قال رحمه الله وهو صفة كالغنم السائمة. وهو صفة. ما هو؟ هو الان بعد ان ذكر لك تعريف مفهوم المخالفة وشرط الاحتجاج به طفق يعدد انواعه وهو صفة ولك ان ترقم هذا واحد وهو صفة لانه سيأتي الان ويستمر رحمه الله ومنه العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية ويستمر رحمه الله وانما ومثل لا عالم الا سيبدأ يعدد الان انواع مفاهيم المخالفة وهو صفة قال رحمه الله ومفهوم المخالفة مبني على الصفة صفة تذكر في النص فيؤخذ من خلافها خلاف الحكم للمسكوت نعم وهو صفة وهو صفة كالغنم السائمة او سائمة الغنم لا مجرد السائمة على الاظهر وهل المنفي غير غير سائمتها او غير مطلق السواء من قولان ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرق وغاية وانما ومثل لا عالم الا زيد وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل وتقديم المعمول واعلاه لا عالم الا زيد ثم ما قيل انه منطوق بالاشارة ثم غيره طيب قال وهو صفة بدأ بالقسم الاشهر في انواع مفهوم المخالفة هنا طريقتان يا اخوة للاصوليين في تعداد انواع مفهوم المخالفة. منهم من يقول هو نوع واحد تتعدد صوره مفهوم المخالفة كله يعود الى مفهوم الصفة لكن له صور هذه الصفة ليست هي الصفة بمعنى النعت في اصطلاح النحاة الصفة عند الاصوليين اعم. فاذا قالوا مفهوم الصفة او قالوا التخصيص بالصفة في ابواب العموم والخصوص. الصفة عندهم مصطلح اعم من مصطلح النعت عند النحويين فيشمل النعت ويشمل الحال ويشمل العدد ويشمل الشرط فقال هذا عندهم اوسع بكثير من مفهوم النعت. ولهذا قال وهو صفة. اختلف الشراح قوله وهو يعود الى مفهوم المخالفة وبالتالي سيعدد الانواع او هو بيان لما قال مفهوم المخالفة كذا وشرطه كذا وهو صفة انتهى الكلام. وبالتالي الكلام الاتي هو شرح كيف يكون مفهوم المخالفة صفة هذه طريقتان الطريقة الاولى ان تقول مفهوم المخالفة مبناه على صفة تذكر في النص ايش معنى صفة غاية عدد شرط نعت الى اخره حال كل هذا يسمى صفة واذا فهمته في النص واكتشفته فانت تأخذ بخلافه خلاف الحكم المذكور. يعني وان كنا ولاة حمل. هذا شرط لكن يصح عند بعض من تقول هذا مفهوم مخالفة صفة المذكورة ان تكون المرأة المطلقة ذات حمل. هو ليس شرط ليس صفة بالاصطلاح النحوي هو شرط لكن بهذا الاصطلاح العام هذا طريقة اولى. الطريقة الثانية لا. ان يقول ان الوصف هو الوصف عند النحاة. بمعنى النعت فيكون مفهوم المخالفة انواع مفهوم صفة مفهوم حال مفهوم شرط مفهوم عدد الى اخره في خصص لكل قسم نوعا مستقلا باسمه النهاية لا خلاف في المسألة طالما فهمت السبكي رحمه الله يظهر من كلامه الامر ولهذا اختلف فيه الشراح سيأتي الان. قال وهو صفة كالغنم السائمة او سائمة الغنم لا مجرد السائمة على الاظهر الحديث كما في سنن ابي داوود والدارقطني وهو صحيح في سائمة الغنم زكاة اذا بلغت اربعين في سائمة الغنم قوله في سائمة الغنم اذا بلغت اربعين زكاة وصف النبي عليه الصلاة والسلام الغنم بالسائمة يريد المصنف ان الوصف الذي سنستنبط منه مفهوم المخالفة اما ان ياتي قبل الموصوف او يأتي بعده وضرب مثالا بسائمة الغنم والغنم السائمة الان دعك من لفظ الحديث الثابت في السنن نضربه مثالا لو قال في سائمة الغنم زكى او قال في الغنم السائمة زكاة ركز معي في سائمة الغنم زكاة في الغنم السائمة زكاة. في المثال الاول قدم الوصف قسائمة الغنم زكاة. في المثال الثاني قدم الموصوف واخر الوصف في الغنم السائم زكاة اين الوصف سائمة في المثال الاول جاءت متقدمة في المثال الثاني جاءت متأخرة يقول لا فرق في مفهوم المخالفة لا فرق ان يتقدم الوصف عن الموصوف او يتأخر عنه لكن تدري ما الفرق الفرق هو في مفهوم المخالفة الذي ستستنبطه من هذا او ذاك لو قال في سائمة الغنم زكاة ما مفهوم المخالفة اعطيك خيارات اعطيك خيارات لو قال في سائمة الغنم زكاة هل يصح ان تقول مفهوم المخالفة في غير السائمة من الغنم لا زكاة في غيره هو قال في سائمة الغنم. لو قلت في غير السائمة من الغنم يصح يصح طيب هل يصح ان تفهم ايضا مفهوم المخالفة في سائمة غير الغنم لا زكاة قال في سامة الغنم اذا سائمة غيرها ما فيها زكاة فسائمة البقر لا زكاة وسائمة الابل لا زكاة طب اعكس في الغنم السائمة زكاة في الغنم السائمة. ما مفهوم المخالفة ان الغنم غير السائمة لا زكاة. طيب هل يصح ان تقول البقر السائمة لا زكاة والابل السائمة لا زكاة انت اذا عملت هذا لم تبني مفهوم المخالفة على الوصف السوم بل بنيتها على الغنم واخذك بمفهوم المخالفة من الغنم ليس من الاوصاف بل من الالقاب لما اقول اذا غيروا الغنم انت هنا ما عاملت الوصف بخلافه عاملت اللقب الذي هو غنم ابل بقر لاحظ ماذا قال المصنف؟ قال كالغنم السائمة او سائمة الغنم. الغنم السائمة الوصف هنا تقدم او تأخر تأخر او سائمة الغنم تقدم. الصورة الثالثة قال لا مجرد السائمة. يعني لو كان النص في السائمة زكاة هكذا وصف مجرد من غير موصوف قال على الاظهر ان هذا لا يمكن ان تستنبط منه مفهوم المخالفة. ليش؟ لان العبرة عندهم يا اخوة ان الوصف الذي يبنى منه مفهوم المخالفة هو ما لا يختل الكلام بحذفه يأتي متمما للكلام الغنم السائمة حذف الساعي ما لن يخل بالكلام في سائمة الغنم. احذف سائما لن يخل بالكلام. لكن اذا كان هنا الوصوف مضمنا والوصف هو المذكور وحده فاذا حذفته اختل الكلام فهنا لن يكون مفهوم مخالفة. قال في الاظهر يشير الى خلاف انه لو انفرد الوصف دون الموصوف لا يتقدم ولا يتأخر بل يأتي وحده فان الاحتجاج بمفهومه المخالف محل خلاف الاظهر انه لا عبرة بمفهومه المخالف. ولهذا اذا بنى على الخلاف ماذا قال؟ وهل المنفي غير سائمتها او غير مطلق السوائم هل المنفي غير سائمة الغنم ثم تقول في سائمة الغنم اذا المنفي المنفي هو غير سائمة الغنم يعني المعلوفة او غير مطلق السوائم يعني غير مطلق سائمة الابل سائمة البقر قال رحمه الله قولان. ليش قولان؟ لانك هل تنظر الى الصفة وحدها فتعطيها مفهوم المخالفة؟ او الموصوف متأثرا الصفة في ساعمة الغنم هل الغنم الموصوفة بالسوم او الصوم فقط هو الوصف وبالتالي تخرج المعلوفة في سائمة الغنم زكاة اذا في الغنم المعلوفة او غير الغنم مطلق السوائن سائمة البقر سائمة الابل هل يمكن ان تجعل هذا هو المؤثر في الوصف؟ قال رحمه الله قولان يعني هنا يتأتى خلاف الاصوليين في النظر والمقصود هنا الان في هذا الكلام ان تنظر الى ان الوصف تارة يتقدم على الموصوف وتارة يتأخر وكلاهما سيبنى عليه مفهوم مخالفة اما اذا انفرد الوصف وحده دون الموصوف فاعتبار مفهوم المخالفة فيه سيكون ضعيفا نعم قال رحمه الله ومنها العلة والظرف آآ قال بعض المالكية في التطبيق على هذا المثال قوله سبحانه وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. الكلام على من على المنافقين فما حكم الصلاة عليهم حرام ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. فالصلاة على المنافقين حرام هل تستطيع بمفهوم المخالفة ان تبني عليه وجوب الصلاة على المسلم في الجنازة بمفهوم المخالفة لما حرمت الصلاة على المنافق دل على وجوب الصلاة على المؤمن ممكن طيب فين المفهوم الذي بنيت عليه المخالفة هم لا من هذا النص ولا تصلي على احد منهم. طيب وعلى غيرهم فصلي وجوبا طيب ولهذا ضعفوا الاستدلال في مثل هذه الطريقة. ليس لنا مفهوما مخالفة خطأ لكن لانه عمد الى النهي فافاد منه الامر بضده لا تصلي على المنافق اذا صلي على غيره ماشي؟ هنا سيأتيك ان شاء الله في دلالات الامر والنهي هل الامر بالشيء نهي عن ضده هل النهي عن الشيء امر بضده؟ الجواب نعم اذا كان له ضد واحد فهنا المحرم لا تصلي. ويقابل النهي في التحريم الاباحة والندب والوجوب فان تحمله على الوجوب هذا تحكم ولا سبيل للاستدلال به. تماما كما صنع بعض الحنابلة ومر بكم في كلام الطوفي رحمه الله من استدل على وجوب النكاح بقوله ولا تقربوا الزنا قال لما حرم الله الزنا دل على وجوب النكاح وهذا الاستدلال قال ضعيف لم نعم لان ليس النكاح ليس النكاح وحده هو ضد الزنا بل ثمة التعفف يعني قد لا يكون زانيا ولا يجب عليه النكاح لكنه يكون متصبرا متعففا او آآ بملك اليمين فبثم ليس له الا ضد واحد يكون ذلك متجها وليس العكس