وترد صيغته للتحريم ترد صيغته الضمير الى ماذا؟ النهي. وصدر باول المعاني في صيغة في النهي لانها الاساس والاصل ما هو التحريم. ترد صيغة النهي للتحريم. هذا المعنى هو الاساس. يقول الشيرازي رحمه الله ابو اسحاق وهو يؤكد هذا المعنى يقول ودليلنا ان الصحابة عقلوا من صيغة النهي التحريم كانه يحكي اجماعا عمليا في تطبيق الصحابة اذا ما سمعوا نهيا حملوه فورا على الكف والامتناع وعظموا النهي بحمله التحريم هل معنى هذا ان النهي لا يحمل على كراهة ولا معاني اخر؟ بلى لكنه ليس الاصل فاذا انا لما اقول ان النهي في اصله على التحريم معناه انني اذا انني او غيري اذا ما حملت النهي على معنى غير تحريم فاحتاج الى قرينة لانها خلاف الاصل. فاذا اختلفت انا وشخص في اداة نهي في صيغة من الصيام. فقلت انا هذا الحكم حرام وقال هو مكروه. اينا يطالب بالدليل؟ الذي يقول بغير التحريم سواء قال بالكراهة او قال بالارشاد او باحد المعاني الاتية بعد قليل. والا فالاصل ان النهي اذا ورد يحمل على التحريم. يقول الشيرازي رحمه الله ودليلنا ان الصحابة عقلوا من صيغة النهي التحريم. يقول الحافظ بن عبدالبر ايضا رحمه الله وكل خبر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي فالواجب استعماله على التحريم. الا ان يأتي معه او في غيره دليل على انه ندب او ادب فيقضى للدليل. هذا الاصل متقرر تماما عند الاصوليين ولا يكاد فيه احد ان الاصل في النهي التحريم. وما عدا ذلك من حمل النهي على غير هذه الدلالة فتحتاج الى قرائن لاحد المعاني الاتية اذكرها بعد قليل. نعم. وترد صيغته للتحريم وعلى هذا اكثر النصوص الشرعية مثل لا تقربوا الزنا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا تقتلوا النفس التي حرم الله. لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وامثال هذا كثير جدا في النصوص الشرعية وترد صيغته للتحريم والكراهة. الكراهة هو المعنى الاخر. واما ان يؤتى بالنص ابتداء فيحمل لفظه على الكراهة في مثل قوله تيمموا الخبيث منه تنفقون. لان المقصود الا يخرج المتصدق في صدقته ما يكره من ما له. لكنه لو فعل اجزأه انما اتى امرا غير محبوب عند الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فنيل درجة البر في الصدقة تأتي من باب الانفاق من المحبوبات اما انفاق المكروهات والمرغوب عنه فتقع به الصدقة وينال به الاجر لكنه لا يبلغ درجة البر هذا دليل على ان النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. وربما جاء الصارف قرينا. وعلى هذا مثلا يخرج بعض الفقهاء النهي عن الشرب قائما لما زجر ونهى النبي عليه الصلاة والسلام في اكثر من حديث عن الشرب قائما. ثم شرب من زمزم واقفا عليه الصلاة والسلام وحديث علي رضي الله عنه في الرحبة لما اكد ان بعض الناس يرى عدم جواز ذلك فدعا باناء وتوضأ وشرب قائما رضي الله عنه اثباتا منه على جواز ذلك. فيحمل النهي في النصوص الاولى هناك على الكراهة ويكون فعله عليه الصلاة والسلام بالحديث الاخر قرائن. نعم. والارشاد والارشاد يقصد به امرا يتعلق بحكم من ليس ديني بل دنيويا يعني يقول مثلا لا ترقبوا ولا تعمروا ينهى عن الرقبة وعن العمرة عليه الصلاة والسلام والمقصود به بذل المال ينتفع به الحي في حياته. يظن ان ما له سيعود اليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لمنى انها ستجري مجرى الميراث. فقال لا ترقبوا ولا تعمروا. فهذا يدل نهي ليس المقصود به التحريم. ولا الكراهة لكنه الى ان فعلك ذلك ليس بمحقق لك ما تظن من عود المال اليك. فهذا نهي يقولون دلالته الارشاد. نعم والدعاء كل دعاء يأتي بلا الناهية ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا احمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا الى اخره كل هذا دعاء. والصيغة كما ترى صيغة نهي. وبيان العاقبة ولا تحسبن الذين قتلوا وفي سبيل الله امواتا. هذا ليس تحريما وليس كراهة هو هو كما تقول آآ نفي او او ازالة وهم وتصحيح معناه. لبيان العاقبة على الوجه الصحيح ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم. وهنا قال بل احياء. فقال هناك انما وقال هنا بل. فدل على ان هي في اول الايتين ليس مدلوله لا التحريم ولا الكراهة ولا الارشاد انما هو لما سيأتي بعده في بيان العاقبة لا تحسبن انما لا تحسبن بل فهو لبيان العاقبة لا نهيا للتحريم ولا للكراهة. نعم. والتقليل والاحتقار. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. هذا النهي الموجه اليه عليه الصلاة والسلام ايضا لبيان تقليل الدنيا واحتقارها فليس نهيا المقصود منه تحريم او كراهة لكن معنى اخر مستفاد هو تحقير الدنيا وتقليل قيمتها واليأس لا تعتذروا اليوم يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. تيئيس مما هم فيه في الحال في العذاب والعياذ بالله. وفي الارادة والتحريم ما في الامر. الى هنا انتهى قصده من ايراد معان نهي التي تأتي في النصوص الشرعية وبعض الاصول يزيد على هذه المعاني معاني اخر وهي كما تقدم معكم في الامر هناك تتعدد جدا ومردها الى السياق يفهم منها ليس الطلب في الامر هناك. ليس الطلب لا ايجابا ولا استحبابا لكنها معاني تفهمها العرب في سياق الكلام كذلك النهي تتعدد فيه الاستعمالات والمعاني تتفاوت لكن السياق يحكم دلالة المعنى. قال هنا منتقلا الى مسألة الالة الاخرى وفي الارادة والتحريم ما في الامر يعني تقدم معكم في الامر هناك هل يشترط فيه الارادة او لا تشترط؟ خلاف قرره المعتزلة واكدوا فيه بناء على تقدم تقريره هناك ونفاه المصنف وكثير من المحققين فانه لا تشترط له الارادة بل الامر بصيغته ولفظه دال على طلب فان قيل فامر نائم وامر السكران وامر الغافل قيل انما جرى صيغته صيغة امر لكنه غير مقصود فمات تحقق فيه المعنى لا لعدم الارادة فيه. بل لان المتكلم ما اراد الكلام الذي اخرجه ونحو هذا. قال وفي في التحريم والارادة ما في الامر يعني يتخرج الخلاف هنا كالمتخرج في الامر هناك وقد احالك اليه اختصارا فترجع اليه لتقرب فيه المذاهب والخلاف