مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم الغاية قيل منطوق ايش يعني الغاية مفهوم الغاية مثل حتى يطهرن حتى تنكح زوجا غيره. قلنا مفهوم الغاية هذا يدخل في احد مفاهيم المخالفة. سؤال مفهوم الغاية منطوق دلالة الغاية منطوق او مفهوم نحن هنا اجريناها تحت اي نوع تحت مفهوم المخالفة اذا مفهوم قال الغاية قيل منطوق يعني بعض اهل العلم قال دلالة الغاية دلالة منطوق كيف منطوق ستدخل هناك في القسم الاول قبل مفهوم الموافقة ما قلنا الدلالات منطوق ومفهوم اما قلنا المنطوق صريح وغير صريح قال هذا يدخل في المنطوق غير الصريح بالاشارة قال رحمه الله قيل منطوق ايش تفهم يشير الى قول مرجوح عنده ان دلالة الغاية من قسم دلالة المنطوق. ولهذا عقب فقال والحق ها مفهوم ان ان دلالة الغاية من مفهوم المخالفة وليست من دلالة المنطوق. حتى تفهم من يقول ان الغاية منطوق. لاحظ معي. الله يقول فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هذا المنطوق مفهوم الغاية ايش لا تحل له من بعده حتى تنكحا. يعني فاذا نكحت زوجا غيره حلت له هل هذا منطوق لا طب كيف يقولوا هؤلاء انها منطوق فين الاشارة لا انت خلاص دخلت في المفهوم يعني انا اريد ان افهم القائلين بان دلالته منطوق هل هو تكلف؟ يا اخي ما في منطوق نحن فهمناها ولذلك اضفناها في الكلام. هم يقولون حفظك الله. هذا الكلام في الغاية ليس كلاما مستقلا لان قوله حتى تنكح زوجا غيره لابد فيه من اضمار لضرورة تتميم الكلام. فسيكون حتى تنكح فتحل لا فاذا انا قدرت في الكلام منطوقا يقول والاظمار بمنزلة الملفوظ فقدر كأنه منطوق لكنه ليس صريحا فنزل. هذا تأويل او توجيه ان شئت سمه لمن يقول ان دلالة الغاية دلالة منطوق قال المصنف والحق انه مفهوم هذا الذي عليه الجمهور ولهذا ادرجوه في مفهوم المخالفة طيب لما يبلغ الخلاف في احد الدلالات الى ان يمكن ان تخرج وترتقي من المفهوم الى المنطوق هذا يدلك على ماذا على قوة الدلالة ولهذا ابتدأ بها في ترتيب المفاهيم. قال الغاية قيل منطوق والحق مفهوم يتلوه الشرط. اذا اقوى الدلالات في مفهوم المخالفة عند هم الغاية باعتبار ان القوة فيها وصلت الى درجة ان عدها بعضهم دلالة منطوق نعم يتلوه ويتلوه الشرطا طب ما فائدة هذا الترتيب الان يا اخوة عند الاختلاف نعم او عند التعارض يقدم الاقوى نعم فمفهوم الغاية ويليه ويتلوه الشرط يتلوه الشرط لان مفهوم الغاية قال به بعض من انكر مفهوم الشرط القاضي مثلا ابو بكر الباقلاني ينكر مفهوم المخالفة في شرط لكنه يقول به في الغاية فدل على ان القائلين بالغاية اكثر من القائلين بالشرط. نعم. فالصفة المناسبة لماذا المناسبة لان غير المناسبة اضعف ولان الشرط اقوى من الصفة. قال به بعض من انكر مفهوم الصفة كابن سريج وجماعة ممن انكروا المفهوم قالوا بمفهوم ولم يقولوا بمفهوم الصفة. نعم. فمطلق الصفة غير العدد. ايش يعني مطلق الصفة غير المناسبة هي اقل درجة من الصفة المناسبة فالعدد فالعدد ايضا لان العدد قلت لك مر هناك في في المذاهب قبل قليل المذهب السابع ان بعضهم انكر مفهوم المخالفة اذا كان عددا اذا جزء ممن وافق على مفاهيم المخالفة اخرج مفهوم العدد ولهذا ضعف. فصار مرتبة اقل بتقديم المعمول لدعوى لدعوى البيان لدعوى البيانيين افادته الاختصاص طيب قال فالعدد فتقديم المعمول. سؤال اين اللقب ما جعله ضمن هذه المراتب اخرجه ما عده اصلا حجة فلهذا ما رتبه ورتب ما اعتبره حجة فانت لاحظ اخر ما وصل اليه تقديم المعمول هذه من صيغ الحصر اياك نعبد الى الله مرجعكم قال هذا مفهوم حصر فيه تقديم قال هذا اضعف الدرجات فتقديم المعمول علل فقال لدعوى البيانيين من البيانيون البلاغية والارباب علم البيان لدعوى البيانيين افادته الاختصاصا لدعوى بعض اهل البلاغة ان تقديم المعمول لا يفيد الحصر بل يفيد الاختصاص. سؤال فيه فرق بين الحصر والاختصاص هذا الذي اجاب عنه مصنف لما قال وخالفهم ابن الحاجب وابو حيان والاختصاص الحصر خلافا للشيخ الامام حيث اثبته وقال ليس هو قصر خلاف بعظهم يقول ان الاختصاص والحصر مترادفان. فلو قلت ان تقديم المعمول يفيد الحصر او يفيد الاختصاص لا فرقا والد المصنف الامام تاج الدين السبكي رحمه الله يفرق فيقول الحصر يقول الاختصاص اعطاء الحكم للشيء فقط طيب وما عداه وما عداه مرة اخرى الاختصاص الاختصاص معناه اعطاء الحكم للشيء عما عداه. طيب والمسكوت عنه لا حكم له لا حكم له مسكوت اما الحصر فمعناه اعلى درجة. اعطاء الحكم للشيء ونفيه عما عداه ففي الاختصاص قضية واحدة وفي الحصر قضيتان في الاختصاص اعطاء الحكم للمذكور فقط والسكوت عما عداه اما في الحصر فانت تعطي الحكم للشيء وتنفي الحكم عما عداه قال رحمه الله لما وقع الخلاف بين البيانيين في مسألة صيغة تقديم المعمول على العامل ظعفت مرتبته واشار اليك في الخلاف الذي اشار اليه بين ابن الحاجب وابي حيان خلافا لوالدي المصنف رحمه الله