وان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به. هذا عطف على قوله والاصح. وهنا اربعة مسائل اوردها عقب قوله والاصح قال والاصح ان الاتيان بالمأمور به يستلزم الاجزاء. واشار الى ما يقابل الاصح وهو قول المعتزلة. قال وان امر يعني والاصح ايضا ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به. وهذه مسألة ايضا اه نصب فيها خلاف بين الاصوليين وصورة ذلك كل نص شرعي فيه الامر بقوله مره كذا مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قوله في الصحيح لعمر بن الخطاب عن ابنه عبد الله لما طلق امرأته وهي حائض مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها الى اخر الحديث. مره فليراجعها مروا اولادكم بالصلاة. قوله عليه الصلاة والسلام لرسول ابنته لما ارسلت اليه ان ابنها مات قال مرها فلتصبر ولتحتسب. آآ قوله ايضا عليه الصلاة والسلام في حديث اسماء بنت ابي بكر لما نفست بذي الحليفة في مقدمهم لحجة الوداع قال مرها لتغتسل ثم تهل وامثال هذا في النصوص الشرعية ان يكون الخطاب من الشرع ان يكون الخطاب من الشرع متوجها بعض المكلفين بامر غيره يعني بنقل الامر الى غيره. فالسؤال هو هل امر الشارع هنا لهذا المكلف سيكون وسيطا هل هو امر للثاني؟ مره فليراجعها. هل ستقول انه امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالله ابن عمر ان يراجع زوجته؟ هل تقول ان قوله مرهى؟ فالمرها فلتغتسل ثم التهل هل تقول هذا امر منه صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت ابي بكر ان تغتسل ثم تهل؟ هو ما امرها هو امر من يبلغها الامر ماشي؟ هل ستقول ان قوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها؟ قلنا مرها فلتصبر ولتحتسب. مروا اولادكم بالصلاة قوله ايضا عليه الصلاة والسلام لمالك ابن الحويرث واصحابه وهو يبلغهم رسالة الى قومهم اذا رجعوا ومروهم بصلاة كذا في حين كذا وامثال هذا فهل هذا امر منه عليه الصلاة والسلام للثاني؟ اما انه امر للاول فواضح لانه قال مره. فوجه اليه الصيغة بالامر لكن الذي سينتقل اليه الامر وهو الثاني. هل ستقول هو امر من النبي عليه الصلاة والسلام له اوليس كذلك هذا كله نزل على الخلاف في حديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فنشأ عنها خلاف وبنيت عليها القاعدة تابع معي المسألة من اولها لغة لغة لو قلت لشخص مر اخاك مر عبدك مر جارك مر ابنك ان يفعل كذا. هل هو امر منك للمأمور الثاني؟ لا هو امر منك للاول. والاول سينقل الامر هذا الثاني لغة لا اشكال ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به للثاني. هذا لا خلاف فيه لغة ليس ذلك والا لزمت عليه فواسد انت لا تصل بامرك الى الثاني. الى هنا واضح لكننا نتكلم عن نصوص شرعية. الشرع في يأمر المخاطب المكلف ان ينقل هذا الامر الى غيره. فاصبحنا في صورة لا اشكال فيها وهي ان مأمور الاول ها هنا مبلغ محض مجرد واسطة فهو ليس مأمورا هو مبلغ للامر. اذا فالثاني مأمور شرعا ولا اشكال. فالامر بالامر بالشيء امر به شرعا. ماذا ستقول في حديث اثمروا اولادكم بالصلاة لسبع. ام معنى هذا ان الاولاد في سن السابعة مأمورون شرعا بالصلاة على القاعدة ستقول نعم لان الاباء هنا ليسوا الا مبلغين في نقل هذا الامر. المفترض ان يكون كذلك لكنه قام مانع وهو ان الصبيان باجماع وبالنصوص ليسوا اهلا للتكليف. فعندئذ امتنع كون الثاني مأمورا انه ليس محل امر امتنع تكليفه لانه خارج دائرة التكليف. فلا اشكال ولن يؤثر علينا في صياغة القاعدة. يقول المصنف رحمه الله عطفا على قوله والاصح وان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به. هذا صحيح لغة هذا صحيح اللغة لكن شرعا فيما تقرر في القواعد فتح قول وان الامر بالشريعة مستند الى اصل وهو ان المكلف اذا توجه له خطاب ان يأمر غيره بفعل كان الاول مبلغا محضا. والثاني مأمور من من؟ من الشرع مأمور من الشرع هذا لا اشكال فيه وعرفت الامثلة. اذا هذا الموجب لاعتبار الثاني مأمورا. هذا الاصل الشرعي لا ان الامر امري يكون امرا للثاني. يعني ليس ذات الامر هو الذي اوجب. يعني لغة هذا لا يستلزم. لكنه مستند الى اصل شرعا. الى اصل شرعي وهو وان المأمور الاول مبلغ وواجب البلاغ ايصال الامر فيكون الثاني مأمورا بالشريعة والاول مبلغ وناقل لا غير. هذا المعنى رجحه عدد من اهل العلم كالقرافي الحافظ ابن حجر ايضا لما جاء لمثل هذا افاض فيه القول ويقول ان الذي اشكل على الاصوليين هو حديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع. لكن يخرج هذا عن الاشكال بان الصبيان ليسوا اهلا للتكليف. فلماذا اجعل قاعدة الامر بالامر بالشيء ليس امر ربه؟ بلى شرعا الامر بالامر بالشيء امر به. لان المأمور الاول مبلغ عن الشارع. والثاني واجب عليه الامتثال وهذا امر من الشارع له مباشرة والاول وسيط وناقل لا غير. والامثلة قد مرت بك في اكثر من سورة ولها شواهد احيانا لا يأتي بصيغة مره ومرها ومرو ارسل عليه الصلاة والسلام معاذا الى اليمن ثم ماذا قال له؟ فاذا اتيتم فاعلمهم. فاعلمهم فادعهم الى ان يشهدوا. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر معاذا ان يأمرهم قال فاذا اتيتم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم كل هذه اوامر اوامر لمعاذ ان يأمر القوم. فاذا هو امر منه عليه الصلاة والسلام لاولئك القوم ومعاذ رضي الله عنه مبلغ وناقل لهذا الامر شرعي وامثال هذا كثير