والاصح ان الاتيان بالمأمور به يستلزم الاجزاء. هذه مسألة ثانية. والاصح ان الاتيان بالمأمور به يستلزم الاجزاء. الغزالي عبر عن المسألة بصورة واضحة تفهم المقصود. قال رحمه الله الامر يعني صيغة الامر في الفعل الذي اوجب الله عز وجل في نصوص الكتاب وفي السنة. قال الامر يدل على اجزاء مأمور به اذا اؤدي بكمال وصفه وشرطه من غير خلل. يعني هل قوله اقيموا الصلاة الصلاة الان على ماذا يدل؟ على وجوب اقامة الصلاة. سؤال هل هذا الامر بصيغة اقيموا الصلاة يتضمن انا ان من اقام الصلاة وامتثل وادل صلاتك ما امر الله مستقبلا الشروط ومجتنبا الخلل. هل اعتبروا هذا دليلا على الاجزاء كما قال هنا ان المأمور قد اجزأته عبادته التي امتثل فيها الامر قل ما علاقة هذا؟ يريدون ان يصلوا الى ان هل هذا من دلالات الامر؟ انه اذا امتثل المكلف اجزأته سترجع مي معي مرة اخرى هناك الى المقدمات لما تكلم عن الاجزاء ومعناه. هل الاجزاء هو الامتثال والكفاية في سقوط الطلب ما هو قول الجمهور؟ او الاجزاء هناك هو سقوط القضاء كما قرر المعتزلة. وعلمت هناك ان اثر الخلاف في صورة صلى يظن نفسه متطهرا فبان محدثا. يظن انه على طهارة. فاذا قلت ان الاجزاء بمعنى سقوط القضاء ستقول صلاته هذه غير مجزئة لان القضاء باق عليه. واذا قلت انه الامتثال هو في ظنه وانه في اعتقاده اتى بالشروط والاركان والواجبات واجتنب جوانب الخلل فصلاته مجزئة فستقول على تعريف الفقهاء ان صلاته مجزئة ولا تعريف المعتزلة ليس مجزئا. بناء على تفسير الاجزاء عند كل منهما فاذا قال المعتزلة ان الاجزاء هو سقوط القضاء. ستكون هذه الصلاة غير مجزئة. واذا قلت على طريقة الجمهور ان الاجزاء هو والامتثال والكفاية في سقوط الطلب يعني لن يطالب بغير ذلك ستقول صلاته مجزئة. فالسؤال الان هل الامر في دلالته من حيث هو امر له معنى يستلزم الاجزاء؟ قال رحمه الله والاصح ان اتيان بالمأمور به يستلزم الاجزاء. فاذا اتى المكلف بالمأمور به كان ذلك مجزئا بناء على القول الذي عليه الجمهور وهو ان الاجزاء هو مجرد الامتثال والكفاية في سقوط الطلب. واشار بقوله والاصح الى خلاف المعتزلة. النوم عندما يعتبرون الاجزاء هو سقوط القضاء فلا يكون مجرد فعل المكلف مجزئا بل اذا تأكدنا انه سقط القضاء في حقي عندئذ يصل درجة الاجزاء والمسألة قد تقدم طرفها سابقا