مسألة الامر لطلب الماهية لا لا لتكرار ولا مرة والمرة ضرورية وقيل المرة مدلوله وقال الاستاذ والقزويدي للتكرار مطلقا. وقيل بالوقف ولا لفوره وقيل بالوقف هنا انتهت مسألة هذه ثاني او ثالث المسائل. الامر في دلالته من حيث العدد انتهينا من دلالة الامر من حيث الحكم. هذه مسألة الامر اذا جاء في النصوص الشرعية فهل يراد به الامتثال قالوا مرة او اكثر على التكرار. هذا الخلاف قوله اقيموا الصلاة. هل يصدق الامتثال في اقامة الصلاة مرة ام ان الاية تقتضي تكرار الامتثال لان الامر يقتضي التكرار. المسألة فيها الخلاف المذكور ها هنا وقد حكاه الامام السبكي رحمه الله على طريقته ايضا بايجاز. قال الامر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة والمرة ضرورية. على كل ايجاز القول اصول الاقوال في المسألة هنا ثلاثة او اربعة. فمنهم من يقول ان يقتضي المرة ومنهم من يقول ان الامر يقتضي التكرار ومنهم من يقول بالوقف ومنهم من يقول الامر من حيث هو امر لا دلالة له على العدد لا مرة ولا تكرارا. بل الامر يدل على مقتضى الطلب الفعل بغض النظر عن العدد. والامر في كلام العرب يراد به ايجاد الفعل. فمن قال لك اسكت ومن قال لك اخرج من قال لك اجلس ومن قال لك كل ومن قال لك اشرب ومن قال لك كذا وكذا فغاية ما يدل عليه الامر بصيغة افعل ايجاد الفعل المأمور به دون تطرق لقضية مرة ولا اكثر. هذا تجريد في دلالة اللغة ومعنى التجريد محاولة تصور المسألة في دلالتها اللغوية بعيدا بمعزل عن كل المؤثرات. فاذا قيل لك هذا تكلف لا يمكن يعني اذا قيل لك تكلم اجلس قف تحرك اخرج اجلس فكيف تتصور ان هذا يمكن ان يكون في الوجود ويتحقق الفعل الا بمرة على الاقل. قال المرة ضرورته او من ضرورياته. يعني الامر من حيث هو امر يراد به ايجاد الفعل اخراج الفعل الى حيز الوجود. امتثال المكلف. هذا الامتثال وهذا الاتيان بالفعل. من ضرورة تحققه في الوجود ان يبرز وبمرة لكن هل الامر في قوله افعل هو الذي دل على المرة؟ لا ما دل عليه. هذا الرأي هو الذي صدر به المصنف المسألة رحمه الله الامر لطلب الماهية. ايش يعني لطلب الماهية؟ لطلب حقيقة الشيء وايجاده والامتثال بفعله. قال لا تكرار ولا مرة لا يدل على المرة ولا يدل على التكرار. والمرة ضرورية يعني المرة من ضرورات في الامر لا من لا من مدلوله. الامر من ضرورياته لا من مدلولاته يعني الامر ما يدل على المرة لكن من ضرورة الامر في الامتثال ان يوجد بالمرة. فلا يمتثل الممتثل امرا الا بايجاد الفعل ولو مرة. فحصول مرة ضرورة لا مدلول للامر. ولهذا قال في المذهب الثاني وقيل المرة مدلوله. هذا المذهب يقول لا بل الامر في اللغة يدل على حقيقة الفعل وايجاده بمرة. المحصلة واحدة في هذين القولين لكن هذا يقول حصول المرة ضرورة وهذا يقول حصول المرة مدلول للامر. والنتيجة واحدة لكن يختلفون في طريقة في حصول المرة هذا يقول بالظرورة وهذا يقول بالدلالة. او ان شئت فقل هذا يقول دلالة لغوية وهذا يقول عقلية التزام دلالة التزام من لوازم دلائل الامر ان يحصل مرة. فهذا يقول بدلالة التزام والالتزام دلالة عقلية وهذا يقول دلالة لغوية لكن ان نحصل كلاهما يقول بحصول المرة ويعتبرونه ملازما للامر او مرادفا لحصوله. المذهب الثالث قال قال الاستاذ يعني ابو اسحاق الاسفرايني والقزويني للتكرار مطلقا. كما ترجمه عندكم جلال الدين من قضاة الشافعية في مصر في القرن الثامن قال الاستاذ والقزوين للتكرار مطلقا هذا مذهب قليل القائلون به معدودون جدا ويعدون ثلاثة او اربعة في بعض الشروح من فقهاء الشافعية ومذهب فيه اغراب. ايش يقولون؟ يقولون الامر في الشريعة يدل على التكرار مطلقا معنى مطلقة سواء جاء امرا مطلقا بغير قيد او جاء امرا مقيدا بشرط او مقيدا بصفة او بسبب كل ذلك يدل على وجوب التكرار. طيب تكرار كم مرة؟ يقولون تكرارا يستغرق الممكن من العمر وبالتالي فكل امر في الشريعة يلزم منه تكرار الامتثال مرات ومرات. هذا المذهب فيه اغراظ. ولذلك اصبح القائلون به قليلا. قال الاستاذ والقزواني والقزويني للتكرار مطلقا. آآ ثمة سقط عندكم في المتن بعد هذا القول قال الاستاذ والقزويني للتكرار مطلقا. بعدها عبارة وقيل ان علق بشرط او صفة. فهذا مذهب اخر في المسألة وهي موجودة في عبارة مصنفي جمع الجوامع سقطت من طبعتكم فاستدركوها. اذا قيل المرة مدلولها المذهب الثاني وقال الاستاذ القزويني للتكرار مطلقا هذا المذهب الثالث. الرابع وقيل ان علق بشرط او صفة. الخامس وقيل من القائل بالوقف؟ ايضا امام الحرمين رحمه الله يتوقف في دلالة الامر من حيث العدد هل هي المرة او للتكرار وقيل ان علق بشرط او بصفة يعني انما يدل الامر على التكرار ان علق بشرط او صفة هذا في الحقيقة لا يصلح ان يكون مذهبا في مسألتنا. لانه خارج عن محل النزاع. ومحل النزاع امر المطلق ما معنى مطلق؟ الذي جاء غير مقيد بقيد ما. اما الامر الذي علق بشرط او او بسبب مثل قوله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. هذا شرط ان كنتم جنبا فاطهروا هذا امر اين الامر؟ فاطهروا جاء معلقا على شرط ما هو؟ ان كنتم جنبا فيفيد وجوب التطهر كل ما تحقق الشرط يعني الجنابة. فكلما وجدت الجنابة تطهر. فاذا اجنب مسلم ثم تطهر فاجنب ثانية يلزمه تكرار هذا الامر في الامتثال. ما من اين جاءت دلالة التكرار هنا؟ من وجود الشرط المشروط يتكرر بتكرر شرطه. يقول عليه الصلاة والسلام في هلال رمضان اذا رأيتموه فصوموا اذا رأيتموه فافطروا. ففيكم كل عام يرى هلال رمضان يصوم المسلمون وجوبا بهذا القول عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل نص علق فيه الامر على شرط مثل هذا ومثله ايضا قوله عليه الصلاة والسلام فيه نقاش فقهي لطيف اذا سمعتم المؤذن فقولوا ما يقول فاذا سمعت مؤذنا وتابعته حتى فرغ ثم اذن مؤذن ثاني. وتابعته ثم دخل في الاذان ثالث ستبقى على الشرط اذا سمعتم طالما سمعت فامتثل اذا سمعتم المؤذن فمنهم من يحمل هذا على الوجوب ويخرجه على القاعدة. تكرر الامر بتكرر شرط اه هذا تكرر الامر بالشرط تكرر الامر بالصفة كل نص فيه امر جاء معلقا بصفة. السارق والسارق فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. سارق اجاركم الله انطبقت عليه الشروط فاقيم عليه الحد فقطعت يده. ثم سرق تقول خلاص يكتفي قطعناه وامتثلنا الامر. لما سرق ثانية الا يصدق عليه انه سارق؟ الا يتوجه في حقه والسارق والسارقة كذلك الزانية والزاني فاجلدوا زنا والعياذ بالله مرة فاقيم عليه الحد ثم زنا ثانية يصدق اذا هذا امر متكرر بتكرر الصفة. فطالما تحققت الصفة يتكرر في حقه الامر المتعلق بالصفة. كذلك وجوب الصلاة لتكرر السبب اقم الصلاة لدلوك الشمس. فكلما دلكت الشمس وكلما غسق الليل وكلما صدح الفجر تكررت الصلوات بتكرر اسبابها وهكذا ايضا في مسألة الزكاة اذا تكررت الاسباب والشروط ملك النصاب وحولان الحول كلما حصل هذا في عام فانه يتكرر بتكرره فهذه اوامر حصل فيها التكرار من اين؟ من تعليقها بشرط او هنا قال المصنف رحمه الله قال الاستاذ والغزويني للتكرار مطلقا يعني الامر يقتضي التكرار سواء تعلق او بصفة او لا وقيل ان علق بشرط او صفة يعني انما يقتضي التكرار ان تعلق بشرط او صفة. هذا يكاد يكون عليه اهل العلم كافة على انه يقتضي التكرار لكنه ليس لدلالة الامر بل للشرط الذي علق به او الصفة وهذا ما قلت ينبغي ان يكون خارجا عن محل النزاع فيبقى المذهب الاخير وقيل بالوقف. هذا الاستدلال او هذا الخلاف ناشئ في مسألة دلالة الامر من حيث العدد هل يدل على المرة او يدل على الاكثر؟ يستدلون فيه بانه المرة او التكرار من لوازم الامر يعني هو عندك امر فاما ان تمتثل مرة واما ان تمتثل تكرارا هل فيه خيار ثالث؟ ما فيه فاذا هل انت ملزم باحدهما؟ فمن هنا جاء الخلاف هل الامر هو المطلوب؟ آآ هل المرة هي المطلوبة في الامر ام التكرار هو المطلوب بدأ الخلاف ها هنا وصار النظر الى الاوامر الشرعية. فمنهم من يقول ولذلك مذهب امام الحرمين يقول وجدنا في الاوامر ما اقتضى التكرار كالصلاة ووجدنا في الاوامر ما لم يقتضي التكرار كالحج فتكافئت المسألتان. فوقع التجاذب ها هنا. فمنهم من رجح ان الامر يقتضي التكرار فقال به ومنهم من رجح انه يقتضي المرة فقال به. وكلا الفريقين يستدل بحديث الاقرع ابن حابس في الصحيحين بعض الفاظه في السنن لما قال افي كل عام يا رسول الله بعد قوله عليه الصلاة والسلام ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. العجيب ان هذا يستدل به من يقول بالمرة ومن يقول به بالتكرار. ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. اذا افادهم عليه الصلاة والسلام بماذا بوجوب الحج وامرهم به. واخبرهم امر الله عز وجل. قام الاقرع فقال افي كل عام يا رسول الله؟ يقولون هذا رجل صحابي عربي فصيح يفهم واسلوب العرب انما نأخذه من خطاباتهم واسترشاداتهم واسئلتهم واجابات النبي عليه الصلاة والسلام. السائل عربي فصيح صحابي والمسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا افهم من سؤاله شيئا مما يدل على المذاهب. قالوا استفساره يدل على ان السؤال واقع محله. استفسر عن ماذا هو؟ عن التكرار. قالوا لو لم يفهم التكرار ما سأل عنه اذا ورود مفهوم التكرار على ذهنه على ذهنه في السؤال يدل على انه هو المتبادر. ولذلك قال افي كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام الحج مرة كما في السنن فما زاد فهو تطوع. في رواية اخرى قال لو قلت نعم لوجبت. الفريق يقول اخر سيستدل وبالعكس يقول الجواب النووي دليل على ان فهمه لم يكن سديدا في محله. لما قال افي كل مرة قال لو قلت نعم لوجبت. قال مرة فكأنه صرفه عن هذا الفهم. وقالوا انما سأل في كل عام مرة ليس لان هذا الفهم هو المتبادر بل كان هذا هو المستبعد؟ ولذلك استدعاه بالسؤال. فلو سكت ما احتاج الى السؤال لكن الذي تقرر ان الواجب مر. قالوا انما اشكل عليه انه وجد في في الواجبات الشرعية الاوامر المتكررة الصلاة تكرر والزكاة كل عام. فتبادر الى ذهنه شبه بتلك الواجبات الشرعية فسأل لاجل الشبه الذي يحصل بينها لا لاجل ان الامر يدل على التكرار. وثمة نقاش طويل عندهم في هذا الحديث ينبيك حقيقة عن جلالة عقول فقهائنا رحمهم الله في التعامل مع هذه النصوص التي يجدون فيها متسعا لاستنباط قاعدة واصل يصلح ان يكون منهجا نسير عليه في فهم اوامر الله واوامر رسوله عليه الصلاة والسلام سلام يستشهدون ايضا بقتال ابي بكر رضي الله عنه للمرتدين اذ منعوا الزكاة. كيف؟ قالوا فهم ابو بكر ان قوله واتوا الزكاة يدل على التكرار وهو يعلم انهم دفعوها زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ورأى ان هذا ليس مؤديا اجب الامتثال في الامر بقوله واتوا. لكن لما دل الامر على التكرار وكانوا مطالبين باستمرار اداء الزكاة فمنعوها اعتبرهم خالفين فقالوا هذا فهم ايده عليه باقي الصحابة وساندوه في قتال المرتدين واعتبر هذا منهم نكوصا ومخالفة وفيه نقاش كما لا يخفاكم ان يقال ان الزكاة من قبيل ما تكرر فيه او ما فهم فيه التكرار لا بالامر بل بتعلقه بشرط او بسبب كما مر بكم في التمثيل. فهنا اوجز المصنف رحمه الله الخلاف بقوله الامر لطلب الماهية لا ولا مرة والمرة ضرورية. يعني من ضروراته كما تقدم. المذهب الثاني وقيل المرة مدلوله المذهب الثالث وقال الاستاذ والقزويني للتكرار مطلقا. المذهب الرابع وقيل ان علق بشرط او صفة المذهب الخامس وقيل بالوقف