم عليه. فيرون هذا اصل عقدي فبنوا ان الله لا يكلف ابدا بالمحال ولا يجوز عقلا ولا شرعا والاشاعرة دائما على طرف النقيض وردة الفعل في كثير من المواقف فقالوا بلى يجوز فجمهور الاشاعرة على جواز التكليف بالمحال الجواز التكليف الجواز الكلام هنا على الجواز العقلي قالوا ودليل ذلك ان الله قال في اخر سورة البقرة في ادعية اهل الايمان ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هذا دعاء بنفيه قالوا فلما طلبوا الله وسألوه الا يقع دل على انه عقلا جائز ولو لم يكن جائزا عقلا ما سألوا الله عز وجل ان يرفعه عنهم. فقالوا بالعكس هذا دليل على الجواز العقدي. فالجواز العقلي الان فيه مذاهب اربعة. يجوز التكليف بالمحال مطلقا هذا الذي عليه جمهور الاشاعرة. اثنين منع اكثر المعتزلة والشيخ ابو حامد والغزالي وابن دقيق العين هؤلاء قالوا قالوا بالمنع مطلقا. فوافق ها هنا المعتزلة كما ترى. بعض الشافعية كالشيخ ابي حامد والغزالي ومن دقيق العيد القول الثالث قال ومعتزلة بغداد والامدي المحال لذاته بشأن المحال لذاته لا منعوا المحال لذاته وعطف على قوله ومنع اكثر المعتزلة ومنع معتزلة بغداد والامدي المحال لذاته واجازوا المحال لغيره. شو الفرق بين المحال لذاته؟ والمحال لغيره المحال لذاته الا يمكن ان يحصل الشيء لذاته كان يكون محالا عاديا او عقليا. يعني لا يمكن ان يكلف الله عز وجل او او يطلب من من المقعد ان يمشي ولا من من العبد الانسان البشر ان يطير في الهواء هذا يقول محال لذاته اما المحال لغيره فيجوز ان يقع ومعنى المحال لغيره لا يكون ممتنعا لذاته بل لسبب اخر خارج عنه. ويضربون له مثلا بقضية ايمان ابي لهب وايمان ابي جهل وايمان هؤلاء الكفرة من قريش حتى قوم نوح مع ان الله قال له انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. هل انتهت هنا نبوة نوح عليه السلام؟ وامر اقفال ملف الدعوة وخلاص وان ينتهي لا. طيب كيف يؤمر بالاستمرار في الدعوة مع ان ربه قال له لن يؤمن من قومك الا من قد امن فقالوا هذا دليل على انه مع انه محال لكن هنا محال لذاته او لغيره قالوا لغيره لتعلق ارادة الله تعالى به. لا القضية الاشكال قائم عند القوم من جهة العقيدة ومسألة اثبات صفة الارادة والمشيئة لله وعدم التوجيه الشرعي الذي يخرج عن هذا الاشكال قال وامام الحرمين هذا المذهب الرابع منع كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب قول امام الحرمين لا يختلف كثيرا عن القول الثاني اختلف عنه مأخذا لا حكما يقول امام الحرمين الممنوع في المحال ان يأتي مطلوبا لا ان يأتي بصيغة طلب. باختصار شديد يقول اجد اوامر في الشريعة ليس فيها طلب لكن صيغة طلب التي يسميها الاصوليون صيغة التكوين وكونوا قردة خاسئين هذا امر لكن ليس المطلوب منه الامتثال فقال مثل هذا وارد في الشريعة. لكن حقيقة الامتثال لا يليق. طيب هو نفسه كلام الاخرين الذين قالوا ان الذين منعوا اكثر المعتزلين وابن دقيقة العيد والغزال الذين منعوا وقوع المحال. فهذا كله كما ترى دائر في مسألة وقوع التكليف بالمحال وعدم وقوعه هذا كله يا اخوة في مسألة الجواز العقلي بقية القضية الاهم وهي الوقوع الشرعي الوقوع الشرعي هل وقع في الشريعة شيء من المحال ان اردت انه طولب العباد بشيء ليس في مقدور من يعملوه فالحق ان لا شيء من ذلك ابدا فكيف نناقش من السبكي ينظر ماذا ختم المسألة؟ قال والحق هذا انتقال لمسألة الوقوع. ختم مسألة الجواز. قال والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات اثبت ان الراجح الوقوع وقوع ماذا؟ وقوع التكليف بالمحال لكن المحال لغيره وليس المحال لذاته حتى يدخل مسألة تكليف ايمان ابي لهب وتكليف ايمان ابي جهل ومحال لكن ليس لذاته ليس لان ابا لهب كائن لا يقبل الايمان بالله لا لغيره لان الله علم انه لن يؤمن قال الايمان في حقه ليس لذاته ليس بشيء راجع اليه بل لسبق ارادة الله تعالى ولو قالوا هو آآ يعني التكليف هنا وقع مرادا شرعا لا مرادا كونا لسلموا من الاشكال هذا ولا داعي لان تقول ان في الشريعة وقوع للتكليف بالمحال على كل اذا فهمت ما اخذ المسألة هان عليك الخطب في ثنايا الخلاف الذي وقع فيه. اذا قال والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات قال والحق اختصر في مسألة الوقوع الامام السبكي رحمه الله واتى بالذي يرجحه. والمذاهب في الوقوع عند الاصوليين ثلاثة. المذهب الاول الوقوع الذي رجحه هنا اه الذي رجحه الامام السبكي الوقوع في المحال لغيره وليس المحال لذاته الذي رجحه السبكي هنا هو الذي رجحه امام الحرمين الجويني وهو الذي رجحه البيضاوي قالوا لان الله خاطب الكل بالايمان مع قوله وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فتبين من هذا ان جزءا من الشريعة في تكاليفها وهو اصل الايمان محال. لكن لغيره وليس لذاته. فترجيح المصنف هو اختيار امام الحرمين واختيار البيظاء وايظا في مختصره القول الثاني في المسألة المنع مطلقا وهو قول الجمهور. وهو الراجح والحق الذي لا يقول المؤمن الا به. ان الله ما كلف احدا فوق الطاقة ولا امر عباده بمحال ووجود النص في الشريعة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ان قال القائلون هو دعاء ولا يدل على تحقق ارادة الله فيه. فالجواب ما جاء في صحيح مسلم من قوله سبحانه وتعالى قال الله قد فعلت فاجاب الله دعاء المسلمين ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله قد فعلت. فاذا ثبت في الشريعة الا تحميل للعباد فوق طاقتهم والقول الثالث في المسألة الوقوع مطلقا. المحال لذاته والمحال لغيره وهو قول الرازي. وان كنتم تذكرون كلام الطوفي رحمه الله في درس البلبل فهو ايضا لما جاء فرجح ان المحال لغيره ممكن؟ قال يلزم من هذا جواب ازى المحال لذاته لانه ما يشتركان في قاسم واحد وهو الاحالة. والاحالة ذاتها وصف لا يختلف فان اجزت المحال لغيره يلزمك لذاته والله اعلم