بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو مجلسنا العاشر بعون الله وتوفيقه وفضله ومنته بشرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى وهذا المجلس المنعقد اليوم الثاني عشر من ربيع الاول لعام الف واربعمئة وسبعة وثلاثين للهجرة وكان قد وقف بنا الحديث في بدايات الحديث عن دلالات الالفاظ وقد تقدم في المجلس الماظي انقسام دلالة اللفظ من حيث افادة المعنى واستنباط الاحكام على طريقة الفقهاء والاصوليين الى قسمين كبيرين هما دلالة المنطوق ودلالة المفهوم وتقدم معكم ايضا ان دلالة المنطوق منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح. وتقدم ذلك في المجلس المنصرم ثم ابتدأنا الحديث عن دلالة المفهوم وانه نوعان دلالة مفهوم الموافقة والاخر مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة ينقسم الى درجتين مساو واولى. وكما قال المصنف رحمه الله تعالى انكر بعضهم وجود المساوي وكلاهما من قسم مفهوم الموافقة ويسمى احدهما فحوى الخطاب والاخر لحن الخطاب بقي الحديث عن القسم الاخير من الدلالات اذا انهينا الحديث عن دلالة المنطوق باقسامه ثم تقدم ان المفهوم نوعان الاول مفهوم الموافقة ايضا وتم الحديث عنه. بقي الكلام عن مفهوم المخالفة وهو الذي سنتناوله في درسنا الليلة ان شاء الله تعالى وفق ما ساقه المصنف رحمه الله بدءا بنوعه وتعريفه ثم ذكر شروطه وذكر اقسامه وذكر الخلاف ايضا في الاحتجاج به. وختم ذلك ببعض مسائل متعلقة بترتيب دلالة مفهوم المخالفة بانواعه قوة وضعفا اذا مدار حديثنا الليلة ان شاء الله تعالى هو في اخر تقسيمات المفاهيم وهو مفهوم المخالفة وحتى نربط ما سبق بما سيأتي فان مفهوم المخالفة معناه ان تستنبط او تفهم من اللفظ خلاف الحكم المذكور للمسكوت عنه وهذا يخالف تماما ما تقدم معكم في مفهوم الموافقة. فان مفهوم الموافقة هو ان تعطي حكم المنطوق للمسكوت ان تعطي حكم المنطوق للمسكوت. يعني مثلا قال الله تعالى في الاماء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذكرت الايماء فاعطي مثل حكمهن للعبيد وقال الله ايضا سبحانه وتعالى كما تقدم معكم في الدرس الماظي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فاعطي هذا الحكم الذي هو تحريم التأفف المذكور ها هنا للمنطوق اعطي للمسكوت وهو الضرب او الشتم او اللعن قال الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. فحرم الله تعالى اكل اموال اليتامى فاعطي هذا الحكم المذكور المنطوق للمسكوت. وهو اتلاف اموال اليتامى بالاغراق او بالاحراق ونحو ذلك. فهذا في مفهوم الموافقة ان نعطي حكم حكم المنطوق للمسكوت. فيوافقه فلهذا سمي مفهوما الموافقة. مفهوم المخالفة يقابله وهو ان تعطي ان تعطي خلاف الحكم المنطوق للمسكوت فامامك نص ذكر حكما منطوقا فتعطي خلافه للمسكوت عنه. بعكسه وبخلافه. وذلك لان المسكوت خلاف المنطوق فيعطى ايضا خلافه على انواع ستأتي في مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ذكر الله في المطلقات انهن انكن اولاة حمل فيجب على الازواج الانفاق عليهن حتى يضعن حملهن ومفهوم المخالفة انهن يعني المطلقات ان لم يكن ذوات حمل فلا تجب النفقة عليهن فاعطى اعطى النص الان اعطى حكم وجوب النفقة للمذكور وهي المطلقة ان كانت حاملا فجئنا للمطلقة ان لم تكن حاملا وهي ليست مذكورة هنا مسكوت عنها فاعطيت خلاف حكم المنطوق فاذا كان المنطوق فانفقوا ايجاب النفقة فيكون مفهوم المخالفة عدم ايجاد النفقة للمذكور بخلاف المسكوت عنه فسمي مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة احد المسائل التي وقع فيها خلاف في اصله بالاحتجاج به يعني هل هو حجة او لا قبل ان ندخل في تقاسيمه وانواعه اريد ان نفهم مدخلا مهما للموضوع مفهوم المخالفة كما ترى هو محاولة لفهم حكم ليس مذكورا في اللفظ. اليس كذلك فهم حكم واستنباطه ليس مذكورا في اللفظ تماما كما حصل في مفهوم الموافقة. نحن ماذا صنعنا صرفنا حكما لمسكوت ليس مذكورا في اللفظ فاذا كان مفهوم المخالفة يشبه مفهوم الموافقة في اننا نستنبط حكما ليس مذكورا في النص فلم ضعفت درجة مفهوم المخالفة عن الموافقة. اقول ظعفت لان الخلاف فيها اشتد بل ومذهب كبير كمذهب الحنفية لا يرى الاحتجاج به ولا يراه جائزا بل لا يراه حكما شرعيا مستفادا من اللفظ تقول اذا كان هو ومفهوم الموافقة يدخلان من باب واحد. فلماذا نزلت رتبة مفهوم المخالفة في الاحتجاج والاستنباط لم ها لا اقول ليش اردت اشتد الخلاف؟ تقول لان فيه خلافا ومفهوم الموافقة غير مذكور فلا تقل لهما اف ما كان الشتم مذكورا ولا الضرب مذكورا ايوا ايه جيد هذا الفرق مفهوم الموافقة المسكوت عنه المحكوم عليه وليس الحكم في مفهوم الموافقة المسكوت عنه ما هو المحكوم عليه يعني ما ذكر الله الشتم ولا الضرب ولا اللعن في قوله فلا تقل لهما اف الحكم الذي عديناه هو الحكم المذكور ما اتينا بحكم اخر فغاية ما نصنع في مفهوم الموافقة اننا نعطي الحكم المذكور في النص للمسكوت عنه. في مفهوم المخالفة نحن ماذا نصنع نعطي خلاف الحكم المذكور للمسكوت. فالتصرف فيه اوسع ولهذا يهابه العلماء ويخافون ان يكون هذا من الجرأة والافتئات على النص الشرعي لا زلت اقول يا اخوة حتى هذا الخلاف حقيقة هو بوجهيه القائل بالاحتجاج والقائل بعدم الاحتجاج كلاهما يعكس موقفا لتعظيم النص فاما من احتج فيرى انه من تمام الاستفادة من النص وفهمه واستنباط الاحكام الاتيان عليه من كل الوجوه بالموافق وبالمخالف ومن رفض الاحتجاج بمفهوم المخالفة فايضا تعظيما للنص ويرى انه ربما كان فيه شيء من الافتاءات والجرأة على النص وتحميل النص ما لا يحتمل فتوقف عن الاحتجاج به. فكلاهما اقول هذا الخلاف بوجهيه يعكس تعظيما عظيما للنص الشرعي قام عليه فقه الفقهاء واجتهاد الائمة رحمة الله عليهم اجمعين هذه واحدة. اما الاخرى فمفهوم المخالفة الخلاف فيها قديم ويشتد الخلاف في كثير من انواعه. لكن حتى تفهم ان الخلاف فيه قوي ليس فقط لان الحنفية خالفوا فيه هذا اولا وثانيا لان الجمهور وهم القائلون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة اعني المالكية والشافعية والحنابلة منهم من لا يقول ايضا بالاحتجاج بمفهوم المخالفة فوافق الحنفية. واشهرهم مثلا في المالكية الامام الباجي صاحب الفصول فلا يرى الاحتجاج بمفهوم المخالفة ويأباه فتبين لك اذا انه قول وجيه وان بعض العلماء والفقهاء من مذاهب الجمهور وافقوا الحنفية في عدم الاحتجاج وثالثا يعني هذا اذكره مما يصور لك اه ضعف مرتبة مفهوم المخالفة عن مفهوم الموافقة. ان الخلاف في الاحتجاج به في اصله وقع مع الحنفية. وثانيا لان بعض الفقهاء من مختلف ايضا وافق الحنفية في عدم الاحتجاج وثالثا لان الجمهور القائلين بالاحتجاج بمفهوم المخالفة اختلفوا في بعض انواعه فقالوا في بعضه واختلفوا في بعضه. سيأتيك ان مفهوم المخالفة انواع. مفهوم الشرط مفهوم الصفة مفهوم مفهوم العدد اختلفوا في انواعه فبعضهم يحتج بكل انواعه وبعضهم يحتج بكله الا اللقب. وبعضهم يحتج به الا اللقب والعدد وهكذا. اذا حتى من يرى الاحتجاج يتفاوتون في قوة الاخذ بمفهوم المخالفة بما ينبيك عن انه ليس بالقوة بمكان كمفهوم الموافقة ومن ثم ايضا لا تحاول ان تهمش خلاف القائلين بعدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة بل هو قول قوي وجيه معتبر نشير هنا ايضا الى مدخل يذكر عادة في الاحتجاج بالمفاهيم. نحن نتكلم عن باب كبير من ابواب الدلالات هل يصح عقلا ولغة؟ هل يصح شرعا؟ ان يفهم مسلم من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ليس مذكورا النص لا وبخلافه ايضا هل هذا يتأتى وهل يصوغ لغة؟ هل يصوغ شرعا اذا خفت ان يكون هذا من الجرأة على النص فعليك ان تجد شيئا يسوغ الاخذ بمثل هذه المفاهيم. يا اخوة دوما اجعلوا تعاملكم مع هذه الابواب في دلالات الالفاظ طريقة لمحاولة فهم مراد الله. ماذا يريد الله عز وجل؟ وماذا يريد رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن طلبة علم نقف امام النصوص ايات واحاديث نجلها نحترمها نرغب في فهمها على اتم الوجوه واكمل المعاني فلماذا حصل هذا الخلاف في مفهوم المخالفة؟ وهل هو فعلا يعتبر تجاوزا على النص وجرأة عليه؟ لما تبحث تجد في النصوص من تطبيقات الصحابة وهذه واحدة من القواعد المهمة. انهم كانوا يفهمون من بعض الايات والاحاديث ما يشير الى انهم يحملون مفهوما مخالفة. فاذا تأتي هذا وسلم لك بغض النظر عن النتيجة. اذا نقرر ان مفهوم المخالفة باب صحيح في واصلح مثال على ذلك يذكره الاصوليون حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اية النساء واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. جاء السائل الى امير المؤمنين عمر فقال ارأيت الى قول الله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ومفهوم المخالفة فاذا زال الخوف فلا قصرا اذا زال الخوف من الكفار فلا قصر في السفر فقال ارأيت الى قوله تعالى فاذا عدم الخوف فاذا امنا فهل نقصر الصلاة؟ اذا هو استعمل اي مفهوم مفهوم المخالفة. الان يفترض ان الفهم هذا لو كان خاطئا سيرفض ابتداء فقال له عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي رخصة ترخص الله بها عليكم فاقبلوا رخصة اذا فهم سليم كان يفهمه العرب الاوائل يفهمه الصحابة يفهمه التابعون فلو كان فهما مغلوطا وبابا خاطئا لاغلق في وجوههم ولمنعوا ولا قيل له كيف تفهم؟ الله ما قال هذا كيف وصلت الى هذا الحكم؟ لكن عمر رضي الله عنه يستشكل فيسأل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك دلالة على اصل مشروعية الاحتجاج بمفهوم المخالفة. اما التفاصيل والانواع والدرجات فهذا يبقى تحت الاخذ. فهذا مما يقوي مذهب الجمهور في مشروعية دجاج بمفهوم المخالفة نبدأ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله وان خالف فمخالفة وشرطه الا يكون وان خالف فمخالفة قوله وان خالف هذا معطوف على ما سبق ذكره قبل اسطر عد الى قبر لما قال والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. لما جاء جاء الى قسم المفهوم. ثم قال فان وافق حكم المنطوق فموافقة ان وافق ان وافق المفهوم حكما منطوق فموافقة. ثم قال هنا وان خالف فمخالفة. اين الفاعل واين المفعول اي وان خالف وان خالف المفهوم المنطوق ان خالف المفهوم المنطوق فمخالفة نعم يعني فيسمى مفهوم المخالفة وان خالف فمخالفة وشرطه الا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه ولا يكون المذكور خرج للغالب خلافا لامام الحرمين او لسؤال او حادثة او للجهل بحكمه او غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر. طيب هذا ابتداء ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمفهوم المخالفة ماذا قال؟ قال وان خالف فمخالفة. يعني اذا خالف المفهوم حكم المنطوق. كيف يعني يخالفه يأخذ الحكم الذي يقابله فاذا كان هذا اثباتا لوجوب النفقة فيكون مخالفوه عدم الوجوب اذا كان هذا هو التحريم فمخالفه الحل وهكذا. قال وشرطه ابتدأ رحمه الله بعدما عرف مفهوم المخالفة قبل ذكر الخلاف بين الاصوليين في الاحتجاج به ذكر شروط الاحتجاج ليكون الكلام الاتي في مسألة من يقول بالاحتجاج ومن لا يقول بالاحتجاج مبنيا على هذه الشروط يعني القائلون بالاحتجاج يبنونه على الشروط الاتية. قال وشرطه الا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه ولا يكون المذكور خرج للغالب خلافا لامام الحرمين او لسؤال او حادثة او للجهل بحكمه او غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر. ركز معي مستند الاحتجاج بمفهوم المخالفة نقطة جوهرية هي ان الحكم طالما ذكر للمذكور فنفهم ان المسكوت يخالف المذكور مبني على نقطة واحدة وهي ان الحكم المذكور هنا في النص للقيد المذكور في النص يعطي اشارة الى ان هذا المذكور في النص مخصوص بالحكم. واضح ولانه مخصوص بالحكم فاذا ما عداه سيخالفه في الحكم. لن يوافقه اذا الفهم مبني على ان الحكم المذكور في النص مخصوص للمذكور بقصد فاذا جاء اي سبب يفك هذا الارتباط بين الحكم والمحكوم عليه وانه ليس مخصوصا بالحكم ولا مقصودا بالذكر بل كان ذكره في النص جاء هكذا لعارض من ما يتأتى مفهوم المخالفة ذكر هنا فقال الا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه يعني احيانا يكون في الكلام ذكر المذكور في النص وترك المسكوت لسبب ما وهو خوف او جهل ونحوه مثاله يذكرونه عادة يقولون لو اسلم رجل حديث عهد باسلام وهو ذو مال واراد ان يتصدق فقال لمن عنده اعطوا هذا المال لفقراء المسلمين او للفقراء المسلمين وخص بالفقراء وصف المسلمين فتفهم انت بمفهوم المخالفة انه لا يريد اعطاؤه لفقراء غير المسلمين. وفي البلد فقراء مسلم وغير مسلم فانت اذا عملت مفهوما مخالفة ستقول اذا لن اعطي الا فقيرا مسلما وغير المسلم لا يعطى بمفهوم المخالفة لكن الواقع انها الرجل لما قال اعطوا لفقراء المسلمين هو ما ذكر المسلمين يريد مفهوما المخالفة. سكت عن غير المسلمين خوفا الرجل حديث عهد باسلام وخشي انه لو شمل المسلمين وغير المسلمين ان يتهم بالنفاق او بعدم صدقه في الاسلام او شيء من هذا فذكر هذا خوفا او يذكر او يسكت عن المسكوت او يترك المسكوت جهلا يعني ما تبادر الى ذهنه انه سينبني على كلامه مفهوم مخالفة هذا كله يا احبة يقال في غير كلام الشارع اما في النصوص الشرعية فلا يتأتى ان تقول يترك المسكوت لخوف او لجهل. تعالى الله لكن هذا لتأصيل المسألة وان القضية مبنية على علاقة بين الحكم المذكور في النص وتخصيص المذكور في النص فاذا فهمت ان الحكم مقصود به المذكور ها هنا بعينه بنيت عليه مفهوما مخالفة. ولهذا شرطان او طريقتان الطريقة الاولى ان اكد ان المسكوت عنه ما ترك ما ترك قصدا لانه لو ترك قصدا ما تستطيع ان تعطيه مفهوما مخالفة. الرجل ترك المسكوت هنا خوفا. وتركه جهلا. اذا لا عبرة بمفهوم المخالفة هنا. الطريقة الثانية ان الى المذكور في النص القيد. الذي خصص بالحكم. وتأكد ايضا انه ما جاء عرضا بل جاء مقصودا كيف يعني؟ يعني يقول عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته او لي الواجد ظلم الواجد او الغني هو صاحب المال القادر على سداد الدين ولم يفعل. فظل يماطل وظل يلوي وظل يعني يعبث بحق الدين لصاحبه مماطلته وتأخيره وليه ظلم طيب علق النبي عليه الصلاة والسلام الحكم هنا بالواجد او بالغني فما بال الفقير او المعدم او المعسر الذي لا يستطيع؟ هل سيكون مماطلته ايضا ظلما لاحظ معي اذا هذا وصف علق به الحكم هنا تفهم انه مقصود فاذا تستطيع ان تقول ان كان معسرا تستطيع ان تقول ان كان آآ غير واجد ان كان فقيرا فانه لا يشمله الحكم فتعطيه خلاف الحكم اذا عليك ان تتأكد ان المذكور المخصوص بالحكم في النص انه مقصود بعينه. كيف يعني؟ يعني لا يأتي الوصف هنا خرج مخرج الغالب كما يقولون كما ذكر هنا في النص يعني قال الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الاية تتكلم عن المحرمات في النكاح وذكرت الربيبة وهي بنت الزوجة قال وربائبكم اللاتي في حجوركم قوله اللاتي في حجوركم وصف للربائب وهو تقييد يعني التي عند زوج امها فاذا تزوج الرجل امرأة ولها بنت قال الله وربائبكم يعني بنات الزوجات ايضا حرام قال اللاتي في حجوركم فماذا ان لم تكن في حجره؟ يعني ما تربت عنده وتربت عند جدتها تربت عند خالتها تربت عند ابيها طليق امها فهل تباح لان الله قال وربائبكم فقط اللاتي اذا نفهم بمفهوم المخالفة ان الربائب ان لم تكن في حجور ازواج اماتهن فانهن حلال. قال الفقهاء لا هذا خرج مخرج الغالب. هذا القيد غير مقصود بالذكر. عدنا الى اصل سلام اذا تأكدت ان القيد مقصود احتج بمفهوم المخالفة. فاذا ثبت عندك ان القيد غير مقصود ها فلا تحتج بمفهوم المخالفة لانه سيقال لك عفوا هذا القيد ليس مقصودا بالذكر بل خرج مخرج الغالب. لان غالب بنات الامهات اذا تزوجنا ان يرافقن امهاتهن في بيت الزوج. وبالتالي تتربى الربيبة في حجر زوج امها فعند اذ لا عبرة بمفهوم المخالفة في مثل هذا النص ستجد ايضا قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة فماذا لو كان ضعفا واحدا فهل يجوز لان الله قال لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. طيب لو كان ضعفا واحدا فقط مائة في المائة اذا كان الربا فقط مئة في المئة او اقل من الضعف خمسين في المئة فقط يجوز لان الله حرم الربا ان كان اضعافا مضاعفة. ايضا قالوا هذا لا عبرة مفهومه لانه خرج مخرج الغالب لان غالب الربا والعياذ بالله يكون اضعافا مضاعفة. فلا عبرة بمفهومه. سنعود الى اصل المسألة ان نتأكد ان القيد المذكور ها مقصود وبالتالي فتستطيع ان تحتج بمفهوم المخالفة له. لكن اذا جاء القيد خرج مخرج الغالب فلا عبرة به ماشي آآ مثله ايضا قال هنا او لسؤال. اذا كان القيد المذكور جاء لسؤال يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة يقال له انتوضأ من لحوم الابل؟ قال توضأ من لحوم الابل. ليش خص الابل؟ قال لانه سئل عنها فلتبني عليها تقول اذا لحم البقر لا ينقض الوضوء بخلاف لحم الابل ولحم الغنم لا ينقض بخلاف لحم الابل لانه سئل عن لحم الابل فاجاب فيقال لك هنا لا عبرة بمفهوم المخالفة لان الجواب هنا وقع عن سؤال فبالتالي القيد المذكور ما كان مقصودا بل بل اجابة للسؤال وقع عليه السؤال فاجاب لما اجاب ما كان القيد المذكور في النص مقصودا لذاته بل لانه وقع عليه السؤال فاجاب عنه. فهنا ايضا لا يتسع المقام للاحتجاج بمفهوم قال او حادثة يعني وقعت حادثة فنزل النص بخصوصها القيد المذكور عادة في النصوص الواقعة على حوادث ايضا لا يحتج بمفهومها لانها جاءت تحكي الحادثة التي ورد فيها النص وبالتالي فلا يسع الاحتجاج بمفهوم المخالفة. قال ايضا هنا او للجهل بحكمه يعني وقع بسبب جهل وهذا ايضا لا يتأتى في نصوص الشريعة لكنه يتكلم في الجملة قال او نحو ذلك او غير ذلك غير ذلك كأن يكون النص يحكي واقعا ويضربون له مثالا بقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين حكم تولي الكفار حرام مطلقا ومعنى قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين يعني يترك المؤمنين ويترك ولايتهم ويتجه ويتخذ الكفار اولياء. هذا المحرم في النص طيب لو قال قائل فمفهوم المخالفة انه لو اتخذ المؤمنين اولياء واتخذ الكفار معهم اولياء فلا حرج لان التحريم والنهي جاء قال من دون المؤمنين. فاذا كان مع المؤمنين فلا اشكال. الجواب ايضا لا. لا يحتجون بمفهوم المخالفة لان ان القيد المذكورة هنا غير مقصود انما جاء يحكي واقعا كما حكى الواحي وغيره ان سبب نزول الاية ان بعض اهل الايمان كانوا يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين فنزلت الاية وبالتالي سواء تولى الكفار مع المؤمنين اتولاهم من دون المؤمنين فيبقى الحكم على تحريمه. اصل المسألة كما ترى يعود الى فهم المأخذ وهو ان يكون الحكم المذكور في النص للقيد المذكور مخصوصا به فاذا خص به ستبني عليه مفهوما مخالفة مباشرة. اما اذا كان القيد المذكور في النص المخصوص بالحكم جاء اما لانه خرج مخرج رجل غالب او لانه وقع جوابا عن سؤال او لحادثة او لواقعة او لحكاية الواقع كما كان اثناء ورود النص فكل ذلك لا يجعل ها لا يجعل لمفهوم المخالفة حجة. فهمت اذا فهمت هذا حفظك الله تفهم معي الان سبب خلاف الفقهاء في بعض النصوص هل يحتجون فيه بمفهوم المخالفة او لا يحتجون مثال ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في اية الصيد في كفارة الصيد في الاحرام في سورة المائدة. فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الى اخر الاية وذكرت كفارة الصيد. قال الله فمن قتله منكم متعمدا طيب فان قتله غير متعمد خطأ نعم كثير من الفقهاء يقولون قتل الصيد يوجب الكفارة مطلقا بعمد او بغير عمد صح طب اين يذهبون بالاية فمن قتله منكم متعمدا يقول هذا خرج مخرج الغالب لان غالب الصيد لا يكون الا عمدا فهذا القيد المذكور في النص ها ليس مقصودا لذاته وبالتالي فلا عبرة بمفهوم المخالفة. شيخ الاسلام رحمه الله يخالف في مثل هذا ويقول بل النص مذكور والقيد هنا مقصود فتبين ان غير القصد على طريقة شيخ الاسلام في المحظورات انه يشترط في كلها العمد وما وقع منها خطأ او جهلا او نسيانا فلا كفارة فيها. واضطرد رحمه الله حكمه في المسألة ولما جاء لهذي اجاب قال هذا قيد منصوص انما اريدك ان تفهم الان مأخذ الخلاف ما هو؟ هل لهذا مفهوم مخالفة او لا؟ من قال خرج مخرج الغالب وهم كثير من فقهاء قال لا عبرة بمفهومه ومن قتل وجبت عليه الكفارة قصد او لم يقصد. فلا تفهم ان هذا اهمال للنص وان هذا عدم فهم. لا لا هو مبني على اصل عندهم ان مفهوم المخالفة له شروط والشرط هنا لم يتوفر مثله ايضا قول الله سبحانه وتعالى في فيما يتعلق بمفاهيم المخالفة قوله عليه الصلاة والسلام في نص سيأتي كثيرا الان يتردد معنا في وجوب الزكاة في الغنم في سائمة الغنم الزكاة في سائمة الغنم الزكاة فذكر وصف السوم هنا ان تكون الغنم ترعى فاذا كانت غير سائمة معلوفة يعني يشتري صاحبها لها العلف ويطعمها ويتكلف فلا زكاة فيها. هذا مفهوم مخالفة لما قال في سائمة الغنم الزكاة. بمفهوم المخالفة ها ان المعلوفة لا زكاة فيها هذي طريقة الجمهور. المالكية قالوا لا الغنم تجب فيها الزكاة سواء كانت سائمة او معلوفة. طيب ويعرضون عن النص ها يقولون هذا خرج مخرج الغالب. لان غالب الغنم ترعى سائمة وهذا قديما صحيح كان كذلك لان من كان انذاك صاحب مئة رأس او مئتي رأس يتكلف لها العلف ويشتري. ولا كانت في مصانع اعلاف ولا مزارع كان الغالب ان الغنم ترعى فهو قول وجيه. قالوا لا ما قصد النص هنا السوم وصفا مقصودا بالحكم. لكنه ذكر ما هو عليه الحال في في الغالب فمثل هذا ستفهم ما اخذ الفقهاء. بل عد معي الى الاية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الربيبة ان كانت في حجر زوج امها حرمت بالنص. فان لم تكن فبمفهوم المخالفة ها انها حلال ويجوز للرجل اذا فارق امها ان يتزوجها. اذا طلقها او ماتت. ان يتزوج بنتها. ولا تقول هذه ربيبة. لان الله يقول في حجوركم فما لم تكن في حجره جاز نكاحها قلت لك منع جمهور الفقهاء وقالوا هذا خرج مخرج الغالب. غير ان بعض الفقهاء يرى جواز هذا وذكر بعضهم ان البعيدة عن الزوج يعني بنت الزوجة ان لم تتربى عنده فلا تحرم عليه. بل حكي مثل هذا عن علي رضي الله عنه. روى اوس ابن قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها يعني وجدت في قلبي حزنا ووجدا على فراقها. فلقيني علي ابن ابي طالب فقال ما لك؟ قلت توفيت المرأة؟ قال اهل لها ابن قلت نعم وهي بالطائف. فقالت اكانت في حجرك؟ قلت لا هي بالطائف. قال فانكحها قلت فاين قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال انها لم تكن في حجرك انما ذلك ان كانت في حجرك. الاثر اخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره وعبد الرزاق. وذكره كثير من الفقهاء. علقوا عليه ان الاثر لا يصح عن علي وذكر هذا الزيلعي وذكر هذا القرطبي بل وذكر هذا عدد من المحدثين حتى الطحاوي وابن المنذر وقالوا في سنده مجهول لا تثبت بمثله مقالة حافظ ابن حجر لما جاء الى هذا الاثر قال الاثر صحيح عن علي وتعجب من عدم معرفتهم لاحد الرواة وهو ابراهيم بن عبيد وقال ثقة تابعي معروف وابوه وجده صحابيان يقول ابن حجر لولا الاجماع الحادي في المسألة وندرة المخالف لكان الاخذ به اولى هذا قول قوي. بل قال بي بعض فقهاء المذاهب فاذا انا اريد ان تفهم معي ان الخلاف الذي يحصل بين الفقهاء في بعض المسائل بعينها بالبناء على مفهوم المخالفة هو في تحقيق هذا الشرط ما هو ان يكون القيد المذكور في النص مقصودا بالحكم اما اذا انفكت هذه العلاقة وتبين ان المسكوت ترك خوفا او جهلا وهذا لا يرد في النصوص الشرعية. لكن ورد ان القيد المذكور خرج الغالب او كان بسبب سؤال او لحادثة او يحكي الواقعة فكل ذلك يضعف الاحتجاج. هذا جزء مما قدمت له في بداية الحديث فقلت وهذا مما يضعف الاحتجاج بمفهوم المخالفة ويقوي الخلاف فيها. نعم قال رحمه الله او غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر. قلت لك ان يكون القيد مذكورا بقصده. فعندئذ سيضعف مفهوم المخالفة ان لم تثبت هذه العلامة نعم قال رحمه الله ولا يمنعوا قياس قياس المسكوت بالمنطوق بل قيل يعمه المعروض وقيل لا يعمه اجماعا لحظة قال ولا يمنع قياس المسكوت لا يمنع اين الفاعل لا لاحظ اخر جملة ماذا قال او غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر ولا يمنع يعني ما يقتضي التخصيص بالذكر ما يقتضي التخصيص بالذكر لا يمنع قياس المسكوت طب حتى تفهم الجملة؟ اخر شيء انتهينا منه لما قال رحمه الله او غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر. ماذا كان الكلام هناك نعم ان ذلك كان مما يمنع الاحتجاج بمفهوم المخالفة. ماشي؟ خرج مخرج الغالب وقع جوابا عن سؤال لحادثة كان الواقع او غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر ماشي كل ذلك كان يمنع كان يمنع الاحتجاج بمفهوم المخالفة قال ولا يمنع قياس المسكوت ان كان ورود تلك الاشياء خرج مخرج غالب. وقع جوابا عن سؤال جاء يحكي الواقع. جاء لحادثة ما ان كان ورود في النص هناك يمنع اعمال مفهوم المخالفة فانه لا يمنع القياس. قياس ماذا قياس المسكوت خذ معي فمن قتله منكم متعمدا في كفارة الصيد لو كنت انا ممن يقول ان هذا خرج مخرج الغالب. اذا اذا فمن قتل ومنكم متعمدا اذا انقتله بغير عمد اذا كنت انا ممن يرى ان هذا يمنع الاحتجاج بمفهوم المخالفة ساعمل القياس واقول وروده وان قصد به العمد فلا يمنع من قياس غير العمد عليه لان كله قتل لا يمنع القياس قال بل قيل يعمه المعروض يعني يعمه المذكور بل قيل قوله فمن قتله يشمل العمد غير العمد بجامع ان كلا منهما يسمى قتل وربائبكم اللاتي في حجوركم يشمل التي في حجره والتي ليست في حجره. ماشي؟ بل قيل اللفظ بجامع ان كلا منهما ربيبة سواء كانت في حجره او ليست في حجره. هل نستخدمه بالقياس او بعموم لفظ له طريقتان. قال المصنف ولا يمنع قياس المسكوت بل قيل يعمه المعروض. قوله المعروض يعني اللفظ مذكور فيه الوصف عرضا وتحاشى المصنف كلمة الوصف يعني ما قال بل يعمه الموصوف المعروض يعني اللفظ المعروض. معروض معنى الموصوف يعني اللفظ المقيد بالوصف تحاشى المصنف لفظة الوصف لئلا يفهم ان المقصود ها هنا نوع واحد من مفاهيم المخالفة وهو مفهوم الصفة فحتى يتحاشى هذا قال المعروف يعني اللفظ الذي عرض له الوصف سواء كان الذي عرض وصفا او حالا او شرطا او عددا او اي نوع من انواع مفاهيم المخالفة قال رحمه الله وقيل لا يعمه اجماعا يعني هذا مأخذ ثالث في المسألة ان اللفظ لا يعم المسكوت باللفظ وحكي الاجماع لكن لا يصح الاجماع. انما السليم هنا في القول او الراجح ان تقول ان القيد المذكور في النص لا يمنع قياس المسكون هل يعمه باللفظ قيل هذا وقيل هذا اجماعا والصواب لا اجماع فيه لحصول الخلاف