الجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة ان امكن والا فاخر جزء فاخر والا فاخر جزء وثالثها الوقف. طيب هذه المسألة مع الاتية هي من الاشياء التي لها ايضا ثمرات فقهية لطيفة. قال رحمه الله على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة ان امكن ايش يعني بقاء المشتق منه؟ البقاء المشتق منه في المحل. يعني في كون المشتق وهو المطلق عليه حقيقة. كيف يعني؟ نحن الان من الاشتقاقات والصفوق قيام وقعود وسكوت وكلام وامثال هذا. انا متى اصف شخصا بالقيام اذا اتصف بالقيام اذا قام متى اصفه بالضحك؟ اذا كان يضحك سؤالي هل يشترط حتى اطلق هذا وصف المشتق هل يشترط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة يعني هل يشترط ان اسميه ضاحكا ولو توقف عن الضحك صائما ولو افطر في المساء قائما ولو اذن الصبح وانتهى القيام فهمت معتكفا ولو انتهت العشر الاواخر وخرج رمضان هل يشترط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة؟ قال الجمهور نعم على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة ان امكن قال والا يعني ان لم يمكن فاخر جزء ان لم يمكن كالتكلم التكلم ليست له حالة وينتهي ومدة ويقف فالنبي صلى الله عليه وسلم شخصا بالمتكلم متى؟ قال يشترط امكان البقاء الى اخر جزء منه. فاذا انتهى اخر جزء وانتهى فان الاصوات تنقضي شيئا فشيئا فالى بقاء اخر جزء منه يتم به المعنى كان كذلك. طيب سؤال فاذا افطر الصائم الا اسميه صائما؟ باعتبار انه كان صائما قال بلى لكنه سيكون مجازا ساصف شخصا واقول فلان ضاحك وهو في الحال في الوقت الذي اتكلم واصفه ليس يضحك فلان متكلم فلان ثرثار وفي الوقت ساكت ما يتكلم. فاذا اطلقته في غير الوصف الذي يكون في حال المشتق حقيقة سيكون مجازا هذا معنى قولي ما الجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة ان امكن قال والا فاخر جزء يعني فان لم يمكن ان يكون كالكلام لا يمكن ان يكون متصفا به. قال فاخر جزء يعني فسيكون اشتقاق وصف اه اشتقاق اسم متكلم عليه سيكون صادقا اذا كان لا يزال اخر جزء من الكلام قال والا سيكون ذلك مجازا قال رحمه الله وثالثها الوقف اشار الى القول الثالث آآ الوقف حكاه المصنف ولم يسمى به احد وربما مال اليه ابن الحاجب اذا ومعنى ذلك ان القول الاخر انه متى توقف الشخص عن الاتصاف بهذا الوصف ما صح اطلاق الاسم عليه؟ فلا يسمى شخص ضاربا الا اذا كان موصوفا فاذا انقضى الضرب لا يسمى كذلك وقس عليه ما ذكرت لك في صائم ومعتكف ونحوها نعم ومن ثم هذه من بعض الثمرات على هذه المسألة ومن ثم ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال اي حال التلبس لن نطق خلافا للقرافي. قال ومن ثم كان اسم الفاعل والمفعول حقيقة في الحال حالة تلبس لن نطقي خلافا للقرافي اي جملة فيها اسم فاعل؟ مثل ظارب وساكت وقائم وصائم ومعتكف هذي تتناول ماذا تتناول المتلبس بهذا الوصف صح؟ طيب المتلبس به حال النطق او القائم بهذا حال التلبس به. يعني انا لما اقول اه فلان صائم او اتي الى نص فيه لفظة صائم ولفظة قائم ولفظة معتكف لفظة طائف ولفظة حاج ومعتمر هذه متى تتناول اصحابها حالة تلبس يعني اذا كان متلبسا سيتناوله النص او حالة نطق يعني لما ورد النص قال رحمه الله ومن ثم كان اسم الفاعل والمفعول حقيقة في الحال اي حالة تلبس لا النطق. يعني متى كان متلبسا بهذا الوصف الذي اطلق عليه به ذلك الاسم المشتق كان حقيقة في تناوله للفظ قال خلافا للقرافي. اذا وقرر قبل قليل اشتراط الجمهور اشتراط الجمهوري ان يكون المشتق منه باقيا في كون المشتق حقيقة. وبنى عليه ان المقصود تلبس الفاعل بالفعل والمفعول بوقوع الفعل عليه. وتبين من ذلك بعض المسائل الخلافية اللطيفة. قول الله سبحانه وتعالى في اية الدين في سورة البقرة. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا الشهداء جمعوا شاهد. طيب ما المقصود بالشاهد طيب لا يبى الشهداء اذا ما دعوا النهي هنا لا يأبى النهي عنان يتأبى الشهداء اذا دعوا لا يأبون ان يتحملوا اذا دعوا لتحمل الشهادة او لا يأبوا ان يؤدوها اذا طلب منهم اداؤها يعني عندي واقعة حادثة فطلبت من شخص ان يأتي فيشهد قلت تعال يا فلان اشهد. قال لا. ساقول له ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا هذا المقصود نهيه عن رفض تحمل الشهادة او المقصود اذا حصل الموقف وشهد الشاهد فجئت عند القاضي واردت منه الاستدعاء ليشهد فابى اي الصورتين هي المقصودة بالدليل الثانية دوما تجيبون على شيء متقرر عندكم فقها فتنزلون عليه الفهم. انا اريد ان تعكسوا حتى يتأتى لكم فهم القاعدة. الشهداء جمعوا اشاهد شاهد مشتق اذا اتفقنا على انه لا يطلق اسم الفاعل حقيقة الا على المتلبس به. فمتى يسمى الشاهد شاهدا؟ اذا تحمل فيكون النهي هنا عن ماذا عن منعه من اداء الشهادة اذا طلب اداؤها لا تحملها لايش؟ لانه قبل ان يتحمل لا يسمى شاهدا. فالاية لا تتناوله ماشي. لكن كيف استدل بعض الفقهاء من الاية على ان المعنى المقصود هو مطالبته بتحمل هذا اذا دعي الى تحملها لا قال لا يأبى الشهداء اذا ما دعوا وجعلوا ذلك ان يكون المقصود تحمل الشهادة وانه يوجبون الشهادة على كل من دعي الى تحملها فاذا كان عندي قضية حصلت في السوق في البيت وحصلت قضية فقلت يا فلان اشهد ليس من حقه ان يمتنع لان الله قال ولا يا ابا الشهداء اذا ما دعوا فمن اين اقول هذا الاستنباط؟ محاولة تنزيل شاهد هنا على من لم يتحمل الشهادة ونحن عندنا قاعدة قررناها ان المشتقات هذه لا يصح اطلاقها الا بشرط بقاء كون المشتق منه في حالة الاشتقاق. ان يكون قد تحمل الشهادة فيسمى شاهدا. فمثل هذا كيف يتنزل لا طبعا تكلف بعضهم الجواب فقال لا يبى الشهداء الشاهد اما من تحملها او كان متهيأ لحملها فاذا كان متهيأ لحملها توجهت اليه الاية واصبح النص يتناوله. هذا في محاولة جعل الاية دليلا على ان النهي هو عن رفظ تحمل الشهادة اما رفض الاداء فمتفق عليه على ان الاية تتناوله. كل هذا اريد ان اقول لكم ان جزءا ليس بالقليل من دلالات النصوص الشرعية مبناها على تحقيق بعض القضايا اللغوية الدقيقة في اوصاف الاشتقاق ومتى يصح وهل يشترط بقاء المشتق منه في حال في كونه مشتقا حال الاطلاق او لا يشترط هذا واحد من امثال المسائل لانه قال قبل قليل اسم الفاعل والمفعول حقيقة في الحال حالة تلبس لا حال النطق. بنوا على هذا مسألة اخرى كل نصوص الشرعية التي فيها والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. من السارق ومن الزاني؟ هذا اسم فاعل ومشتق متى يطلق اسم سارق واسم زاني؟ على المتلبس به. فاذا كان سارقا واتصف بهذا سمي سارقا فتتناوله الاية. السؤال من يتصف بالسرقة اجاركم الله. عموم من يتصف بالزنا اجاركم الله الى قيام الساعة هو لما نزلت الاية هل كان سارقا؟ اصلا ما كان موجودا. ماشي. اذا الاية ما تناولته صح الاية ما تناولته لانه ما كان موجودا فضلا عن ان يكون موصوفا بالسرقة او بالزنا طيب وما الخطوة التالية ستقول اذا تناول الايات لهؤلاء الاصناف من البشر انما هو من قبيل المجاز. وهذا اشكال كبير ستضرب النصوص الشرعية ضربا شديدا وتقول اذا كل استدلالاتنا بالنصوص على تطبيق الاحكام في اوصاف متعلقة سيكون من قبيل المجاز لكن ثمة جواب دقيق عن هذا الاشكال ذكره القرافي وغيره. وهو انه نفرق بين هذه المشتقات ونقول هي على قسمين تأتي في النصوص الشرعية احيانا للدلالة على محكوم به. وتأتي في نوع اخر لتكون متعلقا للحكم. خذ مثال انا لما اقول اكرم العلماء هل في هذا حكم على احد بانه عالم لأ لكنه متعلق لحكم ما هو؟ الاكرام فما كان متعلقا للحكم جاز فيه ان يكون موصوفا في الحال او غير موصوف به لانه جعل متعلقا للحكم وليس هو المحكوم به. الله عز وجل يقول والسارق والسارق فاقطعوا الاية ليس فيها حكم على احد بالسرقة فيها تعليق للحكم بوصف السرقة وبالتالي متى اتصف انسان بهذا الوصف المشتق المذكور في الاية السارق السارقة الزانية الزاني سيكون متعلق الحكم وهذا ليس مسألتنا. مسألتنا التي نقول فيها اسم الفاعل ان يكون موصوفا به في الحال واسم المفعول كل ذلك اذا كان محكوما به. فيشترط فيه ان يكون موصوفا. انا لما اقول مثلا اه ايقظ النائم او اخرج المتكلم الامر هنا هذا متعلق فاذا انت ستتجه الى من؟ لتطبق عليه الامر في الايقاظ والاخراج؟ الى من كان متصفا في الحال وبالكلام وبالضحك. فانت هنا اذا كان الوصف المشتق محكوما به يشترط ان يكون ها ان يكون قائما يكون متلبسا به في الحال. لكن اذا كان متعلقا لحكم السارق والسارقة فاقطعوا اكرم العلماء وامثال هل هذا فانت تتوجه الى تعليق الحكم على وصف لا يشترط ان يكون صاحبه متلبسا به في الحال وقيل ان طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الاول لم يسمى بالاول اجماعا. اتفقنا الان قبل قليل على انه لا يسمى الضاحك ضاحكا الا اذا كان موصوفا متصفا بالضحك ولا النائم نائما الا موصوفا بالنوم فاذا استيقظ فليس بناء واذا سكت فليس بمتكلم كل هذا مر معك الخلاف يريد ان يستثني صورة لا خلاف فيها. قال ان طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الاول لم يسمى بالاول اجماعا مثال قلنا قبل قليل شخص ساكت او كان آآ ضاحكا فانقلب باكيا هل يصحنا ان تقول انه ضاحك باعتبار ما كان لا خلاص متى اتصف المحل بوصف يناقض الاول لم يسمى بالاول اجماعا. لكن صدر المسألة بقوله وقيل وقد يفهم منها التضعيف للقول قد يذهب منها قول اخر وليس كذلك. انما ذكره لانه اخرجه عن التقييد واتى به في مثل هذه الصورة نعم فليس في المشتق اشعارا بخصوصية الذات. ابيض اسود قائم ضاحك. صائم نائم. هذه اوصاف مشتقة ليس فيها اشعار خصوصية الذات بمعنى انا لا اقصد بهذا اللفظ ولا يتحمل اللفظ خصوصية زيد وعمرو وحسن وخالد وبكر ما يتحمل الوصف المشتق يحمل معنى لا اكثر