مسألة المفاهيم الا اللقب حجة لغة. وقيل شرعا وقيل معنى واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خبيز من دادا وبعض الحنابلة. ابن خويز من داد وبعضهم يسكن الياء تخفيفا خويز من داد وانكر ابو حنيفة الكل مطلقا وقوم في الخبر والشيخ الامام في غير الشرع وامام الحرمين صفة لا تناسب الحكم. وقوم العدد دون غيره. طيب هذه مذاهب العلماء في الاحتجاج بمفهوم المخالفة وقد اشرت في اول الحديث الى بعضه واصله فنقتصر الكلام ها هنا فيه كم مذهبا ذكر رحمه الله بين يديك في الاسطر التي سمعت سبعة سبعة قال المفاهيم الا اللقب حجة. هذا المذهب الاول المذهب الاول والذي عليه الجمهور طيب تجاوز سطرين ثم قال واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويز من داد وبعض الحنابلة هذا المذهب الثاني ما الفرق بينه وبين الاول اي الاول قالوا كل مفاهيم المخالفة حجة الا اللقب. والثاني قالوا حتى اللقب كل مفاهيم المخالفة حجة. هذان مذهبان بالاحتجاج الثالث انكر ابو حنيفة الكل مطلقا مذهب الحنفية انكار مفاهيم المخالفة مطلقة يعني ولا نوع من انواعه الرابع قوم في الخبر يعني انكر قوم مفهوم المخالفة في الخبر يعني واحتجوا به في الامر يعني في الغنم السائمة زكاة هذا خبر ولا امر خبر اذا قالوا ليس له مفهوم مخالفة فاما اذا كان بصيغة الامر زكوا الغنم السائمة قالوا نعم هذا له مفهوم مخالفة. هذا المذهب الرابع الخامس والشيخ الامام في غير الشرع من الشيخ الامام والد تاج الدين السبكي تقي الدين وانكر الشيخ الامام مفهوم المخالفة في غير الشرع يعني يعني يحتج بمفهوم المخالفة فقط في النصوص الشرعية اما في اللغة فلا. كلام الناس والادميين لا ما يدخله وهذا يوشك الا يكون محل خلاف لكنه ذكره مذهبا السادس وامام الحرمين صفة لا تناسب انكر امام الحرمين مفهوما مخالفتي اذا كان صفة لا تناسب فاما ان كانت صفة مناسبة ها فيحتج بمفهوم المخالفة فيه السابع وقوم العدد دون غيره يعني انكر قوم مفهوما مخالفتي في العدد. يعني واحتجوا بباقي الانواع حتى اللقب لا ما يدخل فيه اللقب يعني اللقب من البداية خرج انكر قوم العدد يعني قوم انكروا اللقب هناك والعدد هنا طيب ماذا تحصل لك من هذا الخلاف في المذاهب؟ متقاربة الا مذهب ابي حنيفة المذكور مع مذهب الجمهور. والباقي تفاصيل يمكن ان تقول هكذا العلماء في مسألة الاحتجاج بمفهوم المخالفة على قسمين رئيسين الاول عدم الاحتجاج ويمثله مذهب الحنفية وبعض من وافقهم من باقي المذاهب. والثاني الاحتجاج على الجمهور عليه الجمهور ولهم فيه تفصيل او مذاهب منهم من يحتج به مطلقا بكل الانواع حتى اللقب. ومنهم من يحتج به الا اللقب ومنهم من يحتج به في الخبر في الامر دون الخبر. منهم من يحتج به في دون كلام الناس ومنه فتجعل الاقوال الباقية كلها داخل داخل قسم الاحتجاج بمفهوم المخالفة وهو كذلك. سامر بك على عبارات المصنف رحمه الله قال المفاهيم الا اللقب حجة لغة. المفاهيم الا اللقب حجة. قلنا هذا مذهب من هذا مذهب الجمهور جمهور المالكية جمهور الشافعية جمهور الحنابلة بل لك ان تقول هي مذاهبهم. يعني مذهب المالكية والشافعية والحنابلة على الاحتجاج بمفهوم المخالفة الا اللقب ما اللقب اللقب يا اخوة ليس الوصف ان يعلق الحكم على اسم على اسم بعينه يعني مثلا يقول لو قال ايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. قال ايما رجل. طيب والمرأة ما تدخل في الحكم هذا ايما رجل ادركته الصلاة من امتي فليصلي المرأة تدخل ولا ما تدخل طيب لو قال انسان لا يا اخي الحديث مخصوص هنا بالرجل فدل بمفهوم المخالفة ان المرأة لا يجب عليها هذا مفهوم لقب مفهوم اللقب اضعف انواع المفاهيم ولم يقل به الجمهور الذهب بالذهب مثلا بمثل الفضة بالفضة مثلا بمثل البر الشعير التمر الملح في احاديث الربا اصناف الربا من يقول ان جريان الربا في الاصناف المذكورة وبمفهوم المخالفة ان غير المذكور لا يجري فيه الربا هذا باي طريقة في المفاهيم مفهوم اللقب وهو ضعيف ولذلك لم يقل به الجمهور بالاحتجاج به مفهوم المخالفة. فهمت؟ اذا هذا بمفهوم المخالفة اذا مفهوم المخالفة حجة الا اللقب. اذا علق الحكم باسم المسلم باسم الرجل باسم المرأة بصنف من الاصناف بجنس من الاجناب الاحتجاج بمفهومه المخالف ضعيف من قال بالاحتجاج بمفهوم اللقب؟ قال الدقاق والصيرفي وابن خويز من داد وبعض الحنابلة. قبل ان اتي المذهب الثاني قال ما المفاهيم حجة الا اللقب لغة وقيل شرعا وقيل معنى حجة اللغة منهم من يقول الاحتجاج بمفهوم المخالفة مأخوذ لغة. كيف يعني لغة كيف يعني لغة ان دلالة اللغة ان العرب لما كانت تستخدم الشرط والصفة في الكلام تريد العرب بكلامها ها ان غير المذكور يعطى خلاف حكم المذكور اذا هذا ماخذ لغوي هذا اقوى من قولك لغة او شرعا اقوى لا لغة اقوى لان الشرع جاء على وفق اللغة فمن يقول انها حجة اللغة سيحتاج الى اثبات اساليب اللغة ونقل هذا عن بعض ائمة اللغة كابي عبيدة وابي عبيدة القاسم بن سلام وغيرهم يثبتون ان هذا مأخذ لغوي عند العرب على كل من يقول بالاحتجاج الجمهور بعضهم يقول هو لغة وبعضهم يقول شرعا. معنى شرعا ان نثبت ان نثبت بالنصوص الشرعية الفهم. اثبتنا عن الصحابة كما مر بكم ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فهل هذا مأخذ سليم؟ ستقول نعم يعني قوله عليه الصلاة والسلام لما نزل الاية ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم الحديث وان كان لا يصح قوله عليه الصلاة والسلام نهاني ربي عن الاستغفار له سبعين مرة قال ولو علمت اني لو زدت على السبعين مرة فغفر الله لهم لاستغفرت لهم قال لو لو علمت ان الله يغفر اذا هو يعلم صلى الله عليه وسلم انه لا عبرة بمفهوم المخالفة هنا ليس هذا نقضا لمفهوم المخالفة بل لان السياق يدل على انه لا عبر ونحن اشترطنا في مفهوم المخالفة ان يكون المذكور مقصودا بالحكم وهنا السبعين عند العرب ما يراد بها السبعين العدد يراد بها الكثرة والاطلاق يعني لو بلغت ما بلغت فلهذا قال لو علمت على كل هذا من يقول انه شرعا وقيل معنى معنى يعني لا يستقيم الكلام الا به وهي طريقة الرازي في الاحتجاج بمفهوم المخالفة ويقول انه لا لا يعني لا فائدة في الكلام الا ان نفهم منه مخالفة المسكوت للمنطوق. هي طريقة يذكرها بعضهم عن الشافعي في تقريره. وهو ايضا كما قلت لك طريقة. بعضهم يقول عقلا فعلى كل هم يحتجون هل هو بمستند لغوي او شرعي او عقلي؟ لا فرق طالما ينتهي الجميع الى ان الاحتجاج بمفهوم المخالفة معتبر شرعا. المذهب الثاني واحتج باللقب وفهمت ما معنى لقب؟ الدقاق وهو من فقهاء الشافعية ابو بكر محمد بن جعفر الاصولي ايه والصيرفي ايضا ابو بكر محمد بن عبد الله شارح رسالة الامام الشافعي وابن خويز من داد من فقهاء المالكية المتقدمين واقواله معتبرة يذكرها المتقدمون من المالكية على اعتباره من الاقوال الاصولية التي تحكي المذهب في وبعض الحنابلة المذهب الثالث انكر ابو حنيفة الكل مطلقا وقد فهمت ان ابا حنيفة رحمه الله لا يحتج بمفهوم المخالفة ما سبب رفض الاحتجاج بمفهوم المخالفة قلت لك اولا تعظيم للنص شيء ما ذكره النص كيف ازعم ان الله يريده وان النبي عليه الصلاة والسلام يقصده فهيبة النصر وتعظيمه وقف بينه وبين القول بمفهوم المخالفة. ثانيا كثرة الخلاف في انواع مفاهيم المخالفة وكثرة شروطه ها ساعدت على رفضهم الاحتجاج بمفهوم المخالفة وكأن لسان حالهم انتم ايها الجمهور. المحتجون بمفهوم المخالفة لستم تتفقون على طريقة واحدة هذا يحتج بهم لقب وهذا بالعدد هذا في الخبر هذا في الامر. فطالما حصل بينكم وانتم القائلون بالاحتجاج. هذا المساحة الواسعة من الاختلاف اذا فالاولى تركه والوقوف عندما ذكره النص سؤال في سعيمة الغنم زكاة وابو حنيفة لا يوجب الزكاة في المعلوفة هل هذا تناقب فكيف قياس؟ هو لا يحتج بمفهوم المخالفة ولما يقول في سائمة الغنم زكاة وتجد في منصوص فقه الحنفية لا زكاة في المعلوفة هل اخذه بمفهوم المخالفة؟ لا ما الطريقة الاخرى ما الدليل الاخر الاصل الاصل براءة الذمة عدم وجوب الزكاة لما جاء النصف السائم ما تركنا الباقي على الاصل وهو عدم الوجوب فلا يفتك هذا يعني احيانا تجد الحكم وتقول كيف وهم وافقوا الجمهور في انه لا زكاة في المعلومة الجواب الجمهور يقولون بالمفهوم المخالف هم يقولون بالاصل. ستقول هذا تحصيل حاصل لا هذا اختلاف استدلال. هذا باب وهذا باب. المؤدى واحد يعني كما لو قال الظاهرية لا نحتج بالقياس ولا بمفهوم الموافقة لانه ضرب من القياس فلا تقل لهما اف. هل تتصور النتيجة ان الظاهرية يحللون شتم الوالدين ولعنهم وظربهم لانهم لا يحتجون بالقياس ولا بمفهوم الموافقة لا ما هو صحيح. يمنعونه بطريقة اخر وبادلة توصل الى النتيجة. الطريق يتعدد والمؤدى واحد. قال رحمه الله وقوم الخبر وتبين معناه هذا المذهب الرابع والشيخ الامام في غير الشرع تبين لك ايضا معناه ان بعض الفقهاء يأبى تنزيل هذه القواعد في دلالات الالفاظ على كلام البشر. والسبب السبب ان الادمي يا اخوة اذا تكلم ليس بتلك الدرجة في الحكمة والاحكام وارادة الالفاظ ومدلولاتها ومرادفاتها ومناقظاتها ما اريد هذا البشر عاجز والادمي قاصر ويتكلم بالكلمة ويذهل عن ظدها ويعزب عنه ما يترتب عليها فان ترتب هذه القواعد مفهوم موافقة مخالفة ودلالة منطوق ومفهوم هذا لا يتأتى في كلام الناس. هذا الكلام قرره بعضهم وهو منسوبون الى والدي امام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى قال ومثله يعني لما يذكر بعضهم لما لو قال رجل يقولون هذه لو اعملت مفهوم المخالفة في كلام الادميين في مقام القضاء يعني في المحاكم. يقول لو قال خصمان فادعى احدهما على الاخر انه اتهم اخته بالزنا فجاء القاضي يسأله فقال قلت له كذا؟ قال لا ما قلت فلما تدقق من الكلام وتبين اذا بالمتهم المدعى عليه قال اختي ليست بزانية يعني اختك كذلك هذا مفهوم مخالفة يعني يقول لما لما نسب الكلام الى نفسه قال اختي ليست بزانية فيبنى عليه بالتعريض بمفهوم المخالفة اتهام اخت خصمه بالزنا فهذا يترتب عليه هذا اذا اجريت مثل هذا ولا شك انه يبنى على عرف الناس وطريقتهم. يعني جئنا لبلد ومجتمع في مكان ما وزمان ما وكان هذا اسلوبهم الدارج في الكلام فيأخذ به القاضي. ولهذا اعتبره قذفا مالك واحمد واوجبوا فيه الحد. في مثل هذا الاسلوب في الكلام. ليس انهم يجرؤون مفهوم المخالفة في كل كلام الادميين. لا لكنه ربما كان عرفا وربما صار مثل هذا. فلما يأتي مذهب تقي الدين السبكي والد المصنف ويقول لا عبرة به في غير الشرع سيغلق قاد الباب ولا يعجن مفهوم المخالفة جارهم في كلام الناس. السادس امام الحرمين صفة لا تناسب يعني انكر امام الحرمين مفهوم المخالفة اذا كان صفة لا تناسب لان الصفة منها ما يناسب الحكم ومنها ما لا يناسب وجعل الامام آآ امام الحرمين الجويني المحتج به ما كان مناسبا يعني مثلا الابيظ والاسود في النصوص الشرعية ليس مؤثرا فلا عبرة بمفهوم مخالف وهو كتنقيح العلة او المناط الذي مر بكم في القياس وفي النصوص قال رحمه الله المذهب السابع قوم العدد دون غيره يعني مفهوم العدد ليس بحجة ومفهوم اللقب قد خرج سابقا كما تقدم مفهوم الموافقة يا اخوة لا يدخل في هذا الخلاف كل الخلاف المذكور في المذاهب هو جار على مفهوم المخالفة. ومن هنا يتبين لك ان مفهوم المخالفة دلالته دلالة ظاهرة ليست نصا وبالتالي فمتى وجدت دلالة اقوى منه قدمت عليه