وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير. وفرقا كالنعلين يلبسان او ينزعان. ولا يفرق وجميعا كالزنا والسرقة. طيب. هذه ايضا مسألة اراد فيها ان يورد صور ورود النهي في النصوص الشرعية قد يكون عن واحد ومتعدد جمعا ومتعدد فرقا ومتعدد جميع ذكر اربعة صور النهي قد يكون عن واحد وقد يكون عن متعدد جمعا هذا الثاني وقد يكون عن متعدد فرقا وهذا الثالث وقد يكون عن متعدد جميعا وهذا الرابع ومثل لها قد يكون النهي عن واحد. ايش يعني عن واحد عن منهي واحد مثل ولا تقربوا الزنا ومثل ولا تشركوا به شيئا ومثل فلا تقل لهما اف وهكذا فهذا منهي وهذا واظح هو الان مجرد تعداد صور لا ينبني عليه مسائل لكنها ايراد للصور لا غير. الصورة الثانية يأتي النهي عن متعدد جمعا يعني يأتي النهي عن متعدد والمنهي فيه الجمع بين هذا المتعدد مرة اخرى يأتي النهي في صورة اخرى عن نهي عن منهي متعدد جمعا. يعني عن اكثر واحد والمنهي عنه هو الجمع. لكن الواحد منه ليس منهيا مثل وان تجمعوا بين الاختين نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. لكن لو تزوج المرأة فقط جاز ذلك العمة فقط جاز ذلك. فالمنهي هنا هو المتعدد جمعا. قال كالحرام المخير. وبعض الاصولين لا يرتضي بهذه التسمية كيف حرام ومخير؟ والاشكال فيه كاشكال المعتزلة هناك في تسمية الواجب المخير وتقدم معكم. حيث يرون تنافي الجمع بين وصف الوجوب ووصف التخيير. فالوجوب الزام والتخيير تخيير. ولا يجتمعان تبين هناك ان الجواب يتجه بان الذي وصف بالوجوب ليس هو الذي وصف بالتخيير. الذي وصف بالوجوب هو الحكم الذي وصف بالتخيير هو الافراد. فكذلك هنا الموصوف بالحرام هو الحكم والموصوف بالتخيير هو الافراد يخير بين هذا الفرد او ذاك. والمثال واضح كما عرفت قال وفرقا يعني النهي عن متعدد فارقى. يعني المنهي هو التفريق عكس الذي قبله المرأتين الاختين او المرأة وعمتها حرام في الجمع حرام عن متعدد بالجمع اذا جمع الاثنان وهذا هو عنه المتعدد حال جمعه. هنا النهي عن المتعدد حال التفريق. هناك المطلوب التفريق وهنا المطلوب الجمع بعكسه مثل له فقال كالنعلين يلبسان او ينزعان جميعا ولا يفرق وذلك لما جاء في صحيحه البخاري ومسلم من قوله عليه الصلاة والسلام لا يمشين احدكم في نعل واحدة لنعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا ليندعي هما جميعا او ليخدعهما جميعا. يعني اما ان تلبس الثنتين وتخلع الثنتين. هذا النهي هنا عن لبس واحدة وترك الاخرى او وخلع واحدة وترك الاخرى فالنهي هنا عن متعدد فرقا وليس الجمع الجمع هنا مطلوب بعكس النهي هناك عن الجمع مع التفريق هو المطلوب فتأخذه من عكسه. الصورة الرابعة قال وجميعا يعني النهي عما عن متعدد جميعا ايش يعني متعدد جميعا النهي عن السرقة والنهي عن الزنا والنهي عن اكل الاموال بالباطل والنهي عن القتل والنهي عن كذا وكذا. الواحد منها من المنهي عنه لوحده. فاذا اجتمعت مع بعضها صار من النهي المتعدد. هل ان المتعدد جمعا او فرقا لا جمعا ولا فرقا من المنهي المتعدد جميعا يعني ليس واحد دون الاخر ولا التفريق بينهما المنهي هو المطلوب ترك الجميع. لا تخييرا لا جمعا ولا تفريقا. فهذا المنهي عنه يعني ان نظرت الى المنهي عنه وحده دخل في القسم الاول. الذي هو قد يكون النهي كما قال عن واحد. فاذا نظرت الى المجموع صار النهي عن الجميع قال كالزنا والسرقة. هذا مجرد تقسيم شكلي اراد به صور النهي الواردة في نصوص الشريعة