ثم قال الشافعي والامامان دلالته قياسية. من الامامان ها؟ نعم امام الحرمين وامام الرازي. قال الشافعي والامامان ثم قال للشافعي والامامان دلالته قياسية ضمير يعود الى ماذا دلالته الى مفهوم الموافقة برتبتيه المساوي والاولى. مفهوم الموافقة. قال الشافعي والامامان ها. وقيل لفظيا قال الشافعي قال ثم قال الشافعي والامامان دلالته قياسية. وقيل لفظيا فقال الغزالي والامدي فهمت من السياق والقرائن. وهي مجازية من اطلاق الاخص على الاعم وقيل نقل اللفظ لها عرفا. طيب ها هنا خلاف بينهم. في نوع دلالة مفهوم الموافقة طيب قبل هذا عد معي الى التقسيم من الاول قسمنا اللفظ في دلالته الى ماذا؟ قسمين منطوق ومفهوم والمفهوم نوعان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ماذا يقتضي ان دلالة المفهوم لفظية او غير لفظية؟ لفظية لانه قسمناه من اللفظ. قلت اللفظ اما مفهوم عفوا اما منطوق واما مفهوم وبالتالي فاقسام المفهوم موافقة ومخالفة ترجع الى دلالة لفظية يعني اللفظ دل عليها. لكن بالتأمل طيب هذا اللفظ امامك لا تقل لهما اف فدخول الضرب ودخول اللعن ودخول الشتم. هل هل اف هي التي دلت عليه؟ هنا النظر الذي قاد الشافعي الى ان يقول ان هذا من القياس الجليل ويجعله في اقوى مراتب القياس بل كما يقول الاصوليون القياس الجلي عند من يفهم معناه هو الذي لا يخالف فيه حتى الظاهرية الذين انكروا القياس لانه من القوة والوضوح بجلاء. العقل يفهمه بداهة. ولا يحتاج الى ان يكون من مذهبك ان تثبت القياس او او ترفضه العقل يقبله. لما نهى الله عز وجل عن التأفف فتحريم ما اعلى من التأفف من باب اولى. يعني حتى الظاهرية نفاة هل سيقولون بان الضرب واللعنة هذا ليس محرما ويجيزونه ابدا. فهذا يعني ما سماه الشافعي في مواضع من رسالته سماه قياس الجلي هو نوع هو هو طريقة للاصوليين في تفسير مفهوم الموافقة بكونه دلالة قياسية ما معنى قياسية؟ هذا نوع من التدقيق ان اللفظ من حيث هو لفظ ما دل عليه. لكن قيس عليه ما يساويه وما هو اولى منه. قال الشافعي ايها الامامان اذا هذا مذهب مذهب جدير. قال به الامام الشافعي امام الاصوليين. وقال به امام الحرمين. وقال به الامام الرازي. قال رحمه الله وقيل لفظية. المذهب الثاني ان دلالة مفهوم الموافقة لفظية. لماذا لفظية؟ لاننا قسمناها ابتداء من دلالة اللفظ الى قسمين هذا القول عليه عدد من الاصوليين ان الائمة الكبار كالغزالي والامدي ونحوهم. فقال الغزالي والامدي يعني الان هذا تفصيل لمن قال ان دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية لهم فيها اكثر من طريق. قال الغزالي والامدي وهم من قائلين بانها لفظية فهمت من السياق والقرائن. لا تفهم انها لفظية بمعنى ان اف لغة تشتمل على الضرب شبه الستم لا ما يقولون هذا اذا ماذا يقولون؟ ماذا يقصدون بكونها لفظية قال فهمت من السياق والقرائن هذا معنى لفظية. اذا هذا نوع من المجاز. ولهذا قال وهي مجازية من اطلاق الاخص على عم اطلقت اف واريد بها ما هو اعم من اف. التأفف والسب والشتم والظرب واللعن ونحو هذا. وقيل المسلك الثاني لمن يقول انها لفظية يقول لا بل اصبح اللفظ دالا عليه عرفا. نقل اللفظ لها عرفا يقولون ان اف اصبحت عرفا تدل على كل صورة من صور الاذى والاساءة فيتناولها اللفظ. اذا هذا نوع من محاولة والتي القائلين بان مفهوم الموافقة دلالة لفظية اما ان يقولوا ان السياق حين تدلت عليه كالغزال والآمد. واما ان يقولوا لا اللفظ نقل عرفا يعني بما تعارف الناس في فهمه الى هذا المعنى فأصبح اللفظ ويدل عليه المسلك الاول يحمل اللفظ على المجاز والمسلك الثاني يحمله على الحقيقة لكن الحقيقة العرفية. كما نقل لفظ الغائط من معناه اللغوي في الاصل الى حقيقة عرفية استقرت في اذهان المخاطبين والمتكلمين فجعلت الحقيقة فيه بهذا المعنى وهي حقيقة عرفية. الخلاصة ان مذاهب الاصوليين في النظر الى مفهوم الموافقة مذهبان. مذهب الامام الشافعي والجويني انها دلالة قياسية. مذهب البقية من الاصوليين وهم الغالب انها دلالة لفظية. الدلالة اللفظية منهم من يقول هو مجاز وبالتالي اصبح اللفظ يفهم بالسياق وبالقرينة ومنهم من يقول بالحقيقة لكنها حقيقة عرفية انتقل فيه اللفظ من هذا المعنى الخاص الى المعنى العام واصبحت حقيقة عرفية هذا تقسيم آآ ليس مؤثرا كبيرا في التعامل مع مفهوم الموافقة هو مفهوم موافقة اعتبرتها لفظية اعتبرتها قياسية في الاخير الجميع سيستنبط من هذا اللفظ هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ بمفهومه