مسألة قال الرازي والشيرازي عبدالجبار الامر يستلزم القضاء وقال الاكثر القضاء بامر جديد. طيب هنا مسألة وهي احدى مسائل الامر هل الامر بالاداء يستلزم الامر بالقضاء؟ هل كل امر في الشريعة باداء باداء واجب من الواجبات تضمنوا هذا الامر بقضاء تلك العبادة من صياغة المسألة يا اخوة تفهمون ان محل في هذه المسألة في العبادات ها المؤقتة باوقات محددة لانه استعمل مصطلح اداة وقضاء ولن يكون في العبادات اداء وقضاء الا ما كان باوقات محددة لها. اذا نحن امام عبادات ذات اوقات سؤال هل كل عبادة جاءت الشريعة فيه بوقت محدد لها الامر بادائها يستلزم الامر بقضائها ام لابد في القضاء من امر جديد؟ خذ امثلة مما لا خلاف فيه. يقول عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. هذا امر بالقضاء. سؤال لو لم يرد هذا النص اكان قضاء الصلاة واجبا بمجرد قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الذي علمه اول اوقات الصلاة في اليوم الاول واخرها في اليوم الثاني ثم قال له الوقت بين هذين هل كان هذا وحده كافيا لايجاب القضاء هذه مسألتنا. الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم هم تتقون اياما معدودات. ثم قال شهر رمضان ثم قال فمن كان منكم مريضا او على سفر اي فعدة من ايام اخرى. لو لم يرد هذا في قوله سبحانه وتعالى في الاية اكان قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم مع قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. او اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر والصائم مثل هذا اكان وحده كافيا في ايجاد قضاء صوم رمضان على من افطره لعذر ام لابد نحن وامام نصوص اوجبت القضاء فقلنا بالقضاء لوجوب النص. القاعدة تقول هل الامر بالقضاء يحتاج الى دليل كما جاء في الصلاة والصيام ام ان الامر بالاداء يستلزم الامر بالقضاء؟ الصيام والصلاة فيها نصوص خذ مثالا مما لا نص فيه يتضح لك اثر الخلاف. في الحج ثمة واجبات مؤقتة باوقات. كذبح الهدي. مؤقت بيوم عيد الى غروب شمس ثالث ايام التشريق. والمبيت بمنى. المبيت بمزدلفة كلها عبادات مؤقتة. ماذا لو فات وقتها فمن فاته مبيت مزدلفة بعد طلوع الفجر فهل يمكن ان تقول ان الامر بالمبيت بمزدلفة يستلزم القضاء؟ هذه عبادة مؤقتة ايضا الرمي رمي الجمرات ينتهي مع غروب شمس يوم الثالث عشر. ما رمى حصل له عذر. هل يصح ان يأتي في يوم الرابع عشر والخامس عشر يقضي الرمي الذي فاته قل مثل ذلك في المبيت. فاته المبيت بمنى وهو واجب. واوقاته محددة وانتهى وقته فهل له ان يقضيه؟ هذه فائدة المسألة ونحوها في مسألة هل الامر بالاداء امر بالقضاء ام القضاء متوقف على امر جديد. فهمت المسألة؟ قال هنا رحمه الله الرازي والشيرازي وعبد الجبار يعني هؤلاء قالوا الامر يستلزم القضاء. امر ماذا؟ ايوا الامر بالاداء في وقت معين يستلزم القضاء وقال الاكثر القضاء بامر جديد يعني يعني يحتاج الى نص جديد فكل ما الا نص في وجوب قضائه لا يجب قضاؤه. والعبادات تفتقر في ايجاد القضاء على ورود نص غير نص الاداء فان لم يأتي فلا وجوب للقضاء. فاوجبنا القضاء في الصلاة لوجود النص. اوجبنا القضاء في الصوم لوجود النص معنى قوله بامر جديد. ايش يقصد بامر جديد؟ قال الماوردي رحمه الله الامر الجديد اجماع او نص او مقياس جلي احتمل مجيئه. يقصد دليلا اخر قد يكون اجماعا. وقد يكون نصا شرعيا وقد يكون قياسا جليا اذا هل كل مأمور يلزم قضاؤه اذا فات اداؤه على الجمهور لا لانه يحتاج الى امر. وعلى قول الرازي والشيرازي كما قال هنا. والقاضي عبدالجبار فانه يصح. ووجه ذلك عند لهم استدراكا للاداء الذي فات لان الفعل مقصوده الاتيان به في المأمورات. فاذا فات على العبد فانه يستدرك بالقضاء. قوله الرازي هنا من يقصد؟ ليس الامام الرازي صاحب المحصول لان العادة جرت ان يسميه الامام فمن المقصود هنا؟ والقاضي ابو بكر هو القاضي ابو بكر الرازي الجصاص الحنفي. المشهور بالجصاص احكام القرآن وصاحب الفصول في الاصول يقصد ان الرازي الجصاص من الحنفية والشيرازي ابو اسحاق الشافعية وعبد الجبار ابن المعتزلة ذهبوا الى ان الامر بالاداء امر بالقضاء وعرفت المسألة والخلاف والاثر