والجمهور حقيقة في الوجوب لغة او شرعا او عقلا مذاهب. هذا المذهب الاول للجمهور ان الامر بصيغة افعل ما دلالته من حيث الحكم للوجوب. هل دلالته على الوجوب حقيقة؟ قال نعم. طيب وباقي المعاني باقي المعاني المذكورة الان قرابة خمسة وعشرين معنا مجاز ايش يعني مجاز؟ يعني لن تحمل صيغة افعل على شيء منها الا بقرينة. فان لم تجد قرينة بقي الامر على حقيقته في الدلالة على الوجوب. هذا المذهب المنسوب الى جمهور الفقهاء هو الراجح. والذي عليه سلف صحابة المتابعين والذي عليه نصوص الكتاب والسنة والذي عليه امتثال الصحابة في نزول الوحي في تخاطبهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لا سمعوا صيغة افعل امتثلوا. واذعنوا وصارت عندهم المواقف تدل على انهم لا يفهمون منها الا ايجاب الشريعة لهم بالامر الذي جاء في صيغتي افعل. بل ربما جاء السائل يسأل عما يلزمه ما يترتب عليه لانه لا يفهم من ذلك الا الوجوب وامثلة هذا كثيرة جدا في طاعتهم وسرعة انقيادهم وفور امتثالهم لما يسمعون من صيغة افعل. قال لكن هل الوجوب ها هنا حقيقة مأخوذ من المعنى اللغوي او بالدلالة الشرعية او بالدلالة العقلية قال مذاهب. مذاهب اختلفوا في ان هذا الوجوب مستفاد اللغة او مستفاد شرعا او مستفاد عقلا المحصلة واحدة ان صيغة افعل تدل على الوجوب. من قال مثلا انها لغة مثل ما يقرر ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله. يقول ان اهل اللغة من حيث صيغة افعل يحكمون ان العبد اذا قال له سيده افعل فخالف فانه يستحق العقاب. اذا وفي لغتها قبل نزول الوحي وقبل الشريعة صيغة افعل عندها تدل على ايجاد الالتزام بما يسمعه السامع بقوله افعل فاذا خاطبوا الاب ولده والسيد عبده بصيغة افعل. فتأخر وتوانى واهمل فانه يستوجب العقاب. استجاب ها هنا دلالة على ان الامر يدل على الوجوب. هذا مثلا مسلك من قال ان الوجوب ها هنا لغوي. ومن قال انه شرعي؟ قال اللغة لا تدل الا على الطلب اما الايجاب الشرعي بمعنى استحقاق العقاب او الذم او الوعيد هذا معنى شرعي. استفدناه من الوحي لما نزل وان من خالف امر الله يعد وان من عصى رسول الله عليه الصلاة والسلام فمستلزم للعقاب او الوعيد. يقول الوعيد الذم المخالفة هذه معاني شرعية ووجوب مصطلح شرعي فانا لا استفيد الوجوب الا بدلالة الشريعة. من قال عقلا قال المسألة دائرة بين ايجاب واستحباب. ولا يمكن ان تقول ان صيغة افعل تدل على الامرين معا لانك كانك تقول ايجاب مع جواز الترك وهذا عقلا ما يستقيم فلا بد ان تنحي الندب والاستحباب فلا يبقى عقلا الا دلالته على الايجاب والالتزام لانها الاصل في هذا المعنى خلاف هذا ليس كبيرة فائدة يترتب عليه لان الجمهور يتفقون على ان صيغة افعل تدل حقيقة على الوجوب وعلى المعاني الاخرى نعم وقيل في الندب وقيل في الندب هذا مذهب ثاني سنعدد المذاهب هنا. الندب لانه القدر المتيقن. ايش يعني قدر متيقن؟ لان الندب طلب والوجوب طلب وزيادة. ما الزيادة؟ الالزام. فيقولون القدر المشترك بين الامر والندب هو بين الوجوب والندب هو الندب. هو القدر متيقن فما زاد عليه يبقى احتياطا فالاسلم ان تقول انه للندب. نعم وقال ما تريدي للقدر المشترك بينهما. ابوه منصور ما تريده؟ يقول للقدر المشترك بينهما بين الوجوب والندب. وما هو القدر المشترك؟ الطلب وقيل مشتركة بين مشتركة بينهما. نعم يعني حقيقة في الوجوب وحقيقة في الندب على سبيل الاشتراك. طيب الذي يقول قدر مشترك ومشترك ان الذي يقول للقدر المشترك هذا عندهم اعلى درجة من ان يكون اللفظ مشتركا. يعني هذا اسلم عنده من الاشتراك والمجاز. نعم وتوقف القاضي والغزالي والامدي فيهما. وقيل مشتركة فيهما وفي الاباحة وقيل في الثلاثة والتهديد. طيب كل هذه مذاهب هل هو مشترك بين الامر ولوجوب الندب؟ بين الوجوب والندب. بين الوجوب الندب والاباحة. بين الندب والاباحة. طبعا لما يقول الثلاثة يقصد المعاني التي اوردها قبل قليل في اكثر من خمسة وعشرين معنى. فكلها مذاهب تنظر الى ان الامر الى اين يتجه في دلالته اللغوية وهو حقيقة في ماذا؟ نعم وقال عبدالجبار لارادة الامتثال. القاضي عبدالجبار المعتزلي يقول لارادة الامتثال. طيب والامتثال يتحقق في اي صورة في الوجوب والندب لارادة الامتثال والامتثال يتحقق في الوجوب والندم. لاحظ ما قال للوجوب الندب قال لارادة الامتثال. عدنا مرة اخرى لاصل اعتزالي يشترط في بالارادة فقال معناه ارادة الامتثال. فتلحظ انه لا يزال الاصل العقدي حاضرا في تقرير مذاهب متعلقة بالامر في صيغته في دلالته في مسائل كثيرة متعلقة به. نعم. وقال ابو بكر الابهري امر الله تعالى للوجوب. وامر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ للنبي. طيب هذا من التفاصيل في في مذاهب صيغة الامر ودلالته. ابو بكر الابهري من علماء المالكية المتقدمين فرق بين اوامر القرآن واوامر السنة. يقول امر الله تعالى للوجوب. وامر النبي صلى الله عليه وسلم له حالان ان كان موافقا للقرآن او مبينا له فهو كذلك للوجوب. وان كان مبتدأ يعني بالمبتدأ الامر النبوي الذي لم يسبقه امر قرآني. فامر النبي عليه الصلاة والسلام المبتدأ يدل على الندب. نعم وقيل مشتركة بين الخمسة الاول التي هي الوجوب الندب الاباحة والتهديد والارشاد وقيل بين الاحكام الخمسة الاحكام التكليفية وجوب استحباب اباحة كراهة تحريم. كيف تكون الكراهة والتحريم التي هي طلب ترك داخلة قال لاننا وجدنا ان الامر يدل احيانا على ما هو بالغ في الامر مبلغه في الوعيد وهذا لا يكون الا على محرم لكنه يدل على تهديد يدل على احتقار يدل على تعجيز فعلى كل هي مذاهب مرجوحة كما سمعت. والمختار وفاقا للشيخ ابي حامد وامام الحرمين حقيقة في الطلب الجازم. فان صدر من الشارع اوجب الفعل. طيب قال والمختار وفاقا للشيخ ابي حامد السريني. وامام الحرمين انه حقيقة في الطلب الجازم طب هو قبل قليل اول مذهب صدر به قول الجمهور ما هو انه حقيقة في الوجوب وهنا ماذا يقول؟ حقيقة في الطلب الجازم هل هو القول نفسه او مختلف طيب قال في الاول هناك والجمهور حقيقة في الوجوب لغة او شرعا او عقلا مذاهب. لكن حقيقة في الوجوب. ثم قال هنا والمختار حقيقة في الطلب الجازم ما الفرق بين وجوب وطلب جازم لا الطلب الجازم طلب الفعل فرق دقيق الوجوب هو الطلب الجازم والطلب الجازم يقتضي الوجوب. لكن هو اراد انه طلب جازم بغض النظر عن ترتب العقاب الوجوب معناه هناك طلب جازم زائد ترتب عقاب على المخالفة هو لا يريد هذا. هو يريد ان صيغة افعل تدل على الطلب الجازم ترتب العقاب طاب وغيره تلك دلالة شرعية لكن من حيث الاستعمال والاسلوب واللغة والاصل في لفظة افعل فانها تدل على الطلب الجازم فهذا فقط لا يختلف عن المذهب الاول الا ان هناك الوجوب حكم شرعي وهو يريد ان الوجوب والالزام هنا حكم لغوي دلالة لغوية تدل على الطلب الجازم والفرق بين انهما يعني بينما رجحه السبكي وبين قول الجمهور فرق يسير ليس فيه كبير خلاف. قال فان صدر من الشارع او اوجب الفعل يعني اذا صدر صيغة افعل من الشارع اوجب الفعل. اذا هو يقول الاصل انه للطلب الجازم. فان كان هذا الطلب ابو الجازم جاء في نص شرعي استدعى الوجوب. ما الوجوب؟ الذي يستلزم ترك تركه العقاب او الذم او الوعيد