اذا فهمت المقدمتين ان اللفظ لا يوصف بحقيقة ولا مجاز قبل الاستعمال. وفهمت ايضا انه اما ان يكون حقيقة واما ان يكون مجازا واما ان يكون حقيقة مجازا باعتبارين مختلفين قال رحمه الله فيما هو مهم في المسألة الاتية قال ثم هو اي اللفظ محمول على عرف المخاطب ابدا. اللفظ محمول على عرف المخاطب ابدا. فان كان المخاطب الشارع فعلى اي عرف ستحمل اللفظة لعرف الشارع في الحقيقة الشرعية. وان كان المخاطب من اهل اللغة فتكون الدلالة والمعنى المقصود به لغوية. وان كان من اهل العرف يعني يتحدث بمصطلح هو من اربابه فالمعنى على ما يقصده المتكلم. فمرد ذلك الى العرف. عفوا فمرد ذلك الى مصطلح المخاطب يعني المتكلم. وضرب لهذا مثال مر بكم غير ما مر. في قوله عليه الصلاة السلام اذا دعي احدكم الى طعام فليوجد فان كان فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي. فليصلي الامر الصلاة هل هي الصلاة المعلومة العبادة المشروعة؟ فيقوم وينصرف للصلاة اذا ما قدم له طعام في ضيافته وهو صائم؟ او المعنى اللغوي وهو الدعاء يعني ينصرف عن الطعام ببذل دعاء لصاحب الضيافة يكون تورية وتعريضا واشعارا بانه ليس مفطرا حتى يأكل. بارك الله لك جزاك الله خيرا. آآ ونحو هذا هذا اذا طبقت عليه القاعدة فتقول تحمل الحقيقة او يحمل اللفظ على ما على عرف المخاطب. فاذا وجدت في النصوص الشرعية لفظة الصلاة فاذا هي الصلاة العبادة المشروعة. ويكون هذا هو الاصل. واذا اجريته على هذا الظاهر قلت ان السنة في حق الصائم اذا كان في ضيافة احد فبذل له طعاما او شرابا ولا يحتاج ان يقول له اني صائم ان يقوم فيركع ركعتين او يصلي صلاة ويكون بهذا ممتثلا. وقال الاخرون بل هو الدعاء فانت بين حقيقة شرعية ولغوية على مقتضى اي الامرين سيكون مقدما شرعيا. وكان هذا هو الراجح. لولا انه جاء في الفاظ الاحاديث الاخرى في السنن وغيرها قال وان كان مفطرا وان كان صائما فليدعوا. ففهمنا ان لفظة الصلاة التي جاءت في بعض الطرق المراد بها المعنى اللغوي يعني لو لم ترد الرواية الاخرى بقوله فليدعوا لكان القول بان فليصلي بمعنى الصلاة الشرعية لكان قولا وجيها على مقتضى هذه القاعدة وقس عليها امثالها فيما تأتي به النصوص فان النصوص الشرعية يحمل عليها المعنى تحمل على المعنى الشرعي. ومن ذلك اختلفوا في قوله مثلا سبحانه وتعالى المسجد الحرام. ما المراد به هو المسجد مسجد الكعبة او حدود الحرم او مكة هذا كله جاء مستعملا في عدة مواضع وفي كل موضع له دلالة مختلفة. انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. وبناء عليه فبأي شيء سيفسر قوله صلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة فيما سواه هل هو مسجد الكعبة؟ المحيط بها؟ ام هو مساجد الحرم في حدود مكة؟ ام مكة حرما وحلا كل هذا مبني الى انك تنصرف الى المسجد الحرام. له حقيقة شرعية. فتجد احيانا في مثل مسألة الحرام انه جاء في في في النصوص الشرعية بمعاني مختلفة. فيحمل على اولى المعاني بها او اقربها اليها او اكثرها استعمالا. وهكذا تجري القاعدة في تفسير الحقائق والالفاظ وفق السياق التي جاءت فيه. قال رحمه الله ثم هو يعني اللفظ محمول على عرف المخاطب ابدا. ففي الشرع الشرعي. يحمل على العرف الشرعي يعني على الحقيقة الشرعية قال لانه عرفه. ثم العرفي العام. يعني متى لم يتيسر؟ او كان في غير النصوص شرعية وجاء لفظ فلو وجدنا كلاما لشخص كتب وصية او كتب اقرارا او كتب كتابا وذكر فيه لفظا ما ذكر لفظة صيام وجدنا كتابا لاديب وكتب فيها مقطوعة او مقامة او قصيدة او كتب فيها شيئا من نثر الكلام وضمنه شيئا من فنون البلاغة استعارة وجناسا وتشبيها ونحو هذا. ثم جاءت الفاظ لها دلالات شرعية اورد لفظة صلاة لكن ما اراد بها يعني السامع والقارئ يفهم انه لا يريد العبادة المعروفة. اورد لفظة واراد بها مطلق الامساك اورد لفظة حج واراد بها القصد والتوجه. فعندئذ لم يضطرب الامر ونقول كيف قال كذا وصنع كذا كيف استعمل اللفظ؟ انت لست امام نص شرعي حتى تحمل فيه اللفظ على الحقيقة الشرعية. فقال رحمه الله ثم العرفي العام ثم اللغوي قال الغزالي والامدي في اللفظ اذا كان له معنى لغوي ومعنى شرعي. وترددت في على اي المعنيين؟ قال الغزالي والامدي في الاثبات يعني اذا كان النص اثباتا حملناه على المعنى الشرعي على القاعدة التي ساقها المصنف قبل قليل. هذا مذهب بالغزالي والامردي يخالف ما قرر المصنف. المصنف ماذا قال؟ قال طالما جاء اللفظ في نص شرعي فيحمل على الحقيقة الشرعية. الغزالي فصل. والامدي كذلك. اتفقا على ان اللسان على ان اللفظ ان جاء في نص شرعي في اثبات فيحمل على المعنى الشرعي. وان كان في نفي قال مجمل وقال الاميدي يحمل على الحقيقة اللغوية. مثال كان عليه الصلاة والسلام ربما مر ببعض نسائه فسأل هل عندكم من طعام؟ فاذا قالوا لا قال فاني اذا صائم يستخدم صائم ماذا يقصد بقوله هنا اللغوي او الشرعي الصيام الشرعي على القاعدة الاولى هذا لفظ شرعي فيحمل على عرف المخاطب وعلى مذهب الغزالي ايضا هذا لفظ له معنيان شرعي ولغوي والسياق اثبات اذا فالمعنى المقصود شرعي وكذلك الامدي. اذا اللفظ الشرعي ان جاء في سياق اثبات فلا اشكال بين الجميع انه يحمل على المعنى الشرعي. الخلاف وقع في النفي. قال وان كان في نفي فالغزالي مجمل والامدي اللغوي يعني يحمل على المعنى اللغوي. لما ينهى عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم النحر ويوم الفطر. هذا النهي او النفي عن صيام لا صيام لا صلاة لا نكاح هذه حقائق دخلت في سياق نفي على مذهب الغزالي هذا مجمل ما المجمل الذي لا يفهم معناه من لفظه ويحتاج الى بيان. لما؟ قال لانه تردد بين ان يحمل على المعنى اللغوي وبين ان يحمل على المعنى الشرعي. فوقعنا في اجمال. والامدي يقول يحمل على المعنى اللغوي قوي وليس على المعنى الشرعي. السؤال لماذا صار كل منهما الى ان النفي اذا دخل على الاسماء الشرعية لا يحمل على معناه الشرعي. قالوا لانه متعذر. كيف الشريعة تنفي اسما شرعيا؟ لا صلاة لا صيام هذه عبادات شرعية فكيف ينفيها الشرع اذا اردت المعنى الشرعي؟ هذا منشأ الاشكال عندهم ان هذا مصطلح شرعي فلا يتوجه ان يصرف فيه المعنى في النفي الى الشريعة. والا صار هذا تناقضا فتأمر الشريعة انا اعرف انك ستقول لكن الذي نهت عنه الشريعة هنا ليس هو الذي امرت به في الصلاة وفي الصيام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. لكن هم يتكلمون على اصل المسألة. وكيف انك تحمل في سياق ما لفظا شرعيا على دلالة النفي فتنفي المعنى الشرعي ونفيه في سياق المصطلح الشرعي والحقيقة الشرعية. فصار والى حمله على المعنى اللغوي وصار الغزالي للقول بالاجمال. وهذا باب واسع وله تفصيل كبير بين الاصوليين في من التعامل مع ما يسمونه الاسماء الشرعية المنفية. لا صلاة لا صيام لا نكاح. ما العمل بهذا ولهم فيها مذاهب وهي من دقائق المسائل في علم الاصول كيف السبيل الى تسليط هذا النفي على تلك الاسماء؟ ثم على حملها عليها تحتاج الى تقدير لا صلاة ومتعلق النفي في تتمة الجملة هنا يحتاج الى تقدير. فهل المنفي جود وهو المعنى الحقيقي او المنفي الصحة والاجزاء وهو معنى المجازي او المنفي الكمال وهو ايضا معنى المجازي وبناء عليه رتبت المسائل فكيف يفهم هذا النفي الذي توجه على الاسماء الشرعية فهذا باب ما اراد المصنف الان به هنا لكنه لما كان يتكلم على حقيقة ومصطلح شرعي اذا جاء في السياق يحمل ناسب ان يذكر ها هنا ان تنتبه الى ان بعض الاصوليين يرى ان المصطلحات الشرعية وان جاءت في سياق شرعي لا تحمل على الحقيقة الشرعية. متى؟ في النفي. ما ما تفصيلهم هذا ليس موضعه لكنه من الجيد ان تفهم هنا ان حملها لا يتأتى عند هؤلاء على المعنى الشرعي ولهم في هذا تفصيل مذهب سيأتي بيانه. من قال انها مجملة قال لا صلاة لا صيام مثل هذا. النفي او النهي في الاسماء الشرعية يحمل على اجمال يأتي بيانه ويحتاج الى نصوص اخر. نحن لما نقرر مثل هذا من باب ان تكون ربط المسائل ببعض مستوعبا في موضعه ثم ياتي بيانه في موضع اخر على وجه التفصيل. مع ان الجواب في الاجمال في مذهب الامدي او في مذهب غزالي ان تعذر المعنى الشرعي هنا ليس كما قرراه. بل المعنى الشرعي هنا متأتم. وان لا صلاة او لا المقصود به نوع من الصيام. ويوصف بانه غير شرعي. فهل هذا تناقض؟ اقول صيام غير شرعي. صلاة غير شرعية هم يفسرون هذا تناقضا. لان الصلاة مصطلح شرعي. فكأنك تقول شرعي غير شرعي. والجمهور يقولون بل صلاة غير شرعية وصوم غير شرعي. كما يقولون صوم صحيح وصوم فاسد وصلاة صحيحة وصلاة اسد او باطلة على كل هذا هو مسلك الجمهور وهو الصواب وقد قدم به المصنف لما قال ابتداء ثم هو محمول على عرف مخالط ابدا ايش يعني يقصد ابدا؟ اثباتا ونفيا. ففي الشرع ففي الشرع الشرعي لانه عرفه ثم بمذهب الغزالي والامدي في هذا الباب. لما قال المصنف هنا وهو يعرض مذهب الامامين قال في الاثبات الشرعي وفي النفي. عبارة الغزال والامرد يقولون النهي. آآ يقول آآ وعدل عنه يصنفون رحمه الله من اجل ان يكون النفي مقابلا للاثبات الذي ذكره. هو من باب استبدال لفظ بما يكون سياقه اظهر في بيان التقسيم