مسألة المشترك يصح اطلاقه على معنييه معا مجازا. وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن فيحمل عليهما. وعن القاضي يحمل. ولكن يحمل عليهما احتياطا وعن القاضي مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطا. وقال ابو والغزالي يصح ان يراد الا انه لغة. وقيل يجوز في النفي لا الاثبات. ابو الحسين والغزالي يصح ان يراد لا انه لغة يصح ان يراد لا انه لغة وقيل يجوز في النفي لا الاثبات. والاكثر على ان جمعه باعتبار معنييه ان صاغ ذلك مبني عليه. وفي الحقيقة والمجازي الخلاف خلافا للقاضي. ومن ثم عم نحو ومن ثم عم نحو وافعلوا الخير. ومن ثم عم نحو وافعلوا الخير. وافعلوا الخير الواجب مندوب خلافا لمن خصه بالواجب. ومن قال للقدر المشترك وكذا المجازان. طيب. هذه مسألة اه جمع فيها المصنف رحمه الله اكثر من قضية سنفصلها واحدة واحدة. بعد ان فرغنا من الحديث عن وقوع المشترك في اللغة ان الراجح جوازه. وان القول بمنعه اتى على درجات منع مطلقا منع في القرآن فقط منع في القرآن والحديث منع بين النقيضين كل ذلك قد تبين لك مأخذه ومعناه. فاذا كان الراجح وقوع المشترك في اللغة وفي القرآن وفي الحديث يبقى السؤال كيف اتعامل معه؟ يأتي اللفظ المشترك في القرآن وفي السنة ما موقف الاصولي الحديث عن وقوع المشترك يقودنا الى الحديث عن تعاملنا مع المشترك مع المعاني التي يحملها اللفظ المشترك وهذا يريد هو المهم عند الفقيه. اذا وجدت لفظا له اكثر من معنى جاء في نص اية. او في حديث ما موقف طولي ما موقف الفقيه؟ يفرعون في هذه المسألة القول على قضيتين اثنتين اولاهما الحديث عن اطلاق المشترك على كل معانيه. المتكلم يعني هل يصح له هل يصح للمتكلم ان يلفظ باللفظ المشترك يريد به المعاني كلها؟ او لا يصح المسألة الثانية السامع ما موقفه؟ اذا سمع لفظا مشتركا هل يحمله على كل معانيه؟ او على بعضها اذا هاتان مسألتان متجاورتان يكمل بعضهما بعضا. مرة اخرى. تقرر عند انا الان جواز وقوع المشترك في اللغة والقرآن والسنة. فيبقى السؤال ما هو الموقف في التعامل مع الالفاظ مشتركة هذا التعامل اما ان يكون من قبل المتكلم واما ان يكون من قبل السامع. فان كان من قبل كلم فالمسألة تقول هل يصح للمتكلم اطلاق المشترك على كل معانيه؟ تأتي الى لفظ وتستخدمها في سياق جملة واللفظ المشترك انت تريد به اطلاقه على كل معانيه هل يصح هذا لك لغة؟ المسألة الثانية اذا كنت نعم ووقفت امام جملة فيها لفظة مشتركة هل يصح لك ان تحمل المشترك على كل معانيه؟ هاتان اذا المسألتان بدأ المصنف رحمه الله بالاولى منهما فقال يصح اطلاق المشترك او يصح اطلاقه اذا بدأ باي مسألة المتكلم اطلاق المتكلم المشترك على معانيه. وابتدأ باي المذاهب بالتصحيح قال مسألة يصح اطلاقه يعني المشترك على معنييه معا مجازا وعن في عيي والقاضي والمعتزلة حقيقة. ابتدأ رحمه الله بتقديم هذا المذهب وهو القول بصحة اطلاق مشترك على كل معانيه. هو قال على معنييه يعني واكثر. ربما كان للمشترك اكثر من معنيين كما في لفظة العين قال يصح اطلاقه على معنييه. طيب اطلقناه وقلنا عين ونريد به الباصرة والجارية والجاسوس والشمس والمال واطلقن لفظة واردنا به الطهرا والحيض السؤال. انت وانت متكلم لما هذه اللفظة وقلنا يصح لك ان تريد بها كل المعاني. هل ارادتك للمعاني كلها على سبيل الحقيقة في كلها او ان الحقيقة عندك احد المعاني والبقية تكون مجازا؟ هذان مذهبان. مرة اخرى قال رحمه الله يصح اطلاقه يعني المشترك على معنييه معا مجازا. اذا هو نصر هذا المذهب وابتدأ به وصدره واعتبره القول الاول فيها وقال انه يصح وهو القول الجواز وهو الذي نصره المصنف ويكون الاستعمال فيه مجازا القول الثاني او الرأي الثاني عن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة ان استخدام المشترك في كل معانيه يكون من باب الحقيقة في كل المعاني وليس حقيقة في احدها مجازا في الاخر. نسب هذا الى الامام الشافعي وعنه اشتهر هذا القول وبنى عليه فقهاء الشافعية مسائل سيأتي ذكر بعضها ونصره القاضي ابو بكر الباقلاني ايضا في التقريب والارشاد ونصره بعض المعتزل قال وزاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما. انتقل الى مسألة لكني لن اتكلم عنه الان اريد ان تفهم الان هل يصح للمتكلم ان يطلق اللفظ فيه المجاز عفوا فيه المشترك ويريد به كل المعاني نصر القاضي السبكي هنا رحمه الله صحة ذلك وانه من باب المجاز. ونسب الى الشافعي والقاضي وبعض المعتزلة انه من الحقيقة مثال ذلك انت لو قلت في كلامك تتحدث تقول رأيت عينا او عندي عين هل يصح لك ان تطلق اللفظ وهو مشترك وتريد به عدة معاني؟ الجواب؟ قال نعم لكن السبكي رجح ان هذا من باب المجاز. فاذا قلت رأيت عينا فانك تقصد بالضرورة معنى حقيقي. وانك ابصرت عين انسان ولا بأس ان يكون مرادك العين الجارية. ولا بأس ان يراد ايضا من معنى كلامك الشمس ولا بأس وهكذا. فانت تطلق اللفظ اريد به عدة معاني. هذا الاستعمال هو من هذا الباب. وتارة يكون من مرادك كلام يبين لك انك تريد بعض المعاني هذان مذهبان هل يصح؟ قال نعم مجازا ونصر الشافعي والقاضي والمعتزلة انه حقيقة. هذان المذهبان يقابله خلاف ما رجحه المصنف وانه لا يصح ذلك. خصوصا عند من يقول بنفي جواز وقوع المشترك في اللغة فلا يصحح لك ان تنطق به. الصحيح يا اخوة في هذا انه يعامل اللفظ المشترك كالنكرة في الجنس كيف يعني؟ يعني ربما تأتي اللفظة المشتركة في كلامك فتكون مجملة تارة. وتكون عامة تارة وتكون مطلقة تارة فانت لو قلت مثلا رأيت عينا هذه نكرة تعامل معها ليس على انها مشترك نكرة في سياق الاثبات وتحتمل اكثر من معنى ما هو الموقف معها؟ ستحملها على الاجمال لا تدري ماذا يقصد فتحتاج ان تنتظر قرينا. فاذا قال رأيت عينا ناصعة او صافية. وقال رأيت عينا متدفقة فهمت اي عين يريد واذا قال رأيت عينا براقة قال رأيت عينا واسعة وهكذا. تتعامل معها على انها لفظة نكرة تن تأتي في السياق وهذا فيما يتعلق بالمستمع وسنأتي الى ذكره الان. واذا قال مفتي سئل عن مسألة عدة فقال تتربص او قال للمرأة تربصي قرءا فجاءت هذه النكرة هنا في سياق اثبات فقال تربصي قرءا. فهو اراد ان هذه المدة يحصل بها التربص وهذا نكرة في سياق الاثم اثبات فانها تكون من باب الاطلاق في صدق باحد معانيه اما الطهر واما الحيض. واذا قال لا قرء في عدتك فهو ينفي القرعة فاذا يعم لا طهر ولا حيض. هذا الاقرب في مسألة حمل المشترك على معانيه. المصلي رحمه الله هنا لما فرغ من استعمال المتكلم للمشترك وارادة لكل معانيه صحح ذلك وبين انه على قولين مجازي او حقيقة. قال وعن القاضي من القاضي؟ ابو بكر الباقلاني مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطا. تعامل القاضي مع لفظة المشترك اذا اطلقت في الكلام ام انها تكون من قبيل المجمل؟ وما حكم المجمل؟ التوقف فيه حتى يتبين المراد بقرينة اخرى. تعامل ما على ان لفظ مجمل اذا هنا لا يتكلم في مسألة المشترك لا يتكلم عن الاستعمال يتكلم عن ماذا؟ عن الفهم وحمل المشترك على معانيه. قال ارجع معي سطرا زاد الشافعي وظاهر فيهما. يعني اللفظ المشترك ظاهر في معنييه عند التجرد من القرائن فيحمل عليهما. الشافعي ماذا يفعل في المشترك؟ يحمله على على معنييه واكثر القاضي ماذا يقول؟ يقول مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطا. اذا في النهاية هو مصيره في قول الشافعي لكن الشافعي يقول حقيقة وهذا يقول لا اتعامل معه احتياطا. قال ابو الحسين والغزالي يصح ان يراد لا انه لغة. يعني يصح حمله على معنييه واكثر لكنه ليس من باب اللغة لكن من باب الاحتياط او قريبا من قول القاضي لكنه مذهب يختلف قليلا. قال رحمه الله بعد ذلك وقيل يجوز في النفي لا الاثبات هذا قول المصنف في في سياقه الكلام هنا دمج بين المسألتين استعمال المشترك وحمله على معاليه يعني دمج بين موقف المتكلم وموقف السامع. فاذا لخصت ذلك خرجت لك الاقوال التالية. هل يصح للمتكلم استعمال مشترك في معانيه قال يصح اطلاقه مجازا هذا المذهب الاول. الثاني عن الشافعي والقاضي المعتزلة حقيقة. الثالث هذا الذي وصلنا اليه. قيل يجوز في النفي لا الاثبات. يعني يجوز استعمال المشترك في معانيه ان كان الكلام نفيا لا اثباتا لما؟ قال لان وقوعه في النفي سبيل من سبل العموم فاذا عم تناول كل معانيه كما لو قال الفقيه لا قرء على المرأة في عدتها في صورة ما سئل عنها قال لا عليها هل يقول قائل ماذا قصد؟ هل اراد الطهر او الحيض؟ خلاص هو نفى القرآن فكل معانيه هنا محتملة اذا لا تعتد بحيض ولا بطهر قال قرآن فهذا في النفي. اما في الاثبات لو قال لها اعتدي قرءا او اعتدي قرآن او ثلاثة قروء فان هذا لا يكون محمولا مستعملا في معانيه. اذا خلصنا الان الى ثلاثة اقوال اساس في مسألة استعمال ها في معانيه تصحيح ذلك مطلقا وكونوا من سبيل المجاز وحمل ذلك على آآ المذهب الذي رجحه المصنف الثاني انه يكون حقيقة كما نسبه الى الشافعي والقاضي وبعض المعتزلة. الثالث كما ما ذكره آآ عن الغزالي ايضا في الكلام في اثناء يصح انه يراد لا انه لغة يقول لان العرب ما وضعت هذه الالفاظ وضعا تعمل الا على سبيل البدل فاذا اراد به جميع المعاني فلا يصح ذلك. المذهب الاخير يجوز في النفي دون الاثبات. هذا فيما يتعلق بالاستعمال. اما الحمل وارادة المعاني فتقدم بك قبل قليل. قوله عن الشافعي انه ظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما. ذكر هذا عن الشافعي في حمل المشترك الان انتهينا من استعماله المتكلم الان ما موقف السامع؟ عن الشافعي ان المشترك ظاهر في معانيه فيحمل عليها هذا المذهب والمحكي عن الشافعي وهذا مذهب الشافعي المعروف في مسائل العموم بما يسمونه تلت عموم المشترك يفردوها كثير من الاصوليين في مسائل العام والخاص. ويعنونون لها بقولهم عموم المشترك ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ نعم هل يصح لك اذا وجدت لفظا مشتركا في نص من النصوص ان تحمله على جميع معانيه فيعنونون لهذا بقولهم عموم المشترك. والمقصود ان ان مذهب الشافعي نصرة هذا القول ان المشترك يعم معانيه يعم معانيه. المذهب الثاني الذي اشار اليه في اثناء الكلام عن القاضي لما قال مجمل ولكن يحمل احتياطا. اذا هو صار في النهاية الى مذهب الشافعي ان مشتركة يحمل على معانيه. لكن الشافعي يقول لغة وهذا يقول احتياطا يعني ليس ظاهرا فيه كما يقول الامام الشافعي. اذا هل هو من باب العموم او من باب الاحتياط مذهبان. المذهب الثالث الذي عليه الجمهور خلافا للشافعي لا طحوا حمل المشترك على جميع معانيه. لا يصح حمل المشترك على جميع معانيه. سؤال هل يفهم من هذا ان الشافعي في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء انه يحملها على المعنى معا لا ما يمكن. اذا مذهب الشافعي في ارادة او في حمل المشترك على جميع معانيه يتأتى في كل الصور الا ما خرج منه بقرينة او بدليل بيحكي ابن القشيري الشافعي كما حكى الزركشي في البحر انه لولا الاجماع في مسألة ثلاثة قروء لكان من مذهب الشافعي القول بجواز حمل المشترك على معنييه. ستقول هذا تناقض. يقول نعم ولاجل ذلك انعقد الاجماع على عدم صحته فيأصل ان مذهب الشافعي حيثما وجد لفظ مشترك ويراد به اكثر من معنى فانه يحمل على جميع معاني ويستثنون ما لا يصح فيه الحمل عليه لسبب ما. يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى المتر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب من الناس وكثير حق عليه العذاب. لفظة يسجد. جاءت هنا منسوبة الى اكثر من شيء من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال الى اخر الاية فيقولون هذا السجود ان كان من البشر فهو وضع الجبهة على الارض. وان كان من الملائكة فهو كذلك من الجن فهو كذلك. طيب وغيرهم من المخلوقات الحيوانات والنباتات وسائر خلق الله ما يرى وما لا يرى. فان وجود فيه معناه الخضوع والتذلل بالتعبد والانقياد. وليس معناه وضع جبهة. فالاشجار فتاة لا جبهة لها والحيوانات مع وجود الجبهة في كثير منها لكن ليس المراد بالسجود فيها وضع جباهها على الارض فيقول الشافعي من مذهب ان المشترك يعم معانيه فاقول يسجد في الاية تتناول المعاني كلها فتنسب الى من في السماوات ومن في الارض باحد المعاني. وتنسب الى الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب بالمعنى الاخر فماذا صنع؟ حمل المشترك على جميع معانيه. طيب خلاف الشافعي الجمهور الذين يقولون لا يصح حمل المشترك على جميع معانيه ماذا يفعلون؟ في الاية هذه مثلا. حقيقة هو مجاز خلاص فيقولون السجود من الانسان والملائكة والجان حقيقة ومن غيره المجاز. هل يصح في اللفظ الواحد ان تحمله حقيقة تارة ومجازا تارة يقولون العطف يقتضي ذلك لان قوله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر هو بمعنى يسجد له من في السماوات ويسجد له من في الارض ويسجد له الشمس ويسجد له القمر فهو بمثابة تعاطف الالفاظ متكررة فيحمل كل لفظ على معناه المناسب له. مثال اخر قول الله سبحانه ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وبارك عليه. فالصلاة من الله على عبده رحمته وثناؤه وذكره ورفعته له في الملكوت الاعلى. وصلاة الملائكة دعاؤهم وصلاة العباد المؤمنين استغفارهم. فهذا لفظ صلى او يصلي يختلف معناه وله اكثر من معنى فهو من قبيل المشترك. فقولهم ان الله في الاية يقولون ان الله وملائكته يصلون يصلون هنا يعود الظمير الى صلاة الله وصلاة الملائكة عليهم السلام. وعندئذ صح ان اللفظ الواحد يعم اكثر من معنى. فتناول من الله رحمته وثناؤه ومن الملائكة دعاؤهم واستغفارهم. ويقول جمهور الذين ينفون تعميم المشترك على معانيه يقولون لا يصلون هذا ضمير خاص بالملائكة فقط. ومقتضى كلام بلاغة ان تقول ان الله يصلي وملائكته يصلون وهذا اقرب الى مقتضى التقعيد الذي لا يجوز فيه الجمع بين ضمير يعود على الذات الالهية مع غيره من الخلق. على كل اريد ان اقول سيجد الذي لا يقول بتعميم المشترك سيجد جوابا في غير ما مسألة. فمذهب الشافعي تعميم المشترك في جميع معانيه ومذهب غيره القول بذلك ولا يعممه لكن يقول المعنى الشامل هو المراد فالصلاة على النبي بمعنى الاعتناء به. فاذا حصلت العناية الى الله فهي رحمته وتشريفه لعبده. واذا حصلت العناية من الملائكة فهي دعاؤهم. واذا حصلت العناية من المؤمن فهي استغفارهم ودعاؤهم هكذا. فيقول يحمل على المعنى المشترك وبالتالي ينأون عن القول بتعميم مشترك في جميع معانيه الا في المعاني المتضادة كما قلت لك في مثل ثلاثة قروء فحتى الشافعي لا يقول بتعميمه ولولا الاجماع كما قال ابن القشيري لصار مذهب الشافعي في هذا مطردا. هذا فيما يتعلق بكلام المصنفون رحمه الله فانه قال في اثنائه زاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما. قلنا مذهب الشافعي حمل مشترك على جميع معانيه عن القاضي مجمل ولكن يحمل احتياطا. فمذهب القاضي ابي بكر لباقي اللام ايضا حبل المشترك على جميع معانيه لكن الشافعي يقول ظاهر يعني عموم ظاهر. والقاضي يقول احتياط. ابو الحسين والغزالي قالوا يصح ان يراد. لا انه لغة يعني يحمل على جميع معانيه من باب الارادة لا على معنى انه وارد كذلك في اللغة لان اللغة لا تؤيد ذلك ولا توافقه ثم ذكر المصنف رحمه الله ان ذلك الخلاف يعود الى مسألة لغوية فاشار اليها بقوله اكثر ان جمعه باعتبار معنييه ان صاغ مبني عليه. ثمة خلاف بين النحاة اللفظ المشترك ان كان مفردا كقرؤ او مجموعة كقروء هل هما سواء؟ ثمة خلاف انه ان اه يقول المصنف رحمه الله هذا الخلاف الاصولي مبني على الخلاف اللغوي هناك. فهو صاغ هناك صاغ هنا يعني مذهب الشافعي وغيره في من يقول بتعميم المشترك في معانيه مبناه على الخلاف اللغوي هناك هل اللفظ المفرد كالمجموع؟ او ان المجموع بحكم الجمع يحتمل من المعاني ما لا يحتمله المفرد. ثمة خلاف بين النحى اراد المصنف كغيره من الاصوليين ان يجعل الخلاف في هذه المسألة فرعا عن الخلاف في تلك المسألة عند النحا. ان هل اذا امتنع هناك يمتنع هنا؟ واذا جاز هناك يجوز هنا هكذا ذكر ولا يرى بعض الشراح هذا البناء وجيها وهي ليست الان في سياق مسألتنا من الاهمية بما كان. لكنه ذكر لها بناء نحويا تتعلق به المسألة ختم رحمه الله فقال وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافا للقاضي وهو ما ذكر فرعا عليه اتم هنا رحمه الله فيما يتعلق بمسألة اطلاق المشترك وارادة جميع معانيه بالنسبة للمتكلم تم ايضا في ثناياها مسألة اخرى وهي حمل المشترك على جميع معانيه بالنسبة للسامع او من يفهمك كلام المتكلم ومر بك الخلاف فيها. الامدي رحمه الله لما اراد ان يحرر هذه المسألة وتذكير صورها واخراج بعض المسائل التي لا تختلف حرر فقال اختلف العلماء في اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد اذا كان مشتركا بين معنيين لاحظ ماذا قال المتكلم واحد لفظ واحد ووقت الكلام واحد حتى تخرج ان ترى في سياق كلمة عين وفي سياق اخر كلمة عين اخرى ليس الخلاف هنا الخلاف اين هو في جملة واحدة من متكلم واحد في وقت واحد. هل يحمل هذا اللفظ على جميع معانيه او لا؟ قال رحمه الله اختلف العلماء في اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد. اذا كان مشتركا بين معنيين كالقرء للطهر والحيض او حقيقة في احدهما مجازا في الاخر كالنكاح المطلق على العقد وعلى الوطء. ولم تكن الفائدة فيهما هل يجوز ان يراد به كلا المعنيين او لا؟ هذا الذي يؤيده مذهب الشافعي يصحح التعميم في كليهما. وهذا اذا اردت ان تفهمه ابتداء ركز على اصل كبير. المشترك اللفظ الذي يدل وعلى اكثر من معنى ماذا يقابله؟ في القسمة المفرد اللفظ الذي لا يدل الا على معنى واحد. هذا اللفظ اذا دل على معنى واحد يقابله اللفظ الذي يدل على عدة معاني. ايهما في اللغة هو الاصل؟ الانفراد او الاشتراك؟ ممتاز. الانفراد هو الاصل في اللغة فاذا تردد لفظ في سياق ما بين ان يحمل على تردد بين معاني من قبيل الاشتراك او يحمل على معنى منفرد ايهما المقدم؟ مقدم لا شكوى الاصل ان اللفظ يحمل على انفراده اولى لانه الاصل فيه الاشتراك خلاف الاصل كما يقولون الاصل الانفراد فاذا دار اللفظ بينهما حمل على الانفراد. مثال مر بكلام في كلام الامدي لفظة النكاح. تتردد بين معنيين بين معنى الوطئ وبين سببه الذي هو العقد. والايات في القرآن منها ما حمل فيها النكاح على معنى الوطء ومنها ما حمل على معنى العقد. فهل تأتي في بعض الايات وتقول بما ان لفظة النكاح متردد معناها بين العقد وبين العقد فنحمله على كليهما دوما لا ستقول اشتراك خلاف الاصل فانظر الى المعنى الاصل في اللغة النكاح وضع للوطء ام للعقد فاحمله عليها؟ ويقولون هذا اولى لانه مقدم على الاشتراك والاشتراك خلاف الاصل. في مثال لطيف ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديث الصحيحين. من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها وتدفن فله من الاجر قيراطان. كل قيراطان مثل جبل احد في لفظة تبع وفي لفظ اتبع بالتشديد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ذهب بعض الفقهاء في ظاهر اللفظ تمسك تنبيهي وزعم ان المشي خلف الجنازة افضل من المشي امامها. من اين اخذ هذا؟ لفظ تبع وان التبعية تكون خلف ولا تكون امام. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تمسك بهذا اللفظ من زعم ان ان المشي خلفها افضل ولا حجة له فيه. كيف؟ قال لانه يقال تبعه اذا مشى خلفه يقال تبعه اذا مر به فمشى معه. وبالتالي لا يصح ان تحمل لفظ التبعة على معنى المشي خلف باضطراد وتظن انه هو المراد قال فاذا قارنت هذا بما ثبت في صحيح ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما لما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة ما صح لك ان تزعم ان الافضلية مطلقا بظاهر اللفظ في قوله من تبع لان لي يمكن ان احمل تبع على مرافقة الجنازة بغض النظر عن المشي امامها او خلفها او بجوارها. فاذا ثبت في السنة فعله عليه الصلاة والسلام على نحو من الانحاء كان هو الاولى بتعليق الافضلية به لا غير. هذا كله مسائل كما ترى تدور حول قضية المشترك واستعماله وموقف منه. سمعت الان كلام الامدي رحمه الله في تحرير محل النزاع. وهذا كله يساعد على تبين كلام بعض الشراح في مسألة التعامل مع اللفظ المشترك اذا ورد في النص وهو محاولة عدم القول بالتعميم مطلقة وعدم القول بنفي التعميم مطلقا ايضا كما قلت لك وانه يتعاملون مع اللفظ المشترك تعاملهم مع النكرة في الجنس بس قلت لك فاذا جاءت مثبتة في سياق اثبات كانت مجملة رأيت عينا واذا نكرة في سياق النفي عمت لا قرء عليك. واذا جاءت مثبتة في سياق امر دل على الاطلاق اعتدي او تربصي قرءا. وهو يريد احد فيصدق بهذا ويصدق بذاك. فتارة يعامل اللفظ المشترك معاملة العام وتارة معاملة المطلق وتارة معاملة المجمل. هذا اقرب الى السبيل العملي في التعامل مع اللفظ المشترك من اطلاق القول بالتعميم او اطلاق القول بعدم تعميمه مطلقا. المسألة التي ختم بها المصنف رحمه الله في هذا السياق بعد ان اتم كلامه على حمل المشترك على معانيه تناول المسألة المجاورة له تماما هل يصح حمل اللفظ على حقيقته ومجازه ايضا بلفظ واحد اتفقنا على ان اللفظ منه حقيقة ومجاز ومسألة سيأتي ذكرها بعد قليل لكنه وردها هنا تبعا. قال وفي الحقيقة والمجاز الخلاف. يعني نفس الخلاف في المذكور في حمل المشترك على معانيه. تقول رأيت اسدا او اقبل الاسد او ما ها هنا اسد فانت تتكلم عن لفظ يراد به المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس ويراد به الرجل الشجاع. لكن هذا ليس اشتراكا هذا هذا حقيقة ومجاز. قال الخلاف الذي مر معك في المشترك ينسحب ها هنا في الحقيقة والمجاز. فالقائل رأيت اسدا او اقبل الاسد او ما من اسد هنا هل يصح ان تحمله على معنييه؟ في قوله رأيت واقبل وما ها هنا هل يصح ان تحمله على جميع معانيه؟ قال رحمه الله وفي الحقيقة والمجاز الخلاف. يعني الخلاف الذي مر بك قبل قليل متجه ها هنا قال خلافا للقاضي. القاضي يأبى ان يستعمل اللفظ في ومجازه معا وشدد النكير في ذلك على من قال به وقال محاولة الجمع بين الحقيقة والمجاز كمحاولة في الجمع بين النقيضين لما؟ يعني هل اسد بمعنى حيوان مفترس واسد بمعنى رجل متناقضات هي ليست متناقضة لاحظ هو يقول محاولة الجمع بين الحقيقة والمجاز كمحاولة الجمع بين النقيضين. لماذا شبه هذا بها لانك تقول في تعريف الحقيقة اللفظ الموضوع فيما استعمل له اولا او اصلا او ابتداء وفي المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع خلاص هذا فيما وضع هذا في غير ما وضع. فهو نقيضه في المجاز في تعريفه يقابل الحقيقة فاذا اردت ان تجمع بين معنى حقيقي ومعنى مجازي في لفظ واحد فانت ماذا رمت؟ رمت الجمع بين النقيظين في مقام واحد بلفظ واحد قال فشدد القاضي رحمه الله النكير ولانه ابى ذلك ومنعه بشدة ذكروه مذهبا يعزى اليه رحمه الله قال في الحقيقة والمجاز الخلاف. السابق خلافا للقاضي. يعني استثني من هذاك الخلاف السابق موقف القاضي ابي بكر رحمه الله فانه يرفض تماما جواز الجمع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي بلفظ واحد. قال رحمه الله ومن ثم يعني بناء على ماذا؟ على ما صححه المصنف ما هو صحة اطلاق المشترك على معنييه وحمله وحمله على جميع معانيه. قال ومن ثم على ما رجحه المصنف وهو مذهب الشافعي رحمه الله. عما احووا وافعلوا الخير. يعني تعاملنا مع هذا النص بالعموم. بناء على اي قاعدة في الاصول على قاعدة عموم المشترك. ما مذهب الشافعي في عموم المشترك؟ ان المشترك يعم جميع معاني وان هذا من الظاهر الذي يراد به العموم. اين التطبيق في الاية؟ قال وافعلوا خيرا افعلوا امر والامر يدل على الوجوب ويدل على الاستحباب فهل يستدل بقوله تعالى وافعلوا الخير على الواجبات فقط؟ ام على المستحبات فقط؟ ام على كليهما فاذا قلت على كليهما عممت المشترك وهي طريقة الشافعي. فاذا جاء يستدل على مسألة في الواجبات في اداء الصلوات الخمس في صيام رمضان في المبادرة الى العمرة الواجبة وحج الفريضة. يأتي من ضمن الادلة بقوله تعالى وافعلوا الخير وهذا خير. واذا جاء للمستحبات والنوافل والمندوبات في صيام التطوع في السنن الرواتب في قيام الليل في صدقة السر في كل باب من المستحبات سيكون في ضمن ادلته قوله تعالى وافعلوا الخير فلن تقولوا له عفوا انت تارة تستدري بالاية على الواجبات وتارة تستدل بها عن مستحبات. يقول انا من مذهبي ان المشترك يعم وهذا لفظ مشترك. افعلوا امر والامر مشترك بين الواجب وبين المستحب فيراد به هذا. واذا قلت ليس مشتركا بل حقيقة ومجاز. قال لك وعندي كذلك كأن اللفظ يعم حقيقته ومجازه فهو حقيقة في الوجوب مجاز في الندب والاستحباب ويصح ان يراد باللفظ جميع معانيه قال المصنف ومن ثم عم نحو وافعلوا الخير الواجب والمندوب. خلافا لمن خصه بالواجب ومن قال للقدر المشترك. اذا هناك مذاهب فمن لا يرى تعميم المشترك سيحمل قوله وافعل الخير على ماذا عن الواجبات فقط لم؟ لان الامر في الحقيقة للوجوب وفي للاستحباب. واذا اطلق اللفظ محتملا معنييه فلا يعم جميع معانيه كما يقول الشافعي. بل يحمل على الحقيقة وهو الوجوب فهذا من امثلة الخلاف الفقهي المبني على قاعدة تعميم المشترك. او تعميم الحقيقة والمجاز. قال ومن قال للقدر المشترك ايضا من لا يقول بتعميم المشترك اما يقول حقيقة ومجاز واما يقول القدر المشترك القدر المشترك بين الواجب والمستحب هو مطلق الطلب. سواء كان جازما او غير جازم. قال في اخر جملة رحمه الله وكذا جازان يعني هل يصح اطلاق اللفظ وله اكثر من مجاز ان يراد به معنياه المجازان كلاهما اين الحقيقة هنا ما ذكرت قبل قليل هو قال وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافا للقاضي. فرغنا من مسألة تردد اللفظ بين حقيقة ومجاز جئنا الى صورة ثالثة ما هي؟ لفظ تعذر حمل الحقيقة فيه. لاي سبب؟ فاذا انتفت الحقيقة ماذا بقي؟ المجاز. جئنا الى لفظ له اكثر من مجاز. على سبيل المثال من يقول ان عين ليست مشترك بالحقيقة حقيقة في ماذا؟ في العين الباصر ومجاز في ماذا؟ في باقي المعاني ممتاز. لو قال انسانا عينا في جيبي او ادخلت عينا في داري فحتما لا يراد المعنى الحقيقي من هذا السياق تعذر المعنى الحقيقي. بقي عندك مجاز واثنان وثلاثة واربعة. هل يصح تعميم اجازات نفس الكلام الوارد في الخلاف قال المصنف وكذا المجازان وفي بعض النسخ وكذا المجازات. فالمقصود اذا تعذر لفظ احد الالفاظ في معناه الحقيقي هل يجوز حمله على اكثر من مجاز ان وجد؟ لما يقول ادخلت عينا في بيتي هل يريد جاسوسا او هل يريد مالا او هل يريد انه اجرى ماء عين الى داره؟ ماذا يقصد؟ فهل يصح تعميم اللفظ على المجازات؟ قالوا ايش يعني هو كذا؟ يجري فيه الخلاف ومن رجح هناك تعميم المشترك وتعميم اللفظ بين ومجازه عمم ايضا بين مجازيه لكن هو بشرط ما هو الصورة الاخيرة بشرط ان تتعذر الحقيقة وفي هذه المسألة والتي قبلها يعني حمل اللفظ على حقيقته ومجازه او حمل اللفظ على مجازيه ان تعذرت الحقيقة ثمة قيد مهم وهو الا يكون احد المجازات اظهر من الاخر. والا اصبح قرينا تتبادر يحمل عليه اللفظ دونما حاجة الى القاعدة المذكورة هنا